طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في صلاة الخوف. آآ صلاة الخوف مشروعة. اذا وجد سببها قال المؤلف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا. يعني اذا من ابرز اسباب الخوف القتال والمعارك ويدل لذلك قول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة صفات قال حضرا وسفرا يعني صلاة الخوف ليست فقط في السفر بل يمكن ان تكون في حال الحظر ولا اثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. بل في صفتها وبعض شروطها الخوف لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة. فاذا كانت مثلا الصلاة في السفر فتقصر تكون مقصورة واذا كانت في الحظر فانها تكون آآ تامة وانما يؤثر الخوف في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. وقد وردت السنة بعدة صفات آآ اشهرها ست او سبع صفات. رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واوصلها النووي وقال انه فيها ستة عشر وجها. وبعضهم اوصلها الى احدى وعشرين. لكن قال ابن القيم رحمه الله ان المشهور هو ست وان مع ما ذكره بعض العلماء من الزيادة على ذلك انما هذا بسبب اختلاف الروايات. فقال انهم كلما يعني بعض العلماء كلما وجد ان الروايات مختلفة اعتبر هذه صفة وانتقد هذا ابن القيم وقال ان هذا لا يصح. وان المحفوظ في ذلك خمس او ست او سبع صفات فقط وهذه الصفات اه مذكورة في كتب الحديث تفصيل يعني لا لو وقفنا مع كل صفة لربما يطول بنا المقام لكن اشهر هذه الصفات وهي التي اه اختارها الامام احمد هي صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ذات الرقاع في غزوة ذات قال قد جاء ذلك في الصحيحين من حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف ان طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة وقفت تجاه العدو. فصلى بالطائفة الاولى ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته عليه الصلاة والسلام ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم ثم سلم بهم وهذا في الصحيحين. هذه من اشهر الصفات يصلي بهم الامام يصلي الركعة الاولى بالطائفة الاولى والطائفة الثانية تقف تجاه العدو. ثم بعد ذلك اذا قام للثانية تكمل الطائفة الاولى فاذا اكملت اتت الطائفة الثانية وصلت مع الامام الركعة الثانية في حق الامام وهي الركعة الاولى في حقهم ثم اذا جلس التشهد يقومون ويأتون الركعة الثانية ثم يسلمون مع الامام. هذه هي ابرز صفات صلاة الخوف. وروي في ذلك ايضا صفات اخرى آآ الامام احمد اختار هذه الصفة قال كلها جائز والمختار منها هذه الصفة آآ اذا كانت الصلاة في الحظر فانها تكون اربعا الصفة التي ذكرناها اذا كانت في لكن اذا كان في الحظر فانها تكون اربع طيب كيف تكون على على هذه الصفة؟ يصلي بالطائفة الاولى ركعتين يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين. اعتبر الركعتين كأنها ركعة يعني واحدة. بالنسبة للصفة السابقة. إذا كانت الصلاة ثلاثية صلاة المغرب فيصلي بالاولى ركعتين. وبالثانية ركعة واحدة. قالوا لان الاولى آآ يعني احق ولان الثانية ينجبر يعني اه تنجبر الركعة بادراكها للسلام مع الامام. الثانية هي التي تدرك السلام مع اه الامام ومن العلماء من قال بالعكس قال يصلي بالثانية ركعتين والاولى ركعة ويعني الاقرب هو القول الاول انه نصلي بالاولى ركعتين وبالثانية واحدة لان الثانية تدرك السلام مع الامام. طيب قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا رجالا يعني راجلين. وركبانا راكبين للقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها لها قال ولو امكن يومئون طاقتهم. هنا يقول اذا اشتد الخوف فانهم يرى المؤلف انهم لا يؤخرون الصلاة عن وقتها وانما يصلون على حسب حالهم رجالا او ركبان للقبلة ولغير القبلة. ولا يلزم حتى افتتاح الصلاة الى القبلة ولو امكن ذلك الركوع والسجود وهذا هو الذي ذهب اليه الجمهور ولذلك سيأتينا قول المؤلف ولمصل كر وفر لمصلحة والقول الثاني في المسألة انه يجوز في هذه الحال تأخير الصلاة عن وقتها يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند اشتداد الخوف. اذا القول الثاني يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند اشتداد خوف والتحام الصفوف فيجوز ذلك. وهذا هو القول الاظهر والله اعلم. واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وذلك لانه قد جاء في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب اخر العصر ولم يصليها الا بعد غروب الشمس. وذلك لان الخوف كان شديدا كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر. يعني وصلت الى هذه المرحلة فالامر كان شديدا والخوف شديدا. ولذلك اخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولم يصليها الا بعد غروب الشمس. وقال فملأ الله بيوتهم عن المشركين وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا لم يرد يعني اه نسخ لهذا الحديث. وان كان اصحاب القول اولى الجمهور يقولون انه منسوخ. لكن لا لا ليس هناك نسخ. لهذا الحديث صحيح انه غير منسوب والصلاة وغزوة الاحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة وايضا فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر بفتح تستر في عهد عمر الله عنه فانهم دخلوا تستر مع وقت صلاة الفجر. ولم يتمكنوا من اداء صلاة الفجر في وقتها فاخروها ولم يصلوا الفجر الا ضحى. فكون الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا هذا يدل على انهم قد فهموا جواز التأخير بمثل هذه الحال لانه لو بقوا يصلوا صلاة الفجر في وقتها ربما لا يتيسر لهم الفتح. فهذا اذا فعله الصحابة في فتحه تستر اذا الاقرب والله اعلم انه عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف ونحو ذلك انه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اما اذا كان الخوف ليس شديدا تصلى باحدى الصفات الواردة لان المعركة كما يعني تعرفون المعركة ليست دائما صفوف ملتحمة فيكون فيها يعني اوقات لا يكون فيها مواجهة يكون يكون الجيش مرابطا مثلا وكل يترقب الاخر فهنا يصلون باحدى الصفات الواردة. لكن عند التحام الصفوف وعند اشداد الخوف. هنا لا بأس بتأخيره على قول الراجح هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ويدله الاثر والنظر. يعني ما ذكرنا من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا يعني اثر على النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. قال وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار يعني ايضا يقاس على ما سبق الخوف في هذه الاحوال. ان يهرب من عدوه. عدو يلحقه وهو يهرب فيجوز ان اصلي راجلا او راكبا. او سيل لو تبعه سيل لحقه سيل كان نائما في البر مثلا وتمطر غزير نزل السيل وتبعه السيل ما استطاع لو توقف لربما آآ غرق وآآ خشية خروج الوقت فيصلي رجلا او راكبا. او سبع لحقه سبع كذلك ولم يستطع ان يتوقف لاجل ان يصلي او نام او لحقته نار ولم يستطع. او غريم ظالم. او غريم ظالم. يعني الغريم الاصل ان الغريم ملازم غريمة هذا هو الاصل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك سجن ولا في عهد ابي بكر. كان الغريم يذهب ويلازم غريبة يدفع في كل مكان الى ان يسدد دينه. اذا كانت الملازمة بحق لا بأس بها لكن لو كانت بغير حق ولحق هذا الغريب يمشي خلفه فهنا يقولون يجوز له ان يصلي رجلا او راكبا لكن بهذا الشرط ان يكون ظالما. او خوفي فوات وقت الوقوف بعرفة. يعني هذا يعني دليل الطالب ميزته انه يذكر هذه المسائل دقيقة. يعني هذه مسألة ذكر صاحب الانصاف وذكر شيخ الاسلام قالوا انه لو خشي ان يفوت وقت الوقوف بعرفة وتوقف. يجوز له ان يصلي رجلا او راكبا. ومن ذلك مثل ذلك الوقت الحاضر مثلا لو كان سائل بالسيارة. وخشي لو توقفت السيارة لربما طلع الفجر من يوم النحر ولم يدرك وقت الوقوف بعرفة. فيصلي في السيارة ولو ان يومئ بالركوع والسجود. ولو ان يومئ بالركوع والسجود او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك او او نعن نفس غيره. فهنا يجوز له ان يصلي رجلا او لما في ذلك من الضرر لكن هنا لابد ان يكون الخوف يعني معتبرا بعض الناس عنده خوف شديد وعندهم توهمات يخاف من كل شيء انا اقول ليس لها ان يعني يصلي رجلا وراكبا لابد ان يكون خوف معتبرا شرعا. اما الخوف الذي توهمه الانسان واشياء غير صحيحة عند قال انها غير صحيحة واشياء متوهمة لا تبيح لها لا تبيح له هذا ولابد ان يكون الخوف معتبرا والمرجع في ذلك للعرف المرجع في ذلك للعرف. قال وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد. يعني هو خشي العدو لو تخلف عن الرفقة وصلى صلاة الخائف باحدى الصفات. ثم بعد ذلك تبين ان ليس هناك عدو وان الطريق امن وان الطريق امن. يقول مؤلف ان صلاته صحيحة. وهذا قول في المذهب لكن ليس هو المذهب. المذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الانصار وكما نص عليه الموفق في المقنع ان عليه الاعادة. المذهب في هذه المسألة ان عليه الاعادة وهذا جزم به الموفق في المقنع المقنع اذا كان في المسألة روايتان يطلق الروايتين لكن هذه المسألة جزم. وايضا ذكر المردوي في الانصار ان هذا هو الصحيح من المذهب ان عليه الاعادة فيكون نعم فيكون صاحب دليل الطالب قد خالف المذهب في هذه المسألة اه اذا القول الثاني ان عليه الاعادة لانه قد ترك بعظ واجبات الصلاة. ظن منه اه انه قد سقط فلزمته الاعادة كما لو ظن المحدث انه متطهر فصلى كما لو ظن المحدث انه متطهر فصلى. فانه يلزمه اعادة الصلاة. فكذلك ايضا اذا ظن خوفا ظن ان عدوا الحق ثم تبين الطريقة امنة فحينئذ يعيد الصلاة وهذا هو القول الاظهر والله اعلم. اما اصحاب القول الاول قالوا ان سبب الخوف متحقق بناء على غالب ظنه فلا يلزمه الاعادة. ولكن الاقرب والله اعلم هو القول الثاني ان عليه الاعادة. لانه حينئذ تبين ان السبب الذي اعتقده سببا ان يصلي صلاة الخوف اه انه ليس سببا وانه مجرد يعني توهم او ظن من هذا الانسان وان الواقع بخلافه. الاقرب والله اعلم. اذا انه يعيد الصلاة في هذه الحال. دقيقة بس تنتهي باقي بسوتين. قال ومن خاف وامن في صلاته انتقل وبنى. يعني اذا حصل الامن في حال الصلاة. ينتقل الى صلاة الامن من صلاة الخائف الى الصلاة الامن ويبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الاعادة. وهكذا لو كان العكس لو كان يصلي صلاة امن ثم في صلاته فانتقل الى صلاة الخوف. فلا بأس بهذا يبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الاعادة قال ولمصل كر وفر لمصلحة يعني هذا بناء على خلاف المسألة السابقة اذا التحمت الصفوف واشتد الخوف فهل نقول للمصلي ان يصلي راجلا او راكبا ولو مع الكر والفر. آآ الجمهور يرون هذا وقول القول الثاني انه في هذه الحال يؤخر الصلاة حال الكر والفر واقتحام الصفوف واشداد الخوف يؤخر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب. ورجحنا هذا القول رجحنا انه يؤخر الصلاة فيكون الصواب هو يعني خلاف هذا انه ليس للمصلي الكر والفر وانما يؤخر الصلاة. كيف يكر ويفر ويقاتل وهو في الوقت النفسي يصلي فالاقرب انه يؤخر الصلاة في هذه الحال. تكون هذه من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة. وهذي من الحالات التي اخير آآ الصلاة وللاصل ان المكلف آآ يعني لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله معه لا يؤخر الصلاة عن وقتها الا الصلاة مجموعة لكن هذه تكاد تكون هي الحالة الوحيدة التي يجوز للمكلف ان يؤخر الصلاة فيها عن وقتها مع يعني اه لغير الجمع يعني من غير الصلاة المجموعة وعقله معه. فيؤخر الفجر عن وقتها ويؤخر مثلا العصر عن وقتها. ولهذا يعني يمكن ان نقول لو قلنا ما هي الصلاة التي يجوز؟ او متى يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ متى يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ يجوز في هذه الحال بناء على القول الراجح دقيقة بس اخر مسألة معنا قال ولا تبطلوا بطوله يقول الراجح انه يجوز تأخير ان ان القول الراجح ان تؤخر الصلاة قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. المقصود بقول ان الحمل نجس يعني حمل سلاح نجس. حمل سلاح نجس لاجل حاجة لو انه مثلا يعني في حال الحرب وفي حال المعركة احتاج لحمل سلاحه كان هذا السلاح نجسا فيقول انه يعني يجوز ذلك حاجة ولا يلقي سلاحه لاجل هذه النجاسة. لان حمل السلاح في الصلاة مستحب. لهذا قال عز وجل ليأخذوا اسلحتهم فلو فرضنا ان انسانا يعني يريد ان يصلي. هذا السلاح نجس به نجاسة. هل نقول له صلي الحامل لهذا السلاح الذي به نجاسة او القي السلاح وصلي نقول لا صلي وسلاحك معك ولو كان هذا السلاح نجسا وانت معذور بحمل السلاح النجس في هذه اه الحال هذه ابرز المسائل المتعلقة بصلاة الخوف ونقف عند باب صلاة اه الجمعة