باب صلاة اهل الاعذار وبدأ بالمريض. قال يلزم المريض ان يصلي قائما اجمع العلماء على ان المريض اذا كان لا يطيق القيام صلى جالسا. اما اذا كان يطيق القيام يلزمه ان يصلي قائما كما قال المؤلف. وقالوا ولو مستندا ولو مستندا. يعني اذا كان يستطيع ان يقوم مستندا على حائط مثلا او متكئا على عصا فيلزمه ان يصلي قائما. ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة فان لم يستطع فان لم يستطع او شق ذلك عليه مشقة شديدة فانه يصلي قاعدا. وقد اجمع العلماء على ان المريض اذا كان لا يطيق القيام صلى اذا ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والبواسير جمع باسور يقال ناسور وهو مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج. استشكل استشكل هذا بان البواسير لا تمنع من القيام الصلاة كيف يعني يجيب عن هذا الاشكال؟ يعني الان معروف ان من به بواسير ما ما يمنع هذا من ان يصلي قائما هنا في رواية البخاري عمران قال كانت ببواسير كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ نعم اذا عرف يحتاج الى ما يحتاج اليه هو ما قد يحتاج اليه النبي صلى الله عليه وسلم بين قد يحتاج لكن هذه الفتوى يعني لعمران وللامة فكيف يفتيه عليه الصلاة والسلام بان يصلي يعني جالسا هو قانون عنده مرض اخر غير البواسير لكن هنا يعني في الرواية فقط ذكر البواسير والا عنده مرظ اخر فقيل ان معهم الاستسقاء في بطنه. ما يسمى بالاستسقاء ولهذا اه قال ابن سيرين سقى بطن عمران ثلاثين سنة يعني ما نوع من الاسهال ونحوه سقى بطنه نحو ثلاثين سنة وكل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى. حتى كان قبل موته بسنتين. اكتوى. وكان رضي الله قد صبر على المرض ثلاثين سنة. ولم يشأ ان يتداوى او يكتوي. فكانت الملائكة تسلم عليه عند السحر وهذا في صحيح مسلم. صحيح مسلم عن عمران قال كان يسلم علي يعني عند عند يعني ملائكة عند السحرة كيف تسلم عليه؟ يعني لم يذكر هذا لكن قال ان الملائكة كانت تسلم عليه. قال فلما اكتويت امسك يعني لما اكتوى اصبحت الملائكة لا تسلم عليه. قال فلما تركته عاد الي يعني تسليم الملائكة وفي رواية اخرى ان لما حدثت بهذا لم تسلم الملائكة لكن رواية مسلم لما سويت فهذا يدل على صبره رظي الله عنه على يعني هذا المرظ طيلة هذه آآ المدة الذي يهمنا هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهو اصل هذا الحديث اصل في صلاة طيب نحن قلنا اذا اذا كان المريض يستطيع الصلاة قائما وجب عليه ذلك. اذا كان لا فانه يصلي قاعدا. لكن اذا كان يستطيع ويخشى ان يلحقه ظرر او زيادة مرض او تأخر برئ فله ان يصلي قاعدا. وهكذا ايضا اذا كان لكن يلحقه مشقة شديدة فلو ان اصلي قاعدا. طيب نريد الان ان نضبط هذه المسائل لان بعظ العامة يفتون انفسهم بانهم يصلون قاعدين وهم قادرون على الصلاة قياما. تجد احدهم في امور الدنيا لا احد ينشط منه. يمارس امور الدنيا بنشاط وبقوة الصلاة صلى قاعدا واعتذر بانه مريظ. فلابد اذا من ظابط. اما اذا كان لا يستطيع فهذا ظاهر. هذا عند جميع العلماء. لكن اذا كان يستطيع القيام ويخشى ان يلحقه ظرر او زيادة مرض او تأخر برء. ما الضابط في هذا؟ هل للانسان يعني يفتي نفسه بنفسه في هذا نقول الظابط في هذا او المرجع في هذا للاطباء. طبيب الثقة اذا قال له اذا صليت قائما زاد مرضك او تأخر البر او حصل لك ضرر فهنا يصلي قاعدا فلا يفتي نفسه بنفسه وانما يسأل الطبيب يسأل الطبيب في هذا طيب قلنا ايضا اذا كان هناك مشقة شديدة مشقة شديدة ما ضابط المشقة الشديدة قال كثير من اهل العلم ان الضابط للمشقة الشديدة هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها. فاذا كان اذا صلى قائما لم يطمئن في صلاته وقلق ويتشوه فراغ من القراءة والركوع فهذا يجوز له ان يصلي قاعدا. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع يعني سقط فجحش شقه الايمن فصلى لا قاعدا وقول جحش الجحش هو الخدش. وقشر الجلد. قال الموفق والظاهر ان من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية وهذا يدل على انه لا يلزم المريض ان يصلي آآ قاعدا لا يلزم آآ وهذا يدل على انه لا يلزم لصلاة المريض قاعدا كونه لا يستطيع القيام بل حتى اذا كان يستطيع القيام مع المشقة الشديدة جاز له ان يصلي قاعدا. جاز له ان يصلي قاعدا. اذا نضبط المسألة نقول يجوز للمريض ان يصلي قاعدة اذا كان لا يستطيع القيام وهذا ظاهر اذا كان يستطيع لكن يلحقه ظرر او زيادة مرض او تأخر برء او الشقة الشديدة يفوت الخشوع بسببها. اما اذا لم يوجد واحد من هذه الامور فليس له ان يصلي قاعدا. ولهذا كما ذكرت نجد ان بعض الناس في هذا القيام مع القدرة في الفريضة ركن من اركان الصلاة. والتساهل هذا يعني ذكر الشافعي ان رجلا في زمانه كان قد جاوز التسعين من عمره. وكان يعلم الجواد الغناء قائما. فاذا اتى الى الصلاة صلى جالسا فهذا نظيره ما هو موجود عند بعض العامة. في امور دنياه يقوم ويذهب ويمشي اذا اتت الصلاة صلى جالسا بانه لا يستطيع او ان ذلك يشق عليها ونحو ذلك. وهو عند التحقيق قادر على الصلاة قائما اذا صلى المريض قاعدا لاي سبب من اسباب السابقة اما لعدم قدرته او لكون القيام يشق عليه او يلحقه الظرر فان اجره يكون كاجر القائم يكون اجره تاما. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب قال فان لم فان لم يستطع فعلى جنبه. قبل هذا نشير الى انه اذا صلى قاعدا فالسنة ان يكون متربعا وذلك بان يجعل اليتيه وذلك بان يجلس على اليتين. ويجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وبطن قدمه اليسرى تحت الفخذ اليمنى. يعني التربع على الصفة المشهورة للتربع. ويدل حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا يعني اذا صلى جالسا اخرجه النسائي وغيره هذه سنة ولان التربى ارفق بالانسان في الغالب اكثر طمأنينة وارتياحا. اذا ركع هل يبقى متربعا او او يثني اليه هذا محل خلاف بين العلماء فقال بعضهم انه اذا ركع ثنى رجليه يعني يصلي مفترشا وروي ذلك عن انس وحكاه ابن عن احمد واسحاق وحكى ابن منذر عن احمد واسحاق انه يبقى متربعا ولا يثني رجليه. اذا قولان العلماء القول الاول انه اذا ركعت على رجليه لانه يصلي مفترشا. وقلنا روي هذا عن انس. والقول الثاني انه يبقى متربعا ولا يثني رجليه في الركوع وانما يثني رجليه بالسجود خاصة. فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام. وهذا القول الثاني هو هو الراجح والله اعلم وقد اختاره الموفق ابن قدامة. قال الموفق في المغني وهذا القول اقيس لان هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم فينبغي ان يكون على هيئته وهذا اصح في النظر. فاذا المريض اذا صلى قاعدا فالسنة ان يكون متربعا اذا ركع يبقى متربعا على القول الراجح يبقى متربعا على القول الراجح اذا سجد هنا ثنى رجليه اذا سجد ثنى رجليه. طيب قال فان لم يستطع فعلى جنبه. فان لم يستطع فعلى جنبه يعني اذا لم يستطع المريض ان يصلي قاعدا فانه يصلي على جنبه لحديث عمران. صلي قائما فان لم تستطع القاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. قال والايمن افضل. يعني السنة ان يكون ذلك على الجنب الايمن. وذلك في الحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المريض فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن تقبل القبلة صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة. وهذا الحديث اخرجه الدارقطني لكنه ضعيف. بل قال الذهبي منكر لكن يمكن ان يستدل هذا بما جاء في صحيح البخاري عن عمران الحسين رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل وهو قاعد قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر قائم. ومن صلى نائما ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. ثم قال البخاري قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا يعني معنى نائما مضطجعا وسماه نائما لانه في هيئة النائم. لانه مضطجع في هيئة النائم. ومعلوم ان النائم يستحب له ان ينام على الايمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء آآ اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن الحديث فهذا يمكن ان يستدل به على ان آآ انه اذا صلى على جنبه فالافظل ان يكون على جنبه الايمن فان عجز عن ان يصلي على جنبه ان صلى مستلقيا صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة. لا هل له ان يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه؟ انسان يستطيع ان يصلي على جنبه لكن صلى مستلقيا هل هذا يعني يصح ام لا؟ هذا اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعضهم الى صحة صلاته. لان انه نوع استقبال وهذه الصفة اقرب ما تكون لصفة القائم. ان هذا الرجل لو قام فان القبلة تكون امامه. وقال اخرون ان الصلاة لا تصح في هذه الحال. ليس له ان يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه. وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان الصلاة لا تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فعلى جنب. وهذه هيئة منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. وتمتاز هذه الهيئة عن الاستلقاء بان وجه المريض الى القبلة. بينما في الاستلقاء وجه المريض الى اين الى السماء فهو على الجنب اذا اقرب الى الاستقبال. وقد ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله في في المغني الخلافة في هذه المسألة واختار القول بعدم الصحة. واختار القول بعدم الصحة. قال والدليل يقتضي الا يصح انه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب. ولان نقله للاستبقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه يدل على انه لا يجوز ذلك مع الصلاة على جنبه ولانه ترك الاستقبال مع امكانه. طيب قال ويومئ بالركوع والسجود. ويومئ بالركوع والسجود. يعني اذا صلى اذا صلى قاعدا او على جنبه فانه يومئ بالركوع والسجود. اذا عجز المريض عن الركوع والسجود او مأبه بهما. ولكن لو كان يقدر على الركوع والسجود لزمه الاتيان بهما ولو كان لا يستطيع القيام فقط وصلى قاعدا ويستطيع ان يأتي بالركوع والسجود يجب عليه ان يأتي بهما. لكن اذا عجز اذا عجز عن الركوع والسجود اومأ بهما. ويجعل السجود اخفض من الركوع لكن اذا كان يصلي مضطجعا كيف يكون ايماؤه بالركوع والسجود؟ يومئ الى صدره يومئ بالرأس الى صدره لانه لو اومأ الى الارض لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة خلاف الايماء الى الصدر فان الاتجاه الى القبلة يعني اذا كان مضجعا انه يقوم الى الصدر هكذا لكن لو اومى الى الارض وهو مضطجع في ذلك نوع التفات عن القبلة. طيب قال ويجعله اخفظ يعني السجود. فان عجز او بطرفه واستحظر الفعل بقلبه. وكذا القول ان عجز عنه بلسانه. اذا عجز المريض عنان يومئ برأسه. يقول المؤلف يومئ بطرفه يعني بعينيه. ولم ما روى الدارقطني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يستطع او ماء بطرفه. وهذا الحديث لو صح له كان حجة في هذه لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا عجز عن الايماء برأسه سقطت عنه الافعال في الصلاة دون الاقوال فينوي افعال الصلاة بقلبه. وذلك لان افعال الصلاة قد عجز عنها بينما اقوال الصلاة قادر عليها. وقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. وحينئذ نقول لمن هذه حاله كبر واقرأ الفاتحة ثم ما تيسر معك من القرآن ثم انوي الركوع وسبح وكبر وسبح تسبيح الركوع ثم انوي الرفع منه وهكذا اه اما ما هو شائع عند بعض العامة من انه يومئذ اصابع هذا لا اصل له. هذا لا اصل له. الامام بالطرف له اصل عند الفقهاء وقلنا ان الحديث مروي في ذلك ضعيف. لكن انه يؤمن بالاصابع اذا ركع يعني ما له بالاصابع قليلا حنى اصابعه ثم اكثر هذا لا اصل له وهذا اشبه بالعبث كيف تكون الصلاة هكذا؟ هذا عبث. ولا تكون الصلاة بهذه الطريقة. لكن هذا موجود ترى عند بعض العامة. يعني اذا عجز يجعل الاصابع هكذا يقرأ الفاتحة اذا ركع عنها قليل اذا سجد حناها اكثر. هذا الحقيقة نوع من العبث وهذا لا اصل له. فينبغي التنبه تنبيه لهذه المسألة لانها موجودة عند بعض العامة. ولهذا نقول اذا عجز عن الاماء برأسه سقطت عنه الافعال ويأتي اقوال وينوي الافعال بقلبه. اما اذا عجز عن الاقوال والافعال. لكن عقل له معه كما يوجد عند بعض الناس. بعض الناس يصاب مثلا في حادث سيارة او نحوه. لا يستطيع ان يتكلم وعاجز عن حركة عجز عن الاقوال والافعال ولكن عقله معهم. فما الحكم في هذه المسألة نعم نعم يعني ينوي الصلاة بقلبه هذا قول بعض اهل العلم اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم ان الصلاة تسقط عنه. تسقط عنه الصلاة في هذه الحال هذي رواية عن الامام احمد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني وهو قول الاكثر او قول الجمهور انه اذا عجز عن الاقوال والافعال فانه يصلي بالنية. يصلي بالنية. يعني ينوي قراءة الفاتحة ثم ينوي قراءة ما تيسر ثم ينوي الركوع ثم الرفع منه وهكذا. وذلك لان القول بسقوط الصلاة عنه في هذه الحال آآ يترتب عليه انقطاع الانسان عن ذكر ربه عز عز وجل وقطع الصلة بالله سبحانه. في مدة ربما تطول. والقول بإيجاد الصلاة عليه بالنية يجعل هذا الانسان متصلا بربه خمس مرات في اليوم والليلة على الاقل. وآآ آآ هذا هو الاقرب والله اعلم. هذا هو ولان هذا هو الابرأ للذمة. ولانه لا دليل يدل على ان الصلاة تسقط في هذه الحالة ولو كانت يعني الصلاة تسقط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال المؤلف بعد هذا ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. يعني ما دام عقله معه. لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة. من يذكر لنا هذه الحالة الصلاة فيها عين مكلف وعقله معه. نعم. المرأة حال الحيض والنفاس احسنت. المرأة حال الحيض والنفاس. ولهذا نستطيع ان نضع يعني هذا ضابطا او قاعدة ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي المرأة في حال الحيض والنفاس. وما عدا ذلك نقول يجب عليك ان تصلي على حسب حالك. ما دام عقلك معك تصلي على على ماذا يعني ذكر؟ قائما لان عجزت قاعدا عجزت على جنب عجزت مستلقيا ان عجزت اؤمن بالركوع والسجود ان عجزت بالاقوال دون فان عجزت بالنية لكن الصلاة لا تسقط لا تسقط. وذلك لان الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله عز وجل العبد لا يقطع صلته بربه سبحانه ما دام عقله معه فانه لا بد ان يكون على صلة بالله عز وجل ولذلك ينبغي تنبيه يعني المرظى بعظ المرظى اذا كان في المستشفى ما يصلي يقول اذا خرجت من المستشفى اقظي الصلوات هذا فهم غير صحيح. بعض العامة يقول كيف اصلي وعلي نجاسة؟ كيف اصلي وانا مثلا عاجزة عن الطهارة؟ عاجزة عن استقبال القبلة. نقول صلي على حسب حالك صلي على حسب اتقوا الله ما استطعتم. لكن لا تتركوا الصلاة ما دام عقلك معك فانت غير معذور. والمريض يجوز له ان يجمع. اذا لحقه حرج بترك الجمع لكن يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة يعني ينبغي تنبيه العامة عليه خاصة يعني من من يزور مريضه في المستشفى ينبهه على هذا. ينبغي ان يكون الانسان في زيارته للمستشفى يكون لهذه الزيارة اثر وثمرة يذكره بالله عز وجل يذكر له مثل هذه المسائل والاحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي غلام يهودي عرض عليه الاسلام فاسلم كان عليه الصلاة والسلام يغتنم كل فرصة تسمح له للدعوة لتعليم الناس. قال ومن قدر على قيام يلزمه ان يقوم لان القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة. واذا صلى على جنب فقدر على قعود لزمه قعود هذا مراد المؤلف بهذه العبارة. قال ومن قدر ان يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير في في نسخة اخرى او يجلس في جماعة خير. يعني هذا رجل يقول اذا صليت في البيت استطيع ان اصلي قائما. لكن اذا ذهبت للمسجد ربما ان الامام يطيل فلا استطيع ان اصلي قائما وانما اصلي قاعدا. فهل نقول له صلي في البيت قائما؟ او نقول له اصلي مع الجماعة قاعدا يقول المؤلف انه يخير يخير بينهما لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا واجبا فاذا صلى في البيت يترك واجبا وهو ماذا؟ الجماعة. واذا صلى مع الجماعة يترك وهو القيام. والقول الثاني في المسألة انه تلزمه الصلاة قائما منفردا. تلزمه الصلاة قائما منفردا ولو في بيته. وذلك لان القيام ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا به لا تصح الصلاة الا به مع القدرة عليه. وهذا قادر عليه. بينما الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم وقد صوبه المرداوي في الانصاف قال هذا القول هو الصواب. اذ انه وان كان قد ترك يعني يفعل في كل منها واجب يترك واجبا لان احدهما اكد من الاخر فالقيام مع القدرة ركن. بينما الجماعة واجب. القيام مع القدرة لو اخل به وهو قادر عليه ما صحت صلاته. بينما لو ترك الجماعة من غير عذر صلاته صحيحة. مع الاثم. فاذا قل اذا اذا عجز اذا كان يقول اذا صليت في بيتي صليت قائما اذا كنت في المسجد اصلي قاعدا نقول صلي في بيتك. بناء على القول الراجح في هذه اسئلة والله تعالى اعلم. نعم هذا محتمل لكن اذا نظرنا الى ان هذا ركن وهذا واجب. فكيف يعني ما الذي يعذره بترك هذا الركن مع قدرته عليه عندما قادرا عليه فيأتي به. واما صلاة الخوف فهذه حالة خاصة. حالة خاصة شرعت فيها الجماعة بهذه طريقة اصل العبادات التوقيف لكن هنا الان تعارظ عندنا واجبان ايهما اكد؟ لا شك ان جميع العلماء ان القيام اكل جماعة مختلف فيها بينما القيام ركن من اركان الصلاة. فهو اكد من الجماعة. ولهذا فالاقرب والله اعلم والامر للذمة هو انه يصلي قائما نعم. اذا كان اذا يقوم اذا يذهب للمسجد يصلي ما دام انه يستطيع احيانا ان يصلي قائما فلا بأس نعم. الجواب عليه قلنا عنده علة اخرى عنده استسقاء في البطن. نعم. ورد هذا لك ورد في رواية اخرى استسقاء في البطن. طيب ثم قال رحمه الله وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر. ووحل او يخاف على نفسه. يعني تصح صلاة الفريضة على الراحلة. لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وقال او يخاف على نفسه من نزوله. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ اؤمن بالماء والطين. متى تضرر الانسان بالسجود على الارض لاجل الوحل وخاف من تلويث بدنه وثيابه بالطين والبلل فيجوز له ان يصلي على الراحلة ويجوز له ان يومئ بالركوع والسجود. فان كان رجلا جاز له الامام بالركوع والسجود وان كان على راحلته صلى على دابته لما روي عن انس رضي الله عنه انه صلى على دابته في ماء وطين قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم. العمل على هذا عند اهل العلم. وحينئذ يؤمن بالركوع ولا نقول له انزل وصلي ولو في الماء والطين ولو اتسخ ثيابك وملابسك وبدنك لان هذه حالة يلحق الانسان معها حرج كبير. ولذلك له ان يصلي على راحلته ولو ان يومئ بالركوع والسجود. قاعدة في هذا اتقوا الله مثنى مثنى. لكن الى حظ يعني الا يصلي في اوقات النهي فيصلي مثنى مثنى الى يعني يغتنم هذا الوقت في الصلاة. اما صلاة النافلة في الحظر فلم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل في العبادات التوقيف. وان كان في المسألة خلاف لكن الاظهر انها لا في حال الحظر وانما تشرع في حال السفر خاصة ثم وقال المؤلف رحمه الله تعالى