طيب ننتقل بعد ذلك الى درسنا وكنا قد انتهينا من كتاب الحج ووعدنا بان نعود الى كتاب الصيام ويعني ايضا اكملنا كتاب الزكاة في الدرسين الماضيين ووقفنا عند الكتاب آآ الصيام آآ اولا نبدأ بتعريف الصيام صيام لغة مجرد الامساك ومنه قول الله تعالى عن مريم عليها السلام قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا قولها صوما يعني امساكا عن الكلام ويقال صام النهار اذا وقف سير الشمس ومنه قول الشاعر خير صيام واخرى غير صائمة تحت اللجاء تحت العجاب واخرى تعلك اللجما. خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج. واخرى تعلك لجما صيام خير صيام يعني ممسكة عن الصحيح تعريفه شرعا التعبد لله تعالى بالامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقد فرض صيام شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وكان فرض الصيام على مراحل المرحلة الاولى فرض صيام عاشوراء كما اشرنا لهذه المرحلة الثانية فرض صيام رمضان مع التخيير بين الصيام والاطعام كما في قول الله تعالى وعلى الذين ينطقونه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم المرحلة الثالثة فرض صيام رمضان على التعيين قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وهذا باجماع المسلمين لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم رؤيته وافطروا لرؤيته فيجب الى صيام رمضان برؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فان لم يرى هلال شهر رمظان فتكمل العدة ثلاثين وشعبان ولكن المؤلف له تفصيل في هذه المسألة قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قصر الليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان يعني يجب وعلى يعني ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا يعني يجب عليهم الصوم احتياطا بنية رمضان وهذه المسألة من غرائب المسائل من اغرب مسائل الفقه وذلك لان الاقوال فيها متقابلة فهنا المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وجوب صيام ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيب او قتر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين وقوله غيم او قتر الغريب يعني السحاب والقصر جمع قترة وهو وهي الغبار ومنه قول الله تعالى فارهقها قسرة والفرق بين الغبرة والقطرة ان القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء والغبرة ما كان في اسفل الارظ وان كان المقصود بها في الاية الظلمة هذا هو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصاميم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا هلالا ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاقدروا له قال نافع كان عبد الله ابن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يبعث من ينظر له الهلال فان رؤيا فذاك وان لم يرى ولم يحن دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحابا وقتل اصبح صائما. متفق عليه قالوا فمعنى قوله اقدروا له يعني ضيقوا عليه وذلك بان يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما قالوا قد فسره ابن عمر بهذا وهو الراوي وهو اعلم بما روى فيجب الرجوع الى تفسيره ولكن هذا الاستدلال محل نظر فان معنى قوله يقدر له يعني احسبوا له قدره فهو من التقدير يحسب له قدره وذلك ثلاثون يوما ومما يدل لذلك الرواية الاخرى عن ابن عمر فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وهي في صحيح البخاري وفي لفظ مسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه بل خالفه غيره من الصحابة ثمان ابن عمر لم يفعل ذلك على سبيل الوجوب ومما يدل لذلك انه لم يأمر اهله بهذا ولو كان يرى الوجوب لامر اهله وابن عمر كان له افعال لم يتابعه عليها بقية الصحابة كان يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغسل عينيه عند الوضوء عندما يتوضأ ويغسل وجهه يغسل داخل عينيه حتى عمي في اخر حياته فلم يتابعوا الصحابة على هذا المقصود ان له اجتهادات لم يوافقه عليها بقية الصحابة القول الثاني في المسألة انه اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قصر فهذا هو يوم الشك فهذا هو يوم الشك عند الحنابلة ان يوم الشك وليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الجو صحوا ولكن القول الراجح ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن الجو صحوا لانه اذا كان الجو صحوا لم يكن هناك شك انما الشك يقع اذا كان الجو ليس بصحبو فهذا هو الاقرب في تحرير المقصود بيوم الشك وعلى هذا يجرخ الخلاف في حكم صيام يوم الشك فمن العلماء من قال انه مكروه ومنهم من قال انه محرم ومنهم من قال انه جائز وقد ورد فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه متفق عليه وقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وقد روي عن بعض الصحابة انهم كانوا يصومون يوم الشت على سبيل الاحتياط فمن اهل العلم من قال انه يجوز صومه ويجوز فطره ذكر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولكن اذا نظرنا الى النصوص الواردة فان الاقرب والله اعلم انه يحرم الصوم لانه في حديث ابي هريرة ورد النهي لا تصوموا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وفي الصحيحين قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا انما يقتضي التحريم اما من فعله من الصحابة فلعله لم يبلغهم النهي لعله لم يبلغهم النهي في ذلك هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. وعلى هذا فتكون ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غير قدر تكون هذه هي يوم الشك وعلى المذهب يجب صومه وعلى القول الراجح يحرم صومه وهذا يعني الذي يعني يقول هذه من اغرب المسائل ان قولا يجب صومه وقول اخر يحرص صومه نعم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حقق ان الامام احمد انه لم يقل يعني بوجوب الصوم وان المذهب الصحيح مذهب احمد انه لا يجوز صومه وان هذا انما قال به المتأخرون من الحنابلة لكن بكل حال يعني سواء ثبت او لم يثبت العبرة بالدليل العبرة بالدليل ان الكتاب والسنة. والله تعالى يقول فتنازعتم في شيء فردو الى الله والرسول فاذا رددنا هذه المسألة الى الكتاب والسنة نجد ان الاحاديث ظهرت الدلالة في المنع لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين اذا انتصف شعبان فلا تصوموا من صام اليوم الذي اشك فيه فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم لكن يعني كلام شيخ الاسلام مجموع الفتاوى يقول ان الاحتياط للعبادة ليس منهيا عنه لكن يعني هذا في غير هذه المسألة هذه مسألة ورد فيها نصوص خاصة ورد فيها نصوص خاصة اقرب والله اعلم هو المنع قال ويجزئ ان ظهر منه معنى هذا الكلام ان يجزئ ان ظهر ان الثلاثين من شعبان انه من رمضان ان ظهر انه من رمضان بان ثبتت الرؤية بموضع اخر وذلك لان صومه قد وقع بنية رمضان قال الاكرم قلت لاحمد فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به وتصلى التراويح يعني تلك الليلة اعني ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية هلال غيوم او قتل لحديث من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل بقية الاحكام لا تثبت كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل المعلق يعني لو قال لزوجته اذا دخل رمظان فانت طالق او قال مملوكه اذا دخل رمظان فانت حر او قال للمدين اذا دخل شهر رمظان فقد حل الدين يقول المؤلف انه لا تثبت هذه الاحكام ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية لا الغيم وقتا عملا بالاصل وهو ان الاصل انه متمم لشعبان وانما قيل بالصوم احتياطا للعبادة وهذا في الحقيقة مما يضعف هذا القول وذكرت لكم في مسألة قاعدة ان من علامة القول المرجوح عدم اضطرابه وكثرة الاستثناءات الواردة عليه من علامة القول الراجح فراده لاحظ انه لما قالوا بوجوب الصوم رجع واستحنوا هذه المشاعر. هذا مما يبين ضعف هذا القوم قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى وتثبت رؤيته انتقل المؤلف للكلام عن رؤية الهلال افاد المؤلف بانه تثبت رؤية هلال شهر رمظان بشهادة شاهد واحد شهادة شاهد واحد ثم ذكر اوصافه وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل تثبت فليثبت دخول شهر رمظان بشهادة شهد واحد او انه لا بد من اكثر مشاهد القول الاول انه يكفي في دخول شهر رمظان شاهد واحد وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وهو حديث صحيح وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او قال اشهد ان لا اله الا الله واني واني عبد الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد صحيح انه مرسل عن سماك هذا الحديث لا يصح وفي ايضا متنه شيء من النكارة كيف النصارى من يبين هو من جهة الاسناد ضعيف وايضا فيه نكارة في المتن؟ نعم يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على شهادة اعرابي لا تعرف عدالته ويدعي هذا الاعرابي الرؤيا هو الصحابة لا يرون فيعني هذا ايضا فيه نكارة على انه لا يثبت سندا ومنكر سندا ومثنا وكان مشتهرا نعم نعم على كل حال هو يعني لا يثبت لا تثبت هذه القصة لا ترد هذه القصة لكن يعني اه لا شك ان ان العدو ثقات اذا لم يروا هلال واتى انسان غير معروف ان هذا تدعي الشك في صحة رؤيته القول الثاني في المسألة انه يكتفى برؤية شاهد واحد اذا كان في موظع لا يعتنى فيه برؤية الهلال والا فلا بد من اثنين القول الثاني انه يكتفى شاهد واحد اذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال والا لابد من اثنين يعني والا اذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال لابد من شهيدين فاكثر وهذا هو المذهب عند المالكية واستدلوا بعموم الحديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا من شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا وهو نسائي واحمد وحديث صحيح وهذا يشمل رمظان وغيره يشمل شهر رمظان وغيره القول الثالث المسألة انه يكتفى برؤية الواحد اذا كان في السماء علة فان كانت صحوا فلا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقه وهذا هو مذهب الحنفية قالوا لانه اذا كانت السماء صحوا وتفرد الشاهد الواحد يورث الشك في صحة شهادته خلاف ما اذا كانت السماء فيها علة فتقوى شهادة الشاهد الواحد فيؤخذ بها يعني بعظه بعظ الاحناف بعظ الاحنافية يقيدونها بعشرة فاكثر لكن الصحيح مذهب الحنفية انه جمع جمع يغلب على الظال صدقه والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني وهو مذهب المالكية انه يكتفى بواحد اذا كان بموظع لا يعتنى فيه برؤيته اما اذا كان في موضع يعتنى في برؤية الهلال لابد من اثنين وذلك لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث صحيح صريح فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا عايش من رمضان وغير رمضان واما حديث الاعرابي فقلنا انه ضعيف لا يثبت واما حديث ابن عمر واكتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بشهادته اولا لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة ابن عمر فيحتمل انه شهد معه غيره ثانيا على تقدير انه اكتفى بشهادته فانما اكتفى بشهادته لان ابن عمر معروف بظبطه وورعه الشديد وتحريه وتقواه وصدقه فمثله يكتفى بشهادته كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة ابن ثابت وهو واحد عن شهادة اثنين هذا هو الاقرب اما اذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال ويأتي انسان ويتفرد برؤية الهلال ويريد يعني وتصوم امة باكملها لرؤية هذا الشاهد هذا محل نظر خاصة في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الاوهام من الشهود وكثرت ايضا فيه العوالق في الافق فاصبحت لا توجد قمار صناعية وطائرات يعني اشياء كثيرة في الجو فربما توهم الشاهد ولذلك اذا كان في موضع سلفي برؤية الهلال مثل المملكة مثلا يعتنى فيها برؤية الهلال لذلك لابد من شهادة شاهدين فاكثر شاهدان وتطابق تتطابق شهادتهما هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة لان قاعدة الشريعة انه لابد من شاهدين ولذلك القصاص والحدود سألوا الشهادات لابد فيها مشاهدين حديث عبد الرحمن بن زيد يقول فإن الشاهد شاهدان مسلمان واما قضايا العيان التي اشارنا اليه حديث الاعرابي ضعيف حديث ابن عمر فوقعت عين ابن عمر معروف بكمال تحريه وكمال ضبطه وكمال اتقانه اعطنا ربع ابن عمر ونكتفي بشهادة يعني فلا يستدل يعني بهذا الحديث ولذلك الاقرب والله اعلم هو مذهب المالكية نعم لازم فيها وسيأتي الكلام على الحساب وسيأتي الكلام على كل حال مثل من لقى انه برؤية هلال في بعض البلدان الناس ما يعتنون برؤية الهلال فلو قدر انه شهد شاهد واحد تكتفى يكتفى بشهادته نعم ما يفطر الصحيح انه لا يكتفى اذ الا اذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال نعم لا الراجح انه لا يكتفى لان الغالب عليه الوهم اذا انفرد اذا انفرد من بين سائر الناس في موضع يعتنى في برؤية الهلال الناس كلهم يبحثون عن الهلال ولم يروا ويأتي إنسان يقول رأيته في الغالب على مثل هذا الوهم طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة طيب اولا لكم عبارة مؤلف ثم نعود للكلام عن الاخذ بحكم الحساب اه وهنا ذكر المؤلف شروطا لمن تقبل رؤيته لما تقبل شهادته برؤية الهلال. الشرط الاول ان يكون مسلما وهذا متفق عليه والشرط الثاني ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا وهو كذلك محل اتفاق. الشرط الثالث ان يكون عدلا ان يكون عدلا المقصود بالعدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة وكذلك ايضا ان يكون غير معروف بالوهم اذا كان معروفا بالوهم والنسيان والخطأ فلا تقبل شهادته قال ولو عبدا اي تقبل شهادة العبد اذا جمع هذه الاوصاف لانه انسان مسلم بالغ عاقل عدل او انثى تقبل شهادة المرأة كذلك لعموم الادلة فلو ان امرأته شهدت برؤية الهلال فتقبل شهادتها قال وتثبت بقية الاحكام تبعا وتثبت بقية الاحكام سبعا يعني اذا ثبتت رؤية الهلال ثبتت بقية الاحكام التي سبقت الاشارة اليها قال ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان. في الحديث السابق وهو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد لشاهدان مسلمان فصوموا وافطروا فهذا في غير رمظان وعلى القول الراجح في رمظان اذا كان في موظع لا يعتنى فيه برؤية الهلال آآ من المسائل التي يكثر السؤال عنها هو حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر هذه مسألة تحتاج الى تحرير اولا الاعتماد على الحساب الفلكي في الاثبات ثانيا الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي المسألة الاولى الاعتماد على الحساب الفلكي في الاثبات ومعنى الاثبات ان يقدر الفلكيون ان الشهر يمكن ان يرى فلو لم يتقدم شاهد برؤيته فهل يثبت الشهر بموجب الحسابات الفلكية الصحيح انه لا يثبت الشهر بحساب في هذه الحالة اذا لا يثبت الشهر الحساب الفلكي في الاثبات وهذا قول عامة العلماء فلو ان الحسابات الفلكية دلت على ان هذا الشهر سيكون على ان شهر شعبان مثلا سيكون تسعة وعشرين يوما ولم يتقدم شاهد يشهد برؤية الهلال فلا يثبت دخول شهر رمظان ويؤمر الناس بان يكملوا شعبان ثلاثين يوما المسألة الثانية حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي ومعنى في النفي اي اذا دلت الحسابات الفلكية على استحالة رؤية الهلال فتقدم شهود يشهدون برؤيته فهل تقبل شهادتهم او ترد لاجل نفي الحساب امكانية رؤيته هذه المسألة هي موضع اجتهاد ونظر وحصل فيها كلام كثير خاصة في السنوات الاخيرة وخاصة يعني مع تقدم الفلك ودقة الحسابات الفلكية في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى اما الفقهاء السابقون فجمهورهم يرون عدم الاعتماد على الحسابات الفلكية مطلقا ولكن كان كان الفلكي الفلك في السابق كان مختلطا بالتنجيم فكان الفلكي هو المنجم ولذلك يعني وقف الفقهاء موقفا يعني من من آآ ممن يتعامل بالفلك وبالتنجيم وان كان هناك ايضا بعض الفقهاء الذين لهم عناية بمسائل الفلك ومنهم الامام مالك وله رسالة في منازل النجوم شيخ الاسلام ابن تيمية له عناية بالفلك ابن القيم كذلك السبكي لكن من العلماء المعاصرين وقد اثر عن مطرف من التابعين وغفر عن ابن السبكي بعض الشافعية بعض فقهاء الشافعية انهم قالوا اعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات وحدثني من اثق به من اكثر من شخص من طلاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله رحمه الله تعالى انه يقول بهذا القول لكن لم اجد هذا في كتبه لكن اتصلت باحد خواص طلابه وقال سمعته اكثر من مرة يقرر هذا القول انه يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات وسألته ايضا اه التلميذ الاخر من تلاميذه فاكد ذلك وايضا ممن قال به الشيخ احمد شاكر او رسالة معروفة في هذا والذي يظهر والله اعلم ان حساب الفلكي منه ما هو قطعي ومنه ما هو دون ذلك فما لم يكن قطعيا لا يعتمد عليه مطلقا واما ما كان قطعيا فالذي يظهر انه يعتمد عليه في النفي دون اثبات ومن ذلك مسألة شروق وغروب القمر شروق وغروب القمر تحسب الان بدقة وحسابها قطعي تحت حساب غروب وشروق الشمس وقد تابعت عدة سنوات مسألة شروق وغروب القمر ولم ارى ولم ارى خطأ فيها مرة مرات ولو دقيقة واحدة هذا مما يؤكد قطعيته بل انني سألت المختصين في هذا فقالوا ان معادلة حساب غروب القمر وشروق القمر هي نفسها معادلة حساب شروق غروب الشمس واحنا نرى ان المعادلة غروب الشمس صحيحة اذا كان الافق واسع يعني لم يكن المسألة فيها ارتفاع فكذلك بين الشروط وغروب القمر فالذي يظهر والله اعلم هو ان ما كان منه قطعيا يعتمد عليه في النفي دون الاثبات ولك ان تتأكد من صحة هذه المعلومة بان تأخذ جهاز من اجهزة الاحداثيات مثل ما اجلان او جارنا مثلا يوجد في حساب شروق وغروب الشمس وشروق غروب القمر في اي مكان في العالم وطبقه على الطبيعة يعني مثل اليوم ستجد فيه شروق وغروب القمر تذهب جهة الغرب وانظر هل تجد خطأ؟ ما تجده ولو دقيقة واحدة فاذا كان مثلا في الحسابات الفلكية انه قمر غرب قبل الشمس مثلا بربع ساعة ثم اتشاهد او شاهدان وقالوا رأينا الهلال رأينا الهلال بعد غروب الشمس بدقيقة او دقيقتين او خمس دقائق او اكثر او اقل فهنا لا شك ان يعني شهادتهما يتطرق اليه الوهن كما ذكرت يعني في وقت الحاضر العوالق التي في الجو كثيرة واذكر انه في سنة من السنوات قريبا قبل سنتين يعني شهد عام اربع مئة وقبل ثلاث سنوات شهد آآ شاهدان برؤية هلال شهر ذي الحجة كان القمر غرب قبل الشمس بنصف ساعة كنت متيقن ان يعني عدم صحة شهادتي وعمل بها عمل بشهادتهما واعلن عن دخول شهر ذي الحجة بحثت عن رقم يعني رقم الشاهدين تيسر لي ان يتصل باحدهما فلما سألته تبين لي انه واهم وانه لم يرى هلال وانما رأى شيئا يشبهه. قال هو انه غير متأكد وانما شهد بما ظهر له فيتطرق يعني لمثل هذه الشهادات الوهم تطرق لها الوهم ولذلك فالذي يظهر هو يعني القول الذي ذكرته ان ما كان قطعيا من الحساب يعتمد عليه في النفي دون اثبات ان هذا هو الاقرب فهذا هو الاقرب والله اعلم بهذه المسألة وكلام آآ ابن تيمية رحمه الله الاخ كما ذكرت يعني الحساب الصبغ غير الحساب الان الحساب السابق كان من من يحجز يعني اكثرهم من المنجمين وكانوا يحسبونها احيانا حسابا غير دقيق وغير منضبط فيحصل وهم ويحصل خطأ بينما في الوقت الحاضر اصبح اكثر دقة اصبح الان عن طريق البرامج الحاسوبية تحسب ما شئت من السنين اللاحقة والسابقة فيعني يختلف الان يعني حساب الوقت الحاضر عن حساب فيما مضى نعم نعم هو لانه الادلة انما وردت بالرؤية صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته. هذا هو الاصل هذا هو الاصل انه يعتمد على الرؤية ما يعتمد الحساب لكن في النفي اذا اتى الشاهد وشهد والحسابات تدل على انه ما يمكن ان يرى فمعنى ذلك ان الشهادة قد ارتبطت بما يكذبها لم تنفك عما يكذبها ومشروط صحة الشهادة ان تنفك عن ما يكذبها ولذلك لا يمكن ان تجد شهادة صحيحة مع يعني نفي الحساب ما يمكن لو اتشاهد وشاهد مع ان الحساب ينفي صحة امكانية الرؤية اذا حققت معه ستجد ان ان شهادته فيها وهم انه واهم لكن هنا انبه على مسألة حقيقة تريح المسلم وهي ان الشهر من الاشتهار الهلال من استهلال اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية. فاذا اعلن عن الشهر واعلن عنه الهلال كان هلالا شرعا وان لم يكن الان في حقيقة الامر واذا لم يعلن عن الهلال لم يكن هلالا شرعا وان كان قد هل في حقيقة الامر فاذا العبرة بالاعلام العبرة بالعلم هذه قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي تريح كما ذكرت مسلم. لان بعض الناس يبدأ يشكك. يمكن ان صمنا خطأ يمكن ان احضرنا خطأ. هذه قاعدة تريح الانسان اقول الهلال من الاستهلال يعني من الاعلام والشهر من الاشتغال فاذا اعلن الهلال كان هلالا شرعا وان لم يكن قد هل في حقيقة الامر واذا لم يعلن يعني اذا قيل ان غدا ثلاثين لم يكن هلالا شرعا وان كان قد هل في حقيقة الامر فاذا العبرة بالاعلام العبرة بما يظهر للناس وليس العبرة في حقيقة الامر فاذا مثلا قالوا ان غدا ثلاثين من شعبان خلاص شرعا يكون ثلاثين من شعبان حتى وان وان كان قد طلع الهلال ولم يره الناس. اذا قيل ان غدا اول من رمظان. سيكون من رمظان. وان كان الشهود واهمون وكان الشهود واهمين فاذا هذه حقيقة يعني تدل على يسر هذه الشريعة وعلى ان هذا الدين ليس فيه حرج وان العبرة بما يظهر العبرة بما يظهر لنا ولذلك لا داعي لتشكيك الناس اذا اعلن ولي الامر عن دخول الشهر فيعتمد هذا. ولا داعي لتشريك الناس ويمكننا اخطأنا في الافطار يمكن اخطأنا في كذا. ولذلك نقل ابن عباس رحمه الله الاجماع على ان الناس اذا وقفوا بعرفة خطأ اجزأهم ذلك نعم لما يقضون الا اذا صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رؤيا هلال مثل ما حصل في عام من يذكر لنا السنة الف واربع مئة واربعة الف واربع مئة واربعة ليلة تسع وعشرين اذكر صلينا التراويح وصلينا صلاة التهجد ثم قبيل الفجر بساعة اعلن ان غدا عيد ويعني انه قد اتى مجلسه قضى شهادات كثيرة فتبين خطأ في اثبات دخول شهر رمظان فامر الناس بقضاء يوم واحد في هذه الحالة؟ نعم آآ يعني يقضى يوم واحد ما عداها لا يقضى نعم على او الآن مشت الولادة لا ندخل فيها لأن فيها اشكالات لكن اذا يعني قرروا استحالة الرؤية مثلا لان كونه يغرب قبل الشمس كون قوله يغرق مع ذلك ان شهادة هذا الشاهد قد اقترنت بما يكذبها ولذلك لو حققت معه لو حققت معه هل الشاهد تريد ان الشهادة غير صحيحة وكما ذكرت لكم قبل ثلاث سنوات ان ذهبت ويعني سألت الشاهد الذي شهد وقد يعني الامر غرق قبل الشمس حسابيا بنصف ساعة فتبين لانه واهم غير صحيح هو هو تكون شهادة وهم. هذا العام عام الف يعني او العام الماضي الف واربع مئة وثلاثين قدم شاهدان المحكمة العليا برؤية الى رمضان لكن يعني لم يطمئنوا شهادتهما ردت عليه نعم عند الاتفاق نعم اصلا هو المسائل الحسابية حال اتفاق بخلاف المصطلح فقط يعني في كما ذكرت لكم الشيء القطعي قطعي مثلا غرب الشمس قبل القمر هذا باتفاق الملكي ما يمكن يراد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان عقلاء بني ادم لا يتفقون الا على ما كان حقا هذه قاعدة لا يتفقون الا على ما كان حقا لو اتيت بالفلكية من الصين او من امريكا او من اوروبا او من اليابان او من البلاد العربية او من اي مكان في العالم ما يختلفون في شروق وغروب القمر ابدا هذا يعني دليل على انها قطعية. وقال بني ادم لا يتفقون الا على ما كان حقا الذي يمكن ان يحصل فيه الخلاف اذا هرب القمر بعد الشمس فهنا يعني كم يعني يكفي من الوقت لرؤية الهلال يعني هذه نقول ما دام ان غرظ بعد الشمس فاذا تقدم لنا اي شاهد نقبل شهادته اما قول بعضهم لابد من ان يمضي مثلا ربع ساعة او بعض نصف ساعة بعضهم هذه كلها اجتهادات ولا يعول عليها لا يعول عليها ولذلك تقويم القرى بالنسبة لدخول الاشهر دقيق. ومن الف واربع مئة وعشرين اعيد يعني اه اعداده وظبطه على هذا على هذه المعايير اذا ضرب القمر اه بعد الشمس في مكة اعتبروا الشهر تسعة وعشرين اذا ضرب القمر قبل الشمس في مكة اعتبره الشهر ثلاثين فهو تقويم القرآن بالنسبة لدخول اشهر دقيق جدا واعتمد على يعني هذا هذه المعايير طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء. المؤلف قسم شروط الصوم الى شروط وجوب وشروط صحة. وابتدأ اولا بشروط الوجوب. الشرط الاول الاسلام وهو شرط لجميع العبادات فلا يجب الصوم على الكافر وذلك لان الصوم تشترط له النية والنية لا تصح من الكافر والشرط الثاني البلوغ فلا يجب الصوم على غير البالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والشرط الثالث العقل فلا يجب الصوم على المجنون الحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والشرط الرابع القدرة عليه اي ان يكون قادرا على الصوم ثم وضح المؤلف هذا الشرط قال فمن عجز عنه يعني عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى زواله اخطر واطعم عن كل يوم مسكينا واذا من شروط الوجوب ان يكون قادرا على الصوم اما اذا لم يكن قادرا فانه لا يجب عليه لكن آآ اذا كان عزه لكبر او مرض لا يرجى برؤه اقام عن كل يوم مسكينا واذا كان عزه لمرض يرجى برؤه قضى قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر وهنا حدد المؤلف الاطعام قال واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره لاتان وردت عن بعض الصحابة في هذا والصحيح ان الاطعام يكون بكل ما يسمى اطعاما عرفا كما حقق ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك عموم النصوص والتحديد من مد بر او نصف ساعة ليس عليه دليل وانما وردت الادلة بمجرد الاطعام فيرجع ذلك الى العرف ما عده الناس في عرف وطعاما كان اطعاما وعلى هذا فلو اطعم المساكين فغداهم وعشاهم اجزاء قد كان انس ابن مالك رضي الله عنه بعدما تقدم به السن كان يفطر يجمع المساكين فيغديهم او يعشيهم لان انس رضي الله عنه اتت به ام ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات اتت به بعد ما هاجر من مكة الى المدينة وهبتوا النبي عليه الصلاة والسلام يخدمهم قالت يا رسول الله هذا انس غلام يخدمك كانت امرأة عاقلة حصيفة تقية قالت ادعوا الله له قال انس فدعا لي بثلاث دعوات رأيت من اثنتين في الدنيا وانا ارجو الثالثة في الاخرة القصة في صحيح البخاري قال قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكثر ما له وولده واطل عمره واغفر ذنبه قال فاكثر الله مالي حتى كنت اكثر عن انصاري مالا وكان ببستان يثمر في السنة مرتين. العادة ان ان الثمار تكون في السنة مرة واحدة لا بستان انس اسمه مرتين واكثر الله اولاده حتى اصبح من كثرتهم لا يحصيهم قال وحدثتني ابنتي اميمة سنة الحجاج انه دفن بصلبي احد صلبي بضع وعشرون ومئة من الولد ويبدو ان يعني ان عنده اربع نساء وعنده امام ايضا حتى اربع نساء لا يمكن ان ان يكون لها هذا العدد كبير يظهر ان عنده اما كثير لان كثير من الصحابة خاصة بعدما اتسعت فتوحات الاسلامية كان عندهم اماء كثير واطال الله عمره حتى جاوز مئة عام قال وانا ارجو الثالثة في الاخرة وهي غفرت الذنوب هذه دعوة عظيمة ولذلك لا بأس ان يدعو بها المسلم. لان طول العمر مع الطاعة نعمة عظيمة. يكسب بها المسلم اعمالا صالحة لكن طول العمر مع المعاصي نقمة يكسب بها ذنوبا واوزارا. ولذلك لا بأس بان تقول اطال الله في عمرك على طاعته. ينبغي ان تقيد ذلك على طاعته. انس رضي الله عنه كان يجمع المساكين فيغذيهم او يعشيهم. فاذا ذلك يكفي في الاطعام. قال وشروط صحته قال المؤلف بعد ذلك في شروط الصحة وشروط الصحة هي التي اذا تخلف واحد منها لم يصح الصوم. بينما شروط الوجوب اذا تخلف شرط منها لم يجب الصوم كما مررت مرت معنا في الحج وشروط صحته ستة الاسلام لما سبق ان الصوم محتاج الى نية ونية لا تصح من كافر ثانيا انقطاع دم الحيض والنفاس وهذا بالاجماع كقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا هو الشرط الثاني والثالث انقطاع دم الحيض الشرط الثاني وانقطاع دم النفاس الثالث. الشرط الرابع التمييز فهنا ذكره المؤلف من شروط الصحة ولم يذكره من شروط الوجوب فالصوم يصح من المميز لكنه لا يجب عليه وذلك لانه مرفوع عنه القلم لكن يصح منه لانه يعقل النية فيصح الصوم كما تصح الصلاة لكن هل يجب على وليه ان يأمره بالصوم قال المؤلف فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتادوا. وذلك قياسا على الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر والمؤلف يرى ان ذلك يجب على الولي وبناء عليه لو ان الولي لم يأمره فانه يأثم لو ان الولي لم يأمره فانه يأثم والقول الثاني في المسألة انه يستحب للولي ان يأمر الصبي المميز بالصوم ولا يجب وهذا قول الجمهور وهو القول الراجح الله اعلم لان القول بايجابه والصوم غير واجب عليه لان القول بايجابه على الولي والصوم غير واجب على المميز محل نظر فالاقرب والله اعلم انه يستحب استحبابا مؤكدا على الولي ان يأمره بالصوم ولكن ذلك لا يجب عليه الخامس العقل فلا يصح الصوم من المجنون اتفاق العلماء لان الصوم امساك بنية والنية لا تصح من المجنون وهكذا ايضا المغمى عليه جميع النهار قبل هذه المسألة يكثر السؤال عنها. المغمى عليه جميع النهار لا يصح الصوم لان للتعليل السابق لان الصوم امساك بنية والنية لا تكون من المغمى عليه جميع النهار دقيقة اذا مغمى عليه جميع النهار قلنا لا يصح منه الصوم قال لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صح لو نوى ليلا وصام ثم جن او صرع مثلا او انه اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا او افاقا ثم اغمي عليه يصح صومه يصح صومه وذلك لانه ان جن او اغمي عن وذلك لانه اذا نوى الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه وافاق منه قليلا يصح صومه لانه يصح اظافة الامساك اليه في ذلك الوقت لانه يصح اضافة الامساك اليه في ذلك الوقت ولوجود الامساك بنية منه في الجملة فيصح ان يقال انه امسك بنية يصح ان يقال انه امسك بنية ضيف سنتين باحلى مسألة طيب اما المغمى عليه جميع النهار او المغمى عليه اياما فقلنا انه لا يصح صومه لكن هل يلزمه القضاء نعم يلزمه القضاء قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه لان مدته لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يزل به التكليف كالنوم اذا نقل الموفق الاتفاق على هذا تجد يعني بعض المرضى عليه في المستشفى بعضهم يبقى شهر بعضهم شهور اذا افاق بعد الاغماء نأمره بقضاء صيام شهر رمضان؟ نعم نأمره طيب هل نأمره بقضاء الصلاة مرت معنا هذه المسألة اسامة اصيب باحد السيارة اغمي عليه شهرين. كان من ضمنها شهر رمضان فنحن نقول انه بالنسبة للصوم يؤمر بالقضاء حتى الموفق الاتفاق لكن بالنسبة لقضاء الصلاة نعم نعم اذا كانت المدة يسيرة في حدود ثلاثة ايام فاقل فيأمر بالقضاء اما اذا كانت طويلة اكثر من ثلاثة ايام فلا يؤمن بالقضاء. فان قال قائل لماذا فرقت بين الصوم والصلاة؟ نقول الشريعة تفرق قبل الصوم والصلاة ولذلك الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لان الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بينما الصوم لا يشق قظاؤه في الغالب ولذلك فالمغمى عليه عند عامة اهل العلم انه مأمور بقضاء الصوم واما الصلاة عند جمهور العلماء انه لا يمر قضاء الصلاة الا الشيء اليسير الا الشيء اليسير في حدود ثلاثة ايام فاقل على ان المذهب انه يضمن قضاء الصلاة لكن الصحيح قول الجمهور كما مرت معنا هذه المسألة السابقة صحيح انه اذا كانت اكثر من ثلاثة ايام فانه لا يؤمر بالقضاء الصلاة طيب هل يقاس النائم من نام جميع النهار انسان من الفجر الى غروب الشمس نايم يحصل تجد بعض الشباب مع ان هذا طبعا خطأ لانه تفوته صلاة الظهر والعصر لا يصلي مع جماعة يخرج وقتها لكن لو افترضنا افتراضا ان رجلا قال انه نائم من الفجر الى ان غربت الشمس وهو نائم هل يصح صومه يصح صومه اذا نقول من نام جميع النهار صح صومه لان النوم لا يزول به الاحساس بالكلية فانه اذا نبه انتبه خلاف المغمى عليه خلاف مغمى عليه طيب اذا نريد ان نلخص المسائل السابقة يا اخوان ترى مسائل مهمة وتكثر فيها الاسئلة آآ المغمى عليه جميع النهار يصح صومه ولا يصح؟ لا يصح. هل يؤمر بالقضاء؟ يؤمر طيب اذا اغمي عليه اكثر النهار وليس جميع النهار افاق جزء من النهار يصح صومه يصح صومه طيب اه النائم جميع النهار يصح صومه طيب المجنون اذا جن جميع النهار جميع النهار لا يصح صومه. اذا جن اكثر النهار وافاق صح صومه. وعلى ذلك من تأتيه نوبة الصرع بعض الناس تأتينه فهذا يصح صومه. اذا كان افاق جزءا من النهار اذا افاق جزءا من النهار نعم نعم اذا جن جميع النهار ما يصح صومه لكن هل يؤمن بالقضاء ام لا؟ فننظر اذا كان يأتيه الجنون المطبق المطبق احيانا ويفيق احيانا فانه لا يأمر القضاء اما اذا كان مجرد نوبات صرع فقط فيؤمر بالقبض نعم هنا اذا لم ينوي من الليل لا يصح صومه سواء اغمي عليها او لم يغمى او لم يغمى عليه سواء افاق او لم يفق وسيأتينا الكلام عن هذه المسألة نعم لكن لو ستجد مسألة النية نعم سيد كيف يتكلم عن النية على كل حسيت الكلام الان؟ طيب قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب النية من الليل لكل يوم واجب وذلك لحديث حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ويعني هذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح اخرجه ابو داوود وغيره والحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل صوم الواجب حتى تكون حتى يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم لان الصوم هو امساك بنية ولذلك لا يشترط هذا الشرط في صوم النافلة لكنه شرط لحصول الثواب في صوم النافلة المعين كصيام ست من شوال وصيتي ان شاء الله بحث هذه المسألة في صيام التطوع اذا النية من الليل كل يوم واجب فيجب تبييت النية من الليل ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية قال فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى اذا خطر بقلبه انه صائم فانه قد نوى واذا علم ان غدا من رمضان فهو قد نوى وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النية تتبع العلم ان النية تتبع العلم قال وكذا الاكل والشرب بنية الصوم يكفي يكفي الاكل والشرب بنية الصوم قال شيخ الاسلام رحمه الله وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان فبعض الناس عندهم وسوسة فيما يتعلق بالنية نقول النية تتبع العلم يكفي ان تعلم ان غدا من رمضان هذا كاهن في النية ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا بالنية لو كلفنا بترك النية فكان هذا من التكليف ما لا يطاق لانني تتبع العلم ولذلك يعني يكفي ان تعلم ان غدا من رمضان فهذا كاف في تحقيق النية قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم يعني لو مثلا نوى بعد صلاة التراويح انه سيصوم غدا ثم انه اكل او شرب بعد ذلك فهذا لا يظر لان الله تعالى اباح الاكل والشرب الى اخر الليل او قال ان شاء الله غير متردد اذا قال فاصوم غدا ان شاء الله تبركا لا ترددا فلا يضر ذلك اما اذا قالها مترددا فان الصوم لا يصح فان الصوم لا يصح لانه لا بد من النية الجازمة وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان لاحظ من رمضان ليس من شعبان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فانا مفطر يعني فلا يظر فلا يضر وذلك لانه بني على اصل على اصل اه لم يثبت والاصل بقاء الشهر فالاصل بقاء الشهر ان كان غدا من رمضان فافرضي فالاصل هو بقاء الشهر لذلك يقولون لو قال هذا صح صومه مع ان فيه ترددا لكن قالوا ان الاصل هو بقاء الشهر والاصل هو الصوم ولذلك فلا يضره لو قال ذلك اما اذا قال والا فمفطر يعني اذا قال ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمظان فانا صائم والا فانا مفطر. قال ويضر ان قاله في اوله ويضر قال وفي اوله فعندهم اذا قالوا ليلة ثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمضان فانا صائم ولا فانا مفطر انه لا يصح صومه تفرقوا بين مسألتين قالوا لانه قد تردد في النية والنية لابد فيها من الجزم وانما فرقوا بين ان يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان او او ان يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان قالوا لانه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان فالاصل هو الصوم والاصل هو بقاء الشهر فلا يضر. اما لو قال ذلك ليلة ثلاثين من شعبان فالاصل هو الفطر. والاصل هو بقاء شعبان فيضر هذا وجه التفريق والقول الثاني في المسألة انه حتى لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فصومه صحيح ولا يضر وذلك لان تردده ليس ترددا في النية وانما هو تردد في ثبوت الشهر وهذا هو القول الراجح والله اعلم مثلا لو ان رجلا بعد ما صلى العشاء ليلة الثلاث من شعبان والناس يتحرون ان يعلن يعني ناموا مبكرا وقال ان كان غدا من رمضان فانا صائم. ولم يستيقظ الا طلع مع طلوع الفجر او بعدما مثلا ذهب يصلي الفجر او قبيل الاقامة مثلا فعلى المذهب صومه غير صحيح ويأمر بالقضاء مع القول الراجح صومه صحيح فاذا الصحيح انه لو قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر ان صومه صحيح كما لو قال ذلك ليلة ثلاثين من رمضان قال وفرضه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وانما قالوا ما الى ذلك احترازا من السنن ففرظ الصوم هو الامساك عن المفطرات والصيام ان شاء الله تعالى بيانها في الدرس القادم. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل والحديث السمرة بن جدب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق رواه مسلم ما الفرق بين الفجر المستطيل والفجر مستطير نعم المستطيل اذا هو فجر كاذب والمستطير الفجر الصادق اين الحجر هجران؟ حجر كاذب هو الذي يكون عموديا من الشرق الى الغرب لا من الشرق الى الغرب هذا هو الفجر الكاذب وآآ يعني يكون على شكل هرم وضعه ضعيف يعني ليس مثل اضاءة الفجر الصادق ولذلك مع اضاءة القمر لا يتبين ولا يتضح هذا فجر الكاذب هذا لا لا يعول عليه بالاحكام الشرعية ولكن احيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قوي فيغر من لا يعرفه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الاحمر اما المستطير يعني المنتشر وهو الفجر الصادق المعترض من الشمال الى الجنوب ومعتذرا حتى يكون واضحا ويزداد نوره فهو ينفجر هذا هو الفجر الصادق وهو الذي يكون الامساك عنده وصلاة الفجر تكون بعد طلوعه نعم نعم نعم قول نعم النية لكل يوم يوم واجب هذا هذه المسألة آآ يعني محل خلاف بين العلماء فالمذهب انه لابد من نية لكل يوم والقول الصحيح انه لا يشترط نية لكل يوم وانما يكفي ان ينوي اول يكفي ان ينوي اول الشهر. والا اذا قطع الصوم العذر اذا قطع الصوم لعذر فانه لابد من تجديد النية كأن يسافر مثلا او يفطر لمرض او نحو ذلك ثم بعد ذلك يريد ان يستأنف الصوم يريد ان يكمل الصوم فهنا لابد من تجديد النية اما اذا لم يقطع الصوم فتكفي نية من اول شهر رمظان قال وسننه ستة انتقل بعد ذلك المؤلف للسنن الاول قال تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر وتأخير السحور الفرق بين السحور والسحور. السحور هو ما يتسحر والسحور هو الفعل نفسه والدليل لقوله وتعجيل الفطر هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري ومسلم جاء في رواية عند احمد واخروا السحور لكنها ضعيفة لا تثبت ولهذا محفوظ من الحديث لا يزال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وصاحب منار السبيل ذكره مع اجل الفطر واخر السحور لكن بهذا اللفظ لا لا لا يثبت الرواية المحفوظة هي رواية الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فقط فهذا دليل على ان السنة تعجيل الفطر من السنة تعجيل آآ الفطر ويكون ذلك بعد غروب قرص الشمس اذا سقط قرص الشمس فقد حل الافطار للصائم واما تأخير السحور فانه ايضا يستحب لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه. ودل ذلك كما جاء في صحيح البخاري عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة فقلت كم بينهما؟ حديث انس عن زيد قال سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة فقلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة خمسين اية اية وقدر قراءة خمسين اية يعني ما بين اذان الفجر والاقامة قدر قراءة خمسين اية جاء في رواية الطبراني انه قدر قراءة سورة الحاقة الحاقة كم اية اثنتان وخمسون اية قدرها الحافظ ابن حجر فيفتح الباري قال وذلك يعادل ثلث خمس ساعة رسوم الساعة يعني لسه عندهم قديم ستون يعني استولى دقيقة ستون درجة يسمونها خمس ساعة يعني خمس اقسم ستين على خمسة كم ستين على خمسة اثنا عشر اه اثنا عشر على ثلاثة؟ اربعة يعني تكون اربع دقائق وظح ذلك؟ قال وذلك بمقدار ما يتوظأ الرجل يعني مقدار ما يتوضأ الرجل يعني الغالب انه في هذا الحدود حدود اربع دقائق اذا كان بطيئا فيكون في حدود اربع دقائق وان بعض الناس ما شاء الله يتوضأ في اقل من هذا فاذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة الطويلة بالاذان والاقامة. كان في حدود اربع خمس دقائق سبع دقائق اما انه يجعل يعني نصف ساعة ويجعل ايضا ظهر والعصر والمغرب ثلث ساعة هذا حقيقة فيه يعني آآ تطويل على الناس خاصة يعني من العمال المرتبطون باعمالهم وذلك فينبغي ان يعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لو جعل لو قلصت المدة الى عشر دقائق او اقل فكان هذا احسن لكن يعني بالنسبة للفجر يعني تنفع هذه المسألة حتى تكون الصلاة في وقتها لان التقاويم الموجودة في العالم الاسلامي معظمها فيها تقديم فيها تقديم الغريب ان هذا التقديم موجود من قديم الزمان. ذكر القرار في الفروق وانكر وقال انها بدعة من كرة وذكر الحطاب في مواهب الجليل وقال ان الناس يقدمون اذان الفجر وهو ليل لا يرى اي اثر الفجر وانكر ذلك وذكر هذا الحوض بن حجر فتح الباري الغريب ان الحوض ابن حجر حدد ذلك في ثلث ساعة قال لهم اذية تقدمون بثلث ساعة في هذا اللفظ وانكر ذلك يعني الغريب ان هذا يعني هالاشكالية موجودة من قديم والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا قال لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحد فبين الفجر قد يكون فيه صعوبة. ولذلك اناط الله عز وجل يعني طلوع الفجر يعني قد يكون فيه صعوبة ولذلك اناط الله عز وجل الحكم بالتبين وليس بالطلوع كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض والخيط الاسود من الحجر وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فاذا يعني اه السنة تأخير السحور لكن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتسحرون ثم يؤذن المؤذن ثم اه يبقى في حدود خمس دقائق ثم تقام الصلاة بقدر ما يؤدون السنة الراتبة فقط ولذلك كان يؤذن الاذان الاول حتى يستعد الناس لصلاة الفجر هذه الحكمة من الاذان الاول لو كان ما في اذان اول لكان اذا اذن المؤذن الفجر ما يتمكن الناس من الوضوء والاتيان للمسجد اربع او خمس دقائق فكان يؤذن الاذان الاول قبل الاذان الثاني بحدود عشر دقائق الى ربع ساعة فيقوم الناس ويتوضأون ويتسحر من ليلة السحر ثم يجتمعون في المسجد فيؤذن الاذان الثاني يأتون بالسنة الراتبة ثم تقام الصلاة هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حدثني احد كبار السن يقول قبل خمسين عام يقول كان علي العمل كنا هكذا يقول كان الناس يؤذن الاذان الاول ويجتمع الناس في المسجد ثم يقوم يصعد المؤذن على المنارة فاذا تبين له الفجر اذن ثم اذن الناس سنة راتبة ثم صلينا الفجر مباشرة هذا هو الذي كان عليه يعني الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اما الان كما ترون اشكال في في تقديم الفجر ادى الى ان تكون مدة طويلة. يعني احيان تبقى نصف ساعة وهم عليك لا ترى اي اثر للفجر هذا يدل على يدل على وجود الاشكالية لان الفجر منها تجارة ينفجر بسرعة ويزداد نوره بسرعة فاذا يعني جميع الاوقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الفاصل بين الاذان والاقامة كثيرا وانما كان حدود اربع خمس دقائق احيانا قد يصل الى سبع دقائق في هذا الحدود وبالكثير وبكثير لا يزيد على عشر طيب بس بدنا نأخر اسئلة حتى نمشي. قال طيب دكتور عطية نعم التقويم هو تقويم اربعة وثلاثين اربع مئة وواحد وثلاثين واربعة وثلاثين كان في تعديل آآ حدود ثلاث دقائق تقريبا يعني تؤخر اذان حدود ثلاث دقائق نعم لكنه غير كافية ما تكفي وان كانت الساعات الموجودة لا زالت على الوضع السابق هذه الساعة لا زالت على الوضع السابق ولكن يعني المؤذن يؤذن على التقويم ويحتاط بالنسبة للصلاة واذا عاد تكون مطبوع كان الساعات اليدوية والساعات الموجودة الحائطية لا زالت على الوضع السابق. طيب قال والزيادة في اعمال الخير. يعني يستحب ان يزيد المسلم ويضاعف من اعمال الخير لان العبادة كما تشعر بشرف المكان تشرف ايضا بشرف الزمان. قال وقوله جهرا اذا بما اني صائم اذا شتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل في الوقت هو لا يصخب فان امرؤ شاب قاتله او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم متفق عليه وهنا قاله قوله جهرا يعني يستحب ان يقول ذلك جهرا قد اختلف العلماء في هذه المسألة فالقول الاول انه يقول ذلك جهرا بلسانه في الفرض وفي النفل وذلك ليسمعه من سبه فينزجر والقول الثاني انه يقول ذلك في نفسه اي لا يسمع صاحبه خوفا من الرياء والقول الثالث انه يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل ففي صوم الفرض يجهر به بلسانه وفي صوم النفل يقول في نفسه خشية الرياء وقد اختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قول الاول هو انه يقول ذلك بلسانه جهرا في الفرظ وفي النفل كذلك ابن القيم وهو الاظهر والله اعلم في عموم الحديث في عموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصوم بين الفرض والنفل ولان آآ يعني القول المطلق لا يكون الا باللسان. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الصحيح انه يقوله بلسانه كما دل عليه الحديث. فان القول المطلق لا يكون الا باللسان واما في النفس فمقيد كقوله عما حدثت به انفسها ثم قال ما لم تتكلم وتعمل فالكلام المطلق انما هو الكلام المسموع. واذا قال بلسانه لصائم بين عذره في امساكه عن وكان ازجر لمن بدأه بالعدوان. فاذا الصحيح انه يقول ذلك بلسانه جهرا. في الفرض وفي النفل فيقول لمن سابه او شاتمه يقول اللهم اني صائم او يقول لي امرئ صائم يقول ذلك جهرا هذا هو الاظهر في هذه المسألة وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وهذا قد روي في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول عند فطري اللهم لك صمت وعلى رزقي او على رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. لكن هذا الحديث حديث آآ ضعيف لا جميع طرقه ضعيفة شديدة الضعف ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاني انه ضعيف وكذلك ضعفه الحائض بن حجر في التلخيص وعمت جميع طرقه معلولة ولذلك لا يصح وآآ قد روي انه جاء في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال اللهم ذهب الظمأ قال ذهب الظمأ وفلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني والحاكم هو حديث حسن بمجموع الطرق ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ولكن اذا لم يكن قد ظمأ هل يقول ذهب الظمأ كما في ايام الشتاء مثلا يعني هل يقول ذهب الظمأ كلما افطر من اي صيام او انه لا يقول ذلك الا اذا ظمأ بالفعل نعم هذا هو الصحيح الصحيح انه اذا ظمي بالفعل اما اذا لم يظمأ انه اذا قال ذهب الظمأ يكون قد يعني قال قولا اه غير صادق فيه ولذلك فهذا مقيد بما اذا ظمأ فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد اخرجه ابن ماجة وظعفه الالباني في رواه الغليل لكن الصحيح انه ثابت ولذلك قال البوصيري في الزوائد انه اسناده ان اسناده صحيح ورجاله ثقات وآآ ايظا صاحب كتاب تنبيه القارئ اه نبه على انه صحيح وذكر طرقه ويقوي الحديث ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الصائم حتى يفطر الحديث مجموع طرقه ثابت اما حسن او صحيح لهذا ينبغي ان يغتنم المسلم هذا الوقت للدعاء عندما يريد ان يفطر يغتنم هذا الوقت للدعاء آآ فان الدعاء عند فيه حري في الاجابة لكن لا يتقيد بي اللهم لك صمت لانه كما قلنا الحديث ضعيف لكن يأتي يدعو بما يحضره من خيري الدنيا والاخرة قال وفطره على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء ويدل لذلك حديث آآ سلمان بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد هو حديث حسن والحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات قبل ان يصلي فان لم يكن نعم كان يخطوا على رطباء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى ثمرات فان لم يكن حسا اه حشو من ماء رواه ابو داوود والترمذي فالسنة اذا لم يكون الافطار على رطب فان عدم فتمر فان عدم فمعه طيب ولعلنا ان نكتفي بهذا القدر وان شاء الله تعالى ان الصيام سيكون في الدرس القادم والذي بعده ثم ننتهي من كتاب آآ الصيام تكتفي بهذا القدر ونقف عند الفصل آآ يحرم على من له عذر الفطر برمضان الى اخره