بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لنا لما علمتنا ان العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وكانت علمتنا. نسألك اللهم علم الناس لا ينفعنا في اخر درس على ان ننتقل الى كتاب الحج هذا الدرس وما بعده وذلك الكلام لمناسبة الزمان ونقتصر على دليل الطالب وعدنا ايضا بان نأخذ درست مقدمة حتى يتكامل الحضور آآ قبل ان يدخل في شرع عبارة المؤلف يعني اذكر مقدمة في فضل الحج الحج عبادة عظيمة من افضل العبادات فالظاهر الادلة ان الحج تكفر جميع الذنوب حتى الكبائر بينما الصلاة الخمس قيام رمضان ثم على جمعة كسر الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر لكن الحج ظاهر الادلة انه يكفر حتى الكبائر ومن هذه الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه الذي ولدته امه هل عليه ذنوب؟ ليس عليه ذنوب لا صغار ولا كبار هذا دليل على انهم كثروا الصغائر والكبائر قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا متفق عليه بقصة اسلام عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يمينك وبايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو يده قال عليه الصلاة والسلام لم يا عمرو قال اردت ان اشتري قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي قال عليه الصلاة والسلام اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله هذا مو بشر يعني يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا كما ان الاسلام يهدم ما كان قبله وكما ان الهجرة تهدم من كان قبلها وهناك دليل من القرآن يدل على ان الحج ايضا يكفر لجميع الاثام والذنوب من يذكر لنا هذا الدليل دليل من القرآن اذا كان الادلة من السنة فواضحة وصريحة لكن هناك دليل من القرآن يدل على ان الحج يكفر جميع الذنوب ما هو الدليل يعني هو قد لا يكون يعني صريحا في ايات الحج اخر ايات الحج نعم اخر اية في الحج فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقاه لا اثم عليه معناها ليس معناها لا حرج عليه. وان كانت مظمنة هذا المعنى لكن المعنى المقصود في الاساس كما قال ابن جرير وغيره لا اثم عليه يعني انه ينصرف وليس عليه اثام لان من تأخر لا يقال له اثم عليه. من تأخر اتى بالافضل فلا يقال من تأخر لا اثم عليه لو كان المعنى لا حرج عليهم لقالوا انت اجره يومين فلا اثم عليه ولم يقل ومن تأخر فلا اثم عليه لكن معنى الاية ان من اتى بالحج واتقى الله فيه فسواء تعجل او تأخر ينصرف من الحج ولا اثم عليه اي انه قد حطت عنه جميع الذنوب والخطايا. لكن هذا هل هو لكل حال لا لمن اتقى لمن اتقى الله عز وجل في حجه وهو الذي وقع حجه مبرورا لذلك الادلة متفقة على هذا المعنى لمن اتقى كما في هذه الاية قوله عليه الصلاة والسلام فلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع لذنوبه كيوم ولدته امه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فنجد ان نصوص سيدة الفضل بتقوى الله عز وجل وعدم ارتكاب الفسوق والاثم فليس كل حاج اذا يحصل له هذا الفضل. وانما من اتقى الله عز وجل في حجه وهذا يدل ايها الاخوة على فضل هذه العبادة وعظيم ثوابها واجرها وان من اتقى الله تعالى فيها واتى بها على الوجه الاكمل يرجع وقد حطت عنه جميع ذنوبه وخطاياه بل جاء في حديث العباس ابن مرداد حديث عظيم كنا في الحافظ ابن حجر رسالة فيه وهي رسالة مطبوعة اسمها قوة الحجاز في عموم المغفرة للحاج انصح بقراءتها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج بشرح هذا الحديث وخلص الى ان هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه حسن او صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لامته بمغفرة يعني الحجاج بالمغفرة فاجابه الله عز وجل الا في التبعات فيما بينهم. يعني المظالم التي بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي انك قادر على ان تغفر للظالم وتصيب المظلوم خيرا من مظلمته فلم يجب فلما كان صبيحك جمع يعني مزدلفة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما يضحكك اضحك الله سنك قال ان الله قد استجاب لي في امتي فغفر للظالم واعطى المظلوم خيرا من مظلمته. فلما علم ذلك عدو الله ابليس جعل يحثو على رأسه التراب. فذلك تبسم فهذا الحديث العظيم يدل على ايضا يعني عظيم فضل الحج وانه يعني الحاج تحط عنه ذنوبه وخطاياه حتى في هذه الامور اذا اتقى الله عز وجل في حجه و منذ ان امر الله تعالى ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يؤذن في الناس بالحج والبيت يحج الى وقتنا هذا وسيحد الى قيام الساعة فان الله تعالى لما امر ابراهيم اسماعيل ببناء البيت ففرغ من البناء امر الله ابراهيم ان يؤذن في الناس بالحج قال يا ربي كيف انادي قال اذن وعلينا البلاغ صعد على اكنت مرتفعة وقال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا اسمع الله عز وجل هذا النداء كل من كتب الله له ان يحج البيت فهذا معنى قول الحجاج لبيك اللهم لبيك يعني اجابة لك بعد اجابة فاصبح الناس يحجون البيت منذ ذلك الزمان والبيت يحج ولم يخلع عام من الاعوام من الحج حتى في السنة التي قتل فيها قرامطة الحجاج فانهم قد اعتدوا على الحجاج يوم التروية قتلوا منهم خلقا كثيرا وفعلوا امورا عظيمة وقلعوا الحجر الاسود وذهبوا به الى القطيف وبقي فيه مع ذلك لم يخلوها ذلك العام الحجاج وان كانوا قليل جدا اختلف بعددهم لكنهم قليل جدا لكن البيت لم يزل يحج ولله الحمد وفي وقتنا الحاضر تضاعف سكان الكرة الارضية تضاعف سكان البشر كان قبل مئة سنة مئة وخمسين عاما وصل الى مليار يعني الف مليون خلال المئة والخمسين عاما الماضية تضاعف سكان البشر سبع مرات اصبحت هناك سبعة الاف مليون انسان قد يكون هذا والله اعلم الامارات الساعة لان ظاهر الادلة يدل على كثرة البشر في اخر الزمان كما في حديث عوف بن مالك ساعة وذكر منهم ان الروم تغذون الروم وذكر ان انهم يأتون تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر الفا يعني قرابة مليون وهذا عدد كبير كون الجيش يكون بهذا العدد يدل على كثرة البشر. وهذا ما نراه في الوقت الحاضر مع كثرة البشر وكثرة الناس اصبح يعني يكثر الحديث عددا ان المسلمين الان اكثر من مليار ومائتي مليون مسلم لو حج فقط واحد في المئة واحد في المئة كم سيكون عدد الحجاج مليار ومئتين مليون مع انها معنى التقدير اكثر مليار وخمس مئة مليون لكن لو اخذنا بالتقدير الاقل مليار ومائتي مليون اثنعش مليون لو حج واحد في المئة اثنا عشر مليون لاحظ هؤلاء لا تتسع لهم نشاء قطعا طيب لو حد نصف واحد بالمئة كم عددهم استسمى العيد الان الذين يحجون مليونين اقل من ربع واحد بالمئة ولهذا فاجراءات تحديد الحجاج يعني الدولة مضطرة لها لو فتح المجال كيف تتسع المشاعر لي هذه الاعداد الهائلة الكبيرة من الحجاج ولكن ايضا يعني ننظر لكثرة الحجاج من الجانب الايجابي الاخر هو ان ثبت الحجاج تدل على عزة الاسلام وعظمة الاسلام ورفعة الاسلام لماذا؟ لان هذا المظهر الذي نراه لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان او ملة من البلاد استمع اناس من جميع دول العالم من جميع بقاع الارض يأتون الى هذا المكان في زمان واحد مكان واحد يجتمعون في عرفات بلباس واحد قد زالت الفوارق بينهم يأتون راغبين مختارين والمشتاقين المتلهفين يأتون لهدف واحد وهو ارضاء الله عز وجل هذا لا يوجد له نظير وهذا مظهر مظاهر العزة للاسلام والمسلمين والرفعة والقوة ولهذا لا يعني من اعظم ما يغيظ اعداء الاسلام الحج ولهذا وجد للمسلمين اعلامي اعلام قوي لا لا كان لهذا المظهر الاثر العظيم في نفوس غير المسلمين فاقول ننظر لكثرة الحجاج وللزحام يعني ننظر الى انه مظهر من مظاهر العزة والقوة للاسلام والمسلمين بعد هذه المقدمة آآ نعود لادارة المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج نعم كيف نعم الله اعلم طيب كتاب الحج الحج معناه في اللغة القصد وشرعا التعبد لله تعالى في اداء المناسك على ما جاء في السنة هذا من احسن ما قيل في تعريفة التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في السنة والعمرة لغة سنة زيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص قال المؤلف وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة وهو واجب مع العمرة في العمر مرة اما وجوب الحج فهذا مجمع عليه فهو احد اركان الاسلام الخمسة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ذكر منها حج بيت الله الحرام ولهذا من انكر وجوب الحج فانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن الملة وهو واجب في العمر مرة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قام رجل قال يا رسول الله في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع واما العمرة فقد اختلف في حكمها مؤلف ذهب الى انها واجبة هذا قال وهو واجب مع العمرة وذهب الى وجوبها شافعية والحنابلة وذهب الى استحبابها الحنفية والمالكية فهما قولان لاهل العلم ومن قال بالاستحباب قال انه لم يرد في الادلة شيء صحيح صريح يدل على وجوب العمرة وانما ورد فيها اما ادلة صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة واما القائلون بالوجوب فاستدلوا بما يأتي. اولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجه بسند صحيح واصله البخاري لكن البخاري بلفظ اخر البخاري قالت عاش يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل فلا نجاهد قال عليكم الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ووجه الدلالة قوله عليهن وهو ظاهر في الوجوب لان على منصية الوجوب كما هو مقرر عند الاصوليين واذا ثبت ذلك في حق النساء ففي حق الرجال من باب اولى ثانيا عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف. يعني الركوب على الراحلة فقال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر حج عن ابيك واعتمر وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد قال الترمذي حديث حسن صحيح قوله واعتمر هذا امر العمرة والامر يقتضي الوجوب خاصة انه قد قرنه بالحج وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه حيث بوب عليه في صحيحه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها ثم قال البخاري وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس انها لقرينتها في كتاب الله واتموا الحج والعمرة لله فقرينتها قال يعني الشراح قول ابن عباس فقرينته يعني الفريضة. عليه الصلاة والسلام ان يقول قرينته لكن يعني المقصود الحج ثم ساق البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقوله الاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان وجوب الحج وجوب العمرة وهو ان العمرة فواجب اللي اعتبرناه القول الاول او الثاني. المقصود القول الراجح هو القول بوجوب العمرة وذلك لان ادلته اظهر واقبض ثم اننا نجد ان العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس لا يوصل الحج الا ويذكر معه العمرة كما ان الزكاة قرينة الصلاة واتموا الحج والعمرة لله. فتجد ان العمرة تذكر مع الحج الحج واجب وكذلك العمرة وان كان وجوبها ادنى من وجوب الحج فالاقرب والله اعلم ان العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج هذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو الذي نرجح مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر. كلهن في ذي القعدة وجاء في حديث ابن عمر انه اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة والرابع في رجب ولكن ردت على عائشة قالت وهم ابو عبدالرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد كان معه وما اعتمر في رجب قط صحيح ان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلهن في ذي القعدة اعتمر عمرة قضية سنة سبع عمركم وعمره ثم حجة الوداع وكذلك العمرة احسن منها السنة السادسة وقد صد عن بيته عمره الحديبية والسنة السابعة وعمرته مع الجعرانة من الجعرانة وعمرته في حجة الوداع فهي عمر في اربعة عمر لكن يرد التساؤل ايهما افضل العمرة في رمضان او العمرة في ذي القعدة او بعبارة اوسع في في اشهر الحج ايهما افضل الافضل ان تعتمر في اشهر الحج او تعتمر في رمضان؟ نعم في رمضان هذا نعم نعم واذا نظرنا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله في ذي القعدة واذا نظرنا الى قوله فقد قال عمرة في رمضان تعدل حجة هذا في الصحيحين لو افترضنا تعارض القول والفعل فايهما يرجح؟ القول بنات القول افرح من دلالة الفعل مع انه ليس هناك تعارض لكن يعني دلالة القول افرح ولعل النبي عليه الصلاة والسلام انما اعتمر في ذي القعدة لان قريشا في الجاهلية كانت ترى ان العمرة في اشهر الحج من افدل الفجور يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفتور اراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ان يمثل معتقدا موجودا عندهم وكان راسا عند الصحابة ولذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالعمرة وترددوا حتى امرهم امرا لازما قال افعلوا ما امركم به النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في ذي القعدة لابطال هذا الاعتقاد لكن قوله عمرة في رمضان تعدل حجة هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومتفق عليه. قول رجح ان العمرة في رمضان افضل وان كانت العمرة في اشهر الحج لها فضل نعم نعم املاك النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر انما هو كان قارنا يعني ممكن نحسبها معها نعم حجه نعم فاذا اعتبرت هل نعم ستكون يعني آآ عمرته مع حجة الوداع. هذه هي ذكرها المؤمن الاربعة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال المؤلف رحمه الله وشرط الوجوب خمسة اشياء يعني خمسة شروط الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية يقسم بعض الفقهاء شروط الحج الى ثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة وشروط وجوب واجزاء وشرط وجوب دون افداء اذا شروط وجوب وصحة هذا القسم الاول القسم الثاني شروط الوجوب والاجزاء الشرط القسم الثالث شرط الوجوب فقط دون لزة نبدأ بالقسم الاول شروط الوجوب والصحة وهما الاسلام والعقل الاسلام والعقل ومعنى كونه مشروط وجوب وصحة انه لا يجب الحج على غير المسلم وغير العاقل ولا يصح منهما لو حجهم هذا معنى شروط وجوبه صح لا يجب ولا يصح اما كونه لا يجب الحج على الكافر فلان الكافر لا تصح منه عبادة قول الله عز وجل وما منعه من تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله واذا لم تقبل منهم نفقات ولم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم لكنه مع ذلك الكافر هل يعاقب على ترك الحج او لا يعاقب؟ مرت معنى هذه المسألة مرارا يعاقب يعاقب من يذكر لنا الدليل نعم قالوا ما سلكهم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين الى قوله وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على انهم كفار وعوقبوا على ترك الصلاة واذا عوقبوا على ترك الصلاة فيعاقبون ايضا على ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاة وترك سائر العبادات واما شرط العقل فلان المجنون مرفوعا وقلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والمجنون لا يعقل النية والحج لذلك تحتاج الى نية وقصد اذا هذا القسم الاول شرط الوجوب والصحة القسم الثاني شرط الوجوب والإجزاء دون الصحاح شرط الوجوب والاجزاء دون الصحة وهما شرط البلوغ وكمال الحرية البلوغ وكمال الحرية معنى كونهما شرط للوجوب والاجذاء انه لا يجب الحج على غير البالغ وعلى الرقيق ولا يجزئهما عن حجة الاسلام لكن لو حج صح منه لكن لو حج صح منهما اما صوم الحج لا يجب على الصبي فلانه غير مكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ والرقيغ كذلك لا يجب عليه الحد لانه لا مال له والحج انما يجب على المستطير واما الكون لا يجزئ عنهما لو حج عن حجة الاسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اي مقصدي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى اخرجه الشافعي والبيهقي بسند فيه مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسنة وهذا الحديث صريح في ان الحج من الصبي ومن الرقيق لا يجزى عن حجة الاسلام لكن قلنا انهما لا يجب ولا يجزئ لكن لو حج صح. محتاج الدليل لهذا اما بالنسبة للصبي فيدل لصحة الحج منه ما جاء في صحيح مسلم ان امرأة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر هذا دليل على صحة حج الصبي بل حتى وان كان الصبي غير مميز عمره مثلا شهر طفل رضيع عمره شهر هل يصح ان يحج به يحج به وليه هل يصح الحج منه ام لا طفل عمره شهر هل يصح الحج منه ام لا نعم يصح يصح حتى لو عمره يوم حتى لو عمره ساعة يصح وهذا يعني من الامور التي يختص بها الحج يعني لا تجد هذا في سائر العبادات العبادة لا تصح من غير مميز هل تصح الصلاة من غير مميز؟ ما تصح ولا الصيام لكن الحج يختص بهذا ان انه يصح حتى من غير مميز ويحرم عنه وليه يحرم عنه وليه واذا كان مميزا فانه يحرم عن نفسه باذن وليه لكن في وقتنا الحاضر هل الافضل تحديد الصبيان ام لا تقول الحج من الصبي يصح لكن في وقتنا الحاضر ان نقول الافضل ان يحج الصبي نعم نعم نقول افضل يعني الا يحد الصبي لان مع كثرة الناس كما ذكرنا الحبل الصبي فيه الحاق للحرج به وبوليه وبالحجاج كما ذكرنا يعني عدد المسلمين الان يزيد على مليار ومئتين مليون لو حد نصف واحد بالمئة لحد ستة ملايين لا تتسع لهم المشاعر فلماذا لا يترك الحج للبالغين الذين يريدون ان يحجوا في العمر مرة واحدة ولذلك نقول الاولى الا يحج هذا الصبي لكن لو حج صح حجه لكن حجه فيه حرج عليه حرج على وليه وتضييق على الحجاج هذا من حيث الافضلية اما من حيث الحكم فانه يصح واما بالنسبة الرقيق فيصح من الحج لانه مسلم عاقل بالغ فصح منه الحج وان كان لا يجزئه عن حجة الاسلام هذا هو القسم الثاني او الصنف الثاني المؤلف له تفريعات على هذا القسم قال لكن يصحاني من الصغير والرقيق ولا ينجيان عن حدث الاسلام وعمرته تكلمنا عن هذا فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام اذا بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة او حتى بعد الوقوف بعرفة وعاد في وقته يعني عاد قبل طلوع الفجر يوم النحر فان ذلك الحج يجزئه عن حدث الاسلام وهكذا ايضا بالنسبة للرقيق مثلا يعني في وقتنا الحاضر اصبح يمكن ظبط يعني عمر الإنسان عن طريق شهادة الميلاد انتظرتوا عمرة حتى ساعة وبالدقيقة اذا قدر ان هذا الصبي انه يتم خمسة عشر عاما في يوم عرفة فمعنى ذلك مجرد اتمامه لهذا يزيله على الحدث الاسلامي او انه احتلم مثلا في في ذلك اليوم او حتى انه لما ذهب لمزدلفة بلغ ثم رجع لعرفة مرة ثانية قبل طلوع الفجر هزأه او ان هذا الرقيق رق له سيده في اثناء الوقوف بعرفة فاعتقه اجزأه ذلك المقصود انه متى ما ادرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر اجزأ ذلك عن حجة الاسلام قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم اي فلا يجزئه الحدث الاسلامي حتى لو وقف بعرفة حتى لو وقف بعرفة قالوا لانه لان السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف استدامته مشروعة ولا قدر له محدد ولكن هذا القول قول ضعيف والصواب في المسألة انه يجزئه وهذا وجه عند الحنابلة وعلى هذا فانه يعيد السعي فانه يعيد السعي ويجزيه ذلك الحدث الاسلام ولا دليل يدل على انه لا يجزئه واما القول بان السعي لا يشرع تكراره فلا يسلم فبمثل هذه الحال يشرع تكراره ولهذا نحن نقول ان هذا القول الذي ذكره المؤلف قول ضعيف والصواب انه اذا بلغ الصبي او عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة فان ذلك يجزيه ذلك الحج يجزيها حديث الاسلام حتى لو سعى بعد طواف القدوم وهو قارن او مفرد فمثل هذه التقييدات التي يذكرها بعض الفقهاء ليس عليها دليل كل ما اتى بقوله طالب الدليل اتى بالدليل والا لا يسلم بقوله قال وكالة تجزئ العمرة ان بلغ او عتك قبل طوافها نعم يعيد السعي لابد من اعادة السعي لان السعي وقع قبل البلوغ اذا حصل البلوء الطواف بالنسبة للعمرة هو كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج فاذا بلغ او او الرقيق عتق قبل طواف العمرة فزه تلك العمرة عن عمرة الاسلام وعلى هذا آآ يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العشق القسم الثالث هو الصنف الثالث هو شرط الوجوب فقط. شرط الوجوب فقط وهو الاستطاعة قد ذكره مؤلف قوله الخامس الاستطاعة وهذا الشرط قد ورد منصوص عليه في القرآن الكريم في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين طيب اليست الاستطاعة شرطا لوجوب جميع العبادات بلى اذا لماذا خص الحد بهذا نعم معك نعم اي نعم نعم اقول الاستطاعة هذا الشرط شرط لوجوب جميع العبادات ليس الحج لكن لماذا خص الحج بذكر هذا الشرط نعم نعم نعم نعم نعم لانه يلحق الحاج مشقة كبيرة ونفقات وتعب فنبه على هذا الشرط واما من غير المستطيع لا يجب عليه الحج غير مستطيع لا يجب عليه الحج. هذا من باب التوضيح والتأكيد لان الوجوب انما يكون على مستقيم لان الحج خاصة في الزمن السابق يحتاج الى نفقة كبيرة يحتاج الى اه جهد كبير قد كان بعض الحجاج الازمنة السابقة يبقون شهورا حتى يصلوا الى مكة فالبعض كتب الرحلات ذكرت ان بعضهم يبقى سنين بعضهم اكثر من سنة حتى يصل الى مكة فكانوا يلقون مدة طويلة حتى يصلوا الى مكة ليس ذلك لنفقات عظيمة فنص على هذا الشرط من باب التوضيح والبيان وان الحج انما يجب على المستطيع فغير مستطيع لا حرج عليه ولا اثم عليه ولا يجب الحج عليه ثم فسر المؤلف الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اه فسر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملوك الزاد والراحلة وقد جاء هذا في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ارأيت قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا فما السبيل قال الزاد والراحلة وهذا الحديث اخرجه الدار قطني والحاكم لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على بعض الصحابة ولهذا قال ابن منذر لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد هو الراحلة ولهذا يعني لا يلزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يصح انما هو مأثور عن بعض الصحابة والزاد الذي تشترط القدرة عليه ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة هذا هو المقصود واما الراحلة فيشترط ان تكون صالحة لمثله اما بشراء او بالشراء لذهابه ورجوعه واشترطت ان تكون صالحة لمثله فمثلا في الوقت الحاضر تكون الراحلة اما بالطائرة او بالسيارة ولا نلزم الناس مثلا ان يذهبوا للحج على الدوام لانها ليست صالحة للناس في هذا الزمان وكانت كان الناس يسيرون عليها في ازمنة سابقة طيب في وقتنا الحاضر الاستطاعة كيف نفسرها الوقت الحاضر الان عندنا هنا في المملكة كيف نفسر الاستطاعة يعني الفقهاء يقولون في الزاد والراحة لما كان الناس يذهبون يعني اه كل يذهب مع رفقة فكانوا يقولون مثل زاد الراحلة لكن في الوقت الحاضر نعم نعم القدرة على تحصيل آآ اجرة الحج مع مؤسسة او شركة من شركات الحج او ما يسمى حملة من حملات الحج من استطاع ان يحج مع حملة من هذه الحملات او مؤسسة فانه يكون قادرا على الحج فلما مثلا اذا كان تكلفة الحج مع شركة او مؤسسة او حملة خمسة الاف ريال وكان يملك هذا المبلغ نقول وجب عليه الحج تملك هذا المبلغ فاضلا عما سيذكره المؤلف يكون وجب عليه الحج لان هذه مؤسسات والحملات توفر له الزاد والراحلة توفر له الزاد والراحلة فيكون مستطيعا للحج لكن هذا هذا الوجوب تنفي الفرصة للاسئلة يعني بعد ما ننتهي من المسألة. لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره المؤلف قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه يعني يكون ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر اه تحصيل اجرة الحج مع حملة او مؤسسة فاضلا عما يحتاجه من كتب من كتبه اذا كان طالب علم ويحتاج الى كتب فان الكتاب لطالب العلم يعتبر من حوائجه الاساسية لا يستطيع ان طالب العلم عن الكتاب ولكن لو كان عنده مكتبة هل نقول بع المكتبة لاجل ان تحج حج الفريضة نقول لا لا يلزمه الا قالوا اذا كان عنده من الكتاب نسختان يلزمه ان يبيع النسخة الثانية ذكره في المغني وبعض الفقهاء او اذا كان عنده اكثر من نسخة فيبيع النسخ الزائدة. اما النسخة الواحدة فلا يلزمه بيع الكتب لاجل تحصيل اجرة الحج قال من كتبي ومسكن كذلك لو كان عنده مسكن ولو كان ملكا لا يلزمه آآ ان يبيعه لاجل ان يحج ولابد ان تكون اجرة فاضلة عن تحصيل المسكن عن تحصيل اجرة المسكن فلو كان عنده مبلغ لكن هو ما بين ان يدفعه للمؤجر او يحج به. فنقول قدم دفعه للمؤجر على الحج به وخادم اذا كان يخدم مثله اما اذا كان مثله لا يختم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الاصلية. لكن لو كان مثله يخدم فيعتبر ذلك من حوائج الاصلية وان يكون فاضلا عن معونته ومؤونة عياله. يعني يكون فاظلا عن ما يحتاج اليه من النفقة ونفقة عياله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه ابو داوود وفي اصله في صحيح مسلم كفى بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك قوته قال على الدوام يعني ان يكون فاضلا عن هذه الامور على الدوام وقوله على الدوام فيه اشكال لان هذا القول ان يكون فاضل عما ذكره المؤلف على الدوام يؤدي الى عدم وجوب الحج حتى على اكثر الاغنياء حتى على اكثر الاغنياء في اشكال اخونا فاضلة عن اجرة المسكن والخادم وعن مؤنته ومؤونة عياله وحوائجه الاصلية طيلة عمره هذا فيه اشكال ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو ان يكون فاضلا عما ذكره المؤلف الى ان يعود فقط الى ان يعود فقط وليس على الدوام وهذا هو القول الراجح المسألة اذا هذه هي شروط وجوب الحج. بقي نشير الى مسألة اذا كان على الانسان ديون. اذا كان على الانسان ديون فيلزمه الدين قبل ان يحج فقضاء الدين مقدم على وجوب الحج لكن استثنى من ذلك ما اذا كان الدين مؤجلا ويغلب على ظنه سداد الدين اذا حل الاجل فلا يمنع ذلك من وجوب الحج عليه تجد هنا يعني تساهلا من بعض الناس تجد عليهم ديون متراكمة ومع ذلك يحجون وهذا خطأ لان هذا الانسان لو مات وفي ذمته دين لم تبرأ ذمته ولو مات وهو لم يحج فان ذمته بريئة لكونه غير مستطيع الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع ولان هذا المدين ليس له الحق في التصرف بما فظل عن حوائجه الاصلية ليس له الحق في ان يتصرف في هذه الاموال وانما هي للدائنين فكأنه محدوم عليه فيها حتى لو لم يكن ذلك بحكم حاكم ولذلك تجد ان الدائن اذا رأى ان هذا الانسان ذهب وحج ولم يسدد دينه يحلق عليه يقول انظر هذا يذهب يحج وهو يقول انه عاجز عن سداد الدين لهذا فسداد الدين مقدم على الحد لكن لو انه حج وعليه دين فحجه صحيح. حجه صحيح يعني لا يؤثر ذلك على صحة حجه ولو كان الانسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يتكفل له ببذل الاجرة كان يقول لها ابوه انا اعطيك تحب في هذا المال او قريب له او صديق فهل يجب عليه الحج مثلا اجرة الحج او تكلفة الحج خمسة الاف وهذا ما عنده خمسة الاف لكن وجد من يقول انا خذ هذي خمسة الاف او ان او احج مع هذه الحملة التحجج مجانا هل يجب عليه الحج نعم نعم نعم لا يجب عليك لا يجب عليك قوله اكثر اهل العلم لا يجب عليه حتى لو بذل له اجرة الحج لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره لان هذه الهبة قد يلحقها منا لكن لو انه قبل هذا المال وحج به صح حجه انظر يعني الاسلام يبني معاني العزة في المسلم لا يجب عليك ان تحج بهذا المال الذي قد دفع لك لان بعض الناس عنده عزة نفس قل ما اريد يعني ان احج بمال غيري. احج بمالي انا. اما لغيري لا اقبله. حتى لو بذل بطيب نفسه ومن المعلوم ايضا ان النفوس تتغير هذا الذي قد يكون صديقا لك يوما من الايام ربما تتغير احواله ويمتن عليك بهذا المال وهذا ايضا في الوضوء لو وجد من يبذل له ماء الوضوء مجانا لا يلزمه اه ان يتوضأ بالماء وله ان يتيمم وهذا يعني من باب ان المسلم لا يلزم ان يكون تحت منة غيره نعم الافضل ان اذا اذا كان متيقنا من ان هذا الانسان لن يمتن عليه ويعرف معرفة تامة ان يقبل وان يحج لان في هذا اجرا وثوابا الحج وربما يقع حجه مبرورا يكتب الله تعالى له بسبب هذا الحج اجرا عظيما وثوابا جزيلا فالاولى ان يقبل اما اذا كان هذا الانسان الذي بذل له هذا المال آآ يخشى ان ان يمتن عليه به فالاولى الا يقبل هذا وان صبر حتى ييسر الله تعالى له ما لم يحج به. لو كان مثلا باغل المال ابوك مثلا فلولا ان يقبله او لن يقبل هذا المال وان يحس به نعم نعم يعني حملات خيرية لا تتصور فيها وجود المنة اي نعم نعم هو من حيث يعني الجواز لا اشكال انه يجوز لكن هل يجب ان نقول لك انت يا فلان اذا لم تحج مع هذه الحملة الخيرية انت اثم هذا هو محل البحث نقول لا يجب عليه الحج. هو انسان قال لا انا ما اريد ان احج مع هذه الحملة. انا انتظر حتى يغنيني الله عز وجل فاحج بمالي فلا نقول انك اثم وانك قد تركت ركنا من مكان الاسلام لكن يعني هل لو حج معهم لا شك انها مثل هذه حج مع مثل هذه الحملة انه اولى وافضل لكنه لا يجب محل البحث هل يجب او لا يجب نعم نحن كلامنا في الوجوب لا يجب عليه حتى لو حتى لو بذله ابوه على الصحيح بعض اهل العلم يستثني الاب يقول انه يجب لكن يعني لها لمحة نظر الاقرب انه لا يزيد. ما دام ان الانسان لم يجد اه مالا يحج به لا يجب عليه الحج والله تعالى لما اوجب الحد على المستقيم. ونسأل الله تعالى على هذا الشرط صراحة من استطاع اليه سبيلا نعم اذا كان يعطي مال اباه اي نعم واذا كان نعم يعطي مال واباه وبذل له الاب ما لا يحج به الظاهر انه يجب عليه الحج لان هذا من ماله يعتبر هذا من ماله نعم نعم من وجب عليه الحج هل يشترط للوالدين؟ نقول اما اذا كان ذلك في حج الفريضة فلا يشتراط اذن والديه لا يشترط ان الوالدين مطلقا واما اذا كان ذلك في حج النافلة فننظر فاذا كان منع الوالدين لهذا الابن بغرض صحيح كان يحتاج اليه مثلا فبطاعته مقدمة على الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل الى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله وفي رواية قال حج مبرور فبر الوالدين مقدم على الجهاز والحد نوع من الجهاز لكن اذا لم يكن لوالديه غرضا صحيح انما مجرد تعنت قاله ابوها وامه لا تحج هذه السنة هذه السنة. لماذا؟ لا تحج من غير سبب يعني واضح من غير يعني حاجة لهذا الاب او الام بهذا الابن فانه لا يلزمه طاعتهما. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه القاعدة في طاعة الولد لوالديه قال تجب طاعة الولد لوالديه اذا كان لهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر اذا كان لهما في امرهما لولدهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر هذا هو الضابط فيكون لهما مصلحة وغرض صحيح معتبر شرعا كان يحتاج الى هذا الاذن مثلا ولم يكن عليه ضرر ايضا لو كان عليه ضرر لم تجد عليه طاعتهما بعض الوالدين مثلا يمنع ابنه من الحج وبعضهم يمنعه من الصيام النافلة وبعضهم مثلا يمنع ابنه من مثلا ذهاب للمراكز الصيفية وبعضهم ونحو ذلك فتجري للتساؤل نقول هل الاب غرر صحيح في هذا؟ هل له مصلحة اذا كان له مصلحة غلط صحيح نقول لهذا الابن اطع والدك او والدتك اذا لم يكن له غرض صحيح وانما مجرد تعنت تلزم الطاعة قد يكون الاب فاسقا والابن صالح ويريد يعني الا يذهب ابنه مع الصالحين. هنا لا تلزمه طاعة هذا الاب او كان على الابن ظرر اذا كان على الابن ظرر لا تلزمه طاعة الوالد نعم طيب لعله يكون اخر سؤال حتى بس نمشي نحن نعم بالعكس يقول لو امره والده بحج النافلة هل يلزمه؟ لا يلزمه لا يلزمه ذلك لان لو الزمنا لوجبنا عليه الحد اوجبنا عليه الحد في العمر اكثر من مرة والله تعالى انما اوجب عليه الحج مرة واحدة طيب قال فمن كملت له هذه الشروط وبقي شرط وهو وجود المحرم هذا سيذكره مؤلف قال فمن شملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن لزمه السعي فورا اشار مؤلف الى مسألة هل الحج يجب على الفور او على التراخي وهذة المسألة ترجع الى مسألة اصولية ولهم الاصل في الامر انه يقتضي الفورية او التراخي وجمهور العلماء جمهور الاصولية على انه على الحورية الشافعية على انه على التراخي الصحيح ماذا ذهب اليه الجمهور لافلة كثيرة منها ان الله تعالى امر بالمبادرة والمسارعة للخيرات ومسابقة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بخصوصه تعجلوا الى الفريضة يعني الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له قده احمد وبناء على ذلك فيكون الحج واجبا على الفور يكون حج واجبا على الفور تلقين كيف يكون واجبا على الفور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج ولم يحج الا في السنة العاشرة الجواب عن ذلك كيف نجيب عن هذا سؤال نعم طيب اصلا نفر عن هذا اصلا متى متى فرض الحج نعم لكن متى ضرب الحج حتى نعرف هل فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام اخر الحج ام لا؟ نعم متى فرظ اولا لا جموع انه السادسة لكن الصحيح على انه فرض في السنة التاسعة فرض في السنة التاسعة لان الان لانه فرض بالاية الاية ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه الاية نزلت عام الوفود وعام الوفود كان في السنة التاسعة واما قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فهذه وان كانت نزلت السنة السادسة الا ان الامر فيهما بالاسماء فقط قلنا ان البيت يحد من من بعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام فاذا الصحيح ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة وثم ايضا بعيد جدا ان يفرض الحج قبل السنة الثامنة لماذا لان مكة كانت دار كفر لم تكن درج نعم الا بعد السنة الثامنة فان لك انما وضحت السنة الثامنة فبعيد جدا ان الله تعالى يفرض على المسلمين الحج ومكة لا زال دار كفر بيد قريش ولهذا فهي الحج اللي مفروضة في السنة التاسعة. لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة لاسباب. منها انه عليه الصلاة فلو كان منشغلا باستقبال الوفود التي كان يستفد اليهم من انحاء الجزيرة العربية لاعلان اسلامهم ومنها ان انه لا زالت بقايا من من الشرك والمشركين وقد كانوا مشركون يطوفون ببيت عراة فارسل النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر اميرا على الحج. ثم ارسل معه ابا هريرة وامرهما ان يؤذن في الناس. بالا يطوف بعد العام مشرك بان لا يحج بعد العام مشرك والا يطوف عريان ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يعني تأخير الحج لاسباب تحدى عليه الصلاة والسلام تتحدى العظيمة حجة الوداع اذا القول الصحيح ان الحج انما يجب على الفور وليس على التراخي الا اذا كان هناك سبب اه كمرض ونحوه يقتضي من الانسان تأخير الحج فلا حرج عليه قال فان عجز عن السعير عذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا ان عجز عن السعي للحج لكبر فاذا الكبر يعني ميؤوس من ان يستطيع الحج اذا عجز عنه الكبار فهو كالمرض الذي لا يرجى برؤه واما اذا كان مريظا مرظا يرجى برؤه فانه ينتظر ولا يقيم ان يحج عنه. وانما ينتظر حتى يشفى ويبرأ لكن اذا عجز عن الحج ببدنه اما لكبر او مرض لا يرجى برؤه وكان قادرا على الحج بماله لزمه ان يقيم نائما يحج عنه وهذا ما يبقال المؤلف حرا لابد ان يكون حرا فلا يكون رقيقا ولو امرأة يعني يصح ان تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة قال يحج ويعتمر عنه ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع وفي لفظ لمسلم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج هو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه طيب ما هو لدلالة هذا الحديث على ان من كان مستطيعا للحج بماله دون بدنه يجب عليه ان يقيم من يحج عنه من يستنبط هنا وجد دلالة من هذا الحديث لان هذا مجرد سؤال من هذه المرأة وجواب النبي عليه الصلاة والسلام. فنحتاج الى ابراز وجه الدلالة من هذا الحديث نعم اخبره على ماذا على قولها لادركت فريضة الله ابن ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج في رواية اخرى ادركت ابي فاقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة على قولها ان ابي ان خليفة الله على عباده في الحج ادركت ابي دليل على ان من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه انه يجب عليه ان يحج عنه يجب عليه ان ينيب من يحج عنه والا لو كان الحج لا يجب على ابيها فقال ان اباك لا يجب عليه الحج لكن النبي عليه الصلاة والسلام اقرها على هذا فهم. وان فريضة الله على عباده ادركت اباها ووجب عليه الحج لكن المؤلف هنا قال قيد ان يكون النائب من بلده قال يحج ويعتمر عنه من بلده يعني من المكان الذي وجب على المستنيب ان يحج منه فاذا كان المستنير من الرياض مثلا على كلام المؤلف يجب ان يحج النائب من الرياض فلا يصح ان يحج النائب من جدة او من مكة مثلا قالوا لان المنيب لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه تكلم نائبه والقول الثاني في المسألة انه لا يلزم النائب ان يحج من من مكان المنيب وانما له ان يحج من اي مكان قالوا لان السعي الى مكة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره ولهذا لو ان هذا المنيب كان قد ذهب لمكة لغرض ثم بدا له ان يحج فانه يحج من مكة ولا يلزمه ان يرجع للرياض فيحج منه فدل ذلك على ان حج المنيب من مكانه انما هو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. وهذا القول الثاني هو القول الراجح فيكون الراجح هو خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. الصواب انه لا يلزم النائب ان يحج من بلد المنيب. وانما يحد من اي مكان ففي مثالنا السابق يصح ان يكون المنيب من الرياض والنائب من جدة او من اي مكان. وهذا الشرط ليس عليه دليل ظاهر اشتراط ان يكون النائب البلد المنيب ليس عليه دليل ظاهر قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. فانزال العذر قبل احرام نائبه لم يجزئه بقدرته على البدل قبل الشروع في المبدأ بقدرته على البدن قبل الشروع المبدل لو كان مريظا مثلا مرضا لا يرجى برؤه وقال من يحج عنه ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة برأ هذا المريض اراد الله عز وجل له الشفاء دعوة مثلا او رقاه راق او شفاه الله عز وجل بدون سبب فانه يلزم يلزمه ان يحج هو بنفسه ولا يجزئ ان يحج النائب عنه قال فلو مات قبل ان يستنيب وجد ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه يعني لو افترضنا ان رجلا او امرأة كان قادرا على الحج بماله دون بدنه ولن يقم من يحج عنه فانه حجج عنه من تركته حدث عنهم من شركته ويكون الحج دينا لله عز وجل ويدخل في قول الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين والدين مما ان يكون دين لله او دين للادميين. ومن الدين لله تعالى الحج قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره يعني انه يشترط لمن اراد ان يحج عن نفسه قال لي ايش يشترط من اراد ان يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال اخ قريب لي قال هل حدثت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة واختلف في رفعه في رفعه وقفه الصحيح انه موقوف ولا يصح مرفوعا ولهذا قال الامام احمد رفعه خطأ وقال الطحاوي الصحيح وقفه وقال ابن منذر لا يثبت رفعه فنجد ان كبار الائمة محدثين يرون ان هذا الحديث موقوف ولهذا مثل هذه الاحاديث وفي الحديث الزاد والراحة وغيره يعني ينبغي خطباء وللوعاظ والمن يلقون محاضرات فتنبهوا لهذه الاحاديث لا يجزموا لا يجزموا هنا بنستشعر النبي عليه الصلاة والسلام فاما ان يأتي يقول اخرج مثلا مثلا ابو داوود او اخرجه ابن ماجة او يقول روي او انه يحقق في المسألة فيقول لقي ابن عباس رجلا فقال يعني حدثت عن نفسه لكن الجزم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مع انه لا يصح هذا فيه اشكال قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم اقل فليتباه مقعده من النار فينبغي التحري عند نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث عند آآ كبار الائمة المحدثين انه لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف على ابن عباس لكن معناه صحيح عند الفقهاء فان الحج يجب على الفور فلا يجوز لاحد ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وذلك لانه اذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الامر بالحج والامر يقتضي الفورية فيكون اثما بتأخير الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك قال وتزيد الانثى شرطا ثالثا. هذا الشرط يعتبره بعض الفقهاء شرطا سادسا ويعتبره اخرون داخلا في اي شرط في الاستطاعة هذا هو الاقرب الاقرب ان هذا يدخل في الاستطاعة لكن لو اعتبرناه شرطا سادسا فلا مشاحة في الاصطلاح وهو ان تجد لها زوجا او محرما لو قال المؤلف ان تجد محرما يشمل الزوج فان فان المحرم هو محرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح فمحارم المرأة حتى من الرضاعة يجوز ان تحج معه ان الرضاعة القضية المحرمية تحج الى ان المرأة مع احد محارمها ولابد ان يكون المحرم قال مكلفا يعني عاقلا بالغا. اما كونه عاقلا فظاهر واما كونه بالغا فهذا محل خلاف بين العلماء. هل يشترط في المحرم ان يكون بالغا فذهب الجمهور الى احتراف البلوغ انتبه لهذه المسألة حتى في غير يعني الحج يعني يسأل بعض الناس هل المحرم لا بد ان يكون بالغا لو كان المحرم مثلا عمره ثلاثة عشر سنة هل يصح ان يكون محرما؟ لو كان احسبني عمره ثلاث عشرة سنة ولم يبلغ فترد مثل هذه التساؤلات الجمهور على اشتراط هذا الشرط ليس على هذا دليل ظاهر الا مجرد التعليم قالوا لان الكفاية انما تحصل بمن كان بالغا القول الثاني في المسألة من قول بعض الفقهاء انه لا يشترط البلوغ وانما يشترط فصول الكفاية اصول الكفاية فاذا كانت الكفاية تحصل لمن كان مراهقا قريبا من البلوغ فان ذلك يكفي المحرمية للمرأة وهذا هو الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح هذه المسألة وانا اذكر ان هناك يعني رسالة علمية في احكام المحرم وقد ناقشت صاحب الرسالة ولم يجد في المسألة ادلة كان قبل المناقشة رجح البلوغ فأثرت عليه بعض التساؤلات والإشكالات ثم رجع وبحث المسألة من جديد بعد المناقشة وافادني بانه تبين له الحال يعني اه القول الثاني فهو الاقرب وهو انه آآ انه اشترط في آآ المحرم ان تحصل به الكفاية لانه ليس هناك دليل على اشتراط البلوغ. لو كان عمره مثلا اربعة سنة او ثلاثة عشرة سنة كان نبيها وتحصل به الكفاية اجزأ ذلك وكفى فلا يشترط وجود احدى علامات البلوغ فيه لان هذا ليس مقصودا انما للشارع انما المقصود حصوله كفاية نعم اصول الكفاية بان يعني يكون قادرا على حماية هذه المرأة لان وجود المحرم مع المرأة فيه حماية وفيه ايضا هيبة تهاب منه لان المرأة اذا لم يكن معها محرم وكانت في سفر يطمع فيها كن محلا مطامع يعني بعض الرجال خاصة الذين في قلوبهم مرض بعض الناس عنده مرض فيما يتعلق بالشهوات لان امراض النفوس متنوعة قد يكون بعض الناس عنده مرض بما يتعلق بجمع المال قد يكون بعض الناس ما يتعلق بالشهوات قد يكون المرض فيما يتعلق بالغيبة والكلام في اعراض الناس الامراظ النفوس متنوعة. وذكر الله تعالى من امراض النفوس مرض آآ الشهوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قلبه مرظ ولهذا تجد بعظ الناس الذين يعاكسون النساء لا يعاكس النساء من يعني شدة الشهوة لا وانما لانه مريظ وهكذا ايضا بعض النساء هذا مرض يوجد عند بعض الناس ولهذا يعني تأمل قول الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض طيب قال وتقدر على اجرته وتقدر على قدرته طيب احنا نتكلم عن الاخرين. وعلى الزاد والراحلة لها وله اي انه اشترط في هذا المحرم ان يكون من كلا وتكلمنا عن هذا وان تقدر المرأة على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله وفي وقتنا الحاضر تقدر على اه اجرة الحملة او المؤسسة في الحج لها ولهم فاذا كانت الاجرة مثلا خمسة الاف فيشترط ان تكون هذه المرأة قادرة على بذل عشرة الاف خمسة عنها وخمسة عن محرمها لا يلزم الزوج ان يحج مع امرأته لاننا لو اوجبنا عليه الحج لاوجبنا عليه الحج هذا في العمر اكثر من مرة والله تعالى انما اوجب الحج في العمر مرة واحدة ولا يجب على ابيها او اخيها او اي محرم من محارمها يحج معها ولذلك لو ابى الزوج ان يحج معها مع قدرته على ذلك فانه لا يأثم لكن الافضل والاكمل ان يحج معها وان يكون محرما لها هذا هو الاكمل والافضل ويدخل هذا في باب العشرة بالمعروف دقيقة وخمسين بحث المسألة طيب آآ من المسائل المهمة هنا هو ان المرأة اذا لم تجد محرما اذا لم تجد المرأة محرما فهل يجب عليه الحج تقول انه بناء على كلام المؤلف لا يجب عليه الحد لكن اذا وجدت رفقة مأمونة اذا وجدت المرأة رفقة مأمونة فهل يجب عليها ان تحج مع هذه الرفقة ولو لم يوجد معها محرم ام لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجد عليها الحج وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة قالوا حتى ولو وجدت رفقة مأمونة واستدلوا لذلك عموم الادلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة في غير محرم ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله انك كنت في غزوة كذا وكذا وان امرأة انطلقت حاجة قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك وللدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بترك الجهاد الذي قد اصبح فرض عين لين عرفنا انه فرض عين قتلتوا قتلتوا كذا يعني عينه الامام قد عينه واصلح بحقه فرض عين امره بترك الجهاد الذي اصبح في حقه فرض عين لان يكون محرما مع امرأته فدل ذلك على وجوب على ان انه لا يجب على المرأة في الحج الا مع وجود محرمها والا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما امره النبي عليه الصلاة والسلام بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه والقول الثاني في المسألة ان المرأة اذا وجدت رفقة مأمونة فلا يشترط وجود المحرم بل يجب عليها ان تحج مع الرفقة هذا هو مذهب المالكية والشافعية واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بعد موته ولم يكن معهن محرم وانما كان قائم عليهن عبدالرحمن بن عوف كان ذلك في خلافة عمر وايضا بحديث علي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان الظعينة من صنعاء الى حضرموت لا تخافوا الا الله عز والا ان الله فقال هذا محل الشهد انها تسير من صنعاء الى حضرموت وهي مسافة سفر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان ان المرأة لا يجب عليها ان تحج اذا لم تجد محرما وذلك لقوة ادلة هذا القول فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذلك الرجل ان يترك الجهاد الذي فواجبه في حقه في امر واجب ولو لم يكن وجود المحرم واجبة لما امره بترك الجهاد الواجب واما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام فانهن فان هذا خاص بهن لانهن امهات المؤمنين فكأن كل واحد من المؤمنين هو محرم بالنسبة لهن ثمان هذه الاجتهاد منهن وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واما حديث عدي بن حاتم هذا اخبار عما سيقع ولا يلزم له الجواز ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن امور كثيرة ستقع بعضها جائز وبعضها محرم فلما قد اخبر ليكون من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذا اخبار عن امر محرم فلا يقتضي الاخبار عليه الصلاة والسلام الجواب نعم نعم يشترطون رفقا مأمونة اما عدم وجود رزق المأمونة فلا يجب عليها الحد ولا يجوز باجماع العلماء بالاجماع لكن كلام اذا وجدت الرفقة المأمونة اذا القول الراجح ان المرأة لا يجب عليها الحديث اذا لم تجد محرما ولو وجدت رفقة مأمونة لكن لو حدثت قال المؤلف فإن حجت بلا محرم حرم وابدأها ان حدث بلا محرم اجزأها باتفاق العلماء عزاه الحج عن فريضة الاسلام باتفاق العلماء لكن هل تأثم او لا تأثم؟ هذه مسألة اخرى متفرعا للمسألة السابقة والاقرب والله اعلم يعني هو القولان في المسألة حقهما كالقولين هنا الحنفية والحنابلة يقولون انها تأثم والشافعية والمالكية يقولون انها لا تأثم الاقرب والله اعلم هو القول الثاني انه اذا وجد رفقة مأمونة وحجت انها لا تأثم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في مجموع الفتاوى وفي الاختيارات انها لا تأثم لو حدث مع الرفقة المأمونة وذلك لان المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وامنها على نفسها وعرضها ومالها فاذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة في المأمونة فانها لا تأثم بعتيان بتلك العبادة الامام احمد ما يدل لهذا ايضا لكن بشرط ان تكون الرفقة مأمومة فاذا يكون قول الراجح في هذه المسألة ان من لم تجد محرما لا يجب عليه الحج لكنه لو حجج لم تأثم وعلى هذا مثلا حد كثير من الخدم الوقت الحاضر لا يجدن محارم ولو ذهبت لاهل لبلدها فاعلم علم اليقين انها لن تحج او انه احتمالية حجها بعيدة جدا اتريد ان تغتنم هذه الخادمة؟ تريد ان تغتنم وجودها هنا مثلا في المملكة فتحج مع رفقة مأمونة نقول لا بأس بهذا على القول الراجح لانها تأتي بعمل صالح بعمل عظيم قد يكون سببا لمغفرة اه الذنوب والخطايا قد يكون ايضا سببا لدخولها الجنة حج مبرور ليس له جزاء الا الجنة قد يكون سببا لصلاحها واستقامتها وزكاء نفسها وما دامت الرفقة مأمونة فيغتفر في مسألة المحراب لكن لهذا الشرط لها شرط ان تكون الرفقة مأمونة اما ان نقول يعني انها تحج مع الاثم هل هذا فيه اشكال خاصة ان نساء النبي عليه الصلاة والسلام حديثن بعد وفاته حدثنا بعد وفاته بدون محرم ولعلهن نظرن الى مقصود آآ الشارع من وجود المحرم وهو حفظ المرأة وصياغتها وان ذلك متحقق بالنسبة لهن القول الخصوصية يحتاج الى دليل ولذلك ما دام ان هذا وقع يعني من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام الذي يظهر هو انه لان المرأة لا تعتمد اذا وجدت الرفقة المأمونة لكن ايضا لا نستطيع ان نوجب عليها الحج وهي لم تجد محرما بين ملكية والشافعية يجيبون عليها الحج. لا شك ان اجابة الحج عليها وهي لم تجد محرما في حرج كبير عليها يعني ذهابها للمشاعر وتنقلها من مكان من مشعر الى مشعر ربما يعني تحتاج الى ما نعينها تحتاج الى محرم يكون معها فإجاب الحج عليها فيه حرج ظاهر لكن ايضا يعني رفع الحرج عنها الذي يظهر ان اذا حدث بدون محرم فليس عليها اثم ولا حرج في هذا لكن بشرط ان تكون الرفقة مأمونة. هذا ما ظهر في هذه المسألة الخلافية والله تعالى اعلم. نعم قلت له يا اخوان ناخذ بس باب الاحرام لانها يعني خططنا لنأخذ كتاب الحج كاملا قبل الحج ان شاء الله طيب ناخد سؤالين مع الصبر لا لابد ان يكون النائب من يعني يجب عليه يؤدي الفريضة وان يكون قد حج عن نفسه رقيقة لان الرقيق لا يحج عن نفسه فكيف يحج عن غيره فلابد ان يكون ممن يجب عليه الحج وان يكون قد حج عن نفسه حج فريضة. نعم ولم يكن قد حج وغير قادر نعم يريد يعني بماله عن غيره الحد عنه هو او عن غيره لا ليس له ان يحدد عن غيره وهو لم يحدد عن نفسه ابدأ بنفسك اولا يحدد عن نفسك ثم يحدث عن غيره طيب لم تقل بعد ذلك الى باب الاحرام قال المؤلف رحمه الله باب الاحرام الاحرام معناه اه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وهذا التعريف اه مهم جدا وذلك لان بعض الناس يفهم من معنى الاحرام لبس ملابس الاحرام وهذا فهم غير صحيح فالاحرام لا يتعلق باللباس وانما يتعلق بالنية ولهذا لك ان تلبس ملابس الاحرام وانت في منزلك مثلا هنا في الرياض تلبس ملابس الاحرام ولا تكون قد احرمت لكن اذا نويت الدخول في النسك نقول انك قد احرمت فخاصة من يريد ان يحرم الطائرة فقلت استفتح السؤال وانت في بيتك تلبس ملابس الاحرام وانت في بيتك او في المطار لكن لا تنوي الدخول في النسك الا اذا حاذيت الميقات قبل الميقات هل تعتبر محرما؟ لست محرما ولذلك لك ان تغطي رأسك لك ان تتطيب فاذا هي حقيقة الاحرام هي نية الدخول في النسك. وليست لبس ملابس الاحرام آآ قال وهو واجب من الميقات الاحرام هو من اركان الحج والعمرة كما سيأتي ولذلك من لم يحرم لا يصح حجه قال من الميقات يعني يجب ان يكون الحج يجب ان يكون الاحرام من الميقات والميقات اراد المؤلف بهذا المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا ويعني قد لو ان المؤلف ذكرها ولو على سبيل الاختصار لكان ذلك اولى لكن ربما المؤلف رأى ان هذا يعني مثنى مختصرا فلم يذكرها نحتاج الى ان نذكرها المواقيت اه خمسة اولا نقاش اهل المدينة هو ذو الحليفة ويسمى ابيار علي وهو ابعد المواقيت عن مكة بينه وبين مكة عشرة مراحل عشر مراحل وقال عشرة ايام ويعني هذا لما كانوا يفترون بالابل الوقت الحاضر يعني اكثر من اربع مئة كيلو والنبي عليه الصلاة والسلام بقي عشرة ايام لما احرم احرمكم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. ولا نصل الى مكة الا في الرابع من ذي الحجة. بقي عشرة ايام في الطريق والميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وكان الفقهاء يقولون في السابق الشام ومصر والمغرب الشهم واضح ان انها من مسائل جحفة لكن مصر والمغرب كان يقول ذلك لان الناس كانوا يأتون مصر من المغرب عن طريق البر ولم تكن قناة السويس موجودة في ذلك الوقت فكان يحرمون اهل الشام والمغرب اهل مصر والمغرب من الجحفة وجحفة قرية خربة دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء في المدينة اليها انه لما هاجر صحابة من مكة الى المدينة اصيبوا بالحمى ثم يفرد كانت يثرب مشهورة بذي الحمى فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بان ينقل الله تعالى حمى يثرب الى الجثة. وقيل فقد كان فيها يهود فنقل الله تعالى استجاب الله له فانتقلت الحمى الى الجحفة وخربت جحفا هجرها الناس اصبح الناس يحرمون من رابغ لكن ذكر لي احد الاخوة ان انه قبل سنتين انه وضع الميقات في الجثة نفسها يعني هو يوجد لقاء في رابغ لكنه وضع ميقات في الجحفة نفسها. وان الناس قد اصبحوا يسلمون منه فسواء احرم منه جحفة او من رابغ يكون قد احرم من الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم ومقصود اليمن يعني المنطقة الجنوبية كلها اسم اليمن المعروف الان فاشمل ايضا المناطق التي حولها منطقة عسير وانوار قناة حولها تدخل يعني في هذا فيكون ميقاتهم يلملم يلملم وادي كبير يحرم الناس منه وهو ليس بعيدا وعلى مرحلتين من آآ مكة الميقات الرابع ميقات اهل اهل نجد ميقات اهل نجد وهو قرن المنازل ويسمى السيل الكبير وهو واد كبير متسع وفي اعلى هذا الوادي وادي محرم وادي محرم وضع فيه ايضا يعني مكان يحرم الناس منه وهو الذي على منطقة الهدى في الطائف هل اتيت منطقة الهدى قبل ان تنزل اه نزل هذه تسمى على يدك اليمين هذه هذا هو ميقات وادي محرم وادي محرم هو اعلى السيل الكبير. يعني هذي كلها ما بين ميقات السيدة وادي محرم كلها ميقات كلها ميقات فسواء انحرمت اذا من نقاط السيل او احرمت من وادي محرم انتقد احرمت من قرن المنازل فلك انت اخترت تحرم من السيل او تحرم منه وادي محرم النقاط الخامس نقاط اهل العراق ذات عرق وهذا قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقفه وانما الذي وقفه عمر. لان اهل العراق اتوا الى عمر رضي الله عنه. فقالوا يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لاهل القرن وانها جور عن طريقنا فقال انظروا الى حذوها من طريقكم فوجدوا ان حذو هذا فعل لكن جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق والاقرب في هذا ان يقال ان عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريب على عمر لانه قد وافق القرآن في عدة امور وهكذا وافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لاهل العراق هناك عرق كانت شعبا مهجورا لا يكفي احد لكن ايضا الصراف الاخيرة وضع فيه مسجد ومغتسل فاصبح بعض الناس وضع طريق له ايضا. واصبح بعض الناس يحرمون منه. وان كانوا يعني قلة. مقارنة بالسيل. اصبح للعراق يحرمون من السيل لكن وضع ايضا طريق لذات عرق والا كان قبل سنوات كان مهجورا لا يحرم منه احد لكن لما وضع هذا الطريق وهذا المسجد اصبحت بعض الناس يحرم منه الان الى هذه المواقيت ولا يجوز تجاوزها بدون احرام لمن اراد النسك من حج او عمرة ومن مر بها يحرم منها سواء كان بالسيارة او هذا الظاهر او كان في الطائرة. فانه اذا كان في الطائرة يحرم اذا حال احد هذه وانبه هنا الى ان من اراد ان يحلف الطائرة فعليه ان يحتار لماذا لان الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تسير باكثر من ثمان مئة كيلو في الساعة وثمان مئة الى تسع مئة كيلو واحيانا تصل الى الف هذه السرعة الكبيرة الدقيقة الواحدة تؤثر وتأخرت في الاحرام دقيقة واحدة ربما تكون الطائرة تجاوزت الميقات. سواء تسير بسرعة ثمان مئة كيلو متر فالميقاس واجب الميق وادي ليس كبيرة تكون قد تجاوزت الطائرة اللقاءات ستكون قد احرمت بعد مزاولة الميقات ولهذا فالاحسن لمن اراد ان يسحب الطائرة ان يحتاط ويحرم قبل الميقات بدقيقة مثلا او بدقيقتين خاصة ان ايضا يعني تحديد آآ قائد الطائرة او المضيفين في الطائرة يعني بالتجربة ليس دقيقا تقريبي ليس دقيقا ولذلك الاحتياط مطلوب في مثل هذا والاحرام قبل الميقات غايته لو وقع عن عمد انه مكروه والصراحة تزول الحاجة ولا تكن الحاجة هنا قائمة الكرة تحرف بعد مجاولة النقاط تكون قد احرمت يعني بعد النقاط فيجب عليك ان تبدأ الميقات وتحرم منه او يكون عليك ذنب فواجبا تركت واجبا وخللت بواجب من واجبات الحج او العمرة اتدعو لهذه المسألة وزد على الناس تراخى ويتأنى ثم ينتظر ثم بعد ذلك ربما بعد الاعلان ينتظر دقيقة او دقيقتين واذا هو قد جاوز الميقات ولذلك فينبغي الاحتياط لهذه المسألة وارى انك تحتاط تحرم قبل الميقات بدقائق احسن لكونك تحرم بعد الميقات خاصة ان الاعلان على الطائرة يعني ليس بدقة بالدقة المطلوبة في الاعم الاغلب طيب نعم نعم لا هو يلبس الاحرام الليلة نبهنا على هذا يلبس الاحرام للبيت لكن الكلام في النية متى يقول لبيك عمرة لا لا داعي لهذا يعني يكون هذا مكروها لكن قل قل مثلا خمس دقائق من باب الاحتياط من بيته مكروه الفقهاء الاحرام قبل الميقات مكروه لكن لو جعلها خمس دقائق من باب الاحتياط هذا طيب تم ضبطها يعني صعب نعم ويعني بالتجربة اعتبرتهم يعني ليس عندهم دقة ليس عندهم دقة في هذا ولذلك الاحتياط طيب. دقيقة دقيقة تؤثر تؤثر في مجاولة الميقات طيب بالنسبة لجدة يعني آآ بعض المعاصرين يعني بدأوا يقولون ان جدة من الميقات انها ان من احرم من جدة فقد احرم من الميقات وبرز هذا القول خاصة في السنوات الاخيرة فيعني نريد ان نسمع ما رأيكم هل يعني جدة داخلة دون المواقيت او ان من احرم من جدة احرمه من الميقات نعم نعم نعم هناك كتاب اسمه ادلة اثبات ان جد النقاش كتاب صغير كما حدث طلاب العلم آآ قبل خمسة عشر عاما رد سماحة الشيخ عبد الباز رحمه الله على هذا الكتاب ومنع من بيعه في المكتبات لانها لا يعني قد يسبب يعني تشويشا على الناس الحقيقة انك اذا اتيت الى الى جدة من اي جهة ما عدا الغرب اذا اتته الطائرة من اي جهة لا بد ان تحالي احد المواقف لا بد الى تيس من الشمال او من الجنوب او من الشرق فلابد ان تحابي احد المواقيت فكيف يقال ان جدة نقاش الا اذا اتيت من الغرب واتيت ايضا اه من سواكن بسواكل بالسودان هذه نص الفقهاء على ان الانسان يمكن ان يصل للحواكم الى جدة من غير ان يحاذي ميقاته وبذلك يحرم الفتنة هذه الحالة الوحيدة وانا ساتر بعض الاخوة من السودان وقالوا ان ميناء في سواكن انه يصوم من صلاة مباشرة الى الى جدة فقلت اذا لم تحرموه من جدة لا يحتاج لكن ما عدا ذلك لا بد ان تحابي احد المواقيت انا يعني استغرب من بعض طلاب العلم الذين يقولون جدة نقاب كيف تكون جدا النقاط وانت لابد ان تمر باحد المواقيت اذا اتيت مع اي جهة ما عدا جهة الغرب من جهة واكل لابد ان تمر باحد المواقف ولذلك قول مرجوح الصواب ان جدة انها دون مواقيت وليست ميقات الا لاهل سواكن في السودان قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او الستر. وذلك لعدم وجود النية منهم بعدم وجود النية منهم واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. انتبهوا لهذه القاعدة في الاحرام الاحرام لا يرتفظ برفضه. هذي قاعدة لا يرتبط الاحرام برفضه يعني اذا احرمت ايلزمك الاسلام ولا تقول ارفض الاحرام واعود لبلدي يحصل من بعض العامة تجد ان بعضهم يحرم ويأتي وربما تحصل له مشكلة او يمرض او آآ يحصل له عائق او نحو ذلك فتجده يخلع احرامه ويعود لبناته وليس له ذلك الا ان يكون محصرا الا ان يكون محضرا اذا كان محضرا فانه يأتي بعمرة ويحلق رأسه ويذبح هديه ان لم يكن قد اشترط واذكر يعني ان تأتي استفتاءات من بعض الناس انه اتى للحرم وولد زحاما خلع الحرم وعدم بيته. يقول لا زالت محرمة الاحرام لا يرتفض برفضه ولذلك من احرم يلزمه اتمام النسك الا ان يكون محصرا ولم يستطع افلان ان نتركه او يكونا مشترطا وسيأتي الكلام على الافتراض نعم نعم نعم هو المسألة سبق ان منزله دون الميقات الميقات هو منزله آآ نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ وهذا بالنسبة للحج والعمرة الا اهل مكة فا لابد من ان يحرموا من الحل. يعني مخارج حدود الحرم اما من التنعيم او من عرفة او من او من اي مكان من خارج حدود الحرم لامر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بهذا طيب نعود عبارة المؤلف نعم في العمرة فقط اما الحج فمن بيوتهم طيب نعود عبارة المؤلف قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء قال ابن منذر رحمه الله اجمعوا على ان الاحرام لا يفسد اتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع الاحرام هنا لا يرتبط برفضه ولا يسجد الا بالجماع قبل التحليل الاول الا بدماء قبل التحلل الاول وسيأتي الكلام عنه عند الكلام عن اه محظورات الاحرام قال ويخير من يريد الاحرام بين يعني بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقراءة. ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد الكرام وقد اختلف العلماء اي الانساك الثلاثة افضل؟ التنفس والافراد والقران والقول الراجح ان من ساق الهدي فالقرآن في حقه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت معكم وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع وان الافراد والقران قد نسخ قد نسخ الا في حق من لم يستطع التمتع فله قران خاصة وهذا قد ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما ونقيم ايضا لهذا القول ومن المعاصرين الشيخ الالباني رحمة الله على الجميع خير ابن عباس يناظر على هذا الا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأمرون بالافراد قال ابن عباس يأمر بالتمتع فقيل له ان ابا بكر وعمر يقولان بهذا قال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء والقول بوجوب التنسل قول قوي لان الاحاديث يعني الواردة في هذا فيها الامر والتشديد على الصحابة في اه يعني الامر بالتمتع لكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا تخاصم الصحابة كان الصحابة واجب عليهم التمتع فقط اذا قال في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا خاصة كانت المتعة لنا خاصة الاقرب انها كانت واجبة في حق الصحابة وغير واجبة في حق سائر الامة وعلى هذا فالاقرب والله اعلم ان الحاج مخير بين الانساك الثلاثة وهو قول جماهير العلماء ومما يدل لهذا قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عيسى ابن مريم عندما ينزل في اخر الزمان قال يوشك ان الى عيسى ابن مريم حاجا او معتمرا او بهما معا فذكر الامساك الثلاثة فدل ذلك على ان الافراد والقراءة ليس نسخين قبل هذا الاستلام وهذا الاستنباط فدل هذا على ان الافراد والقران ليس نسخين وهذا هو الذي عليه اكثر الامة كيف يكون منسوخا يكون الافراد والقرآن منسوخين ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين ويخفى ذلك على كبار الصحابة ويخفى ذلك على جماهير امة على مر اربعة عشر قرنا ولا يقول به الا قلة فيعني هذا بعيد وهذا الاقرب ان الحاجة مخير بين هذه الاساس الثلاثة ومما يدل هذا قول عائشة حللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من احل بعمرة ومنا من احل بحج ومنا من هل بهما قال فالتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج هذا هو تعريف التمتع يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور وذو الحجة كاملا على قول المالكية وهو الاقرب فيحرم اذا بالعمرة في اشهر الحج ثم يحرم الحج من عامه يعني من ذلك العام لكن بشرط الا يعود الى بلده فان عاد الى بلده انقطع تمتعه مثال ذلك رجل اتى بالعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياض وبقي في مكة ثم احرم بالحج يكون متمتع طيب رجل احرم اتى بعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياظ ثم رجع الى الرياظ ثم احرم بالحج من ذلك العام هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتعا اذا اشترط الا يرجع الى بلده اذا رجع الى بلده انقطع تمسكه لو سافروا الى غير بلده ذهب الى المدينة لا انقطعت من السلف هذا هو ارجح يعني اقوال اهل العلم في هذه المسألة نعم لا النية هنا لا تعتبر المهم انه اذا اتى بالعمرة في اشهر الحج وبقي لم يمنع البلدة فهو متمتع شاء ام ابى حتى لو نواقران يكون متمتعا طيب قال والافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم يحرم بالعمرة الافراد هو ان يحرم بالحج فقط ان يحرم بالحج فقط لكن عند المؤلف يقول ثم بعد فراغه منه يحرمه بالعمرة وهذا محل نظر فان هذه ليست هي حقيقة الافراد. وان كانت هذه من صور الافراد لكن حقيقة الافراد هو ان يحرم بالحج فقط ولو احرم بالحج ثم بعده احرم بالعمرة فانه ايضا يصدق عليه انه مفرد كما فعلت عائشة رضي الله عنها وان كانت عائشة قارنة وليست مفردة ودل كلامه مؤلف هنا على انه لبس ان يعتمر الحاج بعد آآ الحج ويعني يسأل بعض الناس مثلا يقول بعد ما فرغ من الحج هل لي ان اعتمر ام لا قل لا لا لا بأس بهذه لكن الأفضل الا تفعل كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة لم يفعله ولم يأمر الصحابة بهذا وانما رخص لعائشة فقط لكن بعض الناس يشدد في هذا ويقولها بدعة ليس بدعة يأتي بعمرة بعد عمرة او عمرة بعد حج جائز لكن الافضل تركه لكن الافضل تركه قال والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فيحرم بالعمرة والحج جميعا او انه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها اما كونه يحرم العمرة والحج معا ظاهر يقول لبيك عمرة وحجا اما كون يحب العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فمثال ذلك امرأة احرمت بعمرة على انها متمتعة ثم حاضت واتاه وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر فانها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها رجل مثلا احرم بالعمرة يريد التمتع ثم مرض او حصل له مثلا له ما يعيقه ثم اساء وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الاتيان بعمرة فيدخل الحج على العمرة ويكون قاربا هذه من صور القراءة قال فان احرم به ثم بها لم يصح يعني اذا ادخل العمرة على الحج لاجل ان يكون قارنا لا يصح يعني بصورة التعبير الاخر اوضح اذا اراد ان ينتقل من الافراد الى القران لا يصح على رأي المؤلف وعلى قول الجمهور طلاب الحنفية الى انه يصح وانه يكون قارنا الله تعالى اعلم ان هذه المسألة فيها ادلة فيها متكافئة ولم يظهر لي يعني ريحان اي من القولين لو اراد ان ينتقل من التمتع الى الافراد ليس له ذلك لانه يريد ان ينتقل للافضل الى مفضول. لو اراد ان ينتقل من الافراد الى التمتع فله ذلك بل يستحب له ذلك انسان مثلا احرم بالحج مفردا فقيل له ان الافضل ان تكون متمتعا فله ان يقلب الحاج الى عمرة ويأتي بعمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج يعني انتقل من الافراد الى التمتع او انتقل من القران الى التمتع لا بأس اما ينتقل من التمتع الى الافراد فانه ليس له ذلك قال ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلفظ من احرم واصلح انسان اتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك. سألنا يا فلان بمحرم؟ هل انت متمتع؟ او قال والله ما ما نويت شيء يقول المؤلف انه يصح وهكذا ايضا لو قال احرمت ابن احرم به فلان عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك بما لبى به الشيخ فلان تعرف ان الشيخ فلان عنده مثلا تحري حرص على السنة فقال اللهم لبيك مما لبى به فلان من الناس لا يصح ذلك والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال احللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لولا ان ان معي الهدي لاحلجت متفق عليه. وللدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقروا على هذا وهذا يدل على فقه علي رضي الله عنه وعلى ايضا جودة رأيه قال اهللت اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فدل ذلك على ان من احرم واطلق صح. سواء قال يعني لبيك حجا او لبيك عمرة واطلق لم ينوي افرادا ولا تمتعا ولا قران او انه قال لبيك بما لبى به فلان من الناس فذلك يصح قال لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه ان يعينه يعني يتلفظ فيقول اللهم لبيك عمرة ان كان يريد التمتع او لبيك حجا ان كان يريد افرادا او لبيك عمرة وحجا ان كان يريد قرارا لكن اذا اراد التمتع هل يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها للحج الافظل ان يقتصر على قول لبيك عمرة ولا يكون متمتعا باهل الحج الالمية تكفي بهذا فيقول اللهم لبيك عمرة فقط قال المؤلف وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني يعني تمتع وافراد وقران فيسره لي وتقبله مني وان حدثني حادث فلحلي حيث قوله ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني في السوري وتقبله مني هذا محل نظر لان هذا يحتاج الى دليل فلم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام احد من الصحابة انه كان يقول ذلك ثم ما الفرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني او يقول عندما يريد ان يصلي؟ اللهم اني اريد ان اصلي صلاة العشاء صلاة الفجر او صلاة الظهر اذا اجزنا هذا نجد هذا ولا فرق بين الحج وبين الصلاة فهذا فالصواب ان هذا لا يشرع وانه انما يقتصر فقط على الاهلال لقوله لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا بل بعض اهل العلم يشدد في هذا فيقول ان قوله اللهم اني اريد المسجد الفلاني انه بدعة ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جماعة من اهل العلم وقالوا لا فرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني في الحج وبين ان يقول اللهم اني اريد ان اصلي صلاة العصر اربع ركعات ان التلفظ بالنية بدعة نقول ان السنة ان يقول لبيك عمرة او لديك حج او لديك عمرة وحج والسنة هلال هو عندما تستوي به الراحلة الى النبي عليه الصلاة والسلام انما اهل بعدما استوى على راحلته والراحلة في وقت الحاضر مثل السيارة فاذا اخذ السيارة استقبل قبلة والافضل يسبح ويكبر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله اكبر قد جاء هذا في صحيح البخاري هذه الفائدة لا تجدها في كتب الفقه اكتبوا الحديث قال البخاري باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الاحلال. ثم ساق بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يهل سبح الله تعالى وحمده وكبر اذا السنة ان تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وقبل ان تهي ثم تقول مستقبل القبلة اللهم لبيك عمرة واللهم لبيك حجنا واللهم لبيك عمرة وحجا وهل هناك ركعتان للاحرام جمهور العلماء على انه يستحب لها ان يصلي ركعتين في الاحرام وذهب بعض اهل العلم الى ان ليس للاحرام ركعتان تخصه وانما السنة ان يكون احرامه عقب صلاة قد اختار هذا القول ابن عباس ابن تيمية ابن القيم شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وهذا هو القول الصحيح انه ليس للاحرام ركعتان تخصه لا هناك شيء اسمه ركعتا احرام وانما السنة ان يكون الاحرام عقب صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام احرم عقب صلاة الفجر او الظهر عقب فريضة وحين نقول ان كان وقت الفريضة قريبا فانتظر حتى تصلي الفريضة ثم تفرض. وان كان وقت الفريضة ليس قريبا كان يكون مثلا وصولك مع طلوع الشمس او اول النهار فتأتي بسنة من السنن المشروعة في ركعتي الضحى مثلا اضحية المسجد او صلاة الوتر ثم تحرم بعد ذلك اما القول بان في الاحرام ركعتان تخصه فليس عليه ذلك دليل ليس على ذلك دليل ظاهر قال وان حدث لحامس فمحلي حيث حبستني هذا نسميه فقهاء الاشتراط الاشتراط عند الاحرام والاشتراط عند الاحرام اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشبع مطلقا لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط والقول الثاني انه مشروع مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر وبضاعة الزبير قال تشترط فما حدث وهي شاكية يعني مريضة فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترط في ان محلي حيث حبستني جاء في رواية النسائي فان لك على ربك ما استثنيت والقول الثاني في المسألة ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه المريض مثلا او امرأة تخشى بل ياتيها الحيض او نحو ذلك اول انسان يخشى من عائق يعيقه ونحو ذلك اما من كان لا يحتاج اليه فانه لا يشبع في حقه الاحتراظ. وهذا هو القول الراجح في المسألة اما كونه يشرع اشتراط بحق ما احتاج اليه. فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر به مضاعفة الزبير الدليل على مشروعيته واما كونه لا يشرع بحق من لم يحتج اليه فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به احدا من الصحابة غير مباعة وقد حج معهم قرابة مئة الف قد قال ابن عمر حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكن انما امر مباعة به لانه كانت مريضة لانها كانت مريضة ولهذا نقول انسان يعني اذا لم يحتاج اليه لا حاجة لان يحتوي لكن انت مريض ما يدري هل يستطيع يكون الحج ام لا؟ نقول السبب امرأة بتخترع فيها الحيض ولا تنتظرها الرفقة. تقول لها تشترط ايضا مع وجود التصاريح والاشكالات يخشى انه يرد احرم مثلا من النقاب يخشى انه الامانة نقل التفتيش وانه يرد ولا يتمكن من الحج يشترط فاذا اذا كان يخشى من عائق يعيقه فله ان يشترط طيب ما فائدة الاشتراط هل له فائدة ام ليس له فائدة نعم احسنت فائدة الاشتراط انه اذا حصل عائق يعيقه يتحلل من احرامه وليس عليه شيء بينما لو لم يشترط ليس له ان يتحمل حتى لو عاقه عائق يعتمر استطاع ان يعتمر فان لم يستطع حلق رأسه ونحر هديه لكن اشترط يتحلل وليس عليه شيء. وهذه هي فائدة الاشتراط. لكنه انما يشرع في حق ما يحتاج اليه. طيب ان قال قائل آآ يعني في الوقت الحاضر تكثر حوادث السيارات ان يشترط باعتبار انه يخشى ان يقع له حادث سيارة هل يعتبر هذا من يعني حاجة تجعلنا نقول له يشرع للانسان يشترط لاجل خشية حوادث السيارات. نعم كلها كلها مستقبلية كل العوائق المستقبلية لا طيب نعم نعم طيب نسبة حوادث سيارات بالنسبة للحجاج هذه نسبة قليلة ام ام كبيرة؟ قليلة جدا الحجاج الآن اكثر مليونين كم حوادث السيارات؟ نسبته قليلة جدا. فهي كنسبة ايضا آآ حوادث الدواب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليس في يوم عرفة رجل وقفته راحلته اماكن كان ايضا عندهم حوادث الدواب ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذا نقول لا يشرع خشية حوادث السيارات. انما لابد حتى الزحام ايضا لا يشرع يعني لاجل الزحام. انما يكون هناك شيء معتبر كما ذكر الانسان مريظ يخشى انه ما يكمل انسان مثلا ما عنده تسبيح يخشى انه يرد امرأة تخشى انها يأتيها الحيض وهنا يشرع الاشتراط طيب اذا نكتفي بهذا القدر نقف عند باب محظورات الاحرام اكمل الدرس القادم ان شاء الله نجيب ما تيسر من الاسئلة نعم هذه من المسائل مشكلة ايضا رسالة الاخوان النسك وكبير من نصفك الى نصف في اشكالات كثيرة حقيقة. الادلة شحيحة في هذه المسائل ادخال يعني قصدك ادخال الحج عن العمرة من غير حاجة. اي نعم. الله اعلم. نعم ليس عليهم هو الحكمة انهم يعني حاضرين المسجد الحرام فيقول يعني الحاضر الشيء يعني هو من اهله ومن اهل البلد كل الهدي يأتي من الإنسان الضيف على البيت ضيوف الرحمن او في مكان بعيد لان لانه يهدي للبيت لانه يهدي للبيت اما من كان في مكة فلو قال ان يهدي من كان بعيدا قدم من غير مكة هو الذي يهدي للبيت. يعني هكذا يعني يوجه بعضهم الله اعلم قد يكون هناك حكم اخرى طيب نبدأ مكتوبة نعم نعم ناخذ سؤال هنا نعم اولا يعني وجود هذا الوباء مبالغ فيه وموجود لكن يعني قد بلغ فيه والامراض المعدية والاوبئة موجودة يعني في كل زمان وربما ان يعني العادية يقولون ان هي انفلونزا الخنازير ايضا في العدوى بها وسرعة انتقالها والامراض المعدية الاخرى كذلك ولهذا من استكر قادر على الحجر ان هذا ليس عذرا له ليس مبررا بان يتركه وارى يعني ايضا هلعا وخوفا شديدا بعض الناس اتصل بي احد الناس في رمضان قال انه لا يصلي مع الجماعة خشية هذا المرض يعني بقينا هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل هذه الدرجة ضعف التوكل على الله سبحانه عنده قوة توكل على الله عز وجل والله تعالى يقول في شأن السحر والسحرة وما نظرين به من احد الا باذن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة في ان الانسان لا بأس ان يأخذ الاسباب ياخذ مثلا كمامة مثلا او نحو ذلك لكن لا يكون عندهن هلع الخوف لهذه الدرجة ويستكثر هذا من طالب العلم طالب علم ان يكون عنده هذا الخوف الشديد وهذا الهلع لهذه الدرجة يعني ليس عنده عناية باعمال القلوب ليس عنده عناية بالتوكل على الله عز وجل فا آآ نقول اخذ الاسباب لا بأس به لكن لا يبالغ في ذلك ولم يصل هذا يعني المرض لحد الوباء الخطير حتى نقول له لا يجب الحج يعني على مكان يخشى هذا وانما هو لا زال محصورا ومسيطر عليه ومعظم الحالات ايضا يشفى منها باذن الله عز وجل وحالات الوفاة لا زالت نسبة قليلة جدا. هم. ولذلك فالذي يظهر انه ليس عذرا في اه ترك الحج حقيقة كان قادرا عليه ناخذ سؤال من الشرايينات فلابد لابد الاهلال بالنصر لابد من الاهلال بالنصر لابد ان يكون لديك عمرة او لبيك حج او لبيك عمرة او حجا تحدد العلم ان الصدق الذي يريد نعم نعم شيخ سؤال سؤال مكتوب نعم. او اما في حج النافلة تطيعهما جبرا يعني خواطرهما لان كما ذكرنا بر الوالدين افضل من حج النافلة لكن حج الفريضة لا يطيعوا ما في هذا انه لا لا يظمن الانسان ان يعيش الى العام المقبل لكي يحج اذا كان قادرا على الحج فانه يحج ولا تلزم الطاعة في هذا طاعة البشر للذكر غير النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف. انما الطاعة في المعروف طاعة اه الولد لوالديه المعروف. طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. طاعة ولي الامر بمعروف. كلها بالمعروف. ظابطها بالمعروف. ليست طاعة مطلقة وانما المعروف طيب هنا يعني بعض الاخوة يقول له تأخير بداية الدرس نحن يعني ذكرنا مقدمة حتى يتكامل الحضور لكن ايضا تأخير الدرس ربما يترتب عليه تأخير ايضا يعني الانتهاء من الدرس. والان يعني الساعة التاسعة والنصف لا نريد ان نتأخر اكثر من هذا. فنرجو من الاخ انه يحتاط ايضا ويعني الرأي الاغلبية اذا رأى الاغلبية رأيا فيعني السر عليه هذا يقول نريد الا يكون اثناء الدرس اسئلة والا على هذا جلسته في الكتاب السليم. يعني نحن كيف فرصة الاسئلة لاجل ازالة الملل. فلو كان يلقى الدرس كله ويلقى ربما يحصل الملل والسآمة اخر فرصة للاسئلة من باب التنويع وازالة الملل فهو شيء مقصود لكن يعني كما ذكر ربما يعني لا نتوسع في الاسئلة لكن ما بين مسألة وفرنسي سؤالين ثلاثة من باب التنويع ودفع والملل طيب ناخذ سؤال نعم زوجا مقاتلا نعم نعم اذا تجاوز الميقات الى ميقات ولده يعني مثلا يقاتل السيل ثقافة السير فذهب الى المدينة واحرم نقاب الحليب فلا بأس لو كان العكس ايضا ان مر بالحنيفة ولم يحرم منه واحرم منه الشيء فهذه فيها خلاف بين العلماء والصحيح انه ايضا لا بأس يا اخوان ترى الحج فيه مسائل مشكلة وعويصة ويعني اذكر ان مشايخ عرضوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون قرابة عشرين مسألة يقول اكثرها لم يوجد فيها اكثر من النصف توقف ومن يعني يتعرض للاستخفاءات الحديث كل سنة تظهر مسائل جديدة ومسائل مشكلة ومسائل عويصة المسائل المشكلة والعويصة في الحج كثيرة جدا خاصة عندما يتحاج ويأتي باعمال ويدخل بعضها في بعض فيعني تكون مشكلة جدا ربما لا تجد احدا تكلم عنها من المتقدمين ولا حتى من المعاصرين لانه ثاني مشكلة في الحج يعني كثيرة جدا وعويصة ولذلك ايضا انا ارى من باب الحج من الابواب التي تحتاج لمزيد من البحوث والدراسات والرسائل العلمية نزل يعني لم يخذل بالقدر آآ المطلوب والكافي نعم احسن الله اليكم قال نعم لا بأس لقول الله عز وجل ليس عليكم جناحا ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني في الحج فهذا من الصلاة انه لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله نعم نعم السؤال السؤال يقول لو ان غير المحتاج للاشتراط اشترط هل يرفعه الاشتراط الجواب نعم ينفعه ينفع ولكن هذا خلاف السنة لكن لو اراد ان يسرق والله انا اريد ان اشترط هذا هو المثل عند الحنابلة حتى المذهب عند الحنابلة انه يشرع الاشتراط سواء احتاج او لم يحتج لكن السنة الا يفعل الا من احتاج فان فعل نفعه الاشتراك انفعال النفعات نعم اما حج الفريضة فلا بأس و لانه اصله ليس ممنوع نظاما من ذلك لكن ربما يكون قد قصر في اخر التصريح هاي امور اجرائية لا تمنع من وجوب الحج وحتى ايضا حتى رجال الامن عنده نقاب التفتيش اذا ابلغهم بان حج فريضة ووثقوا في قوله لا يصدونه ولا يمنعونه اما حج النافلة الذي ينبغي هو يعني الا الحجة الا بعد اخذ التصريح لكن باتفاق العلماء انه لو حج بالمنصف لاحد هو صحيح لكن تبقى مسألة يعني هل يأثم لهذا ولا يأثم؟ يعني هذه محل اجتهاد ونظر نعم نعم نعم خذها قاعدة الانتقال من المفضول الى الافضل لا بأس به من الافضل الى المفضول يعني قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا نعم نعم اذا كان قام في الرياض اقام اقامة بحيث استأجر بيتا استقر خلاص يصير هذا بلد اذا رجعوا الرياظ انقطعت من السؤال اما لو كان ما اقام في الرياض وانما جلس عند احد اقاربه شهر او شهرين ما تقرا مقيمة في البلد نفسها فلا ينقطع توسعه اذا رجع الى بلده الاصلي او ما كان في حكم بلده وانهك الرياض واستأجر بيتا باقي في مدة اشرب اعتبره اعتبره هذا الحكم بلده سيكون رجع الى بلده انقطع تمتعه نعم ما يعتبر بلده ما دام انه لم يستقر لم يستقر في بيت له ويستأجر مثلا بيتا لا يعتبر هذا بلد وانما يعتبر ضيفا على قريب له لا ينقطع نفسه بهذا اي نعم نعم لا هو اذا مر بميقاته هو مريد من للنسك لابد ان يحرم هذي قاعدة نعم الله اليكم رأيكم في هذا طواف البعير آآ اما بالنسبة للقادر فليس له ان ليس له ان يستنير واما غير قادر فجمهور العلماء ايضا على ان الطواف والسعي لا يدخلهم النيابة واما العاجز يطاف به محمولا ويسعى به كذلك هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم نعم الله اليكم هل يختم المرأة مستطيعة ماديا انت الزميل ان يحج انا نعم اذا ايست بمحرم في المستقبل فيلزمها ذلك مثلما قاعدة وهو ان المستطيع بماله دون بدن يلزمه يريد ابن حدان اما لو كانت ترجو وجود محرم لها في المستقبل فانها تنتظر لو توفيت وهي تنتظر يحج عنها من تركتها. ولذلك ينبغي ان تكتب هذا في وصيتها وهي الحج عنها من شركتها. نعم الشيء المعتاد لا يعتبرها يعني حاجة يسن على الاشتراط اما الشيء الطارئ نعم شيء الطارئ؟ نعم لو مثلا آآ قرأ شيء في ذلك العام لو مثلا افترضنا مثلا وباء الخنازير مثلا آآ انتشر بين الحجاج بسرعة فخشي ان يصيب هذا واراد ان يشترط نقول لا لا حرج اما الاشياء المعتادة فلا لا بالزحام كل سنة ما في ازدحام ما يعتبر لكن الاشياء الطارئة خاصة به او بالحجاج عموما نعم الله اليكم اذا مات المحور في ابناء الشريفة وابناء الحج. انا الحكم بالنسبة للمرأة هذه نفسها ذكرها الفقهاء تكمل الحج بدأت مع الرفقة المأمونة تكمل الحج وتعتبر هذه حال ضرورة لانها لو رجعت لرجعت بدون محرم تكمل حجها ولو كان من دون محرم خاصة يعني ان القول بالحج مع الرفقة المأمونة قول لجماعة من الفقهاء وهو قول قوي ايظا نعم اذا كان حج فريضة فانه يأثم ولا يجب عليها طاعته اما اذا كان حج نافلة فننظر اذا كان في المنع مصلحة له او غرض صحيح فلا يأثم. اما اذا كان مجرد تحكم وليس له غرض صحيح فانه قد يأثم بهذا. نعم احسن الله اليكم من كان عنده الحج وهو قد حج رمضان افضل ان يعطي ان يحج اعلى مبلغ ليحج به. وانه نعم هذا السؤال جيد يعني تجد بعض الناس يقول اعطي المال ليتحدث غيرك ويكون لك مثل اجرها او افضل هل يستوي الانسان الذي يذهب المشاعر وآآ يعاني المشقة والزحام ويتنقل بين المشاعر بذلوا جهدا كبيرا ومالا ونفقات مثل انسان مجرد انه يخرج من جيبه دراهم ويعطيها إنسان آخر ما يستويها شك انه الذي يذهب ويحج انه افضل بكثير منها وان كان هذا مأزورا لكن الذي يحج لا شك انها يعني هو افضل وانه مظنة اصول الاجر العظيم وان يرجع وقد حطت عنه الذنوب وخطاياك يوم ولدته امه وان يكون حجه مبرورا وحج مبرورا ليس له ليس له جزاء الا الجنة. اما هذا غاية ما فيهن وانفق نفقة احتسبوها وهو مأجور ومثاب عليها لكن تجد بعض الاخوان يقول اعطي هذا المال غيرك وسيكون لك مثل اجره ليس بصحيح ليس على اطلاقه فلا شك ان الذي حجمه افضل وانه اعظم اجرا وثوابا نعم قصة ابن مبارك التي يستدلون بها قصة ابن مبارك في يعني اناس مضطرين للمال سنعود عائلة مضطرة للمرض اضطرارا فاعطاهم هذا المال لاجل سد ضرورتهم حالة خاصة اجتهاد منها رحمه الله لكن الاصل ان كون الانسان يحج افضل من ان ينفق المال الذي يحج به للفقراء والمساكين احسن الله اليكم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر انه مع رمي كل هجرة تلك كثيرة من كبائر الذنوب حيث اني سمعت احد طلبة العلم ندب هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. لا اعرف ان هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ثابتا لاشتهر تناقله العلماء فالاقرب انه غير محفوظ وغير ثابت اغني عن ذلك ما صح وثبت في فضل الحج التي اوردها الشيخان بخاري ومسلم وغيرها ايضا مما ورد في كتب السنن نعم اذا كان لم ينوي النسك فيلزمه ان يعود للميقات فان لم يعد فعليه دم اما ان كان نوى نوى وهو في الرياض مثلا تعرف قد احرق قبل الميقات وليس عليه شيء هذه مسألة يعني كثيرة ما تقع تجد بعض الناس يلبس لباس الاحرام في الرياض مثلا في بلده ثم يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ الا في جدة قد تجاوز الميقات بدون احرام ثم تجد انه يحرم مثلا من جدة يقول عليك كذب اذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يرجع للنقاء فيحرم منه والا كان ينبغي له ان يحتاط ويتنبه في واكلوا الحد فلا ينبغي ان يهتم وليعتني بمسألة محاذاة الميقات والمرور الى الميقات لكن اذا فرط ولم يستيقظ الا بعد مجاوزة النقاط يلزمه ان يرجع فان لم يرجع فعليه دم نعم التلفظ بالتلبية سنة بل الجهر بها ورفع الصوت بها سنة. قد جعل الترمذي وغيره باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من من ملك وشجر وحجر ومجر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم التلبية حتى انهم لا يبلغون الروحاء الا وقد بحت حلوقهم بينما السنة اه رفع الصوت بالتلبية والجهر بها الا المرأة اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لا ترفع صوتها وانما بقدر ما تسمع رفيقتها بس ننتهي الاسئلة المكتوبة. احسن الله اليكم اذا كانوا اذا كان المبالما ولا تأتوا به في ذلك فهل يحج محرما نعم هذا يرد على يعني من اشترط البنوغ اذا اشترط البلوغ يرد هذا الاشكال اذا كان المحرم لا تحصل به كفاية كان بالغا هم يقولون انه يفزع ويكفي لكن لو يظهر انه اذا لم تحصل به كفاية فانه لا لا لا يكفي لان المقصود من المحرم حماية المرأة فاذا كان لا تحصل به الكفاية ردودك عدمه حتى لو كان بالغا ولا تحصل به كفاية كأن يكون معتوها مثلا فهذا لا تحصل به كفاية اذا مقصود الشارع من المحرم هو حصول الكفاية به نعم الله عز وجل الله عز وجل هو اللي قسم على الله تعالى على على قسمين كما ذكرنا في الدرس السابق ان يقسم على الله تعالى ثقة بالله لان الله تعالى يبر بقسمه احسانا للظن بالله عز وجل هذا لا بأس به القسم الثاني ان يقسم غرورا وتكبرا واتاما بنفسه فهذا لا يجوز فاذا اقسم ان الله تعالى يبر بقسمه ولم يحصل هل يكون قد حلف عليه كفارة يمين والله اعلم نعم نعم احسن الله اليكم انا شخص عندي في مصيب وفي بيتي في بيتك عدة ايام رسالة للصيد فانه مرخص فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل كلبا غير كلب صيد او حرف او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان متفق عليه فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلمة صيد والحرق والماشية هذه مرخص فيها فاذا كان سؤال الاخ عن الكلب الصغير فانه لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله اليكم آآ يقاس عليها كل ما يحتاج الناس اليه مثل كلاب البوليسية لا بأس باقتنائها خلال الحراسة لا بأس عموما الحراسة عموما نعم احسن الله اليكم هل يجوز ويأخذ لا بأس بهذا لكن يدع نيته ليس الحصول على المال وانما الحد قل وصول المشاعر شيخ الاسلام ابن تيمية له قاعدة مشهورة في هذا يقول من اخذ ليحج فلا بأس ومن حج اخذ ماله في الاخرة من خلاق ولهذا اذا صحت النية فانه لا بأس بهذا. نعم احسن الله اليكم هل التقدم نعم جائز ولا بأس به لان غاية ما في آآ تأخر خلف الامام ان يكون واجبا والواجبات بل حتى الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فحينئذ اذا كان المكان مزدحما كما في عرفة وفي منى وفي مزدلفة لاحرج التقدم على الامام في مثل هذه الاماكن مع الزحام نعم ثم كفارة يمين خذوها قاعدة يا اخوان من نذر نذرا اذا لم يفعله فعليه كفارة يمين مطلقا يعني ما النذرة؟ نظرة لا يمكن ان يخرج بدون شيء اما ان يفعل ما نظر عليه واما ان يكفر كفارة يمين فالاخ ما دام انه نسي الذي قد نذره فعليه ان يكفر كفارة يمين والله اعلم وصلى الله وسلم عليه