بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه الى هديك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا به حتى يتكامل يعني حضور الاخوة العقوبة السابقة فضل هذه العبادة الحج وان لها خصائص تتميز بها عن غيرها فمن هذه الخصائص ان الحج يقع مكفرا لجميع الذنوب بما فيها الكبائر بخلاف غيرها من العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر بينما الحد قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فهذا مما يختص به الحج دون غيره ايضا يختص الحشد وغيره لانه يصح من الطفل غير المميز بينما الثائر عبادات لا تصح الصلاة تصح من غير الميت ما تصح الصوم هل يصح ام غير مميز؟ ما يصح بينما الحج يصح وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل هو ميت ام لا؟ ظاهر الحديث انه صغير بل رفعته للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا نجد ان الحج يتميز عن غيره من العبادات في امور النية بشأن النية فلو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه وهذا ما يتميز به الحج كذلك مرة معنا في الدرس السابق انه لو حج واطلق فله ان نلصقه في فيما اراد من النسك احذر مثل ما حج فلان صح ذلك ايضا ينوي الولي عن الصبي غير مميز كما انه ينوي عن نفسه فنجد ان هذه العبادة تتميز عن غيرها بعدة خصائص ومميزات وايضا مما تتميز به هذه العبادة ان من شرع فيها وجب عليه الاتمام حتى ولو شرع في نفي يجب علي ان اتمها قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. بينما السائل العبادات لا يجوز فيجب عليه اتمام الصلاة ولا يجب عليه اتمام الصيام ولا يجب عليه آآ يعني بالنسبة للنوافل لا يجب عليه اتمام صلاة النافلة ولا اتمام صيام النافل والصائم المتطوع امر نفسه ان شاء صام وان شاء افطر هل الانسان اذا صام تطوعا يقطع الصوم ولو بغير سبب في الحج اذا شرع في الحج آآ النافلة فيلزمه الاسلام طيب لماذا اختص الحج بهذا بل في في نوافل العبادات لا يجب اسلامها نافلة الصلاة لا يجوز لا يجوز لكن نافلة الحج يجب اسبابها تريد ان نلتمس الحكمة لماذا؟ لماذا؟ يجب اسلام نافلة الحج مع انها نافلة فلماذا اقول انه يجب اسباب هذه النافلة. نعم نعم نعم تفضل نعم نعم لان الحج يحتاج الى بذل مال ونفقات كثيرة وجهد بدني وتعب خاصة في الازمنة السابقة و ابطال هذه العبادة فيه تضييع لماله وكذلك ايضا ل جهده البدني فكان ممنوعا منه كونه يتكلم ويأتي الى المشاعر من من بلاد وربما تكون هذه البلاد بعيدة ووفق النفقات لاجل ذلك وكذلك ايضا كيف اجتهد يجب عليه ان يتم ذلك والا يضيع هذا الجهد وهذا البذل البدني والمالي ان لا يضيعه وانما يتمه هذه الحكمة صار لها موفق وجمع من اهل العلم فكان الحج يختص بهذا وقد ذكر في بعض كتب الرحلات ان من الناس في الازمة السابقة من كان يمكث في الرحلة الى مكة اشهرا طويلة بعضهم اكثر من سنة وهو في الطريق الى مكة لما كانوا يأتون عن طريق الابل وبعضهم يأتون يمشون راجلين وبعضهم عن طريق البحر فكلم قوله شهورا طويلة فكونه يبقى هذه المدة الطويلة ويبذل نفقات كبيرة وجهدا عظيما ثم بعد ذلك يبطل هذا كله هذا فيه تضييع للمال وفيه تضييع ايضا ليس لجهد الانسان ولوقته فكان ممنوعا منه كان من واجب برافو نعم اي نعم نعم الدين المؤجل آآ لا يمنع وجوب الحج اذا كان له مصدر دخل يثق في انه سوف يسدد منهم الاستاذ علي دار الكمال طيب اركان الحج والعمرة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. اكدها هو الوقوف بعرفة قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وانه ليدنو بهم فيباهي بهم ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء وقد جاء في بعض الروايات ان هذا يكون عشية عرفة فما معنى عشية نعم لا ليش الصباح؟ نعم بعده الزواج متى يكون بعد الظهر بعد الظهر هذا هو عكسية عرفة ليس المقصود العشاء عرفة المقصود بها المساء يعني من بعد الظهر ولذلك يا اخي في قصة المسيء صلاته حديث ابي هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي الظهر او العصر فالعقيد والعشية المقصود بها ما بعد الزواج هذا الوقت يباهي الله عز وجل بالحديث ملائكته قل انظروا الى عبادي هؤلاء اتوني شعثا غبرا ضاحين اشهدكم اني قد غفرت لهم ويدرو بهم وهذا الدنو عند اهل السنة والجماعة ودنو حقيقي الله اعلم بكيفيته ويقول ما اراد هؤلاء هذا دليل على عظيم ذلك الموقف وانه موقف عظيم وعلى فضل هذه العبادة لان هذا لا لا يحصل في غيرها من العبادات لا يحصل في غير هذه العبادة ولهذا فان الحاج الذي يوفق للحج المبرور يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قد حطت عنه ذنوبه وخطاياه طيب تكلمنا في الدرس السابق عن فضل الحج وعن شروط وجوبه تكلمنا عن كل شر قسمناها الى ثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة وما هي نعم الاسلام والعقل الحج لا يصح الكافر ولا من المجنون ولا يجب عليهما القسم الثاني شروط وجوب واجزاء ما هما نعم الالوة كمال الحرية فلا يجب الحج على غير بالغ ولا على الرقيق ولا يجزئهم عن حدث الاسلام. لكن هل يصح منهما نعم يصح يصح يصح منهم يصح من ويصح من اه الرقيق لكنه لا يجوز ان حدث الاسلام والقسم الثالث شرط وجوب فقط وهو معه الاستطاعة فهو شرط الاستطاعة وهو منصوص عليه بالاية الكريمة طيب اضاف بعض العلماء شرطا سادسا ما هو وجود المحرم المرأة وبعضهم يجعله داخل في شرط الاستطاعة وذكرنا ضابطا للمحرم فهو الضابط في معنى المحرم نعم لا الظابط في معناه نعم نعم وزوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا هو ضابط المحرم زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح معنى ذلك الاخ من الرضاعة هل هو محرم محرم يجوز ان تحج معه وان يخلو بها ومن محارمها طيب زوج البنت زوج البنت بنت المرأة محرم ام لا؟ محرم. لو وجدت محرم طيب زوج الام هل هو محرم البنت نعم نعم محرم؟ اذا؟ اذا دخل بامها اذا دخل بامها اما اذا ما دخل فليس محرما ومحرم اذا دخل اليوم. خذ هذا الضابط معك طيب زوج الاخت هل هو محرم؟ ليس محرم ليس محرم لانه ليس على التأديب وذكرنا ايضا الضابط الاستطاعة قلنا الزاد والراحلة والضابط الاستطاعة في وقتها الحاضر ما هو الزاد الراحلة كان في الزمن السابق لكن في وقتنا الحاضر نعم نعم القدرة على تحصيل اجرة اه حملة او مؤسسة من مؤسسات الحج صالحة لمثله ايضا صالحة لمثله طيب ثم بعد ذلك انتقلنا للإحرام وذكرنا حقيقة الإحرام فما حقيقة الإحرام او معنى الاحرام؟ نعم نية الدخول في النسك في الاحرام المتعلق بالنية وليس باللباس طيب اذا كان قاعدة في الاحرام انه يعني هل يرتفض او لا يرتفض نعم ايه نعم اتسمى قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتفظ برفظه ان الاحرام لا يرتفظ برفظه يعني اذا احرمت فلا يمكن ان تقول شخص الاحرام اللهم انك تكون قد اشترطت وحصل لك عائق يعوقك طيب ثم ذكرنا الامساك الثلاثة لمن اراد الدخول في النسك ما هي الاساس الثلاثة نعم التمتع والافراد والقراءة افضلها نعم تمتع بحق من لم يسق الحديث واما ميثاق الهدي فالقراءة طيب ما هو النسك الذي اه اه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم نعم. القراءة لقد ذكرنا مقولة عن الامام احمد من التوهاة نعم لا شكر النبي صلى الله عليه وسلم كان قارني احسنت طيب نعم هو نعم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لان من كان منهم قد احرم بالحج ولم يسق الهدي ان يقلبها الى عمرة فقالوا يا رسول الله كيف يعني نفعل هذا لانهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطل معتقدهم وان العمرة تكون مع الحج وانها تكون في اشهر الحج. ولهذا قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وذهب اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان آآ التمتع كان واجبا في حق الصحابة فقط ما لم في حقي من لم يسق الهدي من الصحابة فقط اقترح هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية وذكر ان هذا هو ليس يدل عليه النصوص واستدل بما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قالت كانت لنا خاصة يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التمتع كان واجبا على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي الذين لم يسوقوا الهدية. اما من بعدهم فكانوا مخيرين بين الاسلاك الثلاثة هذا هو ارجح ما قيل في هذه المسألة وذكرنا ان هناك من يقول بوجوب التمتع بحق من لم يسوق الهدي من الصحابة من هو نعم ابن عباس وذكرنا ايضا من ابرز العلماء نعم ابن القيم كذلك في زاد المعاني وكذلك الشيخ الالباني من المعاصرين ولكن الاقرب هو قول الجمهور وهو انه مخير بين الامساك الثلاثة ولا ادري هل يعني ذكرت حديثا في صحيح مسلم ان عيسى ابن مريم عندما ينزل اخر الزمان يقول عليه الصلاة والسلام يكون حاجا او معتمرا او بهما معا هذا دليل على ان هذه الاسلاك الثلاثة انها باقية انها باقية انتبه لهذا الدليل ان عيسى ابن مريم ينزل حاجا او معتمرا او بهما فلو كان قد نسخ الافراد او القران لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صحيح ان هذه الاسلاك الثلاثة انها باقية وانها لم لم ينسخ الافراد والقران وانها باقية الى قيام الساعة نعم فقل هذه معناه ان يأتي بالهدي من خارج الحرم يعني من الحلم ويدخله الحرام وهذا يمكن اذ كان قليلا في الوقت الحالي ولكنه موجود لا ما يلزم هذا يحل الى الحرام طيب اه ذكرنا ايضا ان من اراد ان يحرم اختار النسك فاذا كان اذا كان يريد ان يكون متمتعا فماذا يقول ماذا يقول عندما يريد ان يخل بالنسك؟ نعم لبيك عمرة بعض العلماء يضيف متمتعا بهذا الحج لقد رجحنا ان الافضل ان يقول لبيك عمرة لا داعي لان اقوم اتمتع بها الحج لان النية تكفي فيقول لبيك عمرة فقط او اللهم لبيك عمرة واذا كان يريد القران يقول نعم لديك عمرة وحجا واذا كان يريد الافراد يقول لبيك حجا واما قول المؤلف يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني في السرور وتقبله مني فهذا ناقشناه ان هذا ليس عليه دليل وان الصواب انه غير مشروع بل بعض العلماء يشدد في هذا ويرى انه بدعة طيب الاشتراط الاشتراط عند الاحرام ذكرنا ان ثلاثة اقوال انه يشرع وانه لا يشرع وانه يشرع آآ بحق من كان خائفا من عائق يعيقه. ورجحنا اي الاقوال القول الثالث انه انما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه وذكر الدليل لذلك قصة من؟ من الصحابة قفص ضاعة بضاعة بنت الزبير لما حجت وهي شاة يعني مريضة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم صلي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت والدليل على ان من كان ليس خائفا من عائق يعيقه انه لا يشترط ما هو الدليل نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا. وقال حج معه قرابة مئة الف ولو كان مشروعا لكل احد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام او امر به الصحابة لم يشترط الا امرأة واحدة من مئة الف فهذا دليل على انه انما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه. طيب ما ابرز العوائق في وقتنا الحاضر هل الخوف يعني من حوادث السيارات؟ هل تعتبر من العوائق؟ نعم حوادث السيارات لا تسبب العوائق لان نسبة حوادث السيارات بالنسبة للحجاج قليلة جدا اثبت ايضا يعني آآ للاصابات آآ بسبب الدوام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي نسبة قليلة وفي يوم عرفة وقف احد اه حجاج راحلته وقصته راحلته فمات فاذا لا يشرع الاشتراك خوفا من حوادث السيارات فمن اذكر لنا مثالا من العوائق التي يشرع الاشتراك لاجل هذا التصريح التصريح صحيح التصريح ربما يعني انه يصد لا يمكن من الذهاب للبيت. اذا لم يكن معه تصريح فاذا كان عند الاحرام وخشي ان يرد فيشترق اشرب حيث انه لو رد يتحلل وليس عليه شيء يستفيد فائدة عظيمة من هذا الاحترام. فهذا في الحقيقة نحتاج اليه في هذه المسألة على وجه الخصوص فربما يحتاج اليها ايضا الانسان اذا كان مريضا مثلا ويخشى الا يتم النسك ونحو ذلك من اه العوائق نعم نعم نعم يعني يقول اذا مرض ابنه نعم يعتبر هذا من العوائق التي يخشى الا يتم الحج بسببها. نعم. لا اذا احرم ما ما لا يمكن التدارك الاحتراف يكون عند عند عقد النية تقول لبيك عمرة وان حدثني حادث ومحلي حيث حبستني هذا هو سبب الاشتراط. انتقل بعد ذلك الى باب محظورات الاحرام بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام والمراد بالمحظورات الاحرام اي اه المحرمات بسبب الاحرام المحرمات بسبب الاحرام جعلها مؤلف سبعة وبعضهم يجعلها فانية وبعضهم يجعلها تسعة ولا مساحة في الاصطلاح اختلاف بين الفقهاء في هذا يعني خلاف في ادخال بعضها في بعض يعني المؤلف مثلا ادخل المباشرة مع الواتس وبعضهم يجعل مباشرة محظورا مستقلا ويعني لا مشاحة في الاصطلاح اولها قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين وذخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء سواء كان بخياطة او بغير خياطة وانما يعبر الفقهاء بالمخيط بناء على الغالب بناء على الغالب المخيط الذي فيه خياطة مثل القميص الذي نسميه وقتنا الحاضر ماذا توب والسراويل تراويل يا اخوان يعني هذه يعني فائدة السراويل مفرد او جمع مفرد جمعها سراويلات. اما السروال هذا يعني يقولون ان اللغة شاذة مع مسمي سروال لكن في لغة العرب يقال سراويل السراويل تطلق على المفرد وجمعها السراويلات طيب اذا مثل القميص والسراويل والخف ونحو ذلك وهكذا ايضا لو وضع على مقدار العضوي بدون خياطة مثل ان ينسج ان ينسج مسجدا او يلصق بلصوق وهو ليس فيه خياطة لكنه مفصل على قدر العضو مثل ماذا مخيط وليس فيه خياطة نعم مثل فليلة نسمينا وقت الحاضر الفبيلة هذه احيانا تكون بدون خيوط لكنها مسنودة على يعني هيئة العضو هل تدخل في المخيط وهذا المصطلح اللخيط يقال ان اول من اطلقه ابراهيم النخعي وتبعه على ذلك جماهير الفقهاء ولذلك لا تجد هذا المصطلح لا تجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجده كذلك عند الصحابة ولا عند كبار التابعين تأمل لا تجد يعني كلمة مخيط في السنة اطلاقا ولا تجده عن احد من الصحابة ولا عن كبار التابعين لكن اطلق هذا فيما بعد وقال ان اول ما اطلقه ابراهيم النخعي ثم تناقل الفقهاء بعد ذلك وهذا المصطلح اوقع يعني كثيرا من العامة في سوء الفهم ايضا قد فهموا ان المقصود بالمخيط ما فيه خيوط فتجدهم يسألون عن الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبسها ام لا يسألون عن الحذاء الذي فيه خيوط يسأل عن الحزام او الذي نسميه الكمر الذي فيه خيوط والفقهاء ليس مقصودهم بالمخيط ما فيه قيود وانما مقصوده ما فصل على قدر العضو او البدن والنبي صلى الله عليه وسلم انما عبر بقوله لا يلبس المحرم القمص ولا البرارس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا العمائم لاحظ ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح ليس فيه ايهاب بينما التعبير الاخير اوقعت الارهاب ولهذا ينبغي لطالب العلم قد اختار الفاظ النصوص الشرعية فان النصوص الشرعية لا تجد عليها اي مدخل ولا اي ثغرة بل هي واضحة محكمة بينما كلام البشر يعتريها ما يعتريها من الخلل والقصور اذا هذا هو المقصود بالمخيط ومخيط يعني كالذي ذكرنا صفته خاص للرجال كما قال المصنف رحمه الله واما بالنسبة للنساء فالمخيط بالنسبة لهن النقاب وقفازين النقاب والقفازين فهو يعني بالنسبة للمرأة وسيأتي الكلام عن هذه المسألة الكلام عنها بعد قليل وقول المؤلف حتى الخفين اي انه يحرم على المحرم ان يلبس الخفين قبلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامر قال ومن من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما السلام الى الكعبين وقال بعض اهل العلم ان الامر بقطعهما حتى يكونا كالنعلين انه منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع لما خطب الناس في المدينة ثم لما كان في عرفات قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع ولهذا قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله من لم يجد نعلين لبس خفين ولا يجب عليه ان يقطعهما دون كعبين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص في ذلك في عرفات قالوا لانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يسمعه في المدينة فانه قد حج معه قرابة مئة الف فلو كان قطع الخفين واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لان تأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز ولكن هذا مبني على ثبوت الرواية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين في عرفات وبعضهم حقيقين اهل الحديث يقولون انه لم تثبت لفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات وانه قال من لم يجد الصيف ليلبس النعلين ولم يأمر بالقطع قالوا ان لحظة وهو يخطب بعرفات انها غير محفوظة لانه انما انفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار من بين سائر الثقاف واكثر الثقات طووها بدون ذكر عرفات ومخالفة الثقة لمن هو اوثق منه او انفراده بالزيادة دون غيره من الثقاف تعتبر شاذة ولهذا قالوا ان يعني هذا لا يثبت واذا كان لم لا يثبت فيكون يعني الاقرب هو ان من لبس خفين فانه يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين حتى يكون على صفة اه ان عليه واما من لم يجد اثارا فانه يلبس السراويل وليس عليه فدية الى ان يجد الايجار لقول النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لمن لم يجد الازار. السراويل لمن لم يجد الازار متفق عليه وبناء على ذلك من اراد ان يحرم مثله وهو في الطائرة ونسي ان يأخذ معه تجارا ورجالا كان يأخذ معه لباس الإحرام او ان بعض الناس يأخذ معه لباس الإحرام ويضعه في الحقيبة ثم يشحن في الطائرة ولا يستطيع ان يحصل عليه حينئذ نقول يحرم في السراويل ويضع يعني شيئا على عاشقه ولو ان يضع الثوب على عاتقه مقلوبا وليس عليه شيء ومرخص له في لبس السراوي في هذه الحال و يحرم من هذه الكيفية يعني يكشف رأسه ويلبس السراويل ويضع شيئا على عاتقه وبذلك يصح احرامه وينعقد احرامه اذا تيسر ذلك ولم يلحقه حرج الحق او حرج فانه يحرم في ثيابه ويفتي يكون عليه فدية آآ الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل تعمد تغطية الرأس اه تغطية الرأس المقصود بذلك الذكر نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى عن لبس العمائم والبرامج دل ذلك على ان الذكر ممنوع من تغطية رأسه وتغطية الرأس او شكل الرأس على ان ينقسم الى اقسام القسم الاول جائز بالاجماع مثل ان يضع على رأسه حنا مثلا او ان يلبد رأسه وهذا لا بأس به لما في البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احل ملذا ومعنى التلبيد ان يضع على رأسه شيئا من شبيه بالصمغ ومثل التلبيد مثله الحناء ونحوه هذا جائز بالاجماع القسم الثاني ان ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه وهذا لا بأس به لانه لا يقصد به الستر ولا يشتروا بمثله غالبا الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية تقفل به الترقية فهذا لا يجوز وهو المثال الذي اشار اليه المصلى بقوله ولو بطين فان هذا لا يجوز في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه الرابع ان ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية والعمامة ونحو ذلك وهذا لا يجوز بالاجماع الخامس ان يضلل رأسه بسابع كالشمسية مثلا او بمنفصل كالخيمة او المحمل وهذا اختلف فيه العلماء المؤلف يقول او استظلالا لمحمد اي فلا يجوز هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الراجح انه جائز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة وايضا عندما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيهم من حر الشمس وهذا يدل على ان مثل ذلك انه جائز وعليه في القول الراجح انه يجوز الاستغلال بالشمسية والثوب غير ملاصق والمحملي والسيارة والخيمة ونحو ذلك كل هذا القول الراجح انه يجوز فيكون الى ستر الراس على هذه الاقسام الخمسة نعيدها مرة ثانية باختصار جائز بالاجماع ذكروا الحنة والتبليج ونحوه الثاني ان يغطيها بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل عفش ونحوه فلا بأس به الثالث ان يغطيه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية كطين ونحوه فلا يجوز. الرابع ان يستره بما يلبس عادة كالطاقية والعمامة ونحو ذلك فهذا لا يجوز بالاجماع. الخامس ان يضلله بتابع كالشمس او بمنفصل كالخيمة والمحمل فهذا محل خلاف والمؤلف يرى المنع والصواب الجواز هذا فيما يتعلق بتغطية الرأس قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة فالمؤلف يرى ان المرأة لا يجوز لها ان تغطي وجهها وهي محرمة ولكن عند مرور الرجال الاجانب تسدل الغطاء على وجهها في الحاجة فيكون تغطية الرأس بناء على هذا من محظورات الاحرام تغطية الوجه تغطية الوجه بالنسبة للمرأة من محظورات الاحرام والقول الثاني في المسألة ان تغطية الوجه ليس من محظورات الاحرام والا المرأة انما هي ممنوعة من النقاب فقط من النقاب والبرقع ونحوهما فقط مما هو مفصل على الوجه واما الغطاء الذي ليس مفصلا عن الوجه فليست ممنوعة منه وهذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي عليه فتوى كما في الخلاف في المسألة اذا كانت المرأة ليست امام رجال اجانب فهل لها ان تغطي وجهها على القول الاول انها تغطي وجهها ام لا ليس لها ذلك والقول الثاني لها ذلك نظرة خلاف تظهر في هذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل كبدل الرجل مات رأسي يعني هل وجه المرأة كرأس الرجل او كبدن الرجل فيقول شيخ الاسلام انه كبدن الرجل لا كراته وازواجه صلى الله عليه وسلم ثم على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم يقل ولم ينقل احد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام المرأة في وجهها وانما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها تثقب وان تلبس القفازين كما نهل المحرم عن ان يلبس القميص او الخف الى اخره قال والبرقع اقوى فلهذا نهي عنه باتفاقه اذا العبارة احرام المرأة في وجهها ليس حديثا لا يصح تناقله بعض العامة لكنه لا يصح ومعناه غير صحيح ايضا فاذا وجه المرأة كبدن الرجل وبدا الرجل فهل ممنوع تغطيته؟ لا ممنوع ان يغطى بما حصل الذي سميناه البخيل هكذا ايضا وجه المرأة ممنوع ان يغطى ليفصل الذي هو البرقع والنقاب البرقع والنقاب يعني هذا هو تحرير القول في هذه المسألة وبناء على ذلك يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى طيب يعني احيانا نأخذ بعض المسائل التي يكون فيها استطراد لكن ان شاء الله يكون فيها فائدة لبس النقاب يعني في غير الاحرام هل يجوز ام لا لبس النقاب مثلا امرأة خرجت من بيتها للسوق او لحاجة او يعني وتمر بالرجال الاجانب هل يجوز لها تسقم او يجب عليها ان تغطي وجهها؟ نعم يعني لا يجوز لبس النقاب المقصود اولا ما مقصود النقاب؟ النقاب يختلف معناه من بلد الى بلد مقصود باللقاب اذا اطلق يعني تغطي المرأة وجهها فقط تنظر بعين واحدة او بعينين ويعني واقع عندنا هنا في المملكة الفتحة تكون للعينين نعم لا السؤال حكم النقاب لغير المسلمة. حكم لبس النقاب لغير مسلم. واجب طيب اذا مباح او الرأي الثاني ما في حد واجب لا وجوب تغطية الوجه هذا هذه مسألة اخرى لكن هل يجوز للمرأة ان تكشف عينيها الذي هو يسميه النقاب او لا يجوز؟ هذه عدم حل البحث نعم اي نعم نعم هو الاصل انه يجوز للمرأة ان تلتقي يعني تكشف عن عينيها تكبير الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تنتقد المحرمة. وهذا يدل على ان غير محرمة يجوز لها ان تلتقيه لكن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا الى المنع من النقاب قال لما يسببه من الفتنة لان بعض النساء اذا انتقضن تحصل فتنة بهن اشد مما لو كشفن وجوههن ومن ابرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وله في هذا يعني آآ رسالة مشهورة لكن هذا القول تناقله الناس يعني في وقت مضى لكن هذا القول محل نظر لماذا؟ لان اساءة من اساء من النساء في استخدام النقاب لا يقتضي تعميم آآ القول بالمنح والتحريم فان كثيرا من الامور المباحة يسيء بعض الناس استخدامها هل اساء الناس باستخدام امر من الامور يكون محرمة نحرمها على الجميع لا انما نحرمه في حق من اشاء ولذلك نقول يجوز للمرأة ان تلبس النقاب لكن لا يجوز لها ان اه تكون فتحة النقاب اكثر من العينين ولا يجوز ايضا تكتحل فاذا كان ذلك بهذه الضوابط بان تكون الفتحة بقدر العينين ومن غير ان تكتحل فلا بأس بذلك ولا نستطيع ان نحرم شيئا اباحته الشريعة خاصة بعض النساء قد يكون بصرها ضعيفا يحتاج الى ذلك واذكر ان يعني شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول له تكلم مع سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله حول هذه المسألة. وقال الشيخ ابن باز قال انه كتب الى الشيخ ابن عثيمين ان يتراجع عن رأيه في هذه المسألة ولكنه لم يتراجع الا انه سمعت شريطا سجل في اخر حياته ذكر الرأيين وتوقف ولم يرجح فيعني ربما انه يعني توقف في هذه المسألة وبكل حال فاقول يعني الاظهر ان نقول ان النقاب له جائز لكن ننكر على من اساءت لبسه من الجثة لا ان نحرمه على جميع نساء الامة كيف لا لا لا اقصد انا النقاب يعني نعم لو خرج طيب هو بقدر العينين بقدر العينين يعني بقدر العينين او يعني يعني بقدر الحاجة هذا هو المقصود فما يخرج يعني مثلا الجسد يعني يتسامح فيه مثل هذا بس بشرط ان لا تستحل المرأة فبعض النساء ايضا تكحل عينيها فربما تحصل الفتنة في ذلك نعم نعم يعني هو في هذا القدر المقصود بفتحة تنظر يعني عن طريقها المرأة وبعضهم يقول فتحة واحدة والجمهور على انه فتحتان والامر في هذا فيه ساح لكن المهم ان لا تحصل فتنة الا تحصل الفتنة يعني بسبب النقاط. طيب نعود لدرس ونقول ان اذا المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع والقفازين يعني هي ما يسمى بالشراب شراب اليدين لانها مفصلة على هيئة آآ العضو طيب شراب الرجلين يعني اول ما يسمى جوارب الرجلين هل المرأة المحرمة ممنوعة منها اقول شراب اليدين جوارب اليدين ممنوعة منه التي تسمى القصيتين طيب جوارب الرجلين هل نقولها كجوارب اليدين تمنع المرأة منها شيخ علي نعم جائزة بل نقول مستحبة مستحبة بالنسبة للمرأة لماذا؟ لانها اكمل في الستر كحبل المرأة المحرمة وغير المحرمة ان تلبس عند خروجها خاصة امام الرجال الاجانب ان تلبس جوارب آآ الرجلين بعض العامة يعني تشتد عليهم هذه المسألة فيظن وان الجوانب ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوانب اليدين والرجل هذا غير صحيح. انما هي فقط ممنوعة من لبس جوارب اليدين التي تسمى بالقفازين فقط نعم نعم يعني سألته السؤال يقول آآ يعني هناك جوارب مفصلة على اصابع الرجلين هل تأخذ حكم جوارب اليدين في هذا ام لا؟ وجوالب اليدين ورد فيها النص المرأة لا تلبس القفازين لكن لو فصلت جوارب الرجلين على هيئة اصابع اليدين هذا يعني سؤال وجيه هل نقول انها تقاس على اصابع على قفازين باعتبار التفصيل او نقول ان هذا العضو ليس بمحل يعني المنع والامير في نص هذا هو الاقرب والله اعلم ان هذا العضو يعني ليست ليست المرأة ممنوعة من ستره لا يفصل ولا بغير مفصل الاقرب هو الجواز مطلقا طيب ثم بعد ذلك قال المصلي رحمه الله الثالث يعني محظورات الاحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق يعني الطيب الطيب سواء كان بقصد شمه او بلمسه وسواء كان في الثوب او في البدن او في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد متفق عليه والورث لبس اصفر طيب الريح ومثل ذلك ايضا الزعفران وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقفته دابته لا تحلقوه والحذر نوع من الطين قال فهو ممنوع من قصد شم الطين ومس ما يعلق يعني مس الطيب وهكذا ايضا قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وبذلك الزعفران الزعفران لا يجوز للمحرم ان يشربه مع القهوة او الشاي او غيرهما وذلك لانه طيب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طيبا قال ولا يلبس شيئا من الثياب مسكه الزعفران ولا الورق لكن المؤلف قيد هذا بان يظهر طعمه او ريحه فاذا كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فانه ليس ممنوعا منه يعني لو كان نسبة يسيرة جدا من الزعفران ليس لها اثر لا في الطعم ولا في الرائحة اعف عنها اما اذا كان له الاثر في الطعم او او اثره في الطعم او الرائحة وهذا هو الغالب هذا هو الغالب فانه يكون محرم ممنوعا منه ومن الفقهاء من يرخص في هذا ويقول ان الزعفران الممنوع هو ما كان ملموسا او مكان في اللباس اما ما كان في شرب او في اكل فليس منوعا منه ولكن هذا قول مرجوح والصواب اما الزعفران اذا كان في مأكول او مشروب فانه ليس للمحرم تناوله في ظاهر النص واما قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب فقصد شمه يأخذ هذا المعنى لانه اذا كان الانسان ممنوعا من لمس الطيب ومن شربه او اكله كذلك ايضا من قصد شم رائحته فانه يحصل بذلك الترفه اما اذا شم الطيب من غيري قصد فلا حرج عليه طيب هناك بعض انواع الصوابين بعض أنواع الصابون معطرة او يشم منها رائحة رائحة رائحة العطر فهل للمحرم ان يتنظف بها نعم نعم نعم الواقع ان ان الصابون انواع فمنه ما فيه طيب واذا شممت يديك بعد التنظف به تشم رائحة طيبة تشبه رائحة العطر هذا الظاهر انه المحرم ممنوعا منه ومن ذلك ما يسمى بالصابون الممسك بعض انواع الطبل مكة تكتب عليه معطر بعضها وبعضها لا يكتب عليه فهذا الظاهر ان المحرم انه ممنوعا منه وقول بعض الناس انك لو عصرته لم يخرج منه طين ليس محلف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ان يلبس شيئا نسيان مثل الزعفران. هذا الزعفران لو عصرته ما حصل لك زعفران ايضا فالمقصود ان ان رائحة الطيب موجودة فيه ولذلك فاذا تنظف الانسان بهذا الطيب بهذا الصابون علقت رائحة العطر في يديه وهناك انواع من الصوابين ليست معطرة فلا حرج في استخدامها او ان فيها مجرد نكهة ليس عبرة وانما لك ولذلك هذا ليس معطرا انما ما يوجد فيه من رائحة مجرد نكهة يعني طيبة وليست نكهة عطرية فيما يظهر كيف يظهر والله اعلم ولهذا نقول للمحرم اذا اراد ان يستخدم الصابون يستخدم الصابون غير المعطر والناس يعرفون يعني الصابون المعطر بغير معطر يعني آآ خبرته ولذلك بعض حملات الحج اختار آآ الصوابير غير المعطرة لانها يعني هي تعرف تعرف المحلات التجارية بين الصوابين غير معطلة فيشترونها لحملات الحج والعمرة فينبغي للمحرم اذا التنبه لهذه المسألة نعم هل يجب عليه ايش كثر يعني ما كان فيه راحة طين ما يلزمه لانه لم يقصد شمه لم يقصد شمام طيب ايضا الشامبو ما يسمى بالشامبو فيها انواع معطرة وانواع غير معطرة بل ان بعض انواع الشامبو اذا اغتسل بها تنبه بها الانسان ورآه يعني قابله شخص لا يدري انه قد تنظف بهذا النوع من الشام ويظن انه متطير يظن انه متطيب وذكر احد الاخوة ان يعني ان احد الله دخل مجلسا فسألوه عن نوع العطر من اعجبهم فقال لا انه مجرد استخدم شامبو فيعني هذا اردت ان يعني اذكر هذا لاثبت ان شامبو بعض انواع الشامبو تفوق العطر تفوق العطر يعني آآ الصريح ولذلك لا يصح القول بان الشامبو غير معطر بل فيه يعني من انواع الشام وما هو معطر وفيه من انواع الشام وما ليس بمعطر وهذا الحكم ايضا ينصرف حتى للمرأة الحادة او المحجة وتستند ايضا انواع الصواب المعطلة والشاب المعطر طيب مناديل البلديل هل فيها معطل وغير معطر بعض فيها مناديل معطرة هذه يجتنبها المحرم ومناديل غير معطرة فلا بأس باستخدامه وبعض أنواع المناديل يكتب عليها معطرة بعضها يكتب عليها معطرة فتجد يعني آآ او تعرف مجرد استخدامه تعرف بانها معطرة ولهذا يجتنب المحرم المناديل المعاصرة والحاصلة كل ما كان معطرا يجتنبه المحرم. نعم ايه رأيك الظاهر ان هذا ايضا يأخذ حكم المعطر له رائحة يعني طيبة يشبه رائحة العطر نعم كيف في اخوان في احيانا الرائحة لما تكن عطرية وانما واما تكون مجرد نكهة فاذا كانت رايحة عطرية فهي ممنوع منها المحرم اما اذا كان مجرد نكهة ليس بالوعظ منها طيب ما الضابط؟ اذا اردنا ان نعرف ما هو معطر وغير معطر ما هو الضابط في هذا نريد ان نضع ضابطا العرف احسنت نرجع للعرف نرجع لاهل الخبرة في هذا هل هذا معطل في عرف الناس اوليس معطلا طيب قال المصنف رحمه الله فما اللبس او تطيب؟ مؤلف كلامه هنا في محضرات الاحرام يعني فرق الكلام يعني لم يرتل اه العبارة وكان المؤلف عادته انه مرتب منظم لكن هنا ادخل بعض العبارات يعني كان ينبغي ان نؤجل هذه اه هذا الكلام الى اه كلامه عن الفدية وما يترتب على ارتكاب محظورات الاحرام لكن هنا قال من لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال لا هدى ارتكب شيئا من محضرات الاحرام السابقة باكيا او جاهلا يقول المؤلف او مكرها يقول لا شيء عليه ويمكن ان نقسم فاعل المحظورات يعني السابقة ونضيف لها ايضا ازالة الشعر ازالة الشعر لان المصنف كما ذكرته لو ذكر هذه العبارة بعد ازالة شعر لكان اولى لكن ربما انه جرى على يعني المذهب عند الحنابلة ولذلك تؤدي التقسيم الى بعد ازالة الشعر قال لهذه العبارة بعد ما نذكر الرابع. قال الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار ازالة الشعر آآ المحرم ممنوع من ازالة الشعر لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز له ان يزيل الشعرة من بدنه بلا عذر لانه بازالة الشعر يحصل الترفض وكذلك ايضا هو ممنوع من تقليم الاظفار من يد او رجل وقد حكي الاجماع على ذلك حكاه المرفق بن قدامة وبعض اهل العلم وبعض الفقهاء يجعل يعني هذين محظورين وبعضهم كالمؤلف يجعله محظورة واحدة فمن صاحب الزاد اعتبر ازالة الشعر محظورا وتقليم الاظفار محظورا اخر ولا مشاحة في الاصطلاح كما ذكرنا اذا المحرم ممنوع بازالة الشعر بنص الاية وممنوع من تقديم الابصار القياس على ازالة الشعر وكذلك بالاجماع طيب من فعل شيئا من هذه المحظورات السابقة اختلف العلماء يعني في ذلك بالنسبة لازالة الشعر فعند الحنابلة ان ازالة الشعر يستوي عبده وجهله لان فيه اتلافا ومثل ذلك تقليم الاظفار والصحيح ان ازالة الشعر وما سبق ذكره من المحظورات من مس الطيب ولبس اللخيط وتغطية الرأس لها لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة هل يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة؟ فهذا اثم وعليه الفدية وسيأتي بيانها الحالة الثانية ان يفعل المحظور لحاجة كان يحتاج لحلق رأسه لمرض او يحتاج لتغطية رأسه لدرجة مثلا فلا اثم عليه لكن عليه الفدية بقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل النبي صلى الله عليه وسلم والقبل والقبل يتناثر من رأسه فقال ما كنت اظن ان الجهد قد بلغ بك الى ما ارى ثم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وامره بالفدية وسيأتي الكلام عنه الثالث او الحالة الثالثة ان يفعل المحظور وهو معذور اما جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية حتى في ازالة الشعر في ارجح قوله الفقها حتى في ازالة الشعر وتقديم الاظفار في ارجح قولين الفقهاء لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وقد جاء في صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهل يقاس على ذلك قتل الصيد والوقف اما الجمهور فيمنعون من ذلك ويقولون ان قتل الصيد وكذلك الوقف يستوي عبده وجهله يستوي عبده ويستوي فيه العبد والنسيان والجهل والقول الثاني في المسألة ان قتل الصيد انما يجب فيه الجزاء والاثم اذا كان العبد اما اذا لم يكن العمد اذا كان عن جهل او كان على ثياب ليس فيه شيء ويكون كسائر المحظورات والقول الاول هو قول الجمهور والقول الثاني قال به بعض اهل العلم القول الثاني هو القول الراجح تم قتل الصيد كغيرهم من محظورات الاحرام وذلك لقول الله عز وجل بشأن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم تقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا فدل ذلك على ان من لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا اثم وهذه المسألة من يعني غرائب المسائل فذهب الأربعة الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة يرون ان قتل الصيد السوسي العمد والدستيان والعلم والجهل. يقول من قتله صيدا فعليه الجزاء مطلقا بينما مع ان الاية قد ذكر قيد الله عز وجل جزاء الصيد تلعب ومن قتلة ومنكم متعمدا فكيف خفي هذا على يعني جماهير العلماء وهذا دليل على انه ليس دائم قول الجمهور هو الصواب وليس ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة هو الصواب قد يكون الحق في غير ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة قد يكون الحق في غير ما ذهب اليه الجمهور المهم ان لا تكون مسألة محل اجماع طب هنا في هذه المسألة جماهير العلماء والمذاهب الاربعة يرون ان العائق قتل الصيد يستوي عبده يستوي فيه العبد بالنسيان وكذلك العلم والجهل ولكن القول الصحيح انه انما يجب جزاء الصيد على من قتله متعمدا بنص الاية ولا قولا لاحد مع قول الله عز وجل وهكذا ايضا بالنسبة لوقف الفرج لانه كسائر المحظورات لو حصل الوضع او فهو كسائر محظورات الاحرام. لا يترتب عليه شيء بانه لا فرق بين حلق الشعر وبين بس الطيب وبين اه تغطية الرأس وبين الوسط كلها محظورات الاحرام والادلة قد اتت عامة وليس عليكم تلاحظوا اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يعمد المحظورات كلها فاذا التحقيق في هذه المسألة ان جميع محظورات الاحرام جميع محظورات الاحرام اذا وقعت عن جهل او عن السيارس او عن اكراه انه لا شيء على من وقع فيها. واما تقسيم فصل من الفقهاء في ذلك اخرجوا ازالة الشعر واخرجوا تقديم الامصار واخرجوا قتل الصيد واخرجوا الوقف فليس على حالة ليس على هذا دليل. لان الادلة التي تدل بها على رفع الحرج عن المخطئ وعن ذاتي وعلى الجاهل تعم محظورات الاحرام كلها اه ما الذي يخرج هذه من عموم الادلة فاذا الصواب ان محظوظة الاحرام ان بابها واحد طيب ثم قال المؤلف رحمه الله يحفظ ثلاث اسئلة قال المؤلف رحمه الله الخامس قتل صيد البر قتله قتله سيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله قتل الصيف اول بل مراد بالصيد المراد بالصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش في اصل خلقه الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة. بعض المعبر الحيوان المأكول البري المتوحش باصل الخلقة فما كان حراما لا يحل اكله فليس صيدا كذلك ايضا الحيوانات البحرية ليست من الصيد كذلك ايضا ما لم يكن متوحشا باصل خلقه ليس من الصيد كبهيمة الانعام مثلا كالابل والبقر والغنم هذه ليست من الصيد لانها ليست متوحشة اذا هذا هو الضابط الطيب ولهذا قال المؤلف قتل الصيد اه البري الوحشي المأكول قتل صيد البري البري الوحشي المأكول وسيأتي ذكر امثلة لهذا الصيد كيف المؤلف عقد فصلا لذكر امثلة له اه قال والدلالة عليه كذلك فانه يحرم الدلالة على الطير والاعانة على قتله لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واما الاعانة عليه والدلال على قتله فقد جاء في السنة اه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل احد اشار منكم اليه او دل عليه او اعان عليه بشيء؟ قالوا لا. فدل ذلك على تحريم الاعانة على اه قتل الصيد او الاشارة اليه او الدلالة عليه قال وافساد بيضه كذلك لا يجوز التهرب له مطلقا حتى بمجرد افساد البيض وقتل الجراد الجراد معدود من الصيف لكن من الصيد الذي ليس له مثل وسيأتي ان شاء الله السلام عنه والقمل يعني انه لا يجوز قتل القمل وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الاول انه يحرم قتل قبلي ولا جزاء فيه واليه ذهب جمهور العلماء وذلك لانه لو ابيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله عنه ولو كان قتل قبلي جائزا لقتله كعب بن عجرة ولم يحتاج الى حلق رأسه ولما في ذلك من الترفه وقضاء السفه يعني في القول بالجواز بما فيه من الترفه قضاء التفت القول الثاني في المسألة انه يجوز قتل القمل واليه ذهب ابن حزم وهو رواية عن الامام احمد لما ورد ان رجلا قال لابن عمر قتلت قملة وانا محرم فقال ابن عمر هي اهون مقتول هي اهون مقتول طواف بحقيب اسناد صحيح وقال ابن عباس لمن القى قملة ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى رواه البيهقي ولان القمل من اكثر الهوام اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذيه فالاقرب والله اعلم والقول الثاني وهو انه يجوز قتل القمل وذلك لانه مؤذن بطبعه هو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم واما حديث كعب بن عجرة فان كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل لكنه لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل الى التخلص منه الا بحلق شعر رأسه واما القول بان في قتل القمل ترفها فغير مسلم اذ ان فيه تخلصا من الاذى وما كان مؤذيا بطمعه ابيح للمحرم قتله قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. اذا القول الراجح مثلا انه يباح قتل القمل ولا جزاء فيه عند الجميع لكن الكلام هل يحرم او او يحل الصواب انه يباح قتل القمل قال وعقد النكاح بعض العلماء يفرده اه نعم قال وقتل وقتل الجراد والقمل لا البراهين وقتل الجراد والقمل للبراغيث. يعني البراغيث يجوز اه قتلها قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواتق يقتلن في الحل والحرم السادس عقد النكاح ولا يصح السادس عقد النكاح ولا يصح اه عقد النكاح يحرم على المحرم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخسر. اخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج محرما او يكون وليا في النكاح ولا يصح النكاح لو عقده وعلى ذلك لو ان رجلا او امرأة لم يتم حجه مثلا ترك طواف الافاضة لاي سبب من الاسباب ثم بعد ذلك تزوج فانه لا يصح عقد النكاح واذكر مرة يعني اننا كنا في احدى في الحج فسأل رجل عن حد قبل اثني عشر عاما فافتاه احد المشايخ بانه لن يتم حجه بعد وذكر السائل انه قد تزوج بعد ذلك فامر بتجديد عقده فامر بتجديد العقد وامره ايضا بان يدفع مهرا ولو يعني مبلغا يسيرا فيعني هذه المسألة يترتب عليها يعني مسألة صحة عقد النكاح من المسائل الكبيرة من المسائل المهمة اذا لا يصح عقد آآ المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية فيه ولا فدية فيه نسيت الكلام عن الفجر فيما بعد السابع والاخير الوطء في الفرج ودواعيه و الوطؤه اذا كان قبل التحلي الاول او بعد التحليل الاول يترتب عليه امور سيأتي الكلام عنها في باب الفدية والمباشرة دون الفرز كذلك محرمة على المحرم وكذلك الاستمناء كذلك الاستمناء واما الفدية فسيأتي الكلام عليه ما الذي يترتب على فعل هذه الامور؟ سيأتي الكلام عنه ثم تكلم المؤلف عن الفدية بثلاثة الاسطر الاخيرة مع انه عقد بابا للفدية فلو ان المؤلف نقل هذه ثلاث اسطر بباب الفدية لكان ذلك يعني اكثر ترتيبا العبارة طيب قبل ان ننتقل للكلام عن آآ الفدية يعني توقف قليلا اه انبه على انه سوف يعني يتم الان اه تدشين الموقع الجديد في يعني ثوبه الجديد بعدما اجتهد الاخوة في آآ يعني اعادة بنائه ليكون آآ مظهر افضل وكذلك بناء اكثر فائدة وسوف يكون ان شاء الله تعالى يعني هذا الموقع فيه تواصل مع الاخوة خاصة من يحضر معنا الدرس يكون في تواصل اكثر عندما يراد التصويت يكون التصويت عن طريق الموقع وايضا نطمح الى فكرة لعلها ان شاء الله تعالى تصب قريبا وهي ان يتم تفريغ الدرس في الموقع بعد ايام من الدرب يعني حسب ما يستطيع الاخوة يوم يومين ثلاثة اربعة ايام حيث ما يأتيه الدرس الاخر الا والمادة مفرغة على الموقع مثلا اذا لقينا درسا يجدها من يحضر الدرس بعد ايام مكتوبة في الموقع وايضا بالصوت الصوت وايضا مفرغة الكتابة فنريد ايضا يعني من هذا الموقع ان الدرجة الاولى ان يخدم آآ الدرس كذلك ايضا سيكون فيه يعني آآ التنبيه على الاوقات التي اه تستقبل فيها الاسئلة بعض الاخوة يعني يشتكي من لا يتصل ولا احيانا يجد الرد فتكون هناك اوقات يعني يضمن فيها المتصل اه الرد والاجابة عن اسئلته في وضع له زاوية يعني بعنوان الخط الساخن وكذلك ايضا هناك جوال سوف يطلق بعنوان الفوائد وريعه لخدمة الدرس والحلقة التحفيظ حلقة التحفيظ يعني في وجوه البر فليس المقصود منه الاستثمار المقصود منه خدمة الدرس ويعني وجوه البر والاشتراك فيه كما هو معلوم في مثل هذه الانواع من الاشتراكات اثنى عشر ريالا على اه الشهر تأتيك كل يوم يعني فائدة اما فائدة فقهية او لغوية او تاريخية او غير ذلك وهذا هذا خدمة ان شاء الله تعالى سوف تطلق قريبا وسيأتيكم ان شاء الله تعالى يعني عندما تطلق هذه الخدمة رسائل لعلها في غضون ايام ان شاء الله تعالى فيعني من يعني اراد ان يشترك في هذا يحتسب لانها ليست المقصود منها يعني الاستفادة من قيمة الاشتراك وانما المقصود منه سوف تصرف ريع هذه الخدمة لخدمة الدرس ونقل الدرس حلقات حلقات تحفيظ القرآن الكريم ونشكر الاخوة الفريق القائمين على ذلك على رأسهم اخونا الشيخ فهد الكثيري والشيخ ابراهيم الربيع وكذلك الشيخ علي اه وكذلك ايضا اه الشيخ اه محمد حاكمي والاخوة جميعا لهم منا يعني الشكر والتقدير الشيخ علي الرميحي والشيخ محمد الحاكمي يمكن بعض الاخوة قد يكون نسيت يعني بعض الاسماء فالاخوة جميعا الشكر والتقدير ولهم قبل ذلك من الله عز وجل الاجر والثواب. ومن اراد ان يعني يتبرع ايضا فيعني فالباب مفتوح وكذلك ايضا الشيخ محمد آآ ويعني بقية الاخوة يعني جميعا لهم الشكر والتقدير. نستمع الان من الشيخ فهد يعطينا فكرة عن اه الموقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اولا جل وعلا اخواني حقيقة نتقدم ونشهد ان التي ولكن وحق العالمين المهم عنوان الموقع حماية على اولا دون هذه الطريقة وكذلك هذه سنة حتى كذلك لكل عن كذلك ايها الاخوة من الاحباب وقد جعل لهم ينبغي في كل امر في كل ذلك ليس هذا هو الوقت كذلك ايها الاخوة طيب العنوان تواصل معنا ايها الكرام او يتم فجأة الاحكام الكاملة على هذه الاموال عن طريق النفط في كتابة السؤال توجد قائمة مطروحة مباشرة لقد يدخل عليكم كذلك ايها الاخوة قائما بعنوان يعني اما بعد او نحو ذلك او او من اراد الموقع فليحدث كثيرا منها وفي الحقيقة الامهات جزاك الله خير اشكر الاخوة الشيخ فهد والشيخ إبراهيم وبقية الأخوة فريق العمل على هذا الجهد الكبير وكما ذكرت يعني نريد ان نستفيد من هذا الموقع بالدرجة الأولى لخدمات الدرس اه ايضا هناك الخطب يعني هناك عدد من كثيرة من الخطب مفرغة الان وسوف تكون ان شاء الله تعالى على اه الموقع وما يجد ان شاء الله تعالى يكون في التنبيه في حينه بالنسبة للدرس يعني اليوم يعني الحادي والعشرين من ذي القعدة بقي عندنا آآ الاسبوع القادم الاسبوع بعد القادم يعني قد لا يتيسر يكون في شهر ذي الحجة ولا ييسر لكن نحتاج الى درسين غير يعني ما تبقى الان من هذا الدرس فنحتاج الى يوم الثلاثاء نضيفه ليوم الاثنين القادم ان شاء الله حتى ننتهي من آآ كتاب الحج وكذلك ايضا باب الاضحية. هو باب مهم جدا كذلك آآ العقيقة فنحتاج الى يوم الاثنين والثلاثاء ان شاء الله بعد العشاء لا ليس غدا الاسبوع القادم غدا عندنا لقاء في الجمعية الفقهية السعودية يعني والدعوة للجميع بعنوان التقعيد الفقهي بعض المشايخ ويعني من اراد ان يحرص كلية الشريعة. الاسبوع القادم ان شاء الله الاثنين والثلاثاء آآ يكون هناك درسان في دليل الطالب حتى ننتهي من كتاب الحج ونتوقف يعني فترة الحج ثم نعود السنة في الدرس ان شاء الله تعالى نعم كيف موعد لخادم الفقيه بعد صلاة العشاء غدا بعد الصلاة مباشرة ان شاء الله تقريبا من الساعة الى ساعة ونص طيب نعود بعد ذلك لدرسنا بعض الاخوة حقيقة يطلب الاختصار لكن اختصار يعني ارى انه غير مناسب لان طالب علم لابد يحقق في المسائل تحقيق مهم على الاختصار تجده في كثير من الكتب ولذلك لابد من التحقيق ولابد من الصبر ايضا فلدرس هذا كان في السابق درسين كان يومي الاحد والاثنين فاقترح بعض الاخوة يعني ضم الدرسين درس واحد مع الاطالة يعني نسبيا فجعل له درسا واحدا فلذلك يعني يحتمل الاخوة التطويل لاجل يعني تحقيق المسائل يعني نريد ان نحقق في كل مسألة نرى ان هذه الطريقة النافعة والمفيدة اما باختصار يعني اه يعني كل يحسن اختصار لكن قد لا يكون مفيدا بالدرجة اه المطلوبة. على ان التطويل ان شاء الله لا يكون تطويله ايضا مملا وانما يكون بقدر ما يحقق الفائدة ان شاء الله تعالى بعد ما انتهينا من الكلام عن محظورات الاحرام وقلت لكم ان بعض الفقهاء يجعلها تسعة آآ بعض فقهاء الحنابلة يجعلوها تسعة وهنا المؤلفة على سبعة. فمن جعلها تسعة يفصل تقليم الاظفار عن ازالة الشعر. ويفصل كذلك المباشرة عن وصف الفرض ولا مساحة في الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح وسيبين ما له المقصود الفدية وقتل القمل بينا ان القول الراجح انه يجوز قتله لكن عند الجميع انه ليس فيه فدية قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه وسيأتي الكلام عن هذا عن الكلام عن جزاء الصيد والجراد من الصيد الذي ليس له مثل قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين يعني في الساعة الواحدة اطعام مسكين واحد وفي تقديم الظفر الواحد اطعام مسكين واحد في الشعرتين مسكينين وفي ظفرين مسكينين وفي ثلاثة مساكين وفي ثلاثة مساكين ذنب ودعوه هو في ثلاث شعرات او ثلاث اظافر دم. نعم. وفي ثلاث شعرات او ثلاثة اظافر دم. هذا هو المذهب عند اه الحنابلة وقال بعض اهل العلم انه اذا حلق اربع شعرات فعليه دم وقيل ربع الرأس وقيل اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى ما يحصل به اماطة الاذى فعليه دم وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهذا هو القول الراجح في المسألة وذلك لان التحديد باب هو التوقيف. ومن حدد بثلاث شعارات او اربع او ربع الرأس محتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل لهذا ولان الله عز وجل قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وخاف من كان به اذى من رأسه ومن كان به اذى من رأسه فجعل الله عز وجل مناط الحكم بالاذى تكون اذا آآ من حلق او ازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه دم ولقصة كعب بن عجرة فانه قد حلق جميع رأسه واما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع فهذه لا يحصل بها اماطة الاذى ولذلك لا يترتب عليها فدية ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم سجن وهو محرم في رأسه والحجامة تستلزم حلق بعض الشعر واذا القول الراجح ان حلق الشعر الموجب للفدية هو ما يحصل به اماطة الاذى اه فيكون الصواب اذا هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. هذا التفصيل ذكره ليس عليه دليل بل نجعل الضابط في ذلك ما يحصل به اماطة الاذى قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويهدي يعني اذا اضطر او احتاج لفعل محظور من محظورات الاحرام جاز له ذلك مع وجوب الفدية كان يحتاج الى حلق رأسه كما حصل لكعب ابن عجرة فيجوز له ذلك اه يحلق ويهدي كذلك ايضا حصل في بعض السنوات انه في مزدلفة التبرد الشديد احتاج بعض الناس الى تغطية رأسه اولا نقول لا حرج عليه لكن عليه الفدية لكن عليه فدية فاذا اذا احتاج الانسان الى فعلي محظور من محظورات الاحرام جاز له ذلك وعليه الفدية نعم كذلك ايضا نعم اذا لم يجد ملابس الاحرام اقول انه يلبس سراويل ويضع الثوب مقلوبا عليه لكن بعض الناس يخجل ما ما يستطيع ان يفعل هذا امام الناس فالطائرة ما يستطيع ان يبقى امام الناس بالسراويل ويضع عليه ثوبه مقلوبا فهنا نقول يحرم في في ثيابه لكن لا يغطي رأسه ويفديه نعم يكون عليه فدية نعم اذا كان الحق والحرج اما اذا كان لو لا يلحقه الحرج فانه يكون بسراويله ويضع شيئا على بدنه وليس عليه شيء نعم لو فعل هذا ما عليه ليس عليه فدية لكن اذا كان قد بقي بثوبه فعليه فدية قال المؤلف رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام والحرم وهي قسمان ما يجب بسبب الاحرام هذا ظاهر او الحرم فهناك فدية تجب بسبب الحرم سيتكلم المؤلف عنها وهي متعلقة بالصيد طيب في الحرم قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة بغير انزال مليء. يعني هذه الامور كلها فديتها على الترتيب. يعني المحظورات السابقة المحظورات السابقة اه ما عدا اه قتل الصيف وكذلك الوصل وعقد النكاح فما الواجب فيها؟ قال يخير دينا. فان الفدية المذكورة في في قصة كعب ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين هذه الفدية منصوص عليها في قول الله عز وجل ففدية نسيان او صدقة او نسك واتموا الحج والعمرة لله فنحن الهدي الى قوله ومن كان به اذى من رأسه ففدية وصيام او صدقة او نسك الصيام جاء تفسيره في الحديث كعب ابن عجرة بانه صيام ثلاثة ايام والصدقة جاء تفسيرها بانها اطعام ستة مساكين والنسك بالحشاة فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة قال في اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو القول الراجح لان لان في قصة كعب بن عجرة جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة فاتى التقدير منصوصا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل السلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئه صلاح فيطعم كل مسكين مد برد او نصف ساعة من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما المؤلف هنا تكلم عن جزاء الصيد ثم تكلم الفصل الثاني عن الصيد الذي له مثل فيحتاج ان نتكلم يعني او او يعني اذا نرجى الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل الى يعني كلام المؤلف عن الصيد الذي له مثل توضيحه فنرجع الكلام اذا عن جزاء الصيد حتى نأتي لهذه الفقرة قال اذا سنعود الكلام عن الجدار الصيد بعد قليل وقسم الترتيب كدم المتعة والقران المقصود يعني انا متمتع يجب عليه هدي لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي وهكذا القارن يجب عليه الهدي فالقارن كالمتمتع من الذي لا يجب عليه الهدي؟ المفرد المفرد هو الذي ليس عليه هدي قال وترك الواجب يعني اذا ترك واجبا من واجبات الحج مثل الاحرام من الميقات مثلا فعليه دم والاحصاء اذا احصر او سيأتي الكلام على الاحصار اذا احصر فعليه دم يذبحه فمن لم يجد فانه يصوم عشرة ايام والوطئ ونحوه وسيأتي الكلام عن الوطء وما يترتب عليه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجد وتارك واجب دم واذا قالوا دم فالمقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم فان عدمه يعني عدم الدم او ثمنه صام ثلاثة ايام. يعني ان لم يجد دما لم يجد مثلا غنما في الحرم او ان فوجد الذنب لكن لم يستطع الثمن وهذا هو الغالب في وقتنا الحاضر قام ثلاثة ايام في الحج وسبعة درجة قال صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني السابع والثامن والتاسع وقال بعض اهل العلم ان الافضل ان يكون اخرها يوم التروية حتى يكون يوم عرفة مفطرا وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج على ان يصوم بعرفة ولانه في عرفة مطلوب منه ان يفطر لاجل ان يتقوى على الدعاء. فالافضل ان يكون اخرها يوم التروية وليس يوم عرفة هذا هو القول الراجح والله اعلم قال ويصح ايام التشريق يعني يصح عن ان يكون صيام ثلاثة ايام ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لن يرخص في ايام التفريق ان يصمن الا لمن لم يجد الحديث وسبعة نعم وسبعة يعني يكون سبعة اذا رجع الى اهله يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ولا يشترط التتابع ليس له دليل على اشتراط التتابع قال ويجب على محصر دم تكلم المؤلف عن الاحفار مع ان المؤلف عقد بابا للاحصاء عقد بابا باب الفوات والاحصان وكما ذكرت لكم يعني المؤلف لم يرتب يعني الحج كترتيب لبقية الابواب السابقة الابواب السابقة مرتبة. لكن المؤلف هنا يعني لم يؤثر التطبيب المطلوب لكن اشيل كلام المؤلف وسيأتي يعني كلام مفصل ان شاء الله في الدرس القادم. قال يجب على محصن دم يعني اذا احصر الانسان العدو او من غير عدوى على القول الراجح من خلاف العلماء في المسألة فانه يجب عليه ان يذبح دما في المكان الذي احصر فيه صام عشرة ايام ثم حل يعني ايه ايه يعني ان لم يجد زمن صام عشرة ايام ثم حل. يجب عليه ان ينحر دما في في المكان الذي يفطر فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما افطروا في في اه الحديبية اه نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن وتحلل الصحابة ولكن الصحيح انه يجب مع الدم حلق رأسه والمؤلف لم يدخل حرق الرأس وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يجب حلق الرأس ولكن القول الصحيح انه يجب مع ذبح الدم على المحصر حق الرأس وذلك لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان فيه اشارة الى انه لا بد من الحلق والسنة قد بينت ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بحلق رؤوسهم في الحديبية وغضب فلما توائل الصحابة في عدم الحلق ودخل على ام سلمة مغضبا فقالت ما الذي اغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي امرا فلا يتبع. قالت احلق رأسك فاذا رأوك حلقت رأسك حلقوا رؤوسهم. ففعل عليه الصلاة والسلام وهذا فيه دليل على ان بعض النساء عندهن من الرأي يعني آآ ما هو اجود من رأي كثير من الرجال تنظر الى رأي ام سلمة هذا الرأي السديد لما اشارت به على النبي عليه الصلاة والسلام فكان رأيا شديدا موفقا. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فحلق الصحابة رؤوسهم. طيب هل توالي الصحابة لما امرهم قال احلقوا رؤوسكم لم يقم منهم ولا واحد هل هذا عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا يعني لماذا تبغى الصحابة لم يحلقوا رؤوسهم؟ نعم نعم لانهم كانوا يرجون ان ينسخ هذا الامر لو كانوا متعلقين بالبيت متنحفين مشتاقين فكانوا يرجون ان ينسخ هذا الامر. لكن ام سلمة هذا المعنى فقال تحلق رأسك. اذا رأوك حلقت رأسك فانهم يعني يئسوا من ان ينسخ هذا الامر وامتثلوا يعني امرك بحلق الرأس. الى قول الراجح انه يجب مع الصيام حلق الرأس ثم دخل المؤلف ما الذي يجب بالوصل محال الاحرام والوضع حال الاحرام هو اشد محظورات الاحرام هو اشد محظورات الاحرام كما انه بالنسبة للصيام كذلك ايضا اشد المحظورات في الصيام في رمضان آآ من جامع اهله في رمضان يجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة عند مجلس صيام شهرين متتابعين فلم استطع فاطعام تبكير مسكه كذلك ايضا في الحج هو اشد المحظورات قال يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول. يعني مؤلف فرق بين الوتر قبل التحلل الاول وبين الرواتب بعد التحلل الاول بعد قبل التحاليل الاول اشد يترتب عليه قبل التحلل الاول خمسة امور الامر الاول فساد النسك وذلك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم وحكاهم ابن منذر اجماعا ثانيا وجوب المضي فيه ثالثا وجوب القضاء مقابل وجوب القضاء مقابل رابعا الفدية وهي بدنة على ما اثر عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا خامسا الاثم افتى بذلك عدد من الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. اذا يترتب على الوقت قبل التحاليل الاول خمسة امور. اولا فساد النسك. ثانيا وجوب المضي فيه ثالثا وجوب القضاء مقابل. رابعا بدنة. خامسا الاسم يعني الاسم ويترتب على ذلك التوبة. يقول الاسم معنى ذلك انه يجب التوبة من ذلك الامر والمسألة كما ذكرت ليس فيها يعني ادلة من السنة ادلة صحيحة ولا فيها بعض الاحاديث الضعيفة لكن فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن اشهر الاثار الاثار المروية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله الله تعالى عنهم قال او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر ثم ان الحق الانسان بهذه الامور بالواقع فاذا انزل اما بمباشرة واما باستمناء واما بتقديم واما بلمس بشهوة واما بتكرار نظر فيجب عليه بدنه وهذا محل نظر الى انه ليس هناك دليل يدل على ذلك. والحاق الانزال بهذه الامور الحاقها بالوطء لا يستقيم لان هذا قياس مع الفارق فان قياس الانزال على الوطء قياس مع الفارق لا يصح لانه لا يشترك مع الوصف الا في امر واحد وهو وجوب الغسل ويختلف معه في بقية الاحكام فكيف يقاس عليه؟ فهذا القياس قياس غير صحيح اذا اذا ما الذي يجب بالانزال لهذه الامور؟ يعني الانزال بغير الوقت. انزال ما لي بما ذكره المؤلف بغير الوقت. مباشرة او باستمناء او او لمس بشهوة او النظر نقول الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الاحرام الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الاحرام من ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. يعني هذه قاعدة عندهم انه اذا لم يجد الذنب فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة من الحج وسبعة اذا رجع وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي يجب عليه شاة. وهذا كله اذا وقع عن عمد. اما اذا كان عن جهل فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. والقول الراجح ان من ارتكب محظور من محظورات الاحرام بما فيها الوطء او الالزال عن جهل او خطأ او نسيان فانه لا شيء عليه. لعموم الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح مما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن يعني على رأي المؤلف انه لا يفرق بين الخطأ والنسيان والعمد والجهل آآ قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف هنا لم يذكر المؤلف ما الذي يجب اه اذا كان الجماع بعد التحلل الاول اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فان فيجب عليه دم يجب عليه دم ولا يفسد به النسك لكن يرى بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة الى انه يجب عليه ان يجدد الاحرام وذلك بان يخرج الى الحلم ويحرم منه وعملوا لذلك بانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده ولكن هذا القول ليس عليه دليل. والصواب ان ذلك لا يجب وانما الواجب عليه اه دم. الواجب عليه دم وحينئذ يكون الجماع بعد التحلل الاول يجب عليه اولا التوبة ترتب عليه الاثم ويجب عليه التوبة ويجب عليه دم فقط ولا يجب عليه على القول الراجح الخروج الى الحل يجدد الاحرام ثم نعم مقصود الدرس شاة يذبحها المقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرام وبين ما له المقصود بالتحلل الاول قال التحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء والسائر يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن ساعة قبله وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء. ان التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق او السقف وطواف الافاضة اذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الاول. واذا فعلها كلها مع السعي فقد تحلى التحلل الثاني او التحلل الكامل ومعنى التحلل الاول انه يحل له كل شيء حرم عليه في الاحرام ما عدا النساء يعني ما عاد الوط وما يتعلق به ومعنى التحلل كامل ويحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى يعني حتى الوطء وما يتعلق به. وذهب بعض اهل العلم الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواية فانه قد وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء وجاء في رواية اخرى اذا رميتم فقط بدون زيادة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والمحدثون مختلفون اختلافا كبيرا في ثبوت الرواية في هذه المسألة ولم يتحرر عندي شيء يعني من جهة ثبوت الرواية ولذلك فالاحوط هو قول الجمهور لكن القول الثاني قول قوي وهو ان التحلل يحصل مجرد وبجمرة العقبة فلعله ان شاء الله تعالى يعني عند تحرير اي الروايتين اصح ينبني على ذلك ترجيح آآ اي القولين ارجح لان خلاف مبني على الخلاف في ثبوت الرواية. هل الرواية اذا اذا رميتم وحلقتم؟ او الرواية اذا رميتم. ايهما آآ ولعلك شيخ علي لا تبحث لنا هالمسألة اي روايتين يعني فيه كلام كثير حقيقة للمحدثين فلعل على الاقل نتعرف على رأي كبار الائمة والمحدثين في المسألة طيب اه نحن وعدنا بان نتكلم عن الصيد قال المؤلف رحمه الله هو الصيد الذي له مثله قسم المؤلف الصيد الى قسمين القسم الاول الصيد الذي له مثل والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل الصيد الذي له مثل يعني له شبيه المقصود بالمثل هنا الشبيه و وذلك ان الصيد ينقسم الى قسمين قسم له شبيه ونظير وقسم ليس له شبيه الذي له مثل من النعم قال كالنعامة ففيها بدنة النعامة من الصيد فاذا قتلها المحرم فالواجب فيها المثل آآ ومثلها البدنة قالوا لان النعامة تشبه البدن باعتبار طول الرقبة يعني فيها يعني شبه منها وفي حمار الوحش وبقره بقرة الحمار الوحش يشبه البقر ففيه بقرة وفي الضبع كبح. وهذا المؤلف بان الضبع انه حيط وهو القول الصحيح الظبع صيد ويحل اكله طيب اطرح سؤالا كيف يكون الظع صيدا وله نال المعروف ان الظبع له ناج قد يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلب والطير. فكيف يكون صيدا وله ناب نعم طيب كيف نجمع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل دلال من الشباك نعم احسنت لابد ان تقييد المال بكونه يحترف المحرم من اتباع ما له ناب يفترس به. اما اذا كان له ناب ولا يفترس به فليس محرما. والظمع له ناب لكنه لا يشترث به في الاصل لا يكتسب به في الاصل فهذا هو الجواب عن هذا الاشكال فيعني اذا قيل كيف يجوز اكل الضبع ولا هو نام؟ نقول له نام صحيح لكنه لا يكترث لا يكترث به. فالضمع اذا خير والضمع فيه كبش ما فيش شبهة بالكبش. وفي الغزالي شاع. وهذه يعني كلها قضى فيها الصحابة. قضى فيها الصحابة وفي الوبر والضب جدي والمقصود الجدي الذكر من ولد المعز وله ستة اشهر ولذلك قال الولد له نصف سنة وفي الربوع والعامة تسمي تبدل الياء جيما. فتسمي الاربوع الجربوع فيه ماذا؟ قالت افرح والجفرة لها يعني هي مكان من ولد الماعز لكن له اربعة اشهر ويعني الربوع او ما تسميه العامة عن الجربوع يقولون يعني هو رجلاه اطول من يديه وهو صيد وفي الارنب عناق وهي دون جفرة يعني من ولد الماعز لكنها اقل من اربعة اشهر وسميت بذلك لانها آآ يعني جفرة تنباهة يعني عظمتا ولذلك قال المؤلف اعناق دون الجفرة. وفي الحمام والحمام آآ وسع المؤلف يعني هذا المقصود بهذا المصطلح كل ما عبد وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورشين وهو طائر يشبه الحمام خديته ابو الاخضر قال والموضوع في لسان العرب يقول ان هذا ما ادري يمكن ما في احد جالس هذا الطائف الذي ليس موجودا عندنا نعم نعم والفواحش اين ضرب من الحمام هذه كلها فيها شاة طيب ما الجامع بين الحمامة وبين الشاة؟ يعني ما وجد شبه؟ نعم. عبوا الماء. نعم. طريقة الشرب تكون عن طريق عبء الماء فيعني هذا هو الشبه قال وما لا مثل له مثل له مؤلف الذي له ليس له مثل كالاوز والحبارى والحجل هذه كلها معروفة والكرسي ايضا نوع شبيه بالحدل ففيه آآ قيمته مكانه. طيب نحن الان عرفنا ان الصعيد ينقسم الى قسمين ما له مثل وما ليس له مثل. وذكرنا امثلة لما له مثل وما ليس له مثل. طيب ما جزاء الطيب جزاء الصيد نقول على قسمين القسم الاول ان يكون للصيد مثل فان كان للصيد مثل خير بين ثلاثة اشياء له مثل مثل ما ذكر المؤلف مثلا النعامة الظبع الغزال هذه يخير بين ثلاثة اشياء اما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم يعني مثلا قتل حمامة يذبح شاة في الحرم يوزعها على فقراء الحرم واما تقويم المثل بان ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين يقول لنا كلمة استطاع يعني قتل حمامة هنا فيها شاة يريد ان يعرف كم قيمة الشاة؟ قالوا مثلا قيمة الشاة الف ريال يشتري بالف ريال طعاما ويوزعه على فقراء الحرم واما ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما فهذا الطعام لو وزع على المساكين لكل مسكين استطاع كم يكون عدد المساكين؟ فيصوم عن كل مسكين يوما اذا اذا كان له مثل اما ان يذبح المثل واما ان يقوم المثل طعاما ويوزعه على فقراء الحرم واما ان يصوم عن كل مسكين فهو مخير بين ذبح المتن او الاطعام او الصيام اما اذا لم يكن له مثل كالجراد مثلا او الحجل او نحو ذلك فهو يخير بين امرين اما تقويم قيمة الصيد تعليق ينظر كم قيمته ويخرج ما يقابلها طعاما يفرق على مساكين الحرم لكل مسكين استطاع. واما ان يصوم عن كل يوم مسكينا واما ان يصومها نعم واما ان يصومها على طعام كل مسكين يوما واما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما اذا اذا لم يكن له مثل مخير بين الاطعام والثياب اذا كان له مثل مخيرا بين ذبح المثل والاطعام والصيام واضح؟ طيب والاصل في هذه الاية الكريمة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فهذا يعني قد اتى نصوصا عليه بكتاب الله عز وجل. ولذلك مسألة ليس فيها خلاف. واما بالنسبة لهذه اه يعني اه التقديرات حكم فيها الصحابة وقول الله عز وجل احفوا بذوى عدل منكم لا شك ان الصحابة هم اعدل الناس. ولذلك ما حكم فيه الصحابة آآ يلتزم بما فيه لانه لا اعدل من الصحابة هم اعدل الناس والله تعالى يقول احكموا به سوى عدل منكم ما لم يرد فيه الحكم عن الصحابة يختار اثنان من ذوي العدل والخبرة فيحكم هل هذا له مثل او ليس له مثل ان كان له مثل يخير بين الامور الثلاثة وان كان له وان كان ليس له مثل فيخير بين الامرين طيب بالنسبة للجراد هو عدم نتكلم عنها هل الجراد له مثل او ليس له مثل ليس له مثل الجراد من القسم الثاني ومعنى ذلك وبناء على ذلك ينظر كم قيمة الجراد الذي اتلفه ويخرج مقابله طعاما او انه يصوم عن كل عن طعام كل مسكين يوما او انه يصوم عن طعام كل مسكين يوما طيب نريد ان نصل الى اركان الحج؟ قال المؤلف فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام يعني يحرم صيد ما كان في الحرم سواء على المحرم او غير المحرم ما كان داخل حدود الحرم يحرم صيده. فمعنى ذلك ان الصيد يحرم على المحرم ويحرم اذا كان في حدود الحرم على المحرم وغير محرم وحدود الحرم فقد بينت وحددت ولها يعني آآ اميال مبينة ومحددة والذي حددها هو الله عز وجل من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتى وحدد لإبراهيم مكان آآ حدود الحرم ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه الحدود الى وقتنا هذا فهي محددة واضحة ومعروفة فمثلا عرفة ليست من الحرم بينما مزدلفة ومنى من الحرم فمنطقة الحرم منطقة معروفة ومحددة تحديدا دقيقا يحرم اذا الصيد سيد حرم مكة بالاجماع لحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. متفق عليه طيب هل آآ تحريم آآ حرم مكة آآ هل هو اه منذ زمن ابراهيم او كان قبل ابراهيم يعني تحريم حرم مكة الآن يعني حرم الصيد فيها وحرم حتى قاطع نباتها هل هو من زمن ابراهيم اذا اردنا ان نعرف يعني التاريخ هذا التحريم هل هو من زمن ابراهيم؟ او قبل زمن ابراهيم؟ نعم طيب اسف الصحيحين رواية ان ابراهيم حرم مكة نقول اختلف العلماء في هذه المسألة لكن القول الراجح والله اعلم آآ ان تحريمها كانت قبل ابراهيم لانه في هذا الحديث قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض واما قوله ان ابراهيم حرم مكة المعنى انه اظهر تحريمها انه اظهر تحريمها والا محرمة قبل ابراهيم بل يوم خلق الله السماوات والارض وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد ولذلك فان هذا البلد بلد امن جعله الله تعالى امنا وسيبقى الى قيام الساعة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. هذا فيه بشارة الى ان مكة ستبقى بلدا اسلاميا الى قيام الساعة. لقوله لا هجرة بعد الفتح ولذلك قال سبحانه ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب ناره مجرد الارادة فقط فما بالك بمن الحد في الحرام طيب قال حكمه حكم صيد الاحرام على ما ذكرنا من جهة التحريم ومن جهة الجزاء ثم انتقل المؤلف للكلام عن آآ شجر الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمقصود بذلك الشجرة والاخضر الاخضر الذي لم يزرعه الادمي. المقصود بذلك الشجرة والحشيش الاخضرين الذين لم يزرعهما الادمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها وعلى هذا ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها في الرواية الاخرى وعلى هذا فيجوز قطع اليابس ويجوز قطع الثمرة وما زرعه الادمي لان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الشجرة الى الحرم فدل ذلك على ان المحرم انما هو شجر الحرم دون غيره ويستثنى من ذلك الابخم فان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قال العباس الا لاخر يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الا الاخير والاخر حثيث طيب الرائحة يستفاد منه في الحدادة لانه سريع الاشتعال ويستفاد منه في القبور خاصة في مكة لانهم يجعلون بين اللبنات ليمنع تسرب التراب للميت وكانوا يستفيدون منه ايضا قديما اه عند تسقيف المنازل فكانوا يستفيدون منه في عدة امور فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس ذلك لكن لاحظ ان هذا الاستثناء وقع متأخرا النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ثم قال آآ لا يقتل خلاها ولا ينفر ولا ذكر عدة امور بعد ما انتهى قال العباس الا الاذكر قال الا الابخر وفي هذا الدلالة على ان الاستثناء انه لا يشترط ان يكون متصلا بالكلام ولم يشترط ان يكون في المجلس ولذلك لو حلف انسان فوالله لا افعل كذا ثم بعد قليل قال احد الناس قل ان شاء الله قال ان شاء الله نفعه ذلك الاستثناء قال عباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام الا الابخر بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام خطبته فقال الا الابخر وهذه مسألة يعني مبحوثة في كتب الاصول طيب قال والمحل والمحرم في ذلك الثواب. طيب اذا يحرم قطع الشجر والحشيش الاخضر الذي لم يزرعه الادمي. هذا هو الضابط. لكن هل فيه جزاء ام لا؟ قال المصنف فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. ويضمن الحشيش بقيمته وذلك لانه هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والقول الثاني في المسألة انه لا جزاء في ذلك مطلقا وانما فيه التوبة فقط وذلك لعدم الدليل الدالة على هذا والاصل براءة الذمة واما الاثر المروي عن ابن عباس على تقدير صحته احمل ذلك على الاستحباب. اما ان يلزم عباد الله عز وجل بمثل هذه الجزاءات هذا يحتاج الى دليل ظاهر من الشارع وهذا هو المذهب عند المالكية وهو القول الراجح والله اعلم. الصواب انه لا جزاء في قطع الشجر مطلقا فقال وانما الواجب فيه التوبة فقط قال ويجزئ عن البدن في بقرة كعك انتقل المؤلف للكلام عن آآ الهدي والاضحية مع ان المؤلف يعني عقد بابا من اضحية وللهدي لكنه اقحم هذه المسألة هنا كما ذكرت يعني المؤلف لم يرتب الكلام في هذه المسألة لكن نذكرها باختصار على اختصار المؤلف هنا نتكلم ان شاء الله تعالى هذا التفصيل في بابها. ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه يعني في الهدي والاضحية وذلك لقول جابر رضي الله عنه هنا ننحر البدنة عن سبعة قيل والبقرة قال وهل هي الا من البدن؟ رواه مسلم ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة يعني البدنة والبقرة تجزئ عن سبع شياه والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع وضأن. جذع ضأن هو ما له ستة اشهر فالدم الواجب اذا قيل فيه دم المقصود به ما يجزئ في الاضحية والذي يجزئ في الاضحية هو جذع الظام يعني ما له ستة اشهر من الضأن او يمعزله وما له سنة او سبع بدنة يعني جزء من سبعة اجزاء من بدنة او بقرة آآ فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها يعني ان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل من اه السبع وافضل حتى من الشاة. لكنه اذا اختار البدن او البقرة اذا اختار الاعلى اه لزمه ذلك لاداء فرضه فكان واجبا عليه كالاعلى في خصال الكفارة اذا اختاره فاذا اذا اختار مثلا البدنة فلا يقول فقط سبع سوف اضحي به واجي به والسبع المتبقي اخذه بل اذا اختار بدنة لزمه كلها الا ان اشترك سبعة في بدنة او سبعة في بقرة. هذا هو مراد المؤلف بهذه العبارة. وسيأتي كلام ان شاء الله تعالى مفصلا عن كامل هدي والاضحية والعقيقة في الدرس بعد القادم ان شاء الله تتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله اعلم نزيل عن ما تيسر من الاسئلة الاسئلة مكتوبة. نعم ناخذ طيب سؤال شفعي لنا نعم تفضل ثلث المحشر نعم لا لا يكون قبل يكون قبل اي نعم نعم نعم لا ما يعتبر يعتبر احتاج احتاج الى فعل محظور. نعم احسن الله اليكم من اراد ان من العمرة نوى عليهما للحديث في ذلك نحن ذكرنا نعم ذكرنا قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتبط برفضه هذا بالنسبة للمحرم واضح لكن سؤال الاخ يقول ان هذا قد اتم العمرة قد اتم اما العمرة ثم بدا له الا يحج هذا العام. انسان ذهب واتى بعمرة يريد التمتع. ثم بعد ما انتهى من العمرة قال انا اريد ان ارجع الى بلدي. هل له ليس له ذلك وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة وذكر انهم باتفاق العلماء ليس له ذلك فليجب عليه ان يحج ذلك العام. ما دام انه قد نوى التمتع فيلزمه ان يأتي بالحج. نعم. احسن الله اليك من فضل الله الجمهور والجماهير يعني من العبارات المتراجعة فليس بينها فرق الاجماع والاتفاق الاجماع اقوى من الاتفاق اتفاق يعني في الغالب يطلق على يعني آآ جمع من العلماء سنقول اتفاق المذاهب الاربعة مثلا او اتفاق آآ جمع من العلماء الاجماع المقصود به اجماع الامة كلها والجماعة حجة وهو معصوم يعني من الخطأ فان الامة لا تجتمع على ضلالة. نعم هل يجوز الحج بدون المسلمين المطلوب آآ بالنسبة لمن يعني اراد ان يحج حج نافلة ان يسعى لاخذ التسبيح وذلك لان آآ هذا هذه الانظمة وضعت لمصلحة الحجاج كما ذكرنا في درس سابق عدد الامة الاسلامية يزيد على مليار ومئتين مليون لو حج من من هذا المليار ومئة مليون وواحد في المئة كم سيكون عدد الحجاج؟ اثنا عشر مليون اثنا عشر مليون لا تتسع له المشاعر قطعا طيب لو حد نصف واحد بالمئة ستة ملايين حتى نصف واحد بالمئة لا تتسع له المسائل الذي حد الان من اليونان الى ثلاث ملايين ومع ذلك انظروا الى امتحان الشديد فيعني مثل هذا النظام يعني لابد منه لابد منه ولذلك ان تراعى هذه الانظمة قدر المستطاع هذا بالنسبة للمتنفل اما بالنسبة لمن لم يحج الفريضة فيجب عليه ان يحج حتى لو لم يجد تصريحا يجب عليه ان يحج وان يسعى لذلك وهو اذا اخبر يعني المسئولين اه بانها حاجة حج حج فريضة فانهم في الغالب لا يردوه لكن المطلوب منه ان يكون مبادرا والا يتأخر والا يتوانى يأخذ التصريح حتى لا يوقع نفسه في الحرج واذا اراد ان يحج بدون تصريح ويخشى من ان يرد فانه يشترط حتى لو رد يتحلل وليس عليه شيء نعم اذا كان عند الرفيق ايمانه اذا كان عند الرقيق مال فان هذا المال لسيده لان الفقهاء قاعدة رقيقة وماله لسيده الرقيق لا يملكه بل ماله لسيده ولذلك لا يجب عليه الحج لكن يصح منه الحج لو حج ولا يجزئه عن حجة الاسلام نعم احسن الله اليكم هل يجوز ان في حجة واحدة؟ لا يصح هذا لا يصح هذا بالاجماع وانما يكون حد عن شخص واحد نعم احسن الله اليكم قبل ان نجيب عن هذه السؤال حريقة على السؤال السابق نعم بعض الناس عندهم ولع بالحج عن غيرهم وينسون انفسهم قد ادركنا في الحج يعني عجبا في هذا وجدنا من يحج عن الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام مستغني عن حدك انت بحاجة للعمل الصالح فوجدنا من يحب على ابي بكر وعن عمر وعن يعني بعض العلماء كابن عبد البر وغيره فيعني الانسان بحاجة عمل صالح كأن هذا الانسان الان عنده من الاعمال الصالحة ما يكفي. وبقي الان ان يعمل اعمالا صالحة عن غيره هذا يا اخوان يعني من قلة الفقه الانسان بحاجة عمل صالح بحجة انت عن نفسك وادع لغيرك. هؤلاء الذين تحبهم ادع الله تعالى لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام صل عليه. وهل انت تحبه اكثر من محبة الصحابة رضي الله عنهم الصحابة لم ينقل عنهم الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام فتجد بعض الناس عنده هذا هذا النفس كل سنة يحج على شخص من الاشخاص الذين يحبهم وهذا من قلة الفقه فلنقول حج عن نفسك وهؤلاء ابو بكر وعمر والصحابة وكبار الائمة ادعوا الله تعالى لهم ادعوا لهم والدعاء الميت بل هو افضل ما يفعله الحي للميت الدعاء. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث او ولد صالح يدعو له. نعم اليكم نعم نعم وهو وجد في الوقت الحاضر هذا الفراش الذي يدخله المحرم ويتغطى به هل هذا مخيط المفصل على هيئة البدن التي يظهرها ليس بالبخيل انما هو غطاء الذي يظهرنه لا يعتبر يعني آآ من محظورات الاحرام انه لا حرج فيه ان شاء الله لكن تغطية الرأس لا يغطي رأسه كلامي لا غطى بدنه دون رأسه نعم اي نعم لابد لابد الخروج رأسه رأسه لا يغطيه نعم النبي صلى الله عليه وسلم التلميذ يقاتل عليه مسلم بعمرة الحج هل هل يقاتل نعم يقاس عليه يقاس على التلبيد وضع الحنا ووضع ما ذكره يعني من هذه المادة او غيرها كل هذا يعني المواد الدهنية هذي التي توضع او اللاصقة التي توضع على الشعر تأخذ حكم التلميذ وهي مباحة وليست سنة طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لبدك عن رأسه ما هو السبب لان شعره كان طويلا كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره طويلا وكان قارنا بقي على احرامه من الخامس والعشرين من ذي القعدة الى العاشر من ذي الحجة يعني كم يوم؟ خمسة عشر يوما مدة طويلة كان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة بس هل يريد ان يبقى شعره يبقى شعره نظيفا يعني لا يعلق به الغبار والوسخ عليه الصلاة والسلام لكن الان في وقتنا الحاضر اصبحت يعني مدة الحج قصيرة واكثر الناس يحجون متمتعين ويعني لك احد مثلا كان لن يحرم اليوم الثامن وتتحلل اليوم العاشر منذ يومين او ثلاث ايام قصيرة ما يحتاج للتلبيد او يعني وضع شيء على الشعر هذا اذا كان الشعر ايضا طويلا فيعني هذا انما فعله النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة لذلك نعم احسن الله اليكم اما بالنسبة لقتل البعوض فاذا اذى فلا حرج في ذلك اما اذا لم يؤذي فبعض اهل العلم يمنع من هذا لان هذا المكان مكان امن حرم امن ينبغي ان يأمن فيه كل شيء حتى الحيوان وحتى الطين وحتى النبات حرم امن واما بالنسبة لقطع آآ السيل فنقول ما نبت بنفسه لا يجوز قطعه اما ما زرعه الادمي فلا بأس نعم اذا اذا كان السائل قد بلغ فظهرت احدى علامات البلوغ وبالنسبة للعمر لابد من تمام خمسة اشهر يعني يتم خمسة عشرة سنة ويدخل السادسة عشرة او ظهرت احدى العلامات الاخرى وكان عندها قدرة على الحج. عنده مال يستطيع ان يحجج به مثلا مع حملة فيجب عليه ان يحج ولا يطيع والده لانه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما الطاعة بالمعروف وآآ يعني طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة والده لك مقاعدة في طاعة البشر للبشر هنا طاعة البشر للبشر انما تدموا بالمعروف ما عدا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام تجب مطلقا لكن ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام طاعة بالمعروف طاعة الوالدين بالمعروف طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. طاعة ولي الامر بالمعروف كلها بمعروف. وليس من المعروف ان يمنع الوالد وولده من حج الفريضة مع قدرته على ذلك نعم طيب انا يعني هذا السؤال يقول كيف تقول ان الله حرم الحرم قبل ان يخلق السماوات والارض كيف يحرم حرم حرم مكة قبل ان يوجد على الارض؟ اولا يا اخوان يعني اذا سمعت حديثا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا يجب عليك ان تعتقد انه حق وان ما اخبر الله به واخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام حقه. سواء عرفت الحكمة او لم تعرفها سواء تصورت او لم تتصور لان الانسان ضعيف اذا كان الانسان بيعرف الشيء على عقله ان قبله والا رده انا يعني في اشكال هذا هو هذا هو من اعظم اسباب ضلال من ضل بل هو السبب اضرار ابليس لان ابليس لما السجود لادم عرض ذلك على عقله قال كيف اكشف له؟ انا من نار وهم الطين النار افضل من الطين فلم فيقال اول من قاس ابليس واول من عارض الوحي بالرأي ابليس والابليس له يعني وارد من بني ادم في في هذا ولذلك يعني على طالب العلم ان آآ يجعل هذا مبدأ له يعظم النص من الكتاب والسنة فمن الذي قال ان الله حرم مكة وخلق السماوات والارض؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الصحيحين متفق عليه اذا يجب ان تعتقد انه حر والاجابة على اشكال طرحه يسير. حرم الله تعالى هذا المكان حتى قبل خرق الارض ان هذا المكان من الارض انه حرام حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض فيعني لا تعارض في هذا لكن انا اقول يعني جعله المسلم مبدأ له انه اذا ورد النص من الكتاب او السنة فيجب عليه ان يعتقد اذا انه حق والا يعترض عليه برأيه او يعني بعقله نعم؟ اي نعم. يعني الانسان يعني شكله محدود وعقله محدود فيعني يتهم رأيه وعقله ويعتقد ان ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق. فهذا يسأل يقول يعني انك ستكون يعني سقط عذرت مدة السنة هذا يمكن فهم غير صحيح يعني بعض الاخوة يفهمون فهما وينشرونه ويعني يكون سبب سوء الفهم ولم يعلم لم اذكر هذا انما فذكرت انا عندي تفرغا علميا لمدة سنة لكنه يتخلل هذا التفرغ بعظ يعني الاسفار وبعظ الانقطاعات احيانا يسيرة كما حصل في الدرس قبل القادم يعني بسبب بعظ الرحلات العلمية لكن ليس المقصود انقطاع لمدة سنة كاملة يعني كما فهم الاخ. نعم اي نعم نعم قتل الصيد اذا كان دخل داخل الحرم فهو امن اذا دخل داخل الحرم فهو امن فلا يجوز قتله. اما اذا كان خارج الحرم ان كان خرج بنفسه من غير ان يخرجه الانسان فلا بأس بقتله غير المحرم في غير المحرم. اما بالنسبة للمحرم لا يجوز ان يختار شيء مطلقا سواء داخل حزب الحرم او خارج حدود الحرم ان اخذه ليس له ذلك لا يجوز اي نعم الصيد داخل الحرم لا يجوز مطلقا لا للمحرم ولا لغير محرم لا يجوز قصص الصيد مطلقا لان لان حكمة ان هذا البلد بلد امن فيعني يأمن فيه كل شيء يأمن فيه الإنسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه النبات يعني بلد امن جعله الله تعالى امن وينبغي ان يكون امنا. يعني ينبغي ان ان يكون ان يجعله الناس امنا ولهذا اعترض اه قرامطة لما اتوا قرامطة في المسجد الحرام وقام رئيسهم وقتل وسفك الدماء يوم التروية وقتل الحجاج والقاهم في بئر زمزم وهو سكران ومعه شيخه بيده ثم قال على الحجر الاسود. قال تقولون ان هذا حرام امن؟ انا فعلت الذي فعلته ولم اصب باذى فرد عليه احد العلماء قال ان المقصود اجعلوه امنا. ليس المعلم لا ترتكب فيه الجرائم قد ترتكب فيه الجرائم قد ارتكب فيه اخطاء. لكن ينبغي على المسلم ان يأخذ على يد ما فعل ذلك وبقي الحجر الاسود في القطيف مدة طويلة قرابة يعني تسعة عشر عاما ثم بعد ذلك يعني اصابهم في تلك الفترة كذب وقحط وفقر شديد وبسبب ذلك فلما رأوا سوء الحال ارجعوا الحجر الاسود بعد ذلك وقد كانوا تلك الكتب لما حملوا الحجر الاسود من مكة القطيف حمله اربعون جملا كل زمن يحمل يمرض ويعطس ثم ينقله زمن اخر فلما ارجعوه حمله جمل اجرب واحدا فلله تعالى الحكمة في ذلك ويعني المقصود ان ان الحرم يعني كونه امنا يعني اجعلوه انتم ايها الناس امنا فهو يعني مثابة او الخطاب التكليفي للناس بان يحترموا هذه البقعة الامنة والا نحذرها ان الجرائم ترتكب في الحرم وان يعني المعاصي تفعل في مؤنث لكن المقصود ان الناس يعظمونه ويحترمونه ولذلك قال عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم والله اعلم الله وسلم عليه