الطالب هذا الدرس في الدرس القادم نظرا ضيق وقت العشاء كنا قد وصلنا بعد صلاة الاستسقاء طبعا خطتنا اننا نقف عند كتاب الزكاة ولهذا سوف ان شاء الله تعالى نأخذ هذا الدرس صلاة الاستسقاء وجزءا من كتاب الجنائز والدرس القادم ان شاء الله نكمل كتاب الجنائز كيف نقف عند كتاب الزكاة آآ نستأنف به ان شاء الله تعالى درس في شهر شوال قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقي وهو طلب السقيا والمراد بها طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيث طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيب قال وهي سنة هذا المؤلف بان صلاة الاستسقاء سنة سنة مؤكدة عند الحاجة اليه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك خلفاؤه الراشدون من بعده ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر قال اجمع العلماء على ان الخروج الى الاستسقاء والبروز والاستماع الى الله عز وجل خارج المصري بالدعاء والضراعة الى الله تبارك اسمه بنزول الغيب الاحتباس في ماء السماء والفحص سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين علماء المسلمين في ولكن محل سنية صلاة الاستسقاء عند وجود القحط عند وجود البحر اما عند عدم وجود القهر وانما اما عند عدم وجود القح وانما المراد طلبوا الاستزادة من مياه الامطار فانها تكون غير مشروعة وذلك لان الاصلح في العبادات التوقيف النبي صلى الله عليه وسلم انما استسقى عند وجود القحط كان شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله كان يرى ان الاستسقاء مع عدم وجود القحط او غير مشغول انه اقرب الى البدعة منه الى السنة الخيال من الاصلح في عبادات التوقيف فلابد ان يوجد قحط حتى يقال باسمية صلاة الاستسقاء ولهذا ليس من السنة ان يستسقي خطيب الجمعة كل خطبة انما يستسقي عند وجود القحط فقط صلى الله عليه وسلم لم يسبق لخطب الجمعة الا عندما آآ طلب منه ذلك الرجل ان يستسقي الخطيب كل جمعة تسقي يقول الناس بحاجة ونحو ذلك هذا ليس مشروعا الا عند وجود القحط واصل البدع قائم على الاستحسان. البدع لو تأمتها كلها قائمة على الاستحسان اه يعني عبادات الاصل فيها التوقيف والاتباع يستحق الانسان برأيه وعقله شيئا انما يستمع في ذلك لكن هل يصح الاستسقاء لغيره من المسلمين بان يكون البلد الذي هو فيه ليس فيه جذب ولا قحط ولكن استسقي لغيره من بلاد المسلمين نعم يعني مثلا لو كان عندنا في الرياض مثلا يعني بينوي خطيب الاستاذ خالد زميل اخرين نعم نعم آآ اجاز ذلك بعض الفقهاء قال مرداوية الانفاق احتبس القطر عن قوم صلوا بنا نداء وان احتبست عن اخرين فالصحيح من المذهب يعني عند الحنابلة انه يصلي لهم غير من لم يحبس عنهم قال ماجد ابن تيمية ايضا يستحب ذلك فهذا اجازه بعض العلماء قال وصفتها واحكامها كصلاة العيد صفة صلاة الاستسقاء واحكامها كصفة صلاة العيد التي تكلمنا عنها في الدرس السابق وتسن ان تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح فقدرنا طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح كم دقيقة عشر دقائق تقريبا اعتبرتها ووجدتها في هذا قدر تقريب قد تسع الى عشر دقائق في هذا لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء حين بدا حاذف الشمس رواه ابو داوود ولكن لو اراد اناس ان يؤخروا صلاة الاستسقاء ويصلون مثلا الساعة العاشرة الحادية عشرة او بعد صلاة الظهر مثلا طلاب مدرسة قالوا نريد ان يعني بعد صلاة الظهر نصلي صلاة الاستسقاء كانوا مثلا وجه ولي الامر لقوم صلاة الاستسقاء فقالوا نجعل صلاة الاستسقاء يعني بعد صلاة الظهر او قبلها هل يصح هذا او لا يصح نعم نعم نعم ده صح يعني نعم يصح وقت صلاة الاستسقاء وقت واسع بل قال الموفق بن قدامة ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين الا انها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف الاتفاق العلماء لان وقتها متسع فلا يخاف فواتها والاولى في علوها في وقت صلاة العيد الامر فيها واسع يعني في بعض المدارس يجعل من الساعة التاسعة الامر فيها واسع الواجب على التاسعة او العاشرة او الحادية عشرة او بعد صلاة الظهر او قبل صلاة حضور الامر فيها واسع امر فيها واسع بل حتى لو جعله في الليل كما ذكر الموفق ان هذا بغير خلاف بين العلماء انها آآ ليس لها وقت معين لانها دعاء دعاء والدعاء مشروع في كل وقت لكن اه تخالف صلاة العيد الاستسقاء في مسائل المسألة الاولى ان الخطبة في صلاة الاستسقاء في الاستسقاء خطوة واحدة بينما في العيد خطبتان على قول الجمهور اشرنا في الدرس السابق ان بعض العلماء يقول ان خطبة واحدة وقول قوي كان شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله يفعله في اخر حياته كان لا يخطب الا خطبة واحدة. لك على قول الجمهور يكون هذا فرقا الثاني في صلاة الاستسقاء آآ تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها بينما في العيد تكون الخطبة بعد الصلاة الفرق الثالث انه في خطبة العيد تبين احكام صلاة العيد بينما في الاستشفاء يكثر من الاستغفار والدعاء بنزول الغيب هذه ابرز الفروق بين العيد والاستسقاء طيب قال واذا اراد الامام واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة اولا هل اشترط اذن الامام لاقامة صلاة الاستسقاء اكثر العلماء على انه لا يشترط من اهل العلم من قال انه اشترط والذي عليه العمل الان ولابد من اذن الامام في الامصار الانصار لا بد من اذن الامام لان الامام وجه هنا يعني بان لا تقام صلاة الاستسقاء الا باذنه لكن هذا من الامصار لكن لو خرج جماعة في برية وارادوا ان يصلوا صلاة الاستسقاء هل في هذا مانع نعم ليس في هذا هذا مشروع لا بأس به على ان اكثر العلماء حتى في الانصار لا يشترطون اذن الامام لكن الذي يظهر ان الامام اذا منع من هذا الا باذنه فلا ينازع في هذا لا ينازع في هذا مثل يعني دعاء القنوت هذا اقرب الاقوال اذا منع الا باذنه فلا ينازع في هذا لان المفسدة المترتبة على المنازعة اشد من المصلحة لا ترجى من اقامة السنة فمثلا في الامصار لا لا تقام صلاة الصدق الا باذنه لكن في غير الامصار كما مثلا الجماعة في سفر او في برية ارادوا ان يقوموا صلاة الاستسقاء لا حرج في ذلك وايضا الامام ما يمنع من هذا في مثل يعني هذه الاحوال قال وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم آآ اذا اراد الامام الخروج ينبغي تهيئة الناس وذلك بموعظة الناس حثهم على توبة حثهم على إزالة القطيعة والهدر وخروج من المظالم ويرى بعض العلماء يرى بعض العلماء انه يستحب فالامام اذا اراد الخروج للصلاة يستسقى ان يأمر الامام الناس بالصدقة لان الصدقة هي احسان الى الغيب والاحسان سبب للرحمة كما قال الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين ورأيت رحمة كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وقد كان هذا عليه عمل الناس الى وقت ليس بالبعيد كانوا قبل ان يخرجوا للاستسقاء يتصدقون على الفقراء والمساكين واستحب بعض العلماء ان يأمر الامام الناس قبل الخروج للاستسقاء بالصيام وان يخرج الناس للاستسقاء وهم صائمون لان ذلك اقرب الى اجابة الدعاء ولهذا استحب ايضا بعض العلماء ان يكون الاستسقاء يومي الاثنين والخميس لانه يشرع صيامهما دعاء الصائم اقرب الى الاجابة ولكن تحديد الصلاة لهذين اليومين فبذل دليل ظاهر ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحديد الصلاة بيومي الاثنين والخميس وانما هذا استحسان لبعض اهل العلم من المعلوم ان تقييد العبادة في يوم وقت معين هذا دليل والا يكون من البدع الاضافية كما هو مقرر عند اهل العلم هذا في الصواب ان صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم معين. ويمكن ان تكون في اي يوم من ايام الاسبوع وقد اصبح على هذا العمل اخيرا السنوات الاخيرة اصبح باستسقاف اي يوم هذا ما كان في وقت مضى لا تكون الا في الاثنين والخميس من الصواب انها لا تختص باثنين وخميس بل تكون في اي يوم من ايام الاسبوع قال ويتنظف لها ولا يتطيب يتنظف لها ولا يتطيب اما كونه يتنظف فلانه مكان اجتماع عام ووجود الروائح الكريهة تؤذي الحاضرين او بعضهم واما كونه لا يتطيب فلانه وقت استهانة وخضوع وتذلل وخشوع فوضع الطيبي لا يتفق مع ما هو مطلوب من الاستكانة والتذلل ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبزلا متواضعا متضرعا حتى كالمصلى فلم يخطب لخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير صلى ركعتين كما يصلي في العيد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال ابن عباس هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة قرا عليه استخفاء متبزلا متواضعة قول متبذلا دليل على انه لا يمس الطيب ولا يلبس لباس زينة وان كان اخذ الزينة مطلوبة في جميع الصلوات الا انه استثنى من ذلك صلاة الاستسقاء قال الموفق ابن قدامة السنة الخروج لصلاة الاستسقاء متواضعا متخشعا ومتذللا متضرعا في ثياب جدته ولا يلبس ثياب زينة لانه يوم تواضع وبعض اهل العلم يقول ان صلاة الاستسقاء لغيرها تؤخذ فيها الزينة لعموم قول الله تعالى خذوا زيادتكم عند كل مسجد ولكن الاقرب هو القوي الاول في حديث ابن عباس فان قوله متبذلا يدل على انه خرج يعني في ثيابي آآ في ثياب ليست ثياب زينة وانه لم يمس طيبا لان مس الطيب هنا في الوصف بالتبذل ولهذا يصح ان يلغز بهذا ما هي الصلاة التي لا يستحب اخذ الزينة لها ما هي الصلاة التي لا يستحب اخذ الزنا لها؟ الجواب هي الصلاة الاستسقاء قال ويخرج نعم ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا يعني عند الخروج يشرع التذلل والاستكانة والتواضع والتضرع قال ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين آآ اما استحباب ان يخرج معه الاطفال العجائز فهذا استحبه بعض اهل العلم خروج الاطفال والعجائز يحبب بعض اهل العلم قالوا لانهم اقرب الى الاجابة اما الشيوخ والعجائز اقرب الى الاستكانة تضرع والصبيان لماذا لانهم لا ذنوب عليه رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ كون الدعاء يقوم للانسان ليس عليه ذنب فاقرب الى اجابة ولهذا قال الموفق ابن قدامة يخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانهم اسرعوا للاجابة يستحب الخروج لكافة الناس اما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها وبعض اهل العلم قال ان الشواذ وذوات الهيئة لا يستحب لهن لان الضرر في خروجهن اكثر من النفع ولكن الاقرب انها الشابة اذا خرجت متحجبة محتشمة ان هذا لا بأس به اه قالوا والبهائم هل يستحب اخراج البهائم مع الناس تحب هذا بعض اهل العلم قالوا ان هذا اقرب الى الاستكانة وخشوع وقد روي ان الناس اصابهم القحط في عهد طارق بن زياد فخرج بالناس جميعهم ومعهم الشيوخ والعجائز والصبيان واخرج معهم البهائم وجعلوا يدعون الله تعالى ويتضرعون ويبكون حتى سقوط ولكن اخراج البهائم في صلاة الاستسقاء وان كان قد قال به بعض اهل العلم ومما استحبه القاضي ابو يعلى وابن عقيل ابن الحنابلة الا ان اكثر العلماء يرون انه غير مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم ينقل عن احد من الصحابة انه فعل ذلك ولو كان مشروعا لنقل والذي استحبه بعض علماء بعد احد الصحابة والتابعين ولا لم ينقل عن احد من الصحابة انه فعل هذا وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب والله اعلم طيب قال ومعه اهل الدين والصلاح اردت ان اخرت الكلام عن اهل الدين حتى نربطها بقوله والتوسل بالصالحين اراد المؤلف بقوله التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين ولا يقصد المؤلف التوسل بذوات الصالحين فهذا غير مشروع لكن مراد المؤلف التوسل بدعاء الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استسقى ما ان ينزل من المنبر الا والمطر يتحاذر من لحيته لهذا قال البخاري في الصحيح عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان وابيض يستسقى الغمام بوجهه امال اليتامى عصمة للارامل هذه من قصيدة ابي طالب ينتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني ابن عمر يتمثل بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينزل من المنبر الا وينزل المطر وهي قصيدة لابي طالب طويلة ذكرها ابن اسحاق السيرة اكثر من ثمانين بيتا آآ جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان ابو طالب حيا لقظت عينه وفي عهد عمر رضي الله عنه في السنة الثانية عشر من الهجرة وهذه السنة تسمى عام ماذا نعم رمادة صاب الناس قحط شديد فدعا عمر رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب وطلب منه ان يستسقي بالناس وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وان نتوسل اليك بعيب عم نبينا السنة فيسقون والمراد بالتوسل هنا طلب الدعاء فرض الساعة وليس المقصود كما ذكرت التوسل بذوات الصالحين وجاء في بعض الروايات ان العباس لما استسقى بالناس قال اللهم انه لم ينزل بلاغ الا بذنب ولم يكشف الا بتوبة وقد توجه بي القوم اليه بمكارم نبيه ونواصينا اليك بالتوبة من الغي فارخت السماء مثل الجبال حتى اقصبت الارض وفي عهد معاوية من ابي سفيان قحط الناس خرج معاوية يستسقي بالناس فلما جلس على المنبر قال اين يزيد ابن الاسود فقام يزيد وطلب منه معاوية ان يستسقي بالناس ففعل فصار الصحابة مثل الفرس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم ولهذا ينبغي ان استسقى بمن ظهر صلاحه وتقواه لانه اقرب الى اجابة الدعاء وعلى هذا كان المسلمون وائمتهم يستسقون بدعاء الصالحين في حياتهم بل في تراجم بعض الرواة يوصف يوصف بعض الرواة بانه استخفى بهم قال سفيان ابن عيين حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما ابن عجلان ويزيد ابن يزيد ابن جابر وقال ابن حبان في صحيحه باب الذكر ما يستحب للامام اذا اراد الاستسقاء ان يستسقي بالصالحين رجاء الدعاء بذلك لكن بعض العلماء يقول ان الاستسقاء ببعض الصالحين قد يكون في فتنة انه لو اتى هذا الانسان وقيل له ادعو الله تعالى ان يغيثنا ونزل المطر ربما يفتن هو بنفسه صار بالعشب ويفتن الناس فيه ايضا قالوا انه يعني درى المفاسد مقدم على جلب المصالح ذاك الذي يظهر انه على الاقل يعني توكل له خطبة الاستسقاء والصلاة والصلاة بالناس يعني ينبغي ان ينتقى الناس الاخيار الصالحين الذين هم اقرب الى اجابة الدعاء واجعلوا هم الذين يستسقون بالناس ويدعون هذا هو الذي عليه السلف قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير بخطبة العيد فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة هنا قال المؤلف انه يصلي ثم يخطب افاد المؤلف ان الصلاة مقدمة على الخطبة وهذا هو المنهج وهو قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ان الصلاة مقدمة على الخطبة وذهب ما لك واحمد في رواية الى ان الخطبة قبل الصلاة وقد وردت الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه خطب ثم صلى واحاديث اخرى ثابتة تدل على انه صلى ثم خطب وان كانت الاحاديث التي تدل على انه خطب ثم صلى اثبت واصح لانها رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الا انه قد ثبت باثره بحسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى جواز الامرين. وان الامام يخير ان يقدم الخطبة او الصلاة. وهذا قول رواية الامام احمد. الامام المخير ابن ابي موسى ابن حنابلة والمسجد ابن تيمية اضطر الى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان الامام مخير ان شاء قدم الخطبة وان شاء قدم الصلاة قال ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير في خطبة العيد اشرنا في الدرس السابق الى ان القول الراجح في افتتاح خطبة العيد ما تقوم بماذا الحمد وقلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح خطب العيدين تكبير ان هذا قول وان الحديث المروي بذلك حديث ضعيف نقلنا كلام شيخ الاسلام تيمية وابن القيم ان جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمل كان يكتشفها بالحمل. وهكذا ايضا نقول في خطبة الاستسقاء سنة ان تفتتح بالحمد خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال ويكثر فيها ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات فيها التي فيها الامر به يكثر الاستغفار لقول الله تعالى ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا تصار من اسباب نزول الغيب وقراءة الايات التي فيها الامر بالاستغفار في هذه الاية وفي قول الله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومنكم باموال وبنين ولان الاستغفار سبب النزول غيث والمعاصي سبب لانقطاع الغيث الاستغفار والتوبة يمحان المعاصي وقد روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه انه خرج الى فلم يزد على الاستغفار وقال لقد استسقيت بمجاديح السماء لكن هذا الاثر ضعيف في انقطاع قال ويرفع يديه يعني يسن مع الدعاء ان يرفع يديه ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم السنة في الدعاء رفع اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا رواه ابو داوود حديث حسن قال البخاري في صحيحه باب الرفع للامام يده في الاستسقاء ثم ساق بسند عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه ليرفع يديه حتى يرى بياض ابطينه. وهذا صلاة الجمعة في خطبة الجمعة هذا في خطبة الجمعة كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه بالدعاء الذي الاستسقاء وفي صحيح مسلم عن عباد ابن تميم المازني انه سمع عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فجعل الى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين ولكن قوله ولكن قول المؤلف يرفع يديه وظهورهما نحو الصلاة هذا قد جاء في بعض الروايات عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ظهر المستيقظ ومن هنا اختلف العلماء في فهم هذا الحديث هل هل هو على ظاهره انه جعل ظهر كفيه الى السماء يكون دعا هكذا او ان المقصود انه بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين حتى كأنه كأن ظهر كفيه الى السماء قولان اهل العلم وبعض اهل العلم قال بظاهر هذا الحديث وقالوا ان هذا دعاء رهبة دعاء رهبة وليس دعاء رغبة وهو دعاء لرفع البلاء ولذلك قالوا السنة ان يرفع ظهر كفيه الى السماء الاصل في الدعاء تجعل بطونا صفيت الى السماء هكذا لكن يقولون في الدعاء دعاء الاستسقاء تعكس وستدعو هكذا والقول الثاني في المسألة ان الدعاء انما يعني يسن رفع بطون اليدين الى السماء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالغ في رفع يديه حتى يظن الظان انه كانما جعل ظهر كفيه الى السماء وهذا القول الثاني والاقرب والله اعلم قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك نقل ذلك عن صاحب الانصاف قال شيخ الاسلام صار كفهما نحو السماء اه قال من شدة الرفع لا قصدا لهم يعني بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه هكذا حتى كأنه كأن ظهرك سيء الى السماء حتى كأن ظهرك سيء الشجر هذا هو الاقرب والله اعلم خاصة انه جاء في بعض الروايات ولو انه عليه الصلاة والسلام يعني فعل هكذا لنقلها الروابط لانه شيء ملفت للنظر شيء لم يألفوه ولم ينقله الا راو واحد الذي يظهر انه ان المقصود انه عليه الصلاة والسلام انما بالغ برفع يديه الى السماء قال ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة استقبلوا القبلة في اثناء الخطبة يعني خطيب لم يخطب الناس ثم بعد ذلك يدعو في اخر خطبة يدعو باستسقاء يحول ظهره الى الناس ويدعو بينما لو دعت خطبة الجمعة ومستقبل الناس لكن في صلاة الاستسقاء يحول ظهره الى الناس ويستقبل القبلة ويدعو هذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الروايات هو انه عليه الصلاة والسلام فعل هذا ولهذا نقول السنة للخطيب اذا دعا خطبة الاستسقاء ان حول ظهره الى الناس ويستقبل القبلة ويدعو ويبالغ في رفع يديه الى السماء نعم قبل فراغ الخطبة اثناء الخطبة تتحول يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو واذا كان الناس لم يألفوا هذا ونبين لهم هذا يقول اننا سندعو وسوف استقبل القرآن هذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشياء غريب الذي لم يألفه الناس ينبغي ان يمهد له الانسان لكن هذا هو الظاهر كما نص عليه المؤلف هذا هو مذهب عند الحنابلة وان كان المسألة قول اخر انه لا يستقبل القبلة وانما يدعو كما يدعو خطبة الجمعة الروايات انه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ثم يدعو ومن الادعية ما ذكره المؤلف اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وكلام ناس اذا دعا وفرغ من الصلاة والخطبة والدعاء السنة ان يحول رداءه. قال البخاري في صحيحه باب تحويل الرداء في الاستسقاء ثم ساق بسنده عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه قال حافظ هذا المعنى قلب رداءه في اثناء الاستسقاء ولمسلم انه لما اراد ان يدعو استقبل القبلة لاحظ هذا في مسلم استقبل القبلة وحول رداءه قال الحافظ ابن حجر وعرف بذلك ان التحويل وقع في اثناء الخطبة عند ارادة الدعاء لهذه الفائدة يقول حافظ ابن حجر فعرف بذلك ان التحويل وقع في اثناء الخطبة عند ارادة الدعاء بينما الذي عليه عمل الناس الان متى يحولون ارديتهم بعد الفراغ لا سنة ان يكون التحويل قبل ان يدعو قبل ان ندعو عندما يريد ان يدعو يحول رداءه يعني هذا هو يعني من اسباب الاجابة من اسباب الاجابة لاحظ بعض المساجد يعتادها بعض الناس لكن عند التحقيق تجد ان يعني السنة بخلاف ما عليه عمل الناس لهذا ينبغي لطالب العلم ان يحيي هذه السنن فاذا اه التحويل يكون في اثناء الخطبة عند ارادة الدعاء صفة التحويل افادنا المؤلف بان صفة التحويل قال يجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن فمثلا لو كان عليه مشلح يقلبه كان عليه غترة كذلك او طيب والحكمة من قال النووي التحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط الى نزول الغيث والقصف ومن ضيق الحال الى ساعته ويرى بعض العلماء ان التحويل خاص بالامام فقط ولكن اكثر اهل العلم على ان تحويلة ليس خاصا بالامام وانما يشمل الامام المأمومين قال حافظ ابن حجر قال الليث وابو يوسف حول الامام وحده واستحب جمهوره ايضا يحول الناس بتحويل الامام ويشهد له ما رواه احمد من طريق اخرى عن عباس بلفظ وحول الناس معه طيب هل تحول المرأة عباءتها لصلاة الاستسقاء الجواب هل هذا خاص بالرجل او يشمل المرأة نعم طيب نعم الدليل على خصوصية نعم ها المرأة الرجل المرأة كالرجل الا اذا كان في مكان مكشوف والرجال ينظرون اليها فانها لا تنفعل لان قلب الرداء سنة والتكشف امام الرجال فتنة ومحرم اما لو كانت بعيدة عن الرجال لا تتكشف او مثلا كانت صلاة الاستسقاء في مسجد في مصلى النساء والنساء يصلين في مصلى النساء فحكمها حكم الرجل لان الادلة عامة والاصل هو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا ما دل الدليل على اختلاف بينهما فيه آآ قال ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه. يعني التحويل اذا حولت الرداء تتركه ولا يعني تعيده حتى تنزعه مع ثيابي قالوا لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه غيروا ارديتهم حين عادوا ولكن لم يثبت في هذا شيء ولهذا فالاقرب والله اعلم انه متى ما شاء نزعه واعاده الى حالته السابقة لان المقصود هو تحويل الرداء اثناء الدعاء اثناء الدعاء وبعده هي في وقت يسير واما ما ما بعد ذلك فالامر فيه واسع وليس في ذلك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال بانه يترك ولا ينزع آآ حتى ينزع الثياب معه قال فان سقوا والا عادوا ثان وثالثا يعني انسقوا والا استسقوا مرة ثانية وثالثة والله تعالى يحب الملحين بالدعاء قال ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه واخراج رحله ليصيبها. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال اصابنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر حفر النبي صلى الله عليه وسلم عن رأسه حتى يصيبه المطر وقال انه حديث عهد لربه هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وذكر لي احد الاخوة ان في اسناده ضعفا فرجعت الحديث ولم اجد هذا الضعف والجميع رجاله ثقات ولكن ثبت على الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله في رواه الغليل ذكر هذا الحديث هو حديثا اخر ذكر ان انه عليه الصلاة والسلام كان اذا سال الوادي قال اخرجوا بنا الى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا سنتطهر به وقد قلب التخريج فجعل حديث انس ضعيفا ورواه البيهقي وقال انه منقطع بينما حديث الوادي جعله هو الصحيح رواه مسلم والصواب العكس الصواب هو العدل وهو ان حديث انس رواه مسلم رواه مسلم في صحيحه واما حديث الوادي فهو رواه البيهقي وهو فيه انقطاع فيعني انتبهوا لهذه المسألة حديث انس حديث صحيح. ومعنى رواه مسلم معنى حديث عادل من ربه يعني بتكوين وخلق الله له لخلق الله له ويستحب يعني عند نزول المطر ان يحتفل الانسان عن رأسه حتى يصيبه المطر وكذلك لو توضأ منه واغتسل منه او اخرج رحله وثيابه وهذا اه من السنة لان العلة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل هذا كله اسمع هذا كله حديث انه حديث عهد بربه قال وان كثر المطر حتى خيف منه سنة قوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية ومهابة الشجر لنا به الاية هذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الناس واتاه الاعرابي قال هلكت الاموال وانقطعت السبل رضي الله ان يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فنزل المطر اسبوعا كاملا فلم يروا الشمس لبسا يعني اسبوعا حتى كانت جمعة بنا كذلك الرجل وغيره فقالوا يا رسول الله هلكت الاموال قطعت فقال عليه الصلاة والسلام اتى بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاركان والضراب شجر. اما قولوا ربنا لا تحملنا ما رزقت لنا به فلا اعلم انه محفوظا من رواية الصحيحين و هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله ان يمسك المطر وانما ان يجعله على الاثام والضراب وبطون اوديته الشجر لان الغيث بركة وخير وفيه منفعة للناس قال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته بحديث زيد ابن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر او قال صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف قال دون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال قال الله اصبح من عبادي مؤمنون بي وكافر. فاما من قال فطرنا قل كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. واما من قال من فضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر فالسنن يقال مطرنا بفظل الله ورحمته وايظا ورد اللهم اجعله صيبا نافعا واما قول مطرنا بنوم كذا وكذا فانه يحرم وهو كفر اخر قوله كافر يعني كفر اصغر وهو يسميه بعض العلماء بكفر النعمة لان هذه نسبة آآ النعمة لغير الله تعالى قال ويباح في نوم كذا يعني يباح ان يقال مطرن في نوى كذا كم يقال مطرنا مثلا في الوسم مثلا او في اول صيد او مراوح الصيد او نحو ذلك هذا لا بأس به. لانه لا يقتضي الاظافة الى النوم ولا يكره طيب توقعات نزول الامطار هل تدخل في منهي عن او في القسم الجائز نعم الذي اظهرت الكتب اسمه جائز توقعات نزول الامطار من قديم الزمان لان الله تعالى اجرى العادة بان المطر ينزل في ظروف معينة يعرفها بعض الناس وتقاس الان باجهزة دقيقة وهي توقعات بان الفرصة مهيأة لنزول المطر وقد ينزل المطر وقد لا ينزل اجل المطر وقد لا يلزم. لكن يقال ان ظروف الجو الان مهيأة لنزول المطر. من جهة مثلا قياس الرطوبة وجهة قياس يعني بعظ الاشياء التي يعني في الغالب ان المطر ينزل معها فيقال له فرصة مهيأة لنزول المطر هذا لا يدخل في القسم المنهي عنه لا ينبغي التحرز كثيرا في العبارة فيرسل مثلا بهذه العبارة الفرصة المهينة نزول مطر. ولا يقال ان المطر كان بسبب المنخفض الجوي او بسبب كذا فان هذا شبيه بقول من قال من اما بنوعه كذا وكذا فقد انتهينا من احكام صلاة الاستسقاء ونأخذ ما تيسر من احكام صلاة الجنائز قبل هذا نحن ذكرنا فيما سبق ان هناك جائزة بافضل مرخص هذا الجهاز الان موجودة عندنا هنا ويعني مقصودة ونستقبل الملخصات اللي عندنا كتب يسلم على ما والاسبوع القادم ان شاء الله نعلن الجائزة لافضل ملخص وجائزة هي عبارة عن كتب الخطوبة هي موجودة هنا فيعني مقارنة بين افضل مكتوبة حتى يعني يستفاد من الدرس مكتوبا وايضا هو مسجل لكن ايضا كيستفاد منه مكتوبا من كان عنده يعني ملخص فليسلموا لنا حتى يستطيع المسابقة طيب وصلتني ورقة من احد الاخوة قمنا ان اختبارات الطلاب الجامعية والثانوي على الابواب نأمل الدرس هذا اليوم قبورنا ان ننتهي من كتاب الجنائز ما رأيكم هل نمت الدرس في الاثنين القادم او نختار يوما بديلا او ننتهي الان ونرجى الجنائز الى يعني آآ استئناف الدرس ان شاء الله تعالى في شهر شوال يعني دائما كبرنا انه يعني ناخدوا رأيكم في هذا نعم يبقى يعني هذا رأي الرأي انه يبقى ورأي انه يبحث عن يوم اخر كاين الشاب مثلا او الرأي الثالث اننا نقف عند كتاب الجنائز نستعرض ان شاء الله في شهر شوال فنصوت على هذا من يرى ان ويكون اخر موعد يوم الاثنين القادم ان شاء الله طيب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طيب من يراه ان الدرس نبحث عن يعني يوم بديل يوم بديل لهذا الدرس اما الثلاثاء او السبت نعم طيب من هذا الرأي؟ استبعده طيب الرأي الثالث ان ننتهي الان ونقف ونبدأ كتاب الجنائز ان شاء الله في شهر شوال ثلاث اربعتاشر طيب مية وخمسة وثلاثين. اذا يبقى الدرس هذا رأي الاغلبية سيبقى الدرس ان شاء الله تعالى ونختم يوم الاثنين القادم وان شاء الله تعالى ان هذا لا يؤثر احرص ان شاء الله انه ما يزيد على الساعة او حدود الساعة الى الساعة ونصف باذن الله تعالى نعم على كل حال مثل صوتنا وانتهينا الهذر الى اغلبية دائما ناخذ رأي الاغلبية والا يكون لها رأي يكون له وجهة نظر لكن الاغلبية يعني يقول رأيهم هو المرجح النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير اصحابه غزوة احد كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام انهم قوم ما يخرجوا من المدينة اصحاب رأي الاغلبية خروج خرجوا خرج عليه الصلاة والسلام فلما يعني احث الصحابة بانهم قد يعني فالجأوا الى امر لا يريده فقالوا يا رسول الله كما تريد ان كنت تريد ان تبقى تبقى قال عليه الصلاة والسلام ما كان من نبي لبسلامته ان يضعها حتى يقاتل فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية استشار ثم قرر وعزم اذا قرر الانسان شيئا بعد الاستشارة والاستخارة لا يتردد التردد اظعاف لهذا الراس. على كل حال نحن يعني حسمنا هذا بانه رأي الاغلبية طيب قال كتاب الجنائز فالجنائز الجنائز اه تعريفها الجنائز فتح الجيم جمع جنازة بكشف الجيم وفي لغة بفتح الجيم جنازة قال ابن ختيمة هو الكسر فاصلح وقيل الجنازة سول الميت وجنازة بكسر دينه اسمه للنعش الذي يحمل عليه الميت قال يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره والافطار من ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه اللذة اكثروا من ذكر هذه اللذات رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وهو حديث حسن بشواهده. ورد هنا الى ان صاحب منار السبيق رواه البخاري والبخاري لم يروه انما رواه بعض اصحاب السنن في صحيح الترمذي وابن ماجة والاستعداد للموت مطلوب من المسلم في كل حين فان الموت ما ذكر في قليل الا كثر ولا ذكر في كثير الا قلله كما قال الحسن البصري فضحوا الموت الدنيا فلم يترك به غدا بها فرحا قال ويكره الانين. روي عن بعض سلف صراع في الامين قالوا لانه ينافي الصبر ولكنه ليس محرما ولهذا كان الامام احمد في مرض موته هي ان وقيل له ان فلانا كان يكره الامين فما ان بعده وتمني الموت ان يكرهوا تمني الموت وظاهر كان كلام مؤلف انه يكره كراهة ولكن ظاهر الاحاديث هو التحريم ويدل لهذا مجال الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد فليقل اللهم احيني من كانت الحياة خيرا لي وزورتني من كانت الوفاة خيرا مني والاقرب والله اعلم هو التحريم التحريم وحكمة من النهي عن تمني الموت هي ان الموت تنقطع به الاعمال وفي الحياة استمرار الاجر والثواب بزيادة الاعمال وايضا في الحياة فرصة للتوبة والتدارك والانابة وقد جاءت الاشارة في هذا الحديث ابي هريرة في رواية مسلم فانه قد جاء بلفظ لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به ولا يدعو به من قبل ان يأتيه انه اذا مات احدكم انقطع وانه لن يزيد المؤمن عمره وانه لن يزيد المؤمن عمره الا خيرا وفي رواية البخاري لا يتمنى احدكم موته اما محسنا لعله يزداد واما مسيئا لعله يستغفر. ثم ايضا في تمني الموت نوع من الاعتراف نوع من الاعتراض على آآ القدر هو اعتراض ومراغمة للقدر المحسوب لكن طول العمر للانسان هل هو نعمة باطلاق نعم نعم نعمة اذا كان على طاعة ونقمة اذا كان على معصية ولهذا حكم الدعاء بطول العمر لا بأس به كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بانس لكن ينبغي ان نقيد باي شيء على طاعة الله لانه على معصية الله تزداد الذنوب تكثر الذنوب لكن ينبغي ان نقيد على طاعة الله والا يعني طول العمر نعمة من الله عز وجل على العبد اذا وفقه الله تعالى للطاعات تكفى اعمال صالحة ولذلك لا بأس بان يدعو المسلم ربه بطول العمر لكن ينبغي ان يقيد ذلك على طاعة الله تعالى سيتسامن الان قال المؤلف الا لخوف فتنة يعني انه اذا خشي الانسان فتنة يجوز له ان يتمنى الموت كما قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا جنسية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فان كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيي مفاتيح الحياة خيرا لي وتوفني من كانت الوفاة خيرا لي اذا خشي الانسان ولقوله بل ولقوله واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مكتوب. واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني ليس غير مسنون فهذا يدل على انه يعني استثنى من ذلك وقت الحكمة فيجوز تمني الموت فيها قال وتسن عيادة المريض المسلم وتسن عيادة المريض المسلم افاد المؤلف بان عيادة المريض انها قلنا هي مستحبة استحبابا مؤكدا من حق المسلم على المسلم نقل النووي الاجماع على عدم وجوبها ولكن حكاية الاجماع منتقضة بان من العلماء من قال بوجوبها قد موهب البخاري في صحيحه بقوله باب وجوب عيادة المريض ثم ساق بالسند عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ثم ساق بالسند عن البراء بن عاز رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وامرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض وقال بعض اهل العلم عيادة المريض في الاصل مستحبة لكنها قد تجب على الانسان اذا كان المريض له حق متأكد على الانسان كوالديه ومن تجب صلته من ذوي الارحام. وهذا هو الاقرب والله اعلم لنقول قيادة المريض مستحبة لكنها قد تجب آآ على الانسان اذا كان المريض له حق على الانسان ووالديه ومن تجب صلته من ذوي الارحام مثلا يعني كونك مثلا والد الانسان او والدته مريضا ولا يزوره يأثم بهذا هذا ايضا يدخل في العقوق اخوه مثلا مريض ولا يعوده يأثم بهذا هذا هو الاقرب والله اعلم. اخته مريضة تجب صلتها ولا يعودها. ابنه الاقرب والله اعلم هو القول بالتفصيل وقد ورد في فضل عيادة المريض عدة احاديث منها آآ ما جاء في صحيح مسلم عن التوبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع قيل وما خركم لما قال جماعة وايضا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. يقول وكيف اعودك رب العالمين يقول اما علمت ان عبدي فلانا مريضا رد عضو؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده قال وتلقينه عند موته يعني يستحب تلقين الميت عند موته لا اله الا الله مرة ولم يزد الا ان يتكلم تدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله وقوله موتاكم ما المقصود بقول موتاكم يعني محتضرين مقصود بقوله موتاكم يعني من حضره النور والا الميت لا يلغن والتعذيب التلقين يعني ان هذا المحتوى كأنه يعمم ويلقن قول لا اله الا الله كما يلقن التلميذ لماذا؟ لان حال الاحتضار حال شدة وحال كرب ومعاندة لخروج الروح يحتاج الامر الى تلقينه والحكمة من تلقينه لا اله الا الله هي ان تكون كلمة التوحيد هي اخر الكلام من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ان كان اخر الكلام من الدنيا لا اله الا الله دخلها الجنة ولكن هنا قال ولم يجد يعني لا يكرر عليه لئلا يضجر لضيق حاله وشدة ربما كره ذلك بقلبه وربما تكلم بما لا يليق فبعض الناس عند عندما يأتي انسان محتفظ يكرر عليه قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله يكرر عليه ربما يضيق يتكلم كلام غير لائق يقول لا اله الا الله عنده ولا يزيد من باب التذكير فقط قرأوا قراءة الفاتحة اي انهم يستحبوا قراءة الفاتحة وياسين اما قراءة ياسين فقد روي في ذلك حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم ومعنى على موتاكم يعني على المختبرين يعني من حضره الموت وهذا الحديث من جهة الاسناد اخرجه ابو داوود وابن ماجة واحمد والحاكم ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالت دار قطني قال هذا حديث ضعيف الاسلام ولا يصح في الباب حديث من المعلوم ان الدار قطني هم من ائمة هذا الفن هذا الحديث به علل يعني اكثر من علة لهذا فهو عند محدثين لا يثبت ولا يصح وبناء على هذا لا تشرق قراءة ياسين على محتضر لان الاحكام لا تبنى على الاحاديث الضعيفة وكذلك قراءة الفاتحة لم يرد فيها شيء وانما قال بعض العلماء على قراءة يس قالوا يشرع قراءة القرآن عن عن المحتضر بحيث اننا قلنا ان انه لا يسافر قراءة سورة ياسين فمن باب اولى كذلك لا يقرأ لا يشرع قراءة يعني غير هذه الصور ومنها سورة الفاتحة فلا يسمع قراءة شيء من القرآن على المستوى قال وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع ساعة المكان والا فعلى ظهره يعني السنة ان يوجه الى القبلة تدل بذلك بحديث البراء بن معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مدينة سأل عنه فان سأل عن البراء فقالوا توفي واوصى بثلثه لك يا رسول الله واوصى ان يوجه الى القبلة قال عليه الصلاة والسلام اصاب الفطرة هذا الحديث اخرجه الحاكم واسناده ضعيف لهذا قول الحاكم لا اعلم في توجيه المحتضر الى القبلة غير هذا الحديث اي ان هذا الحديث ضعيف فلا يفوت به هذا الحكم هذا نقول انه ليس توجيه من نظرا للقبلة ليس هذا من السنة لانه لم يثبت بذلك حديث ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان المحتضر يكون مستلق على قفاه وهو رواية عن الامام احمد قال مردوي في الانصاف وعلي اكثر الاصحاب وقال المرداوي وهذا المعمول به. لانه ربما شق جعله على جنبه الايمن هذا قوله الاقرب والله اعلم ان يجعله محتظر مختلفا على قفاه ووجهه الى السماء لانهم الايسر ولانه لم يثبت في توجيهه الى قبلة الحديث وهذا الذي عليه عمل الناس الان عمل الناس اما المستضر يجعل مستوطن على قفاه وجهه الى السماء قال فاذا مات سمي تغمير عينيه اذا مات سنة تغمير عينيه مباشرة. لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمضه فاغمضه وقال ان الروح اذا قبضت تبعه البصر الحديث ولانه اذا لم يغمض عينيه ربما قبح منظره فسيء بي فاسيء بها الظن وهناك بعض الناس لهم يعني نوع من التعلق بحال الميت عند تغسيله و فمع انه احيانا قد لا ترتبط بشيء من دايما يعني قراءة تدل على الصلاح ولا على عدم الصلاح لكن احيانا حال جيد هل مثلا مات في زمن حار او بارد حول يعني الظروف التي ما فهي قد تؤثر عليه فيعني لا يعول على هذه كثيرا بعض الناس فرأيت هذا الميت انه يعني يضحك وبعضهم يقول انه وجهه اسود ونحو ذلك اقول هذا ينبغي الا يعني يبالغ فيها الا اذا احيانا يتأثر بالظروف حول حرارة الجو وظروف وفاته ونحو ذلك فلو مات مثلا وهو مغمض عينيه يستمر في تغمير العين او مات وهو قد فتح عينيه وصار ربما يستمر في هذا قال