حديث ابن ابي مسعود في ظهر حديث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في قراءته سواء فاعلمه بالسنة. قال وقوله اعلمهم بالسنة يعني الافقه وهذا نص في محل النزاع. وبما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا. وكان فيهم عمر بن الخطاب. وايضا في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم القول الثاني في المسألة ان الافقه يقدم على الاقرع. اذا كان يقرأ ما يكفي في صلاته. وذلك لان هو الاعلم بفقه الصلاة يؤديها على الوجه المشروع. ولا يكون فقيها الا اذا كان آآ يحفظ من القرآن ما يكفي في الصلاة بخلاف الاقرأ فانه ربما لا يؤدي الصلاة على الوجه المشروع وربما نابه شيء في صلاته فلا يدري ماذا يفعل والافقه يدرك وهذا كله والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الافقه المقدم على الاقرأ. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله محمول على ان الاقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الافقه. فكان الصحابة اقرأهم افقههم. وذلك كانوا اذا قرأوا القرآن اه تعلموا معه احكامه وكانوا لا يتجاوزن عشر ايات حتى يتعلموه ما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا فكان الاقرى هو الافقه. كان الاقرأ هو الافقه اه نعود لعبارة المؤلف نعم هذا قول المالكية والشافعية قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه الصلاة على فقيه امي يعني تكلمنا عن هذه المسألة ثم الاسن ثم الاسن يعني الاكبر سن لحديث اه مالك بن حويرث هي امكم اكبركم. ولقوله ايضا في حديث ابن مسعود فان كانوا في الهجرة سواء اقدمهم سلما او قال سنا او قال سنا. قال ثم الاشرف يعني نسبا فالقرشي مقدم على غيره واستدلوا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. قدموا قريشا ولا تقدموها واجيب عن هذا الحديث بانه حديث ضعيف واخرجه ابن ابي شيبة والشافعي هو ضعيف من جهة الاسناد ولو صح فالمراد تقديم قريش في اي فالامامة العظمى المقصود الامامة العظمى لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الائمة من قريش. والصحيح انه لا اعتبار لهذا الوصف قاض هذه المرتبة الاشرفية والاعتبار بها. والله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال ثم الاتقى والاورع وهي صفة ان تراعى في كل هؤلاء. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان الرجلان من اهل الديانة فايهما كان اعلم من الكتاب والسنة وجب تقديمه على الاخر. فان كان احدهما فاجرا مثل ان معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك. من اسباب الفسوق والاخر مؤمنا من اهل التقوى فهذا الثاني اولى بالامامة اذا كان من اهلها وان كان الاول اقرأ وان كان الاول اقرأ واعلم منه. فان الصلاة خلف الفاسر منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم. فاذا هذه الاوصاف المذكورة في الحديث لا تؤخذ على اطلاقها. تؤخذ اذا استووا في التقوى والديانة. لكن اذا كان احدهم انسان مثلا آآ يعني يقع في الكبائر تجد انه يحلق لحيته ويشرب الدخان لكن ومعه رجل يعني ربما انه اقل علما منه واقل قراءة هذا اقرأ واعلم لكن الرجل عنده يعني مظاهر الفسق عليه فيقدم هذا الاتقى يقدم هذا الاتقى وان كان هذا اقرب وان كان هذا الم يفترض مثلا يعني رجلا متخرجا من الكلية الشرعية ويحفظ يعني اجزمنا القرآن ولا يتخرج مثلا من من الجامعة الا بحفظ ثمانية اجزاء. وهناك رجل يعني من عامة الناس لكنه رجل صالح. ونفترض ان هذا الذي تخرج الكلية الشرعية يعني انه ظهرت عليه مظاهر فسوق يشرب الدخان ويحلق لحيته يعني عنده بعض مظاهر الفسق. فاجتمع فايهما يقدم؟ هل نقول ان هذا اقرأ واعلم ويقدم على هذا الانسان الاصلح؟ لا. نقول الاصلح يقدم. لماذا؟ لان لان الصلاة خلف الفاسق يعني هل خلاف سيتم الكلام عنه؟ بعض العلماء يقول ان ما تصح مطلقا. فيا اما مكروهة كراهة تنزيل او كراهة تحريم. فالاصلح والاتقى يقدم الى متى تكون هذه الاوصاف؟ تكون هذه الاوصاف عند اه التساوي او التقارب في الصلاح والتقوى. في الصلاح والتقوى طيب وان كان يعني كلام المؤلف اشعر بغير هذا لكن هذا هو القول الراجح وهو اختيار يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ثم يقرع يعني يقرع بينهم عند التساوي والمشاحة. عند التساوي والمشاحة بينهم والقرعة يشار اليها عند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح وقد فعلها سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية لما تشح الناس على الاذان فاقرع بينهم. نفترض لو ان اثنين يعني كل منهم يريد ان يصبح اماما يريد ان يكون هو الامام تاوون في الصفات ولا مرجح في القراءة وفي الفقه وفي كل شيء. والسن فهنا يقرع بينهم قال وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق. صاحب البيت احق من غيره يعني ساكن البيت. المقصود صاحب البيت يعني ساكن البيت احق من غيره اه والمقصود بالغير هنا اه الزائر او الظيف الضيف او الزائر وما فرق بين الضيف والزائر ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ نعم. مع الفظل الضيف هو الذي يقدم من خارج البلد وينزل عندك هذا ضيف والزائر الذي يأتيك من داخل البلد. طيب اذا ساكن البيت حق من الضيف او الزائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في اهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه وهذا هذه رواية مسلم وعند ابي داوود ليؤمن الرجل الرجل في بيته. وايضا جاء في حديث مالك ابن حويرث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه قال من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم. اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد بل قال الموفق ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا لا نعلم في هذا خلافا. لكن اذا اجتمع المالك والمستأجر اذا اجتمع ما لك البيت ومستأجر البيت. فايهما اولى بالامامة؟ نعم نعم؟ من هو المالك هو المستأجر؟ مستأجر اذا اجتمع المالك والمستأجر فهو مستأجر اولى بالامامة لانه مستأجر ما لك المنفعة فهو احق بانتفاعه في هذا البيت ولذلك هو مقدم في الامامة على اه المالك. وهكذا ايضا امام مسجد قال ولو عبدا احق وبالامامة من غيره حتى وان وجد من هو اقرأ منه وافقه منه. لانه في معنى صاحب البيت لانه في معنى صاحب البيت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وامام المسجد في مسجده سلطان فيه. ولهذا لا تقام الصلاة الا حضوره واذنه ايضا قبل هذا قبل الجواز هذه المسألة استثنى الفقهاء من هذا الامير للسلطان قالوا انه هو اولى بالامامة من امام المسجد الراتب الامير للسلطان اولى بالامامة من امام المسجد الراتب. بل اولى بالامام انه صاحب البيت ولهذا قال الموفق فان كان في البيت آآ ذو سلطان قدم على صاحب البيت لان ولايته على البيت صاحبه لان ولايته على البيت وصاحبه. طيب ايضا لو كان مثلا في استراحة صاحب الاستراحة اولى بالامامة وان كان فيه من هو اقرأ منه افقه منه وهكذا طيب في المدرسة من الاولى بالامامة مدير المدرسة وان كان غيره اقرأ منه ما لم يأذن ما لم يقدم غيره لكن حيث الاصل مدير المدرسة هو الاولى بالامامة في الدوائر الحكومية ايضا مدير الدائرة اولى بالامامة. لان هذا في معناه يعني صاحب البيت في معنى صاحب البيت. نعم الافضل يقدم صاحب البيت نعم الاولى ان يقدم هو اولى لكن اذا كان يرى ان غيره اولى منه اقرأ من كتاب الله فالاولى ان يقدم غيره يعني هذه ايضا مسألة اخرى ترجع لمسألة الايثار في القرب. هل الايثار في القرى؟ هل هو مستحب او ليس مستحب؟ او انه مكروه؟ يعني هذه العلماء فيها كلام قيم رحمه الله اتكلم عنها وافاض قد نقول انها اولى وقد نقول ايضا ليس باولى لانها يعني كونها يكون هو الامام هذا افضل في حقه. جعلنا المتقين اماما يشمل اماما بمعانيها وصورها فقد لا نقول ان ان هذا افضل. لا نقول لان بعض العلماء يكرهون الايثار بالقرب. طيب قال والحر اولى من العبد. يعني ان الحر اولى من العبد في الامامة لان غالبا اعلم بالاحكام والقول الثاني في المسألة ان العبد اولى اذا كان افضل وادين. والاقرب والله اعلم انه لا اعتبار للحرية او العبودية وان الاعتبار هو آآ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قد يكون العبد اعلم وافقه واقرأ من الحر لهذه الامور وقولهم غالبا ان الحر يعني اعلم من العبد نقول اذا كان الحر اعلى فهو اصل اولى. لكن لنفترض ان العبد اولى من يعني اقرأ وافقه من من الحر فيكون هو الاولى بالامامة قال والحاضر والبصير والمتوظأ اولى من غيرهم. والحاضر الحاضر ضده ماذا اذا اجتمع مقيم ومسافر يقولون المقيم اولى بالامامة. لان المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض بعض الصلاة جماعة هكذا عللوا يقولون لان المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المؤمنين بعض الصلاة جماعة. والقول الثاني في لان الاولى بالامامة هو الاقرب لكتاب الله عز وجل. سواء كان مقيما او مسافرا لعموم الحديث هذا كان يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويفعله اتمرت الى الرياض واما الناس فقصر والناس اتموا كلهم جميع ما في المسجد ولكن الذي يظهر ان القول الاول انه اقرب لان التعريف الذي ذكروه وجيه. فانه اذا قصر الامام يفوت بعض المأمومين بعض الصلاة جماعة يعني بدل ما يصلونها جماعة اربع ركعات يصلونها جماعة ركعتين وركعتين فرادى يفوتهم بعض الجماعة وهذا التعليل كما ترون وجيه ولهذا فالاقرب وما ذهب اليه المؤلف ان المقيم اولى بالامام من اه المسافر. هذا الكلام على الاولوية فقط نعم كيفك؟ لا اذا كان كلهم مسافرين ما في اشكال كلامه اذا اجتمعوا مسافر ومقيم. الان مقيم او لا؟ الذي يظهر انه مقيم او لا؟ طيب قال والبصير البصير ضده آآ ضد بصير يعني اولى من ضده من هو؟ الاعمى. يقولون البصير اولى من الاعمى في الصلاة. وان كانت الامامة الاعمى تصح لكن البصير يعني ربما يعني يكون اكثر آآ يعني معرفة امور الصلاة بما قد يعرض له في صلاته ولكن هذا تعليم عليم. والصحيح انه لا اعتبار للبصر من عدمه. ان لا دليل يدل على هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر لبعض غزواته استخلف عبدالله بن ام مكتوم وكان رجلا اعمى كان رجلا اعمى والمتوظأ ظد المتوضئ من هو؟ متيمم المتيمم يقولون المتوظأ اولى من اه المتيمم. وهذا مبني على مسألة سابقة وهي هل التيمم مبيح او رافع؟ فمذهب عند الحنابلة ان التيمم وليس رافعا. ولذلك يقولون ان المتوضئ ارتفع حدثه بين متيمم لم يرتفع حدثه وانما تيمم مبيح. فالمتوظأ اولى من المتيمم لكن على القول الذي رجحناه رجحنا ان التيمم رافع لا مجرد مبيح وانما رافع للحدث. وبهذا يترجح في هذه المسألة آآ القول بانه ليس المتوضأ اولى من المتيمم بل الاولى هو الاقرأ لكتاب الله قال وتكره امامة اه غير الاولى بلا اذنه يعني فيما سبق نحن قلنا الاولى الاجور قراءة الى اخره. فغير الاولى تقرأ امامته بلا اذنه. يعني لو مثلا الانسان واما الناس آآ في بيت رجل ولم يستأذنه صاحب البيت فهذا مكروه. ما لم يقدمه صاحب البيت وذلك اعلن بذلك اعلنوا الحكم او القول بالكراهية قالوا للافتئات عليه لانه قد افتات عليه. قال ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. اي هذه الحقيقة مسألة من المسائل المهمة ياك لابسا يعني نقف معها. امامة الفاسق امامة الفاسق. اه اولا نقول الفاسق ينقسم قسمين فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الافعال. اما الفاسق من جهة الاعتقاد فان كانت بدعته مكفرة فانه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا. لانه لا تصح صلاته في نفسه فلا تصح امام من باب اولى. اما اذا كانت بدعة مفسقة وليست مكفرة ان كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو اليها ويناظر لم قال الامام احمد لا يصلى خلف احد من اهل الاهواء اذا كان داعية الى هواه. قال لا تصلي خلف المرجئ اذا كان داعية الا اذا الا في الجمعة والعيدين وهذا استثناهم المؤلف فقهاء يستثنون الجمعة والعيدين طالما فوق مقداها اما الجمعة والاعياد فتصلى خلف كل بر وفاجر. كان احمد يشهد يشهدها مع المعتزلة. كذلك من كان من العلماء في عصره الجمعة والعيدين تصلى خلف الفاسق. مطلقا الا اذا كانت يعني بدعته مكفرة. اما اذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته ولم تكن الصلاة جمعة او عيدين. فهل يصلي خلفه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة والمذهب عند الحنابلة ما هو؟ قال ولا تصح امامة الفاسق. فالمذهب عند الحنابلة انها لا تصح والا في الجمعة والاعياد فقط. ولكن الاقرب والله اعلم انها تصح الاقرب والله اعلم انها تصح. ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ائمة الجور الذين يصلون الصلاة في غير وقتها صلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي تكن لك نافلة. وظاهر هذا الحديث انهم كانوا يصلون الصلاة في وقتها واظهر هذا الحديث انهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا لو كانوا يصلون الصلاة بوقتها لكان مأمورا بان يصلي معهم ليصلون لكم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم من اخطأوا فلكم وعليهم. وهذا ايضا هو المأثور عن كثير من السلف. كانوا يصلون خلف اه يعني ائمة الفسق كان الصحابة منهم ابن عمر ومن اشد الناس تحريا للسنة اه آآ وابن مسعود كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف. الحجاج بن يوسف الثقفي امره معروف. قال الذهبي نبغضه ولا تحبه ونرى ان بغضه من اوثق عرى الايمان. قتل يعني كثيرا من الناس ومن الصالحين سفك الدماء. امره الى الله تعالى. لكنه يعني يعني سفكه لهذه الدماء فسقه العلماء لاجل هذا قتل العالم الجليل سعيد ابن جبير وقتل عبد الله بن الزبير قتله وصلبة. قتله وصلبه وبقي اياما مصلوبا على خشبة. وآآ حتى مر ابن عمر قال السلام عليك ابا خبيب اما لقد كنت صواما قواما كان يصوم الدهر كله ما يفطر ابدا وان كان يعني قد ورد نهي عن هذا لكن لعله لم يبلغه ويقوم الليل صوام قوام اما امة لانت شرها لامة خير فابلغوا الحجاج مباشرة بهذه المقولة فلما بلغ الحجاج امر به فالقي في مقبرة فاخذوه وقد تقطع يعني تقطع جسده قطعا قطعا جمعوها. يعني اسألوه وكفنوه وصلوا عليه رحمه الله قتل سعيد بن جبير فقال اللهم لا تسلطوا على احد بعدي. فكان يراه كل ليلة في المنام. ولم يبقى بعده الا شهرا واحدا. لكن كان الصحابة يصلون خلفه مع ان هذه حاله. ايضا الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة جاء قصته في صحيح مسلم. اه مع انه كان يشرب الخمر. جاء في مسلم عن حضير ابن منذر قال شهدت عثمان بن عفان اوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. وجاء في بعض الروايات انه صلى بهم الصبح اربعا لكن رواية مسلم انه صلى بهم ركعتين. وقال هل ازيدكم؟ لانه كان سكران. فقالوا ما زلنا في زيادة منذ وليت علينا وما تزيدنا لا زادك الله. فاخذوا حصبا وحصبوه. وذهبوا به الى عثمان رضي الله عنه جلده ثمانين جلدة وعزله عن آآ الولاية. لكن كانوا الصحابة يصلون خلفا مع الامر معروف. يشربوا الخمر وقيل ان كان في ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه القول الصحيح اذا انه تصلى خلف يعني اه اهل الفسق ما الفسق ما لم تكن يعني البدعة مكفرة او فسق يؤدي الى الكفر وما لم يكن يعلن ايضا آآ بدعته وفسقه هذا هو القول الارجح والاقرب والله اعلم في هذه المسألة. قال امامة الاعمى. سبق الكلام عنها. وكذلك ايضا الاصم والاقلف الاقلف الذي لم اه يختم. وذلك لانه ذكر مسلم عدل قارئ فتصح صلاته تصح صلاته فتصح امامته. تصح صلاته فتصح امامته. فالاعمي تصح صلاته كذلك امامته كذلك الاصم وكذلك الاقلف. لكن الاقلف اذا ترك الاختتال لعذر. فتصح لكنهم يقيدون ذلك مع الكراهة ولذلك المؤلف لما قال تصحيح الامامة الاعمى والاصم وكثير اللحن قال في الاخير مع الكراهة وسبقا قلنا ان الصحيح ان امامة الاعمى تصح من غير كراهة. وهكذا ايضا الاصم تصح من غير كراهة. لا وجه للقول الكراهة ما دام رجلا مسلما عدلا قارئا اولى بالامامة من غيره فلا وجه للقول بالكراهة. واما الاقلف فان كان قد ترك الختان لغير عذر ان كان قد ترك الختان لغير عذر فانه يكون فاسقا بهذا لانه لا تتم طهارته. لا تتم طهارته والختان يجب على الرجل اذا بلغ اما اذا تركه لعذر لعذر من الاعذار فالذي يظهر ان صلاته تصح لانه كصاحب السلس والقول الصحيح ان صاحب السلس تصح صلاة بغير كراهة تصح صلاته من غير كراهة. فاذا الخلاصة ان الاعمى والاصم تصح صلاتهم من غير كراهة. القول الراجح والاقلف ان كان لعذر فتصبحهم بغير كراهة وان كان لغير عذر فتكره الصلاة خلفه يكون الحكم فيها حكم الصلاة خلف الفاسق دقيقة بس انت وكثير لحن لم يحل المعنى فهذا المؤلف بهذا بان اللحن ينقسم قسمين لحن يحيل المعنى ونحن آآ لا يحيل المعنى. اما اذا كان اللحن يحيل المعنى فان كان في الفاتحة فان كان في الفاتحة فان الصلاة اه لا تصح خلفه. وهذا سبق الكلام عن هذه المسألة في درس سابق. اما اذا كان اللحن يحيل لا يحيل المعنى فتكره الصلاة خلفه. تكره الصلاة خلفه. ومثال اللحن الذي لا يحل المعنى مثلا بدل فيقول الحمد لله اه رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين. مثلا هذا لحد لا يحيل المعنى. قال والتمتام الذي التاء فتكره الصلاة خلفه تكره امامته لكن آآ امامته صحيحة. وان تكره امامته لانه يزيد حروفا في القراءة. فتكره امامته لاجل هذا نعم يعني يتمتم اذا اذا يتكلم يتمتم يزيد لا ينطق الحروف نطقا سليما قال ولا تصح امامة العاجز. عن شرط او ركن الا بمثله به الا الا الامام الراتب بمسجد الى اخره. لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله اه يقولون انه لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن لاخلاله بفرض في الصلاة. هو يخل اما بشرط واما بركن. ولذلك لا تصح امامته الا بمثله الا بمن كان عاجزا مثله واستثنوا من هذا الامام الراتب بمسجد ايضا الذي يرجى زوال علته فانه يصلي جالسا ويصلون اه شيء من اركان الصلاة او شروطها مطلقا مطلقا. وذلك لعموم الادلة وذلك لعموم الادلة آآ الواردة في الامامة والتي لم تفرق بين العاجز وغيره. ولان الصحيح ان من صحت صحت امامته. الا في مسألة واحدة وهي امامة المرأة احسنت من صحت صلاته صحت امامته الا في مسألة امامة المرأة فقط. هذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الراجح والله اعلم. هذا هو القول الراجح الذي عليه كثير من الحق من اهل العلم. رجحه الشيخ السعدي وعثمين ان او تصح امامة العاجز عن شرط او ركن مطلقا. مطلقا ما دام انه لا اقرأ لكتاب الله تعالى فيصح ان يكون هو الامام مما يدل على هذا استثناؤهم للامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته ما الدليل على هذا الاستثناء؟ ليس هناك دليل ظاهر على هذا. اشار المؤلف هنا في هذه المسألة الى ان الامام اذا صلى جالسا فانه يجلسون خلفه وهذه هي السنة هذه السنة السنة للمؤمنين اذا صلى الامام جالسا يصلون خلفه جلوسا وهل ذلك على وجه الاستحباب او على وجه الوجوب؟ المؤلف يرى ان هذا على سبيل الاستحباب. ولهذا قال ويجلسون خلفه وتصح قياما وذلك لما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا اجمعين اجمعون واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهذا في الصحيحين وقوله اجمعون بالواو وليس بالياء تأكيد لظمير الفاعل في قوله صلوا. هذه اللفظة اجمعون جاءت في جميع الطرق في الصحيحين. اجمعون اه اما اذا ابتدأ الامام الصلاة بهم قائما ثم عرض له عارظ فجلس فيلزم المأمومين ان يتموا الصلاة خلفه قياما يلزم المؤمنين ان يتموا الصلاة خلفه قياما. كان يكون امام يصلي بالناس ثم يعني اصابه علة في بطنه او في ظهره فجلس واكمل الصلاة جالسا فان المؤمنين يصلون خلفه قياما. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل اتموا خلفه قياما الا في قصة ابي بكر قال لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة القائمة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة بهم جالسا واتموا خلفه قياما ولم يجلسوا اذا اذا ابتدأ الامام بهم الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا. اذا ابتدأ بهم قائما ثم جلس صلوا خلفه قياما صلوا خلفه قياما. طيب ما رأيكم امام مسجد راتب؟ عرض له عرض ما استطاع انه يصلي قائم يصلي بجماعتهم قعودا. فماذا نقول بالنسبة للناس؟ صلوا خلفه جلوسا. كلكم كل اهل المسجد يصلون خلف وهذا بنص الحديث. صلوا جلوسا اجمعوا. فلا حرج في هذا. يعني بعض ائمة المساجد يتحرج من هذا مع ان هذا قد ورد في السنة الصحيحة الصريحة. فاذا مثلا امام مسجد اصابه يعني مرض او علة ما استطاع ان يصلي آآ قائما يأتي قاعدا ويقول للناس صلوا قعودا كل المسجد. ربما بعض العمى يفرح بهذا عندما يصلون قيام يصلون كلهم قعود. لكن يحتاج الى ان يوضح لهم السنة قبل هذا وضح لهم قبل ان العامة يعني اذا ما الفوا شيئا استنكروه. نعم. اه هو محل خلاف هل هو وجوب على سبيل وجوب الاستحباب بعض العلماء يرى الوجوب والاقرب هو قول الجمهور ان ذلك على سبيل الاستحباب. المؤلف اختار وهو مذهب ان ذلك على سبيل الاستحباب نعم؟ لا هو سيسجد فقط عاجز عن القيام فقط لا ما يقومون يفسدون. يفسدون لكن كلام في القيام فقط. قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد ولا انكار في مسائل الاجتهاد. اه اذا ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه. آآ مقلدا. مقلدا. يعني كأن يكون حنفيا مثلا. وترك طمأنينة في الصلاة مثلا الحنفية لا يرون الطمأنينة في الصلاة. فاذا كان مقلدا الامامة ويرى ان هذا هو الحق آآ تصح صلاته من صلى خلفه اذا كان يعتقد صحة صلاته كأن يكون مثلا الحنفي هذا خلف الحنفي كلهم وصلاتهم صحيحة لكن لو كان الذي خلفه مثلا حنبلي الحنبلة عندهم من الطمأنينة ركن من اركان الصلاة فلا يصح صلاته. ولهذا قالوا من صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته عاد. ولا في مسائل الاجتهاد يعني هذه قاعدة قاعدة عند العلماء انه لا انكار في مسائل الاجتهاد لكن المسائل التي يعني تكون محلا للاجتهاد يعني ليست هذه المسألة على اطلاقها وانما المسائل التي تكون محلا للاجتهاد بان يكون مثلا لم يرد فيها نص او وردت فيه نصوص متعارضة مثلا فلا انكار في مسائل اجتهاد. ولا يفتح هذا الباب على اطلاقه. وهذا بالنسبة للعلماء يعني قادرين على جهاد وهو يعني طلاب العلم. اما بالنسبة للعوام فالعوام وفرضهم التقليد. طيب كيف يقلدوا؟ هل اختاروا اي عالم لا ملزمون بتقليد علماء بلدهم. علماء البلد نفسه. واذا اختلف علماء البلد ايقدم العام لمن هو الاوثق في علمه ودينه وامان. من يرى انه هو الاوثق في علمه ودينه وامانته. قال ولا يصح امامة المرأة بالرجال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. اه وهذا حكي الاجماع عليه حكي الاجماع على انه لا تصح اه امامة اه المرأة بالرجال. واه لما رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولكن يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر لن يفلح قومه ولوا امره امرأة ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة وهذا في الصحيح البخاري والجماعة قد ولوا امرهم الامام فلا يصح ان تكون المرأة اماما له. وان كان هذا الحديث ورد في الامامة العظمى لكن قالوا انه يشمل اه مفهومه الامامة الصغرى. طيب ما رأيكم لو كان زوجها امي؟ وهي طالبة علم. امرأة طالبة علم وزوجها امي فهل تكون هي الامام او يكون زوجها الامام؟ نعم. زوجها هو الامام. زوجها هو الامام. قال موفق وهذا هو قول عامة الفقهاء. قال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ وهذا هو المذهب عند الحنابلة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان امامة المميز لا تصح البالغ و وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء فالمذهب لا تصح. والقول الثاني في المسألة وعللوا لذلك يعني المذهب عللوا لهذا. قالوا لان صلاة المميز غير البالغ نافلة والصلاة البالغ فرض. والفرظ اعلى من النفل. فلا يصح ان يؤم الصبي آآ البالغين في صلاة الفريضة. والقول الثاني في المسألة طبعا هذا هو قول الجمهور قول الحنابلة والمالكية والحنفية. والقول الثاني في اه ان ان الصبي المميز تصح امامته لغيره. من البالغين وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد احمد وهذا هو القول الراجح ويدل له ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم اكثركم قرآنا قال فوجدوني اكثرهم قرآنا. فاما قومه وعمره ست او سبع سنين. وقد مره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولان الصبي تصح صلاته فتصح امامته. واما ما يروى حديثا لا تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم فهو لا اصل له. فاذا قول الراجح وتصح امامة المميز. قال وتصح امامته الفرض وفي الفرض في النفل وفي الفرض بمثله. الصواب انه تصح امامة مطلقا ان امامة الصبي تصح مطلقا في النفل وفي الفرض للبالغ وغيره. طيب نعم؟ طيب لو نكمل فقط الفصل؟ قال ولا تصح امامة محدث ولا تصح امامة محدث نجس آآ يعلم ذلك. لا تصح امامة المحدث. هذا هو المذهب عند الحنابلة آآ ولا نجس اذا كان يعلم ذلك. اذا كان يعلم ذلك فهذا بالاجماع. فهذا بالاجماع بمعنى لا تصح صلاته فظلا عن امامته. اما اذا كان يجهل قال فان جهل هو والمأموم حتى انقظت صحت صلاة المؤمن وحده اذا جهل الامام والمأموم ان هذا الامام محدث او ان عليه نجاسة فصلاة المأموم صحيحة واما صلاة الامام فغير صحيحة. ولكن اذا علم المأموم او علم الامام علم الامام بالحدث في اثناء الصلاة. كما لو كبر بالناس ليصلي بهم ثم تذكر تولى عليه غسل جنابة فان صلاة الامام تبطل وهذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال هل تبطل صلاة المأموم او لا تبطل؟ هذا محل من العلماء المذهب عند الحنابلة انها تبطل صلاة المأموم. انها تبطل صلاة المأموم في هذه الحال قالوا اه لانه تبين لهم انهم قد اقتدوا بمن لا تصح صلاته. والقول الثاني في المسألة ان صلاتهم لا تبطل وان ما مضى من صلاة صحيح فيبنون عليه ويكملون صلاتهم ويستخلف الامام من يكمل بهم الصلاة. وهذا القول هو اه مذهب الشافعية رواية عن الحنابل وهو قول الراجح هو القول الراجح والله اعلم لان المأمومين معذورون في هذه الحال بجهلهم بحدث امامهم بجهلهم بحدث امامه. ولان الصحابة رضي الله عنهم لما قتل عمر رضي الله عنه آآ اكمل بهم الصلاة عبدالرحمن بن عوف اكمل به عبدالرحمن ابن عوف وهكذا ايضا بالنسبة للنجاسة اذا لم يعلم الامام والمأموم بالنجاسة الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة اذا علم بها الامام في الصلاة فان استطاع ان اه يزيلها ويكمل صلاته فعل. لكن اذا لم اه يعلم اذا لم يستطع اذا لم يستطع يعني هل تصح صلاة المأمومين اما المأمومون فصلاتهم اه كان قد فرغ من الصلاة صلاتهم صحيحة. اما اذا كان في اثناء الصلاة المذهب عند الحنابلة ان صلاتهم لا تصح ولكن القول الراجح انها تصح. القول الراجح انها تصح. واما بالنسبة للامام لو امكنه ان قيل النجاسة في اثناء الصلاة ويكمل الصلاة فعل. اذا لم يكمل اذا لم يمكنه ذلك قطع صلاته واستخلف من يصلي بهم لو كانت مثلا نجاسة على ثوبه لو امكن ان يخلع ثوبه ويكمل بهم الصلاة من غير حرج. فهنا يعني يفعل هذا كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام من عليه لكن الغالبا هي الحق لانه الحرج. يلحق الامام لو خلع الامام ثوبه وهو يصلي بالناس ربما يتهم في عقله. ها ما الذي يعني لها هذا الرجل لكن لو كان مثلا بين طلاب علم مثلا او بين زملائه او بين اصحابه ويعرفون هذا فيعني خلع ثوبه واكمل الصلاة بهم وعليه ما يستر عورته الذي يظهر يعني ان هذا صلاتهم صحيحة. طيب قال ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله به اه اذا كان لا يحسن الفاتحة فانه لا يصلي الا بمن هو مثله هذا هو تذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه تصح امامته بمثله وبغيره ما دام يحسن الفاتحة ما دام يحسن الفاتحة وان كان الاولى الا يؤم غيره على سبيل الاولوية لكن كلامنا في الصحة ذكرنا قاعدة وهي ان من صحت صلاته وصحت امامته الا في مسألة امامة المرأة. ويصح النفل خلف الفرض. لقول النبي صلى الله الله عليه وسلم انما جعل نعم ويصح النفل خلف الفرظ لحديث ابي سعيد. لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فدخل رجل فقال من من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وقال ولا عكس يعني لا يصح ان يأتم المفترض بالمتنفل لحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا اختلاف بين الامام والمأموم فهذا مفترض وهذا متنفل. فهذا نوع اختلاف والقول الثاني في مسألة انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل وهذا هو القول الراجح وذلك لقصة معاذ رضي الله عنه فانه قد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهو متنفل وقومه مفترضون. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اخر مسألة معنا قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم تصح الصلاة المقضية خلف الحاضرة. فالانسان فاتته صلاة العصر ثم اتى اليوم الثاني للناس وهم يصلون العصر وصلى معهم فتصح فتصح. وهكذا ايضا الحاضرة خلف المقضية لو كان العكس. لكن قال حيث تساوت في الاسم يعني تصح صلاة العصر خلف العصر لكن ما تصح خلف من يصلي الظهر. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء والصحيح انها تصح. الصحيح يا اخوان ان المنهي عنه هو الاختلاف في الافعال. اما الاختلاف في النية فلا يظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه ثم فسر المقصود بهذا الاختلاف. فقال فاذا ركعوا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم افعالا ولم يذكر آآ غير ذلك اه باقي مسألة يعني يذكرها بعض الفقهاء يحب ان يضيفها هنا وهي صلاة اه من ام قوما وهم له كارهون. وهذا قد جاء في حديث ابي امامة رضي الله وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم وذكر منهم امام قوم وهم له كارهون. اخرجه الترمذي وحسنه وصححه ضياء المقدسي وغيره. وجاء في حديث ابن عباس ايضا آآ قال البوصيري هذا اسناد صحيح رجاله ثقات قال الامام احمد اذا كرهه اثنان او ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه اكثرهم. فاذا كان كره واكثر جماعة المسجد لا يريدونها اماما لهم فيكره ان ان يؤمهم. فيكره ان يؤمهم. ولكن اذا كان ذا دين فكره القوم لذلك لدينه لم تكره امامته. انتبه لهذه المسألة. اما اذا كرهه المأمومون اذا كرهوا المأمومون لخلل في دينه. فانه يكره لهم ان يؤمهم. فاذا الخلاصة انه اذا كرهوه بغير حق فلا بأس لامه. اما اذا كرهوه بحق فيكره في حقه ان يؤمهم. وقال بعض العلماء اذا كره اكثر امامة امام معين فيكره ان يؤمه مطلقا. حتى لو كانت كراهتهم بغير حق. وذلك آآ حتى لو كانت كراهتهم لشحناء او لامر خلاف في امر دنيوي. لماذا؟ لان الغرض من صلاة الجماعة ما هو؟ الاجتماع وهذا الغرض لا يتحقق اذا كان اكثر المأمومون اكثر المأمومين اذا كان اكثر المؤمنين يكرهون امامهم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والله اذا كان بالامام والمأموم معاداة اه تكره الامامة او قال لم ينبغي له ان يؤمه لان المقصود بصلاة الجماعة الائتلاف ولهذا قال فلا تختلفوا عليه. طيب كراهة فرد او افراد اقل من النصف اذا كانت بغير حق هي غير معتبرة اذا كان اكثر من النصف فالافضل والاولى له الا آآ يؤمهم الافضل والاولى له الا يؤمهم ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بقية الفصل في الدرس القادم. احسن الله اليكم صليتوا العشاء وانا مسافر ركعتين خلف من يصلي المغرب وهو مسافر بعد التشهد اول صلاة نعم فعلك صحيح ولا بأس بذلك ولا يلزمه الاتمام في هذه الحال وصلى خلفه مسافر صلاة المغرب تصلى ثلاثا وقد صلى العشاء وذكرنا قاعدة وهو ان الاختلاف في النية لا يضر وانما الممنوع هو الاختلاف في الافعال. طيب ناخذ المكتوب اولا طيب تفضل لا اذا كان لا يحسن الفاتحة لا تصح امامته