طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه. وكنا قد وصلنا الى كتاب الزكاة. نفتتح هذا الدرس. بكتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة لغة تطلق على ان ماء الزيادة يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد. وتطلق على التطهير والصلاح ومنهم قول الله تعالى قد افلح من زكاها. وتطلق على المدح والثناء ومنه قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم. وشرعا هي التعبد لله تعالى باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. التعبد لله تعالى باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. تعبد الله تعالى يعني لابد ان يقصد المسلم التعبد لله عز وجلب اخوان الزكاة اخراج جزء واجب شرعا وهو اما العشر او نصف العشر او ربع العشر على ما يأتي تفصيله ان شاء الله. في مال معين وهي الاموال التي تجد فيها الزكاة سيأتي الكلام عنها لجهة مخصوصة وهم الاصناف الثمانية. واختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة فقيل انها فرضت في مكة قبل الهجرة وقيل انها فرضت في المدينة بعد الهجرة واذا نظرنا الى بعض الايات نجد انها مكية قد وردت في شأن الزكاة. ومنها قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهذه الآية في سورة نعم انعام هي مكية كذلك قول الله تعالى والذين في اموالهم حق السائل والمحروم على تفسير من فسر ذلك بالزكاة. قول الله تعالى والذين هم الزكاة فاعلون. فهذه يدل على انه فريظ في مكة واذا تأملنا للسنة نجد ان السنة انما يعني بينت مقادير الزكاة وانصبائها في المدينة. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى قول ثالث بالتفصيل ولعله الاقرب والله اعلم. وهو ان اصل فرض الزكاة كان في مكة لكن تفاصيل احكامها في المدينة. ولكن تفاصيل احكامها من تقدير انصبائها. تقدير اموال الزكوية وتبيان اهلها كان في المدينة. وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة. وقد رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله الله في تفسيره فيكون اذا المسلم في مكة كان مأمورا باخراج شيء من غير تحديد واتوا حقه يوم اي شيء لكن بين هذا الشيء وبين المخرج في المدينة على وجه التحديد ولذلك قال ابن كثير وقد كان يجب اخراج شيء في الاصل في مكة ثم في السنة الثانية من الهجرة فصل بيان وبين مقدار المخرج وكميته. و الزكاة ركن من اركان الاسلام وفريضة من فرائض الدين. قد اجمع المسلمون على وجوبها وهي الركن الثالث من اركان الاسلام. ومن تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر. وان كان بخلا وتهاونا لم يكفر وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل ان شاء الله. في آآ باب اخراج الزكاة. في باب اخراج الزكاة. الحنابلة يذكرون هذه المسائل متأخرة ليس في هو كتاب الزكاة وانما في باب اخراج الزكاة. اه قال المصنف رحمه الله شروط وجوبها خمسة خمسة اشياء احدها الاسلام الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة الاسلام فلا تجب الزكاة على الكافر بالاجماع في قول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله لا تقبله نفقته من زكاة او غيرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله الى قوله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائه فترد في فقرائه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام شرطا لوجوب الزكاة. قال المصنف ولو مرتدا يعني ولو كان كان مرتدا فلا تجب عليه الزكاة لان مرتد كافر. طيب يتفرع عن هذا مسألة من المسائل المعاصرة. وهي مسألة الشركات التي الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الاسلامية. تعرفون عندنا مثلا في المملكة فتح باب والاستثمار ربما احيانا تأتي شركات غير مسلمة قائمون عليها غير مسلمين فهل تجبي الزكوات من الشركات. عندنا جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكاوات الى مصلحة الزكاة والدخل طيب هل نلزم الشركات غير المسلمة؟ هل نلزمها بدفع الزكوات اسوة بالشركات المسلمة او نعفيها باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة. نعم نعم. لا ما قد نفت الضريبة هذا شيء اخر لكن هل الزكاة؟ نعم نعم اذا نقول هذه الشركات غير مسلمة لا تلزم الزكاة لان الزكاة لا تجب على الكافر. لا تلزم بالزكاة ولا تطالب هذه الشركات التي تستثمر في البلاد الاسلامية لا طالب بدفع الزكاة ولكن يرى بعض العلماء آآ ان لولي الامر ان يطالب هذه الشركات بدفع ضريبة الدولة دفع ضريبة للدولة فيؤخذ منهم ضرائب وان هذا لا بأس به على الاقل معاملة بالمثل لان ان الشركات المسلمة لو ذهبت الى بلاد تستثمر فيها لاخذ منها منها ضرائب كثيرة. فعلى الاقل من باب المعاملة بالمثل لا بأس هذا قول لا بأس به ويدخل ذلك في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الامر وباب السياسة الشرعية باب واسع. فاذا نقول الشركات غير لا تلزم بدفع الزكاة باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة لكن لولي الامر ان يأخذ منها ضرائب ان يأخذ منها ظرائب وان هذا يدخل في باب السياسة الشرعية. نعم. نعم له العبرة بملاك الشركة. ملاك الشركة هل هم مسلمون او غير مسلمين؟ كانوا مسلمين فتجب عليهم اذا كان غير مسلمين فلا تدري. اذا كان بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين تجب على المسلمين بقدر حصصهم. فتدفع عنها زكاة والباقي ممكن يؤخذ منهم على شكل ضريبة لكن عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني انه غير محاسب على تركها. بل هو محاسب عليها وعلى ترك الصلاة وسائر امور الشريعة وهذه مسألة تكررت معنا قلنا ان القول الصحيح ان الكفار حسبون على آآ ترك الصلاة والزكاة وسائر امور الدين. يعني تقسيم تقسيم الدين الى اصول وفروع فيه اشكال. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض اهل العلم يرون يرون قل عدم صحة هذا التقسيم يقال فروع الشريعة اصول الشريعة فنقول يعني عدم محاسبة الكافر على النعمة هل اهل الكافر يحاسب على ترك الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك من عبادات نقول نعم يحاسب عليها. من يذكر لنا الدليل على انه الكافر يحاسب عليها؟ نعم نعم قول الله تعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ثم قال في اخر الايات وكنا نكذب بيوم الدين يدل على انهم كفار وحسبوا على ترك الصلاة واذا حسبوا على ترك الصلاة يحاسبون على ترك الزكاة وسائل العبادات فاذا كافر يحاسب على ترك الزكاة. نعم ها نعم. لا المهم انهم حوصوا على ترك الصلاة. ما خلافكم في السقر؟ قالوا لم يكن من المصلي يكفي هذا. فحسبوا على ترك الصلاة طيب قال الشرط الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه الرقيق الرق تعريفه عند الفقهاء. عز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا معنى الرب. ومعنى ذلك لا يجوز ان يسترق الا الكافر. المسلم لا يجوز استحقاقه ولكن قد يستمر الرق بالتوالد. والرق مرتبط بالجهاد في سبيل الله. ولذلك معظم الرق موجود في هنا في الجزيرة العربية والمناطق التي حولها رق غير شرعي. لانه غير مرتبط بالجهاد في سبيل الله. فليس يعني استغفار قا عشرة وليس بطريق السوالب وانما بسرقات ونحو ذلك وهذا رق غير شرعي. ومثل ذلك ايضا كثير من الرق الموجود الان في بعض البلاد الافريقية رق غير شرعي لانه لا يعلم ان تلك الجهات كان فيها جهاد في سبيل الله قريب. ثم ايضا الان في وقت الحاضر الانظمة الدولية تجرم الرق جميع دول العالم جميع دول العالم ما فيها الدول الافريقية هذه تمنع من الرق. ولذلك لا لا يوجد رق شرعي اليوم على وجه الارض الله اعلم من كان يزعم ان في بعض بلاد افريقيا لكن يعني اشكه في شرعيته ولهذا تأمل الاعجاز القرآني في قول الله تعالى لما ذكر كفارة الظهار وتحرير الرقبة قبل ان يتمسى الاية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة. قال فمن لم يجد واطلق لان الله تعالى يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيه الرقاب وان كانوا يجدون ثمنها. في وقتنا الحاضر. فمن لم يجد يشمل من لم يجد ثمن الرقبة ومن لم يجد الرقبة اصلا. اذا هذا هو تعريف الرق. قال فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لان المكاتب رقيق ما بقي درهم. ولكن تجب على البعض بقدر ملكه بقدر ما فيه يعني من الحرية الثالث الشرط الثالث ملك النصاب. تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب نصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. ويختلف الاموات بناء على ذلك من كان فقيرة ليس عنده شيء او عنده مال لكنه دون النصاب فلا زكاة عليه وسيأتي ان شاء الله تعالى معرفة انصبا كل ما وقوله هنا قول المصنف تقريب في الاثمان وتحديدا في غيرها. يعني المصاب في غير الاثمان في غير الذهب والفضة محدد فمثلا مصاب الابل المحدد مصاب البقر مصاب الغنم. نصاب الحبوب والثمار على وجه التحديد. لكن عثمان يقول انها على وجه التقريب. وبناء على هذا اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا يسيرا فانه لا يمنع من وجوب الزكاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل النصاب في الاثمان على سبيل التقريب او على سبيل التحكيم يعني وضح هذا المثال مثلا رجل عنده يعني مصاب الذهاب خمسة وثمانون جراما عنده اربعة وثمانون جرام ليست خمسة وثمانين اربعة وثمانين. فاذا قلنا ان نصاب الذهب على سبيل التحديد ليس عليه زكاة واذا قلنا على سبيل التقريب عليه الزكاة. واضح؟ هذا يعني لا تتضح صوت المسألة. اه نقول اولا آآ اما اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا كثيرا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء. اذا نقص النصاب نقصا كثيرا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء يعني مثلا ما عنده الا اربعين جرام من الذهب هذا لا تجد فيه الزكاة بالاجماع اما ان كان يسيرا كما قبل قليل عنده اربعة وثمانين جرام من الذهب او او ثلاثة وثمانين او اثنين وثمانين او واحد او ثمانين او او بالنسبة للفضة نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ولو كان عنده خمس مئة وتسعين مثلا. فهل تجب الزكاة فيه ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قول القول الأول ان كان النقص يسيرا وجبت الزكاة فيه. وذلك لأنه لا ينضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين. وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف واعتبر ان النصاب في عثمان انه على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ان النصاب في الاثمان على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. القول الثاني في المسألة انه ان نقص النصاب في الاثمان فلا زكاة فيها مطلقا سواء كان النقص قليلا ام كثيرا. وعلى هذا يكون النصاب في الاثمان على سبيل التحديد. كغيره كغيرها من الاموال. كغيرها من الاموال قال بهذا جماهير اهل العلم وبما قال بهذا اسحاق وابن منذر ومذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد واستدلوا بظهر النصوص ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقم صدقة متفق عليه وقوله ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب صدقة فنجد ان النصوص قد وردت بالتحديد ولم بالتقريب وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم قد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل عنه. هذا الكلام الموفق. قال وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل اذا القول الراجح ان النصاب في الاثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب. وبناء على ذلك نقول في مسألتنا السابقة كان عنده اربعة وثمانون جراما من الذهب فعلى القول الراجح لا تجب عليه الزكاة. وعلى المذهب تجب عليه الزكاة من كان عنده خمسين وتسعين جرام من الفضة على القول الراجح لا تجب عليه الزكاة وعلى المذهب تجب عليه الزكاة وهكذا الشرط الثالث الملك السام. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل الملك التام وبعضهم يعبر باستقرار الملك. فاذا كان الملك غير تام او كان غير مستقر بالعرضة من السقوط فانه لا زكاة فيه. ومثل المؤلف لذلك بمثالين. المثال الاول لا زكاة على السيد في دين الكتابة. فان الرقيق اذا كاتب سيدة يكاتبه على دفع اقساط منجمة وسيكون السيد مستحقا لهذا الدين. بين كتابة. لكن هذا الدين عرضة للسقوط. لماذا لان هذا الرقيق يملك تعديل نفسه. يقول عجزت ما استطيع اني اسدد هذا الدين فيبقى رقيقا. ولذلك لا تجب على السيد الزكاة يدين الكتابة. المثال الثاني ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب المقصود بها العامل حصته من الربح قبل القسمة لا تجد فيه الزكاة. فلو مثلا اتفق شخص مع اخر اعطاه مئة الف ريال. وقال الربح بيني وبينك نصفان وربح عشرة الاف ريال. يقول العامل لا تجب عليه الزكاة خمسة الاف ريال لا تجب عليه الا بعد القسمة. بعد ما يستلم الخمسة الاف. اما قبل ما يستلمها ما تجب عليه. لماذا؟ لان المضاربة هنا بالنسبة للعامل غير مستقر. لان لان آآ الربح وقاية رأس المال فانه لو خسر فلا شيء للعامل. فما دام انه لم يقسم بعد ربحه التجارة ذبح مضاربة فلا تجب عليه الزكاة. لكن في المقابل حصة المالك تجد فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة لانها تابعة لاصل مستقر وهي رأس المال. فتجب فيها الزكاة تجد كذلك في نصيبه من الربح. فمثلا مئة الف اعطاه اصبح بعد العمل مئة مئة وعشرة الاف. خمسة الاف هذه نصيب العامل ما فيها زكاة. مئة وخمسة نصيب رب المال هي الزكاة مئة الف رأس المال وخمسة الاف اه نصيبه من الربح. فاذا نصيب العامل قلنا ليس فيه زكاة لانه عرضة لان ربحها المضاربة قبل قسمه وقاية لرأس المال. طيب اه من المسائل المعاصرة المتفرعة حول يعني في معظم النساء نربطها ببعض المسائل المعاصرة وبعض المسائل يعني الواقعة بل هذا هو الفقه النافع وهذا هو فقه السلف انهم يربطون اه العلم بالواقع الذي يعيشون فيه وهذا من فما يكون من العلم فنحاول كل مسألة ان نربطها بالمسائل المعاصرة او الواقعة. من المسائل المتفرعة على هذا الشرط. الاموال التي تعطى لجهات خيرية. كمراكز الدعوة الى الله تعالى. حلقات التحفيظ. ومكاتب توعية الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر ونحو ذلك. هذه لا تجب فيها الزكاة لانه لا مالك لها. لانه لا مالك له. ومن شروط وجوب الزكاة آآ تمام الملك او الملك التام وهكذا ايضا الاوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والاحسان. وهكذا الاوقاف التي تكون في اضاحي عن الميت هذه لا زكاة فيها. وبعض العامة يجهل مثل هذا الحكم تجد ان عنده وقف او زبالة ويزكيها. قل هذا لا فيها الزكاة لانها لان هذه الاشياء لا مالك لها لانها انما آآ لانها اموال رصدت لوجوه البر والاحسان وليست ملكا لاحد. ولذلك لا تجب فيها الزكاة طيب الصناديق العائلية هل تجد فيها الزكاة؟ او لا تجب؟ يعني بعض اسر وبعض العوائل عندها صناديق. فهل تجد فيها الزكاة ام لا؟ ربما ليس بعض الاسر احيانا بعض الزملاء احيانا بعض بعض الجيران بعض مثل اهل القرية والقبيلة يضعون صندوقا خيريا فهل آآ تجد الزكاة في هذه الصناديق احيانا تكون اموال كبيرة. نقول ان كان ان كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا الى ورثتهم. الا عند حصول حادث مثلا او نحوه مما وضع الصندوق من اجله فهذه لا زكاة فيها. ولهذا لو انسحب هذا الانسان من هذا الصندوق فليس له ان يطالب بما دفع فهذا هذه الصناديق لا زكاة فيها. اما اذا كان المال يعود الى المشاركين بعد مدة او يعود الى ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لاعطي ما دفع. هذا تجب الزكاة فيه. لانه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. اذا هذه الصناديق فيها تفصيل. ان كان المشاركون فيها متبرعون. لا تعود لهم هذه الاموال. ولو ان احدهم انسحب او اه سافر ومثل بلاد بعيدة ونحو ذلك ليس له الحق ان يسترد ما دفع. هذه نقول لا تجد فيها الزكاة لانه لا مالك لها. اما اذا كان لا تعود لهم بعد مدة. ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لدفع له لاعطي ما دفع. او لورثته بعد موته وهنا تجد فيها الزكاة لانها في حكم القرض. لانها في حكم القرض. هذه مسألة من المسائل اه المهمة ينبغي ان يعني نفهمها جيدا بعض الناس تجد انه يتولى مثل هذه الامور وربما دفع الزكاة اذكر انه قبل ايام اتصل بي احد الناس قال ان عنده اموال لتحفيظ القرآن. ودفعت زكاتها ان تسأل. وقلت مثل هذا يعني يضمن ويغرم مادحه لانه تصرف فيها تصرفا اه يعني غير فمثل هذه الاموال اذا التي لا مالك لها آآ لا تجب فيها الزكاة الشرط الخامس قال تمام الحول. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والمقصود بالحول السنة القمرية وليس السنة الشمسية. والسنة القمرية تتكون منكم يوم نعم ثلاث مئة واربعة وخمسين ان كانت السنة بسيطة ثلاث مئة وخمسة وخمسين ان كانت كبيسة يعني اما ثلاث مئة واربعة وخمسين او ثلاث مئة وخمسة وخمسين والحكمة من التقدير بالحول ان الحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا وهو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة. هو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة لانه لو كان التقدير اقل من الحول فربما يكون فيها اضرار بارباب الاموال. ولو كان التقدير باكثر من الحول فربما يكون فيه اضرار باهل الزكاة للفقراء والمساكين وسائر الاصناف. ثمان الحول يكون فيه خروج الثمار والنماء في مواشي غالبا ويستثنى من هذا الشرط ثلاثة امور. الامر الاول خرج من الارض من الحبوب والثمار فانها تكون حين الحصاد لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ولهذا قد يزرع الانسان الارض ويكتمل الزرع في اربعة اشهر او في ستة اشهر مثلا وتجب عليه فيه الزكاة مع انه ان لم يبلغ حوله الثاني مما يستثنى نساء السائمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الى المواشي الى ارباب المواشي لم يكن السعاة يفرقون بين السعي ما بين نتاجها. وهل هذه حال عليها حول ام لا؟ ودل ذلك على مثال السايم انه لا يشترط له تمام الحوض. وبناء على كذلك لو كان عند رجل ستون من الغنم فنتجت كل واحدة واحدة الا واحدة منها نتجت اثنين يكون المجموع كم؟ مئة واحدى وعشرون. هذه فيها شاتان. مع ان ستون منها او او واحدة وستون منها لم يحل عليها الحول. لكن الذي حال عليه الحول هي امهاتها الستون فان تال السائلة لا يشترط له تمام الحوض. الامر الثالث ربح التجارة. لان الربح الاصل فلا يشترط له تمام الحول. فهذه مسائل ثلاث تستثنى من هذا الشرط. نعم نعم؟ ايجار؟ بعض العلماء الحق بذلك الاجرة وانها لا يشترط لها اهتمام الحول وقد نسب هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاظهر والله اعلم ان الاجرة كغيرها انا مشترط لها تمام الحب. لا دليل يدل على هذا الاستثناء. نعم. الراتب كذلك يشترط له تمام الحول لكن اشكال في الراتب ان ان بعضهم ان اكثر الناس يعثر عليه ان يعرف ما الذي ادخر وما الذي انفق؟ فلذلك لو اتخذ يوما واحدا في السنة وزكى فيه جميع رصيده سواء حال عليه حول او لم يحل. وينوي ما لم يحل عليه حول تعجيل الزكاة. فان هذا لا يكون حسنا وهو اضبط واحوط وللعصر انه يشترط له تمام الحوض. قال المصنف ولا يضر لو نقص نصف يوم. يعني نقص اقل من يوم لا يضر لا يضر وهذه مسألة يعني مؤثرة خاصة بالنسبة الاسهم والصناديق الاستثمارية ونحو ذلك لان اسعارها تتفاوت بالساعة فنقول اقل من يوم لا يؤثر اقل من يوم لا يؤثر المعتبر هو اليوم يعني اربع وعشرون ساعة فيحسبها بهذا اما بالنسبة لاقل من يوم فانه لا يعتبر في الحساب يعني لا يحسبه مثلا يقول اذا تمت اذا اذا تم على هذا المال اه آآ سنة اذا وصل الى ساعة كذا فقد تم سنة لا لا يكون حسابها كذا وانما يكون يوم كذا فاقل من يوم اذا لا يؤثر قال تجب في مال الصغير والمجنون. اي ان الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. وذلك لعموم الادلة دل على وجوب الزكاة في الاموال من غير تفريق بين الصغار والمجانين وغيرهم. ولان زكاة تتعلق بعين المال تجب في عين المال وان كان لها تعلق بالذمة ولذلك اختلف العلماء هل الزكاة تتعلق بعين المال او بالذمة؟ قال بعضنا تتعلق بعين المال وقال اخرون تتعلق بالذمة والقول الثالث وهو الذي نص عليه صاحب انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. وهذا هو ارجح الاقوال. يقول صاحب الزان وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فهي في الاصل تجب في عين المال. لكن ايضا لها تعلق بالذمة لاننا نقول انها لا تجد في عين المال لكان في هذا اشكالا. وذلك يعني لو قلنا انها تتعلق بالذمة لكان في هذا اشكالا. وذلك ان الانسان لو وجبت عليه الزكاة وتلفت من غير تعد منه ولا تفريط ولو قلنا تتعلق بالذمة لا وجب عليه ان يخرج الزكاة. وهذا محل نظر. ولو قلنا تتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة لكان تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة. وهذا محل نظر لان الانسان لا يلزمه ان يخرج الزكاة من عين المال نفسه. بل له ان يخرجه من مال اخر. ولذلك فالاقرب هو ان انها تعلق بعين المال ولا تعلق بالذمة. آآ تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون في قول جماهير اهل العلم. ويدل لذلك قول عمر رضي الله او عنه اتجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اتجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح رواه الترمذي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في اسناده مقال. والصحيح انه لا يصح مرفوعا وانما موقوف على عمر رضي الله عنه. ولذلك من ولي مالا لأيتام او مجانين فينبغي له ان يستثمره. ويجب عليه ان يزكيه. لكن لو تركه بدون استثمار فان الزكاة تأكله. مثلا لو ان رجلا خلف اربعين الف ريال. وعنده يعني خلف طفلا عمره سنة واحدة. فالزكاة اربع الفا كم؟ الف ريال. السنة الاولى سيخرج الف في السنة الثانية الف بعد عشرين سنة مثلا لو افترضنا ان هذا الطفل بلغ رشده عمره عشرون سنة او احدى وعشرين مثلا فمعنى ذلك انه قد صرف ما يقارب نصف هذا المال في الزكاة. هذا ليس من يعني الاحسان لهذا اليتيم. كان ينبغي له ان يستثمر هذا المال. او في اصل اذا جعله في اصل لم تجد فيه الزكاة. اشتري مثلا له به عقارا يؤجره. فأخذ هذا العقار لا تجد فيه الزكاة. المقصود انه يعني يفعل بهذا المال ما يتجنب به ان تأكله الزكاة. لهذا قال عمر تجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم لكن ماذا يريد بهذه الارض؟ نعم هذه محل خلاف بين اهل العلم ارضا قصد بها حفظ المال ان تجد فيها الزكاة ام لا؟ والاقرب انه يعني انه تجب فيها الزكاة. لماذا لانه لو كان نقدا لوجبت فيها الزكاة. هكذا لو كانت ارضا كأنها الان نقد على شكل ارض. لا العقار اذا كان عقار لا يريد بيعه وانما يريد تأجيره. هذا لا تجد فيه الزكاة. وذاك الارض لو انه اراد تأجيرها لم يرد بيعها فلا تجد فيها الزكاة. طيب قال وهي يعني الزكاة في خمسة اشياء يعني الاموال التي تجد فيها الزكاة خمسة اشياء في سئمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي اثمان وفي عروض التجارة وهذه ان شاء الله تعالى سنتكلم عنها عن كل واحدة منها بالتفصيل. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب آآ ينقص به النصاب او ينقص النصاب. فاما ان نقول ينقص به النصاب تكون نصاب مفعولا به او ينقص ان يصاب فتكون يعني ينقص الدين النصاب. وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم هل الدين الذي آآ ينقص به النصاب يمنع وجوب الزكاة ام لا؟ كما لو كان عند رجل مائة الف وعليه وحال عليه الحول. وعليه بمائة الف او اكثر. هل تجب عليه الزكاة؟ ام لا تجب؟ اه اختلف العلماء في هذه المسألة اولا اولا اذا كان اذا كان الدين لا ينقص به النصاب فان هذا الدين لا يمنع الزكاة بالاجماع. كما لو كان عند الرجل مائة الف وعليه دين مثلا بخمسة الاف ريال. فهنا لا اثر لهذا الدين على وجوب الزكاة في اتفاق العلماء. لكن الكلام فيما اذا كان الدين ينقص به النصاب. كان فعلا. عنده مئة الف وعليه دين مئة الف وعليه دين ثلاث مئة الف هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ اه المؤلف يرى ان هذا الدين يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليه الذكاء في هذه الحال وهذا هو القول الاول في المسألة ان الدين يمنع وجوب الزكاة هذا القول الاول وهو مذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم. هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم رواه مالك بسند صحيح قالوا وكان هذا من محضر من الصحابة فكان اجماعان. قالوا ولأن الزكاة انما وجبت مواساة الفقراء والمساكين. وشكرا لنعمة الغنى. والمدين محتاج الى قضاء دينه كحاجة الفقير او اشد وليس من الحكمة تعطيل حادث المالكي لدفع حالة غيره. هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني في المسألة ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. فلو كان على الانسان مثلا مليون وعنده مئة الف وحال عليه الحول يجب عليه ان يزكيه. وهذا القول هو الصحيح ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ومن العلماء من فرق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة فقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الاموال الظاهرة وهذا هو مذهب المالكية والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا وهذا وقت يا شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا هو القول الراجح والله اعلم. ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة وذلك لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدين يمنع الزكاة. والاصل هو وجوب الزكاة كل ما بلغ النصاب ثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من ارباب المواشي واصحاب الثمار والزروع ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون ام لا مع ان الغالب ان عليهم ديون او ليس عليهم ديون الغالب ان عليهم ديون خاصة اهل الثمار الثمار كانوا يسرفون آآ في ثمار السنة والسنتين غالبا عليهم ديون. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليهم ثمارهم. ويزكونها ولأن الزكاة انما تتعلق بعين المال ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. ثمان الدين انما يجب في الذمة لا في المال فالزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة. وحينئذ كما يقول الاصوليون الجهة مكة الجهة مفكة ولا تعارض بين وجوب الزكاة على الانسان مع ترتب الديون في ذمته واما اثر عثمان رضي الله عنه ليس بصريح. لان الدين يمنع من الزكاة وانما يحث عثمان رضي الله عنه الناس على المبادرة اخراج الديون ويخبرهم بان الزكاة قد قرب وقت اخراجها. هذا ليس بصريح لان عثمان عثمان رضي الله عنه يرى ان الدين يمنع الزكاة. واما قولهم انها مواساة للفقراء والمساكين. فنقول ان هذا المال لما بقي عند صاحبه سنة كاملة فقد تعلق هذه حق الفقراء والمساكين. فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين. ومن حق مشروعية الزكاة ان كي لا يكون دون تلبية الاغنياء منكم. فلابد تم تحريك المال كونه يبقى عند صاحبه سنة كاملة هنا يتعلق به حق اصحاب الزكاة. اذا هذا هو القول الاقرب والله اعلم وبهذا نقول ان القول الراجح ان الدين لا اثر له على الزكاة على وجوب الزكاة. من كان عنده مال بلغ النصام فيجب عليه ان يزكيه بغض النظر عما ترتب في ذمته من الديون. طيب هناك مسألة اخرى يعني نذكرها يعني من باب الفائدة مؤلف او نشير لها اشارة وهي زكاة الدين الذي يكون للانسان في ذمة الاخرين. يعني نحن تكلمنا في المسألة السابقة عن اثر الدين على منع الزكاة. الدين الذي عليك في ذمتك. لكن الدين الذي لك في ذمم الآخرين. مثال ذلك تطلب رجلا مئة الف ريال اقرضته قرضا مئة الف ريال بقيت عنده هذه المئة الف ريال سنة او سنتين او ثلاث فهل يجب عليك ان تزكي ان ايها الدائن هل يجب عليك ان تزكي هذا الدين ام لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فمنهم من قال انه يجب عليه زكاة هذا الدين مطلقا ومنهم من قال انه لا تجب ومنهم من قال يجب ان يزكي لسنة واحدة وقد وحلت هذه المسألة في مجمع الفقه الاسلامي الدولي واصدر فيها قرارا وجاء في القرار انه لم يرد نص من كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون. واما الاثار عن الصحابة فانها قد تعددت. وعلى ذلك اختلفت المذاهب الاسلامية اختلافا بينا وان سبب الخلاف في هذه المسألة انما بني على اختلاف في قاعدة وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل هذا سبب اختلاف المسألة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل ام لا؟ وقرر ان يجمع الفقه ان انه اذا كان المدين مليئا فيجب على الدائن ان يزكي عن كل سنة. اذا كان المدين مليئا باذلا مليئا يعني ليس معسرا. بادلا يعني غير باطل متى ما طلبت الدين الذي لك اعطاك اياه. فهذا كأن المال موجود عندك. يجب عليك ان تزكي كل سنة. اما اذا كان المدين معسرا او كان مماطلا فلا زكاة على رب الدين. هذا هو القول الراجح وهو ايضا الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاذا قول الراجح في زكاة الدين اذا كان المدين مليئا باذلا فيجب على الدائن يزكي كل سنة اذا كان النبي معسرا وباطلا فلا زكاة فيه. قال المصنف رحمه الله ومن مات وعليه اخذت من تركته. وذلك لانها دين لله تعالى. قد قال الله تعالى لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصي يا اودية والزكاة دين لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام اقروا الله فالله احق بالوفاء. متفق عليه فلما كانت الزكاة دينا لله عز وجل وجب اخراجها قبل قسمة التركة. ثم قال المصنف رحمه الله باب زكاة السائمة السائمة المقصود بها الراعية. ومنهم قول الله تعالى ومنه شجر فيه تسلمون. اي ترعون وضوابغكم والمراد بالساعمة هنا التي ترعى العشب والكلأ اكثر السنة وقال تجب فيها الزكاة بثلاثة شروط. احدها ان تتخذ للدرب والنسل والتسمين لا للعمل اما اذا كانت اتخذت العمل وهي التي كان يعمل عليها قديما استخراج الماء او في الحرث او في الحمل عليها او في تأجير للحمل عليها هذي كانت موجودة قديما فهذه لا زكاة فيها. هذه لا زكاة فيها. الشرط الثاني ان تسوق يعني ان تكون سائمة قال اي ان ترعى المباح اكثر الحول. يعني ان ترعى العشب والكلى اكثر السنة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهج الحكيم عن ابيه عن جده في كل ابل سائمة في كل اربعين بنت لهون اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الامام احمد. وايضا في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس وهو صحيح البخاري. قال وفي الغنم في كائنتها في كل اربعين شاة شاة. ولابد في اعتبار السعيفة ان ترعى العشب والكلى ونحو ذلك مما ينبت من غير زرع آدمي. اما اذا كان يزرعه الآدمي فإن هذه لا تعتبر سائمة لو كانت مزرعة عند الانسان وترعى فيها الابل او البقر او الغنم هي لا تعتبر سائمة ولا يقال انها ترعى السنة الثلاث ترعى المباح اكثر السنة انها ترعى ما ينبت ما ينبت الادمي ولابد لكونها ترعى العشب والكلى الذي لا لم يزرعه ادمي ولابد ان يكون ذلك اكثر الحول يعني اكثر السنة اما التي ترعى اقل الحول فهذه ليس فيها زكاة اما لو كانت تراها خمسة اشهر اعرفها صاحبها سبعة اشهر فهذه لا زكاة فيها. قال الثالث ان تبلغ نصابا ثم بين المؤلف النصاب قال فاقل نصاب الابل خمس. اقل نصاب الابل خمس وما دون الخمس لا تجب فيه الزكاة الا ان يعدها صاحبها للتجارة. فتزكى زكاة عروض التجارة قال وفيها وفي الخمس شاة ثم في كل خمس شاة يعني في العشر كم الشاتان خمسة عشرة ثلاث شياه في عشرين اربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين قال الى خمسا وعشرين فتجب فيها بنت مخاض. وفسرها المؤلف قال وهي ما تم لها سنة. وبنت مخاض ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. سميت لان امها في الغالب ماخض. يعني حامل فالماخض هي الحامل. قال وفي ست وثلاثين بنت لابون يعني الى ان تبلغ ستا وثلاثين. ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين. هذا يسميه الفقهاء ما في اي شيء؟ نعم. الوقت هذه لا زكاة فيه. وذلك رفقا بالمالك. يعني بمعنى خمسة وعشرين ست وعشرين سبع وعشرين بنت بخار ثمانية وعشرين تسع وعشرين ثلاثين كلها بنت مخاض الى خمسة وثلاثين واخا ست وثلاثين هنا تتغير الفريضة فيكون فيها بنت لابون. قال وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان مثل اللابون ما تم لها سنتان ودخلت في الثالث في الثالثة سميت بذلك لان امها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن. قال وفي ست واربعين حقة ما بين ست وثلاثين الى ست واربعين هذا ايضا وقف وفي ست واربعين حقة والحقة قال ما لها ثلاثة سنين ودخلت في سميت بذلك لانها استحقت ان يطلقها الفحل وكذلك ان يحمل عليها وتركب ولهذا جاء في حديث ابي بكر حقة طروقة الفحل. قال وفي احدى وستين جذعة اربع سنين ودخلته الخامسة سميت بذلك لانها تجدع اذا سقط سنها. والجذعة هي اعلى سن في الزكاة الجذعة في اعلى سن في الزكاة. وما بعد الجدعة يسمى ثنية وهي ما لها خمس سنين قال الموفق ابن قدامة ان رضي رب المال ان يخرج مكان الجذع الثنية جاز ذلك. ولاحظ هذا السن انت مخاطب بنت لبون حقها جذعة هل هذه تجزيء في الهدي والاضحية؟ او لا تجزئ؟ نعم. لا تجزأ لاحظ هذي كلها في الزكاة. اذا ما الذي ينجز في الهدي والاضحية؟ ثنية ما لها خمس سنين. فلاحظ هذه الاسنان لبون حق جلاء هذه الزكاة. اما في الاضحية والهدي لا تجزئ. انما يجزئ هذه الاضحية من كانت ثنية اعلى يعني ما له خمس سنين فاعلى. قال وفي ست وسبعين بنتا ابونا وهذه الانصبة قد جاءت في كتاب البكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس وهو في صحيح البخاري ولكن هي ليست محل خلاف هي محل اتفاق بين اهل العلم في ست وسبعين بين تلامون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات يلهون الى مئة وثلاثين فتستقر الفريظة قال في كل اربعين من تلبون وفي كل خمسين حقة طيب اذا اردنا ان نأخذ امثلة على استقبال الفريضة في مئة وثلاثين في مئة وثلاثين كم لاحظ في كل آآ خمسين حقة وفي كل اربعين مثله. كل اربعين مثله كل خمسين حقة. طيب مئة ثلاثين؟ نعم. حقة وبنت لمونة. احسنت. حقة وبنت لمونة. طيب في مئة واربعين من يجيب مائة واربعين؟ نعم. حقتان وبنت له حقتان خمسين خمسين مائة. وبنت له واحدة اربعين مائة واربعين. طيب في مئة وخمسين ثلاث حقق ثلاث حقق في مئة وستين اربع بنات لهون اربع بنات لمون طيب في مئة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون احسنت حقة وثلاث بنات لبون طيب في مئة وثمانين حقتان وبنتا لبون. طيب في مئة وتسعين. ثلاث حقائق قبلت لهم طيب في مئتين؟ اربع حقاب او خمس بنات لمون وهكذا. اذا تستقر الفريظة في كل اربعين قلت له ابونا في كل خمسين حقا. بس بدنا ننتهي حتى تنتهي فرصة الاسئلة ودنا ننتهي من الانصبة. قال فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون. اه انتقل المؤلف لزكاة البقر وقال اهلية شاة او وحشية يعني البقر بانواعه تجب فيه الزكاة. وسمي البقر بقرا لانها تبقر الارض. تبقر الارض بحراسة اي تشقها. والبقر تشمل البقر اهلية كانت او وحشية وتشمل كذلك الجواميس. فان الجواميس هي نوع من البقر. قد حكى ابن المنذر الاجماع على كذلك ولاحظ هنا ان الفرق بين الابل والبقر في الزكاة فرق عظيم. نصاب الابل يبدأ بكم؟ خمس وفي البقر ثلاثين لاحظوا الفرق خمس وثلاثين بينما هما في الهدي والاضحية البدنة تجي عن كم؟ عن سبعة والبقرة؟ عن سبعة. يعني هذه ورد بها النص لا مجال للرأي فيها. لكن لاحظ الفرق العظيم بينها في الزكاة وبين تساويها هي الهدي والاضحية. طيب اه اجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر اذا بلغت نصابه وايد لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا اذا جاءت يوم القيامة اعظم مكان تنطحه بقرونها وتطأه باظلاس الحديد. وايظا جاء في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة. اخرجه مالك واصحاب السنن من طرق يقوي بعضها بعضا قال اقل نصاب البقر ثلاثون. ويدل ذلك حديث معاذ السابق. وفيها تبيع. وهو ما له سنة تبيع او تبيعه وهو ما له سنة. وسمي بذلك لانه يتبع امه يتبع امه في مسرح وفي المراح ونحو ذلك. قال وفي اربعين يعني من البقر مسنة. مسنة افاد المؤلف قال لها سنتان المسنة هي ما لها سنتان ويقال لها ثنية. وفي ستين تبعان او تبعتان. وفي ستين تبعاني او تبعتان ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. طيب في سبعين تبيع مسنة في ثمانين مسنتان في تسعين ثلاثة اتبعة وهكذا طيب قال واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون. ويدل ذلك كتاب ابو بكر الذي كتبه لانس وهو في الصحيحين وهذا اذا محل اتفاق بين اهل العلم. فما دون الاربعين لا تجد فيه الزكاة الا ان يعدها للتجارة. قال وفيها شاة لها سند او جذعة ضأن لها ستة اشهر. يعني ان هذا السن هنا معتبر. فلابد ان تكون اذا كانت موظأ لها ستة اشهر واذا كانت من الماعز لها سنة. لحديث شعر ابن ديسم قال اتاني رجلان على بعير فقال ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه لتؤدي صدقة غنمك. قلت في شيء تأخذون؟ قال جذع او ثنية. عناق جذعة قال او ثنية اخرجه ابو داوود والنسائي لكن بسنده مقال وجاء في حديث سويد بن غفلة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال امرنا ان نأخذ الجدعة الظأن والثنية من الماعز اخرجه ابو داوود والنسائي يعني هذا الحديث مقال لكن يخوي بعضها بعضا. وفي مئة وعشرين شاة يعني من اربعين الى مئة وعشرين اربعين الى مئة وعشرين آآ شاة واحدة فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. وفي اربع مئة اربع شياه ثم وفي كل مئة شاة. ثم في كل لاحظ الفرق بين مئتين وواحد الى اربع مئة الى اربع مئة كم فرق مياه او مئة وثمانية وتسعين. مئة وثمانية وتسعين. هذا هو اعلى وقف في زكاة بهيمة الانعام اعلى وقت في زكاة بهيمة الانعام ما بين مئتين وواحد الى اه اربع مئة ولذلك نقول في اربع مئة من الغنم كم؟ اربع شيات خمس مئة خمس شيات في ست مئة ست شياه في الف عشر شياه وهكذا وهذه قد ورد فيها النص يعني هذه الانصبة قد ورد فيها النص ولذلك ليس فيها خلاف بين اهل العلم آآ جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لانس ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. الحريم معناها كبيرة التي سقطت اسنانها وذات العوار المعيبة. فلا تؤخذان في الزكاة المعيبة والحرمة لا تؤخذان في الزكاة لكونها من رديء المال. وقال الله تعالى ولا تيمموا منه تنفقون ولستم لاخرين ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث معناه الرديء من المال. فاذا لا يجوز اخراج الرديء من المال ولا يجب اخراج النفيس من المال وانما الواجب الوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فالواجب والوسط الا اذا شاء صاحب المال ان يخرج من النفيس فهذا يعني يؤجر له اجر لكن لا يجب عليه ذلك ولا يجوز اخراج الرديلا الواجب هو الوسط. وقوله هنا ولا كيف في هذا الحديث. قيل لا يؤخذ التيس لنقصه وفساد لحمه الا ان يشاء المصدق هل المتصدق ولا المصدق؟ قيل قولان فقيل بتخفيف الصاد المصدق يعني طيب ان يكون جميع المال من جنسه فيأخذه. وقيل المراد بالتيس هنا فحلوا الغنم. وقيل المراد بالتيس الغنم فلا يؤخذ في الزكاة الا برضا صاحبه. وعلى هذا تكون المتصدق بتشديد الصاد. وليس مصدق المتصدق بتشديد الصاد وليس بتخفيفها. اي المالك الا اذا شاء المصدق يعني المالك. فيكون معنى الحديث انه اه لا يؤخذ السيف الذي هو فحم الغنم الا برضا المالك. لكون المالك يحتاج اليه. وفي اخذه بغير اختياره اضرار به. وهذا قوله والاقرب والله اعلم ان المقصود به المالك وليس المقصود به الساعي وانه بتشديد الصاد وليس بتخفيفها ولهذا قال الحافظ ابن حجر اختلف في ظبط المتصدق فالاكثر على وبالتشديد والمراد به المالك واختيار ابي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب اصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم الا برضا المانح كونه يحتاج اليه لكونه يحتاج اليه. هذه ابرز المسائل المتعلقة اه احكام الزكاة التي اردنا شرحها في هذا الدرس نقف عند احكام مسائل الخلطة الكلام في طول نرجوه الدرس القادم ان شاء الله تعالى ونجيب عما تيسرنا الاسئلة نعم