انتهينا قال الواح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين وقت في سفر القصر وسبق وتكلمنا عن سفر القصر خلاف العلماء الراجحة فاسقا وعدد ثمانية واربعين ميما وهي التي يتعامل بها الناس اليوم كم؟ ثمانية كيلو متفقين هذه قال الجمع بين الظهر والعصر رخصة لرخص السفر سواء كان سائلا او ناسيا لكن هل افضل لمسافر الجمع القصر لكن الجمع هل هو سنة للمسافر او انه مباح؟ اختار العلماء في هذه المسألة الحنابلة انه مباح وتركه افضل ان الجمع مباح وتركه افضل قول الخلاف في جوازه ان مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز الا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء والمزدلفة. هذا مذهب الحنفية والقول الثاني انشطة مطلقا وهو رواية عن احمد. وروي عن رواية وهو قوله قال بعض العلماء ان الجمع سنة اذا وجد سببه اذا جمع سنة اذا وجد سببه. كما لو كان المشاة في المشاغل في الطريق. والا الغالب ان المصلحة تقتضي الجنة. ونحن وذلك لان الجمع هو حصد وذلك لان الجمع رخصة والله تعالى يحب ان تؤتى ولان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع لهم عند وجود هذا هو الاقرب وبناء على ذلك لو كان لنا قبل ثلاثة ايام فهل افضل جمع او الافضل ترك الجنة. نقول افضل ترك الجنة. الا اذا وجد مصلحة يجوز الجمع في هذه الحالة. قال بين الظهر والعصر والعشاءين يعني بين المغرب الوقت اللي احداهما جمع تقديم او جمع تأخير وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ارتحل قبل زوال الشمس اخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. واذا اقتحم بعد السؤال قدم العصر مع الظهر صلاهما جميعا. وكان المغرب والعشاء معاذ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اسباب قال ويباح يعني الجمع لمقيم مريض هذا المؤلف وذلك الجمع اوسع من القصر القصد خاص بالرسالة اما الجانب فيجوز المسافر وغير مسافر وهنا الجمع من غير المسافرين اولهم قال للمقيم من يلحقه بتركه مشقة يلحقه بترك الجمع مشقة ايا كان سواء كان او كان مثلا فيه كسور او اي يعني اي شيء ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب بالواجب قال النبي صلى الله عليه امر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين كده الجمع اذا كان يصلح كل صلاة في وقتها وذلك من اجل تنويه الصبر لملابسه. ولكن هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله لما كان الناس في الزمن السابق اما في الوقت الحاضر يظهرن المرضعة لا يلحقها الحرج ومشقة لا يلحق المرضع الحرج والمشقة. اولا ان الارظاع الان في الناس يعني قليل. ثانيا يعني مع وجود آآ يعني الحفائظ التي توظع على الصبيان اصبح ما ذكره الفقهاء من وجود المشقة بالنجاسة لكثرة النجاسة غير وارد. هذا المثال اذا يصلح يعني زمن المؤلف والازمنة السابقة. اما في وقتنا الحاضر لا يصلح هذا المثال. ولهذا نقول ان المرضعة ليس لها ان تجمع بين الصلاتين. لعدم وجود المشقة في وقتنا حاضر قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كان يكون مريضا ويعجز عن ان يتطهر لكل صلاة او يشق عليه. يشق عليه ان يتطهر لكل صلاة. فيجوز له الجن. والقاعدة التي ذكرناها ان متى ما وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع هذه مجرد امثلة وصور. قال او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وسبق عن ان تكلمنا عن الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة بالتفصيل في درس سابق. ثم قال ويختص بجواز جمع غشائين يعني المغرب والعشاء ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل الى اخره. انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان آآ صورة من الصور التي يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء وهي اذا ما اذا يلحق الناس حرج ومشقة باداء كل صلاة في وقتها الصورة الاولى قال اذا كان وجد ثلج. وجد ثلج في الطرقات ويلحق الناس رجل لو تركوا جمع وهذا يوجد في بعض الدول في الشتاء تكون الطرق الطرق كلها يعني ثلجا لادركت هذا الدورة الشرعية في احدى الدول فكان في ليلة من الليالي درجة الحرارة ثلاثون تحت الصفر. فمثل هذا يعني لو جمعوا فلا حرج فيه مثل هذا مع وجود الحرج ومشقة مع وجود الحرج ومشقة قال وجليد وكذلك كيف لو وجد ما هو دون الثلج وهو الجليد ووحل وريح شديدة باردة آآ الريح لابد فيها من امرين الاولى ان تكون شديدة. فان كانت غير شديدة فانها هذا له بحجم ولو كانت باردة. والامر الثاني ان تكون باردة فان كانت رياحا شديدة لكنها غير باردة فانها لا يجوز معها الجمع لعدم وجود شقة الظاهرة. طيب اما شدة البرد هل تبيح الجمع؟ هذا قد حصل العام الماضي اتى برد شديد. رأينا بعض المساجد جمعوا بين المغرب والعشاء. هل هذا سائغ؟ برد فقط ليس معه رياح وليس معه اي شيء اخر. نعم. لماذا؟ لانه في حركة طيب طيب في احد عنده رأي اخر؟ نعم. نعم نعم نعم حسب حال الناس كبار السن هو البرد فقط يمكن اه مع مقاومته بان يلبس الناس ملابس ثقيلة. خاصة في وقتنا الحاضر ملابس ومع وجود وسائل التدفئة. ولذلك البرد وحده لا يبيح الجمع. حتى لو كان شديدا. ولذلك المدينة كان يأتيها كل سنة برد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا يكون البرد شديدا. المدينة عندما نظر ننظر لموقعها الجغرافي تقع بين خطي عرظ اه بين خط عرظ اربعة وعشرين وخط طوله تسعة وثلاثين اه خط عرض اربعة وعشرين هو نفس خط عرض مدينة الرياض. اه البرد الذي يكون في المدينة مشابه للبرد الذي الرياظ ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة انه جمع لاجل البرد ولا عن احد من الصحابة ثم ايضا ذكرنا ان البرد يمكن مقاومته ان يلبس الناس ملابس ثقيلة وآآ ايضا مع وجود وسائل تدفئة وقت الحاضر يعني اكثر مساجد يعني يكون فيها مكيفات ممكن انها يعني توضع او توزن على تدفئة الذي يظهر ان هذا انه لا يسوغ معه الجمع لا يسوغ معه الجمع. المشكلة ليست في اداء الصلاة حتى ولو كان الطريق ممكن ان الناس يلبسون ملابس ثقيلة الذي يظن ان هذا لا يعني لا يسوغ مع الجهل. لو كان هذا السائغ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولفعله الصحابة. البرد موجود. في المدينة البرد موجود المدينة هنا شبيه بالبرد الموجود في الرياض انا ما اقع انا على خط عرض واحد. اذا نقول البرد فقط لا يبيح الجمع لكن لو صحب البرد رياح وهنا قد يعني يلحقه يلحقه الناس بترك الجمع حرج رياح شديدة مثلا او مطر هنا يعني قد نقول بالجمع ان الناس يلحقهم بهذا حرج. ولهذا يعني الذي حصل العام الماظي لكنت مرة مرات صليت مع احد المساجد فجمع مع ان لم يكن البرد شديدا ولم يكن مصحوبا باي شيء يعني اخر لا رياح ولا مطر ولا فا ثم ايضا لما جمع الناس يعني يسيرون في في حياتهم المعتادة المتاجر الباقية على حالها والناس ذهبوا في الطرقات ويسيرون الذي يظهر لنا مثل هذا لا يسوغ معه جمع. طيب خلونا نكمل بحث المسألة ثم تحرص الاسئلة لان ايضا مسألة المطر مرتبطة بها قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة اذا كان المطر يعني نزل مطر توجد معه مشقة ومن صفات المطر الذي توجد معه المشقة انه يبل الثياب. قالوا يبل الثياب بحيث لو عصر الثوب خرج منه ماء وقد كان الناس في الزمن السابق الى وقت ليس بالبعيد. كانت المساجد مبنية من الطيب ومسقوفة اه الخشب ومفروشة بالحصبة واحيانا بالحصر والطرق غير مسفلتة ووسيلة وسائل المواصلات عند الناس هي الدواب فكان عنده نزول ادنى مطر يلحق الناس حرج كبير خاصة اذا كان مصحوبا بالبرد. فتصبح الارظ طينية والوحل يكثر والمسجد نفسه يعني ينزل المطر على الحصبة او على الحصر الحرج ظاهر لم يكن هناك كهرباء اما في وقتنا الحاضر فالامر اختلف اختلافا كبيرا كما ترون المساجد مفروشة الكهرباء موجود وطرق مسفلتة فهنا الظابط هو المشقة اذا وجد مشقة فيسوغ الجمع. احيانا خاصة اذا نزل المطر في الصيف وفي اول الصيف يلحق الناس ادنى درجات الحرج والمشقة. ومعنى ادنى درجة حرج ومشقة يعني مشقة طبعا غير معتادة. اما المشقة المعتادة هذه غير مؤثرة ترى بالحكم والدليل على انه لا يحق ادنى درجات الحرج ومشقة انه اذا نزل المطر خرجوا للاسواق يتفسحون ويتنزهون وربما ايضا يعني مناسباتهم لا تلغى المناسبات ويذهبوا للاستراحات والحركة التجارية ايضا آآ قائمة لا لم تتأثر فكيف يسوغ الجمع في هذه الحال؟ يعني اذا اتت الصلاة قالوا علينا مشقة بين امور الدنيا هم يعني على حالها لم تتغير ولن تتأثر فهنا الذي يظهر انه لا يسوغ الجمع في هذه الحالة. وذلك لان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة وهذا امر محكم فلا نحيد عن هذا الامر الواضح المحكم الا بامر واضح. يعني لا نجمع بين الصلاتين الا بامر واظح ظاهر ومشقة ظاهرة ولذلك الجمع بين الصلاتين من غير سبب عده العلماء من الكبائر. عده العلماء من الكبائر قد يقول بعض الناس انه يوجد احيانا كبار السن ويشق عليه نقول المشقة المعتادة هذه غير مؤثرة في الحكم. المشقة غير المعتادة لان كبير في السن حتى لو لم ينزل مطر الحق من شقة باتيان المسجد. لكن المشقة غير المعتادة التي تلحق الناس هذه هي التي تعتبر فينبغي التنبه لهذه المسألة انه حقيقة يلاحظ التساهل الكبير. وربما ينشأ الخطأ من بعض الناس من قياس الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر على القصر في السفر القصر في السفر سنة ولو لم توجد مشقة بالاجماع. لان علة القصر ما هي السفر نفسه بينما الجمع بين الصلاتين في الحظر العلة هي المشقة فلابد من وجود المشقة الظاهرة لابد من وجود المشقة الظاهرة والا لم يجوز الجمع. فاذا يعني لابد اذا من حرج ظاهر. طيب. قد يقول قائل كيف نضبط فرج والمشقة الناس يختلفون في هذا. اقول الظابط في هذا هو تأثر حركة الناس في الشوارع والحركة التجارية خذ هذا هو الضابط. اذا تأثرت حركة الناس في الشوارع. قل مرورهم لاجل هذا المطر. وكذلك الحركة التجارية تأثرت اغلق بعض الناس متاجرهم لاجل مطر هذه لا شك انها قرينة ظاهرة على وجود الحوائج ومشقة. اما اذا كانت حركة الناس معتادة لم تتأثر والحركة التجارية ايضا معتادة حينئذ لا يوجد اي مؤشر للحرج والمشقة خذ هذا هذا الضابط الحقيقة يفيد طالب العلم. لان الناس يعني كما ذكر لي بعض ائمة النساء يقول تشكل علينا مسألة ضبط الحرج والمشقة. كيف نضبطها فخذ هذا الضابط. الفقهاء لما قالوا بجواز الجمع بين الصلاة الى اجل المطر ربطوا ذلك المشقة كما في كلام المؤلف نعم. وايضا قال الموفق ابن قدامة في المغني قال المطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه. قال فاما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يباح معه الجمع لعدم بالمشقة فنجد ان الفقهاء ربطوا الجمع مسألة بالمشقة كلام الفقهاء وعبارات الفقهاء ربطوا ذلك بالمشقة. فاذا اذا الظابط في هذا هو وجود المشقة فاذا لم توجد مشقة فانه لا يسوغ الجمع في هذه الحال. طيب المؤلف قصر ذلك على العشائين وهو يعني ما بين المغرب والعشاء وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الجمع فقط بين المغرب والعشاء. سواء عند نزول المطر او ما ذكره المؤلف. قالوا لان هذه هي في مظنة المشقة اما ما بين الظهر والعصر قالوا ان هذا يكون في النهار والغالب يعني ان انه عند نزول المطر في النهار الا يكون معه شقة ولكن القول الثاني في المسألة ان الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اذا وجد الحرج والمشقة وهذا رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح اذ لا وجه للتفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وقوله من الغالب في المشقة هو المغرب والعشاء نقول احيانا قد توجد المشقة في الظهر والعصر احيانا قد توجد مشقة خاصة اذا ريح شديدة باردة مع مطر غزير فتوجد المشقة حتى في الظهر والعصر. وبناء على ذلك فالقول الراجح هو انه يصوغ الجمع عند وجود الحرج والمشقة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نعم. وجد مشقة وحرج يسوق الجمع. ما وجد ما ما يسوق الجمع. بغض النظر عن يعني ما تذكر. اربطه بهذا الظابط بهذا الظابط. فمع وجود وسائل الحديث لا شك ان المشقة تخف كثيرا وتقل فاذا العبرة هي بالحرج والمشقة نعم تفضل والامام احمد قال انه جمع النبي عليه الصلاة والسلام مرظ قيل لوبا بالمدينة وقيل لعذر بسبب من خفي على ابن عباس فان النبي عليه الصلاة والسلام لو جمع من غير سبب اشتهر ذلك ونقل نقلا متواترا. نقله ابن عباس وابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر سنة وكان ايضا هذا قد رواه ايضا ابو هريرة ايضا كما في البخاري. لكن قالوا ان جمع النبي عليه الصلاة والسلام لعله لعذر خفي على ابن عباس لاننا ابو هريرة قال صلى النبي جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وقال صلى الظهر والعصر ثمانيا والمغرب والعشاء سبعا لكن لم يقل من غير خوف ولا الذي قال من غير خوف ولا صبر وابن عباس. ابن عباس كان صغيرا. في ذلك الوقت. قال لعله هناك عذر خفي على ابن عباس رضي الله عنه. ثم ايضا يعني هنا قال اراد الا يحرج امته ربط هذا وجود الحرج والمشقة. لكن الجمع من غير حرج ولا مشقة لا يجوز. عده العلماء من الكبائر. ثم ايضا ما يقال في هذا ان هذا من المتشابه. يرد للنصوص المحكمة التي تدل على تأكد شرط الوقت. اكد شروط الصلاة شرط الوقت يعني طريقة الراسخين في العلم واود المتشابه من النصوص بالمحكم. هذا غاية ما يقال فيه انه متشابه فيرد لنصوص محكمة فاذا رددنا هذا المحكم نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع الا لوجود سبب. نعم نعم الغبار الشديد الذي كان هو بالنسبة للظهر والعصر واظح ان في مشقة. الذي يظهر انه مشقة ظاهرة لكن المغرب والعشاء خف الغبار فلم يكن هناك مشقة ظاهرة تعيشها مع الموت على كل حال هو العبرة بالمشقة لكن الذي يبدو انه ان المشقة في ذلك الوقت كانت في بين الظهر والعصر فقط على كل حمدهم قد اجتهدوا وغلب على ظنهم وجود حرج ومشقة. الذي يظهرونه لا يأمرون بالاعادة. طيب ثم قال رحمه الله والافضل فعل من تقديم الجمع او تأخيره. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام اذا ارتحل قبل زوال امس اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وهكذا المغرب والعشاء. كان عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو الارفق. ودل ذلك على ان السنة ان يفعل ما هو الارفق من جمع التقديم او جمع التأخير ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن شروط الجمع. قال فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع. ابتدأ المؤلف اه شروط صحة جمع التقديم. شروط صحة جمع التقديم. قال الشرط الاول قال نيته عند احرام الاولى. يعني نية الجمع عند تكبيرة الاحرام للصلاة الاولى. و لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة. وسبق ايضا ذكرنا في الدرس السابق مشترطون ايضا نية القصر ومشترطون نية القصر ونية الجمع. والقول الثاني في المسألة ان الجمع لا يفتقر الى نية كالقصر واليه ذهب جمهور الفقهاء. وذلك لعدم الدليل الدال على هذا الشرط. وهذا هو القول الراجح قد رجحنا في الدرس السابق انه لا لا تشترط نية القصر فكذلك ايضا هنا لا تشترط نية الجمع ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الصواب عدم اشتراط هذا الشرط قال في الشرط الثاني والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. هذا يعني مراد المؤلف. الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما آآ قالوا لان معنى الجمع هو المتابعة والمقارنة لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل واما التفريق اليسير فلا بأس به. ومثل المؤلف لهذا قال بنحو نافلة يعني نصلي ركعتين نعم لاقامة ووضوء خفيف بقدر اقامة الوضوء الخفيف. اما نحو نافلة هذا اعتبروه من الطويل من الفاصل الطويل لا يفرق بينهم يعني بفاصل طويل نحو نافلة كأنه يصلي مثلا ركعتين او اكثر فهذا يعتبرونه فاصلا طويلا لكن اذا كان بقدر اقامة الصلاة ووضوء خفيف فهذا يعتبرونه فاصلا يسيرا وايضا هذا يعني الشرط يحتاج الى دليل ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط بين الصلاتين مجموعتين وهو قول عند الحنابلة ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين لعدم الدليل الدال على هذا الشرط واذا لم يوجد دليل يدل على هذا الشرط فالاصل انه ليس لاحد ان يحدد حدا في الشرع الا بدليل وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الراجح ايظا انه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. قال شيخ الاسلام رحمه الله الصحيح انه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية فانه ليس في ذلك حد في الشرع. فيكون ايضا الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. قال وان يوجد العذر وعند افتتاحهما وان يستمرا الى فراغ الثانية. يعني ان يوجد العذر المبيح للجمع عند تكبيرة الاحرام الاولى وعند تكبيرة الاحرام الثانية ويستمر الى فراغ الثانية. ويستمر الى فراغ الثانية. وذلك لان اه اه افتتاح عند افتتاح الاولى هو موظع النية والافتتاح الثاني يحصل الجمع. فلا بد من العذر فيهما. وهذا يعني شرط يعتبر لا بد من ان يوجد اه العذر وسبب الجمع عند تكبيرة الاحرام الاولى ويستمر الى الفراغ من الثانية لو انه اراد ان نوى ان يجمع فلما صلى الاولى زال العذر المبيح للجمع فليس له ان يجمع. اذا لابد ان يستمر الى الفراغ من الثانية. وبناء على هذا لو انه اراد ان يجمع بين الصلاتين لاجل المطر وطن غزير ولما كبر الاولى كان مطر غزيرا مصحوبة مثلا برياح باردة ثم لما فرغ منها واراد ان يكبر للثانية توقف المطر فهل له الجمع؟ ليس له جمع. لا بد ان يستمر المطر الى الفراغ من الثانية والا فان الجمع لا يسوغ له في هذه الحال لان العذر هنا والمطر الغزير يعني قد زال هذا لم يستمر هذا العذر الى الفراغ من الثانية. اذا بناء على قول الراجح يشترط شرط واحد فقط وهو الشرط الثالث. ان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. واما الشرط الاول والثاني فالصحيح عدم اشتراطهما. طيب خلنا ننتهي من شروط ايضا جمع التأخير ثم اتيح فرصة السؤال. قال وان جمع تأخيرا قال المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط جمع التأخير بعد ما تكلم عن شروط جمع التقديم. قال اشترط نية الجمع بوقت الاولى اه ايضا يشترط الحنابلة نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها قال اشترط نية الجمع بالوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنه وسبق ان قلنا ان الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. عدم اشتراط هذا الشرط اه قال قبل ان يضيق وقت الثانية عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. يعني اشترط ان يبقى العذر المبيح للجمع الى وقت الثانية الى وقت الثانية اه اما نية الجمع فاذا كان المقصود انه يجمع بين الصلاتين فهذه غير معتبرة كما ذكرنا ولكن هناك نية معتبرة هنا لابد منها. وهو انه اذا اراد ان يجمع جمع تأخير فلا بد ان ينوي الجمع في وقت الاولى. لابد ان ينوي الجمع في وقت الاولى. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لانه اذا اخر الصلاة بدون نية الجمع فانه يكون آآ قد اخرها بدون عذر ويكون ذلك قضاء لا جمعا ذلك قضاء لا جنة. فلذلك لابد من ان ينوي الجمع بوقت الاولى حتى يكون ذلك جمعا فلا يكون قضاء. اذا نية الجمع بين الصلاتين قلنا هذه غير معتبرة لكن اذا اراد ان يجمع جمع تأخير فلابد ان ينوي الجمع في وقت الاولى حتى يكون جمعا ولا يكون قضاء. فلو ان رجلا مثلا آآ ما صلى صلاة المغرب ولم ينوي الجمع حتى خرج وقت اختها ثم لما خرج وقتها قال اريد ان اجمع المغرب مع العشاء. يقول لك تأثم بهذا لانك اخرت بدون عذر ولم تنوي الجمع. لكن لو انه نوى الجمع وكان ممن يسوغ له الجمع فنقول ان هذا لا بأس به. اذا يشترط نية الجمع بوقت الاولى. آآ قال قبل آآ ان يضيق عن فعلها قبل ان يضيق عن عن اه قبل ان يضيق وقت الثانية عنه قبل ان يضيق وقت الثانية عنه يعني يشترط ايضا في الجمع ان يأتي بالاولى والثانية قبل ان يضيق الوقت وبقاء العذر الى دخول الثانية وهذا ايضا شرط معتبر ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية. فان زال العذر قبله لم يجوز الجمع مثال ذلك اه مسافر نوى ان يجمع بين الظهر والعصر. ثم انه وصل الى بلده قبل دخول وقت العصر هل له الجمع؟ ليس له جمع في هذا الحال. وانما يلزمه ان يصلي الظهر في وقتها او انه مثلا نوى ان يجمع المغرب والعشاء ثم وصل الى بلد الاقامة قبل دخول وقت العشاء. فيلزمه ان يصلي العشاء يصلي المغرب في وقتها ليس له جمع في هذه الحال. لان سبب الجمع قد زال وهو السفر. ولهذا اشترطوا هذا الشرط بقاء العذر الى دخول الوقت الثاني لا غير. ومثل ذلك ايضا قالوا لو كان مريضا فبرأ قبل دخول وقت الثانية فليس له جمع. وكذلك ايضا قالوا لو يعني كان لاجل مطر فانقطع المطر ويريد ان ينوي يجمع جمع تأخير. فيلزمهم ان يصلوا الاولى في وقتها. وينتظروا حتى دخول يصلوها في وقتها اذا اه لابد من هذه الشروط في جمع التأخير ان ينوي الجمع وان يفعلها قبل ان يضيق وقتها ويعني وقته الثانية وان يبقى العذر الى دخول وقت الثانية. قال ولا يشترط للصحة ثم بعد ذلك لما انتهى المؤلف وفرغ المؤلف من الكلام عن آآ شروط جمع التقديم شروط جمع التأخير انتقل للكلام عن آآ يعني التنبيه على بعض الامور التي لا تشترط قال لا لا يشترط للصحة اتحاد المأموم والامام ولا يشترط بالصحة اتحاد الامام فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية يعني صح. يعني لا يشترط لا يشترط اتحاد الامام فيصح الجمع مع تعدد الامام. ولو صلى بهم المغرب مثلا امام والعشاء امام يصح. كذلك ايضا يصح مع تعدد المأموم فلو انه صلى المغرب بجماعة والعشاء بجماعة اخرى يصح وهذا معنى قوله او المأموم الاولى وباخر الثانية. يعني يصح مع تعدد الامام ومع تعدد المأموم. او خلف من لم يجمع. انسان يريد ان يجمع خلف من لم يجمع هذا لا بأس به او احداهما منفردا والاخرى جماعة. هذا ايضا لا بأس به. اتى ووجدهم مثلا يصلون المغرب وهم لا يريدون اجمعوا وهو ممن يباح له الجمع فصلى المغرب مثلا بجماعة ثم قام وصلى العشاء منفردا هذا لا بأس به او مصلى بمن لم يجمع. صلى بمن لم يجمع. يعني الامام هو الذي يجمع المأموم لا يجمع. عكس السابقة هذه تصح كل هذه المسائل تصح ولا تشترط هذه الشروط قالوا لان لكل صلاة حكم نفسها لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة ومستقلة باركانها وشروطها وواجباتها فلم يشترط اتحاد والمأموم ولا الجماعة والافراد آآ اشبه الصلاتين غير المجموعتين هكذا عللوا اشبه الصلاتين غير المجموعتين. هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة احكام بالجمع بين الصلاتين. نعم ارفع صوتك ما فهمت سؤالك وظح سؤالك وارفع الصوت. لو جمع بين الظهر والعصر نعم الرواتب اي نعم نعم لو جمع مثلا جمع تقديم فهل تسقط عنه سنة الظهر او لا؟ هذا يحل خلاف بين العلماء والاقرب انها لا تسقط تبقى ويقضيها. يقضيها بعد الصلاة لكن هل يقضيها في وقت النهي؟ الاقرب ايضا انه يؤخرها لا يقضيها في وقت النهي وانما يعني في وقت اخر غير وقت النهي. طيب نعم نعم لكن هو هو الان عندما يجمع عندما يجمع الان بين الصلاتين ما الذي يبيح لها الجمع ما دام قد زال العذر وقد زال العذر قبل الفراغ وقت فهنا السبب المبيح للجمع زال وانقطع. الاصل انه يصلي كل صلاة في وقتها. وكما ذكرنا شرط الوقت هو اخر شروط الصلاة. قد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت. انتبهوا يا اخوان لهذه المسألة. شرط الوقت اكل شروط الصلاة. قد تسقط جميع الشروط مراعاة شرط الوقت. لو فرضنا انسان عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن ستر العورة عاجز عن الشروط كلها نقول صلي على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة فشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة ولذلك لا نخرج عن هذا الاصل الا بامر واضح. لابد من استمرار العذر الى الفراغ من الثاني