فصل في صلاة المسافر. المسافر اه السفر في اللغة هو مفارقة محل الاقامة. مفارقة محل الاقامة سمي بذلك لان الانسان يسفر بذلك عن نفسه. فبدلا من ان يكون مكنونا في بيته ضحى بارزا ومنه قول الله تعالى والصبح اذا اسفر يعني اذا تبين وظهر وقيل انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال يعني يبينها ويوضحها. فان كثيرا من الناس لا تعرف واخلاقه ولا سيرته الا بالسفر معه. وقد كان بعض القضاة من السلف اذا شهد شخص بتزكية اخر سأله سؤالين السؤال الاول هل سافرت معه والسؤال الثاني هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ هذان السؤالان الحقيقة ما هما المحك يختبر بها الانسان فان قال لا قال انت لا تعرفه اذا. فالسفر يبين اخلاق الرجال ومعادن الناس كم من انسان تراه تشاهده اه اه لا تعرفه عن اخلاقه ومعاملاته حتى تسافر معه لا سيما في الزمن الماظي لما كان السفر يعني على الابل والرواحل ويستغرق وقتا طويلا يستغرق شهورا وربما اعواما فتتبين وقت الحاضر ربما يعني لا يتحقق مثل هذا كما كان عليه الامر في السابق ومع ذلك ايضا السفر في الوقت الحاضر خاصة اذا كانت طويلة ايضا يبين ويسفر عن اخلاق الرجال. وهكذا ايضا التعامل والدينار هذا ايضا يبين اخلاق الرجال وامانتهم ونزاهتهم وعفتهم والنبي صلى الله عليه وسلم سمى السفر قطعة من عذاب قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى نعمته فليعجل الى اهله متفق عليه وذلك لان السفر مظنة للمشقة حتى في وقتنا الحاظر حتى في وقتنا الحاظر. تجد ان السفر حتى عن طريق الطائرة يتعرض الانسان فيه لشيء من المشقة والتعب طيب قال قصر الصلاة يعني مما يرخص للمسافر اذا سافر قصر الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وكذلك ايضا الفطر في نهار رمضان وكذلك ايضا الجمع بين الصلاتين وكذلك ايضا جعل مدة المسح على الخفين ثلاثة ايام بدارهم فهي اربع رخص القصر والجمع والفطر في نهار رمضان وجعل مدة المسح ثلاثة ايام بلياليهم. لكن الذي يهمنا في هذا الفصل هو القصر والاصل فيه قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وجاء في صحيح مسلم عن ابن امية قال قلت لعمر ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي رخصة او قال صدقة هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد تواترت الاخبار عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في اسفاره بل لم يرد عنه قط انه سافر واتم ولهذا فان القصر القصر في السفر افضل من الاتمام قال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبته عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. لكن الاتمام جائز في قول جمهور العلماء. وقال بعضهم انه مكروه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال المؤلف لمن نوى سفرا مباحا لمن نوى سفرا مباحا. لو قال المؤلف من ابتداء السفر لكان اجود في العبارة. لان الانسان قد ينوي السفر ولا يسافر. فلا يشرع له القصر قال لمن نوى سفرا مباحا. فهدى المؤلف بان القصر انما يكون في السفر المباح. ومراد المؤلف بالمباح يعني ليس حراما ولا مكروها. والذي ليس حراما ولا مكروها اما ان يكون واجبا او مستحبا او على مستوى الطرفين فالسفر الواجب من يمثلنا لسفر واجب؟ نعم. السفر لحج وعمرة واجبين. طيب والسفر يستحب؟ نعم لعمرة مثلا غير واجبة علي او لصلة رحم مثلا او نحو ذلك. والسفر راح مستوى الطرفين كالسفر للتجارة مثلا كالسفر للتجارة. فالمؤلف يقول انه القصر انما يكون لمن نوى سفرا مباحا وافهم من كلام المؤلف ان سفر المعصية لا يشرع فيه القصر ولا الترخص برخص السفر عموما وهذه مسألة اختلف فيها العلماء فذهب الجمهور الى ان المسافر سفر معصية ليس له الترخص برخص السفر هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لان الترخص انما شرع للاعانة على المقصود المباح لو رخص للمسافر سفر معصية برخص السفر لكان في ذلك اعانة له على المعصية والقول الثاني في المسألة انه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة او سفر معصية او سفر مباحا وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. وهذا القول هو القول الراجح واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك لعموم الادلة الدالة على مشروعية ترخص برخص السفر من غير تفريق بين سفر وسفر. ولان صلاة الركعتين في السفر هي الاصل. هي الاصل في فرضية الصلاة ثم زيد في صلاة الحضر. واقرت صلاة السفر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فاذا الصواب انه يشرع الترخص السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة او سفر معصية او سفر مباحا. ومن ذلك ايضا السفر لاجل نزهة. فلا لا بأس الترخص باخر السفر فيه من باب اولى. اذا قلنا انه يترخص السفر في سفر المعصية ففي سفر النزهة من باب اولى. قال لما معين يعني لابد ان يقصد المسافر وجهة معينة. فان خرج هائما لا يدري او ضائعا يقولون ليس له ان يترخص برخص السفر لانه لم ينوي السفر ولم يقصد ان يسافر قال يبلغ ستة عشر فرسخا يعني مسافة السفر مسافة السفر ستة عشر فرسخا وهذه المسألة مسألة اقل مسافة للسفر اختلفت العلماء اختلافا كثيرا. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بفتح الباري قال هذه المسألة من المواضع التي انتشر الخلاف انتشر فيها الخلاف جدا. وقد حكى ابن منذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا. لو رجعت لكتب الفقه كتب شروح الاحاديث تجد اقوال كثيرة في هذه المسألة لكن حاصل هذه الاقوال يرجع الى قولين. حاصل هذه الاقوال يرجع الى قولين. القول الاول عدم تحديد السفر بمسافة عينة وانما المرجع في ذلك للعرف وما عده الناس في عرفهم سفرا فهو سفر وما لم يعدوه سفرا ليس قالوا لانه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر بحد معين والتحديد باب وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا الموفق القدامى قبله الموفق القدامى وجمع من اهل العلم. القول الثاني في المسألة التحديد بمسافة معينة. والى هذا ذهب جماهير اهل العلم ثم اختلفوا في هذا التحديد اقل ما قيل في ذلك يوم وليلة يوم وليلة واكثره ما دام غائبا عن بلده. آآ هذا القول هو الذي عليه المذاهب الاربعة. حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يرون التحديد. لكنه مختلف في التحديد فالحنفية يرون ان مسافة السفر مسيرة ثلاثة ايام والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون انها مسيرة يوم وليلة. وبعضهم يعبر كما عبر المؤلف بيومان قاصدين وهنا وضح المؤلف المقصود بقوله يوم القاصدين قال وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام. يعني اه لا يسير الانسان فيهما سيرا ليلا ونهارا سيرا آآ بحتا ليلا ونهارا ولا يكون ايضا كثير النزول والاقامة. وانما يكون معتدلا كما قال في زمن معتدل بسير الاثقال يعني الابل المحمل عليه الاثقال ودبيب الاقدام. هذا المقصود بقولهم يومين قاصدين. ومسافتها حددها المؤلف بستة عشر فرسخا. ستة عشر فرسخا. وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه فقال في صحيحه قال باب في كم تقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برد هذا كلام البخاري وهي ستة عشر فرسخا ثم ساق بسنده عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة يعني محرم قالوا وهذا اقل ما يسمى سفرا. ولو كان هناك اقل منه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم اذ ان السياق يقتضي ذلك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تسافر ادنى مسافة سفر الا معها لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا وعبر بذلك. فقال يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة فتكون اذا مسافة السفر محددة لهذا الحديث. وهذا هو القول الراجح والله اعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا السفر بيوم وليلة بهذا الحديث كما اشار البخاري لهذا واما ما ذكر اصحاب القول الاول من انه لم يرد نقول ورد ورد في هذا الحديث التحديد ورد التحديد يوم وليلة لو كان هناك مسافة للسفر اقل من يوم وليلة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يحل لامرأة ان تسافر ادنى ما يسمى سفرا. لكنه عدل عن ذلك وقال يوم وليلة. استفدنا من ذلك ان اقل ما يسمى سفرا يوم وليلة. ويوم وليلة هي يومان قاصدان. فبعضهم يعبر بيومين قاصدين وبعضهم يعبر بيوم وليلة. والمعنى واحد. وهي ستة عشر فرسخة التي ذكرها. هذا هو القول الراجح والله اعلم. ستة عشر فرسخا هي اربعة هي اربعة برود كما اروي ذلك عن آآ ابن عباس وكذلك ايضا روي عن ابن عمر روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر. كما قال البخاري كما قال البخاري وكان ابن عمر ابن عباس يقصران يفطران في اربعة برد ولا شك انهم ان ابن عمر ابن عباس يعني من اعلم الناس بلغة العرب بالشرع ارجع لفهمهم لاقل مشاغل السفر. قد فهموا هذا الفهم. فلولا ان لغة العرب تقتضي هذا لما قالوا به وهذا ايضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب نريد الان التحديد يعني بالارقام. قلنا اربعة اربعة برود تعادل البريد اربعة فراسخ. فاربعة برود كم فرسخ؟ ستة عشر فصلا كما قال المؤلف طيب الفرسخ ثلاثة اميال. فستة عشر فرسخا كم تعادل من مين؟ اضرب ستة عشر في ثلاثة ثمانية واربعين ميلا. ثمانية واربعين ميلا الميل يعادل الف وست مئة وثمانين مترا يعادل الف وست مئة وثمانين. فنضرب الان الف وست مئة وثمانين في ثمانية واربعين. لا بد اللي معها الة حاسبة اكتبها لنا الان اريد ان يكون الجواب منكم. اضرب الف وست مئة وثمانين في ثمانية واربعين. كم؟ لا الف مية وثمانين في ثمانية واربعين. ثمانين فاصلة ست مئة واربعين. نعم متر متر كيلو متر ثمانين اه فاصلة ست مئة واربعين فتكون اذا مسافة السفر ثمانون كيلو مترا ست مئة واربعون مترا. ثمانون كيلو مترا وست مئة واربعون مترا. احفظوا هذا هذا الرقم مرة ثانية. اربعة برج. اربعة برد البريد اربعة فراسخ. فتكون ستة عشر فرسخا. الفرصخ ثلاثة اميال وتكون ثمانية واربعين ميلا. الميل الف وست مئة وثمانين متر. فتكون يعني النتيجة النهائية هي ثمانون كيلو مترا وست مئة واربعون مترا. ثمانون كيلو متر وست مئة واربعون مترا. هذه هي مسافة السفر. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. ولهذا من سافر هذه المسافة فهو مسافر. اذا كان اقل من ذلك ولو بوتر نقول له وليس مسافرا هذا هو الاظهر والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حددها بهذا. نعم المهم احفظ الرقم الاخير ثمانون وست مئة واربعون مترا ثمانون كيلو متر وست مئة واربعون مترا. نعم وحددها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيومين يعني قاصدة يوم وليلة واليوم والليلة اربعة برود البريد آآ كما ذكرنا اربعة فراسخ الفرسخ آآ ثلاثة اميال هي بهذه لكن قد يقال يعني ان سير الابن بل قد يختلف يعني ليس هنا يعني دقيق يكون التحديد هذا صحيح متجه هذا القول متجه يعني لو مثلا نقص مترا او زاد مترا قد لكن الذي اردت ان يعني ان ابينه ان ان اقول ان هذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. على وجه التحديد. ان حدد النبي عليه الصلاة والسلام اقل مسافة للسفر. فيعني انتبه لهذه الفائدة. هذه الفائدة يعني او الاستدلال بهذا الحديث قد لا تجده في كتاب هذا يعني من فقه البخاري رحمه الله من فقه البخاري رحمه الله انه استدل بهذا الحديث على اقل مسافة السفر هذا بالحقيقة هذا القول يعني يقطع النزاع. لان العرف ما ينضبط خاصة في وقتنا الحاضر ما ينضبط. تجد طلاب علم يسافرون ثم يختلفون هل هم في العرف مسافرون ام لا؟ العرف يعني مضطرب الحقيقة فيما يتعلق بالسفر خاصة في وقتنا الحاضر فما الذي يحدد عرف ولهذا اذا ظبطناه بالمسافة هذا الحقيقة افضل هذا اضبط فنحدده بهذه المسألة لكن كيف هذه المسافة قال المؤلف اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني بمفارقة العمران وذلك لانه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الارض. قد يعني آآ هذا هو قول مالك والاوزاعي واسحاق وغيرهم لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يكون ظالما في الارض حتى يخرج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالمدينة صلاة الظهر اربعا وبذي الحليفة صلى العصر ركعتين. فاذا كان الانسان في في البلد لم يسافر بعد آآ يتم. لكن متى يبدأ بالترخص اذا فارق العمران؟ اذا فارق العمران قال بعض الفقهاء انه اذا اذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر. لانه قد ترك البيوت وراء حتى وان كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء ابيح القصر له. طيب آآ انبه هنا الى مسألة وهي ان بعض الناس يعتمد في حساب مسافة السفر على اللوحات الموجودة في الشوارع. يا اخوان اللوحات الموجودة في الشوارع حسب تتبع تحسب المسافة من وسط المدينة. ولا تحسبهم مفارقة العمرات. خذ اي لوحة واحسبها الصيام ولقد حسبتها يعني على اكثر يعني من من من لوح وجدتهم يحسبونها من وسط المدينة وهذه الطريقة يعني غير دقيقة غير يعتبر شرائح الحساب يكون بمفارقة العمران. فمدينة مثلا متسعة كمدينة الرياظ. بين وسط المدينة وبين اه مفارقة العمران. يعني مسافة طويلة في الحقيقة قد تكون مؤثرة. خاصة يعني اذا كانت المسافة حول ثمانين كيلو او تسعين. فهنا تؤثر هذه فانتبهوا لهذه المسألة. طيب هنا ايضا يرد اشكال بعض البلدان قد اتصل بعضها ببعض. واصبحت كالبلد الواحد كيف تكون مفارقة العمران؟ هنا المعتبر قال الفقهاء ان المعتبر آآ اذا فارق مسمى ذلك يعني مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه. ولهذا قال المرداوي في الانصاف الظاهر جواز القصر اذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به اخر او لا؟ فما دام مثلا مدينة الرياظ مسمى مدينة الرياظ لو افترضنا مثلا اتصلت بالخرج مثلا من جهة الجنوب فنقول اذا اخر حي من احياء الرياض نقول فارقت العمران. فارقت العمران لان بعض المدن متصلة بعضها ببعض مثلا مدينة الدمام والظهران مثلا متصلة بعضها ببعض فهنا دمام الخبر هذه نقول اذا طرقت مسمى هذه المدينة طرقت مسمى مدينة الدمام فرق مسمى مدينة الخبر فهنا نقول فارقت العمران طيب آآ قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. لان المعتبر هو نية المسافة لا حقيقتها. يعني الانسان مثلا سافر ولما صار عشرة كيلو مترات رجع قرر انه يلغي سفره ورجع. وكان لما يعني فارق العمران قصر فنقول يعني صلاته صحيحة محاولة يعيدها. قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. دخل وقتها وهو في الحضر يعني هذا انسان اذن المؤذن وهو في مدينة الرياض. ثم سافر واراد في سفره ان يصلي فهل يتم او يقصر؟ يقول المؤلف انه يتم لانه دخل عليه الوقت وهو في الحضر. وعند الحنابلة ظابط او قاعدة وهي انه اذا اجتمع السفر والحظر عندهم يغلب دائما جانب الحظر. ولهذا قالوا في هذه الحالة انه يتم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء قولين القول الاول انه يلزم الاتمام لانها وجبت عليه في الحظر فلزمه اتمامها. والقول الثاني قول ذهب اكثر العلماء الى ان له القصر الى ان له القصر. هذا هو قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة هذا القول وذلك لانه سافر قبل خروج وقتها اشبه ما لو سافر قبل وجوبها. ولانه حين اداء الصلاة مسافر يصدق عليه انه مسافر. فله الترخص برخص السفر ومنها القصر. وهذا القول هو الراجح قول الجمهور هو الراجح ان له ان يترخص برخص السفر ولو كان قد دخل عليه الوقت في حال حضر. وقد حكاه ابن المنذر اجماع لكن يعني هذا منقوظ بخلاف الحنابل لكن هذا يعطيك يعني هذا هو قول اكثر علماء الامة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. اذا اذا دخل عليك وقت الصلاة وانت في الحضر ثم صليت الصلاة في السفر فالقول الراجح انك تقصر انك تقصر. هذا هو القول الراجح في المسألة فيكون الراجح هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. طيب لو كانت العكس دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام فانه يتم عند جميع العلماء. يتم عند الجميع. لانه حين الاداء مقيم وليس مسافرا. وهذا مما يؤيد رجحان قول الجمهور في المسألة السابقة. فنقول الحنابل لماذا فرقتم بين يعني مسألتين ولهذا فالصواب انه يعني ان العبرة بحال الاذى فاذا كان حال الاذى انه مسافر اذا يقصر. بغض النظر عن كون وقت الصلاة دخل وعليه وهو في الحظر ام لا؟ اذا كان حال الاذى مقيم يتم. وهذه ايضا مسألة منبه عليها تجد بعض الناس يكون مسافرا ثم الى بلده ومع ذلك يقصر الصلاة. وهذا لا تصح صلاته. باجماع العلما. المسألة ليس بها خلاف. اذا كان مسافرا دخل عليه وقت السفر ثم اقام فيجب عليه الاتمام وليس له ترخص. اذا بناء على القول الراجح اذا اردنا ان نضع يعني آآ ضابطة لهذه المسألة بحيث ان الانسان لا يعني هذه المسألة نقول انظر الى حالك وقت الاداء. هل انت مسافر او مقيم؟ اذا كنت قلت مسافر اذا اقصر. بغض النظر عن دخول وقت الصلاة هل دخل عليك السفر والحذر؟ اذا كنت مقيما اتم الصلاة بغض النظر عن وقت دخول الصلاة. قال او صلى خلف من يتم يعني اذا تم مسافر ومقيم فيلزمه الاتمام سواء ادرك جميع الصلاة او بعضها. ويدل لذلك اه قول ابن رضي الله عنهم ولما سئل ما بال مسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد واربعا اذا تم بمقيم فقال تلك السنة فقال تلك السنة وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روي كذلك عن ابن عمر قال الموفق بن قدامة ولا لهما مخالف فكان اجماعا. حتى لو لم يدرك المسافر الا التشهد الاخير. فانه يتم اربعا. قال الاسرم سألت وابا عبدالله يعني الامام احمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين قال يصلي اربعا يصلي اربعا قال المؤلف رحمه الله او لم ينوي القصر عند الاحرام. يعني لم ينوي قصر الصلاة عند تكبيرة الاحرام. فيقول انه يتم وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يشترط هل تشترط نية القصر والجمع عند تكبيرة الاحرام؟ من اراد ان يقصر هل يشترط لها ان ينوي القصر ومن اراد ان يجمع هل يشترط ان ينوي الجمع؟ المذهب عند الحنابلة انها تشترط نية القصر ونية الجمع. وذلك لان الاصل اتمام الصلاة. قالوا فاطلاق النية ينصرف اليه. فاذا لم ينوي القصر فلا بد ان يتم لان الاصل اتمام الصلاة فاطلاق النية ينصرف اليه. والقول الثاني في المسألة انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع. وقد وهذا قوله عند الحنابلة واختاره ابو بكر عزيز غلام الخلال واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع وذلك لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير اه بعد الدخول فيها كالصوم. ولان القصر هو الاصل فليس الاتمام هو الاصل القصر في الصلاة في السفر هو الاصل لحديث عائشة رضي الله عنها. اول ما فرضت الصلاة ركعتان اول ما اول ما فرضت الصلاة ركعتين صلاة السفر وزيد في الحضر. ولانه لا دليل يدل على اشتراط نية القصر ونية الجمع. فالاقرب والله اعلم اذا انه لا تشترط لا نية ولا نية الجمع. يعني هذه المسألة يعني ربما يحتاج لها الناس مثلا عندما يجمعون بين الصلاتين عند وجود المطر مع المشقة. فيصلون المغرب ثم يقترح المأمومون على الامام ان يصلي العشاء بعد هذا. على المذهب عند الحنابلة يصح الجمع ولا ما يصح؟ لا يصح. لكن على القول الراجح يصح اذا قول الراجح انه لا تشترط لا نية القصر ولا نية الجمع. وبهذا يكون الصواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال او نوى اقامة مطلقة او نوى اقامة مطلقة يعني اذا نوى المسافر اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام فانه يتم. او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة فانه يتم وثم بعد ذلك المسألة كان اريد ان اربط بين مسألتين قال وساعود لقولها واخر الصلاة. ويقصر ان قام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او قام سنين. انا اريد ان اربط بين هاتين المسألتين فاقول ان المسافر لا يخلو اذا اقام ببلد فلا تخلو حاله من امرين. انتبه لهذه المسألة. هذه المسألة ايضا اقوال العلماء فيها كثيرة جدا ومسألة من اه المسائل بل من اشكل مسائل الفقه. لكن الخص الكلام فيها اقول المسافر اذا اقام ببلد فلا تخلو حاله من امرين الامر الاول ان يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي. وهذا اشار اليه مؤلف بقول اذا قام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. ان يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع وكذا لو مرض او حبس ولا يدري متى يزول المانع ويرجع الى بلده كما قال المؤلف حبس ظلما او بمطر حجز بمطر مثلا حبس بمطر ولا يدري متى يتوقف المطر او حبس بثلج مثلا ولا يدري متى يزول الثلج او نحو ذلك. يعني اقام البلد ولا بحاجة ولا يدري متى تنقضي او لمانع ولا يدري متى يزول. فهذا له الترخص برخص السفر. وان طالت المدة وان بقي سنين ولهذا قال المؤلف ولو اقام سنين ولو اقام سنين في قول عامة العلماء قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة ولو اتى عليه سنون ابن منذر اجمع اهل العلم ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة ولو اتى عليه سنون. ويدل لذلك ما جاء في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. هنا اقامة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري متى يرجع؟ لانه كان في حال حرب فلا يدري متى يرجع. ولذلك كان يقصر الصلاة. ايضا وردت اثار عن عدد من الصحابة انهم كانوا يترخصون برخص السفر في هذه مع طول المدة ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر انه قام باذري بجان ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حبسه الثلج حبسه الثلج ابي اذربيجان وقال انس اقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامة رمز سبعة اشهر يقصرون الصلاة فاذا هذه المسألة محل اتفاق. اذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي او مانع لا يدري متى يزول يترخص السفر ولو اقام سنين. طيب الحالة ثانية ان ينوي الاقامة مدة معينة. وهي التي يعني اشار اليها المؤلف بقول او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام. او اقام وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. ان ينوي الاقامة مدة معينة. كان ينوي الاقامة في بلد عشرة ايام او شهرا او شهرين او سنة او سنتين ونحو ذلك. هل له الترخص بنقاس السفر ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا. على اقوال كثيرة اوصلها بعضهم الى اكثر من عشرين قولا. فمن العلماء من قال انه يترخص برخص السفر ولو المدة ومن اشهر من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن اكثر اهل العلم على انه ان والاقامة اكثر من اربعة ايام فليس له الترخص برخص السفر. اما اذا نوى الاقامة اربعة ايام فاقل فله الترخص السفر وهذا هو قول الجمهور. هذا هو قول جماهير العلماء. هذا المذهب عند الحنابلة وهو اه قول اه جماهير العلما آآ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اقام من مكة اربعة ايام ايام وكان يقصر الصلاة. وكان يقصر الصلاة. ولان من قاعدة الشريعة اه التسامح في الشيء اليسير ولذلك آآ قال عليه الصلاة والسلام آآ لا يبقى المهاجر بعد طواف الصدر اكثر من ثلاثة ايام ولا يحل لمسلم ان يجر اخاه فوق ثلاث. لا يحل لامرأة ان تحد على غير زوجها اكثر من ثلاث. تجد الثلاث يرخص فيها فتتسامح فيها الشريعة. والثلاث مع يومي الدخول والخروج تكون في حدود اربعة ايام. ويؤيد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب والله اعلم. في هذه المسألة. واما القول بانه رخص ولو طالت المدة فيرد عليه اشكالات كثيرة. لو قلنا بهذا القول يترخص ولو طالت المدة عندنا في المملكة الان كم مقيم؟ اكثر من سبعة ملايين. فهل نقول ان هؤلاء يفطرون في نهار رمضان؟ هذا من هذا القوم بل ان في بعض دول الخليج يعني غير المواطنين يصلون لتسعين في المئة هل نقول ان هؤلاء يفطرون في نهار رمضان؟ وهل تأتي بهذه الشريعة؟ يقصرون ويجمعون ويفطرون في نهار رمضان؟ هذا حقيقة في اشكالات كثيرة هذا من اللوازم التي تلزم على هذا القول. ولهذا يعني الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه جماهير اهل العلم. هذا هو الاقرب وان كان رجحان وايضا ليس يعني بينا قلت لكم ان هذه المسألة من اشكل مسائل الفقه. لكن هذا هو الاقرب والاحوط والابرة للذمة والقول بعدم يعني القائلون بعدم التحديد يقول ما الدليل؟ لماذا اذا تمت اربعة ايام الى يعني آآ بعد اربعة بدقيقة ما ترخص وقت السفر قبلها بدقيقة تترخص مخصص السفر ما الدليل على هذا التحديد؟ هذا حقيقة ايراد قوي ايظا لكن نقول المسألة هذي في اشكال مشكلة فنقول ان هذا هو الاقرب ولهذا كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني عندما يذكر هذه المسألة يقول هذا هو اقرب ما قيل واحوط ولا يقول هذا هو راجح لان رجحانها ايضا ليس بينا واضحا فنقول يعني الاقرب هما عليه الاكثر اكثر العلماء وهو الاحوط والابره للذمة وهو الذي قد ورد فيه النص اما القول باطلاق المدة فيرد عليه الاشكالات التي ذكرت ومن الصعب جدا ان نقول آآ ان ان اه يعني عددا كبيرا من الناس يفطرون في نهار رمضان. يعني هنا في بعض الدول مثلا تسعين في المئة من من اه الناس تفطرون يفطرون في هالرمظان ويقصرون ويجمعون مثل هذا الذي يظهر الله اعلم انه لا تأتي بمثل هذا الشريعة. هذا هو خلاصة كلام اهل العلم في هذه المسألة. بقي مسألة اخيرة اشار لها المؤلف لما قال او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او قام لحاجة كلها تكلمنا عنها في القسم الثاني. وظن الا تنقضي الا بعد اربعة او اخر الصلاة بلا عذر فضاق وقتها عنها هذا يقولون انه يتم ويعلنوا لذلك قالوا لانه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وعندهم ان لا يترخص برخص السفر. وسبق القول ان انه يعني من سافر سفر معصية له الترخص السفر. وبناء على القول الراجحي اذا اه له ان يقصر. من اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها بناء على قول الراجح وهو انه اه يجوز الترخص برخص السفر في السفر للمعصية يجوز اذا كذلك اه القصر لمن اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها وهذه ابرز المسائل المتعلقة صلاة المسافر ونقف عند احكام الجمع