طيب نلتقي بعد ذلك الى درس دليل الطالب كنا قد وصلنا الى باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين تخلية عيد وسمي بهذا الاسم لانه يعود ويتكرر او من باب التهاون ليعود ثانية. والمراد به العيدين عيد فطري وعيد الاضحى كلاهما يقع في مناسبة شرعية اما مناسبة عيد الفطر فهي انقضاء شهر رمضان قال تعبد المسلمين في الله تعالى بالصيام والقيام وفعل ما تيسر من صالح الاعمال. واما عيد الاضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. وهناك عيد ثالث للمسلمين ما هو هذا العيد؟ الجمعة. الجمعة هي عيد الاسبوع. قد ورد في بعض الروايات تسميته عيدا. فهي العيد السابع. هذه اعياد المسلمين ولا يجوز اتخاذ غيرها من الاعياد. لا يجوز اتخاذ غيرها عيدا واتخاذ غيرها عيدا من البدع المحدثة في الدين. واول عيد شرع في السنة الثانية من الهجرة وكان عيد فطر. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد ان لهم يومين ابونا فيهما وقال قد ابدلكم الله تعالى خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى اخرجه ابو داوود الترمذي قال في البلوغ سناب اسناد صحيح. وهذا يدل على انه لا بأس باظهار الفرح والسرور يوم العيد. بل ربما نقول ان اظهار الفرح يوم العيد انه مشروع. لاظهار الفرح والسرور يوم العيد انه مشروع لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل ينقص فيهما احسن ثيابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندها جاريتان تضربان بالدف دخل ابو بكر وقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعه يا ابا بكر فان فانها ايام عيد وان عيدا وهذا عيدنا. قال ابن حجر فيه ان اظهار السرور في الاعياد من اعرض به اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين. طيب يذكر عن بعض العباد انه مر بقوم يفرحون في يوم العيد وقال ان هؤلاء قد اخطأوا. فان كان لم يتقبل منهم فليس هذا فعل الخائفين. وان وان كان قد تقبل فليس هذا بفعل الشاكرين. كيف نجيب عن هذا؟ يعني هو انكر على هؤلاء الذين يفرحون يوم العيد وقالوا ان كان هؤلاء لم يتقبلونه ليس هذا فعل الخائفين وان كان لم يتقبل ليس هذا فعل الشاكرين. نعم تفضل طيب تفضل يا اخي طيب نعم؟ نعم. نعم نعم هو يعني لم يرد ان انه كان يعني عندهم يلعبون منكرات انما مجرد اظهار فرحة وسرور لكن قالوا ان هذا اجتهاد منه وهذا ليس من العلماء انما العباد هذا اجتهاد منه وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاة والسلام قد اباح لامته في ايام العيد من الفرح والانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين لكن الفرح المنضبط ضابط الشرعية. وكما ان انه اباح عند الحزن الاحداث وترك الزينة والطيب. في ثلاثة ايام لغير الزوج وللزوج اربعة اشهر وعشرة. هذا من باب مراعاة الشريعة لاحوال النفوس. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة ولهذا يعني ما يرى مثلا بعض الناس اذا كان يوم العيد يكون حزينا ونحو ذلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب ويكون الانسان سرورا فرحا بنعمة الله تعالى عليه مثلا باتمام الصيام والقيام الاعمال الصالحة وخلال في عشر ذي الحجة فما تيسر الاعمال الصالحة فيها ان الفرح والسرور يوم العيد انه من شعار الدين. لكن الفرح المنضبط بالضوابط الشرعية ما الفرح الذي يكون فيه الخلاف؟ بان يكون معه مثلا مزامير ومعازف ونحو ذلك هذا لا يجوز. لكن فرح منضبط الضوابط الشرعية نقول ان هذا يعني امر لا بأس به بل هو امر مشروع وكما نقلنا هو من شعار الدين ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس العيدين احسن ثيابا. قال نعم نعم وتذكير الناس بمئات المسلمين يعني ما هو الهدف منه منهم؟ نعم واذا كان على يعني من اجل الدعاء لهم لا بأس باجتماع المسلمين والدعا لهم هذا لا بأس به. اما ان تذكر هذه المآسي على سبيل اظهار الحزن ونحو ذلك هذا يعني غير مشروع. ينبغي ان يحث الناس على ما ينفعهم امور دينهم ويدعوا لاخوانها المسلمين. يدعو لاخوانه المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في وقته لم تخرج سنة من السنين وقائع من احداث عظيم. مع ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. اذا تفعل هذا بصفة عارضة احيانا لا بأس لقد تكون ديدنا لبعض الخطباء بحيث لا تنفك عنها خطبة العيد. هذا غير مشروع هل هذا امر طيب قال وهي فرض كفاية. يعني افاد المؤلف بان حكم صلاة العيد انها فرض كفاية وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة اقوام. القول الاول انها فرض كفاية كما قال المؤلف وهذا هو صحيح المذهب الحنابلة. القول الثاني انها سنة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث انها فرض وهذا هو مذهب الحنفية. ما في الادلة. استدل من قال بانها اه فرض كفاية استدلوا بالأدلة الدالة على مشروعيتها. وان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان هديا ويخرج لصلاة قالوا لكنها فرض كفاية وليست فرض عين لان المقصود منها اظهار شعار الاسلام. بالمبالغة اظهار شعار الاسلام. بالمبالغة يعني مما مما ورد في هذا قبل ان يأتي التوجيه حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض وذوات القدور وهذا امر والامر يبتغي الوجوب. لكن حمله الحنابلة على انه فرض كفاية. قالوا لان المقصود صلاة العيدين هو اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم لصالحية لشهود جماعة المسلمين مع اعتزالهن المصلى. والصلاة لا تصح منهن واذا كان هذا هو المقصود اذا كان هذا هو المقصود فاذا قام به بعض من يكفي سقط الاثم عن الباقين واما من قال بان صلاة العيد انها سنة وليست واجبة فاستدلوا بادلة السابقة من احاديث ام عطية لامر النبي صلى الله عليه وسلم اخراج العواقب والحيض وذوات الحضور لكنهم حملوا ذلك على السنية. قالوا والصرف للوجوب. ادلة اخرى ومنها حديث الاعرابي الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الاسلام. وجاء في انه سأله عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. وكانت صلاة العيد واجبة. لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام مقام واجابة السؤال اما اصحاب القول الثالث من الحنفية وقالوا انها فرض يستدلوا بظاهر حديث ابن عطية. قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحية وذوات الخدور في الخروج يدل على التأكد هذه الصلاة. ذلك لا يكون الا في فروض الاعيان ايضا بالاية الكريمة فصلي لربك وانحر على تفسير ما فسرها يفسر الصلاة بانها صلاة العيد فتكون مأمورا بها. والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول هو انها فرض كفاية. وان كان القول بانها فرض عين قول قوي. لكن الاقرب هو القول الاول واما استدلال الحنفية بالاية الكريمة محل نظر فانها قد فسرت بغير قال ابن جريدة الطبري او للاقوال بالصواب في تفسير الاية قول من قال فاجعل صلاتك فاجعل صلاتك كلها خالصا دون من سواه من الامداد والالهة. وكذلك نحرك اجعله له دون الاوثان. شكرا له على ما اتى هو امر باخلاص الصلاة والنحل. وليس فيها ذكر لصلاة العيد. واما استدلالهم بحديث امة عطية وقد قال الحافظ ابن حجر قال الاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد محل نظر. لان من جملة من امر بذلك من ليس بمكلف. فظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع لان من جملة من امر بذلك فمن ليس بمكلف ماذا يقصد؟ نعم الحجارة مكلفة نعم غزوات القدور الاذكار لكن يعني اللاتي يكون من بقي؟ العواتق العواقب معنى العواقب هن الجواري الصغيرات جواري الصغيرات العوافق جمع عاقب وهي الجارية القريبة من البلوغ وهذه غير مكلفة. كون قد امر بذلك ليس المكلف قال فظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع. واما وزارة القول الثاني بذلك على السنية فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العيدين ويلزم من قوله لان الناس لو تركوا صلاة العيدين لم يأثموا بهذا. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم له ما تدل له الشريعة من تعظيم هذه الصلاة ومن تأكيد اظهار شعائر الاسلام في ذلك اليوم ولهذا فالاقرب والله اعلم هو ان صلاة العيدين انها من فروض الكفاية. اذا قام بها بعضهم يكفي سقط الاثم عن الباقيين الازهر وهو المذهب عند الحنابلة. قال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين وشروط الجمعة سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل. فلا حاجة لان نعيدها. لكن قال ما عدا الخطبتين. ما عدا الخطبتين. هذا المؤلف بان اه خطبة العيد انها ليست واجبة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء العلماء في هذه المسألة وفمن اهل العلم من قال بوجوبها ولكن جمهور اهل العلم على الاستحباب وعلى انها ليست واجبة وذلك لحديث عبد الله ابن السائل قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال ايها الناس انا نخطف فمن احب ان يجلس في الخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ولكن الصحيح انه مرسل. ولا يصح ركوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل وبعض اهل العلم يصححه لكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ يعني وجوب اجتماع خطبة العيد ولهذا حتى ان من اهل العلم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب او الجمهور ومنهم من قال بانها فرض كفاية. وهذا هو الاقرب انا اجتماع الخطبة خطبة العيد انها انه فرض كفاية. لانه يترتب على القول بالاستحباب ان الناس كلهم لو انصرفوا لم يكن في هذا بأس. وهذا لا شك انه يعني خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب. كان يستمع لخطبته وان يستمع من الصحابة. لهذا فنقيد ذلك بان يعني يبقى من الناس من يحتمل الخطبة. فيكون الاقرب في اجتماع خطبة العيدين انها ان ذلك من فروظ الكفار ان ذلك من فروض الكفاية. قال وتسن في الصحراء. السنة ان صلاة العيد في الصحراء. قريبا من البنيان. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي خلفاء واحد من بعده قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ولم يصلي العيد بمسجده الا مرة واحدة اصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد ان ثبت الحديث. ان ثبت الحديث و ابن القيم تعرفون كتب السفر. ولم يستحضر الكلام عنه. ولكن هذا الحديث لم يثبت. الحديث الذي اشار اليه ابن القيم لم يثبت رواه ابو داوود وابن ماجة وفي سنده رجلان وفلان فهو ضعيف. وبذلك نقول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيد في المسجد ولا مرة واحدة ولهذا في السنة ان تصلي صلاة العيد في المصلى يحرص المسلم على هذا قدر الامكان ولا تستوص صلاة المسجد مع صلاة المصلى. طيب مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو محبة معروف بالمدينة. قال عمرو بن شبه في اخبار المدينة. قال ان دينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الف ذراع والذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر تقريبا. فاذا اردنا ان نعرف يعني كم آآ كم المسافة بمتر؟ نعم الف ذراع الف ذراع والذراع ثمانية واربعين سنة. تقريبا نصف كيلو خمس مئة متر في هذا الحدود. طيب قال ويكره النفل قبلها وبعدها مفارقة المصلى. ويكره النفل قبلها وبعدها. وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وفي رواية عنه بلا اذان ولا اقامة. لكن جاء في حديث ابي سعيد او من حديث البلوغ انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فرجع الى منزله صلى ركعتين. قال الحافظ للبلوغ رواه ابن ماجة باسناد حسن وقال البوصيري للزواج اسناده حسن يجمع بينه وبين ما قبله على ان حديث ابن عباس وما جاء في معناه محمول على انه لا يصلي في المصلى شيئا لا قبل العيد ولا بعدها ولا يلزم من ذلك انه لا يصلي في البيت بعد رجوعه من المصلى. كما دل على ذلك حديث سعيد لهذا نقول اه ان السنة الانسان اذا رجع الى منزله بعد العيد ان يصلي ركعتين ان يصلي ركعتين هذه من السنن التي يغفل عنها اكثر الناس. وهذه قد وردت في حديثي ابي سعيد وقلنا انه ان اسناده ثابت. قال ووقتها نعم فرق كفاية نعم ليست واجبة لو اخذت انسان يستمع للخطبة لا يأتي بخلاف صلاة الجمعة جمعة جمعة واجبة لله. العيد يعني كون الامام يخطب لا الخطبة لابد منها. الخطبة لابد منها في العيدين. لكن ايضا ليست للتأكد خطبة الجمعة اذ قال ووقتها كصلاة الضحى وصلاة الضحى مرة معنا متى يبتدئ وقتها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاع قيدهم حدود عشر دقائق تقريبا الى قبيل الزواج الى وقت النهي قبيل الظهر بحدود عشر دقائق ايضا هذا هو وقت صلاة اه العيدين. قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء في حديث ابي عمير ابن انس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة ان آآ وقفانا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدو الى مصلاهم. طلحة ابن حجر في البلوغ. رواه احمد وابو داوود. وهذا لفظه اسناده صحيح. قد كان الناس يحتاجون لهذه المسألة لما لم تكن وسائل يعني اتصالات والمواصلات السريعة موجودة كان احيانا لا يعلم برؤية الهلال الا يعني منتصف النهار وربما اخر النهار فهنا آآ صلوا العيد من اليوم الثاني. من اليوم التالي. هذا اذا لم يعلموا الا بعد الزوال. اما اذا علموا الزواج فيبادروا باداء صلاة العيد مباشرة. قال وسنة تذكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة اما تمسيل المأموم فهو سنة في صلاة العيد وفي غيرها. وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة يسن تذكير الامام تفكير مهموم قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير استبقوا اليه. التهجير هو التفكير ورد في التذكير في صلاة الجمعة فضل خاص. سبق ان اشرنا اليه من راح الى الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرأه بدنه الحديث. هكذا ايضا الصلاة العيدين السنة التبكير لاجل ان يؤجر على انتظار الصلاة وليحصل وله الذنوب من الامام. واما بالنسبة للامام فالسنة له التأخر الى وقت الصلاة. في قول ابي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر الاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم طيب وفي غير العيد في الجمعة هل السنة للامام التأخر الى الخطبة؟ نعم نعم؟ نعم لا يأتينا مع الخطبة. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة؟ كذلك كلها الامام يختلف عن المأموم الامام لا يأتي الا وقت اقامة الصلاة. واما ما ورد في التبكير فهذا في حق المأموم خاصة وليس بحق ولا فرق بين صلاة الجماعة او الجمعة او العيدين كلها بابها واحد المأموم حتى على التبكير واما الامام فلا يأتي الا وقت الصلاة او وقت الخطبة. نعم احنا نتكلم عن افضلية لما ذكر الامام لا بأس. لكن نتكلم عن الافضلية لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء ينصون عليه في وفي الجمعة ربما لا يذكرون في صلاة الجماعة. لكن الحكم واحد. حكمه واحد. ولو ان الامام اراد ان يبكر مثلا لا بأس. لا نقول هذا لا يجوز لكن اقول كلامنا عن الافضل. افضل الا يأتي الى وقت الخطبة وقت صلاة العيد كذلك وقت اقامة الصلاة. نعم نعم؟ ولو بكى بالنسبة لصلاة الجمعة نعم يخالف السنة. اما صلاة الجماعة قد نقول خلاف الاولى. خلاف الاولى. طيب قال فاذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة اذا السنة لمن ذهب لصلاة العيد ان يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع لطريق اخر في مجال صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق والحكمة في ذلك آآ قيل ليسلم على اهل الطريقين. وينال بركته الفريقان. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كل من الطريقين. وقيل ليظهر شعار الاسلام. في سائر الحجاج والطرق وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام واهله. وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع. فان الذاهب الى والمصلى احدى خطوتين يرفع له بها درجة. والاخوة يحط عنه فيها خطيئة. قال ابن القيم قيل وهو الاصح انه لذلك كله ولغيره من الحكم. هذا هو الاقل كل هذه داخلة في الحكمة كل هذه التي ذكرنا كلها صحيحة. هذا هو الاقرب كما قرره ابن القيم رحمه الله. لكن قال المؤلف وكذا الجمعة يعني يذهب للجمعة من قبل فريقه يعود من طريق اخر قياسا على العيدين. ولكن هذا محل نظر. اولا قياس العبادات لا يتجه العبادات مبنية على التوقيف. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم سهابا. مما ورد عنه في صلاة العيدين ولهذا فالاقرب والله اعلم ان هذا خاص بصلاة العيد ولا يشمل ذلك غيرها من الصلوات لا الجمعة ولا الجماعة قال وصلاة العيد ركعتان. وصلاة العيد ركعتان يكبر في صلاة العيد ركعتان بالاجماع. قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الاحرام هل تكون بعد دعاء الاستفتاح او قبل دعاء الاستفتاح ظاهر كلام مؤلف انها تكون بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ. وقال ابن حكم القدامى السنة ان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا هو المشهور مذهب يعني عند الحنابلة ومذهب الشافعي. ما ذكره المؤلف ان الاستفتاح نعم ان انه يكبر ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرات فهما قولان قول بانه بان الاستفتاح بعد التكبيرات والقول الثاني ان الاستفتاح قبل التكبيرات قال الموفق واي ما فعل اي من الامرين كان جائزا؟ الامر في هذا واسع سواء جعل التكبيرات قبل دعاء او بعده فالامر في ذلك واسع والحمد لله. تكبيرات قال في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام ستا يعني ست تكبيرات. فتكون مع تكبيرة الاحرام كم تكبيرة؟ سبعة. سبع تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمسا. يعني خمس تكبيرات الثانية سوى تكبيرة القيام. فتكون مع تكبيرة القيام في التكبيرات حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية رواه احمد. قال ويرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة. روي هذا عن عمر كما عند لكن في سندها ضعف لكن يغني عنه حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير اخرجه احمد وقال الامام احمد ارى ان يدخل فيه هذا كله ارى ان يدخل فيه في هذا كله. يعني يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة كلها تدخل في هذا. فالسنة تريد ان رفع اليدين مع كل تكبيرة. قال ويقول بينهما الله اكبر كبيرا. والحمد لله وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما هذا قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان في ثبوت ذلك عن ابن مسعود مقاله بعض اهل العلم ايضا لا يصحح نسبة ذلك الى ابن مسعود قال ابن القيم ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات والاقرب والله اعلم انه لا يشرع ان يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل. واما المروي عن ابن مسعود فهذا اولا قد قيل بانه ضعيف لا يصح وثانيا على تقدير ثبوته اجتهاد منه رضي الله عنه. فلا فلا يمكن ان نقول ان هذا هذا هو السنة وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن احد الخلفاء الراشدين من بعده انه كان يأتي بهذا الذكر قال ثم يستعيذوا ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية. وهذا قد ورد فيه حديث سمرة رضي الله عنه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين سبح اسم ربك الاعلى وهل تأتي حديث الغاشية؟ حتى انه اذا وافق العيد الجمعة قرأ بهما في صلاة العيد في صلاة الجمعة السنة يعني ان يحرص الخطيب على قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد صلاة الجمعة وهناك سنة اخرى وهي قراءة سورة قاف واقتربت قاف في الركعة الاولى بعد الفاتحة واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. كل هذا قد وردت به السنة. والافضل ان ننوع يأتي بهذا ارى وبهذا ترى قال فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة وقد سبق الكلام عن احكام خطبة الجمعة بالتفصيل في درس لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبب وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يستفتح صلاة العيد بالتكبير. وانما كان جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمد. ولهذا فالصحيح انه لا يشرع افتتاحه خطبتين بالتكبير لانه لم يرد في ذلك دليل صحيح. حديث المروي في ذلك ضعيف. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية القيم رحمه الله تعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير وانما كان يفتتح جميع به والحمد لله والحمد لله يعني بحمد الله عز وجل. هذه هي السنة وهذا هو الذي عليه كثير من محققين من اهل العلم. والحديث الذي اشرت اليه هو حديث سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التكبير في خطبتي في خطبة العيدين رواه ابن ماجه والذي ورد ان يكثر من تكبير لكنه ايضا هذا الحديث ضعيف. ولو صح فليس صريح. قال يكثر من التكبير. ولم يقل يفتتح الخطبتين كبير قال واذا صلى العيد كالنافلة صح. وعلل ذلك المؤلف لان التكبيرات والزوائد والذكرى بينهما وخطبتين سنة. قال لا اعلم فيه خلافا. لو انه صلى ركعتين كالنافلة ان ذلك يصح تكبيرة الزواج كلها تجتمع سنة والذكر بينهما على القول بمشروعيته ايضا ليس واجبا وخطبتان اما رغم سنة او فرض كفاية. وكما قال الموفق لا اعلم في هذا خلافا قال وسنة لمن فاتته وسنة لمن فاتته قضائها ولو بعد الزوال. يعني من فاتته صلاة العيد يقول المؤلف يقضيها ولو بعد الزوال. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. اما طلاق العيد تقضى على صفتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. قالوا ويدخل في ذلك صلاة العيد. والقول الثاني في المسألة انها لا تقضى الى كافر هذا قول عند الحنابلة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله وايضا الذي يرجحه الشيخ حمد بن عثيمين رحمة الله عليه. وذلك بعدم وروده. ولانه صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع الا على هذا الوجه. وقياسا على الجمعة. فان الجمعة اذا لا تقضى وانما يصلى فرض الوقت وهو الظهر. واما العيد فليس لهذا الوقت فرض فلا واما شدان اصحاب القول الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها في الاصول اذا ذكرها فالمراد بذلك صلاة الفريضة. واما صلاة العيد فهي مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع لا تقبع. وبناء على هذا القول لا تشرع صلاة العيد في البيوت. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يخرجوا اليها. وامر النساء بالخروج وامر العواتف والحيض وادوات الخدور. يشهدن الخير دعوة المسلمين ولم يقل من تخلف فليصلي في بيته. انا نعرف يعني ان بعض النساء اللاتي لا يصلين صلاة العيد في بيوتهن هذا غير صلاة العيد وردت عاصفة معينة في اجتماع خاص اما ان تصلى على هذه الكيفية وهذه الطريقة واما الا تصلى هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف يسن فصل يسن التكبير ومطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر ذي الحجة اخذ المؤلف بان التكبير ينقسم الى قسمين تكبير مطلق وتكبير مقيد ويشرع في ليلتين في قول الله تعالى ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداهم وقد قال الامام احمد ان التكبير وليلة عيد الفطر آكل. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره. فإن قوله العدة بعد ايات الصيام فهو اثم تكبير ليلة عيد الفطر اثم من التكبير ليلة عيد آآ الاضحى مقيد وهو الذي قال عقب كل فريضة صلاها في جماعة. عقب كل فريضة صلاها في جماعة. والتكبير المطلق والمقيد لم يكن فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما وردت الاية الكريمة الله على ما هداه. لكن ورد فيه اثار كثيرة عن السلف ولهذا يعمل بما ورد في ذلك من اثار عن الصحابة وعن السلف فالتكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة. يعني من دخول عشر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق اما التكبير المقيد قال من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. الذي ورد في ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبير الى اخر ايام التشريق وهذا الحديث رواه الدرافسي لكنه حديث ضعيف. لكنه حديث ضعيف لا يصح. لذلك قلت انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه في هذا شيء. والله كلام مؤلف ان التكبير المطلق انه انما ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة. لانه قال ليلتي العيدين الى فراغ نعم خطبه في كل عشر ذي الحجة. والقول الثاني في المسألة ان التكبير المطلق ينتهي غروب شمس اخر ايام التشريق. وهذا هو القول الراجح. فيكون ان التكبير مطلق ليلتي العيدين. ومن دخول عشر ذي الحجة الى غروب الشمس اخر ايام التشريق. واما التكبير المقيد لغير الحاج من صلاة الفجر يوم عرفة الى عقد اخر ايام التشريق. قال الا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. وذلك لان التلبية تنقطع برمي جمرة وفي العقبة الى عصر اخر ايام التشريق. قال يكبر الامام مستقبل الناس يعني اذا صلى صلاة الجماعة فانه يستقبل الناس ويكبر ويكبر الناس معه. وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر والله اكبر ولله الحمد في حديث جابر السابق ولكنه قلنا حديث ضعيف. لكن قال الامام احمد اختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله وهناك صفة اخرى مأثورة عن بعض السلف تكليف التكبير. يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فكل هذا مما اخبر عن السلف في هذا وكما قلت لكم يعني لا يحفظ في هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن آآ كل هذا يعني انما مداره على الاثار الواردة عن الصلاة قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. يعني يقول ذلك يوم العيد وهذا هو احسن ما ورد من الصيغ في ذلك. وهذا لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه روي عن بعض الصحابة روي عن ابي امامة وواثلة بن الاشقى انه يقول تقبل الله منا ومنك وذلك لان ان صلاة لان يوم العيد يكون بعد المناسبة الشرعية عيد الفطر يكون بعد شهر رمضان وعيد الاضحى يكون بعد عشر ذي الحجة فليدعو الله تعالى بالقبول قبول الاعمال الصالحة في هذا الزمان الفاضل. هذا مأثور عن السلف ولا بأس ان يأتي باي صيغة فلو قال عيد مبارك او كل عام وانتم بخير او نحو ذلك فلا بأس. لان التهنئة من باب العادات او العبادات من باب العدالة مكان باب العادات فالاصل فيه اباحة الاصل فيه الاباحة ولذلك يعني لا بأس رد التهنئة بعض اهل العلم يرى انه متأكد الشيخ عبدالرحمن السعدي يرى انه يجب رد التهنئة لعموم قول الله تعالى وليحييكم التحية فحيضوا احسن منها او ردوها ولان ترك رد التهنئة يحدث مفسدة يحدث خطيئة والحجر ولهذا فان انسانا سلم الاخر هنأه بالعيد فلم يرد عليه وسلم عليه لا شك ان هذا وحشة بينه وبينه وربما يحدث قطيعة آآ كراهية. نعم؟ هناك رسائل جوال نقول لا بأس بها بهذا. الاصل الثاني الحلوة للبحر. طيب الثانية بدخول شهر رمضان. نعم. لا بأس به نحن وضعنا قاعدة هو الاصل في الثاني انه من باب العادات والعادات الاصل فيها الحل والاباحة. انا اقول لا بأس بها. والقاعدة ان ما كان يؤدي الى مودة محبة بين المسلمين فالشريعة تدعو اليه. لا بأس بالتهنئة برمضان. طيب التهنئة رأس السنة الهجرية. نعم. نعم. ما هو طيب نعم لا هو ما فيها تشبه ونقول له جائزة جائزة لكن لا نقول انها سنة جائزة لا انكر عليها. لان هذا من باب العدالة. للنصارى اخذوهم من المسلمين. يعني ما الذي يثبت الناس المسلمين اخدهم من النصارى تشبه يكون في امر يختص به الكفار ومثل هذه التهاني لا يختص بها الكفار ولكن يعني بعض اهل العلم لا يستحق ابتداء التهنئة بداية السنة لكن يقول من هنأك ترد عليه. من هنأك ترد عليهم الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في مخاطبات لبعض العلماء فنهنئهم بالسمع بداية السنة الهجرية. الاصل في هذا انها من باب العادات العادات الاصل فيها الحل والاباحة. الذي يظن ان هذا لا بأس به لكن لا نقول باستحبابه. لكن لو هنأت احد فيتأكد ان ترد عليه. كل هذا يعني لا بأس به. احنا لا نقول احتفال. احتفال بدعة لا كلامنا في التهنئة ان احد هنأك يعني لا ينكر عليه لا ينكر عليه ذلك. لان هذا لان هذا القبيل نعم. كيف؟ احسنت هذا سؤال جيد الخطوة الواحدة في صلاة العيد اذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان ظاهر السنة ان النبي صلى الله كان يخطب العيد خطبة واحدة. ولم يجد انه كان يخطب خطبتين. وآآ لكن كان بعض النساء باعتبار انهن بعيدات فبعض الرواة نقلوها فظن يعني بعض العلماء انه كان يخطب خطبتين انا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في اخر حياته يخطب خطوة واحدة. هذا هو ظاهر السنة ان العيد خطوة واحدة لكن من كان في بلد ولو ختم خطوة واحدة لاحدى الفتنة فينبغي الا يفعل هذا انما يفعل هذا العالم الكبير الذي يقتدى به مثل الشيخ محمد رحمه الله والذي لو فعل ذلك عرف الناس السنة هذا هو الذي يفعل هذا لان كون خطبتين ليس منكرا هو جائز هو قول اكثر اهل العلم لكن لا يعني حققنا التحقيق ليس من ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب العيد خطوة واحدة كالاستسقاء. انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان العيد له خطبتان. نعم تختلف اذا كان يقولها بصفة دائمة هذا غير مشروع غير مشغولة انها لم تؤثر ولم تؤثر ولم يؤتى مثل هذا. ولو كان مشروعا يعني لا لا لنقل لكن اذا قال بصفة عارضة فلا بأس لانها في العادات. يعني نرجو ان لا يكون هذا بأس. الفرق بين الذي يفعل والشيء الذي يفعل دائما. قال باب صلاة الكسوف حتى يعني الدرس القادم اخذ الاستسقاء وجزء الجناز ثم نكمل الدرس الذي بعد الجناز ونتوقف عند كتاب الزكاة ان شاء الله. لو قال باب صلاة الكسوف وهي سنة من غير خطبة. يعني صلاة الخسوف اولا نريد ان صلاة الخسوف. ما معنى كسوف؟ الكسوف يعرفه كثير من الفقهاء بانه ذهاب ذوق احد النجرين او بعضه. ذهاب وضوء احد النيرين او بعضهم. ولكن التعبير بالذهاب محمد لانه لا يذهب ضوء الشمس وضوء القمر لا يذهب. وانما يحجب يحشر ولهذا في الصواب في التعريف ان يقال الحجاب والضوء احد النيرين او بعضهم. حجاب مو ضوئي النجارين او بعضهم. الحجاب ضوئي احد النجارين يعني الشمس والقمر. وهو ما يسمى بالكسوف الكلي والكسوف الكلي او بعضه وهو ما يسمى بالخسوف الجزئي وكسوف الجزئي. ويقال كسفت الشمس وخسر وكشف القمر وخسف وقال بعضهم الكسوف للشمس والخسوف للقمر. اما امر فان الله تعالى قال وخسف القمر واما الشمس فقد جاء في صحيح مسلم عن عروة ابن الزبير قال لا تقول كسفت الشمس ولا طوله خشبة. ولكن هذا من قول عروة لكن الاحاديث الصحيحة جاء في الاستعمال لفظ الخسوف للشمس وهذا هو المشهور باستعمال الفقهاء ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر. فذكر الجوهري ان هذا هو الافصح جوهري صاحب الكتاب صحاح من المتقدمين صاحب كتاب الصحيح هذا الكتاب الجيد ويروى انه لما الف هذا الكتاب اعجبه هذا الكتاب فاراد ان ان يقدم شيئا اخرا ففكر في الطيران يبدو انه يعني نجح في معرفة كيف يطير لكن ربما حصل الخطأ فجمع الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لم يصنع قبلي احد مثله وهو الصحاح اريد ان افعل عملا الان لم يعمل احد قبلي مثله فصعد على جبل وقد ركب جناحين لكنه سقط ومات طيب لان الجوهري رحمه الله قال ان هذا هو الافصح من اجل هذا اختلاف قال البخاري في صحيحه هل هل يقول باب هل يقول كشفت الشمس او خسفته الخسوف والخسوف معنى واحد وورد اطلاق كسوف الشمس وخسوف الشمس وخسوف القمر وخسوف القمر لكن الاصح ان يقال كسبت الشمس وخسف القمر وقد كشفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة وكان من قدر الله انها كشفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس انها كسبت بموت إبراهيم كما تقولون في الجاهلية انها عندما الموت عظيم او لولادته عظيم. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم. واخطأ بذرع بعض اهل البيت. فاخذه حتى ادرك برداءه. جاء في حديث ابي موسى عند مسلم عند نعم عند مسلم. فقام صلى الله عليه وسلم فزعا. يخشى ان تكون الساعة قد قامت. طيب كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام يخشى ان تكون الصاحب قامت؟ يعني لم تظهر احباط الساعة نعم. من يجيب عن هذا الاشكال؟ نعم الراوي لما رأى شدة فزع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة والا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان الساعة لا تقوم حتى تظهر اشخاصها الكبرى من قال وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك. طيب قال وهي سنة من غير خطبة. افادنا المؤلف بان حكم صلاة الكسوف انها سنة. انها سنة. وسنة مؤكدة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وخرج اليها وصلى صلاة طويلة لا نظير لها. وقال بعض العلماء انها واجبة بامر النبي صلى الله عليه وسلم بها والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. وقد قال ابن القيم ان هذا القول قول قوي. قول بالوجوب. قول قوي. لان من لوازم القول باستحباب صلاة الخسوف ان الشمس تنكسف والقمر يخسر والناس لا يصلون القول بالوجوب قول قوي قال من غير خطبة خدنا مؤلف لان صلاة الخسوف ليس لها خطبة وهذا هو قول الجمهور. انه لا يشرع خطبة لصلاة الكسوف. و وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم عند الخسوف في الصلاة والدعاء والصدقة ولم يأمرهم بخطبة ولو كان مشروعة لامرهم بها. وذهب الشافعية الى ان ما فيش راح ان يخطب الامام بعد صلاة الكسوف. خطبة يذكر الناس فيها بما ينبغي تبكيره بهذا المقام لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد ما صلى بهم صلاة الفسوق. والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور هو انه ولا خطبة الاسراء في الخسوف؟ وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت لبيان امور يحتاج لها الناس وتحتاج لها الامة خاصة ان الكسوف حصل الظاهر انه حصل لاول مرة في عهده عليه الصلاة والسلام. وكان من قدر الله انه وافق موسى ابراهيم ابن صلى الله عليه وسلم والناس الجارية يعتقدون ان الشمس والقمر عظيم او ولادة عظيم. فرد عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا المعنى. ثم انه عليه الصلاة والسلام قري في صلاة الجنة والنار واراد ان يصف للناس ما رأى. ثم ايضا يؤيد هذا ان الصحابة سألوه عن وتقدمه عن سوء تأخره وبين لهم ولو كانت خطبة خطبة الجمعة لما سألوه الا بعد انقضائها. الاقرب والله اعلم آآ ان انه لا خطبة لصلاة الكسوف لكن مع ذلك ينبغي للامام ان يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف ما ينبغي تفكيرهم به في هذا المقام. هذا الحقيقة متأكد في حق الامام لان النفوس متهيئة. ولانه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال ووقتها من ابتداء الكسوف الى ذهابه. يعني وقت صلاة الكسوف ومن ابتداء الخسوف. وابتداء الكسوف برؤية الخسوف. بالعين مجربة ولا يعتمد في ذلك على الحسابات الفلكية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فصلوا. تعلق النبي صلى الله عليه كلما الصلاة على الرؤيا وليس معنى هذا من الحسابات الفلكية غير دقيقة هي دقيقة جدا وتحدد الخسوف والخسوف بدقة لانها تعتمد على معادلة رياضية خسوف وخسوف يتكرر كل ثمانية عشر سنة بضعة اشهر كذا اخر دقيقة. اذا اخذت الة حاسبة ان تحسد. الاف الكسوف والكسوف. لسنوات لاحقة وسنوات ماضية لما يجي ييجي سنة من سنن الله عز وجل. كل ثماني عشرة سنة وبضعة اشهر وكذا ساعة. يتكرر الخسوف ان كانت مثلا تقول بعد ثمانية عشر سنة ويعني هذه المدة سوف يأتي خسوف اخر ثم بعدها في صداقة وهكذا يعني معرفته يعني من الامور السهلة جدا وقد كان الناس من قديم الزمان يعرفون وقته قد قيل ان فرعنة كانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف. ولكن لا يعتمد على الحسابات الفلكية لان الشارع من ما ناط اه ذلك بالرؤية اذا رأيتم ذلك فصلوا. بناء على هذا لو كان الجو غائما واخبر الفلكيون بان الشمس سوف تكسف هل تشرب صلاة الخسوف؟ مع الغيب؟ لا تشفع. لان النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك في الرؤية. اذا رأيتم ذلك فصلوا ونظير ذلك خسوف شبه الظل. فان خسوف الظل يدخل القمر منطقة شبه ظل الارض. فلا الخصومة الحقيقية بل يحدث ما يسميه فلسطين بالاحتراف. هذا الخسوف شبه الظل لا تراه العين المجردة. والفلكيون يسمونه خسوفا لكنه شرعا ليس بخصوص. ولذلك لا تشرع الصلاة عنده وحدث هذا العام الماضي. العام الماضي اعلن بانه سيكون هناك كسوف والاقامة شبه ونبهت في حينها الموقع انه لا تشرع الصلاة بهذا الخسوف الكوني لا يرى بالعين المجردة فالقراءة ترى القمر امامك كاملا ليس فيه حجاب للضوء. فهنا لا تشرع الصلاة لهذا الخسوف وان سماه الفلكيون خسوفا. انتبه لهذه المسألة يبدو انه قبل نحو ثلاثة عشر سنة في عام الف واربع مئة وسبعة عشر حصل شيء من هذا خسوف المظل وقام عدد من ائمة المساجد بالصلاة وصلوا ولم يكلفوا انفسهم بالنظر الى القمر وافطر سماع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيانا انكر فيه على هؤلاء. وبينما الصلاة لا تشرع الا برؤية اذا رؤيا القمر خاشفة هذا ينبغي لامام المسجد ان يتأكد اولا الخصوم. لا يعتمد مجرد على خبر في الجريدة. قد يكون المقصود خشوع شبه ظل. وهذا لا شك الصلاة ادعوا قال ولا تقضى ان فاتت. لا تقضى ان فاتت وذلك لان ذلك لم يرد. والاصل في العبادات التوقيف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة حتى تنجلي. حتى تنجلي. متفق عليه. فجعل الانجلاء غاية للصلاة ولان كل عبادة مقرونة بسبب اذا زال السبب زال مشروعيتها. اما اذا تجلى الخسوف وهو في الصلاة اتمها خفيفة. لان كسوف الشمس كله بالذات على وجه الخصوص لا تجد مندفات ثمان دقائق اذا تجنب الخسوف وهو في الصلاة اتمها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى ينكشف ما بكم وفي رواية حتى تنجلي ولا يشرع اعادتها. يعني لو صلى ركعتين فلا يشرع ان يعيدها لان ذلك ايضا لم يرد قال وهي ركعتان وهي ركعتان يقرأ في الاولى جهرا الفاتحة وصورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم السجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى ثم يتشهد ويسلم. وهذه هي الصفة الواردة في حديث عائشة في الصحيحين. وقد وردت صلاة الخشوع على عدة صفات وجاء في صحيح مسلم عدة روايات جاء انه صلاها في كل ركعة ثلاث ركوعات واراد اربع ركعات وورد في غير مسلم خمس ركوعات. ومن هنا اختلف العلماء. هل تعدد الكسوف في عهد النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم او انه وقع مرة واحدة. فالجمهور يقول انه لم يقع الا مرة واحدة وان انه لابد ان يسلك مسلك الترجيح بين هذه الروايات وبعض العلماء يقول انها تعددت لان الكسوف يتكرر في كل سنة لا تقل السنة عن خمسة كسوفات وكسوفات يقولون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالحسابات الفلكية يعني وقع مرارا. فالله تعالى اعلم. لكن الصفة المشهورة هي الواردة في حديث عائشة التي ذكرها المؤلف انه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة جاء في بعض الروايات نحو من سورة البقرة ثم يركع ثم يرفع فيسمع ويحمد يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولا يسجد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها اقصر من اه السورة التي قرأها بعد الركوع الاول. ثم يركع يعني هذه في الركعة الاولى ثم في الركعة الاولى ثم ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى. هذا ورد في حديث عائشة ورد في حديث انس رضي الله عنه فقالت تستكمل اربع ركعات في اربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف قال فان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس فلا بأس. اما ثلاث وعاد هذا جاء في صحيح مسلم وكذا اربع ركعات جاء في صحيح مسلم واما خمس ركوعات فجاء عند ابي داوود فهنا يعني قالوا ان هذا قد ورد في الصحيحة التي لا بأس ان يأتي بها ولكن الاقرب هو ان يأتي بالصفة المشهورة التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي التي وهي في حديث عائشة طيب قال وما بعد الاول يعني وما بعد الركوع الاول سنة لا تدرك به الركعة فدل هذا على ان صلاة الكسوف انما تدرك في صلاة الركوع الاول انتبهوا لهذه المسألة. يجهل هذه المسألة الخسوف انما تدرك ادراك الركوع الاول. اما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة. وعلى هذا لو دخل مسبوق مع الامام بعد ما رفع رأسه من الاول فقد فاتته هذا الذكاء وعليه ان يقضيها بعد سلام امامه. و ولهذا ينبغي من حين يسلم ينبه الناس على هذه المسألة. لان كثيرا من العامة يجهلون هذه المسألة. تجد انه يذكر الامام في الركوع الثاني ويظن انه ادرك الركعة. فينبغي الناس على هذه المسألة وان الذي تدرك به الركعة لصلاة الكسوف انما هو الركوع الاول للركوع الثاني. لكن لو دخل مسبوق مع الامام بعد ما فرغ الامام فانه يصليها وحده على الصفة السابقة لان صلاة الكسوف تشرع جماعة وتشرع فرادى وفعلها جماعة افضل. قال ويصح ان يصليها كالنافلة. يعني لو صلى ركعتين بركوعين فلا بأس لان الركوع الثاني كما قلنا سنة ليس واجبا. فلو صلاها يعني بركوع واحد فلا بأس ولان ذلك قد ورد في بعض الروايات ايضا بقي معنا مسألة في درس صلاة الكسوف وهي هل تشرع صلاة الخسوف الآيات العظيمة غير كسوف وخسوف مثل ما يحصل الآن في آآ الزلازل الآن في منطقة العيش العيش منطقة المدينة هل يشرع ان يصلوا صلاة الكسوف ام لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء العلماء المذهب عند حنابل او من اهل العلم من ذهب الى انها لا تشرع لا تشرع صلاة الكسوف الا للكسوف والخسوف خاصة. ولا تشفع لغير ذلك من الآيات. ولا تشفع لغير ذلك من الآيات. فلا يصلى الا للخسوف في كسوف الشمس وخسوف القمر فقط وهذا هو مذهب المالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة انه ولا يصلى لشيء من سائر الايات غير الكسوف والخسوف الا الزلزلة خاصة. الا الزلزلة خاصة وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة والقول الثالث المسألة انه يصلى لكل اية عظيمة. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد. الاقوال المسألة ثلاثة اذا نريدها مرة ثانية قول اول لا يصلى الا للكسوف والخسوف فقط هذا مذهب المالكية والشافعية والثاني لا يصلى الا للكسوف والخسوف والزلزلة فقط دون غيرها من الايات. هذا مذهب الحنابلة. القول الثالث انه صلى لكل اية عظيمة. وعلى مذهب الحنفية ورواية عن احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الراجح. وذلك للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انهما ايتان من ايات الله وخوف الله بهما عباده. لكل اية يكون فكل اية يكون فيها التخويف فيصلى لها وقد روي عن علي ابن ابي طالب ابن عباس رضي الله عنهما روي ذلك. وبناء على ذلك تشرع الصلاة لعند الزلازل يشرع مثلا لاهل تلك المنطقة ان يصلوا صلاة الكسوف. حتى يعني يعني تذهب هذه الزلازل يشرع لهم ذلك ينبغي ان تنبيهم لهذا لهذا مشروع القول الراجح ويأتون بصلاة كسوف على صفتها وكذلك ايضا لشخصات الكسوف للاعاصير عند وجود الاعاصير المدمرة او عند وجود البراكين ونحو ذلك. كل اية عظيمة يشرع لها اه صلاة الكسوف على صفة صلاة الكسوف. في هذا نكون قد انتهينا منه تعرف صلاة الخسوف ونقف عند باب صلاة الاستسقاء. صلاة العشاء وكذلك اما اذا اتيت قد فرغ الامام صلاة العيد على المذهب انك تصلي صلاة العيد تقضى من اهل هو الذي رجحناه فانك يعني اذا كنت اذا كان المسجد يصلي تحية في المسجد واذا كان في مصلى فانك صوت استمع للخطبة صلاة العيد. نعم. احسن الله اليكم. يقول الان او الشمس نعم الحكم انهم اذا صلوا صلاة الكسوف آآ يشتغلون بالذكر وبالدعاء وبالصدقة والاستغفار تلاوة القرآن فينبغي للامام ان يوجههم لهذا حتى في الجنة. لكن لا يشرع اعادة الصلاة لان هذا لم يرد. نعم يقول رضي الله عنه لما سئل في اهله روي هذا نعم روي هذا عن عمر رضي الله عنه منطقة المدينة عموما يعني مشهورة حصل بركان عظيم فيها اربعة وخمسين في اه اضاءت له اعناق الابل ببصرة بصرة ابن كثير وغيرهم ولعله تحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقوم الساعة تخرج نار من ارض لا تضيء لها اعناق الابل البشرى. او لعل حدث في تلك السنة. الذي خرج هو بركان. وكان عظيم من المدينة. اضاءت له اعناق الابل المصرى بالشام. نعم. احسن الله اليكم. في وقت النهي. نعم الصحيح انها تشرع لانها من ذوات الاسباب. وذلك لو كسبت الشمس مثلا بعد العصر تشرق صلاة الكسوف ولو كان ذلك في وقت النهي. القول الراجح نعم احسن الله اليكم هل يصح ان الله جل وعلا؟ وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا امة محمد ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله تعالى بهما عباده يا امة محمد انه لا احد اغير من الله تعالى ان يزني عبده في زني عنه. هنا يخوف الله بهما عباده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التخويف للعباد لا يكون الا بالشيء الذي يخافون منه اما الشيء اللي يخافون لا يخافون منه لا يكون به التخويف. ولذلك يقترن بالخسوف والخسوف غالبا يقترن به احداث مثلا اي فصول خسوف استمع للاخبار بعد الاية تجد انه يقترن بحدث في الارض ويحدث معه شيء يخاف العباد منه مش بيحصل تخويف ولهذا قال شيخ الاسلام لا يكون التخويف الا بما يخاف العباد منه. وايضا قوله هو انه لا غير من ان يزني عبده فيزني عمله ايضا على انه عند كثرة الزنا تكثر الكسوفات والخسوفات ومن كان السبب الحسي معلوما بالنسبة لكسوف الخسوف الا ان السبب الشرعي هو تخفيف الله تعالى عباده فاذا نحن نقول ان كسوف الخسوف يخوف الله تعالى بهما عباده. نعم. احسن الله اليكم لا يصلي العيد يوم الجمعة وما يقوم من لم يصلي العيد ولم يكن في باب مسجد يصلي الجمعة الحكم بذلك ورد في السنة بانه اذا اجتمع العيد والجمعة فانه يكفي احدهما يعني من صلى العيد لا تلزمه الجمعة ولا بيصلي العيد لازم يصلوا الجمعة. لكن ليس معنى ذلك ان لا تزوم الجمعة لا يصليها ظهرا. بعض العام يظن انه لا يصليها ظهرا. هذا خطأ لابد ان يصليها واما بالنسبة للامام فانه تلزمه يلزمه ان يقيم الجمعة. وليس له ان يصليها اه يعني الا يقيم الجمعة في المسجد. العلماء قالوا ان الخطير يجب عليه ان يقيم الجمعة. وانما المأموم هو الذي مخير. نعم و والأفضل ان يصلي العيد والجمعة لكنه إذا صلى العيد سقط عنه فرض الجمعة فيصليها ظهرا. نعم. احسن الله اليكم. جاء في حديث عائشة الذي اشرت اليها ان جاريتين كانتا تضربان بالدف عند رسول الله صلى الله عليه في بيت عائشة دخل ابو بكر كان ذلك يوم عيد. وقال انا زمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهم فان لكل امة عيدا وهذا عيدها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر اولا على ان الدف انه من مزامير شيطان نريد نفصل مسألة هذا يدل على ان الاصل في الدف الحل او المنع المنع لان النبي عليه الصلاة والسلام قرب لك على هذا الفهم الاصل في الاصل انه من المزامير. اصل فيه المنهج. لذلك نعرف خطأ من من قال من الناس ان الاصل والحنة هذا غير صحيح لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الحال وهي كون بعيدا كونه بعيدا على انه علم بهذا التعليم فدل ذلك على انه يجوز ضرب الدف في يوم العيد. بعض العلماء خصه بالجواري ولكن الاقرب انه للجميع لان النبي صلى الله عليه وسلم علم بعلة يصلح للجميع. كل يوم عيدا وهذا عيد. وضرب الدفوف في يوم العيد لا بأس به لهذا ابي ثروة نص في المسألة. اما ضرب القبول ما الفرق بين الدف والطبل؟ نعم الطبل لكل الجهتين من جهة واحدة ولا شك انه وقع الطبل انها اشد من وقع الدفن. والاصوات لها تأثير في لها تأثير بليغ. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى عنجشة يحذو رفقا بالقوارير. يعني خشية ان صوتك كان حسنا كان يحدو ويلحن الشعر في الاصوات لها يعني اثر ما بالك اذا كانت مع قبول لكن اذا كان الضرب خفيفا كان يكون بدف. فهذا يؤخر فيه في يوم من الايام. والرخصة يعني تكون بقدرها بناء على هذا نقول ان القبر لا يجوز. القبول لا تجوز. وقد جاء عند ابي داوود وغيره سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر والميسرة والكوبة. والكوبة فيها اشهر التعريفات انه هو القبر. وبناء على هذا ان نقول انه لا تجوز لا يجوز ضرب الطبل لانه كان له وقع اشد وانما اذا سامح في الدف ونحوه آآ يوم العيد خاصة وكذلك العرس بالنسبة للنساء وعند قدوم الغائب في هذه الاحوال الثلاثة هذه التي ورد استثناؤها من الاصل وهو اننا ما عدا ذلك يبقى الدفء على الاصل. ولذلك بعض الاناشيد التي يكون معها فلا تجوز. لا اذا اخذ بهذا المنهج. نعم. نعم. اذا كانت مرتبطة بعرس المهم اذا كان مرتبطة بعرس لا بأس بضرب الدفن بغض النظر عن كون مثلا الزوج يدخل على نفسه هذه مسألة اخرى. في العرس لا بأس به. بل بعض العلماء يقول انه سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به قال ما فدى الامر استحباب. نعم. العرضات اذا كانت الدفوف في العيد لا بأس في الاعراس اذا كان للنساء للنساء ضرب الدفوف ان فلا بأس به قصدك باب الدخول للرجال في الاعراس هذه فيها خلافها قوي يعني هل يجوز ضرب الدف في العرس للرجال او لا يجوز من العلماء من قال انه اذا جاز للنساء فيجوز للرجال كذلك؟ قال اخرون ان اغضاب الكفر ليس من شأن الرجال الصحابة وهذا هو القول الراجح ولا يجوز ضرب الدف بالرجال لكن وردت اثارا عن السلف انهم كانوا يتسامحون في سماع صوت الدب في العرس. وذكر هذه الاثار ابن رجب فتح الباري في الاثار عن السلف من الصحابة والتابعين وكانوا يتسامحون في سماع صوت الدرهم لا في ضربهم وبناء الهدف الاقرب لنادي ضابط للرجال لكن سمعوا تسامح فيه لا يشدد فيه. نعم. نعم اذا كان للنساء وفي عرس وبالدف لا بأس به نعم؟ ايدك كاملة لا يستخدم الا نسا او في العرس يعني منضغطة بالضوابط لا بأس. طيب نعم الله اليكم الموقف الذي يتقاضى على عهد معين. ولكنه يقيد في هذا الشهر بما لو حسب ومع ذلك هناك فرق بين الموظف وبين الامام والمؤذن. الموظف هو الذي يكون له عقد يعني وظيفة هذا لا بد ان يقوم العمل كاملا. فاذا تأخر مثلا او نحو ذلك يعوض ساعات اخرى. لان تيسر هذا ولا ذاك فان تصدق بالقدر الذي اخذه من غير عمل. اما بالنسبة للامام المؤذن هذا ليس راتبا. ليس اجرة على الاذان والامام وانما فهو رزق من بيت المال من باب التشجيع للامام والمؤذن على الارتباط بالمسجد. ولذلك وليس محسوبنا يعني في الصلاة يأخذ اجرا وعلى كل يوم يأخذ اجرا هذا وكان هذا المقصود لم يجوز. لكن هذه مكافأة تشجيعية تصرخ في بيت مال المسلمين لأجل انتظام امر المسجد. ولهذا لا ينظر لها بهذا المنظار. لا ينظر لها بهذا المنظار وانما اذا كان حضوره اغلب من غيابه انه لا بأس بذلك خاصة اذا كان غيابه العذر لان الامام المؤذن يرتبطان بالمسجد خمس مرات في اليوم والليلة اذا كان غيابه بعذر وحضوره اكثر من غيابه فلا بأس. لانه كما ذكرنا هذه تخرج من بيت المال من باب التشجيع على الارتباط بالمسجد وليست على الصلاة ولا على الاذان. طيب اه في الاخوان ما سجلوا يعني هناك اخوة حقيقة يتابعون الدرس داخل يهتمون كثيرا نعم سجل اي نعم جزاكم الله خيرا طيب اجل آآ لان فيه اخوة حقيقة يتابعون الدرس يتابعون يعني ويسألون اسئلة ونريد ايضا نخصهم ومثل الجزء من الوقت للاجابة على سلفهم في داخل المملكة ومن خارجها ايضا. فيعني نقول لهم الان نقول لهم اذا كان لهم اسئلة واستفسارات يمكن نبعث بها ونخصص جزء من وقت الاسئلة للاجابة عن اسئلتهم. نسأل الله عز وجل الجميع الثقة في الدين والحب النافع صلى الله عليه وسلم