ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله اه فصل يحرم على من لا عذر له الفطر لرمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء الى اخره قال يحرم على من لا عذر له الفطر وهذا بالاجماع ان من لا عذر له يحرم عليه ان يفطر من نهار رمضان وعند بعض اهل العلم ان هذا من الكبائر وذلك لانه ترك فريضة من غير عذر ويجب عليه امساك بقية يومه لانه امر بالصوم جميعا النهار فمخالفته ببعضه لا يبيح المخالفة في الباقي ويلزمه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي ومن استقاء اخرجه الترمذي وحديث صحيح قول ومن استقاء فليقضي دليل على ان من افطر متعمدا يلزمه القضاء قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر وهذا يدل على ان الحائض والنفساء اذا صامتا اثي متى بهذا فيجب عليهما الفطر بقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست المرأة اذا حاضت لم تصلي ولم تصم الصحيحين ولكن لو ان المرأة لغة الفطرة لكنها لم تأكل ولم تشرب كما يحصل بعض الفتيات فلا تخجل من اهلها ولا تأكل ولا تشرب لكنها لم تنو الصوم لا حرج عليها فممنوع ان تنوي الصوم وهي حائض او نفساء انها تأثم بذلك قال وعلى من احتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. يعني يجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم والعصمة تكون بالاسلام وتكون بالذمة والعهد اما بالاسلام فظاهر واما بالذمة ان يكون ذميا بان يكون قد عقد له عقد ذمة ويعيش في بلاد المسلمين ويحمى نظير ويقر على دينه ويحمى نظير بذله الجزية فهذا معصوم وكذلك ايضا المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد فهؤلاء معصوم الدم والمال والعرض فيجب انقاذهم كالمسلم من مهلكة وهنا يجب الفطرة على من يحتاج الى الفطر لانقاذ معصوم من مهلكة كما لو غرق مثلا معصوم احتاج الى من يوقظه وهذا الصائم ولو افطر لتقوى على انقاذه فيجب عليه ان يخطئ كما يحصل احيانا لبعض رجال الدفاع المدني مثلا عندما يحتاج اليهم في انقاذ بعض الناس ويكونوا صائمين فنقول لهم افطروا افطروا لاجل ان تتقووا على انقاذ هؤلاء المعصومين قال ويسن لمسافر يباح له القصر ويسن لمسافر يباح له الخصم آآ الصوم للمسافر والفطر ذكر الله تعالى حكمه بقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايام معدودات من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالمسافر يسن له الفطر ولكن له ثلاث احوال الحالة الاولى يحرم عليه الصوم وذلك بما اذا شق عليه الصوم مشقة شديدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقيل له ان فافطر وامر بالفطر قيل ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة والمعصية لا تكون الا على ارتكاب امر محرم والحالة الثانية انه تشق عليه مشقة غير شديدة والفطر ارفق له فيكره في حقه الصوم ويسن له الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ولقوله حديث حمزة بن عمرو الاسلمي لما قال يا رسول الله اجد بقوة في السفر قال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسب الدليل على ان الفطر افضل من الصوم لكن اذا كان الفطر ارفق به الحالة الثالثة ان يتساوى عنده الامراظ تختار الايسر قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر فان تساوى عنده الامران في اليسر الصوم افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع اصحابه في سفر يقول الراوي وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ولانه اسرع في ابراء الذمة قال ولمريض يخاف الضرر اي يباح له الفطر نعم حديث ماذا نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر هذا يدل على ان الصوم في السفر في هذه الحالة افضل في هذه الحالة نعم هو يبدو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشق عليه الصوم لانه عليه الصلاة والسلام يعني كان الصحابة يقومون بشؤونه اما اذا كان في مشقة هنا يتأكد الفطر لكن اذا كان بعض الناس ما ما يعني يسافر ولا يجد ادنى مشقة ويرى انه اسرع في ابراء الذمة فيصوم الصوم افضل في هذه الحالة على كل حال هو الاقرب للتفصيل التفصيل هو لانها بعض الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صام وفي بعض انه افطر الاخ الجمع بين النصوص اولى طيب قال ولمريظ يخاف الظرر اي انه يسن للمريض الذي يخاف الضرر بصومه يسن له الفطر قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر الظابط في هذا المرظ اشار اليه المؤلف بان يخاف الظرر اما بزيادة المرض او بتأخر البرء او بتأخر البر لكن من الذي يقرر هذا الطبيب المختص لا يقرر الانسان بنفسه تجد بعض العامة يفتي نفسه بنفسه في امور العبادة هذا ليس له يرجع المختص بعض الناس تجد انه ما يصلي جالسا وتقول يا فلان انت ما شاء الله نشيط يقول انا عاجز لكن في امور الدنيا ولا انشط منه فنقول ان ان هذا اخطأ بركن من اركان الصلاة. اذا قالها الطبيب صلي جالسا فيصلي جالسا اذا قال ان انه احق خظار اما بزيادة المرض او بتأخر البرء او انه يشق عليه القيام مشقة شديدة يفوت بسبب الخشوع نقول نعم ومثل ذلك ايضا بالنسبة المريض فالمريض اذا انما يفطر في نهار رمضان اذا قال له اخبره يعني قال له امره الطبيب الثقة بذلك اما اذا قال الطبيب ثقة ان الصوم لا يضرك لا بتأخر برء ولا بزيادة مرض فالاصل انه يصوم قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ويباح يعني يباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار وذلك لعموم الادلة عموما دلها الدالة على ان المسافر له الفطر. ومنه قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا مسافر ولحديث ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه انه آآ ركب سفينة من الفسطاط ثم قرب اليه غداؤه فقيل له الست ترى البيوت قال اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ رواه ابو داوود هذا دليل على انه مسافر اذا انشأ السفر جاز له الفطر وجمهور العلماء على انه ليس له الفطر حتى يفارق العمران ومن العلماء من رخص في ان يفطر وهو لم يفارق العمرة. الصحيح هو قول الجمهور قصة ابي بصرة هذه محمولة على انه فارق العمران لكنه يراها يعني انشأ السفر فافطر في اول سفره وهكذا ايضا ما روي عن انس رضي الله عنه في هذا يحمل على ذلك قال ولحامل ومرضع خافتا على انفسهما او على الولد يعني فيباح لهما الفطر لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم الحمي والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان ولكن ما الذي يترتب على ذلك مؤلف فصل في هذا فاذا خافتا على انفسهما فعليهم القضاء فقط اما اذا اخافك على انفسه على الولد فقط القضاء والاطعام واذا خافتا على انفسهما وعلى الولد في خلاف المذهب هل يلزم القضاء او القضاء والإطعام والقول الثاني في المسألة ان الحامل والمرضع ان الحامل والمرضع كالمريض عليهما القضاء فقط وهذا هو القول الراجح في المسألة اما اصحاب القول الاول فقد استدلوا باثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وعلى الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما ولديهما ان تطعما عن كل يوم مسكينا ولكن الصواب هو القول الثاني هو ان عليهم القضاء قياسا على المسافر والمريض ولان الزامهما بالاطعام يحتاج الى دليل ظاهر وليس هناك دليل وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فاجتهاد منه رضي الله عنه على ان المروي عن ابن عباس انهما تطعمان فقط ولم يذكروا القضاء وهنا بعض العلماء ذهب الى ان الواجب عليهم الاطعام من القضاء ومن ذهب الى هذا الشيخ الالباني رحمه الله ولكنا يظهر ان هذا قول ضعيف لان ابن عباس لم يدخل القضاء لانهم معلوم معلوم انه يلزم كل من افطر وقظى الصواب ان الحامل والمرضع تفطران وتقضيان فقط سواء خافتا على انفسهما او على ولديهما او على انفسهما ولديهما يعني باطلاق وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان الواجب عليهما القضاء فقط دون الاطعام قال وان اسلم الكافر وطهر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم والامساك والقضاء اما لزوم الامساك فلزوال المانع ولزوال الكفر وكذلك الحيض والمرض والسفر والصغر والجنون واما وجوب القضاء فلانهم لم ينشئوا نية الصيام من اول النهار فلزمهم القضاء من اهل العلم من ذهب الى انه لا يلزمه الامساك في هذه الحال لقول ابن مسعود من افطر في اول النهار فليأكل في اخره ولانهم لا يستفيدون من الامساك شيئا وهذا قول الشافعية والجمهور يرون وجوه الامساك. الصحيح هو قول الجمهور صحيح هو قول الجمهور انه يجب عليهم الاساتذة كما لو قامت البينة في اثناء النهار فيلزمهم الامساك قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا اعلم في هذا خلافا. انه اذا قامت البينة في اثناء النهار لزمهم الانسان. فكذلك ايضا اذا اسلم الكافر او طهرت الحائض او بريء المريض او قديم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون. فيلزمهم الامساك والقول بانهم لا يستفيدون شيئا لا غير مسلم بل يؤجرون ويثابون على الامساك لكن يلزمهم القضاء وهذه من المسائل التي اه اختلف فيها شيخان شيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيم رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز يرى الوجوب والامساك كان الشيخ محمد بن عثيمين يراه عدم وجوب الامساك والاقرب الله عنه هو وجوب الامساك. الاقرب الله اعلم ووجوب الامساك بقوة ادلته وكما لو قامت البينة وكما لو قامت البينة في اثناء النهر اما ان نقول لهذا الانسان تأكل وتشرب وايجام اهله وبحجة انه قدم مفطرا هذا غير مسلم وهكذا ايضا لو طهرت الحائض آآ يعني تبقى طيل بقية النهار وهي تأكل وتشرب وهنا تمسك احتراما للزمان فهي مأجورة على هذا مشاكل نعم لا اذا طهرت قبل طلوع الفجر لكن آآ يعني قصدك ممكن ممكن هو يصح نفلا في غير رمضان اما في رمضان فلا سيأتي من هذا من كلام مؤلف في غير رمضان ممكن ترد هذه المسألة اما في رمظان فلا سيأتي في اخر الفصل او هذه المسألة بين ايدينا قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه هذه المسألة. وليس لمن جاز له فطره برمضان ان يصوم غيره فيه يعني ليس لمن جاز له ان يفطر في نهار رمضان كمريض مثلا او مسافر او آآ صغيرة ان يصوم غيره فيه. اي في رمضان وذلك لانه لا يشفع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح بسواه مثال ذلك مثلا رجل مسافر مسافر وعليه صيام كفارة شهرين متتابعين فقال اذا اصوم رمظان وشوال او رمضان وشعبان ورمضان نقول لا لا يصلح صيام رمضان الا لرمضان فقط فلا يصلح ان يصوم غيره فيه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في المفطرات يعني افسدات الصوم التي تفطر الصائم وتفسد الصائم والمؤلف توسع فيها اه ويعني فصل الكلام فيها قال وهي اثنى عشر خروج دم الحيض لما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهكذا خروج دم النفاس والموت يعني الموت الانسان اذا لان الانسان اذا مات انقطع عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم التفاؤل بها او ولد صالح يدعو له فالانسان ينقطع عمله للموت والردة لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك الردة تحبط العمل لكن يشترط لحبوط العمل بالردة شرط مر معنا في دروس سابقة ما هو هذا الشرط اشترطت لحبوط الردة بالعمل لحبوط العمل بالردة يشترط لحبوط العمل بالردة شرط نعم احسنت ان يموت على الردة. طيب الدليل من الدليل سورة البقرة نعم نعم نعم لا احسنت ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتدد منكم عن دينه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اول الاية يسألونك عن الشهر الحرام قتال الافيق وقتال فيه كبير. لا يهرق مئتين وسبعة عشر من سورة البقرة قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فشرط الله تعالى لحبوط العنف اولئك حفظت اعمالهم فاشترط الله تعالى لحبوط العمل ان يموت على الردة ولذلك لو ان رجلا حج ثم ارتد ثم تاب فهل يؤمر بان يحج مرة ثانية؟ لا نقول حده الاول صحيح لان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات عليها بنص الاية قال والعزم على الفطر وذلك لان الصوم امساك بنية فاذا عزم على الفطر فقد قطع نيته كما لو قطع نية الصلاة كما لو قطع نية الصلاة ولذلك عند الفقهاء قاعدة وهي ان من نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر قال والتردد فيه يعني التردد في النية في نية الفطر انسان مثلا مسافر تردد هل يفطر او ما يفطر فهل يفسد صومه ام لا؟ فيه قولان لاهل العلم القول الاول هو القول الذي مشى عليه المؤلف آآ ان التردد يفسد الصوم ولهذا نقل الاثرم عن الامام احمد انه قال لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله والقول الثاني في المسألة هو وجه في المذهب ان التردد لا يفسد صومه لانه لم يجزم بنية الفطر لم يلزم بنية الفصل والقول الاول اقرب ان التردد يفسد الصوم قد قال المرداوي في الاوصاف وهو الصواب وذلك لان النية ركن في الصيام فان الصيام حقيقته امساك بنية فاذا اخل بهذا الركن فسد صومه ولو كان بتردد فلابد ان تكون النية جازمة نية في الصيام لها شأن اكثر من غيره من العبادات آآ طيب قال وانه سيفطر ساعة اخرى. يعني قال ان شاء الله سافطر اه بعد ساعة او بعد ساعتين او بعد ما اصل الى اه المكان الفلاني او مثلا في سفر يقول اذا ذهبت الى مثلا فندق او نحوه انا سافطر من نوى انه سيفطر فقال ابن عقيل الحنابلة قال هو كنية الفطر في وقته قال سافطر مع ذلك انه قد اخل بالنية فيفسد صومه كذلك يقصد صومه كذلك وكما ذكرت النية في الصوم لها شأن هي ركن الصوم ولذلك آآ فان التردد مجرد التردد فيها يفسد الصوم قال والقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة فمن زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي رواه الترمزي وغيره وهو حديث صحيح فهو حديث صحيح والاحتقان من الدبر احتقان معناه وضع الحقنة من الدبر ولا تزال ولا يزال على هذا عمل بعض الناس بما يسمى بالتحاميل ما يسمى بالتحاميم فهذه على المذهب انها تفسد الصوم انها تفسد الصوم لانها عندهم انها يعني آآ في معنى الاكل والشرب ويجد الصائم لها اثرا والقول الثاني في المسألة ان الاحتقان انه لا يفسد الصوم لانه ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ليس اكل ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولا دليل يدل على اه انها تفسد الصائم وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وهو الاقرب والاظهر وبناء على ذلك فوضع آآ تحاميل في الدبر ان لا يفسد الصوم الصوم معها صحيح قال وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم بلع النخامة اذا وصلت الى الفم يقول انها تفسد اه الصوم اما اذا لم تصل الى الفم بان يعني لم تبرز فانها لا تفسد الصوم وهذه مسألة سلف فيها العلماء البلع النخامة يفسد الصوم ام لا على قولين. القول الاول ان بلع النخام يفسد الصوم وهو قول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وذلك لانه قد اه ادخل شيئا الى جوفه اشبه ما لو ادخل مأكولا او مشروبا والقول الثاني انه انه بلعن بخامه لا يفسد الصوم لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب لان الغالب ان الانسان انما يحصل معه ذلك بغير اختياره وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب والله اعلم انها انا بلعن نخام انه لا يفسد الصوم بلع الريق سيأتي كلام عنهم كلام مؤلف قال التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما الحجامة خاصة يعني دون غيرها يعني دون فصل ونحوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث صححه البخاري وابن مدين وجمع من اهل العلم حديث من جهة الاسناد الصحيح وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم والقول بان الحجامة تفطر الصائم هي من المفردات والقول الثاني قول الجمهور ان الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة ان الحجامة لا تفطر الصائم واستدلوا ابناء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم الاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم نعم والجمهور قالوا ان ان حديث افطر حازم والمحجوب انه منسوخ والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم وذلك لان الحديث الوارد في ذلك حديث صحيح صريح ودعوى النفخ غير صحيح وغير مسلم بها واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فهذا وان كان في صحيح البخاري الا ان محفوظا من روايته انه احتجم وهو محرم وهذا القدر من الرواية هو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم فان مسلم اخرج هذا الحديث بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يقل وهو صائم واما رواية وهو صائم فهي غير محفوظة ثم على تقدير صحة الرواية وكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا يحتمل امورا احتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر كان من هديه عليه الصلاة والسلام انه غالبا يفطر في اسفاره واحتمل انه فعل ذلك لمرض مثلا والمريض يجوز له الفطر يرد على ذلك عدة احتمالات ومن المعلوم انه اذا تعارضت دلالة القول والفعل ان القول مقدم على الفعل يقاس على الحجامة غاص على الحجامة سحب الدم الكثير الذي هو في معنى دم الحجامة ومن ذلك التبرع بالدم ومن ذلك تحليل الدم تحليل الدم اذا كان دما كثيرا في معنى دم الحجامة اما اذا كان الدم المأخوذ التحليل يسيرا فلا يفطر الصائم فاحيانا عندما يؤخذ من التحليل احيانا يؤخذ ان يسير فهذا لا يفطر الصائم كما مثلا لو ارادوا تحليل الدم بالسكر بقياس مستوى السكر بالدم مثلا هذا يؤخذ دم يسير هذا لا يفطر الصائم لكن احيانا يؤخذ من بعض الناس دم كثير يعني يؤخذ اربع فراويس او خمسة لا شك انها ذم كثير يعني في معنى الحجامة فهنا يفسد الصوم فان احتاج الانسان للتحليل في هذا الوقت فانه يفعل ويقضي اما اذا لم يحتج او امكنه تأجيل ذلك الى الليل تعين عليه ذلك اما خروج الدم بغير اختيار الانسان فانه لا يفطر الصائم كما لو ضاعف خرج منه دم كثير اوصيه في حادث سيارة فخادمه دم فخروج الذنب بغير اختيار الانسان لا يفطر الصائم انما يفطر الصائم خروج الدم باختياره اذا كان كثيرا في معنى دم الحجامة قال طيب وهنا وهنا المحجوم الحكمة من ذلك ان وهو الضعف كما ورد في بعض الروايات هو ان المحجوب يصيبه الضعف فالانسان اذا سحب منه الدم يضعف واما الحاجم وقال شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان الحازم عندما يمص الدم تنفذ اجزاء لطيفة من الدم الى جوفه فان الحاجب عندما يمص الدم يمسه بقوة فينفذ شيء من اجزاء الدم اه الى الجوف وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بغير المص كانت حجامة الالات الموجودة الان فان الحاكم لا يفسد صومه لا يفسد صومه انما يفسد صومه اذا كانت الحجابا في الطريقة الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتي يمص فيها الحاجم دم المحجوب نعم لا هذه علة يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة هو هذا طيب قال العاشر انزال المني لاحظوا ان المؤلف فرق بين خروج المني وانزال المني هنا. يعني بين العاشر والحادي عشر فالعاشر قال انزال المني بتكرار النظر فاذا انزل المني بتكرار النظر يكون قد استمنا فيقصد صومه لانه فعل ذلك باختياره لا بنظرة يعني بنظرة واحدة لو انزل بنظرة واحدة فان صومه لا يفسد لا يفسد لان النظرة الاولى معفون عنها. قوله عليه الصلاة والسلام فان لك الاولى وليست لك الاخرة النظرة الاولى التي تقع من الانسان من غير قصد هذه معفو عنها فلو نظر الانسان الى امرأة اجنبية النظرة الاولى من غير قصد فانزل فان هذا بغير اختياره فلا يفسد صومه ولا بالتفكر يعني لو تفكر وانزل لو تفكر وانزل فلا يفسد صومه لان التفكر معفون عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم والاحتلام الاحتلام لا يفسد الصوم وحكي اتفاقا وذلك لان خروج المني حال الاحتلام بغير اختياره بغير اختياره ولا بالمذي لاحظ المذي المؤلف افصل فيه. بين الحادي عشر والعاشر. ما معنى قوله ولا بالمذي هنا هل معنى ان ان المؤلف يرى ان المذي لا يفسد الصوم نريد فهم كلام مؤلف نعم نعم بدعم اذا كان احسنت يعني مقصود المؤلف بهذه العبارة قال ولا المذي اي لا يفسد الصوم بالمذي اذا كان بتكرار النظر لا يفسد الصوم بخروج المذي اذا كان بتكفار النظر او بالتفكر. هذا معنى كلام المؤلف لانه ليس بمباشرة لانه ليس بمباشرة والقاعدة في هذا ان خروج المني اذا كان بغير اختيار الانسان فانه لا يفسد صومه انا اذكر ان سائلا اتصل بي وقال انه مبتلى بمسل او او يذكر عن غيره لاجل هل هو بالنسبة له او عن غيره لكنه يسأل ومبتلى بمس وان اه جنية تجامعه كل يوم في نهار رمضان قلت لعلك متوهم لعله كذا قال يعني كما يجامع الانسية وانه يخرج منه المني بغير اختياره فاذا اردنا ان نقرر هذا على كلام الفقهاء نجد ان الفقهاء يقررون ان خروج المني بغير اختيار الانسان انه لا يفسد الصوم بناء على ذلك نقول نصومه صحيح لان هذا الانسان مبتلى. يقولها يوميا في نهار رمضان يحصل معه هذا هذا يعني نوع من انواع الابتلاء قال ثم انتقل بعد ذلك المؤلف يعني مؤلف تشقيق بهذه الطريقة حقيقة انه غير مناسب لو انا وماله جمع الكلام عن المذي عن المني موضع واحد لكان احسن لكن هذا هو منهج المؤلف هو يعني التفصيل هذه الطريقة الحادي عشر خروج المني خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرض خروج المني كأنه قال يعني عمدا خروج المني عمدا والذي هو الاستمناء اما بتقبيل قبل فانزل او بلمس لمس فانزل او بان استمنى فانزل او يباشر دون فرج فانزل فهذا يفسد صومه باتفاق العلماء. يفسد صومه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عام قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له حسد بعشر امثالها الا الا الصوم فانه لي وانازيله يدع شهوته وطعامه لاجلي قول شهوته يدعو شهوته دليل على انه اذا لم يدع شهوته فانه يفسد صوم فالاستمناء تعمد اخراج المني مفسد للصوم واما المذي فقد اختلف العلماء فيه. هل يفسد هل يفسد الصوم ام لا على قولين مشهورين القول الاول وهو المشهور بمذهب الحنابلة ان الصوم يفسد بخروج المذي ان الصوم يفسد خروج المرء وهو ايضا قول الشافعية قياد المذي بالذال قياسا على المني قياسا على المني ولحديث يدع شهوته وطعامه لاجل قالوا وهذا لم يدع شهوته والقول الثاني في المسألة ان خروج المذي لا يفسد الصوم هذا مذهب الحنفية والمالكية قالوا لانه لا دليل يدل على ان المذي يفسد الصوم والاصل صحة الصوم ولما جاءه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم والتقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي سبحان الله نعم مظنة لخروج المذي اختار هذا القول العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان المذي لا يصيب الصوم ان المذي لا يفسد الصوم واما حديث يدعو شهوته والمقصود بذلك آآ الجماع وما يتعلق به الجماع وما يتعلق به ولان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته دليل على ان خروج المني خروج المذي لا يفسد الصوم لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونقله ازواجه للامة وهذا يدل على جواز القبلة من الصائم والمباشرة كذلك لمن كان يملك ارثه ويأمن من ان يقع في المحرم من الجماع او الانزال ومعلوم ان القبلة والمباشرة مظنة لخروج المذي ولو كان خروج المذي يفسد الصوم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا ولهذا في الصواب ان خروجا للمذي بالدال انه لا يفسد الصوم وقياس المذي على المني قياس مع الفارق. بينهما فقا كبيرا فان خروج المني موجب للغسل بينما خروج المني لا يوجب الغسل والمني طاهر والمذي نجس كانت نجاسته مخففة فبينهما فرق كبير ولذلك لا يصح قياس المذي على المني قال الثانية عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره يشمل ذلك الاكل والشرب هذا بالاجماع لقول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وكذلك ايضا كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من غير الاكل والشرب من غير الاكل والشرب اما بالنسبة لما وصل الى الحلق لحديث لقيط بن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل هذا الحديث على ان اصول الماء الى الحلق عن طريق الانف انه يفسد الصوم انه يفسد الصوم ولهذا نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق وعلى هذا فقطرة الانف اذا وصلت الى الحلق حكمها تفسد الصوم قطرة الانف اذا كانت تصل يصل ماء وقطرة الى الحلق فانها تفسد الصوم لانه لا فرق بين وصول ماء الوضوء او قطرة الانف هذا اذا اذا وصل الى الحلق عن طريق الفم او الانف اما اذا وصل الى الحلق عن طريق العين او الاذن ومن ذلك قطرة العين وقطرة الاذن فهل تفسد الصوم ام لا المذهب عند الحنابلة انها تفسد الصوم والقول الثالث في المسألة انها لا تفسد الصوم حتى لو وجد طعمها في حلقه هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاقرب وذلك لان العين والاذن ليستا بمنفذ معتاد للاكل والشرب بينما الانف فانه منفذ للاكل والشرب ولذلك المريض عندما يتعذر اعطاءه الطعام عن طريق فمه اين يعطى عن طريق انفه ولهذا في الوقت الحاضر عندما يعني ستوضع مغذياتها في في على المريض ولم يمكن ان يعطى الطعام عن طريق الفم يعطى عن طريق انفه الانف منفذ الجوف يمكن ان ان اه يعطى طعام او شراب عن طريق انفه. بينما العين والاذن ليست بمنفذ آآ ليست بمنفذ معتاد ليست بمنفذ معتاد للجوف فان قال قائل ان الانسان احيانا آآ يضع قطرة في عينه فيجد طعمها في حلقه انا اقول هذا صحيح لكنها ليست منفذ معتاد ولذلك فانها لا تفطر الصائم وان كان الاحوط لا شك هو آآ تأجيلها الى الليل اجيلها الى الليل طيب دقيقة بس الانسان تحفظ له الاسئلة ثم فصل المؤلف بعد ذلك في هذا قال فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه يعني المؤلف يرى ان قطرة الاذن انها تفطر الصائم. اذا وصلت الى الدماغ وكذلك اذا وصلت الى الحلق من باب اولى اه او داوى الجائفة والجائفة هي الطعنة التي تنفذ الى الجوف فاذا وضع فيها دواء وهي تنفذ الى الجوف فتفطر الصائم اذا وصلت الى جوفه ولهذا قاله دوا الجائفة فوصل الى جوفه والقول الثاني في المسألة ان هذا لا يفطر الصائم لانه ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب. حتى وان وصل الى الجوف عن طريق الجائفة الجائحة طعنة اذا طعنه فوصلت الطعنة الى الجوف فهي تسمى جائفة وكانوا في السابق يضعون الدواء فيها مباشرة قال او افتحل بما علم وصوله الى حلقه اذا استحل ووصل طعم الكحل الى الجوف المذهب ابن الحنابلة انه يفطر الصائم وقد روي في الكحل عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي انه قال عليه الصلاة والسلام امر بالاثم في المروح وقال يتقي الصائم وآآ وايضا ورد روي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكحل الصائم لكن جميع الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء ولهذا فالصواب ان الكحل انه لا يفسد الصوم حتى لو وجد طعمه بحلقه ولكن الاولى اذا كان الكحل له نفوذ ان يجتنبه الصائم لهذا قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخاه بالنهار هذا دليل على ان الكحل احيانا يكون له نفوذ قوي الى الحلق ولهذا لو تنخعه ما يضر لكن لو انه اكتحل ثم وصل الكحل الى جوفه الصحيح انه لا يفسد الصوم لكن الاولى اذا كان الكحل له نفوذ فيعني الا يفعل ذلك وهو صائم او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اما اذا لم يجد الطعام بحلقه فان ذلك لا لا يفسد صومه لكن لو وجدت طعام لو لو وجد الطعام ما بحلقه مضى علكا او ذاق طعاما فوجد الطعم بحلقه وكان ذلك باختياره فانه يفسد الصوم اما لو انه ذاق الطعام ثم لفظه لكنه وجد بعد ذلك اثر الطعم في حلقه فان صومه صحيح وهذا القدر معفو عنه وهذا القدر معفو عنه فهو اشبه بملوحة الماء التي يجدها الصائم بعد ما يتمضمض فان الصائم اذا تمضمض طبقا لاثر لملوحة الماء اثر في فمه يختلط تختلط ملوحة الماء بالريق فيبتلعه الصائم وهذا معفون عنه بالاجماع فكذلك ايضا اذا آآ ذاق الطعم ذاق طعاما ثم لفظه وبقي اثره في فمه فان ذلك لا يظر لكن لو انه تعمد بلعه فوجد طعمه في حلقه فسد صومه. وهكذا ايضا اذا مضغ علكا ووجد طعمه في حلقه متعمدا مختارا فسد صومه او بلغ او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه بلع الريق آآ فصل فيه المؤلف الكلام ولذلك نؤجل الكلام عن هذه المسألة الى اخر الفصل سيتكلم عن بلع الريق قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة فنص على الاكل والشرب وقيس عليه الباقي واما المكره فيقاس على من زرعه القيء المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. ومعلومة ان من زرعه القيء فهو في حكم المكره كذلك ايضا من اكره على آآ فعل مفطر من هذه المفطرات فان صومه صحيح ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده اي فصومه صحيح وذلك لانه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشيء الذي يكون بغير اختيار الانسان لا يفسد الصوم. صومه صحيح ولئن جمع ريقه فابتلعه اولا بلع الريق لا يفطر الصائم وقد حفظ اجماعا لكن قالوا يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه تقرأ مجرد كراهة ونعود للمسألة التي اجلنا الكلام عنها وبعض العلماء يرون انه اذا بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه فانه يفسد صومه والصحيح في هذا كله ان بلع الريق لا يفسد الصوم لانه لا دليل يدل على ذلك لان لان العلماء قد اجمعوا على ان بلع الريق لا يفسد الصوم بل على الريق لا يصيب الصوم حتى لو تعمد بلعه فغاية ما فيه انه مكروه ولكن المسألة التي اختلفوا فيها فيما اذا وصل الريق الى ما بين شفتيه ثم ابتلعه الصحيح انه لا يفسد صومه لان ذلك ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب طيب مناط التفطير مناط التفطير ما هو؟ هل هو الوصول الى الجوف وناقش هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبين انه يعني ان ان الضابط في التقصير انه ليس الوصول الى الجوف ليس كل ما وصل الى الجوف يكون مفسدا للصوم وان مناط او الحكم في التفطير انه المنصوص عليه وما في معناه فاصول مفطرات هي الاكل والشرب والجماع وخروج الدم رش دم الحيض والنفاس وخروج الدم بالحجامة وما في معناها. وما في معناها في معنى هذه الامور المنصوص عليها وما عدا ذلك مما آآ يعني يذكر بعض الفقهاء انه يفطر فالاصل عدم التفطير والاصل هو صحة الصيام الاصل هو صحة الصيام ولذلك اذا اختلف العلماء في ان هل هذا مفطر ام لا؟ فنرجع للاصل الاصل هو صحة الصوم من قال انه مفطر فعليه الدليل فاما فان اتى بدليل يدل على التسطير والا نرجع للاصل. الاصل هو صحة الصيام والاصل هو تصحيح عبادة آآ المسلمين ما امكن هل هذا من حيث التأصيل في المسألة ولذلك لو اختلف اثنان في مفطرة قال احدهم ان هذا يفطر والاخر قال انه غير لا يفطر الذي يطالب بالدليل الذي قال انه يفطر لان الاصل هو صحة الصيام فهذا مسلم قد امسك بنية الصوم فالاصل ان صومه صحيح ودعوى ان هذا مفطر يحتاج الى دليل فلا بد ان تكون منصوصا عليها او في في معنى المنصوص عليه او في معنى المنصوص عليه طيب آآ استعمال بخاخ الربو هل يفطر الصائم ام لا استعمال بخاخ الربو نعم نعم نعم نعم وبخخخة والصحيح انه لا يفطر الصائم لانه اولا يعني معظمه يذهب الى آآ الرئة ولا يذهب الى المعدة وان كان يذهب الى المعدة شيء يسير لكن القدر الذي يذهب الى المعدة شيء يسير جدا هو اقل مما يذهب الى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء فالشيء اليسير جدا معفون عنه كما ذكرنا في ملوحة الماء المضمضة في الوضوء معفون عنه بالاجماع فكذلك ايضا هذا الشيء اليسير الذي يذهب الى المعدة من بخاخ الربو هذا معفو عنه ولذلك فبخاخ الربو نقول لا يفطر الصائم والصوم معه صحيح لكن هناك انواع يعني استجدت انواعا اخرى من آآ يعني انواع علاج الربو فبعض ما يعالج به الربو تكون على شكل كبسولات وتوضع يعني في الفم ثم تنفجر ويختلط الدقيق اه الريق ثم يبلعه هذا يفطر الصائم هذا يفطر الصائم اخي كلام في البخاخ المعروف الذي له مجرد يعني هوى او رذاذ فهذا لا يفطر الصائم طيب الاقراص التي تحت اللسان فتستعملها يعني مصابون بالازمات القلبية هل تفطر الصائم نعم لماذا وعلى على اصول المذهب عند الحنابلة انها تفطر لكن على قاعدة شيخ الاسلام لا تفطر ليس بأكل ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب فهي اشبه بالحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر مثلا او هذه هي الصحيح انها لا تفطر كما ذكرنا الاصل صحة الصوم ولذلك الصواب انها لا تفطر طيب الاصقات النيكوتين يعني المدمنون على شرب آآ التدخين آآ لا يستطيعون الاقلاع عنه مرة واحدة وانما يكون ذلك بالتدريج فيستخدمون معهم الاصقاء في النيكوتين يعني مادة فيها نيكوتين توضع على الجلد لاجل ان آآ يقلع عن التدخين شيئا فشيئا وهذه اللاصقات فيها نيكوتين يعني مادة مركزة ويمتصها الجلد هل هذه تفطر نعم نعم هي فيها الخلاف الذي على اصول المذهب انها وعلى قاعدة الشيخ الاسلام لا تفطر نجد دائما البحوث العلمية والافتاء آآ اصدر فتوى بانها تفطر قالوا ان الدم يمتصها قصها يعني عن عن طريق الجلد وتذهب للدم لكن عن قاعدة يتقراها شيخ الاسلام لانها لا تفطر وهذا هو الصحيح. لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب فالصواب اذا انها لا تفطر طيب هل في بقي اشياء من المفطرات المعاصرة غسيل الكلى غسيل الكلى غسيل الكلى هو على نوعين غسيل الكلى آآ المعتاد الذي يكون معه استخراج الدم ثم اعادته للجسم استغفار الدم تنقيته ثم اعادته للجسم الطريقة المشهورة المعروفة وهذه تفطر الصائم قصد الصوم وصدر فيها فتوى باللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ورحمه الله وذلك لانها لان الغسيل اه عندما يراد غسيل الدم يضاف له سكريات واملاح ونحو ذلك ولذلك نجد ان آآ اه من يغسل تغسل اه كليتاه نجد انه يرتفع عنده مستوى السكر ويجد نشاطا وخفة فهو اذا يفطر الصائم والقسم الثاني الغسيل البريتوني الغسيل الفليتوني ونوع من الغسيل اه عن طريق غشاء البطن توضع مرشح عن طريق انشاء البطن ويمتص يعني آآ ما في الدم من شوائب ولها طريقة يعني يعرفها اهل اختصاص غسيل ليتوني كافية العلماء العلماء المعاصرون هل يفطر ام لا؟ فمنهم من قال انه لا يفطر لانه ليس في معنى اه الغسيل اه العادي الذي بالاجهزة المعروفة ومنهم من قال انه يفطر والحقيقة اننا اذا يعني وجدنا ان الذي يغسل غسيل نجد انه ايضا يجد خفة ونشاطا ويرتفع عنده مستوى السكر فنجد ان له اثرا عليه وهذا دليل على انه قد استفاد من من هذا التغسيل وربما ينفذ اليه فيتامينات وسكريات واملاح عن طريق هذا الغسيل والهدف الاقرب ايضا انه يفطر الصائم وانه يفسد به الصوم ولذلك ما يحتاج الى الغسيل بنوعيه فانه يفعل ولا حرج عليه ويقضي بعد رمضان. ان استطاع ان يقضي فان لم يستطع فيلزمه القضاء طيب بالنسبة للبخور البخور هل يفطر الصائم البخور لا يفطر الصائم لكن بعض اهل العلم كره ان يتعمد الصائم استنشاق البخور قال لان له يخشى ان يكون له جرم ويذهب للمعدة لكن هو ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولان القدر ايضا الذي يذهب المعدة قريب اما شرب الدخان نفسه شرب الدخان آآ يعني هذي المزود بالنيكوتين الذي يظهر انه يفطر الصائم وذلك لان نسبة النيكوتين فيه مركزة وهو يعني كثير وله جرم ولذلك يكون له اثر يكون له اثر على آآ يعني الجوف وعلى المعدة الاقرب والله اعلم ان شرب الدخان انه يفطر الصائم وقد يقول قائل لماذا فرقتم بين شرب الدخان وبين آآ البخور؟ نقول لان شرب الدخان مركز مركز تركيزا ظاهرا ويشتمل على مادة النيكوتين وربما مواد اخرى بينما البخور مجرد دخان فهي ليست يعني مركزة ليست مادة يعني مركزة يستنشقها الصائم انما هو دخان فلذلك والاصل صحة الصوم ولذلك فانه لا يفسد صومه بذلك معكم وهي يغلب نعم نعم نعم وتحتاج تحتاج الى تأمل لكن الاحسن هو ما قاله شيخ الاسلام انها منصوص عليها وما في معناها هذه قاعدة مطردة منصوص عليه وما في معنى الاكل وما في معناه الشرب وما في معناه الحجامة وما في معناها يعني كل ما كان منصوصا عليه وما كان بمعنى هذا هو الاقرب تحتاج الى يعني تأمل ونظر. نعم اما بالنسبة للابر اي كانت مغذية فلا شك انها تفطر الصائم لانها تقوم مقام الطعام والشراب اما اذا كانت غير مغذية فانها لا تفطر الصائم لانها ليست باكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشروط لكن على قياس المذهب بطلوا السؤال مع انه كل ما نفذ للجوف بطل الصلاة لكن على القول الراجح على قاعدة شيخ الاسلام انها لا تفطر الصائم نعم نعم نعم اما بالنسبة للبخار الاكسجين فهو كبخار الربو لا يفطر الصائم للعلم التي ذكرناها في بخاخ الربو المنظار المنظار لا يفطر الصائم الا الا اذا كان قد اهن بدهن ونحوه فانه يفطر الصائم لان احيانا المناظير تدهن بدهون وعندما تنفض الجوف يعلق هذا الدهن الجوف هنا يحصل التفطير بهذا الدهر لكن لو كانت من غير دهن فلا تفطر الصائم ليس اكل ولا شربه ولا بمعنى الاكل والشرب. القاعدة على القاعدة التي رجحناها لا يفطر الصائم الا الا اذا كان دهن اذا كان دهن هذا معنى الاكل نعم لو تناول دهنا لا يفطر هذي مثلها نعم تثبت القيم يعني هو اذا كان تسبب وهو لم يعلم به من قبل فلا يسب صومه اما اذا كان يعلم بان استخدام هذا المنظار سوف يحصل له معه قيء هو لا يفسد صومه عليه القضاء لكن يحتاج الى منظار فعله وعليه القضاء نعم مات معهم هو لكن البخاخ هذا يذهب للرئة لا يذهب للمعدة وقد يذهب المعدة الشيء لكن الشيء يسير جدا فيعفى عنه نعم الصحيح ايش صحيح انه لا يفطر ولذلك نقول لو وطأ حنظلة فوجد طعمها في دماغه انه لا يفطر لا يفطر لا يفطر الا بما منصوص اللي ذكرناها وما كان في معناها. هل بقي شيء من المفطرات المعاصرة لم نذكره اللي عنده شيء يذكره الان نعم نعم العلك اذا كان طبعا العلك اللي يتكلم عن الفقهاء غير العلك الموجود الان هو اللي مسمى اللبال بدون طعم يعني اذا كان اذا كان مجرد علك يعني ولا يجد طعمه في حلقه فغاية ما في انه مكروه لكن لو استخدم علكا له طعم له طعم فوجد طعمه في حلقه يحسب به الصوم فهو اذا على هذا التفصيل. نعم فرشة الاسنان لا تفطر الصائم وحتى لو استخدم المعجون لكن يجب عليه ان يلفظ المعجون بعد استخدامه فهو اشبه بالمضمضة هو المضمضة الاصعب لا تفطر الصائم بالاجماع نعم خلع السن ايضا لا يفطر الصائم لكن مع ملاحظة ان ما يخرج منه من آآ الدم ونحوه يجب عليه ان يلفظه فاذا كان ينفي يلفظ ما يخرج منه مما يصاحب الخلع فصومه صحيح الاصل ان صومه صحيح والدم الذي يخرج مع قلع الضرس الغالب انه دم يسير لا يضر وكما ذكرنا في القاعدة ان الدم اليسير انه لا يفسد الصوم وانه لا يفسد الصوم والدم الكثير الذي في معنى لم الحجامة مع نريد يا اخوان اول شيء نركز على هذا هل في مفطرات معاصرة لا نذكرها نعم كيف الاسقاط اي نعم الاسقاط منع منع حمل ليس لها اثر علاقة بالصوم لكن اثرها بالنسبة الطهارة بالنسبة للطهارة وايضا اثرها بالنسبة للغسل وصل ناحية وغسل من الجنابة هنا يأتي الاشكال هذه الاسقاط يقولون يعني انها لو خلعت اثناء فلو نزعت اثناء الغسل بطل مفعولها فلابد ان تستمر والذي يظهر والله اعلم ان حكمها حكم الجبيرة وانه يجوز استخدامها وتمسح عليها المرأة اثناء الغسل نعم طيب يا اخوة بس حتى ننتهي من الدرس هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة قبل ان نفتح نعم البنج لا لا يفطر الصائم الا اذا اغمي عليه اذا اغمي عليه هذا يتكلم عن مسألة الغناء في الدرس السابق وماذا قلنا بالنسبة اثر الاغماء على الصوم نريد ان نستذكر ما قلنا في الدرس السابق اللي كان معنا نعم اثر الاغماء على الصوم. نعم. نعم لكن هل هل الاغماء يفسد الصوم او لا يفسده قلنا الكلام فيه فهد؟ نعم نعم نعم نغمي عليه جميع النهار جميع النهار ولم ينفق جزءا منه فيلزمه القضاء طيب وان افاق جزءا من النهار نعم احسنت ان افاق جزء من النهار ولو كان شيئا يسيرا فان صومه صحيح. وعلى ذلك يقال بالنسبة لمسألة البنج. هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة نعم السواك المعطر فيه اشكال حقيقة في اشكال لان السواق المعطر اذا كان سيلفظ آآ يعني ريقه بعد سواكه فلا حرج عليه المعجون كمعجون الاسنان اما اذا كان سيبتلع الريق بعد تنظيف الاسنان بالسواك المعطر فهنا يفسد صومه لان هذا العطر مادة مادة لها طعم وتشبه يعني بعض يعني مأكولات او مشروبات من بعض الوجوه ولذلك فانه يسجد الصوم به ولهذا من اراد ان يستخدم آآ يعني من اراد ان يستاك بالسواك غير معطر او يستكمل السواك المعطر مع آآ ريقه وعدم ابتلاعه. طيب قبل ان تحرص الاسئلة هل بقي شيء؟ نعم بخاخت تغيير رائحة الفم لا حرج فيه لانه مجرد رذاذ فهو اشبه بخاخ الربو الذي يظهر انه لا شيء فيه وان كان الاولى اجتنابهم لكن يعني تكلمت عن حكم المسألة انه لا يفسد الصوم نعم نعم لا خلونا وش ننتهي من المفصلات المعاصرة هل بقي منها شيء ابر الانسولين على القاعدة التي ذكرناها ماذا نقول فيها؟ احنا قلنا الابر اذا كانت مغذية فانها اتفسد الصوم اذا كانت غير مغذية فانها لا تفسد الصوم. على قياس المذهب تفسد الصوم. وعلى قاعدة شيخ الاسلام الصومعة صحيح. والراجح هو القول الثاني وبنى على ذلك نقول لا حرج في استعمالها ان شاء الله طيب بقي شيء مفطرات؟ نعم حقن الدم نعم يفسد الصوم لان الدم هو غاية الغذاء وغاية الغذاء. ولذلك فان حقن الدم يفسد الصوم. وافترض مثلا ان احدا مثلا آآ احتاج الى ان يحقن بدم فيحقن بدم لكنه يقضي ذلك اليوم هل بقي شيء من المفطرات؟ نعم نعم نعم لكن بخاخ بخاخ تغيير رائحة الفم قال هل توافقون زميلكم يكون فيها طعم نعم كيف اي نعم نعم على نعم هذا اذا كان فيه طعام فعلى القاعدة اذا آآ لابد ان يلفظه لابد ان يلفظه يستخدمه ويلفظ آآ يعني الريق فان بلعه يفطر الصلاة فوق يعني كالمعجون وكايظا السواك الذي المعطر او على قاعدة ويا اخوان نضبط الاصول والقواعد ضبط الاصول قواعد تستطيع ان تعرف حكم اي مسألة نعم لا خلوا خل الاسئلة طيب يفهمنا بقي شيء من المفطرات نعم اختم نعم الابر ذكرنا فيها قاعدة جميع الابر لا تفطر الا الابر المغذية على القاعدة التي رجحناها جميع الابر غير المغذية الا الابر المغذية طيب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة