بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد سنستكمل ما تبقى في كتاب الجنائز كنا قد وصلنا الى قول المؤلف وصلنا قول المؤلف رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية افاده المؤلف بان حكم تغسيل الميت فرض كفاية فرض كفاية معناه انه اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين ويتركوه جميعا اثما وهذا الحكم هو محل اجماع بين العلماء ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وهكذا ايضا تكفين الميت والصلاة عليه. وهكذا تكفين الميت والصلاة عليه ودفنه. هذه كلها من فروض الكفاية كلها مفروضة كفاية وهي وهذا باتفاق اهل العلم. ولهذا قال الموفق ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا قد ورد في فضل تغسيل الميت حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له اربعين مرة من غسل ميتا فكتم عليه غفر له اربعين مرة وهذا الحديث اخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر اسناده قوي و قال المؤلف رحمه الله وشرط في الماء الطهورية اي لابد ان يكون الماء طاهرا والاباحة اي لابد ان ان يكون الماء كذلك مباحا لابد ان يكون طاهرا مباحا فلا يصح تغسيل الميت بماء النجس او ماء محرم وفي الغاسل الاسلام. تغسيل الميت عبادة. ولهذا لا بد ان يكون المغسل مسلما والعقل لان غير العاقل لا يحصل به المقصود المجنون لا يحسن كيفية تغسيل الميت وكذلك الصبي غير المميز قال والتمييز اي ان الصبي مميز يصح منه فاذا العقل احترازا من المجنون والتمييز احترازا من الصبي غير المميز والتمييز سبق ان تكلمنا عنه وقلنا ان العلماء اختلفوا في حد التمييز فقال بعضهم و ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب وناقشنا هذا الضابط وقلنا انه آآ لا ينضبط لانه يوجد من الاطفال الصغار من عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات وهو يفهم الخطاب ويرد الجواب وهو ليس مميزا باتفاق العلماء ولهذا فالاقرب في تحديد المميز هو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع فاذا كان في سن السابعة او قريبا منها فانه يكون قد بلغ سن التميس قال والافضل ثقة عارف باحكام الغسل هذا على وجه الاستحباب الافضل ان يتولى تغسيل الميت آآ الصالحون طلاب العلم والعارفون باحكام الغسل هذا على سبيل الافضلية والاولى به وصيه العدل اذا كان الميت قد اوصى بان يغسله فلان من الناس فيجب تنفيذ وصيته ان امكن الامثل فان لم يمكن غسله اي احد من المسلمين قال واذا شرع في غسله هنا ابتدأ المؤلف في بيان صفة تغسيل الميت هنا هنا المؤلف قال والاولى به وصيه العدل ولم يبين المؤلف بعد ذلك من الاولى به الاولى به من نصب نفسه لتغسيل الاموات وكان ثقة عارفا هذا عند عدم المشاحة اما عند المشاحة فان الاولى به اولى الناس بتغسيل الميت وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الاقرب فالاقرب من عصباته قال واذا شرع في غسله هنا ابتدأ المؤلف الكلام عن صفة تغسيل الميت ستر عورته وجوبا اول ما يفعله المغسل آآ ان يستر عورة الميت فلا يجوز النظر لعورة الميت. كما انه لا يجوز النظر لعورة الحي قال ثم يلف على يده خرقة حتى لا يلامس بشرة الميت فرقة وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يغني عن ذلك اه ما يسمى بالقفازين اه فينجيه بها يعني من غير ان ينظر الى عورته ينجيه عن طريق هذه اللفافة او الخرقة او القفازين من غير ان ينظر الى عورته قال ويجب غسل ما به من نجاسة هذا على سبيل الوجوب لان هذا يجب بالنسبة لحيفة هذا الميت ويحرم مس عورة من بلغ السبع سنين فاكثر يعني مس عورته مباشرة. مباشرة والا نقول انه لا بد من تنجيته والتنجيه لابد ان تكون عن طريق مسه لكن طريق لفافة او خرقة او قفازين او نحوها اما مس عورته من غير حائل اذا كان قد بلغ سبع سنين فاكثر فان هذا لا يجوز قال والسنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخرقة. يقول يجب ان لا يمس عورته الا بخرقة ونحوها. ويستحب الا يمس بقية جسده الا بخرقة. وقلنا انه يغني عنها في الوقت الحاضر اه القفازين وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنتا دون سبع. وللرجل ان يغسل زوجته يجوز للرجل ان يغسل زوجته آآ وان تغسل المرأة زوجها اما تغسيل الرجل زوجته فيجوز في قول جمهور اهل العلم ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة بالبقيع وانا اجد صداع في رأسي واقول وا رأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك اخرجه ابن ماجة واحمد بسند صحيح قوله فغسلتك دليل على ان الرجل يجوز له ان يغسل زوجته واخرج البيهقي عن اسماء بنت عميس ان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر واسناده حسن قال الموفق واشتهر ذلك اي تغسيل علي لفاطمة فلم يبكر فكان اجماعا قال وابته يعني الابه كالزوجة تماما في هذا وبنتا دون سبع يعني يغسل بنته وهكذا ابنه من باب اولى اذا كان دون سبع سنين وذلك لان من كان دون سبع سنين لا عورة له وقد حكي هذا اجماعا وان كان روي عن الزهري انه كرهه لكن عامة اهل العلم ما عدا الزهري يرون جوازهم قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها. وابرد دون سبع وللمرأة غسل زوجها آآ يجوز للمرأة ان تغسل زوجها وقد حكاه ابن منذر اجماعا والخلاف يعني في هذه المسألة لا يكاد يعرف بخلاف المسألة السابقة هناك من خالف ويدل لهذا قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه رواه ابو داوود واوصى ابو بكر رضي الله عنه ان تغسله امرأته من هي؟ اسماء بنت عمير فغسلته وغسل ابا موسى الاشعري امرأته ولهذا قال الامام احمد ليس فيه اختلاف بين الناس وسيدها كذلك ايضا اذا جاز لها تغسيل زوجها فكذلك سيجوز لها ان تغسل سيدها اذا كانت امة من باب اولى. وابن دون سبع وهكذا بنت دون سبع من باب اولى قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكنه لا لا يدخل الماء في فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه يعني انه يغسله على صفة غسل الجنابة وصفة تغفير الميت ان يستر عورة الميت اولا ويرفع على يده لفافة ونحوها يجرد الميت من ثيابه تغسله في مكان لا يراه الناس ثم يرفع رأسه الى قريب من جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج من ما هو مستعد للخروج وذلك لان الانسان بعد موته ترتخي اعصابه وعند ارتخاء الاعصاب آآ ربما يكون في بطنه شيء من القذر ربما انه اذا حمل خرج هذا القدر ولهذا ينبغي عصره عصر بطنه ثم يلف على يده خرقة وفي الوقت الحاضر قلنا قفازين وينجيه ولا يحل للمغسل ولا لغيره ان يمس عورة الميت اه دون حائل اذا كان عمره سبع سنين فاكثر ثم يوضئه يوضئه مع ملاحظة الا يدخل الماء في فمه ولا في انفه وانما يدخل اه اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح بها اسنانه كما قال المؤلف و آآ نحو ذلك ثم بعد هذا يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر وفي الوقت الحاضر اه يمكن يستغنى عن السدر بالمنظفات الحديثة كالصابون والشامبو ونحوها ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم بقية بدنه والقدر الواجب غسلة واحدة ولهذا قال المؤلف ويكره الاقتصار في غسله على مرة القدر الواجب المجزئ ان يكون مرة واحدة مع الكراهة قال ان لم يخرج منه شيء فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع فان خرج بعدها حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل اه اقول القدر المجزي غسلة واحدة والافضل ان الا تقل الغسلات عن ثلاث واذا لم يلقي لم يحصل الالقاء فانه يزيد حتى يحصل الالقاء. وسنها ثلاثا او خمسا او سبعا الى سبع رسلات فان زاد على سبع فانه لا يجب تغسيله حتى لو لم يحصل الالقاء. ولهذا قال اه فان خرج بعدها حشي بقطن يعني المحل الذي يخرج منه قدر فان لم يستنسك فان لم يستمسك بالطين الحر وفي الوقت الحاضر يمكن ان يستخدم قطن القطن ويسد به المحل الذي يخرج منه القذر ويستحب ان يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا وذلك لانه يصلب البدن ويطيبه ويبرده وكذلك يطرد الهوام عن الميت ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عطية رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخيرة كافورا فلما فرغنا اذنناه واعلمناه فالقينا الينا حقوه يعني ازاره وقال اشعرنها اياه قال واذ خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. وذلك لما فيه من الحرج. وذلك لما فيه من الحرج وشهيد المعركة طيب قبل ما ننتقل لشهيد المعركة اذا كان الميت محرما فانه يغسل لكن مجلب ما يجنب المحرم من الطيب فلا يمس طيبا ومن تغطية الرأس ومن تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته دابته وهو محرم اغسلوه بماء وسدره وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه وجاء في احدى روايات مسلم ولا وجهه لكنها رواية شاذة غير محفوظة المحفوظ هو رواية الصحيحين لا تخمروا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وايضا قال المؤلف هو شهيد المعركة اي لا يغسل وشهيد المعركة لا يغسل في قول عامة اهل العلم بما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليه لكن لابد ان تكون معركة بين مسلمين وكفار ولابد ان يكون قد خرج للقتال لابد ان يكون يعني في الجيش او خرج للقتال كمثلا مثلا كالذي حصل في فلسطين في حرب غزة بين غزة واليهود لا شك ان هذا جهاد في سبيل الله بين صفة بين مسلمين وكفار فمن كان من المقاتلين وقتل فهذا يعتبر شهيدا لا يغسل الكلام عن تكفيره لا يغسل ويكفن في ثيابه فاذا الضابط ان يكون بين مسلمين وكفار ويكون قد خرج للقتال الفقه اذا ولد لأكثر من اربعة اشهر فيغسل ويكفن ويصلى عليه. اما إذا ولد لأقل من اربعة اشهر فهذا لم تنفخ فيه الروح بعد ليس بانسان ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لانه لا زال نطفة او علقة او مضغة اه قال والمقتول ظلما لا يغسل ياسر على شهيد المعركة لان المقتول ظلما شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتل دون ما له فهو شهيد مقتل بنفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد قالوا ما دام شهيدا فانه لا يغسل والقول الثاني في المسألة ان المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه وذلك لانه انما هو شهيد بشهداء الدنيا. وليس من شهداء الاخرة وانما الذي لا يغسل هو من كان شهيد الدنيا والاخرة. هو الذي يقتل في معركة في سبيل الله. ولان هذا هو مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وابن الزبير لما قتل قد قتل ظلما صلى عليه الصحابة واما بقية الشهداء الذين ورد تسميته بالشهداء كالمطعون والمبطون والغريق وذا الهدم فهؤلاء يغسلون هؤلاء يغسلون قالوا الموفق لا نعلم فيه خلافا اذا الصحيح ان الذي لا يغسل فقط هو شهيد المعركة من عداه فيغسلون ويكفنون ويصلى عليه قال ولا يكفن يعني شهيد المعركة والمقصود ظلما قلنا على القول الراجح شهيد المعركة فقط لا يكفن بل يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يصلي على شهداء احد وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد وجلود وان يدفنوا بدمائهم ثيابهم رواه ابو داوود وابن ماجه و الصلاة عليهم محل خلاف بين اهل العلم في القول الصحيح انه لا يصلى عليه واما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته على شهداء احد فهو كالمودع لهم والا لم يصلي عليه الصلاة والسلام عليهم بعد قتله مباشرة صلى عليه بعد ثمان سنين كالمودع للاموات والاحياء عليه الصلاة والسلام. قال ويجب بقاء دم عليه ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس السابق وان حملا فاكلا او شرب او نام او بال او تكلم او عطش او طال بقاءه عرفا او قتل وعليه ما يوجب الغسل نحو جنابة فهو كغيره يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه يعني فمثلا هذا انسان قتل في معركة بين مسلمين كفر او جرح جرح اعطي ماء فشربه وهنا لا يغسل فهذا يغسل فهذا يغسل وهكذا لو اعطي مثلا طعاما فاكله. هذا يعني لا يكون حكمه حكم شهيد المعركة وهكذا لو نام تحققنا من نومه او بال او تكلم او عطش او طال بقائه عرفا فهذا يكون حكمه كغيره يعني انه يغسل ويكفن اذا مقصود العلماء بالشهيد الشهيد الذي يقتل في المعركة ويموت مباشرة ولا يعني يحصل منه ما ذكر المؤلف من اكل او شرب او نوم او بول او عطاس او نحو ذلك قال او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره بقصة حنظلة فان حنظلة خرج وهو جلم وقتل في سبيل الله فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الملائكة غسلته ولكن هذا محل نظر اذا ان هذا الذي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام انما هو من باب اكرام اخبار باكرام اكرام الله تعالى لهذا الرجل الذي بادر حينما سمع صوت المنادي للجهاد وامتثل الامر ولم يتأخر حتى لمجرد اغتساله من الجنابة وغسلته الملائكة اكراما له لكن هذا لا يدل على انه اه يجب تغسيله ولهذا الصواب انه حتى وان كان عليه جنابة فانه آآ لا يغسل ولهذا لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد اخبره جبريل لذلك قال وسقطت لاربعة اشهر كالمولود حيا واتكلم عن هذا قلنا نشأت اذا بلغ اربعة اشهر فقد نفخت فيه الروح ولا يوسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم بني واليه الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وهذا في حق المنافقين وفي حكمهم الكفار واذا كان في بلاد المسلمين فانه يوارى فقط يدفن فاذا لم يوجد من يواريه من الكفار كما فعل باهل القليب يوم بدر لحديث علي رضي الله عنه لو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات يعني ابا طالب اباه قال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره اذهب فواره رواه ابو داوود والنسائي ولان في تغسيله وتكفينه الصلاة عليه تعظيما له. وقد قال الله تعالى ولا تتولوا قوما لا تتولوا قوما غضب الله عليكم اذا الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا حتى يدفن الا اذا لم نجد من يدفنه من الكفار لا بأس بمباراته ودفنه فقط نعم لا يوجد في مقام المسلمين ففي مكان اخر مكان اخر غير مقابر المسلمين يرى في التراب في اي مكان ليس له آآ حرمة المسلمين وهكذا المرتد ايضا حكمه حكم الكافر وهكذا الذي لا يصلي بالكلية حكمه حكم الكافر لكنه مرتد تارك الصلاة بالكلية هذا ينذر وجوده في الوقت الحاضر بل على مر التاريخ الإسلامي لا يعرف ان احدا قتل لكونه قد ترك الصلاة بالكلية. على مر التاريخ الاسلامي وذلك لان التحقق من هذا صعب ولعلك جمهور العلماء لا يرون كفر تارك الصلاة التحقق منه في غاية الصعوبة اولا لابد ان يترك الصلاة بالكلية. فهل التحقق منه من انه لا يركع لله ركعة؟ لا في البيت ولا في المسجد ولا في اي مكان واذا لم يمكن التحقق من هذا فهل اصل انه يصلى عليه كما ذكرت لان لا يعرف على مر التاريخ الاسلامي ان احدا تركت الصلاة عليه ولكونه لا يصلي وعمل معاملة الكفار كما انه على مر ايضا تاريخ لا يعرف ان حد زنا اقيم بشهادة اربعة شهود كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض المسائل تكون يعني نظرية اكثر من كونها عملية. قد يكون لها ملحظ يعني مثلا اقامة الشهود اقامة حد الزين اربعة شهود يعني المقصود من ذلك ان يكون يعني لا يتحدث احد ولا يشهد احد الا وقد تحقق تحقق كاملا لان الامر عظيم والاثر المترتب كبير والعقوبة الشديدة فيعني هذا ملحظ ايضا وامر مقصود للشارع ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتكفيله فرض كفاية. سبق قلنا ان تغسيله وتكفيله والصلاة عليه ودفنه كلها من فروظ الكفايات قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم هذا القدر الواجب ان يشترى بثوب ونحوه بخرقة ونحوها ستر جميعه ويستثنى من ذلك المحرم وسبق نشرنا لهذا قلنا المحرم لا يغطى رأسه قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه ووجه المحرمة يعني كذلك بثوب لا يصف البشرة وهذا بناء على ان المحرمة لا تستر وجهه حال الاحرام قول الصحيح ان الممنوع في حقها هو تغطية وجهها بنقاب او برقع ونحوهما ما هو مفصل على الوجه اما ما عدا ذلك فانه يجوز بالنسبة للمرأة المحرمة وبناء على ذلك نقول انه لا بأس بتغطية وجه المحرمة بثوب لكن الممنوع هو النقاب والفرقة ونحوهما ويجب ان يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه يعني تكون يكون الكفن مما يلبسه هو فلا يكون مثلا من اه رديء قماش الا اذا اوصى بذلك والسنة تكفين الرجل نقول لا يكفي آآ ما يستر جميع بدنه هذا هو القدر الواجب. واما السنة قال تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث لفائف بيض كفل عليه الصلاة والسلام في ثلاث لفائف بيض قال تبسط على بعضها يعني هنا تكلم المؤلف عن اه صفة التكفين تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك هذا هو الافظل في صفة اه تكفين الميت. هذا هو الافضل في صفة تكفين الميت ويجعل فوقها حنوطا او كافورا ترد اللفائف على الميت ويجعل عند ما عند رأسه اكثر مما عند رجليه لانه احق بالستر برجليه وتعقد اللفائف بعقد حتى لا ينتشر الكفن لانه لو لم لو لم يعقد الكهف بعقد فانه سوف ينتشر لكن اذا وضع الميت في قبره حلت العقد لان عقدها انما كان للخوف من انتشار اللفائف وقد امر ذلك بدفنه فهذا بالنسبة للرجل واما بالنسبة للمرأة قال المؤلف والانثى في خمسة اثواب ديظ من قطن المرأة تكفى بخمسة اثواب قال ازار وخمار وقميص ولفافتين قال ابن منذر اكثر من نحفظ عنه من اهل العلم يرى ان تكفن المرأة في خمسة اثواب يعني فيما ذكره المؤلف ازار وخمار وقميص ولفافتين وانما استحب ذلك لان المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت والصبي في ثوب يعني ايه هو القدر المجزي في ثوب؟ لكن الافضل ان يكون في ثلاثة كالكبير. ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميصه ولفافته. يعني ان كفن الصبي والصغيرة اخف من الكبير. ولكن الاكمل والافضل ان يكون كفنهما ككفن الكبير ويكره التكفير بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. السنة ان يكون التكفين مما يلبسه الانسان في حال الحياة هذا والسنة واما الشعر والصوف فاذا هذه ليست مما يلبس عادة والمزعفر والمعصر ورد انه يعلق سينما في حال الحياة فكذلك بعد الوفاة والمنقوش ولباس الزينة ليس هذا من لباس الاموات ويحرم بجلد وحرير ومذهب لان هذا بالنسبة للحرير والملحن يحرم عليه في حال الحياة اذا كان ذكرا فكذلك بعد الموت. ولما في ذلك من الاسراف بالنسبة للذكر والانثى جميعا وهكذا ايضا الجلد ليس من لباس الاحياء فكذلك ليس من لباس الاموات ولهذا السنة ان يكون من اه مما يلبسه الانسان في حال حياته طيب طيب اه قبل ان ننتقل للصلاة على احكام الصلاة على الميت. نحن اه وضعنا جائزة لافضل تلخيص قبل هذا الاخوة جزاهم الله خيرا اه اصدروا القرص الثاني من الدرس وبذلوا جهدا كبيرا جزاهم الله خيرا. اشكر الاخوة جميعا على رأسهم اخونا الشيخ محمد حاكمي. وبقية الفريق. وهو يعني موجود في آآ ادارة الحلقات مع الاخ محمد ابن الحكرة عن هذا ونحن يعني سنضع ايضا قرصا نضيفه للجائزة الاولى والثانية و بالنسبة لملخصات ما تقدم الا اثنان لا لا عندنا مرعي عندنا عفوا عياش تركي الشيباني وكذلك الاخ محمد الدعيلج في احد غير الاثنين احد طيب ما في الا الاثنين اه الجائزة الاولى للاخ محمد الدعيري جزاه الله خيرا يعني سلمها لوقت يعني اه قبل قبل يمكن يعني مدة طويلة الحقيقة. هذا كتاب الطهارة فقط وقع في مئة وخمسة وثمانين صفحة طهارة فقط ولذلك ان شاء الله تعالى سيكون هذا نوافل لكتاب يعني الى نهاية الحيض فقط في مئة وخمسة وثمانين صفحة وان شاء الله تعالى يعني نطلب منها ايضا ان يواصل هذا الجهد الكبير ولعله يخرج ان شاء الله تعالى هذا الدرس في مجلدات اذا كان هذا فقط الطهارة فما بالك بالصلاة وبقية ايضا الابواب وهذا كله بثمار هذا يعني الدرس الذي نسأل الله تعالى ان يكون مباركا و ايضا يعم النفع به ولهذا ان شاء الله تعالى سوف نخرج الجلد الاول وقد اوصى سماعة المفتي شيخنا عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بذلك. والا ننتظر حتى يكتمل الدرس اوصى بطباعة المجلد الاول ووعد بالتقديم له ايضا ولكن يحتاج فقط الى مراجعة يحتاج الى مراجعة على ازواجه ان شاء الله في الاجازة الصيفية ويخرج وهو ايضا الصوت موجود وهذه الخدمة الحقيقة للدرس من الاخوة جميعا آآ يعني ستفيدنا كثيرا وتفيد ايضا طلاب العلم تفيد طلاب العلم الحقيقة الدروس السابقة يعني ما كنا نعتني بهذه الامور. واذا شرحت كتب مهمة. العمدة شرح كاملا. من الطهارة الى الاقرار. لكن لم يكن فيها هذه هي العناية لكن ان شاء الله تعالى يعني آآ يعني ما دام وجد يعني امثال الاخوة لهم يعني همة عالية فان شاء الله تعالى آآ سيخرج هذا الشرح في اه مجلدات باذن الله تعالى الجائزة طبعا رمزية لا توازي الجهد اه جائزة هذا الكتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقب شرح البخاري وهذا يعني كتاب نفيس ولا يكاد ايضا يكون طبع في قطر وناده لو موجود في مكتبات ابناء يكون هذا من نصيب الاخ اخونا محمد الدعيلي جزاه الله خيرا. معي ايضا نسخة من اه درس فيكون عندك اه والاخ محمد نعم طيب لو تفضل بس حتى يعني يعرفك الاخوان وبالمناسبة هذا اتبرع به احد الاخوة لعله موجود معنا جزاه الله خيرا طب هذا يعني ليس من عندي من احد الاخوة طيب جزاك الله خيرا بارك الله فيك باركنا واياكم طيب عليك تأخذ بعد اثبات الدرس ان شاء الله تعالى بعد الدرس ان شاء الله طيب الاخ عايش عايش الحقيقة ايضا جائزة رمزية له هي فقط يعني اصدارات من احكام اللباس اذا قد نفذ من المكتبات وسيطع ان شاء الله قريبا ستخرج طبعة جديدة له وايضا احكام الاوراق التجارية واشتمال الصماء والاسبال اللباس مع ايضا اه نسخة من القرص تفضل بارك الله فيك الجائزة مستمرة ان شاء الله العام القادم ايضا سيكون هناك جائزة لعلها ايضا نعلن عنها يعلن عن يعني نوعية الجائزة حتى يكون في ذلك حفز للهمم. لان الحقيقة نستفيد يعني هي افضل مسابقة. مسابقة يستفيد الشخص نفسه لكن ترخيص نحن نستفيد نحن باخراج الكتاب الحقيقة. ويستفيد الطلاب الذين يحضرون معنا كلهم حق. بل يستفيد ايضا من من لم يحضر الدرس ايضا لاخراج هذا الكتاب ان شاء الله تعالى طيب ما ادري تعطينا فكرة محمد على نعم طيب تفضل طبعا ايضا بالنسبة للاخوة اللي ما عنده عندنا دليل على عندنا اختيار مكتوب عليه سبعين هذا يتعلق بدقائق وليس بالبيانات الذي ما يعمل عنده طيب جزاكم الله خير بارك الله اه طبعا الريع سيكون للحلقات وللدرس وهناك ايضا ان شاء الله تعالى لعلها مع بداية الاجازة سيكون هناك ايضا آآ هاتف الرسائل وقد سميناهم فوائد وبالاشتراك مدة يعني او قيمة الاشتراك كما هو معروف آآ اثنى عشر ريال على الشهر ستكون فوائد متنوعة فوائد فقهية ولغوية وتاريخية متنوعة كل يوم فائدة هذا الهاتف ولذلك اعلنته في المسجد لانه ليس تجاريا ريعه سيكون للدرس والحلقات ويعرف ياكل الدرس والحلقات وستأتيكم ان شاء الله تعالى عند تدشينه ستأتيكم رسالة فيعني اللي مشترك فيه يحتسب لاجل ان يكون للدرس لحلقات التحفيظ فهاد السيد الاب رجعوه للدرس والحلقات وهكذا ايضا لهاتف الرسائل للدرس وللحلقات طيب نعم اي نعم نعم كيف الدورات العلمية فيها بجامع الفواردي ان شاء الله تعالى في الاسبوع الاول الاجازة تكملة لشرح القواعد بقية الوسادة كذلك ايضا يوم الاربعاء الخامس عشر من شهر رجب جامع الصانع في آآ لهذا السالكين لهم دورة في الفقه على طريقة الايام كل يوم عند شيخ سيكون النصيب ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء هذا هو القريب الان نعم والله هذا يحتاج الى ترتيب لعله فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله تعالى ننتهي من خطة اذا لم يستطع كتفنا الدروس بس في ولكن يعني الان ما رتب لها فيصعب طيب ودنا يا اخوان اكسب الوقت بس حتى ننتهي بكتاب الجنائز ولا نتأخر قال المؤلف رحمه الله قال فصل والصلاة عليه فرض كفاية كما سبق ان تغسيله ودفنه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها من فروض الكفايات ويدل لهذا ياللي يدل لي وجوب الصلاة عليه وان مفروض الكفاية قول الله تعالى ولا تجعلوا المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. والمقصود بذلك الصلاة على الميت ومفهوم الاية مشروعية الصلاة على غير المنافقين من المسلمين كذلك ثلث الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الاموات ولم يترك الصلاة على احد من المسلمين الا من كان عليه دين في اول الامر ثم بعد ذلك اصبح يصلي على الجبين وكلما كان الجمع اكثر كان افضل للميت ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون اسد كله يشفعون له الا شفعوا فيه وهذا الحديث في صحيح مسلم وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه كيف نجمع الحديث عائشة وحديث ابن عباس حديث عائشة بيئة حديث ابن عباس اربعين كيف نجمع بينهما نعم هذا احد الاقوال العدد غير معتبر لكن في جواب اجود من هذا الان نعم كيف نجمع بالحديث ابن عباس وحديث عائشة حديث عائشة فيصلي عليه مئة. حديث ابن عباس يصلي عليه اربعون. اقرب الاجوبة اقرب ما قيل ان هذه الزيادة تفظل الله بها كان النبي عليه الصلاة والسلام في الاول اخبر بانه مئة ثم بعد ذلك يعني اخبر بانها اربعين انه اربعون اذا صلوا عليه آآ فان الله على يقبل شفاعتهم فيه وهذا له نظائر فيكون هذا زيادة تفضل الله بها. ولهذا ينبغي لاهل الميت ان يتوخوا المساجد التي يكثر فيها الناس كلما كان الجمع اكثر كلما كان ذلك افضل وكان في ذلك احسان للميت وينبغي الا تنقص الصفوف عن ثلاثة حديث مالك ابن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه صفوف من المسلمين الا اوجبت. وفي لفظ الا غفر له فكان مالك اذا استقل اهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن ولهذا يجزئهم حتى لو لمكتب للصف حتى لو لم يكتمل الصف حتى لو لم اكتمل الصف يجزئهم ثلاثة صفوف قال وتسقط بمكلفة ولو انثى وتسقط بمكلف ولو انثى تسقط الفرضية يعني كونها فرض كفاية بمكلف ولو انثى اذا صلى عليه احد من المسلمين ولو انثى سقط الوجوب وشروطها ثمانية النية والنية شرط لجميع العبادات والتكليف فانه لا بد ان يكون مكلفا بالغا عاقلا واستقبال قبلة وستر العورة واجتناب النجاسة لانها صلاة اشبهت الصلاة المكتوبة وحضور الميت ان كان بالبلد وحضور الميت ان كان في البلد قوله وحضور الميت كان بالبلد آآ يعني ان الجنازة لابد ان تكون حاضرة بين يديه فلو لم تكن حاضرة لما صحت آآ الصلاح فان رفعت الجنازة ولا فائدة لا لا يجوز له ان يصلي وقد رفعت قوله ان كان بالبلد يفهم منها انه اذا لم يكن بالبلد فيجوز ان يصلي عليه وهذا ما يسميه العلماء بالصلاة على الغائب الصلاة على الغائب وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب فذهب بعض العلماء الى انها تشرع على كل غائب ويصلى عليه كالصلاة على الحاضر وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم الى المصلى وكبر الاربعة ولان الصلاة على الميت دعاء له فتشرع على كل غائب هذا هو القول الاول في المسألة والقول الثاني انها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية بعد الحنابلة وعللوا لذلك بادب شرط الصلاة على الجنازة حضورها وهذا غير متحقق في الصلاة على الغائب القول الثالث تشرع الصلاة على الغائب اذا كان فيه نفع ظاهر للاسلام والمسلمين كعالم نفع الناس بعلمه وامير صالح او غني صالح نفع الناس بماله ونحو ذلك واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقط ولم يصلي على غيره كالغائبين طل عليه لكور نفعه لان نفعه للاسلام والمسلمين ظاهر فقد اوى المهاجرين واحسن اليهم واكرمهم ومنع قريش من الوصول اليه وهذا قول قال به بعض العلماء المعاصرين ولم اقف على احد من المتقدمين قال به من وجد منكم احد ابن المتقدمين فليفيدنا به لم ارى هذا القول الا عند المعاصر فقط القول الرابع نعم الوقت الحاضر بس يعني ابرز مقابل سماحة الشيخ عبد العزيز الباز لا ليس القول الرابع تشرع الصلاة على الغائب اذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه احد تشرع الصلاة على الغائب اذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه احد وهذا قول بعد الحنابلة اختاره ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على النجاشي لكونه قد اسلم واخفى اسلامه فلما بات لم يصلي عليه احد في بلده الحبشة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقول الراجح والله اعلم هو القول الاخير وان الصلاة على الغائب ما تشرع اذا مات ببلد لم يصلي عليه فيه احد لكون النجاشي قد بات ولم يصلي عليه احد لانه قد اخفى اسلامه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غير الدجاجة من الصحابة الذين باتوا وهم غيب وكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك وقد مات الخلفاء الراشدون ولا يخفى عظيم فضلهم عظيم قدرهم وسبقهم ونفعهم بالاسلام والمسلمين ولم ينقل عن الصحابة المقيمين خارج البلدان التي بات فيها الخلفاء الراشدون انهم صلوا عليه صلاة الغائب ولو كان هذا مشروعا لفعلوه هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة والقول الثالث انه اذا كان فيه نفع اه صلي عليه والا فلا هذا في الحقيقة كما قلت لم يقل به فيما وقفت عليه احد المتقدمين وايضا لا ينضبط تدخل فيه امور السياسة ربما يصلى على انسان ومجاملة وليس له فيه نفع ظاهر للاسلام والمسلمين ولهذا فالاقرب والله اعلم بالاصول القواعد الشرعية والادلة والقول الرابع وهو ان الصلاة على الغائب ما تشرع اذا مات في بلد لم يصلي عليه فيه احد لكن مع ذلك لو ان ولي الامر اختار قولا ووجه الناس بالصلاة على ميت بالاموات فحكم الحاكم يرفع الخلاف ولهذا يصلي الإنسان مع المسلمين ولا يخالفه حتى وان كان يرى القول الرابع لكن هنا انبه على مسألة وقع فيها خطأ حتى في بعض طلاب العلم وهي ان الصلاة على الغائب يشترط لها ان يكون الميت خارج البلد ابي لك داخل البلد ليس غائبا ليس غابر ما تصلي عليه اذا امكن اذا لم يمكن تذهب وتصلي على قبره ولهذا يعني حصل خطأ كثير من المساجد هنا في مدينة الرياض لما توفي الملك فهد رحمه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء كما توفي رحمه الله يعني كان التوجيه بالصلاة الغائب عليه خارج الرياض لا اشكال في صلاتهم عليه لكن من كان داخل الرياض هنا لا تشرع الصلاة لان الميت موجود في البلد وجود فلا تشرع الصلاة عليه عند كثير من العلماء يعتبر هذا بدعة ولذلك نقول من امكن ان يذهب ويصلي عليه في الجامع الكبير مع الناس يصلي عليه من لا يمكنه يصلي على قبره من لا ينكره هذا ولا ذاك يكتفي بالدعاء له والترحم عليه ويعني هذه مسألة خفيت على يعني كثير من ائمة المساجد ووقعوا في هذا الخطأ فينبغي يعني التنبه والتنبيه على مثل هذه المسائل. لكن مثلا الصلاة على على الشيخ عبد العزيز بن باز كان في مكة الذين في مكة لا يشرع لهم ان يصلوا على صلاة الغائب. لكن الذين في الرياض يشفع لهم لانه يعني في بلد اخر فانتبهوا لهذه المسألة نعود عبارة المؤلف قال واسلام المصلي وهذا ظاهر والمصلى عليه لابد ان يكون مسلما لقول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ان كان كافرا لم تجوز الصلاة عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. لابد من تغسيلهما فان فيتعذر التغسيل فيبدأ ذلك الميت واركانها يعني اركان الصلاة على الميت سبعة القيام في فرضها كالصلاة المكتوبة والتكبيرات الاربع للنبي صلى الله عليه وسلم صلى على نجاشي كبر اربعا وقراءة الفاتحة والتصويرات المكتوبة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. والدعاء للميت وهو اكد الاركان والسلام ويكفي تسليمة واحدة ويأتي والترتيب يعني بين هذه الاركان لكن لا يتعين كون الدعاء بالثالثة بل يجوز بعد الرابعة الدعاء يشرع ان يكون بعد الثالثة وبعد الرابعة. لانه هو المقصود من الصلاة على الجنازة قال وصفتها فقال المؤلف للكلام عن آآ صفة الصلاة على الميت. اولا قال ان يدوي والنية شرط لجميع عبادات ثم يكبر التكبيرة الاولى ويقرأ الفاتحة لا يشرع افتتاح صلاة الجنازة بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم او غيره بل جهة الاستفتاح. قال ابو داوود سمعت احمد يسأل عن الرجل يستفتح الصلاة على جنازة بسبحانك اللهم فقال ما سمعت اي ما سمعت انه قد ورد هذا ولان صلاة الجنازة يشرع فيها التخفيف. فلم يشرع افتتاحها بدعاء الاستفتاح وبناء على هذا يكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة ثم يقرأ البسملة ثم يقرأ سورة قد جاء في صحيح البخاري الطلحة ابن عبد الله عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة ورواه ابن منذر عن ابن عباس انه قرأ بعد الفاتحة بسورة وقال سنة وحق لا ثقال البيهقي ذكر السورة في هذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ هو رواية البخاري لو قرأ بفاتحة الكتاب فقط هذا فالمشروع اقتصار على قراءة الفاتحة قال ثم يكبر يعني الثانية ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم قال في التشهد يعني كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وذلك يأتي بالصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. او اي صفة من الصفات الواردة ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ويخلص له الدعاء ينبغي ان يخلص له الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داوود الحسن قال بنحوي اللهم ارحمه ومن ذلك ما ورد اللهم في الحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم فاحي على الاسلام وتوفيت وبدا متوفي على الايمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وغير ذلك مما ورد وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد آآ المعاد ذكر آآ انواع من الادعية ويعني يحصد الرجوع لهذا الكتاب وحفظها قال ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ولا بأس ان يدعو بعد التكبيرة الرابعة موضع دعاء ويسلم يعني بعد التكبيرة الرابعة وتجزئ واحدة واحدة عن يمينه قال احمد عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد التسبيح بتسليمة واحدة ولان صلاة الجنازة مبناها على التخفيف فيكتفى فيها بتسليمة واحدة ولهذا قال احمد ليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم. يعني ابراهيم النخائي ولو سلم تسليمتيه فلا بأس لان ذلك قد ورد في بعض الروايات. لكن اكثر الروايات والمأثور عن الصحابة انه يكتفى بتسليمة واحدة عن يمينه. قال ولولا قد يقول ورحمة الله لو قال السلام عليك كفى لكن الأفضل يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجوز ان يصلى على الميت بدفنه الى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك آآ انتقل المؤلف الكلامي عن الصلاة على الميت بعد دفنه يعني الصلاة على القبر الصلاة على القبر الصلاة على القبر قد وردت بها السنة كما جاء في حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا باتت. فقال افلا كنتم اهل التبوري؟ اي اعلام التبوري كانه صغار امرها. فقال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها وصلى عليه او صلى عليه وقال ان هذه القبور مملوءة ظلمة وان الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم قال الامام احمد من يشك في الصلاة على القبر يروى فيه اه بستة وجوه كلها حساب وحد بعض العلماء الصلاة على القبر بشهر فلا يصلى عليه بعده وهو مذهب عند الحنابلة هنا المؤلف يقول الى شهر وشيء يعني ويعني ما يقارب الشهر ايام لا بأس وقال بعض العلماء يصلى عليه ابدا وقال اخر يصلى عليه ما لم يبلى جسده قال احمد اكثر ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد ابن عبادة بعد شهر ولانها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها واما تجويز الصلاة على القبر مطلقا فهذا باطل قول ضعيف لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الان اجماعا. اذا كان الموفق يقول هذا معناه توفي سنة ستمية وعشرين. يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى عليه الان اجماعا. كذلك ايضا بعد الموفق الى زمننا هذا والتحديد بلا الميت ايضا آآ ليس عليه دليل ولو قلنا بالتحديد بناء الميت لقلنا بمشروعية الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام لا يملأ جسده الله على الارض ان تأكل اجساد الانبياء فالتحديد ببنى الميت ضعيف والقول بانه يصلي على قبر مطلقا ضعيف. فلابد من التحديد ولهذا التحديد هو يعني كما ورد في حدود الشهر او الشهر والشيء او الشهر وايام فاذا كان في هذه المدة فلا بأس بذلك قال فاصلب وحبله ودفنه فرض كفاية. سبقنا شر لهذه المسألة قلنا ان هذه كلها مفروض كفاية تغسيله وحمله وتكفيله وحمله ودفنه والصلاة وعليه قال ولكن يسقط الحمل والدفن والتكفير بالكافر يعني لو ان الكافر حمله سقط الوجوب وذلك فاعل اه الحبل لا يختص بكونه من اهل القربة فلا يشترط ان يكون مسلما ويكره اخذ الاجرة على ذلك يعني على اه حمله ودفنه وتكفينه وعلى الغسل كذلك لانها عبادة ولكن ذلك لا يحرم وقال لا اغسل الا بكذا فلا بأس به قال وسنة قول الماشي امام الجنازة والراكب خلفها لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان يمشون امام الجنازة رواه ابو داوود قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى على ميت يتبعه الى المقابر ماشيا امامه وهذا كانت سنة وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين بعده وسنة لمن تبعها ان كان راكبا ان يكون وراءها وان كان ماشيا ان يكون قريبا منها لما خلفها او امامها او عن يمينها او عن شمالها والامر واسع في هذا والقرب منها افضل كلما كان الإنسان قريب من الجنازة كان ذلك افضل واكمل قال ويكره القيام لها وذلك لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد و القول الثاني انه يجب القيام لها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لما مر بجنازة فقابلها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل انها جنازة يهودي قال عليه الصلاة والسلام اليست تفسد رواية ان الموت فزع ابن الموت فزع آآ فالاقوال اذا ثلاث قول بالوجوب وقول بالاستحباب وقول بالكراهة والاقرب والله اعلم وانه يستحب القيام اذا رأى الجنازة وذلك لهذا الحديث اذا رأيتم الجنازة فقوموا هو حديث متفق عليه حديث ابي سعيد اما حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قعد فاراد ان يبين الجواز عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين الجواز وقوله اذا رأيتم الجنازة فقوموا هذا امر واقل ما يفيده الامر والاستحباب ولهذا نقول ايضا ان السنة القيام عند رؤية الجنازة حتى وان كانت جنازة كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجلازة يهودي اه قام لها قيل انها جنازة يهودي قال اليست نفسا الا للموت فزع وهذه الحكمة من قيام الجنازة ان الموتى فزع والمعنى ان الموت يفزع منه اشارة اشارة الى استعظامه والمقصود او الحكمة من مشروعية القيام عند رؤية الجنازة الا يستمر الانسان على الغفلة عند رؤية الموت لما يشعر ذلك من اه التسامح اذا القول الصحيح ان من رأى جنازة يشرع له ان يقوم وهذا حقيقة نرى آآ غفلة عن هذه السنة كثير من الناس تجد المسائل التي يصلى فيها يؤتى بالجنازة او يفتح الباب وفيها جنائز والناس يرون الجنازة امامهم ولا يقومون من خلاف السنة ربما كثير منهم غافلون عن هذه السنة والا عندهم حرص هم اتوا لهذا المسجد لاجل الصلاة على الجنازة. لكنهم يغفلون عن هذه السنة فينبغي تنبيه الناس على هذا وهكذا لو كنت مثلا في المسجد الحرام او في غيره ومر بجنازة السنة ان تقوم. كلما رأيت جنازة قم. لماذا؟ لان للموت فزع فينبغي يعني التنبيه على هذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس اما قول المؤلف انه يكره فقول ضعيف قول المؤلف هنا قول ضعيف والصواب ان ذلك يسب قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. لحديث ابي هريرة لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. رواه ابو داوود لكن هذا الحديث ضعيف لكن رفع الصوت كرهوا اهل العلم بثوره لا لكونه ينافي ما هو مطلوب من الخضوع والاستكانة والاعتبار عند حمل الجنازة قال وسن ان يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. لحديث احفور واوسعوا واعبقوا رواه النسائي وحديث صحيح قاله عليه الصلاة والسلام في شأن قتل احد احفروا واوسعوا واعدقوا. قال المؤلف بلا حد يعني اراد قال بهذا آآ الرد على من حدد ذلك من العلماء. المؤلف يرى ان ذلك بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة يعني يكفي في الحفر والتعبير ما آآ يمنع السباع يمنع خروج آآ الرائحة من هذا القبر لانه به المقصود قال وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه لقول ابراهيم الاخعي رحمه الله كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر وهي الحجارة او الطيب الذي بسته نار فهذا كله مكروه هذا كله مكروه لكن وعن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي تعليقا بدون اسناد فيكون ضعيفا لكن جاء في صحيح مسلم لو جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وجاء عند ابي داوود ان الذي وضعها شقران. مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه وجد شيء من هذا انه لا بأس به لو كان ذلك منكرا لما اقر الصحابة شقران قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فلو جعل شيء من هذا لكن لا يبغى يتوسع فيه لا ينبغي ان يتوسع في هذا وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اه اذا وضعتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله او الحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث ويجب ان يستقبل ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن. لحديث قبلتكم احياء وامواتا لكن هذا الحديث ضعيف ولكن اه عمل المسلمين على هذا من قديم الزمان ونقل الخلف عن السلف هذا يدل على ان هذا هو المشروع ان يستقبل به القبلة وان يكون على جنبه الايمن. ويشبه هذا ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين توارثه المسلمون خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضرورة وذلك لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل في القبر الواحد ميت واحد. الا لضرورة كثرة الموتى فاذا وجدت ظرورة لا بأس بدفع الاثنين والثلاثة في القرن الواحد ويقدم اكثرهم قرآنا. لان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر قتلى احد كان يدفن الاثنين والثلاثة ويقدم آآ اكثرهم قرآنا ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اوتي بالميت فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا اخرجه ابن ماجة وقال الدواوي اسناده حسن قال واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن كيف تلقينه بعد الدفن نعم نعم لا ليس له مثبت او مثبت وهذا دعاء تعال اتفضل كيف يحدثه اي نعم يلقنه يقول يا فلان يعني اذا اتاك الملك فسألك من ربك؟ فقل ربي الله قال من نبيك ونبي محمد يلقنه المؤلف الذي يرى ان هذا مستحب. هذا قد روي في حديث ابي امامة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث ضعيف وروي هذا بفعل بعض التابعين وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات يقول الاقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والاباحة وهو اعدلها ولكن العبادات لا تثبت الا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قول استحباب ذلك او حتى اباحة ذلك هذا دليل الظاهر وكان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. ولم يقل ذلك بسند صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن احد من الصحابة لهذا فالاقرب انه غير مشروع الاقرب له غير مشروع لكن هل يقال له بدعة هذا محتمل لكن باعتبار انه روي عن طائفة من السلف اه يصعب القول بانه بدعة. الاقرب ان نقول انه غير مشروع نعم الاظهر له يذكر العبادات مبنية على التوقيف متلوف عنه احد مقلدا احد المذاهب كان مثلا حنبلي او احد تبعا لاحد المذاهب وفعله مقلدا فلا يذكر عليه قال وسمي رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر يعني بعد دفن الميت يرش بالماء وعليه عمل المسلمين ويرفع قدر شبر وذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الارض نحو شبر رواه ابن حبان والبيهقي بسند حسن. ويسبب ايضا القبر السلام بان يكون وسطه بارزا على اطرافه لما جاء في صحيح البخاري عن سفيان تمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنشيط القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه رواه مسلم وظاهر الكلام المؤلف ان هذا مكروه وليس محرما والصواب انه محرم لان الاصل في الذات انه يقتضي التحريم ولان هذه قد تفضي الى الوقوع في الشرك وعبادة القبور من دون الله واما الضحك عنده والحديث في امر الدنيا هذا الاقبال له مكروه لانه لا يليق فعل ذلك عند القبر والكتابة عليه وقد ورد النهي عنها ثبتوا عليه والجلوس والبنا فهذا الاقرب المنع. الاقرب في ذلك المنع. لكن لا بأس بتعليم القبر بحجر او خشبة يعرفه بها ونص على هذا الامام احمد نعم الذي ورد عليه ليس كتابة تجسيس تدسيس القبر هو الذي ورده ان يبنى عليه وان يقعد عليه لكن الكتابة والجلوس عليه والبنا هذا اما الكتابة فمكروه واما الجلوس عليه والبناء فمحرم ولا بأس بتعليم القبر بخشب بحجر او خشبة ونحوها نص على هذا الامام احمد لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند قبر عثمان ابن المبعوث بعد موته وقال والمشي بالنعل الا لخوف شوك ونحوه وهذه مسألة اختلف فيها العلماء المشي بالنعال في المقبرة المذهب عند الحنابل انه يكره الا لخوف شوك ونحوه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين القبور قال يا صاحب السبيبتين القي سبيبتيك ثم عند ابي داوود بسند حسن وهذا هو المذهب عند الحمامة وهو من المفردات وذهب جمهور العلماء الى ان ذلك مباح الى ان ذلك مباح وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن الميت قال وانه ليسمع قرع نعالهم قالوا فقوله قرعني على الدليل على ادنى المشيعين للجنازة عليهم نعال لكن هذا حكاية للواقع لا يدل على الجواز او نفي الكراهة والاقرب والله اعلم هو ما ذكره المؤلف. لانه مكروه الا بخوف شوك او شدة حر ونحو ذلك ولهذا نقول يعني اذا كان دفن الميت بالنهار في شدة الحر في الغالب انه انه يلحق الانسان يعني آآ اذى بالحر الرمضى ونحو ذلك هذا تزول به الكراهة كذلك ايضا اذا كان آآ يعني يخشى ان يصيب رجليه شوك ونحوه فتزول الكراهة تزول الكراهة في هذا قال ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش لقول النبي نعم وذلك ورود النهي عن هذا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج رواه ابو داوود والنسائي والدفن بالمساجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها قبورا قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبر مسجدا فاني انهاكم عن ذلك وفي ملك الغيظ كذلك بدون اذنه ويكبش اذا حصل الدفن في المسجد او في ملك الغير ينبش لكن لو كان القبر سابقا للمسجد فيهدى بالمسجد قال والدفن بالصحراء افضل. السنة ان يجعلها هناك مكان يقبر فيه الاموات ونكون في الصحراء قريبة من البنيان هذا هو الافظل كما كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان ماتت الحامل حرم شق بطنها واخذ النساء ما ترجى حياته فان تعذر لم تدفن حتى يموت. وان خرج بعضه حيا شق للباقي. مؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه لما كان يعني الطب لم يتقدم كما كان عليه الامر في الوقت الحاضر فيقولون انه يحرم شق بطنه لانه فهتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوحبة واما في الوقت الحاضر مع وجود الاشعة ومع تقدم الطب هو يخرج الجديد اصلا قبل وفاة امه قبل وفاة امه لعملية القيصرية ولهذا فلا نحتاج لما ذكره الفقهاء هنا في هذه المسألة ولهذا نقول الامر يرجع في الوقت الحاضر الى نظر الطبيب فيفعل ما يرى فيه المصلحة لكن المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل تسن تعزية الميت الى ثلاثة ايام تسل تعزية الميت تعزية الميت سنة وقد روي فيها حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الجنة رواه ابن ماجة والبيهقي لكنه ضعيف من جهات الاسلام ولهذا قال البوصيري في اسناده مقال وهو في حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله مثل اجره من عزى مصابا فله مثل اجره. رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث غريب وهذا المصطلح من الترمذي اذا قال حديث غريب ماذا يقصد به نعم الظعف نعم يأخذ تضعيفه يقاتل حديث غريب فهذا يدل على ان الحديث ظعيف وهو كذلك فاذا لم يثبت في التعزية شيء لكنها من حقوق المسلم على المسلم باعتبار ان فيها جبر لمصابه وقوفه معه في حق المسلم على المسلم ولهذا فهي مستحبة لكن قول المؤلف الى ثلاثة ايام وذلك لان لانها مدة الاحداث على غير الزوج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تحج على غير زوجها اكثر من ثلاثة ايام ولان وقت المصيبة في الغالب يكون في حدود ثلاثة ايام. وبعدها يزول اثر المصيبة ولكن هذا التحديد يحتاج الى دليل الظاهر. وقياسه على الاحداث قياسه مع الفارق. ولهذا فالاقرب والله اعلم ان التعزية مرتبطة بالمصيبة. فما دام اثر المصيبة باقيا على المصاب فتستحب تعزيته واذا زال اثر المصيبة فلا تستحب التعزية في هذه الحال وهذا يرجع الى آآ يعني حال المصاب مثلا لو كان المصاب مثلا اه اصيب في وفاته مثلا قريبا له عزيز عليه بصورة مفاجئة ربما يكون الاثر يبقى مدة طويلة وربما تقصر هذه المدة ايضا حسب اثر المصيبة. وحين القول الراجح انها لا تحدد بمدة معينة. لكن لا يعزي مثلا بعد سنة مثلا او بعد ستة اشهر لكن اذا كان مثلا بعد ثلاثة ايام اربعة ايام اسبوع فيعني قد يكون اثر المصيبة لا زال باقيا قال فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. لحديث زرارة بن ابي اوفى. قال عز النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال اجرك الله واعظم لك الاجر رواه ابن ابي شيبة لكنه حديث ضعيف لان زرارة ابن ابي اوفى ها صحابي ام تابعي؟ تابعي فيكون مرسلا والمرسل من اقسام الضعيف ولهذا لم يرد في صيغة اه التعزية يعني شيء افضل احسن ما ورد في ذلك. احسن ما ورد في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب قال النووي هذا افضل ما يقال في تعزية الميت بتعزية المصاب بتعزية المصاب ان لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده لاجل مسمى فاصبر واحتسب هذا افضل ما يقال في تعزية المصاب قال ويقول هو استجاب الله دعائك ورحمنا واياك. والامر في هذا واسع. لو قال احسن الله عزاءك او اجرك الله في مصيبتك او نحو ذلك فلا بأس لكن الافضل يقول ما ذكرنا ويجيبه باي عبارة مناسبة مثل ما ذكره المعلم او غير ذلك. قال ولا بأس بالبكاء على الميت يعني من غير رفع صوت. لحديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعذب بذمع العين. ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه متفق عليه طيب آآ الفضيل بن عياض لما مات ابنه جعل عند المقبرة يضحك بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه دمعت عيناه مقام النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من مقام الفضيل ابن عياض كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة والصبر بينما الفضائل ما استطاع ان يجمع بينهما فقط يعني صبر ولم يجمع مع الصبر رحمة. ولذلك ضحك فمقام النبي عليه الصلاة والسلام اكمل مقام الفضيل ابن عياض قال ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. اذا صحب البكاء تعداد محاسن الميت فهذا ندب وهذا ينافي الصبر وهذا ينافي الصبر والنياحة وهي رفع الصوت بذلك بردة وهي محرمة بل هي من كبائر الذنوب جاء في حديث ابو عطية قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الا نلوح الا نذوح متفق عليه والصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال ويحرم شق الثوب ولقب خدي والصراخ ونسخ الشعر ونشره وحلقه بحديث ابن مسعود السابق وظاهر الحديث ان هذا من كبائر الذنوب لقوله ليس منا وتسل زيارة القبور للرجال حكاه النووي اجماعا. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وتكره للدسا في قول الجمهور انها تكره والقول الثاني انها تحرم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور رواه اصحاب السنن بسند صحيح طيب اللعب يرجح القول بالكراهة ام التحريم التحريم واذا هذا فالاقرب والله اعلم هو انه يحرم على النساء زيارة القبور والاستاذة المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها اه مرت قبر اخيها فسلمت عليه ودعت له رواه الحاكم. اسناد صحيح فالمرور غير الزيارة فلو مرت المرأة المقبرة وسلمت على الاموات ودعت لهم لا بأس لكنها تذهب وتزورهم هذا هو الممنون وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة ثم بعد ذلك صدد المؤلف وذكر بعض الاحكام المتعلقة ببعض الاداب يعني التي ربما ليس لها علاقة بكتاب الجنائز اه قال وابتداء السلام على الحي سنة وهذا باتفاق العلماء ان ابتداء السلام سنة وقد ورد فيه الاجر والثواب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم آآ وايضا كان عليه الصلاة والسلام جالس في مجلسه فاتى رجل فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر ثم اتى رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون ثم اتى رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال ثلاثون اي ان المسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكسب ثلاثين حسنة ورده فرض كفاية فان كان واحدا تعين عليه اما اذا كانوا جماعة يكفي واحد منهم لقول الله تعالى واذا حييتم بتحييته فحييوا باحسن منها او ردوها وتشويت العاطفي اذا حمد فرض كفاية. في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله. اخرجه البخاري في صحيحه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه فرض كفاية. والقول الثاني انه مستحب انه مستحب لانه من حق المسلم على المسلم. وهو كاجابة الدعوة كافشاء السلام كعيادة المريض. وهذا هو قول جمهور العلماء وهذا هو الاقرب والله اعلم انه مستحب وليس الواجب. لانه بحق المسلم على المسلم القول الثالث انه واجب. القول الثالث انه واجب. لكن الاقرب هو اه ان ذلك مستحب وان الاوامر في باب الاداب محمولة على الاستحباب. محمولة على الاستحباب ورده فرض عين يعني رد نعم نعم تشبيت العاطس يعني اذا قال يرحمك الله السنة اذا عطس المسلم فحمد الله ان يحمد الله فيقول له الله فيقول العاطس يهديكم الله واصلحوا بالكم. قوله يهديكم الله واصلحوا بالكم هذا يجب في حق العاطس كرد السلام نقول ان رد السلامي انه يجب عليه اذا كان واحدا فكذلك ايضا تشميت العاطس رده فرض عين رده فرض عيد ولكن هذا اذا حمد الله تعالى اما اذا لم يحمد الله تعالى او لم يرفع صوته بالحمد فهل يشرع تشميته عطشت وما سمعته يقول الحمد لله بعض لا يشرع بل يكره نص النووي وجماعة من اهل العلم على هذا. قد ورد في ذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عطس فحمد الله فشمتوه. فان ولم يحمد الله فلا تشبتوه. رواه مسلم وهذا نصه صريح وهو المسألة وكذلك قول وكذلك ايضا الحديث الاخر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجله ولم يثبته ثم عطس اخر فحمد الله وشبته. قال شمت فلانا ولم تشمتني. قال ان فلانا حمد الله وانت لم تحمد الله ويكون هذا من باب التعجيل له يكون من باب التعذيب له لكونه لم يحمد الله. ولهذا اذا لم يحمد الله فيكره تشبيته قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله الامام احمد ولكن هذا يحتاج الى دليل ظاهر ان هذا وبعضهم قال انه يعرفه في كل وقت معرفة الميت وهكذا قوله ويتأذى بالمنكر عنده هذه امور عظيمة روي فيها بعض الاثار بعض السلف ولكن هذه الامور الكبيرة العظيمة معرفة الميت الحي ورده على المسلم عليه يحتاج الى ادلة ظاهرة ولان هذه امور غيبية فلا نستطيع ان نجزم فيها مثل تلك الاثار فتحتاج الى ادلة صحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فالاقرب هو يعني ان نتوقف عندها ولا نتكلم فيها بشيء لانه لم يثبت فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى قال اعلم وينتفع بالخير اذا اهدى له اه حي ثواب قربة فان كان ذلك مما ورد به النص وهو الصدقة والحج والعمرة والدعاء فهذا ينفعه باتفاق العلماء قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع منه الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع بها وولد صالح يدعو له. اذا كان ما عدا ذلك بقراءة القرآن مثلا ونحو هذا من القرب فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان ذلك ينفع الميت لكنه غير مشروع يكون ذلك من قبيل الجائز غير المشروع لان ذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم لكن لو فعله انسان فلا ينكر عليه لانه ولان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان يعني لما سئل عن ثواب الصدقة اخبر بانه ينفع الميت ينفع الميت والحج ينفع الميت والعمرة تنفع الميت فكذلك الظاهر والله اعلم انها تنفع الميت لكن لا يكون هذا من قبيل المشروع القبيل الجائز غير المشروع والمشروع هو الدعاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له. فافضل ما يفعله الحي الميت هو ان يدعو له. واما سائر الاعمال الصالحة يجعلها الانسان لنفسه لانه اولى بها من الميت وبهذا نكون قد انتهينا من من كتاب الجنائز ونعتذر عن اطالة نهي هذا الكتاب ونقف عند كتاب الزكاة وبهذا يتوقف الدرس في الاجازة الصيفية ويستأنف ان شاء الله تعالى كالمعتاد اول اثنين من الدراسة اول اثنين الاستئناف الدراسة آآ نستأنف ان شاء الله تعالى الدرس في كتاب الزكاة