ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد آآ تكلمنا عن الزكاة السائمة وانصباء الابل والبقر والغنم ووقفنا عند الخلطة قال المصنف رحمه الله فصل اذا اختلط اثنان الخلطة هي اشتراك شخصين فاكثر اشتراك شخصين فاكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا فاكثر اشتراك شخصين فاكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا فاكثر ويقسمها الفقهاء الى قسمين. خلطة اعيان وخلطة اوصاف خلطة الاعيان هي ان يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك. ان يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مثال ذلك؟ رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة فان هذه الثمانين مشتركة بينهما شركة اعيان هذه ثمانون من الغنم نصفها لاحد الابنين والنصف الاخر للابن الثاني او اشترى رجلان اشتريا مثلا مئة من الغنم لكل من هو نصفها. فهذه تسمى شركة خلطة اعياد خلطة الاعيان تكون بالارث وتكون بالشراء وغير ذلك. خطط الاعياد ان تصيروا المالين كالمال الواحد. تصير المالين كالمال الواحد. فمثلا فمثال سابق هذا رجل توفي عن آآ ابنين وخلفا ثمانين من الغنم. فالواجب فيها كم؟ شاة واحدة ما دام انهما لم يقسما الاغنام لكن لو قسم الاغنام او استقل كل واحد منهما اخذ هذا اربعين وهذا اربعين فالواجب في اشياء تام الاربعين هذه تاهوا في الاربعين الاخرى شاة اذا هذه هذا هو القسم الاول خطبة الاعيان ليس فيها اشكال تكون محل اتفاق فهي تصير المالين مالا واحدا. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في كتاب بكر الذي كتبه لانس وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية. ومكان الخريطين فانهما يتراجعان المستوية هذا استفاد منه ان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. القسم الثاني خلطة اوصاف. وهي ان يتميز مال كل واحد منهما عن الاخر ان يتميز مال كل واحد منهم مع الاخر ولكن يشتركان في امور وهذه الامور نأخذها من كلام المؤلف يعني مثلا هذا له عشرون من الغنم وهذا له عشرون لكن يشتركان في امور قال المصنف رحمه الله اذا اختلط اثنان يقصد خطة الاوصاف فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميعا واشترك مؤلف يتكلم عن خلطة الاوصاف. فاشترك في امور ما هي هذه الامور؟ قال الامر الاول في المبيت في المبيت ويعبر بعض الفقهاء عن ذلك بالمراح المبيت هو المراح وهو مكان المبيت للماشية فيكون مراحهما واحدا صح والمراد ان يشرحنا جميعا ويرجعنا جميعا فلا يسرح احد غنمه يوم السبت والآخر مثلا يوم الأحد. وانما تسرح الأغنام جميعا وترجع جميعا. والمحلم ان يكون الحل واحدا فلا تحلب غنم هذا هنا وغنم ذاك هناك والفحل اي ان يكون لهذه الاغنام فحل واحد مشترك. والمرأة اي ان يكون المرأة لهم هذه الاغنام جميعا. فليس لغنم هذا مرعى خاص والغنم ذاك مرعا خاص. هذه الامور وخمسة اذا اشتركا فيها قال زكيا كالواحد اي انها صير الخلطة ماليهما كالمال الواحد. صيغ كالمال الواحد واستدلوا لذلك لحديث سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي. الخريطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعي وهذا الحديث اخرجه الدارقطني في سننه. لكنه ضعيف من جهة الاسلام ضعفه الامام احمد. ولم يره حديثا ولهذا القول الثاني في المسألة ان المرجع في ذلك الى العرف فما عده الناس خلطة فهو كذلك وما لم يعدوه خلطة فليس بخلطة. وهذا قد رجحه صاحب الفروع من الحنابلة. ومن هو صاحب الفروع؟ معك ابن مفلح ابن مفلح شمس الدين حتى الامير بل ابرز تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رجح هذا القول لعل هذا القول هو الراجح لان الحديث الذي ذكرناه حديث ضعيف وآآ تحديد بهذه الامور الخمسة يحتاج الى دليل وليس هناك دليل ثابت يدل لهذا ولهذا فالاقرب والله اعلم هو ان المرجع في ذلك الى العرف فاذا اذا عد الناس ان هذه الماشية خلطة وانها تكون مال واحد اذا لم يعدها خلطة وان هذا مال هذا مستقل عن مال هذا فلا تكون خلطة. هذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم من غير تحديد بهذه الامور التي ذكرها المؤلف قال ولا تشترط نية الخلطة قال الخلطة والخلطة وبعضهم يقول ان الخلطة بكسر ما اصفح خلط يختلط خلطة ولا تشترط النية يعني متى ما حصل هذا الاختلاط وكان في عرف الناس انه خلطة هذه الخلطة السيرة لمالين كالمال الواحد. قال ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد قال لي ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والظأن والماعز. يعني مع اختلاف النوع لا يشترط اتحاد المشرب ولا الراعي المشرب يعني الحوض المكان الذي تشرب منه الماشية ولا الراعي لا يشترط ان يكون الراعي واحدا مع اختلاف النوع ولا الفحل. وهذا تفريع على قولهم بان ما الخلطة انها في الامور الخمسة. لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا. نقول ان نرجع في ذلك الى العرف وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون. فيلزمه وهما شاة قد تفيد تغليظا وقد تفيد تخفيفا ففي المثال الذي ذكره المؤلف اثنان لكل واحد منهم وعشرون من الغنم فلما خلطاهما اصبحتا اربعين. فهنا الخلطة اثارت تغليظ ام تخفيفا ايضا لولا هذه الخلطة لم لم يجب عليهما شيء فهذه خلطة اذا هذه خلطة يعني سببا لي ان يجب عليهما شاة من الغنم. وقد تفيد العكس تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل لواحد اربعون فيلزمهم شاة. ثلاثة خلطوا ما عندهم من المواشي. اربعون واربعون واربعون مئة وعشرون من الغنم الواجب فيها اشياء واحدة لولا هذه الخلطة هذا اخرج شاة وهذا شاة وهذا شاة ثلاث شياه. فاذا فادت الخطة هنا تخفيفا فادت تخفيفا لكن اذا كان هذا من غير قصد الاحتياط والفرار من الزكاة. اما اذا كان بقصد الحيلة فان هذا لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يجمع متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة الجمع بين متفرغ كأن يكون لكل واحد اربع من الغنم فايه؟ وهم وهم ثلاثة الساعي عندما يأتي يخرج من كل واحد شاهد فيجمع هذه اشياء كلها اربع واربع واربعون حتى تصبح مئة وعشرين فلا يأخذ منهم الا شاة واحدة فاذا ما هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فان هذا لا يجوز. هذا اذا هو الجمع بين متفرق والتفريق بين مجتمع كأن يكون اه مثلا يضعون من الغنم اربعون من الغنم عندهم اربعة من الغنم فاذا اتى الساعي فرقوها فاخذ هذا عشرون وهذا عشرون عندما يأتي السعي يرى ان هذا عنده عشرين ما يأخذ منه شيئا والآخر ما يأخذ منه شيء. فبدل ما يأخذ منه مشاة واحدة فرق هذه الأغنام فلم يأخذ منهما شيئا اذا كان هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فانه لا يجوز. اما اذا لم يقصد من ذلك الحيلة ولا الشراء من الزكاة فان هذا فان الخلطة تسير المالين كالمال الواحد. وتفيد اما تخفيفا واما تغليظا. قال ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة ولا اثر لتفرقة المال ولا خلطته. ما لم يكن سليما. اشير مؤلف بهذه الى مسألة وهي هل الخلطة خاصة بالشعيمة بهيمة الانعام. او انها تشمل جميع الاموال. المؤلف يقول انها بهيمة الانعام وما عدا السايمة لا تؤثر الخطبة فيها. فلو خرطت مالي ومالك فلا تصير هذه الخلطة المالين كالمال الواحد. يعني لا الخلطة في مثلا الخارج من الارض من الحبوب والثمار وفي الذهب والفضة وفي اه الاوراق النقدية في عروض التجارة لا تصير المالين كالمال الواحد وانما تؤثر الخلطة فقط في بهيمة الانعام وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم بل عده بعضهم اجماعا بل عده بعضهم اجماعا ان تأثير الخلطة انما هو في السعي فقط في السعي مسيء فقط. قال فان كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل بنفسه آآ سائمة بمحلين يعني نفترض مثلا رجل عنده اغنام رياض وعنده اغنام يعني سائمة في مكة بينهما سبب قصر لا شك فيقول لكل حكم بنفسه يكون حكم بنفسه. فمعنى ذلك لو كان عنده في الرياض عشرون من الغنم وعنده في مكة عشرون. هل تجب عليه الزكاة؟ على رأي لا تجب واستدلوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وقالوا ان هذا ما له متفرق ما له متفرغ. فلكل حكم مستقل والقول الثاني في المسألة ان انهما كالمال الواحد وانه اذا كان للانسان سئمة من محلين او بمحل فهي كالمال الواحد وهذا هو قول اكثر العلماء. والذي عليه مالكية والشافعية والحنفية ورواية عن الحنابل. القول الاول من من المفردات وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله المغني وقال هو الصحيح ان شاء الله. وهذا هو القول الراجح وذلك لعموم الادلة كقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة هذا الرجل يملك اربعين فكيف فنسقط عنه الزكاة. اما كونه مثلا عشرون منها في مكان وعشرون منها في مكان اخر هذا غير مؤثر. فيصدق عليه ان عنده اربعون من الغنم فتجب عليه الزكاة. الاقرب والله اعلم وما عليه جماهير العلماء. ولانه ملك واحد فهو كغيره السائلة ارأيت لو كان عندك مال في مثلا الرياض ومال في مكة ومال في المدينة يجب عليك تزكي هذه الاموال كلها تعتبرها مالا واحدا وتزكيها. هكذا ايضا اذا كانت سائمة. فيعني نذهب بهذه المسألة ضعيف الصواب ما عليه اكثر اهل العلم. بل ان ابن المنذر رحمه الله يقول لا اعلم انه قال بهذا القول سوى الامام احمد. وعدوه من المفردات. اذا الصواب ما عليه جماهير اهل العلم من ان هذا كالمال الواحد قال فاذا كان له شياه من محال متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه الا في كل محل اربعون ما لم يقل خلطة. وهذا تفريع على المذهب. انه اذا كان له شيئا محال متباعدة في كل في محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال. يعني عنده مثلا في الرياض اربعون وفي مكة اربعون وفي المدينة اربعون. فهنا عليه كم ثلاث شياه. وعلى قول الجمهور عليه كم؟ شاة واحدة. قلنا الراجح هو قول الجمهور. قال ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون لو كان عنده في الرياض عشرون وفي مكة عشرون على المذهب لا شيء عليه. وعلى قول الجمهور عليه شاة واحدة. وقلنا ان القول الراجح هو ما عليه جماهير العلماء وان قول الحنابلة في هذه المسألة ضعيف. هذه ابرز المسائل المتعلقة بالخلطة. انتقل بعد ذلك الى باب زكاة الخارج من الارض. والاصل فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات بما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. قوله سبحانه هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا اكله زيتونة والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. وحق الزكاة المفروظة حقه الزكاة المفروظة. والادلة لهذا كثيرة من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في من سقت تناول عيون العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. لكن هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الارض؟ او في آآ قدر مخصوص منه. الحنفية ذهبوا الى ان الزكاة تجب في كل ما يخرج من الارض. وذهب الجمهور الى انها تجب في قدر ونوع مخصوص والصواب هما عليه جماهير اهل العلم. اذا ان هناك انواع تخرج من الارض لم تكن تؤدى الزكاة فيها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تأخذ رواتب والفواكه ونحو ذلك. فدل ذلك على ان الزكاة انما نلتزم في نوع وقدر خاص. ثم اختلف الجمهور في هذا القدر والنوع. على اقوال كثيرة. والاقرب والله فلما اذهب اليه الحنابلة من ان الزكاة تجب في الحبوب كلها في كل حب وفيما يكال خروا من الثمار في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار فعلى هذا لا تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ومعنى الادخار انه يمكن ان يبس و ان يبقى فترة من الزمن دون ان يفسد. والدليل لهذا القول حديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. متفق عليه. قول خمسة اوسق فيه دلالة على اعتبار فماذا التوثيق فيه لا زكاة فيه. والتوثيق التحميم من الوسط والوسق الحمل وهو ستون صاعا وهو مسكين. وهو مكين. فدل ذلك على اعتبار الكيل فيما تجب فيه الزكاة. فما لا كيل فيه لا زكاة فيه. والحظوظ كلها مكيلة. جميع الحبوب مكيلة. فاذا تجب الزكاة فيها كلها. الثمار ما لا يكال ولا يدخر فلا تجد فيه الزكاة. اما ما يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة الثمار تجب الزكاة فيما يكال ويدخر. ولا تجب الزكاة فيما لا يكال ولا يدخر منها. فما يكال تجب فيه الزكاة باعتبار توثيق وكيد وكذلك ما يدخر لانه تكمن به النعمة فان ما لا يدخر لا تكمن النعمة لعدم الانتفاع به مآلا هذا هو القول الراجح والله اعلم تجب الزكاء ده في الحبوب كلها وفيما يكال ويزخر من الثمار. في الحبوب كلها قال المصنف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر من الحرب. ومثل المؤلف لهذا كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والحمص هكذا ظبطه بكسر الحائط والحقوق فتح الميم وبعضهم يكسر الميم والعدس والباقلة والكرسنة هذا نوع من الحبوب لا اعرفه ما ادري يعني ربما انهم يعني معروف في في بيئة المؤلف والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. يعني الحبوب كلها جميع الحبوب جميع الحبوب تجد فيها الزكاة. ولذلك ايضا نضيف لهذا مثلا الحبة السوداء ايضا تدخل الحبوب القهوة كذلك قال ومن التمر يعني ما يكال ويدخر كالتمر. التمر من ابرز الثمار التي تجب فيها الزكاة. والزبيب واللوز والفستق والبندق والسمام. والقاعدة انه كل ما يكال ويدخر من الثمار ولا زكاة في عنابل. وفي بعض النسخ نسخ دليل الطالب عنب. نسخ منار السبيل عنب وهذا اختلف فيه العلماء هل تجد الزكاة في العنب ام لا؟ اما الزبيب فتجب الزبيب تجب فيه لكن العنب فالمؤلف هو المذهب يرى انه لا تجد الزكاة فيه والقول الثاني انه تجب الزكاة في العنب وهذا هو القول راجع القول الراجح انه تجب الزكاة في العنب لانه مكيل مدخر. واذا كانت تجد الزبيب وهو العنب المجفف. كذلك ايضا في العنب وزيتون يعني لا تجب الزكاة في الزيتون. وهذا هو المذهب وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بحكم وجوب الزكاة في الزيتون. فالقول اول هو ما مشى عليه اليه مؤلف ان الزكاة لا تجب الزيتون قالوا لانه لا يدخر يابسا والزكاة انما تجب فيما يدخر وذهب جمهور العلماء الى وجوب الزكاة في الزيتون. واليه ذهب الحنفية والمالكية وهو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. وهذه الرواية عن الامام احمد نقلها ابنه صالح. واختار هذا القول نجد ابن تيمية رحمه الله وهو قول الراجح ان الزكاة تجب في الزيتون ويدل لهذا القول قول الله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا اكله. والزيتون ليثونة والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فذكر الله تعالى في هذه الاية ذكر الزيتون قال واتوا حقه يوم حصاده. ولانه يمكن ادخار غلته اشبه التمر والزبيب. بل في وقتنا الحاضر ادخار الزيتون نفسه لوضعه في السائل ذي مواصفات معينة. اذا القول الراجح هو وجوب الزكاة في الزيتون قال هو جوز وتين ومشمش يعني لا تلم الزكاة فيها. وهذا ايضا مما اختلف فيه العلماء هل تجب الزكاة في التين؟ وما ذكره المؤلف ام لا المؤلف يرى انه لا تجب الزكاة في التين. والقول الثاني في المسألة انه تجب الزكاة فيه هو رواية عن الامام احمد وقد رجح هذا القول الحافظ بن عبد البر كذلك اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وذلك لان الزيتون يمكن ادخاره. والاصل ان ما امكن ادخاره من الثمار تجب فيه الزكاة وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم انه تجب الزكاة في التين. وكذلك ما ذكره المؤلف ايضا من الجوز مشمش هذه يمكن ادخارها خاصة الجوز خاصة الجوز والمشمش في الوقت الحاضر ايضا يمكن ادخاره بطريقة معينة فالاقرب والله اعلم انه تجب الزكاة فيه اذا القول الرابع ووجوب الزكاة في التين والزيتون. هذا هو القول الراجح خلافا لما ذهب اليه المؤلف. ورمان معروف عند العلماء انها لا تلوم الزكاة في الرمان. ويعني عدوه من عدوه من الفواكه لكن يشكل على ذلك الآية الكريمة هو الذي انشأ جنات معروسات غير معروشات والنخل والزرع مختلفة والزيتون والرمان. فقلنا ان الزيتون تجد فيه الزكاة. لكن الرمان عند اكثر العلماء لا تجد فيه الزكاة ويشكل عليها الاية الكريمة ولا تطرح هذه المسألة للبحث زكاة الرمان من جهة اولا الخلاف فيها من قال من العلماء بوجوب الزكاة فيه وكيف ايضا توجيه الجمهور للآية فان الله تعالى قد ذكر فيها الرمان ومعدود عند الجمهور من الفواكه التي لا تجد فيها الزكاة. فنطرح هذه المسألة البحث من ان يبحث لنا هذه المسألة نعم اسم طيب اخ عبدالله تبحث لنا هذه المسألة من جهة اولا هل قال احد العلماء بوجوب الزكاة في الرمان ثم ما جواب الجمهور عن آآ الاستدلال بالاية؟ اية الانعام نعم نعم يعني في الوقت الحاضر الوقت الحاضر يقصر لكن في السابق يعتبر الفواكه طيب قال هو على كل حال هو عند عامة العلماء لا تجد فيه الزكاة لكن يعني ايضا نبحث هل المسألة فيها خلاف؟ لان الاشكال انه مذكور في الاية. ولذلك العامة العلماء قال لا تجد فيه الزكاة على كل حال آآ نبحث المسألة عامة العلماء على انها من الاسواق التي لا تجب فيها الزكاة. لكن يشكل على هذا ذكره في الاية فكره في الاية نعم نعم ارفع صوتك على كل حال هذا يعني احد الاجوبة احد الاجوبة لكن لعل الاخ ابدأ ابحث عن المسألة اكثر. نعم. نعم. لا على كل حال الفواكه عموما الفواكه والخضروات لا تجد فيها زي هذي سنتكلم عنها الان ان الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة. دقيقة بس. اذا وهو قول اكثر العلماء. وآآ كالبابنجان والخيار والجزر والبطيخ والبقوليات من البصل والثوم والكرات ونحوها هذه لا تجب فيها الزكاة ولا تجد كذلك الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والكمثرى ونحو ذلك. وقد روي في حادثة انها ضعيفة حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالخضروات صدقة وايضا حديث موسى ابن طلحة عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالخضروات صدقة. حديث معاذ انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات. قال ليس فيها شيء. هذه الحديث يعطر فيها ضعيفة لكن قال الدارقطني بعد ذكر الروايات اصحها المرسل. وقال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم؟ لكن الصحيح انه لا ما يصح. ما يصح. اذا قال الترمذي ترى اذا ضاع في الذي رواه الترمذي في التظعيف يعني اه جيد في التظعيف اذا ظعف يعني في الغالب ان انك لا تجد فيها شيء. قال الترمذي لم يصح في هذا الباب يشيع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا ولهذا قال البيهقي قال يشد بعضها بعضا هذه الاحاديث بعضها بعضهم مع اقوال الصحابة ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد قال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ اخذ الزكاة من الخضروات القوات التي لا تكال ولا تدخر وقد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده مع انها كانت تزرع بجوارهم وهذه يدل على عدم وجوب الزكاة فيها. وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها. ولكن يشكر على هذا لان من الفواكه آآ ما يمكن ان يدخر كالتين والمشمش وقلنا ان القول الراجح هو وجوب زكاة فيها ووجوب الزكاة فيها ليست يعني تواكع باطلاق انها لا تجب الزكاة فيها بل ما امكن ادخاره فتجب الزكاة فيها اه سؤالك عن البطيخ نعم نعم البطيخ المؤلف ذكره على انه تجد فيه على انه تجب فيه الزكاة. لكن يعني يشكل على هذا انه اه لا يدخر. انه ولا يدخر هذه المسألة نطرحها للبحث ايضا نعم طيب نعم يعني المقصود بالبذر بطيخ نعم محتمل لان البطيخ لا يدخر لا يمكن ادخاره هذا يعني يشكل اعتبارا ما تجد فيه الزكاة فاذا كان المقصود بذنوب البطيخ فنعم اذا كان المقصود بطيخ ونعم وعلى هذا سيكون المقصود بذر القطن والكتان والبطيخ يعني البذور فقط واما البطيخ نفسه وعلى القاعدة التي ذكرناها لا تنطبق عليه. لان القاعدة ان الزكاة انما تجب في ماذا؟ في الحبوب وهو ليس حبا. وفيما وادخر من الثمار وهو لا يكال ولا يدخر. ولذلك فبطيخ نفسه لا ينطبق عليه هذا الضابط. لكن اذا قلنا بزره فنعم بزره نعم كما ذكر ذلك مولى بزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه على انه بزر. اما البطيخ نفسه فانه معلوم انه لا يمكن ادخاره لا يمكن ادخاره فلا ينطبق عليه الظابط. قال وانما تجب فيما تجب بشرطين. يعني تجب الزكاة في الحبوب والثمار الشرط الاول ان يبلغ نصابا ان يبلغ نصابا وقدره يعني قدر النصاب بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسق. وقوله بعد جفاف الحب وتصفية التمر بعد تصفية الحب وجفاف الثمر هذا قيد لابد منه. اعتبار ان الصام بعد التصفية. وجفاف وبناء على ذلك لو كان عنده عشرة اوسق عنبا لا يجيء منها خمسة زبيبا لم يجب عليه شيء. لانه حال وجوب الاخراج لم يبلون نصابا اعتبر النصاب بحاله حين اذ صام قال خمسة اوسق وهي ثلاث مئة صاع. لان الوشق ستون صاعا. ثم ذكر المؤلف بعض التقديرات الموجودة في زمنه في الارداب ستة وربع آآ العراقي الف وستمائة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل. الناس اللي في الوقت الحاضر يتعاملون بالكيوجرامات وهذا يقودنا الى مسألة وهي تحويل الصاع الى الصاع مكين فاذا اردنا ان نحوله الى وزن كم مقدار الصاع بالجرامات؟ هذه حقيقة من المسائل مشكلة الصلاة نحتاج له هنا هذه المسألة نحتاج له في مسألة زكاة الفطر الصاع هو اربعة امداد والمد كما قد ذكر صاحب القاموس ملء كفي المعتدل الخلق اذا مدهما هذا يقال له مد لكن الصاع مكين والفرق بين الكيل والوزن ما هو الفرق بين الكيل والوزن نعم. احسنت. الكيل تقدير الشيء بالحجم. بينما الوزن تقدير الشيء ثقل تقدير الشيب بالحزن اقول مثلا هذا الكوب مقدار هذا الكوب مقدار هذا الشيء يعني مقدار هذا الصاع املؤه تمرا فيقول صاعد. التمر هذا قد يكون ثقيلا. قد يكون خفيفا. قد يكون حشفا. وهو الصاع املاه برا البر يختلف. بعضهم من النوع الثقيل. بعضهم من النوع الخفيف. بعضهم من المتوسط. ومع ذلك هو صاع. فالصاعدا الكيل ليس دقيقا بينما الوزن دقيق. ولذلك ترك الناس في الوقت الحاضرتين واصبحوا يتعاملون بالوزن. يتعاملون بالوزن في كل كل شيء الان فاذا عندما نريد ان نعرف مقدار الصائم حوله الى الوزن. فاذا اردنا تحويل الصاع للوزن يرد علينا اشكال وهو ان انك كيف يعني تحسب مقدار ما في هذا الصاع؟ حسبت مثلا بالتمر النوع الثقيل يخرج لك تقدير من النوع الخفيف يخرج لك تقدير المتوسط يخرج لك تقدير. ولذلك نجد ان ارى في هذا متباينا تباينا كبيرا فاقل ما قيل انه كيلوان وعشرون جرام واكثر ما قيل انه ثلاثة كيلو جرامات وبينهما فرق كبير. بينهما فرق كبير كما ترون. لكن المسألة بحاجة الى مزيد تحريم. بل يؤخذ مثلا متوسط متوسط ما يملأ هذا الصاع. لكن يعني الاقوال كما ترون متباينة. مسألة تحتاج الى مزيد تحرير. ولهذا يعني حتى تحرر هذه المسألة يؤخذ بالاحوط. الاحوط في زكاة الفطر ان نقدر الصعب كم كيلو؟ ثلاثة كيلو جرامات. والاحوط في النصاب في زكاة الحبوب والثمار ان نأخذ بالاقل ولا بالاكثر بالاقل واقل ما قيل انه ست مئة واثنى عشر كيلو جرام. ست مئة واثنى عشر كيلو جرام نأخذ بهذا القدر الى ان تحرر آآ مسألة آآ يعني كم يعادل الصاع بالجرامات؟ لان قولنا ثلاثة كيلو يعني محل نظر ظاهر قول ايضا الكيلوين وعشرين جرام كذلك مثلا بحاجة الى مزيد تحرير ونظر ولذلك حتى تحرر المسألة نأخذ بالاحوط لكن الاحوط ليس دائما ان ثلاثة كيلو جرام لا الاحواض ثلاثة كيلو جرام في زكاة الفطر والاقل في يعني في في زكاة الحبوب والثمار وهو ست مئة واثنى عشر كيلو جرام. اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. ان يكون مالك النصاب وقت وجوبها. وفوقت في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها. في الحب اذا اشتد بحيث اذا غمزت لم تنغمس بل تكون مشتدة. وفي الثمر اذا بدا صلاحها. ويختلف بحسب نوع الثمرة فمثلا في ثمرة النخيل تحمر او تصفر مثلا فاذا لابد ان يكون الحب او الثمر مملوكا في هذا الوقت وبناء على ذلك لو باعه قبل ذلك فلا زكاة فيه. ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. فلو ان رجلا اشترى مزرعة بعد ان بدا الصلاح في ثمارها فلا يجب عليه زكاتها انما تجب الزكاة على من؟ على البائع. لانه هو المالك في هذه الثمار وقت وجوب الزكاة. ويذكر الفقهاء مسألة هنا لم يشير بها المؤلف. وهي استقرار وجوب الزكاة يقولون لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها. وموضع التجفيف والتيبيس يسمى اما بالبيدر والمربد والجرين كل هذه اسمى له و بناء على هذا لو تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب عليه الزكاة. ما لم يكن ذلك السلف متعد او تفريط منه. واذا تلفت بعد وضعها في البيدر فان الزكاة تجب عليه حتى ولو كان السلف بغير تعد منه ولا تفريط. قالوا لانه قد استقر الوجوب في ذمته. فصارت الزكاة دينا عليه. صارت الزكاة عليه وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. وقال بعض العلماء اذا تلفت بعد وضعها في البيدر بغير تعد ولا تفريط. فانه لا عليه الزكاة وذلك لانه قد اجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعدي ولا تفريط. فهو كالامين الذي يحفظ المال لصاحبه وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. بناء على ذلك يكون لسلف الثمار والزروع ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتلفا قبل وجوب الزكاة يعني قبل اشتداد الاشتداد الحمد وبدوء الصلاح والثمر فلا شيء على المالك مطلقا. سواء كان السلف يتعدم التفريط او بدون تعد ولا تفريط والحالة الثانية ان يكلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في البيدر. فاذا كان متعدا وتفريطا وجب عليه اخراج الزكاة ان كان تعد ولا تفريط لم يضمن. الثالثة ان يكلف الحبة والثمر بعد جعله في البيدر سبق نشرنا الخلاف قلنا مذهب عند الحنابلة انه تجب عليه الزكاة مطلقا لان قد استقرت في ذمته والقول الراجح ان هذه الحالة كالحالة الثانية ان كان السلف بتعد او تفريط وجب عليه الزكاة وان كان بغير تعدي ولا تفريط لم تجب عليه الزكاة. قال المصنف رحمه الله فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. يجب فيما يسقى بلا كلفة. يعني بلا مؤونة وذلك كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون وكذلك اذا كان يشرب بعروقه وهو ما ورد التسميته في بعض الاحاديث عثريا فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر والعسلي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي فهذه يجب فيها العشر يعني عشرة في المئة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقطت السماء والعيون لو كان عثريا العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. وفيما يسخر خلفة نصف العشر كالذي يسقى في الزمن السابق بالنواظح والثواني ونحوها وفي وقتنا الحاضر بالمكائن الرافعة للماء. المكان الرافعة للماء. هذه تكون فيما يسقى بمؤونة فالواجب فيها نصف العشر نصف العشر بنسبة مئوية كم تساوي؟ خمسة في المئة. يعني الواجب فيها خمسة في المئة ويعني تفريق الشارع بينه ما بين ما يسقى وبين ما لا يسقى بلا مؤونة فيه يعني حكمة ظاهرة وهي آآ ان ما بلا مؤونة آآ لم يسعد فيه الانسان فكان الواجب فيه اكثر بينما سقيا المؤونة تكلف فيه وتعب فرعى الشارع التخفيف على المكلف بهذا. ونظير ذلك ان الشارع اوجب الزكاة السائمة ولم يجبها في رسائل بهيمة الانعام. طيب ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة؟ يقول الفقهاء فيه ثلاثة ارباع العشر. اذا كان يسقى نصف عامي مأوى ونص وبغير مؤونة ففيه ثلاثة ارباع العشر. لماذا؟ لانه اه لان الواجب في النصف الاول نصف نصف العشر يعني ربع العشر وفي النصف الثاني نصف العشر. فاذا رحت نصف العشر الى ربع العشر اصبحت ثلاثة ارباع العشر. طيب ان تفاوت ان تفاوت ولم يمكن ضبط المدة. يعني انسان يقول انه تارة يسقى بمياه الامطار وتارة يسقى آآ مؤونة. قلنا ما الاكثر؟ قال لا ادري. العبرة باكثرها نفعا للزرع والشجر يمكن انت تحديده فالاكثر نفعا للزرع والشجر هو المعتمد فان جهل انسان قال والله ما ادري لا ادري ايهما اكثر نفعا؟ قال الموفق بن قدامة وان جهل المقدار وجب العسر احتياطا. نص عليه احمد في رواية ابني عبد الله لان الاصل هو وجوب العشر وانما يسقط بوجوب الكلفة. فما لم يتحقق المسقط يبقى على الاصل يبقى على الاصل. قال الموفق ابن قدامة انقل هذه يعني هذه من اللطائف. قال في كتاب ولان الاصل عدم الكلفة في الاكثر. فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. يعني المؤلف يقول الاصل في زروع الثمار عدم الكلفة. لكن هذا في زمن الموفق. يعني الاصل فيما يسقى من الزروع والثمار في زمن الموفق ابن قدامة انه يسقى بلا كلفة يعني مياه ماذا؟ الامطار والامهار والعيون. الموفق ابن قدامة توفي سنة ستمية وعشرين اين يعني موطنه؟ في الشام. في ظهر انها انها في تلك يعني الفترة وفي ذلك الزمن كانت مياه الامطار كثيرة وغزيرة كذلك الانهار وبلاد الشام يعني ايضا آآ والعيون يعني في ظهر ان الموفق من قدامى انه يتكلم عن بيئته وعن زمنه لكن في وقتنا الحاضر اصبح الغالب في حبوب الثمار انها تسقى بمؤونة وبكلفة. فالموفق لذلك يتكلم عما هو موجود في بيئته وما هو موجود في زمنه قال ويجب اخراج زكاة الحج مصفى. والثمر يابسا. فلابد من هذا الشرع لما روى عتاب بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج العنب زبيبا نعم امره ان لما روى عتاب ابن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخلص العنب زبيبا كما يخلص التمر. امره ان يخرس العنب زبيبا كما يخرص التمر رواه ابو داوود والترمذي والدار قطني وقال الترمذي حديث حسن غريب قال الترمذي غريب يشير الى ضعفه وهو كذلك حديث ضعيف لا يثبت ولكن معناه عليه العمل عند اهل العلم فاذا يخرج الحب مصفا والثمر قال فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا فلا بد ان من اخراجه يابسا ولابد من اخراج الحب مصفى. وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم يعني العنب. اذا بدا ويكفي واحد سنن للامام ان يبعث من يخرص الثمرة. اذا بدا الصلاح و الخرس معناها التقدير الخرس معناه التقدير وقال البخاري في صحيح باب خرس التمر ثم ساق بسنده عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى الى امرأة في بحديقة لها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اقرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق فقال لها احصي ما يخرج منها الحديث. فالخرص اذا معناه التقدير وحزر ما على النخل من الرطب تمرا تقدير وحذر ما على النخل من الرطب تمرا. وهذا يكون من صاحب خبرة يعني ليس اي انسان يخرص انما يكون من ذوي الخبرة. وفائدة الخرس هي التوسعة على ارباب الاموال في التناول منها والبيع منها وذلك لان في منعهم من التصرف فيها حتى تخرج من الزكاة تضييقا. والقول الخرس قال به جماهير الفقهاء خالف في ذات الحنفية. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور لان هذا عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به الخلفاء من بعده. هنا يقول المصنف انه يجزئ خالص واحد. يكفي واحد ويشترط فيه ان يكون مسلما امينا قديرا ولابد من الخبرة في هذا. واجرته على رب الثمرة. اجرته على رب الثمرة الا اذا رأى الامام ان يعطيه اجرته من عنده وهذا هو الذي عليه العمل ان الاجرة الان على يعني الامام وليس على رب الثمرة لكن عنده مشاحة فتكون على بالثمرة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبدالله ابن رواحة يخرص اه التمر خيبر واه جاء في حديث سهل ابن ابي حفنة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرستم فخذوا اودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وابن خزيمة وحديث صحيح اسناده صحيح. ما معنى ترك الثلث؟ او الربع ما معنى ترك الثلث او الربع؟ ما معنى انه خالص؟ اذا خلص يترك الثلث او يترك الربع ما معنى هذا الكلام؟ نعم نعم يعني تقصد انه اسقط الزكاة في الثلث او الربع. يسقط الزكاة في الثلث او الربع. يعني في هذا القدر. فاذا مثلا قدره مثلا الف كيلو جرام اذا اسقط مثلا آآ الربع كم؟ سبع مئة وخمسين او الثلث اي نعم. هذا هو المعنى الاول. نعم. لكن هذا اشكال الثلث والربع قدر كثير. نعم. اذا اختلف العلماء في المقصود بهذا الحديث على قولين. القول الاول آآ ان المراد اسقاط الزكاة في هذا القدر من التمر. يعني المعنى الذي سمعناه منه. الاخ يترك الثلث او الربع قبل ان يعشر فاذا قدر خرص وقدر فيسقط الثلث والربع من هذا التقديم والقول الثاني في المسألة ان المعنى ان يجعل الثلث من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه فلا يأخذ الساعي لا يأخذ الزكاة كلها وانما يترك للمالك الثلث او ربع لكي يتصرف فيه في توزيعه وهذا هو القول الراجح والله اعلم وان الثلث او الربع للمالك ليس من باب اسقاط الزكاة. وانما من باب جعل التصرف فيه الى المالك. لان المالك قد يكون له اقارب واصحاب فيحب ان يعطيهم بنفسه من الزكاة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث ان يدع ثلث الزكاة وربعه لكي يفرقها بنفسه على اقاربه وجيرانه. نعم كيف؟ معناه تحسب من الزكاة والقول بان هذا من باب اسقاط الزكاة كما ذكر في اشكال. ثلث الزكاة نسقطها وهذا لا يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقيا بالنوح نصف العشر. ما اصبح الان عشر اسقطنا الان قدر كبير. واسقطنا يعني آآ على الثلث او او الربع يعني هذا قدر كبير. وقد رجح هذا القول الاخير الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. هذا قوله اذا هو القول الراجح. ليس المعنى الخالص يقدر ثم بعد ذلك يسقط الثلث والربع لا ولكن المقصود ان ان الزكاة لا تؤخذ من المالك كلها وانما يترك له آآ ربع او يترك له ثلث مثلا ربع العشر او ثلث العشر يترك له لكي يفرقها بنفسه. قد يكون لها قالب وقد يكون لها جيران اما القول بانه يشغب عن هذا القدر الكبير ثلث العشر او ربع العشر لا يتفق مع عموم النصوص. فهذا هو الاقرب والله اعلم في معنى هذا الحديث كما قال الامام الشافعي. دقيقة بسام. قال ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبر زكاة المال الظاهر. يجب عليه يعني على الامام ان يبعث السعاة. وهذا هو الذي عليه العمل. عندنا هنا في المملكة. انه يبعث السعاة لقبض الزكوات الاموال الظاهرة كالسالفة من بهيمة الانعام زكاة السالمة وزكاة الحبوب والثمار. ثم ذكر المؤلف يعني مسألة في وقتنا الحاضر يعني نظرية كوني عملية قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. الأرض انها تكون فتحت صلحا او عنوة. فإن كان فتحت صلحا فيضرب عليه الخراج حتى يسلم اهلها فيرفع عنهم الخراج. اما اذا فتحت عنوة كما مثل المؤلف في ارض مصر والشام والعراق. فهذه عمر رضي الله عنه اوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج. فيقول المؤلف انه انه يجتمع العشر والخراج فيها. العشر وفي غلتها والخراج في رقبتها. فيجتمع فيها اذا عشران. وهذا كما ذكرت في وقتنا الحاضر هو نظري وليس عمليا. يعني في رقبة هذه الارض يعني في عينها. هذا هو المقصود. قال وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. وعملوا بذلك بانه يقتضي آآ الاختصار عليه في تملك ما زال وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الامانة. وهذا يتكلم المؤلفة عن كما ذكرت امر موجود في زمنه فكان بعضهم يضمن اموال العشر والارض الخرجية من غير تقدير فيكون في هذا نوعا من آآ يعني عدم الدقة وتغريم ايضا اه اصحاب هذه الاراضي ما نقص فيما اذا حصل النقص ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن زكاة العسل. قال وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون اصلا عراقية. اولا هل تجب الزكاة في العسل؟ او لا تجب؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء ومؤلف يرى ان الزكاة تجب في العسل. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد روي فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه ابن ماجة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في العسل العشر وايضا حديث ابي سيارة المسعي قال قلت يا رسول الله انني نحلم قال ادوا العشر. قال فاحمي اذا جبلها فحماه له. رواه ابو عبيد وابن ولكن هذه الاحاديث كلها ضعيفة ولهذا قال البخاري رحمه الله كما في الترمذي قال ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال ابن منذر ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه. وقال البخاري في صحيحه ولم يرى عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئا قال الحافظ ابن حجر الفتح اخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق باسناد صحيح الى نافع مولى ابن عمر قال بعثني عمر ابن عبد العزيز على اليمن فاردت ان نأخذ من العسل فاردت ان اخذ من العسل العشر. فقال مغيرة ابن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء. فكتبت الى عمر ابن عبد العزيز فقال صدقة ليس فيه شيء. والقول بعدم وجوب الزكاة في العسل هو الذي عليه اكثر العلماء هو قول جماهير الفقهاء وقد اختار هذا القول ابن مفلح صاحب الفروع من الحنابلة وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز باز الشيخ محمد بن عثيمين هو قول الراجح المسألة ان العسل ليس فيه زكاة وذلك لعدم ثبوت ما يدل على وجوب الزكاة فيه. والاحاديث التي ذكرت كلها ضعيفة كما ذكر البخاري. والاصل براء ذمة المكلف والقول بوجوب الزكاة بالعسل كما ذكرناه مذهب الحنابلة وهو من المفردات. وهو من المفردات سبق معنى هذا المصطلح مرارا اذا قلنا من المفردات فنعني بذلك ماذا؟ فرد به الحنابلة معنى ذلك المذاهب الاخرى على خلافه اه القول وجوب زكاة العسل كما ذكرنا قول مرجوح لكن يصابه عندهم عند الحنابلة مئة وستون رطلا عراقية تعادل ثنتين وستين كيلو جرام تقريبا. ثنتين وستين آآ اثنين وستين كيلو جرام. اثنين وستين كيلو جرام تقريبا والواجب فيه عندهم العشر كما ذكر المؤلف وفي العسل العشر الاقرب والله واعلم ما عليه اكثر العلماء من عدم وجوب الزكاة في العشاء. ولكن ننبه هنا الى ان العسل اذا قصد به التجارة يجب وان يزكى زكاة عروظ التجارة. وبناء على ذلك اصحاب محلات العسل عليهم زكاة ام لا؟ عليهم زكاة لانهم يقصدون بالتجارة يزكون الزكاة عروض التجارة لكن اصحاب المزارع المزارع التي فيها عسل والتي فيها مناحل فهذه لا زكاة فيها هذه لا زكاة فيها على القول الراجح انه لا تجب فيها الزكاة. قال المؤلف وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. ولا يمنع من وجوبه الدين. الركائز الركاز هو ما وجد من لحم الجاهلية يعني قبل الاسلام. كان يجد رجل كنزا مدفونا وعليه علامات تدل على انه قبل نعم وهذا في الوقت الحاضر معدوم او نادر جدا نادر جدا والغالب ان ما يجده الانسان من كنز توجد عليه علامات الاسلام. اه او لا يريد عليه علامات. لكن توجد عليه علامات الجاهلية اي هذا من الامور النادرة جدا. اه الركاز فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. متفق عليه. لكن يرد التساؤل هنا هل اخراج الخمس في الركاز؟ هل هو على سبيل الزكاة؟ او على سبيل القول بانه على سبيل الزكاة يعني فيه اشكالات. لانه لا يشترط له حولان الحول ولان الركاز لا يشترط فيه النصاب. ولهذا المؤلف يقول ولو قليلا. ومن معلوم ان الزكاة يشترط فيها النصاب ويشترط فيها حولان الحوض ثم ايضا الخمس قدر كبير لا نظير له في باب الزكاة. اكثر ما ورد في انصباء الزكاة يعني في في القدر المخرج من الزكاة كم؟ العشر. لكن خمس قدر كبير. ولهذا في القول الراجح والله اعلم. ان اخراج الخمس من الركاز انه على سبيل الحي وليس على سبيل الزكاة. وان مصرفه مصرف خمس الغنيمة الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة. هذا هو القول الراجح والله اعلم. لانه لا دليل يدل على ان اخراج الخمس على سبيل زكاة ولان ذلك يخالف المعهود في باب الزكاة من اشتراط النصاب واشتراط حولان الحول وان يكون القدر يعني المخرج آآ ليس كبيرا. فاذا القول الراجح والله اعلم هو ان اخراجه على سبيل الفي هذا اذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والله هو الاقرب والله اعلم ان اخراج الخمس على سبيل آآ الفي وليس على سبيل الزكاة وعلى ذلك يكون مصرفه مصرف آآ الفين. قال ولا يمنع من وجوبه الدين. وسبق من شام في اه الدرس السابق ان الدين لا يمنع من الزكاة في ارجح قول العلماء عموما وان من وجب عليه من كان عنده مال وحال عليه الحول فيجب عليه ان يزكيه بغض النظر عما في ذمته من الديون. وقلنا ان هذا هو القول الراجح وانتهت المسألة محل خلاف. وذكرنا وجهة هذا القول. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله بقبض الزكوات من ارباب الاموال ولم يأمر عماله ان يسألوا ارباب اموالها عليهم زكاة ام لا مع ان انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم آآ ديون لم يأمرهم عمالهم ان يسألوا ارباب الاموال هل عليهم ديون ام لا؟ مع ان الغالب ان عليهم ديون قد انا آآ ارباب المزارع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشرفون بالثمار السنة والسنتين تكاد الديون في ذممهم. فلو كان الدين يمنع من زكاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم عماله ان يسألوا ارباب الاموال هل عليهم ديون ام لا حتى يسقطوها من الزكاة؟ ولان الجهة مفكة فتجب الزكاة في الاموال اذا حال عليها الحول بالحج والثمر اذا بدا صلاحه اما بالنسبة للدين فانه متعلق بالذمة فالزكاة متعلقة بعين المال والدين متعلق بالذمة فالجهة حينئذ مفكة. ولذلك القول الراجح انه ان الدين ما يمنع من وجوب الزكاة ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الاثمان