بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا. هذا الدرس كما ذكرنا في الدرس السابق سوف نقتصر فيه على آآ دليل الطالب مراعاة لظروف الاخوة الطلاب المرتبطين باختبارات وايضا سوف نقتصر ايضا منه على كتاب الاعتكاف وبناء على اقتراح بعض الاخوة يعني بان تكون بداية الشرح في كتاب الجهاد مع استئناف الدرس فلعل هذا الاقتراح يكون مناسبا بحيث يكون اشتراك الدرس معاه ان شاء الله تعالى. اه مع بداية كتاب الجهاد سيتوقف هذا الدرس اه طيلة فترة الاختبارات والاجازة ثم يعني كالمعتاد استأنف في اول اثنين بعد من بداية الدراسة لفصل الثاني اظن اول اثنين من شهر ربيع وسيكون هناك اعلان على الموقع ايضا استئناف الدرس آآ هناك بحث كنت قد كتبته ونشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وبحث محكم البحث نشر في الموقع لعله وصلتكم رسائل بهذا ولذلك بعض المسائل اه قص المسائل الكبيرة والمهمة سوف نقرأها من البحث ونحيل على اه البحث الموجود في الموقع هناك مثلا مسألة خروج المعتكف فيها كلام كثير وتفصيل هناك مسألة الاشتراط هل هو مشروع اصلا من اصله؟ هل هو مشروع ام لا؟ ايضا سوف نبحث هذه المسألة في البحث المذكور وآآ بقية المسائل نأخذها من كلام المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله كتاب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف اه الاعتكاف اه افتعال منعكف على الشيء يعكف ويعكف ومادته مادة العين والكاف والفاء اه تدل على الحبس والمقام على الشيء وعكف يعكف ويعكف يأتي لازما ومتعديا فلازما عكف مصدره العكوف مصدره العكوف وهو الاقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم ومنه قول الله تعالى فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفين واما المتعدي فمصدره العكف اذا لازم اصدره العكوف والمتعدي مصدره العكف ويأتي بمعنى الحبس والمنم يعني العكس يأتي بمعنى الحبس والمنع ومنه قول الله تعالى والهدي معكوفا ان يبلغ محله يعني محبوسا على ان يبلغ محله والاعتكاف شرعا هل هو مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف؟ او الفعل المتعدي الذي مصدره عكف لا تكفا عكوفا في اللازم ولا يقال اعتكف عكفا فهو مأخوذ من الفعل اللازم. فاذا الاعتكاف شرعا مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف واما تعريفه شرعا فعرف بتعريفات كثيرة وهي ايضا مذكورة في البحث يعني تعريفات المذاهب الاربعة وغيرهم وغير هؤلاء الفقهاء لكن جميع التعريفات تدور حول آآ ان معنى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وعرف بتعريف جامع المانع وهو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى لشخص مخصوص على صفة مخصوصة لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة نعم من شخص مخصوص على صفة مخصوصة والتعريفات هذي كلها في البحث ايضا بالتفصيل ويسمى الاعتكاف جوارا يسمى جوارا ومنه ما جاء من ذلك ما جاء في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي الي رأسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض وهذا حديث اخرجه البخاري في الصحيح وفي حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اجاور هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور العشر الاواخر فاجاور والجوار معناها الاعتكاف وجاور يعني اعتكف الاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين العاكفين هذا يدل على ان الاعتكاف انه قديم للطائفين والعاكفين والركع السجود وايضا قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واما من السنة فاحاديث كثيرة ولذلك يعقد آآ اصحاب السنن كتب الصحاح والاسانيد ابوابا في الاعتكاف باب الاعتكاف فضلا عن الفقهاء الذين اه ابوابا وكتبا في اه الاعتكاف البخاري ومسلم عقدا كتابين في الاعتكاف وان كان مسلم يسرد الاحاديث بدون ان يسمي الباب او الكتاب. البخاري يجعله على شكل ابواب آآ من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعد وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الاوائل من رمظان ثم اعتكف العشرة الاواسط طلبا لليلة القدر ثم اخبر بان ليلة القدر في العشر الاواخر فاصبح يعتكف في العشر الاواخر واستقر اعتكافه على العشر الاواخر من رمضان لكن لا يختص الاعتكاف برمضان. لا يختص برمضان وانما يصح ان يكون آآ في غير رمضان في اظهر اقوال اهل العلم والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم باحدى السنوات اراد ان يعتكف في العشر الاواخر فاتت احدى ازواجه بخباء ثم اتت بقية ازواجه كل منها منهن بخباع. فلما رأى هذه الاخبية قال البر اردتن ثم امر بنزع هذه الاخبية كلها ولم يعتكف العشر الاواخر من ذلك العام واعتكف بدلا من ذلك في العشر الاول من شهر شوال كانه عليه الصلاة والسلام لاحظ التنافس وعدم الاخلاص او شيء من هذا ولذلك لم يعتكف ومنع ازواجه من الاعتكاف لكنه عليه الصلاة والسلام كان اذا عمل املا اثبته وداوم عليه واذا فاته قضاه. فقضى ذلك الاعتكاف في العشر من شوال ودل ذلك على انه يصح الاعتكاف في في غير رمظان. يصح الاعتكاف في غير رمظان ولا يختص ذلك في رمظان لكن الافضل ان يكون في العشر الاواخر من رمظان وقد اجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف ولهذا قال نقل ابو داوود عن الامام احمد انه قال لا اعلم عن احد من العلماء خلافا في لان الاعتكاف مسنون ونقل ابن منذر الاجماع وكذلك ابن الموفق ابن قدامة نقلوا الاجماع على مشروعيته والاعتكاف كما اشرنا هو من الشرائع القديمة. في الاية السابقة يقول الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل انطهر بيتي للطائفين والعاكفين وهذا يدل على ان الاعتكاف كان معروفا من وقت ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل عن مريم عليها السلام فاتخذت من دونهم حجابا وقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالوا انها كانت معتكفة في اه المسجد قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولان مريم عليها السلام قد اخبر الله سبحانه انها جعلت آآ انها جعلت محرة له انها جعلت محررة وكانت مقيمة في المسجد الاقصى في المحراب وانها انتبهت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قال وهذا كاف في المسجد واحتجاب فيه. يعني مقام مريم في المسجد مقام مريم في المسجد هو اعتكاف منها فيه. كما قال ابو العباس بل كان الاعتكاف هو ايضا معروفا في الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال كنت نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت اعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك او في بنذرك. اذا الاعتكاف هو من الشرائع القديمة التي اقرها آآ الاسلام والحكمة من مشروعيته هو ان يتفرغ المسلم لعبادة الله عز وجل وكما يقول ابن القيم ان فقلبه العبادة ولمناجاة الله عز وجل الانقطاع عن اشغال الدنيا فان انا اذا كان في آآ في في معاشه ربما انه يغفل ويذهل ويقسو قلبه. فاذا تفرغ العبادة في المسجد وانقطع عن الدنيا واشغالها وتفرغ مناجاة الله عز وجل وذكره فان ذلك اه كونوا عونا له على اداء هذه العبادة باخلاص وحضور قلب مما يزيده قربة مما يزيده قربا من من الله عز وجل. وهذا امر يعني واقع ومشاهد ان الانسان اذا اعتكف في المسجد وانقطع عن الدنيا واشغالها التي لا تنقض فان ذلك لا شك مما يعينه على آآ كثير من الطاعات من الصلاة ومن الذكر ومن تلاوة القرآن ومن عبادات كثيرة لا تتأتى مع اه اه غير الاعتكاف ولهذا ينبغي ان يفقه المعتكف هذا المعنى لان بعض المعتكفين تجد انهم يمضون كثيرا من وقت الاعتكاف في السواليف والاحاديث الجانبية وفي الاتصالات بالهاتف ونحو ذلك. فلا تتحقق الحكمة من اه هذا الاعتكاف ولذلك ينبغي للانسان اذا اعتكف ان ينقطع ولا يعني آآ تصل الا في احوال الظرورية او آآ الحاجية او ما يجب عليه نحو اهله ونحو ذلك لكن الامور التي اه اه يمكن تأجيلها الى وقت اخر اه يؤجلها ويتفرغ العبادة وما دام معتكفا. وان كان لا بأس ان يتحدث لكن الكلام عن المبالغة في ذلك. لا بأس ان يتحدث مع بعض المعتكفين والنبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وتحدث معها ساعة ثم ذهبت ودعها عليه الصلاة والسلام ورأه رجلان من الانصار كما في القصة المشهورة فقال انها صفية. فهل دليل على انه لا بأس بان يتحدث المعتكف في معتكفه مع آآ زواره او مع بعض المعتكفين لكن لا يبالغ في ذلك ولا يأخذ هذا جزءا كبيرا من اه وقته قال المصنف رحمه الله وهو سنة ويجب بالنذر اه حكم الاعتكاف سنة قد نقل الاجماع على ذلك وذكرنا الادلة لهذا من الكتاب والسنة والاجماع. لكن الاعتكاف يجب اه بالنذر ولهذا قال ابن منذر اجمعوا على ان الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه قال وشرط صحته ستة اشياء شرط صحته ستة اشياء الشرط الاول النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاسلام فالاعتكاف لا يصح من الكافر لانه عبادة والعبادة لا تصح من كافر والعقل فغير العاقل غير مكلف ومرفوع عنه القلم فلا يصح الاعتكاف منه والنية والاسلام والعقل هي شروط لجميع العبادات شروط لجميع العبادات والتمييز ولم يقل المؤلف البلوغ لان الاعتكاف يصح من الصبي المميز فان الصبي المميز تصح صلاته فيصح اعتكافه. بل تصح كذلك مصافته وامامته على القول الصحيح فيصح اعتكافه قال وعدم ما يوجب الغسل لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث في سنده مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا ولذلك آآ اذا حصل جنابة من آآ المعتكف فانه يذهب ويغتسل مباشرة الجنوب ممنوع من اللبس في المسجد. ممنوع من اللبس في المسجد قال وكونه بمسجد يعني انه يشترط صحة الاعتكاف ان يكون بمسجد وقد اجمع العلماء على ذلك قال ابن قطان اجمعوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد وقال الموفق القدامى لا نعلم في هذا بين اهل العلم خلافا ونقل ايضا القرطبي الاجماع على ذلك والدليل لهذا الشرط قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال النووي رحمه الله وجه الدلالة انه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لانها منافية للاعتكاف فعلم ان المعنى بيان ان الاعتكاف انما يكون في المساجد وايضا يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو انما كان يعتكف في المسجد حتى انه كان آآ يدخل رأسه وهو في المسجد الى حجرة عائشة فترجله فكان عليه الصلاة والسلام يعني يحافظ على بقائه في المسجد يعني لم يكن يدخل حجرة عائشة وانما فقط يدخل رأسه فترجل عائشة رأسه وهو معتكف ولا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. ولكن مع اتفاق العلماء على اشتراط المشي لصحة الاعتكاف الا انهم اختلفوا في ضابطه للرجل وللمرأة. المؤلف يرى ان الظابط قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد ممن مما تقام فيه فالمؤلف يرى ان الظابط في ذلك ان يكون المسجد آآ تقام فيه الجماعة. مسجد تقام فيه الجماعة وهذا هو احد الاقوال في المسألة وقال ابو العباس ابن تيمية وهو قول عامة التابعين وهو قول عامة التابعين ان يكون الاعتكاف في مسجد يقام فيه الجماعة قال هو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه الا قول من خص الاعتكاف في المساجد الثلاثة او مسجد نبي وسيأتي الكلام عن ذلك وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة. مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني انه يصح الاعتكاف في كل مسجد وهو مذهب الشافعية والمالكية الا ان المالكية يرون انه اذا نوى اعتكاف مدة يتخللها جمعة فلا يصح الا في المسجد الجامع القول الثالث انه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد الجامع وهذا روي عن الزهري والحكم وحماد وهو مذهب المالكية اذا كانت مدة الاعتكاف آآ اسبوع فاكثر والقول الرابع انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه اما اصحاب القول الاول فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا فقول الله تعالى في المساجد يشمل جميع المساجد لكنه يخص يخص بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة لان الجماعة واجبة واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي اما الى ترك الجماعة الواجبة واما الى خروجه فيتكرر ذلك اه منه كثيرا مع ان كان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف وايضا يستدل بقول عائشة رضي الله عنها آآ السنة في المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا ما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة وهذا قد اخرجه البيهقي والدارقطني واخرجه ايضا بنحوه ابو داوود في سننه الا انه قال ولا اعتكاف الا في مسجد جامع بدل مسجد جماعة وموضع الشاهد قولها ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة وصدرت قولها بالسنة وهي تنصرف عند الاطلاق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض المحدثين يرون ان هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها ومما ذكر ذلك الدارقطني قال الدارقطني رحمه الله قال ان قولها وان السنة للمعتكف الى اخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ليس من قول عائشة ومن ادرجه في الحديث فقد وهم ونقلت دار قطني كلاما ونقل ابن القيم كلام الدارقطني في التهذيب والسنن قال ولهذا والله اعلم ذكر صاحب الصحيح اوله واعرظ عن هذه الزيادة مراده باوله قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجهم بعده والسنة للمعتكف الى اخره اذا الصحيح ان هذه اللفظة اه انها مدرجة من كلام الزهري او غيره من الرواة وليس من قول عائشة فلا يستقيم الاستدلال بها آآ وثم ان هذا القول هو المأثور عن الصحابة نقلنا عن ابن ابي العباس ابن تيمية انه قال انه لم ينقل عن صحابي خلافه اه اما اصحاب القول الثاني الذين قالوا انه يصح الاعتكاف في كل مسجد حتى وان لم تقم فيه الجماعة فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. لكن آآ يجاب عن ذلك بان آآ لفظ الاية وان كان عاما الا انه آآ يخصص المساجد التي تقام فيها الجماعات. لان اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي الى ترك الجماعة الواجبة. او الى خروجه المتكرر الذي اه يمكن الاحتراز منه والخروج المتكرر ينافي الاعتكاف واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وامام فالاعتكاف فيه يصلح ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة واخرجه الدارقطني وابن حزم طيب الدارقطني يعني لو سطدنا قليلا دار قطني يعني محقق وامام وهو ينقد غيره في آآ يعني او ينقد الاحاديث الضعيفة تعرفون تتبع صحيح مسلم فكيف آآ يخرج في سننه احاديث ضعيفة كثيرة فنقول هذا حديث ضعف شديد ومع ذلك خرج الدار القطني. نعم طيب احدكما نعم تفضل اي نعم احسنت بارك الله فيك نعم هذا منهجك منهج الدراقطني هو من منهجه انه اراد ان يجمع الاحاديث الغريبة والظعيفة في السنن ولذلك الاحاديث التي ينفرد بها اه يعني الغالب عليها الظعف. فهو اراد اراد ان يجمع هذه الاحاديث الظعيفة في السنن ولم يقصد بذلك جمع الاحاديث الصحيح والا لو قصد لحصل ما اراد وهو امام في هذا الفن نعم نعم الفرق القول الاول انها تكون مسجد تقام فيه جماعة. الثاني مسجد وان لم تقام فيه الجماعة. حتى وان كان مسجد مهجور يعني بعض المساجد اللي على الطرقات مثلا او مساجد ما تقام فيها جماعة الجمعة او بجمعة اي نعم الجمعة سيتكلم عنها الان القول الثالث آآ وهم اصحاب هذا القول قائلون بانه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد الجامع فاستدلوا بقول عائشة السنة في المعتكف الا يعود مريضا والى قولها ولا اعتكاف الا في مسجد الجامع وسبق ان قلنا ان هذا ضعيف وانه آآ يعني انه مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة فلا تقوم به حجة وقالوا ان الاعتكاف في غير المسجد الجامع يفضي الى خروج المعتكف من معتكفه لاداء آآ صلاة الجمعة وهذا الخروج يمكن التحرز منه لو اعتكف في المسجد جامع لكن اه اعترض على ذلك بان هذا خروج مأذون له فيه. خروج مأذون له فيه لان الجمعة لا تتكرر فهي مرة واحدة في الاسبوع واما اصحاب القول الرابع الحقيقة القول الرابع يعني قول ضعيف انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة لكن تبنى هذا القول الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وطلابه من بعده فاحيوا هذا القول لكان قولا مهجورا فاصحاب هذا القول استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في اجد الثلاثة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقول الاعتكاف يحمل على الصحة يعني لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة قالوا والاصل في النفي انه يحمل على نفي الصحة هذا الحديث اخرجه البيهقي وابن حزم في المحلى والطحاوي في مشكل الاثار. واعترض عليه بانه حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخرجه ابن حزم من طريق سعيد ابن منصور عن سفيان ابن عيينة عن جامع ابن ابي راشد عن شقيق ابن سلمة عن حذيفة وقال ابن حزم شك حذيفة آآ او ممن دونه هل هو هل قال الا المساجد ثلاثة او قال الا مسجد جماعة. وقال ابن حزم ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك واخرجه البيهقي من طريق اخرى. فبعض العلماء اه صححه مجموع طرقه ومنهم الالباني. لكن كثير من اهل العلم يضاعفه ويقول انه لا يصح ولا اه يثبت لا يصح ولا يثبت. لكن اه على تقدير اه صحته فالمعنى اه لا اعتكاف كامل. لا اعتكاف كامل ولا شك ان اعتكاف المساجد ثلاثة انه اكمل من الاعتكاف في غيرها. ثم انه لو كان هذا الحديث ثابتا مرفوعا من الصحابة رضي الله عنهم لانه مما تتوافر الدواعي لنقله واشتهاره؟ وقد كان اكابر الصحابة يفتون بخلافة قد افتى علي بن ابي طالب وعائشة وابن عباس بان الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة. ولم يثبت عن احد من الصحابة مخالف. بل كان العمل مشهورا بينهم في كل الامصار دون نكير. الا ما روي عن حذيفة رضي الله عنه في هذا ثم ايضا لو كان المقصود لو كان لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة لكان آآ حمل الاية الكريمة ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد على النادر. وهذا من معايب الاستدلال. فان الاعتكاف في المساجد الثلاثة آآ نادر وقليل بالنسبة للاعتكاف في اه سائر المساجد كمساجد المسلمين يعني آآ ربما بالالاف او ربما تصل الى الى الملايين. فكيف تحمل الاية على المساجد الثلاثة؟ وتترك هذه مساجد اه يعني المساجد اه من غيرها. فحمله على النادر هذا من معايب اه الاستدلال والقول الراجح هو القول الاول وهو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو ان الظابط في المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه هو ان يكون المسجد تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة وقلنا ان هذا القول هو الذي عليها كابر الصحابة رضي الله عنهم. وكما نقل ذلك ابن عباس ابن تيمية عن هذا القول عن اه عامة التابعين ولم يقال ولم يثبت عن صحابي الخلافة الا ما نقل عن حذيفة رضي الله عنه في هذا. فاذا الصواب انه آآ ان الاعتكاف انما يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة بالنسبة للرجل واما المرأة فمعلوم ان المرأة لا تجب عليها الجماعة ولهذا اه اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع للمرأة الاعتكاف فيه على قولين القول الاول انه يشترط لصحة اعتكاف المرأة ان تعتكف في اي مسجد ان تعتكف المرأة في اي مسجد. وان لم تقم فيه الجماعة ولا وليس لها ان تعتكف في مسجد بيتها ما معنى مسجد بيتها يعني مصلاها التي تصلي فيه في البيت فان بعض النساء تتخذ لها مكانا تصلي فيه هذا يسميه فقهاء مسجد بيتها فالقول الاول اصحاب القول الاول يقولون انه لا يصح الاعتكاف في مسجد بيتها بل لابد ان يكون في اي مسجد حتى وان لم تقام فيه الجماعة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه يصح ان تعتكف المرأة في مسجد بيتها. وهذا هو المشهور بمذهب الحنفية اه اما الجمهور فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قالوا والمراد بالمساجد المواظع التي بنيت للصلاة فيها وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد لانه لم يبدن الصلاة فيه ولا تثبتوا له احكام المسجد الحقيقية حتى وان سمي مسجدا فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واستدلوا كذلك ثانيا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف في المسجد فاذن لهن ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما اذن لهن ولو كان الاعتكاف في غيره افضل لدلهن عليه ولنبههن اليه ولو كان الاعتكاف في البيت يصح لارشد النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه الى الاعتكاف في البيت. لان ذلك ايسر للمرأة واستر لها قالوا ايضا والاعتكاف عبادة وقربى. يشترط لها المسجد بحق الرجل فيشترط اهل المسجد في حق المرأة كالطواف وقالوا ان مسجد بيت المرأة وان سمي مسجدا لغة الا انه ليس بمسجد شرعا ولا تترتب عليه احكام المساجد بدليل جواز تغييره وجواز مكث الجنوب فيه طيب يعني لو استطعنا قليلا ما الضابط في المسجد ما الفرق بين المسجد والمصلى نعم اي نعم احسنت المسجد ارضه موقوفة بينما المصلى ارضه مملوكة هذا من اوضح الفروق فاذا كان ارض مملوكة مثلا لشخص او مملوكة لدائرة حكومية او مملوكة فهذا ليس مسجدا اما اذا كانت موقوفة خرجت من ملك صاحبها لله عز وجل فهذا مسجد فمثلا اه مصليات الدوائر الحكومية ومصليات المدارس هذه مصليات لا تسمى مساجد لانها ليست موقوفة اللهم الا ان يخرجوا المسجد مثلا وتكون الارض موقوفة حتى لو قدر تغيير المدرسة يبقى المسجد فهذا مسجد فهذا من اوضح الفروق وايضا من الفروق انه آآ ارضه موقوفة ويصلى فيه غالبا يصلى فيه غالبا ولا يشترط ان تصلي فيه الصلوات الخمس وانما غالبا يصلى فيه فهذا من اوضح الفروق طيب اه واه الضابط الثاني يخرج وصلى العيد مصلى العيد ليس بمسجد وقد تكون الارض موقوفة لكنه ليس بمسجد لانه لا يصلى فيه الا صلاة العيد ولا استسقاء فقط ولا يصلى فيه غالبا الصلوات الخمس فاذا هو مصلى فاذا اتيت لمسجد العيد هل تأتي بركعتين او تجلس تجلس من غير تحية مسجد انه ليس مسجدا لكن لو انك صليت الاستسقاء في مسجد فلابد ان تأتي بتحية المسجد وهكذا لو صليت الاستسقاء في اه لو صليت الاستسقاء كذلك في في في يعني صليت العيد في مسجد فلابد ان تأتي رية المسجد على ان الاستسقاء ليس له وقت ثم نقل الموفقا القدامى يعني تصلى في اي وقت لو اردت ان تصلي بعد صلاة الظهر يصح ولا ما يصح يصح ليس لها يعني وقت محدد كما ذكر ذلك الموفق وكذلك ايضا يعني لا تختص بالاثنين والخميس وايضا لا يشترط لها اذن ولي الامر لكن في الامصار ينبغي يعني الا يحصل الاجتماع صلاة الاستسقاء الا بامر او اذن ولي الامر تحصيلا للجماعة ابتعاد عن الفرقة لكن لو كان جماعة في بر مثلا ارادوا ان يصلوا صلاة استسقاء لا مانع من ذلك في قول عامة اهل العلم بقول عامة اهل العلم لكن في المساجد كما ذكرت هي مرتبطة يعني التنظيمات وترتيبات ولذلك فلابد من يعني اتباع هذه التنظيمات لكن لو ان جماعة في سفر او وفي بر وارادوا ان يصلوا صلاة الاستسقاء فليس هناك ما يمنع في قول عامة الفقهاء لا اعرف ان احدا من اهل العلم منع من ذلك طيب اذا اذا هذا هو القول الاول القول الثاني وهو مذهب الحنفية الحنفية يرون ان المرأة يصح ان تعتكف في مسجد بيتها و استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر فاستأذنته عائشة فاذن لها وسألت حفصة عائشة ان ففعلت فلما رأت ذلك زينب امرت ببناء فبني لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر اردتن ما انا بمعتكف فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال هذا الحديث شرط ارسلناه قبل قليل يقول انه في الصحيحين وجد دلالة ان صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى ازواجه ابنية ازواجه فيه وقال البر اردتن فدل ذلك على ان المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد. وحيث ان الاعتكاف مشروع للمرأة كما هو مشروع للرجل فتكون مشروعيته في مسجد بيتها. لكن هذا الاستدلال استدلال ضعيف فلا نسلم بان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف لما رأى ابنية ازواجه آآ فيه وكراهية الاعتكاف لاجل ان المرأة ممنوعة من كان في المسجد واذ لو كان الامر كذلك لما اذن لهن اصلا لكن كراهيته عليه الصلاة والسلام انما كانت اه لما رأى من تنافسهن الذي يخشى معه سوء القصد والنية ولذلك امر بنزع الاخبية ولم يأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولهذا قال يعني قال الموفق ابن قدامة يعني كلاما قريبا من ذلك ولهذا اه فالصواب هو ان المرأة هو قول الجمهور والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان آآ الاعتكاف يشترط له المسجد وان مرة لا يصح او ليس لها ان تعتكف في مسجد بيتها. ليس للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها. هناك ادلة اخرى للحنفية. وهي مذكورة وفي البحث ومناقشة فنحيلكم على البحث ولا نطيل الحديث الكلام عنه ومناقشته لان هذا القول قول ضعيف والاقوال الضعيفة آآ لا نقف معها كثيرا فالصواب اذا هو قول الجمهور وهو انه يشترط صحة اعتكاف المرأة ان تعتكف في المسجد. والا لا تعتكف لان الاعتكاف عبادة فاذا تيسر لها ان تعتكف في المسجد فلها ذلك فان لم يتيسر لها فانها لا تعتكف. لكن يشترط الاعتكاف المرأة ايضا امن فتنة فان كانت الفتنة لا تؤمن فليس لها ان تعتكف لان الاعتكاف سنة وترك ما لا يؤمن معه الفتنة واجب وليس لها ان تأتي بسنة مقابل الاخلال بالواجب ولذلك لابد ان يكون المسجد مثلا فيه مكان مخصص للنساء ويكون مأمونا معه الفتنة اما اذا كان لا يؤمن معه الفتنة وربما تقع يعني يقع ما لا يحمد عقباه باه فيحصل افتتان الافتتان من المرأة وبها فنقول ليس لها حينئذ ان تعتكف في المسجد وانما تبقى في بيتها من غير اعتكاف من غير اعتكاف تأتي بما تيسر من العبادة في بيتها من غير اعتكاف او تبحث عن مسجد اخر تعتكف فيه تؤمن معه الفتن نعم نعم اي نعم. نعم. نعود لكلام المؤلف رحمه الله. قال ومن المسجد ما زيد فيه ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد ولهذا فان الزيادة في المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام فمثلا المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الفناء المحيط بالكعبة فقط وكان لم يكن هناك جدران اصلا كان مجرد فينا محيط الكعبة وفي عهد عمر رضي الله عنه وضع عليه جدارا وضع عليه آآ سرجا جدار قصير ثم بعد ذلك توسع عمران المسجد الحرام الى يعني آآ الوضع الذي ترونه الان فزيادة تأخذ حكم المزيد ولذلك فكله يعتبر المسجد الحرام وهكذا ايضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيه كثيرا والزيادة تأخذ حكم المزيد هكذا ايضا لو وسع مسجد من المساجد فان التوسعة تأخذ حكم المسجد قال ومنه سطحه. فسطح المسجد يأخذ حكم المسجد لعموم قول الله تعالى في المساجد. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال ورحمته المحوطة رحمته وهو ما يسميه بعظ العامة بالشرحة صلحة المسجد يعني المناطق التي حول المسجد فان كانت محوطة بسور المسجد فانها تأخذ حكم المسجد اما رحمته غير المحوطة بسور المسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد ولو كان هناك ساحة خارجية للمسجد لكنها غير محوطة بسور المسجد هذه لا تأخذ حكم المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها. اما لو كانت مسورة محاطة بسور المسجد فانها تأخذ حكم المسجد طيب الغرف التي تكون بجوانب المسجد نفس الحكم اذا كانت محوطة بسور المسجد وابوابها مفتوحة على المسجد من الداخل فتأخذ حكم المسجد اما اذا كانت ابوابها تفتح تفتح على الخارج على على الطريق او انها ليست محوطة بسور المسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد فمثلا يعني الغرف الموجودة هنا في الجهة الجنوبية لهذا المسجد ابوابها على الشارع وليس لها ابواب على داخل المسجد فهذه لا تأخذ حكم المسجد. ولذلك من دخلها لا يلزمه يؤدي تحية المسجد نعم. اما هذه فمفتوحة على المسجد فتأخذ حكم المسجد ولذلك يعني بعض المعتكفين تشكل عليه هذه المسألة فنقول غرف المحاطة بسور المسجد والتي ابوابها مفتوحة على المسجد فانها تأخذ حكم المسجد طيب اذا كان لها بابان باب مفتوح على الطريق وباب مفتوح على المسجد فايضا تأخذ حكم المسجد تاخذ حكم المسجد طيب اه ولذلك اه بعظ مصليات النساء تكون خارج اسوار المسجد وابوابها تفتح على الطريق على الشارع ولا تفتح على المسجد هذه في الحقيقة خارج المسجد هذي خارج المسجد وهذه لا تصح صلاة النساء فيها مقتديات بالامام. الا اذا اتصلت الصفوف هذه حقيقة فيها اشكال ولذلك ينبغي ملاحظة هذا عند بناء المسجد ينبغي ان تكون محاطة بسور المسجد وتكون ابوابها ايضا مفتوحة على المسجد كن ابوابها مفتوحة على المسجد. والا لو قلنا بان هذه الغرف التي هي ليست محاطة بسورة المسجد. وابوابها على الشرع. نقول انه يصح اه انها من مسجد انها يصح الاعتكاف فيها ويصح صلاة النساء فيها لقلنا ايضا جيران المسجد جيران المسجد لان هذا ياخذ حكم المسجد الم يقل بذلك احد من اهل العلم ولهذا ايضا اه اه يعني العمائر القريبة من المسجد الحرام الاعمار القريبة من المسجد الحرام ان لا يصح الصلاة فيها والاقتداء بامام الحرم الا اذا كانت الصفوف متصلة اما اذا كان غير متصلة فلا يصح. في اظهر قول العلماء او اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وان كانت المسألة فيها خلاف وفيها بحث موجود في الموقع بزاوية ابحاث ودراسات يعني هذه المسألة فيها بحث وفيها ذكر لاقوال العلماء في المسألة ومناقشة لها لكن الاظهر والله اعلم هو ان من كان خارج المسجد فلا يصح اقتداؤه بالامام الا اذا كانت الصفوف متصلة لانه لو لم تكن متصلة لو لم نشترط هذا الشرط فانه يلزم منه ان نقول بجواز اقتداء جيران المسجد بامام المسجد وهم في بيوتهم اجرى مسجد وصلوا مع الامام وهم في بيوتهم هذا من لوازم هذا القول واي فرق بين العمائر قريبة من الحرم وبين البيوت القريبة من المساجد في غير الحرام لا فرق في الحقيقة اما داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف. ونقل النووي الاجماع على ذلك يعني لو كان احد احد بعيد في الصف الاخير يصح اقتداءه بالامام بشرط الا يكون منفردا وقد نقل النويل اجمع على ذلك لكن الاشكال فيما اذا كان خارج المسجد نعم طيب بيت الامام والمؤذن يقول اذا كان له بيت باب يفتح على المسجد لكن هل هو محاط بسور المسجد الواقع انه منفصل عن المسجد ولذلك لا يسمى مسجدا ويعني لا يؤتى في تحية المسجد ولا لا يأخذ حكم المسجد فحتى حتى وان كان يفتح على المسجد لكنه ليس محاطا بسور المسجد فلابد اذا ان يفتح الباب على المسجد وان يكون محاطا بسور المسجد. فلابد من الامرين جميعا. فاذا خلا من احدهما فانه لا يأخذ حكم المسجد نعم طيب نعم سؤال جيد يقول بناء على هذا هل يدخل المسعى في المسجد الحرام المسعى لا يدخل المسجد الحرام وصدر في هذا القرار من مجمع الفقه العالم الاسلامي يقول المسعى مشعر مستقل وهو ليس من المسجد الحرام باعتباره مشعرا مستقلا والا لو قد طبقنا القاعدة فقلنا بدخوله. وقال به بعض العلماء المعاصرين قالوا انه محاط بسور المسجد الحرام لكن يعني رأى بعض كثير من العلماء رأوا انه مشعر مستقل فاعتبروه استثناء من هذه القاعدة انه خارج المسجد الحرام باعتباره مشعرا مستقلا هذا هو الاظهر ان كانت المسألة محل خلاف ايضا نعم ما دام انهم في سور خارجي فيصح الاعتكاف فيه لا اشكال ولذلك لاحظ قول يعني المؤلف وايضا ينص على الفقهاء ورحبته المحوطة فعندهم انه اذا كان محوطا بسور المسجد يأخذ حكم المسجد طيب قال ومنارته التي هي او بابها فيه. اذا كانت المنارة في المسجد اذا كانت المنارة في المسجد واو بابها في المسجد فانها تأخذ حكم المسجد لانها في حكمه وتابعة له. لكن اذا كان مثل كثير من المنائر في الوقت الحاضر خارج المسجد يعني لا تأخذ حكم المسجد فيبدو ان في زمن المؤلف كانت المنائر تكون داخل المسجد لكن في وقتنا الحاضر اكثر المناير خارج المسجد فلا تأخذ حكم المسجد الا اذا كان بمحاطة بسور المسجد تفتح عليه قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل ولو بلا شد رحل وذلك لان الله لم يعين لعبادته مكانا آآ غير المساجد الثلاثة كمن نذر صلاة بغير المساجد ثلاثة فانه لا يلزمه ان يفي بالنذر يعني فانه لا يتعين فانه لا يتعين النذر فيما عينه فله ان يعتكف في اي مسجد الا ان يعتكف في المسجد الثلاثة الا ان ينظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فانه يتعين لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى فهل له ان يعتكف في المسجد الحرام نعم لانه ينتقل من مفضول الى الى فاضل فمن نذر ان يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد الحرام فله او في المسجد الاقصى فله ان يعتكف في المسجد الحرام. ومن باب اولى من نذر ان يعتكف في اي مسجد فله ان يعتكف في المسجد الحرام وكذلك ايضا لو نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فهل له ان اعتكف في المسجد النبوي؟ نعم لانه ينتقل بمفضول الى الفاضل والاصل في هذا ما جاء في سنن ابي داوود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انفتح الله عليك ان اصلي في بيت في في بيت المقدس ركعتين نصلي في بيت المقدس ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فاعاد عليه قال شأنك اذا فهنا يعني وهذا حديث صحيح فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي في المسجد الحرام مع انه نذر ان يصلي في بيت المقدس وذلك لان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في آآ المسجد الاقصى ولذلك نقول يعني يعني كما قال المؤلف قرر هذه المسألة وهذه القاعدة هو ان من عين اعتكاف المسجد غير الثلاثة لم يتعين لان الله لم يعين مكانا غير الحج وكذلك ايضا غير المساجد الثلاثة فان المساجد الثلاثة شد اليها الرحال والصلاة فيها لها فضل قال ويبطل الاعتكاف انتقل المؤلف للكلام عن مبطلات الاعتكاف ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لعذر بغير عذر ويبطل اعتكافه بالخروج من المسجد لغير عذر. الخروج من المسجد لغير عذر اه يبطل معه الاعتكاف يبطل معه الاعتكاف قد اتفق العلماء على ذلك على ان خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف ونقل الاتفاق على ذلك ابن رشد وغيره ومن امثلة الخروج لغير حاجة الخروج للبيع والشراء والتكسب والنزهة طيب هل من ذلك الخروج للوظيفة بعض الناس مثلا يعتكف في العشر الاواخر من رمضان لكنه موظف ومعلوم ان الدوائر الحكومية عندنا هنا في المملكة اه لا يتهيأ الدوام فيها الا في الرابع والعشرين من رمضان فهل له ان يخرج لوظيفته اه صباحا ويعود بعد الظهر الى الى معتكفه. نعم ليس له ذلك الحقيقة لان خروجه ينافي ينافي الاعتكاف منافي الاعتكاف ولكن نقول يعني الحل في مثل هذا هو آآ انه يعتكف الى وقت خروجه ثم بعد ذلك ينوي آآ انهاء معتكفه ويخرج وظيفته ثم بعد رجوعه من وظيفته يبدأ اعتكافا جديدا يستأنف اعتكافا اذا وهكذا وهذا لا بأس به ويحقق المقصود من الاعتكاف لان المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة. هو في الحقيقة متفرغ للعبادة ثم اعتكاف سنة ليس واجبا ايضا ليس واجبا ولذلك نقول ان ان خروجه للوظيفة يبطل الاعتكاف لكن آآ يعني لا يمنع ذلك من ان يعتكف الانسان يعتكف واذا اراد يخرج وظيفة ينهي اعتكافه ثم يخرج وظيفة ثم اذا رجع جدد او استأنف اعتكافه من جديد ليش تاسيتي الكلام عنه اي نعم نعم. طيب اه المؤلف لم يشهد الحقيقة لاقل اعتكاف ولذلك اه يعني من المناسب ان نشير له لكن بعد ما ننتهي من مبطلات الاعتكاف قال وبنية الخروج ولو لم يخرج يعني مجرد انه ينوي الخروج يبطل اعتكافه لان هذه النية تنافي آآ الاعتكاف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وبالوطء في الفرج وهذا بالاجماع وبالنص لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واذا حرم الوطء في العبادة افسدها واذا حرم الوطء في العبادة افسدها كالصوم والحج ولا كفارة في ذلك لكن يفسد اعتكافه وبالانزال بالمباشرة دون الفرج بنص الاية. او بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وبالردة لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك فهو تكلم بكلمة كفرية وانطبقت عليه شروط الردة بطل اعتكافه وبالسكر لخروج السكران عن كونه من اهل المسجد قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة اذا بطل الاعتكاف مبطل من المبطلات السابقة وجب استئناف النذر المتتابع يعني كان يكون قد نذر ان يعتكف عشرة ايام عشرة ايام فاذا بطل الاعتكاف باي مبطل فيستأنف آآ هذا النذر من جديد يعني استأنف الاعتكاف من جديد ما دام انه قد اشترط فيه التتابع ولم يقيده بزمن معين ولا كفارة في ذلك لانه الاتيان بالمنذور على صفته فلزمه آآ كما لو كان ابتداء وان كان مقيدا بزمن معين ان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. يعني ان كان قد نذر قال لله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم لن ثم انه لما اعتكف اربعة ايام آآ بطل اعتكافه باي مبطل من المبطلات السابقة فهنا يستأنف الاعتكاف من جديد ينوي استئنافه من جديد ويكون عليه كفارة يمين نظرا لانه لم يفي بنذره طيب قالوا ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة ولئن ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته طيب ذكر يعني هذه الامور خروج المعتكف المعتكف تكلم المؤلف عن خروج المعتكف وهذه سنقف معها لكن قبل ذلك آآ اشير للمسألة وعدم الكلام عنها اقل الاعتكاف وقد اختلف العلماء في اقل الاعتكاف ومنهم من قال ان اقل الاعتكاف يوم وليلة وانه لا يصح الاعتكاف باقل من يوم وليلة ويرد على هذا الحديث السابق حديث عمر رضي الله عنه قال اني نذرت قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال اوفي بنذرك وهذا في الصحيحين فقوله اعتكف ليلة دليل على صحة الاعتكاف اقل من يوم وليلة لان عمر نذر ان يعتكف ليلة واحدة والقول الثاني في المسألة انه يصح انه لا حد لاقل الاعتكاف لا حد لاقل الاعتكاف بل يصح الاعتكاف بكل ما يسمى اعتكافا عرفا وهذا هو القول الراجح اذ انه لا دليل يدل على اه اقل حد للاعتكاف ومن حدده بحد معين فعليه الدليل ولا دليل يدل لذلك. وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو انه لا حد لاقل الاعتكاف. لكن لا بد ان يمكث اه مدة تسمى اعتكافا عرفا فمثلا آآ خمس دقائق هل تسمى اعتكاف عرفا عشر دقائق ربع ساعة ما تسمى حتى نصف ساعة ما تسمى فلابد ان تكون يعني في عرف الناس ساعات لابد ان تكون ساعات اما مجرد خمس دقائق وعشر دقائق وربع ساعة او نصف ساعة هذه لا تسمى اعتكافا عرفا فلابد ان تكون ساعات هذا هو الاظهر والله اعلم لانه لابد ايضا يسمى في عرف الناس انه معتكف لان لان الاعتكاف من العكوف والعكوف هو الاقامة على الشيء فنحن لم نحدده بحد معين لكن نقول لا بد ان يسمى اعتكافا عرفا. وبناء على هذا نقول بعض الناس لا يتيسر له ان يعتكف جميع العشر الاواخر من رمضان لظروفه او لارتباطاته فنقول لا اقل من ان تعتكف الليالي فان لم يتيسر فلا اقل من ان تعتكف الوتر فان لم يتيسر فلا اقل من ان تعتكف ارجى الليالي الوتر فبعض الناس يحرم نفسه من الاعتكاف يقول انا ظروفي لا تسمح او عندي ارتباطات طيب يعني لا يشترط ان تعتكف جميع العشر اعتكف ما تيسر بناء على القول الصحيح انه لا حد لاقل الاعتكاف فلك ان تعتكف آآ بعظ الليالي التي مثلا تتيسر فيها امورك وربما ايضا تختار الليالي التي يرجى آآ ان تكون موافقة لليلة القدر لان هذا يحقق المقصود من الاعتكاف المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة نعم لا هو انتظار الصلاة بعد الصلاة هو لا يسمى اعتكافا. المقصود يعني اه انه اذا صلى الصلاة انتظر الصلاة التي بعدها يعني هذا خاص بانتظار الصلاة بعد الصلاة لكن ليس له علاقة بموضوع الاعتكاف لكن لو انه انتظر صلاة بعد الصلاة ونوى الاعتكاف صحها. صح ذلك. طيب خلونا يا اخوان نتكلم عن مسألة خروج المعتكف. التي تكلم عنها المؤلف ونحب ان نقرأها من آآ البحث هي مسألة خروج معتكف ومسألة ايضا الاشتراط في الاعتكاف الاشتراط في الاعتكاف وهتان المسؤولتان موجودة يعني مذكورتان بالتفصيل في واحيلكم على البحث الموجود في الموقع وموجود الان على آآ الموقع. ولذلك نقرأ آآ خلاصة يعني اراء العلماء في هذه المسألة الحقيقة المهمة والتي يكثر سؤال الناس عنها عن احكام خروج المعتكف ونجد ان يعني بعض الناس يشدد في في في هذه المسائل وبعضهم يتساهل والصواب هو الاعتدال في آآ يعني هذه المسائل فنريد يعني آآ نقرأ اه كلام اهل العلم حول مسألة خروج المعتكف من المسجد. نعم المبحث الثالث خروج المسجد مقام مقام المسجد في ضمن هذه هي حقيقة الاعتكاف لكن هناك اقوال الخروج معنا في المسجد. والاحوال التي يبالغ المزدلفة معها من المسجد الخروج من المسجد. بمعنى انها يمكن اصوات اقسام التالية القسم الاول الخروج لامر لابد منه طبعا او شرعا. الخروج لامر لا بد منه. طبعا او شرعا. طبعا يعني خروج الغائط والبول وشرعا الاغتسال مثلا للجنابة مثلا نعم القسم الثاني الخروج بغير حاجة او بامر هنالك الاعتكاف نعم. خروج غير حال تكلمنا عنه. نعم. نعم. وفيما يأتي بيان لهذه الاقسام القسم الاول الجملة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا خلاف ان له خروجها لما لا بد منه ومن لابد منه طبعا ان يخرج لقضاء حاجة البول هو الغالب. وقد اتفق العلماء على ذلك قال ابن الميمون قال رحمه الله اجمعوا على وقال ابن الخطاب رحمه الله وقال وكذلك نقل الاجماع على ذلك غيره ومستند الاجماع هو ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذنب رأسه وهو في نفسه وهو وكان داخل البيت الا لحاجة اذا كان نعم اذا هذا محل اجماع خروجه للبول او الغاز هذا باجماع العلماء يجوز باجماع العلماء نعم ولده مسلم وكان لا يأكل البيت الا لحاجة الانسان. قال الحاكم ابن حجر رحمه الله وفسرها الزهري بالبول والغائط فقد اتفقوا على المحارس واختلفوا في غيرها من الحاجات. مما لا بد للانسان منهما ولا يمكن فعلها في المسجد. فلو فضل الاعتكاف بخروجه اليه وفيما دام الحج للمأكول والمسروق اذا لم يكن له منه اذا لم يكن له من يأتيه بهما. كذلك ايضا مما يحتاج له طبعا الحاجة الى المأكول والمشروب اذا لم يوجد من يأتيه بهما فيجوز له ان يخرج ويأتي بالمأكول والمشروب من البيت مثلا او يشتريه من مطعم او من بقالة نعم المأكول والمشروب ما تحتاج اليه ما سواء كان ذلك من الذهاب لمنزله والاتيان بهما او بشرائهما. اما اذا وجد فهذا هو الخروج من المسجد الى مسجده بالاكل اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوله. القول الاول ليس في هذه الحالة ويريد هذا انسان له من يأتي له بالطعام والشراب فهل له ان يذهب ويأتي هو بالطعام والشراب ام لا؟ الجمهور يمنعه من ذلك. نعم. وهو وجه عند الشافعية. القول الثاني له الخروج من المسجد الى منزله وان امكنه ذلك في المسجد وهذا هو الصريح من مذهب الشافعية وقوم عند المنام. الشافعية يقولون له ان يذهب يعني يتغدى ويتعشى ويفطر مثلا في في في بيته مثلا اذا لم يكن صائما اما اذا كان صائما له ان يذهب ويفطر في منزله ويتسحر في منزله ولا يلزم ان يبقى في المسجد يذهب لبيته ويرجع نعم وما دام يمكنه ذلك بالمسجد بما يأتي اولا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته طيب يمكن البحث طويل شوف تجاوز هذه النقطة يعني الادلة هذا كثيرة لكن آآ يعني رجحته قول الجمهور وهو انه ليس لها الخروج للاكل في منزله ما دام انه يمكن ذلك في المسجد وان خروجه ان يفطر مثلا في مسجد في بيته ويتسحر في بيته مع مع انه يتيسر له ذلك في المسجد ان هذا مناف للاعتكاف وهكذا الخروج معتكف من المسجد لشرب الماء في منزله مع ان كان ذلك في المسجد لا يجوز بقول آآ اكثر آآ الفقهاء لكن اه الخروج اذا اذا كان بقرب المسجد سقاية او ما يسمى في وقتنا الحاضر دورات المياه فهل له الخروج الى منزله للوضوء وغسل الجنابة؟ ام هذه مسألة مهمة مش هنا يعني الان في كل مسجد الان يعني عندنا ملحق دورات مياه. فبعض الناس بعض الناس اه يحتشم من الوضوء في دورات مياه المسجد خاصة الاغتسال يقول انا اريد ان اذهب لدورة مياه بيتي اتوضأ فيها او اغتسل فيها فهل هذا ممنوع منه؟ او نقول له لا لابد ان يكون وضوءك في دورة مياه المسجد لابد ان يكون اغتسالك في دورة مياه المسجد فهذه يعني نسمع محل خلاف بين اهل العلم نسمع كلام الفقهاء فيها نعم واذا كان او ما يسمى الصوت واضح يا اخوان وخر اللاقط شوية ها اي نعم يختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ليس له خروج الى منزله في هذه الحالة ويلزمه ويلزم التظاهر بسقاية المسجد دورات مياه المسجد الحنفية والشافعية الا انهم يستثنون الوضوء اذا كان بعد قضاء الحاجة. اذا القول الاول انه لا بد ان يتوضأ وان يغتسل في دورات مياه المسجد وليس له ان يذهب الى بيته وهذا قول الحنفية والشافعية نعم. القول الثاني او الخروج الى منزله في هذه الحال والاتيان بالطهارة الواجبة. واليه ناب المالكية نعم. القول الثاني ان له الخروج يذهب ويتوظى في بيته ويغتسل في بيته هذا مذهب المالكية نعم. القول الثالث الشخصية فان كان لا يحتجم من دخول سقاية المسجد دورات المياه فليس له الخروج الى منزله. او ان كان فله الخروج الى منزله والتطهر فيه. الحنابلة عندهم تفصيل. يقول ان كان هذا معتكف اه لا يحتشم من دخول دورات مياه المسجد يعني تستوي عنده دورات مياه المسجد ودورة مياه بيته. هنا ليس لها الخروج نقول توظف المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد. اما اذا كان يحتشم ويشق عليه بل بعظ الناس يترك الاعتكاف لاجل هذه المسألة فنقول اذهب لبيتك وتوضأ فيه واغتسل فيه. هذا هو مذهب الحنابلة القول بالتفصيل. نعم اه طيب طويلة على كل حال يعني الادلة ذكرنا ادلة القول الاول يعني هي مجرد تعليلات تعليلات القول الاول عللوا بانه ما دام انه يمكن يكفي في المسجد فخروجه مناف للاعتكاف. اما المالكية الذين اجازوا ذلك قالوا ان هذه حاجة. وآآ تعتبر في حاجة تقف والقول الثالث آآ علل اصحاب القول الثالث بقوله بانهم كانوا معتكف لا لا يحتشم من دخول سقاية المسجد ليس له خروج فانه لا حاجة لخروجه في هذا الحال والاصل في المعتكف لزومه المسجد وعدم الخروج الا لحاجة. اما اذا كان يحتشم من دخول المسجد فله الخروج الى منزله. قال موفق ابن قدامة رحمه الله نقل كلاما قريبا من هذا قال ان كان يحتشم من دخولها او فيه ناقصة عليه او مخالفة لعادته او لا يمكنه التنظف فيها فله ان يمضي الى منزله لما عليه من المشقة في ترك المروءة. لما عليه من المشقة في ترك المروءة. قال المرودي سألته ابا عبد الله يعني الامام احمد على الاعتكاف المسجد الكبير اعجب اليك او مسجد الحي قال المسجد الكبير. آآ ارخص ان اعتكف في غيره. قلت يتوظأ الرجل في المسجد قال لا يعجبني ان يتوظأ في المسجد والقول الراجح والله اعلم هو القول الثالث وهو مذهب الحنابلة وهو ان المعتكف اذا كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج الى بيته. يذهب الى بيته ويتوظأ ويرجع او يغتسل في بيته ويرجع. اما اذا كان لا يحتشم فليس له الذهاب الى منزله هذا هو الاقرب والاظهر في هذه المسألة والله اعلم. اما ان نلزم المعتكف نقول لا ما تغتسل الا في دورة مياه المسجد. ربما يحتاج يعني لبعض موظفات ربما انه يحتشم ايضا ربما انه يعني يشق عليه ان ان يغتسل او ان يتوظأ في دورة مياه المسجد فنقول لا بأس ان تذهب لبيتك تغتسل فيه وتتوظأ فيه ما دام انه يشق عليك كذلك في دورات مياه المسجد التفصيل الموجود في البحث طيب هناك ايضا مسألة اخرى طبعا خروج القسم الثاني خروجه لغير حاله تكلمنا عنه خروجه لامر طاعة هذا يرجع لمسألة اشتراط المعتكف هل آآ يصح الاشتراط او لا يصح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اه طبعا كلام البحث طويل لكن الخص الكلام فيه القول الاول جواز الاشتراط وصحته وهذا هو قول الجمهور من آآ الحنفية والشافعية ايها الحنابلة والقول الثاني عدم جواز الاشتراط وعدم صحته وهذا هو مذهب المالكية اما الجمهور فاستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ظباعة بنت الزبير وهي شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فقالوا ان الاحرام الزم العبادات بالشروع ويجوز مخالفته بالشرط والاعتكاف من باب اولى وهذه هي وجهة من قالب الاشتراط. والحقيقة ان ان هذا الاستدلال حاصله قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج والاشتراط في الحج انما هو في حق من حصل له مانع من اتمام الحج فقط ولهذا لا يصح ان يشترط في الحج شروطا اخرى. كان يشترط ترك بعظ الواجبات او يشترط فعل بعظ المحظورات فالقياس اذا قياس مع الفارق. والا على هذا القياس ينبغي ان يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من اتمام الاعتكاف هذا مؤدى يعني القياس الصحيح ولذلك فان هذا القياس قياس لا يصح قياس مع الفارق قياس مع الفارق المشترط في الحج يشترط انه اذا حصل له مانع فله التحلل. فاذا هو مشترط في الاعتكاف لا يشترط انه ان حصل له مانع فله الخروج وانما يشترط امرا ينافي الاعتكاف وهو الخروج فاذا هو قياس مع الفارق استدلوا بحديث عمرو بن عوف المسلمون على شروطهم لكن يعني آآ اعترض على ذلك بان اولا هذا انما ورد في غير العبادات ما يقبل اشتراط اما العبادات فلا يصح فيها الاشتراط الا في الحج اذا حصل له مانع في حق من حصل له مانع ان يمنعه من الاتمام والقول الثاني في المسألة هو قول المالكية وهو عدم جواز الاعتكاف وعدم مشروعيته اصلا. ولهذا قال الامام مالك قال لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال ومن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك. وليس له ان يحدث في غير ذلك غير ما مضى عليه الامر بشرط يشترطه او بامر يبتدعه وانما الاعمال في هذه الاشياء بما مضى فيها من السنة وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. الامام مالك الاشتراط انه بدعة الامام مالك يرى ان الاشتراط في الاعتكاف انه بدعة ويقولون الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد دليل يدل على مشروعية الاشتراط في آآ الاعتكاف قل ان موجب الاعتكاف لزوم المسجد واللبس فيه والاشتراط ينافي هذا المعنى فلم يصح وقد رجحت في البحث قول الامام مالك وذلك لان الاعتكاف عبادة والاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل من مشروعيته. ولم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة ما يدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف وهكذا ايضا لم يرد اثار عن الصحابة تدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف ولهذا في الصواب انه ان الاشتراط في الاعتكاف اصلا غير مشروع وفائدة الاشتراط عند القائمين بها اذا كان الاعتكاف مستحبا ففائدته عدم بطلانه بالخروج لاجل الشرط اما اذا كان واجبا بالنذر ففائدته تكون والاعتكاف المتتابع فلا يلزمه تدارك ما فاته بناء على ذلك الخروج لامر طاعة لا تجب عليه او لامر مباح مما لا ينافي الاعتكاف فمن اهل العلم من يجيزه بشرط وبدون شرط ومنهم من يجيزه بشرط ولا يجيزه بدون شرط وحيث انه ترجح القول بعدم صحة الاشتراط في الاعتكاف اه فلا يجوز خروج المعتكف بشرط يعني الشرط اصلا قلنا انه غير مشروع اصلا طيب خروجه بدون شرط خروجه المعتكف لامر طاعة بدون شرط يعني خروجه مثلا لعيادة المريض لتشييع الجنازة يعني لامر طاعة الصحيح في هذه المسألة ان آآ يعني اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة اذا كان لامر طاعة لا تجب عليك عيادة مريض وشهود جنازة. فهل له الخروج اه طبعا اذا كان اعتكافه متطوعا يجوز له الخروج لكن اذا كان اعتكافه واجبا بالنذر فهل يجوز له الخروج لقربة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة؟ القول الاول انه لا يجوز له الخروج مطلقا واذا لم يشترط وهذا قول الجمهور. والقول الثاني له الخروج من غير اشتراط اه ولا اعتكافه القول الثالث تفصيل فان كان للمريض او للميت على الانسان حق متأكد ان كان للمريض او للميت حق تأكد على المعتكف فله الخروج والا فلا. وهذا هو قول الشافعية ان كان للمريض او الميت حقه متأكد كان يكون ابوه. مات ابوه مثلا او مرض والده او والدته او اخوه او ابنه فله الخروج اما اذا لم يكن له حق متأكد فليس له خروج. وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم. هذا هو القول الراجح هو ان المعتكف يجوز له خروج عيادة المريض وشهود الجنازة اذا كان للمريض او الميت حق عليه من غير اشتراط ولا يجوز ذلك اذا لم يكن له عليه حق وذلك لان هذا هو الذي تجتمع به الاثار المروية في هذه المسألة ومنها الاثر المروي عن اه علي رضي الله عنه حيث قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة وعمرو بن حريث قال المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة فاذا كان له لهذا المريض او الميت حقه متأكد كان يكون ابوه او يكون اخوه او يكون ذا رحم حقه متأكد عليه هل يجوز له الخروج لعيادته اذا كان مريضا ولتشيع جنازته اذا ما اما اما اذا لم يكن له حق متأكد فليس له الخروج كان يقول مثلا اريد ان اذهب لجامعتين مثلا او جامع الراجحي يصلي على الجنائز وانا معتكف نقول هذا الخروج ينافي الاعتكاف لا يصح مطلقا واحنا قلنا ان الاشتراك اصلا يعني لا لا اصل له وفخروجه في هذه الحال ينافي الاعتكاف. لكن اذا ذهب لقريب له اه له عليه حق متأكد فلا بأس بذلك ان شاء الله تفصيل الكلام في هذه المسألة وادلة كل قول مذكورة في البحث آآ المشار اليه نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما وهذا ينص عليه فقهاء الحنابلة يقول اذا دخلت المسجد انوي الاعتكاف الى ان تخرج منه ولهذا تجد في بعض المساجد في بعض الدول يكتب على باب المسجد او لوحة آآ عند باب المسجد نويت ان اعتكف في هذا المسجد ما دمت به يلقنونها الناس وهذا وان كان قال به بعض الفقهاء والمذهب عند الحنابلة الا ان الصحيح ان ذلك لا يشرع. كما اختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. لان ذلك لم ولان الاصل في العبادات التوقيف. وان كنا قد اجزنا للمعتكف يعني ان يعتكف اقل ما يسمى اعتكفا عرفا. الا ان آآ جعل بهذه الطريقة كلما دخل المسجد نوى اعتكاف حتى يخرج منه هذا يحتاج الى دليل لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد دليل يدل على هذا ولم يرد شيء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يدل على مشروعية ذلك. ولهذا فالصواب ان ذلك غير مشروع وانه من البدع وان ذلك من البدع المحدثة اه اذا كان ذلك بصفة مستمرة اذا كان ذلك بصفة مستمرة اما لو كان بصفة عارظة كان يكون مثلا اذا اتى لصلاة التراويح نوى الاعتكاف حتى يخرج من المسجد اه فهذا لا بأس به اما اذا كان بصفة مستمرة كلما دخل المسجد نوى اعتكاف فان هذا غير مشروع. وآآ بقية تفاصيل الكلام عن خروج المعتكف واحوال المعتكف في البحث آآ المشار اليه ونكتفي بهذا القدر واذكر بان ان شاء الله بما قلته سابقا ان هذا الدرس يتوقف وسيستأنف ان شاء الله تعالى مع اول اثنين من بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله تعالى نعم نعم يسأل عن يعني المطاعم التي توصل الطلبات اذا كان المطعم يوصل له الطلب فحينئذ يكون قد تيسر له من يأتيه بالطعام والشراب. فليس له نعم ليس له ان ان يخرج الا اذا كان يمكنه ان يأتي طعام من بيته فله ان ان يذهب للبيت ويأتي بالطعام منه ولا نلزمه بان يشتري من مطعم نعم لا يلزم دفع المال لان هذا اثقالا عليه واشقاقا به البيع والشراء نعم هذه مسألة ايضا يكثر السؤال عنها المعتكف اذا اراد كلم صاحب المطعم فهل يدخل هذا في البيع والشراء ام لا؟ طيب حتى تتبين المسألة لو افترضنا ان صاحب المطعم في الطريق يعني عرظ له عارظ فتلف الطعام. فهل يظمنه الذي طلب الطعام ومعتكر الذي طلب الطعام هل هو ضامن له؟ لا يضمن معنى ذلك انه لم يقع العقد يعني لم يحصل التعاقد فهو مجرد وعد وعد. متى يحصل العقد؟ اذا اتى بالطعام ودفع له المبلغ ولذلك فمجرد انه يتصل بمطعم هذا لا يعتبر بيعا ولا شراء. مجرد طلب مجرد طلب. لكن عندما يريد ان ينقذ له فهنا يخرج من المسجد يخرج من السوق وهذا خروج لحاجة ويعطيه الثمن خارج المسجد ويستلم الطعام نعم كيف؟ لو انه لا هو هو عيد اذا اعطاها الطعام وقع التعاقد فعندما تقول اعطني مثلا ات لي بكذا انت طلبت طلبا لكن لم يحصل عقد الا بعد ما يأتي به فاذا سلم لك الطعام هنا وقع التعاقد بينك حصل الان الاجابة والقبول فهنا وقع العقد ولذلك ثبت في ذمتك مبلغ هذا الطعام فاما تسلمه الان او يثبت في ذمتك تسلمه فيما بعد لكن حصل التعاقد بينك وبينه اما قبل فلا ولذلك لو لم يأتي صاحب الطعام بالطعام ايضا ليس لك ان تلومه هو يعني حتى الان لم يكن بينك وبينه عقد مجرد طلب فقط نعم نعم يبيع ويشتري في الاسهم وهو معتكف نعم يعني حكم البيع والشراء من المعتكف والاشكال ليس لكونه معتكفا الاشكال في كونه المسجد. كونه في المسجد والبيع والشرا في المسجد لا يجوز لكن هل يخرج ولاجل ان يبيع ويشتري؟ الخروج لغير حاجة ولذلك يتفرغ العشر الاواخر فيترك الاسهم في هذه العشر الاواخر. تفرغ العبادة. نعم. الله يجزاك خير. وابشر البحث موجود في الموقع الموقع الان موجود وضع الاخ فهد على موقع هو موجود بامكانك ان تطبعه من الموقع مباشرة. نعم؟ عدد المجلات وهو موجود في المجلة مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثاني والثمانون العدد الثاني والثمانون نزلت البحوث الفقهية والمعاصرة هذه توجد فيها عند بعض المكتبات. لكن من اراد ان يطبعه يعني موجود في الموقع تباع هنا تباع في بعض المكتبات هنا تدميرية موجودة فيها ومنفية في بعض المكتبات الموجودة الان لكن التدبيرية موجودة فيها. نعم بالنسبة للمعتكف يحضرونها يعني ما ما فهمت الا انا لا حرج في ذلك لا حرج اذا لم يكن في ذلك ظرر على المسجد وعلى اهل المسجد لا اشكال في هذا طيب هل هل للمعتكف ان يستخدم اه كهرباء المسجد في شحن الجوال نعم هذه مسألة ايضا ترد يكثر السؤال عنها نعم الذي يظهر ان ذلك يجوز اولا لانه يسير يسير جدا الشريعة تتسامح في الشيء اليسير بدليل ان اللقطة اذا كانت اذا كان ملتقط مما لا تلتفت له همة اوساط الناس جاز اخذه والتقاطه بلا تعريف. حكي الجماع على ذلك فالشريعة تتسامح في الشيء اليسير ثم ايظا يعني المساجد هي على اظاءة الكهرباء على الدولة فيكون هذا البيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين يصرف في المسلمين وهذا من مصالح المسلمين يعني كون المعتكف يشحن هاتف جواله يدخل ذلك في مصالح ثم انه لا يكلف ايضا كثيرا لا يكلف كثيرا هو شيء يسير يكون فالذي يظهرن هذا لا بأس به نعم طيب ناخذ بس خذه من الجهة هذي ناخذ من الجهة هذي؟ نعم نعم تفضل اي نعم الصائم متطوع منه نفسه ان شاء صام وان شاء افطر يا خي كلام طويل ولا صفحة واحدة طيب صفحة وعدنا نقرأها نقرأها الان بسم الله الرحمن الرحيم. حديث القرآن مرفوعا الصائم المتطوع. وفي رواية نفسه وهذا الحديث رواه احمد والترمذي والنسائي في الكبرى وغيره. قال العيني هذا الحديث فيه اضطراب وسند. ثم ذكر والاغترار وذكر زينين ان في سنته ولفظه ابتلاء. وقديم النووي وصححه حاتم الالباني. اين ذكر هذا العين يا شيخ علي صحيح البخاري نعم. نعم وقطعته بقوم قال كالبخاري والترمذي والنسائي فقد قال البخاري فيه نظر وقال الترمذي في اسناده مقال قال قال اختلف على سماك فيه وانما سمعه سماك ام هانئ عن ابي صالح عن ام هانئ. بالمناسبة البخاري كثير من عباراته فيها حتى انه اذا قال اذا اراد ان يظاعف بعظ الرواة قال فيه نظر فيه كذا ولذلك يقول احد السلف يقول ان البخاري ارجو ان يلقى الله تعالى ولا يحاسبه انه تاب احدا اشوف المنقبة عنده احتراز شديد من الكلام في الاخرين حتى في النقد يأتي بعبارات في احتراز شديد تجده يقول فيه نظر فيه كذا فيعني انظر الى هذا الورع الشديد من البخاري رحمه الله نعم ومحصلوا الهلل في هذا الحديث اولا الاضطراب بسنده ومثله. وقد بينهما العليم وغيره ثانيا جهالة الجهلة ابن ام هانئ كما اشار الى ذلك البخاري. ثالثا ضعف ابو صالح واسمه ما دام مولى ام هانئ كما في التقرير مواجهة الانقطاع كما اشار الى ذلك النسائي قال ابن باز حديث ام هانئ وان كان باسناده فقال الا انه يغني عنه عائشة رضي الله عنها في مسلم وجويرية قلت هو حديث جابر في مسلم اذا دفن الف الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ثوب. طيب حديث عائشة ما هو اللي في مسلم اني اصبحت صائما نعم اي نعم نعم. اذا الاقرب ان هذا الحديث انه غير ثابت. المتطوع الصائم متطوع من نفسه ان شاء صائم وشاء افطر انه غير ثابت. ولكنه عبارة من كلام الفقهاء ان الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء صام وان شاء افطر. نعم جزاك الله خيرا نعم نعم تصحيحات الالباني رحمه الله واقوى ما يكون في التظعيف اقوى ما يكون في التظعيف اذا وجد ظعفه الالباني في الغالب انه يعني ما بعد الشيء يليه التصحيح يليه التحسين تصحيح التحسين يعني يحتاج الى الرجوع لكلام العلماء والائمة يعني عنده رحمه الله شيء من آآ يعني التساهل وعنده منهج منهج يسير عليه في هذا في مسألة الاعتماد على جمع الطرق جمع الطرق في هذا كما هو طريقة كثير من المتأخرين في هذا ولذلك صحح كثيرا من الاحاديث التي هي معلولة عند كبار اهل العلم. ولذلك اوصي بالرجوع اه رأي كبار الائمة الذين خلعوا اخذ عنهم الشيخ الالباني وغيرهم كالامام احمد وابن معين والبخاري هؤلاء الائمة الكبار اه ينبغي ان نرجع الى رأيهم في التصحيح والتضعيف درجة الحديث نعم الجهة هذي نعم في المسجد نعم دورات المياه يجوز بكل حال سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد ما دام انه يعني احتاج قظاء الحاجة بالاجماع ان له الخروج ولا نسأل هل هي داخل المسجد او خارج يعني يعني مفتوح على المسجد او انها مفتوحة على الطريق. لانه لابد من قضاء الحاجة. لابد من قضاء لكن الاشكال حل له ان يخرج بيته ام لا؟ ذكرنا خلاف وقلنا الراجح ان كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج الى بيته ويتطهر في بيته ويغتسل ببيته اما اذا كان مثله لا يحتشم فانه يغتسل ويتوظأ في دورات مياه المسجد هذا هو الاظهر في هذه المسألة نعم ولا شك ولو يعني لو لم يكن فيها الا ان في ذلك خروج من الخلاف لكن انا اعرف بعظ الناس الذين يعني تركوا الاعتكاف لاجل هذه المسألة في شق عليه جدا انه يعني خاصة الاغتسال يغتسل في دورات مياه المسجد قد لا تكون متهيأة بالنسبة له قد تكون ايضا يوافق رمظان مثلا زمن مثلا الشتاء والبرد ولا يتيسر ايظا يعني في بعظ المساجد قد لا تتيسر المياه مثلا المسخن فيشق ذلك على بعض الناس فقول الحنابلة في هذه المسألة قول وسط طيب نعم لا هو لا يقال داخل المسجد لكن هو لمصلحة المسجد يعني دورة المياه لمصلحة المسجد فاذا وضعت في اي مكان لا حرج في ذلك نعم الاسئلة المكتوبة الاعتكاف بالقرض مع انه لا يتم مع انه لا يوجد باب للخارج القبو مثل السطح يأخذ حكم المسجد القبض والسطح يأخذان حكم المسجد بغض النظر عن مسألة الباب فهو يأخذ حكم المسجد نعم احسن الله اليكم نقول اذا قمنا ان نسعى خارج المسجد اه لا اولا لا يعتكف فيه. ثانيا الصلاة فيه ليست مئة الف صلاة الا اذا اتصلت الصفوف والغالب هو اتصال الصفوف. الغالب لكن احيانا بعض ايام السنة قد لا تتصل الصفوف. فلا تكون الصلاة فيه مئة الف صلاة. لانه قول الصحيح ان الفضل الوارد وهو ان الصلاة تظعيف الصلاة مئة الف صلاة انه خاص بالمسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا اه الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة فسماه مسجد الكعبة دليل على اختصاص الفضل بمسجد الكعبة نعم احسن الله اليكم يقول شركة هرفي اطلعتوا على قوائمها وليس فيها اشكال الا القرض الذي اخذته من اه بنك التنمية الصناعي وهذا على رأي كثير من العلماء المعاصرين يجيزونه وفي نفسي منه شيء ولم اتحقق منه بعد لان الاشكال انهم يأخذون عمولة على قدر آآ القرظ على قدر القرظ ولذلك لم اشاء ان اكتب يعني فتوى في هذا لاجل لهذا السبب وللعادة مثل هذه الشركات نضع فيها فتوى في الموقع لكن في نفس الشيء من من جهة القرظ آآ المأخوذ من بنك آآ التنمية الصناعي ولذلك هو يظهر ان انه من حيث الورع الورع عدم ترك الاكتتاب لكن من حيث الحكم فالاصل هو يعني جواز الاكتتاب بناء على فتوى كثير من يعني المعاصرين جواز هذا القرظ. ولعلي ان شاء الله تعالى احقق الكلام حول هذه المسألة مسألة حكم الاقتراظ من بنك التنمية الصناعي ان شاء الله تعالى وافيدكم يعني بحصر هذا في درس قادم لكن يعني من حيث الاصل الاصل هو يعني جواز الاكتفاء في مثل هذه الشركة لانها بنت ايضا الامر على فتوى بنت الامر على فتوى بجواز الاقتراظ ولذلك نجد ان بقية امورها كلها في التورق وفي معاملات مباحة اه شرعا فهي بلت الامر على فتوى من افتى بالجواز ولذلك لا بأس الاكتئاب فيها فيما يظهر في مسألة نفسها ولا في طيب اجل بس نبدأ مكتوبة نعم لا نحن قلنا ان شاء الله الفصل القادم الدراسة القادمة توقف الدرس لمدة ايام الاختبارات والاجازة وان شاء الله تعالى يستأنف مع بداية الفصل الدراسي القادم ان شاء الله نعم؟ اول اسبوع او اول اثنين من من شهر ربيع نعم. احسن الله اليكم يقول بعض الائمة يأتيك في مسجد غير المسكين للتراويح. ان يصلي التراويح في مسجد المعتكف نعم يعني بعض الائمة وبعض الناس ايضا يصلي مثلا في مسجد ويعتكف في مسجد اخر فهل هذا يصح ام لا فالذي يظهر والله اعلم هو ان ذلك يصح لان المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة. والانقطاع عن الدنيا وهذا المقصود حاصل وهذا مقصود حاصل كونه يصلي بمسجده هذي تعتبره حقيقة حاجة اذا كان اماما فكونه يصلي بمسجده لا شك ان هذه حاجة بل هذا امر واجب عليه ومطلوب منه فالاقرب ان مثل هذا يجوز اما اذا كان غير امام فنقول ليس لك ذلك ليس لك ذلك ان تصلي في مسجد وتعتكف في مسجد اخر فتصلي في المسجد الذي تعتكف فيه نعم الله اليكم وبارك فيكم نقول ما رأي فضيلتكم في الاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ اذا قسم الانسان تفرغ للعبادة ما عدا وقت السنة بهذه العقيدة هذا يجري على الخلاف الذي ذكرناه وهو ان بعض العلماء يرى ان الاعتكاف في غير رمظان غير مشروع ورجحنا انه مشروع وذكرنا الدليل لذلك وهو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاول من شوال. وبناء على ترجيح هذا القول نقول لا بأس باعتكاف في عشر ذي الحجة نعم احسن الله اليكم يقول ما الفائدة من جمع دار رقبة الاحاديث الواجبة؟ للتنبيه على ضعفها لانه امام وهو الذي ينبري لمثل هذا العمل العظيم. يجمعها ليبين ضعفها لا شك ان فيها فهذا فائدة عظيمة نعم السلام عليكم يقول في صحيح مسلم في شرح قوله ذكر لكم قال اصحابنا ولكم هذا مذهبنا فما نقصد به؟ المقصود بهم الشافعية لان النووي الشافعي اذا قال مذهبنا يعني مذهب الشافعية اذا قال قال اصحابنا يقصد الشافعية نعم لكن آآ احيانا يرجح على ما يقتضيه الدليل وان كان الغالب انه يذكر مذهب الشافعي ويحقق مذهب الشافعي لكن احيانا يرجح ما يقتضيه الدليل وعندنا في قسم الفقه في كلية الشريعة آآ مشروع رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في اختيارات النووي الفقهية وسجلت تقريبا معظم يعني ابواب الفقه في اختيارات النواة الفقهية والمقصود باختياراته على ما يقتضيه الدليل. نعم احسن الله اليكم يقول اذا اعتكفت اذا اعتكفت في مسجدي وحضرت جنازته فاهدى له ان يصلي عليه ويكمل الا سيارته الى المقبرة ان كانت قليلة على قول الراجح اذا كان اذا كانت هذه الجنازة جنازة انسان له عليك حق كوالدك او والدتك او قريب ذا رحم فلك ان تذهب للمقبرة وتشيع هذه الجنازة اما اذا لم يكن له عليك حق فليس لك الخروج من المسجد. وخروجك من المسجد يبطل الاعتكاف نعم هذا يسأل عن القاء الدروس العلمية في الاعتكاف هذا الاصل انه يعني انها مثل هذا غير مشروع لانه مقصود من اعتكاف التفرغ للعبادة تفرغ للعبادة وليس المقصود التفرغ للعلم وانما التفرغ للعبادة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع العبادة. وكان الصحابة من بعده وكما يقول ابن القيم يعني عكوف القلب على العبادة ومناجاة الله عز وجل. لان الانسان مع مرور الوقت ربما يقسو قلبه وربما يغفل وربما يذهل فكونه يشتغل بالعلم يعني يجعل الغالب عليه العلم هذا في الحقيقة يعني خروجه عن المقصود من الاعتكاف لكن لو لم يكن لو كان القاصد التباحث في مسائل علمية ولم يكن الوقت كثيرا فهذا لا بأس به. لانه اذا جاز التحدث مع الزائر تباعد المسائل العلمية من باب اولى من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع زوجة صفية ساعة من الليل فمثل هذا لا بأس به لكن لا يكون هو يعني الغالب على المعتكف فلا يكون يعني غالب على معتكف القاء الدروس او الغالب عليه يعني آآ التفرغ لمسائل العلم لان هذا يحرف الاعتكاف عن المقصود الاساس منهم لكن لو فعل ذلك احيانا تباحث مع بعض الزملاء في مسائل علمية واوقروا كتابا او نحو ذلك فلا بأس به ان شاء الله نعم. احسن الله اليكم هل يجوز ان تعتكف حجز الاماكن في الصفوف الاولى او خلف الامام آآ من سبق الى مكانه فهو احق به. هذه القاعدة. اما حجز الاماكن فهذا آآ لا يخول لهذا الذي يحجز المكان الحق في ذلك المكان ولهذا لمن اتى ان يزيل هذا الشيء الذي قد حجزه وقد افتى بهذا مشايخنا واصبح يعمل به في المسجد الحرام اصبحوا يزيلون السجادات التي يضعها اصحابها آآ لكن يعني مسألة من يأتي للمسجد مبكرا فيعرظ له عارظ اذا اتى المسجد مبكرا واراد ان يذهب لدورة المياه. فهنا لا بأس ان يحجز مكانه لانه اتى مبكرا فلبس الاجهزة مكانه يضع في في مكانه شيء ويذهب دورة المياه يتوضأ ثم يعود الى مكانه لكن الذي يعني آآ ننكره هو ان الانسان لا يأتي الا متأخرا لكن يحجز او يعطي غيره يحجز له مكانا اما مثلا في الحرام او يوم الجمعة فهنا ليس له الحق في حجز ذلك المكان ولمن اتى ان يزيل ذلك الشيء الذي حجزه به وان يجلس في مكانه نعم. احسن الله اليكم يقول ما يفزع على خارج المسجد لما جعلناه ليس للمسجد ورفعة وهو يعتبر من نائم. ويأخذ احكامه من الوقت احسن الله اليكم الدليل على هذا نعم اولا يعني ما كان محاطا بسور المسجد فلا شك انه يأخذ حكم المسجد لكن اذا كان محاطا بسور المسجد وابوابه مفتوحة على خارج المسجد فهنا يعني في عرف الناس ان هذا ليس من المسجد ان هذا ليس مسجد. فمثلا هذي الغرف مثلا غرفة عامل مثلا الحارس محاطة بسور المسجد. هل نقول انه جزء من المسجد اذا دخلها العامل كل مرة يأتي المسجد او مثلا المكتبة هنا فهذا في عرف الناس يعني المرجع في ذلك ايضا العرف هنا ان ان هذا لا يعتبر مسجدا ولا يسمى مسجدا ولا يأخذ حكما ولا يصلى فيه اذا ضاق المسجد فلذلك كيف يأخذ حكم المسجد فيعني هذه امور يعني معلومة بالضرورة ان مثل هذه المساكن التي تكون محاطة بسور المسجد وابواب مفتوحة للخارج انها ليست من اه آآ المسجد يعني هذا هو الدليل لذلك والا لو قلنا انها من المسجد لحصل يعني مشقة عظيمة على من يسكن في مثل هذه اه الغرف وهذه المساكن نعم. السؤال الاخير. نعم فهذه مسألة نعم اي نعم اي نعم وهذا دليل لهذه المسألة غرف النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست للمسجد قطعا ليست من المسجد قطعا يعني ايظا بابه مفتوح على المسجد. ويظهر ان لها ابواب على غير المسجد ايظا يظهر لها ابواب على غير المسجد لكنها مساكن مكان مسكنا مسكنا يسكن فيه الانسان كغرفة مثلا عامل النظافة ونحوه فهو ليس في حتى وان كانت محاطة بسور المسجد بين غرف آآ يعني النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر انها كانت محاطة بسورة المسجد ومع ذلك هي ليست من مسجد قطعا نعم الاخير احسن الله اليكم يقول تعلمون حفظكم الله ان صلاة الكسوف بالشمس يوم الجمعة صباحا كيف يكون ذلك وهل تؤدى في المساجد في هذا اليوم يوم الجمعة نعم هو يعني متوقع باذن الله تعالى ان يحصل الكسوف يعني هنا في الرياظ يعني الجزء المنكسف كبير نسبيا قرابة واحد وعشرين في المئة وسيكون يعني بشكل واظح كما ذكر شيخ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان الكسوف يمكن ان يعرف يعني بسهولة وان معرفتك معرفة ان آآ اليوم الاول سيهل الهلال ولان الله تعالى وسنته وكسوف بل ان الكسوف يتكرر يتكرر كسوف نفسه كل ثماني عشرة سنة وكذا شهر وكذا ساعة يعني معروفة بعملية حسابية تستطيع ان تحسم الكسوف لالاف السنين المقبلة او لالاف السنين الماضية بهذه العملية اما عملية حسابية يعني من عرفها استطاع ان يعني الكسوف فهو يجعل وفق سنن الله عز وجل ولذلك يعني العلم به من الامور القطعية ويعني لمن يعرف ذلك لمن يعرف ذلك كالاخبار بان الشمس تطلع غدا كما قال حقق ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كان الناس يعرفون وقت الكسوف والكسوف من عهد الفراعنة تعرفونه من قديم الزمان لكن لا يترتب على العلم حكم. لا يترتب على العلم حكم المعول عليكم الرؤية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصلوا. ولهذا خسوف القمر الذي حصل منتصف هذا الشهر كان الجو في الرياظ في اول بداية الخسوف كان غائما فاتصل بعض الناس قال هل نصلي؟ قلت لا لا تصلوا حتى تروا القبر خاسعا فلما لما تجلى يعني القمر وذهب الغيم ورؤيا خاسفا قلنا حينئذ الصلاة مشروعة وهكذا لو قدر ان يوم الجمعة كان الجو غائما فلا تقطع صلاة الخسوف لابد ان ترى الشمس كاسخة لابد لان النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤيا فمسألة الكسوف والخسوفية كمسألة الهلال. فالهلال النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية. اذا رأيتموه فصوموا. ولم يعلق ذلك بالحساب ولذلك لو ادلت الحسابات على امكانية رؤية الهلال ولم يرى فانه يكمل الشهر كذلك ايضا في الكسوف وهذه قاعدة مطردة. فالمعول عليها رؤية القمر خاسفا والشمس كاسفا فاذا كان مثلا يوم الجمعة ورأينا الشمس كاشفة هنا تشرع الصلاة ويعني المتوقع ان يكون في الساعة الثامنة صباحا فيعني آآ في وقت كاف قبل خطبة الجمعة لكن لو قدر ان يعني في سنة من السنوات اتى وقت الكسوف وقت خطبة الجمعة. فبايما يبدأ خطبة الجمعة الكسوف وقته يفوت بينما الجمعة وقته واسع الجمعة يمتد وقتها الى العصر ولذلك يبدأ بخصلات الكسوف ثم خطبة الجمعة لكن يعني يوم الجمعة القادم الساعة الثامنة يعني وفي فيه مجال وفيه يعني وقت متسع لكن اؤكد على ما ذكرت لا بد ان ترى الشمس كاسلا لو كان هناك غيم او سحاب فلا تشرع صلاة اه الكسوف نعم محرج كلها كله يصلي مساجد الاوقات والجمعة لا اشكال في ذلك نعم اول كسوف له يعني سنة الله عز وجل انه لا يزيد على سبع مرات منذ ان خلق الله الارظ ما يزيد على سبع مرات في السنة الواحدة ولا يقل عن مرتين لكن في الوقت الحاضر باعتبار يعني وسائل اتصالات وكذا اصبح نسمع به كثيرا يعني القول بانه في وقتنا الحاضر كثر الكسوف والخسوف هذه مقولة غير صحيحة خسوف الخسوف يجري على سنة الله عز وجل سنة من سنن الله عز وجل يعني آآ وهما ايتان يخوف الله تعالى بهما عبادة فيعني هذه المقولة غير دقيقة ان كسوف الان في وقت اكثر من الازمنة السابقة واكثر من انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذي مقولة غير دقيقة لانه كما ذكرت يجري على السنن. يجري على سنة الله عز وجل لكن اه ربطه بالذنوب والمعاصي هو جاء في في حديث الخسوف الطويل اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امة محمد انه لا احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته فبعض اهل العلم يقول يعني الكسوف والخسوف يكون مصاحبا لكثرة الزنا. لكن هذا منكر ليس صريحا ليس صريحا في المسألة لكن يعني نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احسن ان نقول ايتان يخوف الله بهما عباده ولا يربط ذلك بالذنوب والمعاصي لان ايضا دلالة هذي غير صريحة دلالة الامام من عبد اغير يعني انه لا احد اغير من الله قالت ليست صريحة. ولذلك الاحسن ان نستخدم الالفاظ الشرعية فنقول هما ايتان يخوف الله بهما عباده هنا قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ان اه انه يصاحب الخسوف والخسوف في الغالب يصاحبه عذاب او او عقاب في اه يعني جزء من الارظ لماذا؟ قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يخوف الله بهم عباده. والتخويف لا يكون الا بما يخافون به. ولا لم يكن تخويفا. لا يكون تخويفا لما خاف منه الناس والا لم يكن تخويفا ولذلك يقولون ان ان وقت الكسوف والخسوف تكون الشمس والقمر على خط واحد. وتكون الجاذبية قوية الشمس والقمر والارض فتكون جاذبية قوية ويكون ذلك يعني مظنة لحصون زلازل او براكين او غيرها. ولذلك يهرع العباد الى الصلاح مخافة ان آآ يقع عذاب او يقع شيء فهذا هو الاولى الاولى ان نعبر اذا ما ورد في الحديث نقول لهما ايتان يخوف الله تعالى بهما عباده ولا نفزع الى الصلاة ونفزع الى على الاستغفار ونفسي على الصدقة كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد