طيب نلتقي بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى قول المؤلف فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليه. دلت السنة على ان الامام يكون امام المصلين وان المأمومين يقفون خلف الامام. وذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عليه الصلاة والسلام يتقدم اصحابه ويصلون خلفه. ولما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم انا ردهما الى خلفه كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ولكن لو وقف الامام وسط المأمومين فان الصلاة صحيحة. ويدل لهذا عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك. رواه ابو داوود حديث صحيح ولكن ينبغي الا يفعل ذلك الا عند الحاجة كضيق المكان في بعض الاماكن تضيق يضطر الامام الى ان يصلي وسط المأمومين فلا بأس بذلك. قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له قبل ان ننتقل لوقوف الرجل عن يمينه اذا وقف بعض المأمومين قدام الامام اذا وقفوا قدام الامام هذا صلاتهم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا تصح صلاتهم وهو مذهب الجمهور او المذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الاول لا تصح صلاتهم واليه ذهاب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف امام الناس والناس يصلون خلفه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا هو قول الجمهور القول الثاني في المسألة انه تصح صلاة المأمومين قدام الامام. وهو مذهب المالكية وعللوا لذلك بان صلاة المأموم قدام الامام لا تمنعوا دون الاقتداء به فاشبه الصلاة من خلفه والقول الثالث المسألة تصح صلاة المأموم قدام الامام مع العذر. ولا تصح بدون عذر. تصح صلاة المأموم قدام الامام مع العذر ولا تصح بدون عذر. والعذر كالزحام مثلا. وهذا قول في مذهب احمد وهو قول وسط بين القولين قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح. وذلك لان صلاة المأموم خلف الامام غاية ما يقال فيها انها واجبة. يجب على المأموم ان يقف خلف الامام والوجوب يسقط بالعجز عنه. واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب اولى وهذا هو الاقرب والله اعلم. وهذه المسألة تقع في المسجد الحرام. وفي في ايضا ايام الحج مسجد الخيف من كذلك مسجد نمرة بعرفة وذلك ايضا في مسجد مزدلفة تجد بعض الناس يصلون قدام الامام. ايضا حتى يوم الجمعة في بعض الجوامع تجد بعض الناس يصلون قدام الامام. واذا كان ذلك لاجل الزحام ولم يجدوا مكانا خلف الامام فانه بناء على قول الراجح نقول صلاتهم صحيحة. صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك. لان التعليل شيخ الاسلام تعليم قوي لان هذا واجب وسقط هذا واجب بالعجز عنه. فمثلا في المسجد الحرام يكون هناك زحام شديد. وقد لا يجد مكانا يصلي فيه الا قدام الامام. هنا نقول لا حرج في ان يصلي قدام الامام. وذلك لان هذا الواجب قد سقط بالعجز عنه وآآ هذا القول يجمع ادلة القول الاول والثاني. فنقول ادلة القول الجمهور تحمل حال السعة وعدم وجود العذر. واما عند العذر فيستدل ادلة القول الثاني مما ذكره ايضا شيخ الاسلام من ان هذا الواجب آآ يسقط بالعجز عنه طيب نعود العبارة المؤلف قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له يعني اذا كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمين الامام. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ولا تصح خلفه وذلك صورة المسألة اذا كان رجلان فلا يصح للمأموم ان يقف خلف الامام. وذلك لانه منفرد ولا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذي هذه المسألة سيأتي بحثه بعد قليل ان شاء الله بالتفصيل. وقوله ولا عن يساره مع خلو يمينه. اذا وقف المأموم عن يسار الامام هل تصح صلاته؟ هنا المؤلف يقول انها لا تصح بشرط خلو يمينه اما اذا وجد عن يمينه احد فانها تصح. لانه قلنا في البداية انه يصح للامام ان يقف وسط المأمومين اذا كان عن يمينه احد وعن يساره احد يقول انتصح. لكن مع خلو يمينه لا يصح لا تصح صلاة المأموم عن يسار الامام. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. اذا قلنا من المفردات مر معنا هذا المصطلح كثيرا يعني نعم انفرد به الحنابلة مع ذلك ان المذاهب الاخرى على القول الاخر وهو ان صلاته تصح. هذا قول جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور اذ انه لا دليل يدل على عدم صحة صلاته عن يساره. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك ومما يدل رجحان هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم اداره ليكون عن يمينه ولو كانت الصلاة عن يسار الامام لا تصح لامره النبي صلى الله عليه وسلم باستئنافها من جديد ولهذا المرداوي في الانصاف لما ذكر قول الجمهور قال وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب والحنابلة ايضا استدروا في حديث ابن عباس لكنه هو دلالته لقول الجمهور اقرب من قول الحنابلة. فالجمهور يقول لو كانت الصلاة عن يسار الامام تصح لاقر النبي آآ الحنابلة يقول لو كانت الصلاة على يسار الامام تصح لاقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ولكن الجمهور يقولون بل حديث ابن عباس دليل على انها تصح انه كانت لا تصح لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستئنافه من جديد ولما اداره قطع عن يمينه ادارته عن يمينه تدل فقط على مسألة الافضلية. طيب اما اذا وقف عن يسار الامام وكان عن يمين الامام احد فهذا تصح صلاته عند الجميع. تصح صلاته عند الجميع قال وتقف المرأة خلفه. طيب نريد نلخص الكلام الان يعني في المسألة السابقة نقول ان الصلاة آآ الواحد عن يمين الامام هذه هي السنة عن يساره تصح اذا كان عن يمينه احد عند الجميع وعن يساره مع خلو يمينه هذا محل خلاف والصحيح انها تصح. فاذا تكون الصلاة تصح على كل تقديم والحالة الوحيدة التي لا تصح فيها هو ان يكون خلفه. وهذا سيأتي بحثها بعد قليل. قال وتقف المرأة خلفه يعني اذا صلت المرأة مع الرجال فانها تقف خلفهم. طيب حتى لو صلت المرأة خلف زوجها يعني حتى لو صلت المرأة مع زوجها هل يلزم ان تقف خلفه او يصح ان تكون عن يمينه نعم تكون خلفه كذلك حتى لو كان زوجها. لعموم الادلة يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال صليت انا في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. لا اذا وقفت المرأة في صف الرجال كما يحصل في اوقات المواسم في المسجد الحرام هل تصح صلاتها؟ احيانا المسجد الحرام تكون المرأة قريبة من الرجل في صف الرجل. هنا لم تقف خلفه هل تصح صلاة هذه المرأة ام لا؟ اه من العلماء من قال ان الصلاة لا تصح لكن اكثر العلماء اكثر العلماء قالوا ان صلاة تصح مع الكراهة. ولهذا قال المرفق بن قدامة ان وقفت المرأة في صف الرجال كره لها ذلك ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. وهذا مذهب الشافعي. وعزاؤه الحاضر ابن حجر فيفتح الباري لجمهور العلماء واذا تصح صلاتها مع الكراهة لكن مع شدة الزحام تزول الكراهة مع شدة الزحام تزول الكراهة اذا صحيحة. اما بدون عذر فنقول انها تصح لكن مع الكرامة لان احيانا يكون في المسجد الحرام بامكانها ان تصلي خلف الرجال لكنها تتساهل وتصلي في صف الرجال فهذا بدون عذر لكن الصلاة صحيحة مع الكرام. اما لو كان لعذر فالصلاة صحيحة من غير كراهة. نعم نعم نعم وهذا هو الاولى الاولى ان يقال خاصة اذا كانت يعني قريبة من الرجل وكانت بعيدة في الصف فالامر اخف لكن لو كان قريبة من الرجل يقال للاولى ان ان لا تصلي في هذه الحال وتبتعد عن الرجال. لكن نحن نتكلم عن مسألة انه وقع امرأة صلت. هل نقول صلاته صحيحة او صلاتها يعني غير صحيحة. هذا محل البحث. اذا الحديث الاول حديث ابن معبد. الحديث الثاني حديث علي بن شيبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا الحديث رواه احمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان ونقل الاثرم عن الامام احمد انه قال هو حديث حسن وقال البوصيري في الزواج اسناده صحيح وهذه المسألة اختلف العلماء فيها ظاهر هذين الحديثين انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الاول انه لا تصح الصلاة المنفرد خلف وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني انه تصح صلاة المنفرد خلف وهو قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة. اما الحنابلة الاول استدلوا بهذين الحديثين. حديث وابس بن معبد وحديث علي بن شيبان وهما حديثان صحيحان وصريحان واما الجمهور فعللوا للقول بصحة الصلاة لانها صلاة مكتملة اعيد الصلاة وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وقال الترمذي انه حديث حسن. وله طرق وشواهد متعددة حديث ثابت بمجموع طرقه اما حسن او صحيح. والقول الراجح هو القول الاول هو مذهب الحنابلة هو انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذلك للحديثين السابقين وهما كما ذكرنا حديثان الصحيحان فان مصافة لمن يصلي في جماعة واجبة. كما دلت لذلك السنة ولهذا قد السنة على بطلان صلاة من اخل بهذا الواجب. وهذا القول هو الذي عليه عامة من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم هو الذي يفتي به مشايخنا. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ولهذا اذا رأينا انسان صلى خلف الصف وحده وفي الصف فرجة نأمره بما امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بان الصلاة. ولكن اذا لم يجد فرجة اذا اتى المسبوق ولم يجد مكانه في الصف ولم يجد فرجة. هل له ان يصلي خلف الصف وحده. اما على قول الجمهور فيجيزون له ذلك. لانهم يجيزون ذلك لغير عذر فمع العذر من باب اولى واما من منع ذلك وهو قول هو القول الراجح فيقولون ان تيسر ان يقف عن يمين الامام فعل. لكن في كثير من المساجد قد لا يتيسر هذا وعند الحنابلة انه ان لم يمكنه ان يقف عن يمين الامام جذب احد المصلين. جذب احد المصلين ليصلي معهم فان لم يمكنه ان يقف لا عن يمين الامام ولا ان يجذب احد المصلين فانه ينتظر فان اتى احد صلى معه والا صلى وحده منفردا. وذهب بعض العلماء لانه في هذه الحال يصلي منفردا وصلاته صحيحة. قد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول وذلك لان المصافاة غاية ما يمكن ان يقال فيها انها واجبة واذا كانت الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فسقوط هذا الواجب من باب اولى سقوط هذا الواجب من باب اولى القاعدة الشرعية انه لا واجب مع العجز. قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعه. واما القول بانه يصف عن يمين الامام. فنقول اولا قد لا يتيسر هذا. ثم ايضا اذا قلنا انه يصف عن يمين الامام فاتى بالسبق الثاني. فيصف عن يمين الامام ثم الثالث ثم الرابع. ثم بعد ذلك يترتب على هذا ان ام سيكون في طرف هذا الصف؟ هذا خلاف السنة. اما القول بانه يجذب احد المصلين ليصف معه فهذا قول ضعيف ولهذا استقبحه الامام احمد واسحاق مرهوين. استقبح هذا القوم. وذلك لانه يترتب عليه عدة محاذير يترتب عليه نقل هذا المجذوب من المكان الفاضي الى مكان مفضول. ويترتب عليه خلخلة الصف واحداث حركة في الصف. ثمان هذا ايضا لم يؤثر. واما القول بانه واذا لم يجد فرجة يبقى في الصف وحده يبقى يبقى وحده فان جاء معه احد والا صلى وحده فيترتب على ذلك انه يصلي منفردا مع مع ان بامكانه ان يصلي مع الجماعة ومثل هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية ان الشخص يأتي للمسجد يصلي جماعة ثم نقول له لا تدخل مع الجماعة وانما صلي منفردا. هذا لا يتفق مع اصوله قواعد اه الشريعة. ولهذا فالاقرب والله اعلم انه تصح صلاته. لكن هنا ننبه الى انه لابد ان يبحث الفرجة وان يجتهد في البحث عنه. فاذا عجز ولم يستطع فهنا يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة لانه عجز عن هذا الواجب. الغالب على كثير من الناس هو التساهل في المصافاة وفي التراص ولهذا ينبغي لمن وجد الصف مكتملا ان يسعى يعني ان يجد فرجة وينبه المأمومين الى التراص وسيجد فرجة في الغالب لكن الاشكال في من يأتي بعده. من يأتي بعده ربما لا يجد فرجة ولهذا اذا اتقى الله ما استطاع ولم يجد فرجة ولم يجد فانه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة. هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة. نعم الرجل الذي ركعت مصر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم نعم لكن جزء من لاحظوا انه جزء ليس جزء من ركعة. ولذلك هنا يشترطون ان يكون ركعة. لاحظ كلام المؤلف وان صلى الرجل ركعة. فهذا الرجل مضى جزء من الركوع جزء منه خلف الصف وحده والجزء الاخر آآ داخل الصف. لكن كلامنا يعني ان آآ يكون خلف الصف وحده وركعة كاملة فاكثر. ولهذا لو ان احدا اتى وصفى خلف الصف وحده في اول ركعة ويعلم مثلا بان هناك اناس في دورة المياه سيأتون فكبر خلف الصف لوحده وقبل الرفع من الركوع اتى بعض المصلين وصلوا معه هنا الصلاة صحيح حتى لو لو كان هناك فرجة في الصف. ولهذا نحن نقيد المسألة بما اذا صلى ركعة فاكثر ناخذه ويصلي الفجر نأمر بالاعادة لا اذا كان ممرا ليس محلا للصلاة لا نأمره. اما اذا كان محل للصلاة اعتاد الناس ان يصلوا فيه فالامر بالاعادة. او مجرد مثلا ممر الممر ليس موضع للصلاة اصلا. نعم. يقول هذا من باب الاستحباب. الجمهور يقولون هذا يحمل على استحباب. والا الادلة الصحيحة وصريحة في المسألة. وهذا يعطينا ايضا فائدة وهي انه ليس دائما القول الاكثر هو الصواب يكون الحق والصواب مع الاقل. لاحظ هنا اكثر العلماء على صحة الصلاة. الصواب كما دلت له السنة على يعني عدم صحتها. الامر وعليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة صريح في هذا او لا صلاة منفردة خلف الصف ايضا كذلك. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وان امكن المأموم الاقتداء به ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صحا ان رأى الامام او رأى من وراءه. وان كان الامام والمأموم في مسجد لم تشترط الرؤية. هنا تكلم المؤلف عن مسألة اقتداء المأموم بالامام. اقتداء المأموم بالامام نستطيع ان نقسمه الى قسمين القسم الاول ان يكون الامام والمأموم في المسجد. اذا كان المأموم والامام في المسجد فانه لا يعتبر اتصال الصفوف في قول عامة اهل العلم. وقد حكي الاجماع العلماء على ذلك. وممن الاجماع النووي رحمه الله في المجموع. قال ولا خلاف في هذا ونقل اصحابنا فيه اجماع المسلمين وعللوا لذلك بان المسجد انما بني للجماعة فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة ولكن ولا يشترط شرط واحد فقط وهو ان يكون مع الامام ان يكون مع المأموم من يزيل فذيته. يعني لا يصلي خلف الصف وحده. فقط هذا الشرط الوحيد وبناء على ذلك لو لو انه مثلا الصف الاول صلوا في الصف الاول الجماعة ثم في الصف الاخير صلى جماعة الصلاة صحيحة بالاجماع. هذي المسألة اكثر ما ترد في المسجد الحرام. المسجد الحرام تكون احيانا الصفوف غير متصلة اناس خلف الامام وثم هناك يعني فرجة كبيرة ثم اناس صفوا صفا اخر ثم تجد فرجا عدم اتصال الصفوف اذا كان ذلك داخل المسجد فلا بأس وصلاتهم صحيحة بالاجماع. صلاتهم صحيحة. لكن السنة هو اتمام الصفوف الاول في الاول هذا على سبيل الاستحباب مع التراصي فيها. قد اخرج مسلم في صحيحه عن جابر ابن سمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف اه لكن مع عدم اتصال الصفوف الصحيح ان انه تكره تكره الصلاة مع عدم اتصال الصفوف بغير عذر بغير عذر. اما اذا كان العذر فتزول الكراهة. كما في المسجد الحرام احيانا هذا لعذر ولذلك تزول الكراهة ولهذا نقول لا حرج في الصلاة في المسجد الحرام حتى لو كانت الصفوف غير متصلة. القسم الثاني ان يكون المأموم خارج المسجد. ويريد الاقتداء بالامام. الذي يؤم الناس في المسجد. هذه مسألة اكثر ما تحصل في المسجد الحرام. اه تجد هناك بعض الناس يكونون في عمائر قريبة من من الحرم. ويريدون ان يقتدوا بالامام في الحرام هل لهم ذلك؟ هل يصلون في تلك العمائر ام لا؟ آآ نقول اما اذا كانت الصفوف متصلة خارج مسجد فتصح الصلاة. وقد حكي اتفاق العلماء على هذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال اما صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد او في المسجد وبينهما حائل ان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة. ان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة لكن مع عدم اتصال الصفوف اذا المأموم الان خارج المسجد والصفوف غير متصلة فهل تصح الصلاة او لا تصح؟ المؤلف يقول ان امكن المأموم الاقتداء بالامام صحت. ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. قوله ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع اشارة للخلاف ولو يأتون بها شرع الخلاف القوي. وهذا فيه اشارة لقول بعض العلماء وهو انه اذا كان المأموم يبعد اكثر من ثلاث مئة ذراع فانه لا يصح الاقتداء فانه لا يصح الاقتداء وهذا ايضا حكي عن الشافعي ثلاث مئة ذراع تقريبا ستة امتار وربع. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر تقريبا. يعني حدود نص حدود اه نعم لاكثر من نصف متر اقل من نص متر بحدود نص متر تقريبا نقول يعني حدود نص متر تقريبا او اذا اردت دقة ثمانية واربعين سنتيمتر فثلاث مئة ذراع في حدود ستة امتار وربع. نعم ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع فالذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. ثلاث مئة وخمسين متر. كم بالامتار ثلاث مئة ذراع. المقصود يعني هذه حسبتها نعم. انها ثلاث مئة ذراع الذراع كما ذكرنا في حدود ثمانية واربعين سنة. طيب اه اذا المؤلف يقول انه يصح الاقتداء حتى وان كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. اه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من ذهب الى آآ اشتراط اتصال الصفوف ومنهم من اجاز ذلك المؤلف وهو مذهب عند الحنابلة اجازوا ذلك قالوا واشترطوا اه ان كان اقتدى بالامام ان كان الاقتداء بالامام والضابط في امكان الامام قالوا اذا كان يرى الامام او يرى من وراءه. او يرى من وراءه. وذلك لانه امكن الاقتداء بهذا الامام فلم يمنع ذلك من صحة الصلاة خلفه. والقول الثاني في المسألة انه اذا كان اذا كان المأموم خارج المسجد ولم تكن الصفوف متصلة فان الصلاة لا تصح. وذلك لان الواجب في الجماعة ان تكون مجتمعة في الافعال وهي متابعة المأموم للامام وفي المكان. وفي المكان. والا لو قيل بانه لا يشترط اتصال الصفوف آآ لمن يقتدي بالامام وهو خارج المسجد للزم من ذلك صحة صلاة جيران المسجد وهم في بيوتهم اذا امكنهم رؤية بعض المأمومين. فيأتي اجراء المسجد ويفتحون النافذة ويرون بعض المأمومين ويصلون وهم في بيوتهم وهذا القول يعني قول آآ لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية بل انه ايضا من لوازم هذا القول صحة الصلاة خلف التلفاز اذا كان يرى المأمومين فيما اذا نقلت الصلاة على الهواء مباشرة الان امكن رؤية المؤمنين او احيانا يمكن رؤية الامام فما المانع من هذا؟ هذا من لوازم هذا القول ولهذا فالاقرب والله اعلم هو انه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد اذا كانت الصفوف غير متصلة اذا كانت الصفوف غير متصلة فانه لا يصح قد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بناء على ذلك صلاة الناس في العمائر القريبة من الحرم نقول اذا كانت الصفوف متصلة فلا بأس كما تكون ذلك الاعمال القريبة وفي اوقات الزحام تكون الصفوف كلها متصلة هنا لا بأس ان يصلي في عمارته وما دام انه آآ يرى المأمومين اما اذا كانت الصفوف غير متصلة ويريد ان يصلي في هذه العمارة قريبة من الحرم نقول بناء على القول الراجح صلاته غير الصحيحة. صلاته غير صحيحة ولا فرق الحقيقة بين الحرم وغيره. ولهذا من لوازم القول بصحة الصلاة. ان نقول جيران المسجد يلزمكم يعني اصحاب الذين صححوا واجازوا للمأموم ان يقتدي بالامام وهو آآ خارج المسجد والصفوف غير متصلة نور عليهم هذا الايراد. نقول جيران المسجد اذا امكنهم رؤية بعض المأمومين. هل تجوز لهم ان يصلوا؟ خلف الامام فتجد ان بعض اصحاب القول لا يجوز هذا فاذا هذا تناقظ انتم اذا اخذتم بهذا القول اجزوا حتى لجيران المسجد ترى المسجد خاصة بصلاة الجمعة مثلا اذا امكنهم رؤية للمأمومين او سماع الصوت فيصلون فهم في بيوتهم وحتى غير الجمعة. حتى صلاة الفجر يصلي وهو في بيته. بدل ما يأتي المسجد يسمعه صوت الامام ويصلي وهو في بيته وهذا القول يعني لا يتفق مع اصول قواعد الشريعة ولا مع ما هو يعني مقصود من الجماعة. سبق ان تكلمنا في درس سابق عن يعني مقصود الشريعة من آآ صلاة الجماعة وحصول يعني الائتلاف اه المودة والمحبة بين اه جماعة المسجد لكن اذا كانت الصفوف متصلة لا اشكال لو كانوا خارج المسجد وضيق ضاق بهم المسجد وخاصة متصل لا اشكال. اما ان نجيد لهم ان يصلوا آآ خلف الامام المأموم هذا خارج المسجد والصفوف غير متصلة هذا حقيقة يرد عليه لوازم كثيرة. يرد عليه لوازم كثيرة فلو كان هذا المأموم بعيد جدا فوق ثلاث مئة ذراع ويرى هؤلاء المأمومين وهو بعيد. على بعد مثلا كيلو اه اصحاب هذا القول يقولون يجوز لها ان ان يقتدي بالامام هذا لا يتفق مع مقصود الشارع من صلاة الجماعة ولهذا نقول اقرب هو انه لا تصح ما دامت الصفوف غير متصلة. بقي ان ان نذكر ما هو ضابط الاتصال؟ ما هو ضابط اتصال الصفوف هل مقصود بالاتصال يعني آآ التراص؟ لا ليس المقصود اذا ما هو ضابط الاتصال حكي عن الشافعي وهو قول عند الحنابلة واشار اليه المؤلف ان حد الاتصال بما دون ثلاث مئة ذراع ان حد الاتصال بما دون ثلاث مئة ذراع وآآ تعقب هذا الموفق ابن قدامة وقال ان التحديدات بابها التوقيف ولا نعلم في هذا نصا ولا اجماعا يعتمد اليه فوجب الرجوع الى العرف كالتفرق يعني التفرق بالابدان الذي ينقظي به زمن خيار المجلس. ولهذا رجح الموفق ان الظابط في الاتصال هو العرف وذلك بالا يكون بينهما بعد لم تجري العادة به معنى ذلك يعني اذا كان الناس في عرفهم ان الصفوف متصلة يكون مثلا المسافة بينهما يسيرة وان هذا لا يؤثر في عرف الناس نقول لا حرج لكنه كانت المسافة كبيرة بينهما مثلا نفترض مثلا عشرة امتار فهذا في عرف الناس ان الصفوف غير متصلة. هنا نقول ليس لك ان تصلي ان تقتضي بهذا آآ الامام وهو في المسجد وانت خارج المسجد هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه اه المسألة قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريق لم تصح ولد عليهما ايراد. ورد على اصحاب القول القائلون بصحة الصلاة ايراد. فقيل لو كان بينهما نهر او لو كان بينهما طريق فعلى قولكم ان الصلاة صحيحة. لانه يرى المأمومين من بعيد فقالوا لا نستثني هذه المسألة لاحظ من اصحاب القول رجعوا واستثنوا. ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات. بينما قول راجح لا ترد عليه استثناءات في الغالب وبناء على هذا نقول خلاصة الكلام في هذه المسألة ان المأموم اذا كان داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف مطلقا لكن يشترط شرط واحد وهو الا يصلي خلف صف وحده. يعني ان يكون معه من يزيل فرديته. اذا خارج المسجد ان كانت الصفوف متصلة صحت الصلاة. ان كانت الصفوف غير متصلة فمحل خلاف. والراجح ان الصلاة لا تصح هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وعليها تنزل مسألة حكم اه الصلاة في العمائر القريبة من اه المسجد الحرام لا الجدار المسجد الخارجي مقصود يعني خارج المسجد خارج المسجد ويعني صلى الناس خارج المسجد. انسان بعيد مثلا يريد ان يصلي في في عمارته او في شقته اذا كانت الصفوف متصلة يعني الساحة التي خارج المسجد كلها مليئة بالناس له ان يصلي. لكن لو كانت الساحة ليست مليئة ونقول له يلزمك ان تنزل وتصلي مع تصف مع الناس على القول الراجح نعم احسن من كده ولذلك نحن نحن ما رجحنا هذا القول قلنا هذا قول قول مرجوح لا داخل المسجد ما يشترط داخل المسجد ما يشترط مطلقا كما مثلت لكم مثال لو كان مثلا الصف الاول يصلون وهناك اثنان في اخر المسجد صلاتهم صحيح بالاجماع ما في اشكال داخل المسجد لا اشكال في هذا الاشكال هو في خارج المسجد. اي نعم. نعم الصلاة بين السواري مكروهة كره يعني السلف وكان الصحابة يتقون الصلاة خلف السواري لكن الكراهة تزول الحاجة لو كان هناك زحام اما عند اي نعم اما اذا كان لم يكن هناك حاجة الصلاة صحيحة مع الكراهة نعم كيف واذن لا ما تعد سارية اذا كان بين الساريتين ما تعد. الكلام اذا كانت السارية تقطع الصف كراهة الصلاة بين السواري لان السارية تقطع الصف. نرجو لكلام المؤلف رحمه الله قال وكره علو المأموم وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. يعني ان يكون الامام اعلى من المأموم. ان يكون الامام اعلى من المأموم فيقول ان هذا يكره لاثار الرؤية عن بعض السلف في هذا. والقول الثاني انه لا يكره. القول الثاني انه لا يكره خاصة اذا كان ذلك للتعليم او للحاجة ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكان اذا اراد ان يسجد رجع القهقرة وسجد ثم اذا اراد اذا قام قام على المنبر والمنبر آآ يعني مكانه مرتفع فدل ذلك على انه لا بأس ان يكون الامام في مكان اعلى من المأموم وهذا هو القول الراجح انه لا يكره. وعلى ذلك لو كان هناك قبول للمسجد فلا بأس بالصلاة فيه من غير كراهة. على القول الراجح لكن القول الاول انها تكره الصلاة في في مثل هذا. وعلى القول الذي رجحناه انها لا تكره لانه لا دليل يدل على الكراهة. لا دليل يدل على الكراهة. بعض المثل الجوامع او يكون قبو او طابق اسفل فيصلي فيه بعض الناس نقول لا حرج في ذلك ان شاء الله. وغاية ما فيه ان يقال انه لكن يعني ليس هناك دليل ظاهر يدل على الكراهة. وقوله لا عكسه يعني العكس ان يكون المأموم اعلى من الامام فيقولون انها لا تكره الصلاة في هذه الحال. لا تكره الصلاة في هذه الحال والقول الراجح انها لا تكره مطلقا. قال وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد يعني يكره آآ قبل ان نشير لهذه المسألة يعني واود التنبيه آآ على مسألة يعني مهمة وهي ان بعض النساء اه يكون مصلى النساء خارج المسجد. ولا يرين الامام. ولا يرين المأمومين ولا بعض وتكون هذه الحجرة خارج المسجد ليست داخل المسجد فبناء على القول الذي رجحناه تكون صلاتهن صحيحة او غير صحيحة غير صحيحة وهذا موجود هذا موجود اذكر ان احد الناس اتى اخبرني ان هنا مسجدا في الرياض ان مصلى النساء بهذه بهذه الطريقة صلاتهن لا تصح بناء على القول الراجح فلا بد اما ان تجعل يجعل هذا المصلى داخل المسجد وداخل المسجد كما ذكره لا يشترط اتصال الصفوف او انها لا بأس لك من خارج المسجد لكن تكون الصفوف متصلة يكون المسجد يمتلئ. يكون المسجد يمتلئ. وقد سئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا الموجود في مجموع الفتاوى سئل عن حكم صلاة نساء في غرفة جمعية اسلامية ملحقة بالمسجد اجاب اه اما صلاة النسا في غرفته في الدور الارظي مع جماعة المسجد ليس لهن الاقتداء بالامام لان من شرط الاقتداء لمن كان خارج المسجد ان يرى الامام او المأمومين فاصلح اقوال اهل العلم ولا يكفي رد سماع صوت الامام الا لمن كان داخل المسجد فعلى هذا لا تصح صلاتهن. هذه يا اخوان هذه موجودة. في بعض المساجد فينبغي تنبه والتنبيه على هذه اه المسألة نعم لا لا تصح ليس لك لا تصح لانه اقتدينا بمن يعني لا لا يصلح بالاقتداء. نعم لا تصح الصلاة اصلا نعم داخل سور المسجد اذا كان محاطا بسور المسجد فهو من المسجد ولهذا عند العلماء ان رحمة المسجد من المسجد. اذا كانت محاطة بالسور احياء من لكن لو كانت في ملحق خارج السور فهذا هو الذي يعني اذا كنا لا يرينا الامام ولا بعض المأمومين فصلاتهن غير صحيحة طيب قال وكره لمن اكل بصلا وفجلا ونحوه حضور المسجد آآ وهذا قد جاءت به السنة كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم لا يقربن مسجدنا وايضا في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. في رواية المسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس وفي رواية اخرى لمسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. وايضا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطب الناس يوم وقال في خطبته ثم انكم ايها الناس تأكلون من شجرتين لا اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع. فمن اكلهما فليمتهما وما طبخة هذا يدل آآ على كراهة اكل البصل والثوم فان قال قائل الا تدل هذه الاحاديث على تحريم اكل البصل والثوم؟ لمن تجب عليه الجماعة؟ لان اخراجه من المسجد وقوله فليعتزل زلنا وان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. الا تدل هذه على تحريم اكل البصل والثوم يقول اتى شخص واخذ بظهر هذه الاحاديث قال يعني هذه الاحاديث الامر باخراجه من المسجد والنهي يعني الاخبار بان الملائكة تتأذى الا تدل هذه الاحاديث على تحريم اكل البصل والثوم؟ لمن تجب عليه الجماعة نعم. نعم. طيب انسان تجب عليه يا جماعة يريد ان يصلي مع جماعة الناس مع الجماعة هل نقول ان اكل البصل والثوم حرام عليك نعم ليس حراما؟ لانه قد يصلي في طيب نوضح اكثر انا اعتقد احنا قلنا حرام؟ نعم ويترتب عليه الاذان يعني ان الملائكة تتأذى يتأذى منه من بجواره نعم. وهو سيصلي وحده وصلاته وحده صحيحة فبالتالي لا هذا انسان يأكل البصل والثوم في بيته ثم يأتي ويصلي مع الناس. هل نقول انه اثم بهذا وانه يحرم عليه اكل البصل والثوم؟ نعم نعم طيب على كل حال هذه المسألة ورد فيها نص ورد فيها نص يعني يفصل في هذا وهو ما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لم تعد ان فتحت خيبر فوقعن يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا ورحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في فقال الناس حرمت حرمت. يعني الناس فهموا هذا الفهم. وقالوا حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله لي ولكنها شجرة اكره ريحها. لولا هذا الحديث كان القول بالتحريم قول متجه لهذا الصحابة فهموا التحريم. لكن هذا الحديث نص في انه ليس حراما. لهذا قال انه ليس لي ان احرم ما احل الله فهذا يدل على ان اكل البصل والثوم انه مكروه وليس حراما وبنص هذا الحديث طيب دقيقة بس ولهذا نجد ان عامة العلماء يعبرون بالكراهة كما صنع المؤلف طيب اه صلاة الجماعة واجبة واكل البصل والثوم اه اذا كان ذلك لحاجة يكون عذرا في ترك الجماعة. اذا كان يستخدمه الانسان للدواء من التداول مثلا ونحوه. فيكون هذا عذرا لترك الجماعة لقوله فليقعد ويقعد في بيته لكن ليس عذرا لمن يتخذ ذلك حيلة. كل يوم ياكل البصل والثوم ثم يصلي في البيت. ويقول انا معذور. فنقول هذا يعني ليس معذورا ليس معذورا ولكن لو انه اكله احيانا او انه آآ يعني يحتاج له لدواء ونحوه يكون هذا عذرا لهم ولهذا قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ان اباحة اكل هذه الخضروات لا ينافي كون الجماعة فرض عين وانما هو عذر في ترك الجماعة كما ان الطعام يسوغ لترك الجماعة لمن قدم بين يديه. مع كون ذلك مباحا. قال لك لو اراد احد ان يتخذ ذلك حيلة حرم عليه ذلك بس دقيقتين بحث المسألة طيب آآ تحديد بثلاثة ايام هذا لم يثبت ليس له اصل صحيح. تحديدا يعتزل المسجد ثلاثة ايام ليس له اصل صحيح. طيب في الوقت الحاضر وجدت بعض اه المعطرات التي توضع في الفم وتزيل رائحة البصل والثوم فلهذا نقول اه اذا كانت هذه المعطرات تقطع الرائحة فتزول الكراهة حينئذ. تزول الكراهة حينئذ. هذه موجودة في الصيدليات موجودة يعني معطرات اذا استخدمها الانسان فانها تقطع اه الرائحة الكريهة للبصل والثوم وهكذا ايظا بعظ ايظا الخضروات يعني اذا مضغها الانسان بعد البصلة والثوم ربما انها تزيل رائحتها فمثل هذه تزول معها الكراهة وايضا البصل والثوم يقاس عليهما كل كل ما كان رائحته كريهة. وتؤذي المصلين. كشرب الدخان مثلا فانها تأخذ شرب الدخان شرب الدخان اه الذي يكون معه رائحة مؤذية وكريهة يكره في حق من فعل ذلك ان يأتي للمسجد ويؤذي المصلين اه حوله. وهكذا كل ما كانت رائحته كريهة. كل ما كانت رائحته كريهة يأخذ هذا وهذا ايها الاخوة يدل على عظمة هذا الدين دين الاسلام. وهو ان انه يعني الاسلام يراعي شعور الاخرين. وانه ليس لاحد ان يأتي مسجد بروائح كريهة ويؤذي بها المصلين اه حوله وربما تسبب في تفويت اه الخشوع عليه تجمع الناس مع الاسف لا يبالي بهذه المعاني تجد انه يأتي للمسجد قد اكل بصره ثوما ورائحته كريهة وربما يأتي المسجد ملابس رثة ويعني هذا اه لم يعظم شأن الصلاة. لم يراعي حرمة هذا اه المقام الذي يقوم فيه. قد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة هذا في السنة ان المصلي يأخذ زينته عند كل صلاة لكن اكل البصل والثوم لاجل تأذي من حوله في المسجد فقط. وغيرها يعني اذا صلى وحده اذا كان مثلا يصلي وحده او امرأة تصلي مثلا في بيتها فلا نقول انه يكره في حق اكل البصل والثوم. هذا فقط انما هو خاص لمن يصلي مع اه الجماعة طيب نحسب نعم فاذا وجد الى ود ما يقطع الرائحة لا شك ان هذا مطلوب لكن اذا اذا لم يوجد قد ما يوجد ما كل انسان سيتيسر له هذه معطرات ما كل نسيت قد يكون ايضا في مكان لا يتيسر له مثل هذا. بعض الناس قد يكون كبار السن او من غيرهم لا يتيسر له ولا يعرف مثل هذه الامور. متعودة على هذا الشيء ودنا يا اخوان فقط بس ننتهي من هذا الفصل ثم ننتهي حرص الاسئلة لحتى نقف عند باب صلاة اهل الاعذار. قال فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك للكلام عن من يعذر بترك الجمعة والجماعة فبينا ان الجماعة انها واجبة ولذلك ننتقل بمسألة آآ من يعذر بترك الجمعة والجماعة. اول هؤلاء الذين يعذرون من ترك الجمعة والجماعة المريض. قال ابن منذر لا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان للمريض ان يتخلف عن الجماعات من اجل المرض. ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على رفع الحرج عن المكلفين لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض آآ لم يصلي بالناس وقال مروء ابا بكر فليصلي بالناس قال والخائف حدوث المرض. يعني لو خاف من انه اذا ذهب الصلاة مع الجماعة مرض او حتى زيادة المرض او تأخر برؤه. فكل ذلك عذر له في ترك آآ الجمعة والجماعة. ولكن بعض الناس يكون عنده مرض يسير لا يحق معه حرج ولا مشقة ومع ذلك تجد انه يفتي نفسه بنفسه ولا يصلي مع الجماعة ويدعي انه مريض. وهذا لا تبرأ ذمته امام الله عز وجل ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقامه الصف وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وتتأكد الجمعة اكثر من الجماعة ولهذا قال بعض الفقهاء انها تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. انتبه لهذه الفائدة الزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. وذلك لان صلاة الجماعة صلاة واحدة في الاسبوع ولا بدل فاذا فاتت بخلاف الجماعة فانه تعظم المشقة وربما تلحق المنة بمساعدته فلم تلزم في هذه الحال. ايضا من قال والمدافع احد الاخبثين. ولم يذكر المؤلف من صلى بحظر الطعام. وكان الاولى بالمؤلف ان يذكره لانه من الاعذار بل ان انه ورد هو ومدافعة الاخبثين في حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. فذكر النبي صلى الله وسلم في هذا الحديث عذرين العذر الاول حضور الطعام فحضور الطعام عذر في ترك الجماعة. ويدل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله وسلم قال اذا وظع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وفي حديث انس قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا مغرب وذلك لان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عشاؤهم قبل المغرب اه كان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام ولكن يشترط لاعتبار حضور الطعام في ترك الجماعة الشروط. الشرط الاول ان تتوق نفسه الى الطعام لان المعنى الذي لاجله ابيح ترك الجماعة وهو تشويش ذهنه واشتغال قلبه بالطعام منتفل اذا لم تتق نفسه طعام واذا لم يكن جائعا فانه ليس له ان يعتذر بحضور الطعام بين يديه في ترك الجماعة. الشرط الثاني حضور الطعام بين يديه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام علق الحكم بحضور الطعام. الحديث الاخر اذا قدم العشاء والحديث الاخر اذا وظع العشاء وبناء على ذلك اذا لم يحضر الطعام بين يديه ليس له ترك الجماعة حتى ولو كان جائعا. حتى لو كانت نفسه تتوق اليه فلابد من حضور وتقديم الطعام بين يديه. الشرط الثالث الا يجعل ذلك عادة له حيث لا يقدم الطعام الا قبيل اقامة الصلاة لانه اذا كان عادة له فهذا قد يكون حيلة على ترك الجماعة فلا يجوز. فاذا اذا توفرت هذه الشروط الثلاث ان تتوقى نفسه الى الطعام وان يقدم الطعام بين يديه والا يكون ذلك عادة له. اضاف بعض العلماء شرطا رابعا وهو الا يأكل الا بمقدار ما تنكسر به نهمته وتسكن نفسه ومن ثم يلحق بالجماعة والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط وان له ان يأكل حتى يشبع قد نص على هذا الامام احمد ويدل له حديث ابن عمر السابق اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه ولا يعجل حتى يفرغ منه قوله ولا يعجل حتى يفرغ منه وكالنص في هذه المسألة العذر الثاني مدافعة الاخبثين احدهما لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان والمراد بالخبثين البول والغائط اذا حس الانسان بالبول او الغائط فله ان يقضي حاجته ولو ادى ذلك الى تفويت الجماعة وهذا عذر له في ترك الجميع نعم. بل ان صلاته مع مدافعة الاخبثين مكروهة في هذه الحال. كما ان صلاته مع حضور الطعام مكروهة في هذه الحال. والظاهرية يقولون لا تصح وبحفظ الطعام ولا هو يدافع عن الخبثان. لكن قوله قول ضعيف الصواب ان الصلاة تصح مع الكراهة يقاس على البول والغائط الريح. فان من الناس من يكون عنده غازات ينتفخ بها بطنه. فهي في معنى الاخبثين فيكون احتباس الري عذرا له في ترك اه اجل هذا كله يا اخوان يدل على عناية الشريعة بمسألة الخشوع في الصلاة وان الخشوع يعني آآ يعني اجازت الشريعة ترك الجماعة حتى يزول ما قد يكون سببا لتفويت الخشوع والصلاة الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها وهو المقصود الاعظم منها فكونه يجيز لهذا الانسان يترك الجماعة لاجل اشتغاله بالطعام حتى لا يفوته الخشوع نجيز له ترك الجماعة لاجله مدافعة الخبثين حتى لا يفوت الخشوع. وهذا يدل على اهمية الخشوع في الصلاة ثم قال المؤلف ومن له ظائع يرجوه او يخاف ضياع ما له او فواته او ضررا فيه. آآ الخوف قسمه الفقهاء هذي ثلاثة اقسام. القسم اول الخوف على نفسه الخوف باقسامه الثلاثة عذر له في ترك الجماعة والقسم الاول الخوف على نفسه من لص او سبع او سيل قال الفقهاء او غريم يحبسه وهو معسر اذا كان الانسان معسرا لا يجوز حبسه فيجب انظاره لكن لنفترض ان شخصا اشتكى هذا الدائن اشتكى هذا المدين وهو معسر وهذا المعسر اختفى ووجد ان مثلا آآ انه ينتظر في الخارج لو خرج سوف يمسك اذا خرج يصلوا الجماعة فيقول الفقهاء اذا كان معسرا يجوز له ان يصلي في بيته يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة لكن بهذا الشرط ان يكون معسرا اما اذا كان مسلما فليس له ذلك هذا اذا القسم الاول هو خوف على النفس. القسم الثاني الخوف على ماله واشار له اشار المؤلف لهذا القسم يخاف على ماله مثلا من لص او يخشى على منزلة ان يسرق او يخاف على سيارته ومن هذا ايضا يعني نص الفقهاء قالوا لو كان له خبز في التنور ويخشى انه صلى الجماعة احترق خبزه فيكون عذرا له بترك الجماعة قالوا ولو كان له طبيخ على النار يخاف تلفه. فيكون عذرا له في ترك الجماعة طيب لو كان عمال اه يظعون الخرسانة يصبون خرسانة مسلحة ولو انهم صلوا مع الجماعة لربما يبست ويعني فاتت مصلحة هل هذا نقيسه على ما ذكر الفقهاء؟ نعم يقاس من باب اولى. الباب اولى اذا كان الطبيخ والخبز والتنور هذا من باب اولى. ولذلك يعني هؤلاء اذا مشغولين بمثل هذا فلا ينكر عليهم لكن ينبهون على انهم متى ما انتهوا يصلون جماعة يصلون جماعة فهذه كلها يعني تعتبر اعذارا ونص عليها الفقهاء قال او انخفض اعمالي او فوات او ضررا فيه. ايضا يلحق بهذا قال او يخاف على مال استأجر لحفظه. او يخاف على مال استأجر ومن ذلك في وقتنا الحاظر حراس الامن والشرطة. فهؤلاء يعني حراس خاف يحرسون اما يحرسون الناس او يحرسون الاموال. حراس الامن الذين وكل اليهم فراسة منشأة او سوق فهؤلاء معذورون في ترك الجماعة معذورون في ترك الجماعة فلا بأس ان يصلوا وحدهم بل حتى معذورون في ترك الجمعة هم اولى بالعذر ممن يخاف آآ من له خبز في التنور او طبيخ على النار يخاف تلفا. هؤلاء اولى بالعذر من ما ذكروا قال كنطارة وفي نسخة كنظارة وكلاهما صحيح وبمعنى واحد كنظارة بستان يعني شخص ناظر على بستان مثلا ويخاف عليه من السرقة فله يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة القسم الثالث من الخوف آآ ان يخاف على اهله او ولده. قال الفقهاء او ان له قريبا. ويخشى ان يموت ولم فهذا عذر له في ترك الجماعة آآ ايضا يضاف لذلك قال او اذى بمطر او وحل وثلج وجليد هذه كلها يعني اعذار في ترك آآ الجماعة وريح باردة بليلة مظلمة. ايضا هذا عذر لترك الجماعة وقد آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتت الليلة قال صلوا في الرحال كما جاء في حديث ابن عمر كما جاء في حديث ابن عمر قال اه قال البخاري في صحيحه باب الرخصة في المطر والعلة في ان يصلي في رحله ثم قال ثم ساق باسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما آآ قال اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كان ليلة ذات برد ومطر ان يقول الا صلوا في الرحال وهذا ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما بلغ المؤذن حي على الصلاح قال قل الصلاة في الرحال فانكر بعضهم عليه فقال فعله من خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عزمة واني كرهت ان احرجكم. على هذا اذا كان هناك مطر اذا كان هناك مطر مثلا او كان هناك وحل او مشقة على الناس فيقول صلوا في بيوتكم يقول المؤذن صلوا في بيوتكم فاما ان يؤذن المؤذن اذانا كاملا وبعد الاذان يقول صلوا في بيوتكم او ان بعد حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم كل هذا هذا وردت به السنة ورد به السنة وهذا هو الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانه قد نزل المطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرات كثيرة لم ينقل عنه انه جمع وان كان يجوز لوجود الحرج لكن الظاهر انه كان اذا نزل المطار قال صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم ولكن هذه السنة لا يكاد يعمل بها في الوقت الحاضر. وهذا عندي انه اولى من الجمع اولى من الجنة احيانا خاصة في وقت الصيف قد يجمع الناس ثم يتوقف المطر ولا يكون هناك مشقة فلو انه لم يجمع وقال اذا اتى العشاء وكان هناك مطر غزير او مشقة نقول انه يؤذن المؤذن ثم يقول للناس صلوا في بيوتكم هذا اقرب الى السنة مع ان الجمع يجوز عند وجود الحرج وسنتكلم ان شاء الله عن جمع بالتفصيل في الدرس القادم قال او تطويل امام يعني اذا طول الامام آآ قبل تطويل الامام آآ ايضا ذكر الفقهاء من الاعذار خوف فوات الرفقة خوف فوات رفقة نص على ذلك الفقهاء وعللوا بذلك بانه لو الزم باداء الجمعة والجماعة قد يلحقه الضرر بخوات مقصوده من الرفقة ثم انه ينشغل قلبه كثيرا واذا كان الشارع قد رخص في ترك الجماعة لمن هو بحظر الطعام او وهو يدافع رغبتان لئلا يتشوش فكره فهذا الذي يخشى فوات رفقته من باب اولى. في وقتنا الحاضر يقاس على فوات الرفقة ماذا؟ نعم خشية يعني آآ فواتق اقلاع الطائرة فاذا كان وقت اقلاع الطائرة يعني قريبا آآ من الوقت ولو صلى مع الجماعة لربما فاتته الطائرة فلا بأس ان يصلي وحده ويكون ذلك عذرا في ترك الجماعة بل حتى الجمعة. بل حتى الجمعة يكون له عذر في ترك اه الجمعة. يعني مثلا لو كانت الطائرة تقلع الساعة الواحدة ولو انه صلى مع الناس لم يمكنه الوصول للمطار ولا فاتت الرحلة فنقول تذهب المطار وتصليها وحدك ولو لم تقلع بعد الطائرة تصليها ظهرا ولا حرج في هذا. اخر مسألة معنا قال او تطويل امام. يعني تطويل الامام يعتبر عذرا آآ في ترك الجماعة لكن اذا كان تطويرا عما عما اتت به السنة والدليل ذلك قصة معاذ رضي الله عنه وفيها ان ذلك الرجل لما اطال معاذ الصلاة ان فتلا وصلى وحده واقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاذا كان الامام اطال تطويلا زائدا عما جاءت به السنة للمأموم ان ينفتن ويكمل صلاته وحده ويكون هذا عذرا له بترك آآ في ترك جماعة نفترض انك ذهبت الى المسجد ثم اطال الامام اطالة شديدة فلك ان تنفتن وتكمل صلاتك وحدك وتكون معذورا آآ في هذه الحال الجماعة ونقف عند باب صلاة اهل الاعذار. طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة؟ نعم