طيب اذا ننتقل الى آآ دليل الطالب كنا قد وصلنا الى باب زكاة آآ الاثمان باب زكاة الاثمان بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب زكاة الاثمان وفسر المقصود بها قال وهي الذهب والفضة الذهب والفضة الذهب والفضة آآ من المعادن النفيسة من قديم الزمان واودع الله تعالى فيهما من الخصائص ما لا يوجد في غيرهما من المعادن ولذلك العجيب من قديم الزمان من الاف السنين وهذان المعدنان نفيسان وفي وقتنا الحاضر كذلك قد ذكرهم الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله يشيرهم بعذاب اليم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكهزون الذهب والفضة ولا يفوقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يعني من اللطائف هنا والاحبار هم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى و الذين كزون الذهب والفضة تجار يقول بعض العلماء ان الله تعالى ذكر ثلاثة اصناف ذكر ثلاثة العلماء والعباد والتجار قل هؤلاء الثلاثة هم الذين يقودون الناس وبقية الناس لهم تبع وذكر الله تعالى ان علماء السوء كذلك من يتبعهم من العباد انهم يأكلون اموال الناس بالباطل ان يأكلون الدنيا بالدين من قديم الزمان وايضا يصدون عن سبيل الله غتزيدو في وقت الحاضر تجد احيانا الصد عن سبيل الله وعن دين الله وعن الدعوة الى الله من علماء السوء فانظر كيف ان الله تعالى ذكر هذا يعني عن علماء السوء وقديم الزمان ثم ذكر التجار الذين يبخلون بما اعطاهم الله تعالى من فضله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفكون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يعني هذه فقط يعني من اللطائف التي اذكرها هنا آآ الذهب انفس من الفضة و ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ثعلب انه قال كنت احسب ان قول الاصمعي ان الفظة لا تنتن صحيحا حتى اخبرني بعض اهل الخبرة ان الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الارض ولا تأكله النار واما الفضة فانها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن يعني هذا من اللطايف ذكرها صاحب اللسان اه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني ايضا لابد ان نذكرها لانها سترد من كلام المؤلف في بعض المسائل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بالذهب والفضة لكن الذهب في سورة ماذا؟ دنانير والفظة في صورة دراهم لكن كانت الدراهم مختلفة الاوزان وما بين كبار وصغار وخفاف وثقال ولهذا لم يكن اهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا انما كانوا يتعاملون بها وزنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الميزان ميزان اهل مكة يتعاملوا بالدران كأنها قطع وسبائك كأنها قطع وسبائك غير مضروبة وجاء في حديث ابي صفوان بن عميرة قال بعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة. فوزن لي وارجح. فوزن لي وارجح. وهذا في سنن ابن ماجة بسند حسن فكانوا اذا يتعاملون بالدراهم على شكل يعني موزونة وليست معدودة طيب اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة للنصوص من الكتاب والسنة ومنها آآ الاية التي ذكرناها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم احمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كننتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وما جاء في معناها من السنة كما جاء في حديث آآ اه ابي هريرة رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى فيها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار طيب اذا تجب الزكاة في الذهب والفضة باجماع العلماء وفي الوقت الحاضر اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية بعد ما كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية الاوراق النقدية اول ما برزت كانت مغطاة بالذهب او الفضة تغطية كاملة ولذلك في الريال قديما انا اذكر كان يكتب على الريال تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي ان تدفع لحامل هذا السند قيمته لكن فيما بعد ذلك اصبحت التغطية غير كاملة للاوراق النقدية بل ربما الجزء الاكبر غير مغطى ويعني اصبحت الاوراق النقدية تخضع اقتصاد الدولة و تعامل بالعملات الصعبة ونحو ذلك من بعض الامور التي يضبطها ايضا الاقتصاد العالمي يعني ترتبط بالاقتصاد العالمي فاصبحت ليست مرتبطة بالغطاء من الذهب والفضة وقد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للاوراق النقدية اول ما بحثوا اختلفوا اختلافا كثيرا ولذلك ربما تجد بعض الاراء الغريبة كرأي الشيخ بن سعدي وراء غريب يعني آآ اعتبرها يعني كالفلوس لو فتحنا هذا المجال لكن لما يعني قلنا له ان البنوك ليس فيها ربا بالاطلاق. ولا فرحت البنوك بهذا الرأي. لكان هذا الرأي في اول ظهور الاوراق النقدية لكن بعد ذلك استقرت استقر رأي العلماء او جل العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة تماما فنعتبر الاوراق النقدية كانها ذهب او كانها فضة تماما وان الورق النقدي اجناس تتعدد بتعدد جهات الاصدار فالريال السعودي جنس الدولار جنز اليورو جنس الجنيه جنس وهكذا طيب نحن قلنا انه تجب الزكاة في الذهب والفضة في الاجماع هل تجب الزكاة في الاوراق النقدية؟ نعم. لان قلنا ان الاوراق النقدية كالذهب والفضة تماما فتجد اذا الزكاة في الاوراق النقدية طيب كم للصام الاوراق النقدية؟ المؤلف الان بين نصاب الذهب ونصاب الفضة فما هو نصاب الاوراق النقدية؟ لعلنا يعني نعجل هذه المسألة قبل ان نتكلم عن اصابة الذهب والفضة. باعتبار ان آآ يعني انا تكلمنا الان يعني ان الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية للعلماء المعاصرين فيها قولان القول الأول ان نصاب الاوراق النقدية يقدر بالذهب والقول الثاني انه يقدر بالفضة مجمع الفقهي ومجلس هيئة كبار العلماء قديما في الدورات الاولى للمجلس قالوا ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة لكن مؤدى هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو فضة. لماذا؟ لان الفضة ارخص بكثير من الذهاب الحب ارخص بكثير من الذهب ومن قال ان نصاب الاوراق النقدية هي بالذهب قال لان الاصل براءة ذمة المكلف والاوراق النقدية نقد قائم بذاته ونعتبرها بالذهب لان الاصل براء ذمته ومن ذهب الى ان نصاب الاوراق النقدية هو الفضة نظر الى ان ذلك هو الاحظ للفقراء والمساكين فان بين القولين فرق كبير سعر الجرام من الذهب في الوقت الحاضر يعادل تقريبا مئة ريال بينما سعر الاجرام من الفضة اقل من ريال سبعين الى ثمانين هللة فانظر الى الفرق الكبير الشافعي بين يعني آآ الذهب والفضة ولا شك ان الاحظ الفقراء والمساكين هو الفظة والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة القول الراجح اذا ان النصاب والاوراق النقدية هو نصاب الفضة وذلك لانه هو الاحظ للفقراء والمساكين وعلى ذلك بعد ما ناخذ نصاب الاوراق النقدية نرجع لنصاب بعد ما نأخذ نصاب الذهب والفضة نرجع لنصاب بالاوراق النقدية لكي نعرف كم مقدار آآ نصاب الاوراق النقدية نعود عبارة المؤلف قال رحمه الله وفيهما ربع العشر او قال وفيها يعني الاثمان او وفيهما يعني الذهب والفضة ربع العشر لحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس قال وفي الرقة ربع العشر مفرقة ربع العشر وهذا رواه البخاري منار السبيل قال متفق عليه هذا يعني محل نظر وليس في صحيح مسلم وانما في البخاري وفي حديث عائشة وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة صحيح يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال نصف مثقال يعني تعادل كم؟ ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة طيب ربع العشر قلنا هي بالنسبة المئوية اثنان ونصف في المئة اي واحد من اربعين واحد من اربعين ولهذا نذكر قاعدة فقهية قاعدة مفيدة لطالب العلم في كيفية احتساب ربع العشر وهي ان اي رقم عندك تقسمه على اربعين. اي رقم اقسم على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة فاذا اردت ان تحسب نصاب الذهب والفضة اقسم على اربعين نصاب الاوراق النقدية اقسموا على اربعين. اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة اذا قسمت مثلا مئة نعم قد نقول انها دون النصاب خلينا ناخذ الف الف ريال الف ريال اقسمه على اربعين خمسة وعشرين الفين خمسين اربعة الاف مئة ريال اربعين الف اقسم على اربعين الف ثمانين الف اقسم على اربعين الفين مئة الف اقسم على اربعين الفان وخمس مئة وهكذا اذا اي رقم عنده اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر هذه قاعدة مفيدة. لانك اذا اردت ان تحسب مثلا زكاة مالك او زكاة احد من الناس بدل ما تحسب اثنين ونصف في المئة هو وتقسيمه مباشرة الرقم على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة قال المصنف رحمه الله اذا بلغت نصابا ثم بين النصاب فالنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا نصاب الذهب مثاقيل عشرون مثقالا يدل لذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اذا كان لك عشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه ابو داوود وابن ماجة وحديث صحيح والدينار هو المثقال في الاعم الاغلب او في الاصطلاح يعني العام لكن احيانا الدينار له مصطلح اخر فيذكر المؤلف لكن في هذا الحديث الدينار هو المثقال والدينار لم يتغير في جاهلية ولا في اسلام وقد وجد الدينار الاسلامي المشكوك في عهد عبد الملك ابن مروان وجد في اكثر من دار للمتاحف والاثار ومنها المتحف في اسبانيا واكثر من متحف واتفقت جميعها على ان دينار عبد الملك ابن مروان انه يزن اربع جرامات وربع اذا الدينار يزن الذي هو المثقال اربع جرامات وربع ويكاد يكون هذا محل اتفاق بين العلماء المعاصرين طيب اربع جرامات وربع نريد ان نضربها في عشرين اربعة في عشرين كم ثمانين وربع في عشرين خمسة فيكون الى المجموع خمسة وثمانين يقول اذا نصاب الذهب يكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما. احفظ هذا الرقم نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام لان الان تعامل الناس مجرامات طيب قال وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعة دينار وتسع دينار الدينار الذي يعنيه المصنف هنا دينار موجود في زمنه وليس الدينار المعروف فالدينار الذي عناه مصنف دينار زينته درهم وثمن درهم درهم وثمن درهم وبكل حال ليس هو المقصود هنا لكن آآ الدينار الذي ورد في الحديث يعادل المثقال وبكل حال الذي يعنينا هو آآ الموازين المعاصرة والموازين المعاصرة في الوقت الحاضر التي يستعملها الناس اليوم هي اجرمات قدر مات نقول نعم النصاب بالجرامات خمسة وثمانون جراما قال ونصاب الفضة مئتا درهم وهذا قد ورد في الحديث قال ابن خلدون رحمه الله اعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام. وعهد الصحابة والتابعين على ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب العشرة من الدرهم تزن سبعة مثاقيل يعني سبعة دنانير والاوقية اربعون درهما فتكوين النسبة بين الدراهم والدنانير كل سبع دنانير تعادل عشرة دراهم. كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم والدينار يعادل اربعة جرامات وربع فنضرب هذا الرقم في سبعة اربع غرامات وربع اضربه في سبعة ثم اقسم الناتج على عشرة اللي معه الة حاسبة اضرب سبعة اربع اربعة وسلامات وربع في سبعة ثم اقسم الناتج على عشرة ستجد ان الناتج يعادل جرامين وتسع مئة وخمسة وسبعين من الالف من الجرام هذا يعني مقدار الدرهم بدرهمات نضرب هذا الرقم في نصاب الفضة الذي هو مئة درهم فيكون الناتج خمس مئة وخمسة وتسعين جرام احفظ هذا الرقم اذا نصاب الفظة بجرامات خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اعيد مرة اخرى نصاب الفضة بزرامات خمسمية وخمسة وتسعين جرام نعم اضرب اربعة وربع في سبعة ثم النتيجة يقسم على عشرة تكون النتيجة هي جرامين اثنين وتسع مئة وخمسة وسبعين من الف اضرب هذا الرقم في مئتين النتيجة خمس مئة وخمسة وتسعين فاذا الخلاصة ان نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانين يصاب الفضة بجرمات خمس مئة وخمسة وتسعين. اهم شيء ان تحفظ هذين الرقمين الذهب خمسة وثمانين الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين طيب المؤلف ذكر تقديرات موجودة في زمنه قال والدرهم آآ اثنتا عشرة حبة خروم خروم نبات شامي يقولون حلو يؤكل ويعني هذا موجود في زمن المؤلف ومثقال درهم وثلاثة اسباع درهم يعني هذا على تقدير المؤلف نحن نقدر هذه الجرامات لانها هي المستعملة اليوم طيب عرفنا الان نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام عرفنا نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين طيب نشرب الاوراق النقدية رجحنا ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فمعنى ذلك اذا اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية ننظر كم تساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الريالات فنذهب لاصحاب محلات الذهب والفضة نقول لهم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة كم تساوي من ريال واضح لا خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة من الفضة يعني خالصة من الفضة الخالصة طبعا غير غير مضروبة من الفضة الخالصة كم تساوي؟ لو بعتها كم تساوي يعني مثلا الجرام من الفضة يعادل تقريبا ستين الى سبعين في الوقت الحاضر اظنه يصل ثمانين هللة فتعادل تقريبا حدود خمس مئة ريال تعادل خمس مئة ريال لكن نبهنا ايضا يعني فائدة لو ذهبت الان لاصحاب المحلات الموجودة في الاسواق يعرفون الصواب اجرام من الذهب لكن ما يعطوك نصاب الفضة يبيعونهم محلات الصغيرة الموجودة يعني في الاسواق هم يبيعون الذهب والفضة يعني لا يعرفون مقدار اجرام من الفضة ولذلك اذا اردنا ان نعرف نرجع للمحلات الكبيرة ثم ايضا المحلات الكبيرة والأرقام الموجودة في الصحف سعر الذهب تجد الصحف وسعر الذهب سعر الفضة وايضا تعلم في القنوات الفضائية سعر الذهب سعر الفضة هذه السعر آآ الفضة بالاوقية وليس باجرام وايضا سعرها بالاوقية بالدولار وليس بالريال يحتاج الى معادلة لكي تحولها تحول الاوقية الى جرامات وتحول دولارات الى ريالات وهذه المعادلة ذكرتها في آآ الدورة العلمية المقامة في جامع شيخ الاسلام ابن تيمية قبل سنوات في اه فقه المعاملات المالية المعاصرة. وهي موجودة في موقع الجامع وبالصوت هو مكتوبة ايضا وان شاء الله ستخرج في كتاب لعلها ان شاء الله تعالى قريبا لكنها موجودة هذه المعادلة لمن اراد ان يعرف مثلا نصاب الاوراق النقدية بدقة يستخدم هذه المعادلة وينظر لمقدار الفضة المعلن في الصحف ويأخذ مباشرة ويستطيع ادخال هذه المعادلة التعامل معها ان يعرف نصاب الاوراق النقدية. اما اذا ذهبت لاصحاب المحلات ما ما يفيدونك كم سعر جرام من الفضة اعطيك سعر جرام من الذهب لكن سعر الجرام من الفضة ما يعني تعطيك الا المحلات الكبيرة على ان يعني المحلات الكبيرة ايضا يتعاملون بالاوقية فتحتاج الى معادلة لتحويلها الى جرامات ثم ايضا الدولارات الى ريالات. لكن باختصار يعني هي تقريبا تقريبا في حدود خمس مئة ريال اتصال الاوراق النقابية في الحدود خمس مئة ريال قد تنقص عن هذا الرقم وقد تزيد عنه قليلا بحسب آآ اسعار آآ تذبذب اسعار الفظة هذا بالنسبة لنصاب الاوراق النقدية يعني من عنده مئة ريال ليس عليه زكاة ولو حال عليه مئتين ثلاث مئة اربع مئة ما فيها زكاة ست مئة سبع مئة فيها زكاة خمس مئة محل محل يعني نظر والاحوط هو ان يزكيها وعلى ذلك مكافأة طلاب المرحلة الجامعية اذا حال عليه الحول كزكاة ام لا ما يحول عليه الحول طيب لو افترضنا لو افترضنا حال عليه الحول ففيها الزكاة لانها يعني تبلغ نصابا طيب نعود عبارة المؤلف قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرجوا من ايهما شاء هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم هل الذهب والفضة جنسان فلا يضم احدهما للاخر ام انهما جنس واحد فيضم احدهما الى الاخر المؤلف ذهب الى انه يضم احدهما الى الاخر وانهما كالجنس الواحد. فهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا لانهما نقدان والمقصود منهما نقدان وهما قيم تقوم بهما الاشياء والمقصود منهما واحد وهو الشراء فلذلك تضم الفضة الى الذهب او الذهاب الى الفضة في تكميل النصاب فلو كان عند رجل عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم من الفضة فيضم احدهما الى الاخر ونقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول القول الثاني في المسألة انه لا يضم احدهما الى الاخر بل هما جنسان مختلفان وذلك لعموم الادلة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يشمل اما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل به النصاب اولى ما يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس اواه اولى ولان الشعير لا يضم الى البر بتكميل النصاب بالاتفاق مع ان المقصود منهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو انه موقوت فكذا الذهب والفظة لا يظم احدهما اذا اخر في اليك من المصاب ولان الادلة قد وردت باعتبار ان كلا منهما جنس مستقل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث ولا دليل يدل على تكميل احدهما بالاخر في ان احدهما يكمل بالاخر في النصاب وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم وجهها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هو الاقرب لانه لا دليل يدل على ظم احدهما اذا اخذ بتكميل النصاب والادلة وردت بان كل واحد منهم مجلس مستقل الذهب والفضة ذهب على انه جنس مستقل عن الفضة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وذلك عند بيع الذهب بالفضة لا يشترط التساوي وانما ويشتغل التقابض فهما جنسان مختلفان ولا دليل اذا على ظم احدهما للاخر في تكميل النصاب هذا هو القول الراجح فيكون الصواب اذا هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله نعم اي نعم احسنت يعني سؤال جيد يقول هل الاوراق النقدية تضم الى الفضة باعتبار انا نقول ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة ام لا نحن اعتبرنا ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته. كقيام النقدية في الذهب والفضة فاذا رجحنا اذا رجحنا ان الفضة لا تضم من الذهب فكذلك الاوراق النقدية لا تظام لا للذهب ولا للفظة لكن على المذهب ضم الاوراق النقدية للذهب والفضة فاذا نجري فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف طيب قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة هذه المسألة من المسائل الخلافية هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال او لا تجب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ومثل ذلك اعارة وقد روي هذا عن جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء خمسة من الصحابة جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء رضي الله عنهم وذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اذا هذا هو القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف القول الثاني في المسألة ووجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ومذهب الحنفية رواية عن احمد اكثرهم من المعاصرين شيخنا عبد العزيز بن باز ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى طيب يعني هذه مسألة وقف مع يعني عندها قليل انها من المسائل المهمة اه تدلى الجمهور لعدم وجوب الزكاة في الحرية المعادلة للاستعمال ما جاء في الصحيحين عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد تصدقن ولو من حليكن ووجه الدلالة انه لو كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع فانه لا يحسن ان يقال تصدق ولو من السائل من بهيمة الانعام مثلا فلو يعني كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع فدل ذلك على ان الزكاة لا تجب فيه كانوا يقولون الزكاة لا تجب في هذا الحلي فتصدقنا منه ولان قاعدة الشريعة ان ما كان معدا للاستعمال والقنية وليس مرصدا للنماء لا زكاة فيه اذا ولان قاعدة الشريعة ان ما كان معدا الاستعمال والقنية وليس مصدا للنماء لا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة استدل اصحاب القول الثاني القول بوجوب الزكاة في معادلة الاستعمال في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة له وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب مسكتان غليظتان من ذهب. فقال اتعطين زكاة هذه؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد شيخ الكلام عن درجته هذا هو دليلهم الاول دليلهم الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخاف من ورق يعني من فضة فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك بهن يا رسول الله فقال اتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسبك من النار رواه ابو داوود والدار قطني والحاكم ثالثا حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت البس اوظاحا من ذهب لاحظ اوظاحا من ذهب فقلت يا رسول الله كنز هو؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والحاكم هذه هي ادلة قائم بالوجوب والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال وقول اكثر العلماء والقول الثاني قد كان مهجورا لا يعمل به هنا يعني عندنا في المملكة حتى رجحها سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فتبعه على ذلك كثير من المشايخ وهذا يدل على يعني اثر آآ ترجيحات واختيارات العالم الكبير حقق والا يعني كان الناس قبل زمن الشيخ عبد العزيز بن باز يعني كان الناس لا يكادون العامة لا يكاد يعرفون هذا القول لك لما رجعها الشيخ آآ لفت النظر الى هذا القول وعمل به كثير من الناس لكن عند التحقيق الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا تجب فيه الزكاة وذلك لقوة ادلته وهو المأثور عن اكثر الصحابة بل اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن حسن رحمه الله قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة قال قاسم بن محمد ما ادركت احدا اخذ صدقة الحلي واخرج ايضا ابن ابي شيبة المصنف عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت ما رأيت احدا يزكيه طيب بقي ادلة القائلين بالوجوب اما ادلة القائلون بالوجوب جميعها ضعيفة من جهة الاسناد هذا جواب عام عنها قال ابو عيسى الترمذي قال ليس يصح في هذا الباب شيء انتبه تظعيف الترمذي ترى يعني من اقوى ما يكون ان ظاعف الترمذي الاحاديث فيعني هذا من اقوى ما يكون وعيسى الترمذي رحمه الله يقول انه لا يصح في هذا الباب شيء فقال ابو عبيد عن حديث المسكتين قال لا نعلمه الا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا الحديث ضعيف اذا لكن بعض العلماء المعاصرين صححه مجموع الطرق منهم شيخنا عبد العزيز بن باز الالباني لكن عند المحققين ظعيف كما قال الترمذي كما قال ابو عبيد ثم ايضا ترد عليه اشكالات كثيرة المسكتان في يد تلك المرأة هل تعادل نصابا؟ النصاب خمسة وثمانين جرام ثم على تقدير ذلك الواجب فيهما كم كم الواجب؟ كم الواجب في في الذهب؟ زكاة الذهب؟ ربع عشر. القتهما اشكال اخر ايضا اذا كانت هذه المرأة تجهل وجوب الزكاة الذهب فيعتقد بيانا وقت الحج لا يجوز لما القتهما يعني لو كان الحديث صحيحا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الواجب فيهم ربع العشر اثنان ونصف في المئة فقط دقيقة استاذ تكلم عنها. اذا المقام مع ان المقام اذا ما مقام بيان وايظافي ايضا حديث عائشة نحن قلنا انه ضعيف من جهة السلف لكن ايضا يرد عليه اشكالات هل يعقل ان الفتاخات التي في يد عائشة تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هذا لا يعقل ولا حتى نصف هذا الرقم ومن المعلوم ان يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما اوقد فيه نار ايضا من المعلوم انه يشترط لوجوب الزكاة بالذهب والفضة ان يحول عليها الحول وآآ يعني عائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر القصة انه رآها لاول مرة عليها معلوم انه لابد ان يحول عليه الحوض ثم ايضا صح عن عائشة كما في الموطأ انها كانت تليه بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرجوا له الزكاة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وحسبك من النار لك انت اخرجت زكاة الحلي لبنات اخيها واما حديث ام سلمة فهو ضعيف وفيه اشكال ايضا انه قال اوظاحا من ذهب والاوضاع لا تكون من الذهب وانما تكون من الفضة ثم ايضا على تقدير على تقدير صحة هذه الاحاديث وسلامتها من الاشكالات فكما قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته فتحمل الزكاة في هذه الاحاديث لو صحت على ان المقصود بها العارية ولا نقول ان هذا تأويلا لان الذي حمل ذلك او الذي اول هو الصحيح من الصحابة. هم اعلم الناس بمراد الشارع واعلم الناس بمدلول لغة العرب لولا انه يسوغ حمل الزكاة على العارية لما قال به هؤلاء الصحابة الخمسة كما قال الامام احمد فاذا القول الراجح والله اعلم انه لا تجب الزكاة في الحرية المعادلة للاستعمال وان هذه قاعدة مضطربة في الشريعة ان كل ما كان معد للاستعمال والقنية انه لا تجد فيه الزكاة ولذلك آآ يعني السيارة التي تستعملها لا تجد فيها الزكاة البيت الذي تسكنه ليس فيه زكاة الاثاث الذي تستخدمه وليس فيه زكاة كل ما كان معدل للاستعمال والقنية ليس فيه زكاة وبناء على ذلك ايضا كذلك الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة بناء على القول الراجح والله اعلم قال وتجب في الحلي المحرم الحلي المحرم تجب فيه الزكاة وقد حكي الاتفاق على هذا وكذا في المباح المعد للكراء. يعني للتأجير فتجد فيه الزكاة لان الذكاء انما انما سقطت عما اعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء. ففيما عداه يبقى على الاصل ففيما عداه يبقى على الاصل وهكذا اذا كان معدل النفقة فتجب فيه الزكاة. اذا عده النفقة اذا احتاج اليه. بعض الناس يكون عنده الذهب. وبعض النساء لا تريد ان تلبسه. لكن احتجت اليه اذا احتجت بعت منه آآ يعني بعت من هذا الذهب لاجل نفقة مثلا فهذا تجد فيه الزكاة انما الذي لا تجد فيه الزكاة على قول الجمهور المعاد للاستعمال قال اذا بلغ نصابا وهذا تكلمنا عنه لكن قال هنا وزنا يعني لابد ان يزن يزن مثلا الذهب خمسة وثمانين جرام والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ويخرج عن قيمته اذا زادت ولهذا قالوا الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته في النصاب وزنه لابد ان يزن خمسة وثمانين جرام الذهب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين لكن فيما بعد اذا اردت مثلا ان تزكي آآ الف جرام من الذهب يكون الاخراج عن قيمته يكون الاخراج عن قيمته قال فصل وتحرم تحلية المسجد. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالتحلي بالذهب والفضة ويعني يتكلم الفقهاء عن احكام التحلي بالذهب والفضة في هذا الباب قال تحرم تحلية المسجد بذهب او فضة وذلك لانه شرف فهو من الاسراف المذموم والاسراف والتبذير محرم. قال الله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وتجب ازالته كسائر المنكرات الا اذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء فانه لا تجب ازالته لانه لا فائدة في اتلافه وازالته لان ماليته قد ذهبت وقد روي ان عمر بن عبد العزيز لما اراد جمع ما في مسجد دمشق من نموها به من الذهب قيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه ولذلك المساجد ينبغي ان تبعد عن الزخرفة وعن الشرف المذموم وعن المبالغات يعني فوضع مثلا يعني لنراسل للمسجد قد تدخل في هذا ما الفائدة من وضع اكثر من منارة للمسجد منارة الواحدة تكفي يعني بالامكان تقوية الصوت عن طريق مكبرات الصوت كذلك ايضا وضع القبب يعني مبالغات في بناء المساجد هذا من السلف المذموم بل حتى يعني بعض العلماء حتى يكره المحاريف يكره المحاريم ولهذا يعني ينبغي ان تصان بيوت الله عز وجل عن مثل هذه الامور عن الزخرفة وعن المبالغة في اه بنائها لان هذي بيوت الله عز وجل ليست محلا آآ الشرف وللتفاخر بها وبالامكان وظع هذا يعني المبلغ الذي يوضع في الزخرفة وفي المبالغة يوضع في مسجد اخر او يوضع في امور تنفع المسلمين قال ويباح للذكر يعني من الذهب والفضة الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال يباح الخاتم من الفضة و وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخثم بفظة وكان اول ما اتخذ خاتمة من ذهب فاتخذ الناس خواتم من باب فنزعه ثم اتخذ خاتما من فضة كان سبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب رؤوس رؤوس رؤساء وملوك العالم يدعوهم الى الاسلام فقيل لهم انه لا يقبلون كتبك ورسائلك الا مختومة اتخذ خاتما من ذهب ثم لما اتخذ الناس خواتم الذهب نزعه واتخذ خاتم من فضة يقول انس رضي الله عنه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم حديث البخاري قيل له انهم لن يقرأوا كتابك اذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. يقول انس فكأني انظر الى بياضه في يده وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر كما في رواية البخاري وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يده. كان عليه الصلاة والسلام وضع فصه عندما يلبسه يضع فصه الى باطنه كف ليس الى ظهر الكهف الى باطن الكهف اهل السنة لمن لبس الخاتم تتكلم عن حكم لبسه. ان يضع فصه الى باطن الكف للدلالة على انه ما اتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة بقي في هذا الخاتم في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما ولي خلاف ابو بكر كان يلبسه فكان في يده ثم في يد عمر من بعده ثم في يد عثمان ثم كان مع عثمان في يده ووقع منه في بئر اريس خلعوا عثمان ينظر فيه ثم سقط منه وكان عنده بئر اريس فسقط منه في البئر قال انا اختلفنا ثلاثة ايام مع عثمان ننزح البئر نزحوا ماء البئر فلم نجده ولله تعالى الحكمة في هذا لكن هذا يقودنا لحكم التختم بالفضة اما التخثر بالذهب فانه لا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولما رأى رجلا قد لبس خاتمة من ذهب نزعه نزعه منه والقاه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك لن تدع به قال لا والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه احيانا يعني الشدة تكون هي الحكمة في التعامل ليس دائما الرفق هو والحكمة احيانا قد تكون الشدة لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل كان فيه شيء من الشدة اليس كذلك؟ هنا يأخذ من يده وينزعه فيه يعني شدة لكن هل هذا الاسلوب نفع معه؟ نعم نفع مع هذا الرجل ولهذا تأثر قيل له خذ هذا الخاتم قال لا لا والله لا اخذه وقد نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان هذا الرجل يعني ليس جاهلا وانما عالما بالحكم ونحو هذا فيعني اتخذ هذا الاسلوب ولذلك الحكمة هي وضع الشيء في موضعه قد يكون احيانا اللين وهو الغالب التعامل لكن احيانا قد يكون استخدام القسوة او الشدة هي الحكمة في التعامل مع الغير اختلف العلماء في حكم اتخذتم بخاتم الفضة للرجل مع اتفاقهم على جوازه فمن العلماء من قال انه سنة مطلقا وقال جمهور انه مباح فقال اخرون هو مباح الا لمن يتخذه لحاجة فهو السنة في حقه هو مباح الا لمن يتخذه بحاجة فهو سنة في حقه وهذا هو القول الراجح والله اعلم القول الثالث هو القول الراجح انه مباح الا لمن يتخذه لحاجة كا ان يتخذه وينقش عليه اه ختما ويختمه كان بعض القضاة خاصة يعني القضاة الاكفاء كانوا يعني بعض القضاة الاكفة الذين يعني لا يبصرون كانوا يتخذون خواتم عليها يعني ختمهم ويختمون بها الصكوك وغيرهم كذلك ربما بعض الناس يحتاج لمثل هذا الختم. فما يتخذه لحاجة فيكون يكون يكون في حقه سنة وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة ولذلك جعل فصه الى باطن ولأن الصحابة لم يقل عنهم انهم كانوا يتخذونه انما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر لما ولي خلافة وعمر لما ولي خلافة وعثمان ولم ينقل عن بقية الصحابة انهم كانوا يتخذونه فدل ذلك على انه سنة في حق من احتاج اليه هذا هو القول الراجح والله اعلم بهذه المسألة طيب اه قال المصنف وجعله بخمسة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في الخنصر فهو الاصبع الصغير لكن هل يكون في اليمين او في اليسار؟ المؤلف يقول يسار خنصر يسار افضل اكثر الاحاديث على ان التختم في اليد اليسرى. ولهذا قال الدارقطني المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يساره فقال الامام احمد اليسار افضل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وظعف الاحاديث التي فيها التختم باليد اليمنى لكن الاحاديث التي فيها انه عليه الصلاة والسلام تختمه في اليد اليمنى وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. الاقرب انها محفوظة فيكون قد ورد هذا وهذا وان كان الاكثر على انه تختم في اليد اليسار و فالامر في هذا واسع لكن اه كيف نجمع بين هذه الاحاديث؟ من احسن الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري انه لما ذكر الاقوال وسرد الروايات قال الحافظ ابن حجر قال ويظهر لي ان ذلك يختلف باختلاف القصد فان كان اللبس للتزين به فاليمين افضل وان كان للتختم به فاليسار اولى لانه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها اذا حصل كلام الحاضر بن حجر انه اذا كان المقصود من التختم الزينة فاليمين افضل اذا كان المقصود منه ليس الزينة وانما اتخذه لحاجة فاليسار افضل طيب نقيس على هذه المسألة يتفرع عن هذه المسألة مسألة من المسائل المعاصرة لبس الساعة هل الافضل لبس الساعة في اليد اليمنى او في اليد اليسرى الساعة كالخاتم تماما الساعة كالخاتم تماما وعلى ذلك الاقوال التي ذكرناها في الخاتم تنطبق على الساعة فتكون الاقوال فيها ثلاثة قول بان لبس الساعة في اليسار افضل وقول بان في اليمين افضل. القول الثالث التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر. ان كان لبس الساعة للزينة ففي اليمين افضل وان كان الحاجة يعني لمعرفة الوقت فاليسار افضل وغالب الناس يلبسون الساعات من زينة او ام للحاجة للرجال للحاجة اما للنساء للزينة فالرجال يعني يلبسونها في الغالب في الغالب قد بعضهم قد يلبسها للزينة لكن في الغالب ان الرجال يلبسونها للحاجة فمن يلبسه الحاجة لاجل معرفة الوقت نقول لبسها في اليسار افضل من اليمين وهذا هو الذي عليه اكثر الروايات كما ذكر عبد القادر قطني والامام احمد لكن لو ان رجل لبس اهل الزينة او ان امرأة وغالب النساء يلبسن في ساعة للزينة فنقول في اليمين افضل وهذا هو الذي تجتمع به الاحاديث وهذا الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر جمع حسن تجتمع به الروايات الواردة في المسألة نعم مثل الحاجة يعني للحاجة لمعرفة الوقت اذا كان هذا كالموذع يعني او مثلا لحاجة الختم او نحو ذلك. فالساعة ايضا معرفة الوقت تعتبر حاجة فيعني معظم الرجال يلبسون الساعة لمعرفة الوقت هذا يعتبر حاجة لكن من يلبسها للزينة؟ نقول لا اليمين افضل النبي عليه الصلاة والسلام لبسه كان للحاجة فلبسه الحادث العام الاغلب فلبسه لانه نقش عليه خاتمة ولذلك اكثر الروايات على لبسه في اليسار طيب هذا هو يعني التحقيق في هذه المسألة التحقيق في هذه المسألة يعني به تجتمع اه الروايات والله اعلم كلام الحائظ ابن حجر هو من احسن ما وقفت عليه في هذه آآ المسألة. قال المؤلف رحمه الله وتباح طبيعة السيف مباح طبيعة السيف يعني من الفضة فقط. الطبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف فهذه تباح ان تكون من الفضة قال انس رضي الله عنه كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه ابو داوود بسند صحيح وقال المؤلف ولو من ذهب اي تباع قبيعة الذهب قبيعة السيف من الذهب وروي عن عمر ان طبيعة سيفه من ذهب لكن يعني الروايات المحفوظة انها كانت مفظة لكن قالوا ان السيف من الة الحرب وبتحليته بفضة او الذهب اغاظة للعدو واغاثة الاعداء ممدوحة كما قال الله تعالى ولا يطأون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح على ان الفظة اوسع منها في الذهب يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يرد اصلا النهي عن اه لبس الفضة بالنسبة للرجال انما ورد عن الذهب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان اليسير من ذهب انه يباح ليسن الذهب انه يباح آآ واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهبي الا مقطعا وحسن بعضهم اسناده كما ذكر ذلك صاحب الفروع وعلى ذلك فيسير الذهاب على قول شيخ الاسلام يعفى عنه يسير الذهب يعفى عنه ومن ذلك مسألة يطرحها بعض الناس وهو القصب الموجود على المشالح يعني بعض الناس يقول انه من ذهب لكن هذا القصد هذا لكن آآ يعني هذا غير صحيح. وقد ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله انهم قد اختبروه وانهم وجدوا انه ليس ذهابا ثم لو كان ذهبا لتضاعف تقييم المشالح فليس ذهبا وانما هي لمعة. ولذلك تتغير مع مرور الوقت ولو كان ذهبا لما تغيرت لكن على تقديري ان فيه شيء من الذهب فانه على قول شيخ الاسلام لا بأس به لان الذهب اليسير على رأيه يجوز. واما الفضة فالامر فيها فيه هواة. الامر واسع قال وحلية المنطقة وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يشد به الوسط يجوز ان تكون من الفضة. وكذلك الجوشن والجوشن هو الدرع وهو الذي يعني يلبس الحروب والخوذة وهي البيظة ايظا تلبس الحروب قال للركاب يعني فلا يجوز ان يحل به الفضة. والركاب حلقة تعلق بالسرج يجعل الراكب فيها رجله لما كانوا يركبون الدواب الى الحلقة تعلق سرج الدابة اجعل الراكب فيها آآ رجله واللجام يعني لا يجوز ايضا ان يحل اللجام وهو اداة من حديد توضع في فم الدابة ولها سيور تمكن الراكب من السيطرة عليها توضع هذه الحديد في فم الدابة وتمكن الراكب من السيطرة عليه. فيقول المؤلف انه لا يجوز تحليتها بالفظة والدواء وهي ما يكتب منه ما يوضع فيه الحبل ويكتب منه ايضا لا يجوز تحليته بالفضة فاذا لكن على رأي شيخ الاسلام ان الفضة الامر فيها فيه واسع. وانه لا يحرم منها الا الاواني وما كان في معناها فذهب يعني الامر فيه اشد من الفضة قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه يعني من غير اسراف من غير اسراف والا فان اه الذهب والفضة مباحان للنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ الذهب والحرير انهما آآ احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها الا الذهب والحريظ لاناث امتي وحرم على ذكوره اخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح ولو زاد على الف مثقال ما لم يصل الى السرف والخيلاء والتبذير. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر. والياقوت والزبرجد لان الاصل في ذلك هو الحلم والاباحة فلو كان مثلا لبس الرجل ساعة يعني من جوهر ثمين اه فلا بأس بذلك ما لم يصل الى حد الاسراف لو لبس ساعة مثلا من الماس رجل لبس ساعة من الماس هل يجوز نعم يجوز يجوز الممنوع هو ان يلبس يعني من من الذهب اما الساعة من الالماس لا حرج في ذلك طيب لبس ساعة من فضة نحن قلنا خاتم يا فضة يجوز كذلك الساعة كالخاتم تماما طيب قال وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس وتختم الحديث والرصاص والنحاس اختلف العلماء فيه على قوله قوله اول ما مشى عليه المؤلف انه مكروه وذلك لحديث ان الحديد هو حلية اهل النار حلية اهل النار وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي والقول الثاني ان التختم بالحديد كذلك الرصاص والنحاس انه مباح وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه التمس ولو خاتما من حديد وهذا هو القول الراجح انه يجوز التختم بالحديث بخاتم من الحديد من غير كراهة وذلك لان حديث التمس هو خاتم الحديث في الصحيحين واما حديث ان الحبيب حلية اهل النار حديث ضعيف ولا ولو يعني ثبت فان حديث التمس ولو خاتم الحديث اصح منه قال ويستحب بالعقيق يعني يستحب التختم بالعقيق. والعقيق ضرب من الخرز الاحمر واستدلوا لذلك بحديث تختموا بالعقيق فانه مبارك ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا بل قيل انه موضوع قاله العقيلي في الضعفاء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ولذلك فالعقيد كغيره من الجواهر لا يقال انه يستحب ولا يكره وانما يباح هو كالياقوت والالماس والزبرجد في غيره من الجواهر ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروق وعرفها قال وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح العروض جمع عرظ باسكان الراء عرظ عروظ وعرض اعراض ولذلك عرض الحياة الدنيا اي متاع الحياة الدنيا لكن العرظ هو المال المعد للتجارة عرفه المؤلف بانه ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وعرفه الموفق بن قدامة في المغني بانه غير الاثمان يعني النقود من المال على اختلاف انواعه هذا تعريف مختصر يقول بانه غير الاثمان يعني النقود من المال على اختلاف انواعه من الحيوان او العقار او الثياب او سائر الاموات هذه كلها تسمى عروض وسميت بذلك لانه لا يستقر وانما يعرض ثم يزول. يعرض ثم يزول وذلك لان المتجر لا يريد السلعة بعينه وانما يريد ربحها وبهذا نعرف ان عروض التجارة هي اعم اموال الزكاة واشملها وتجب فيها الزكاة في قول اكثر اهل العلم وقد حكي اجماعا من قبل هذه المسألة بعض العلماء المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله قال انه لا دليل يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة وانها تستحب وتبعوا على ذلك بعض طلابه واذكر يعني كنت في بعض الدورات الشرعية خارج المملكة اجد بعض الناس قد تأثروا بهذا الخوف هذا القول الحقيقة فيه خطورة لاننا لو قلنا به لتعطلت يعني معظم الزكوات في الوقت الحاضر معظم زكوات الناس هي معروض تجارة قد تكون الان يعني تسعين في المئة او اكثر هي زكاة عروض التجارة ولهذا فالصواب هو ما عليه اكثر اهل العلم لان الزكاة تجب في عروض التجارة بل عد اجماعا وقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة اذا حال عليها الحول بل انه لا يعرف ان احدا قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة الا داوود الظاهري قالوا وهو مسبوق بالاجماع واخذ بهذا القول الشيخ الالباني واحيا هذا القول والا كان مهجورا ويدل لوجوب الزكاة في عروض التجارة اولا دخولها في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في المال. ومنها قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة صدقة طاهره متزكيا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه اليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء وترد الى فقرائهم ولا شك ان عروض التجارة انها مال بل من اعظم الاموال وايضا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع وهذا اصلح ما ورد في زكاة العروض والتجارة لكنه يعني في اسناده مقال اخرجه ابو داوود في سننه لكن هو من رواية آآ حسن عن سمرة ولذلك ضعفه كثير من اهل العلم قال ابن حجر في البلوغ في اسناده لين لكن جماهير العلماء عملوا بمعناه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يتعامل بالتجارة انما يقصد قيمتها من الذهاب او الفضة او النقد عموما ولا يقصد اعيان تلك العروض ومن المجمع عليه ان الزكاة تجب في الذهب والفضة وفي الاوراق النقدية. فكذلك ايضا في عروض التجارة ثم اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة في الزكاة انها تجب الزكاة في الاموال النامية ولا شك ان عروض تجارة انها الاموال النامية فتجب فيها الزكاة السائمة فالاولى وعلى ذلك نحن نقول ان انه تجب الزكاة في عروض التجارة بالاجماع. وخلاف من خالف في هذه المسألة مسبوق بالاجماع وعلى هذا تجب الزكاة في جميع عروض التجارة تجب على اصحاب المحلات التجارية ايا كان يعني يباع فيها سواء اواني او ملابس او فرش او اجهزة او غير ذلك. مما يعد للبيع يجب عليهم ان يخرجوا زكواتها طيب الاراضي ايضا قد يراد بها التجارة. وتعتبر من عروض التجارة متى تكون الى نوى بها التجارة وعلى هذا تكون الارض على ثلاثة اقسام القسم الاول الا يريد بها التجارة وانما يريد ان يبني عليها مسكنة مثلا فهذه لا تجب فيها الزكاة القسم الثاني ان يريد بها التجارة ويعرضها للبيع فتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول القسم الثالث وهي موضع اشكال الا يعرضها للبيع لكن يريد ان يبيعها فيما بعد فهو يريد ان يتربص بها ارتفاع الاسعار انتبه يريد ان يتربص بارتفاع الاسعار رجل عنده ارض يقول ما اريد ان ابيعه الا بعد خمس او عشر سنين لعل اسعار الاراضي ترتفع فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الاراضي ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جمهور العلماء على ان الزكاة تجب فيها واما المالكية قالوا لا تجب فيها القول الراجح هو قول جمهور وهو انه تجب فيها الزكاة وذلك لان هذه الارض هي في الحقيقة على شكل نقد لكنها هي نقد لكنها على شكل ارض هي نقد لكن على شكل ارض فكأنك عندك نقد في مثلا في رصيدك في البنك لكن هذا نقد سائل وهذا نقد على شكل ارض فما الفرق بينهما ولذلك فالقول الراجح انه تجب فيه الزكاة. ما دام انه يريد بيعها ولو بعد سنين فتجب فيها الزكاة لانها كأنها نقد لكن على شكل ارض هذا هو الاقرب وهو الذي عليه جمهور الفقهاء طيب الاسهم التي يسعد اصحاب ابيه هل تجد فيها الزكاة الاسهم تنقسم الى قسمين القسم الاول اسهم لا يقصد صاحبها بها المتاجرة. وما يسمونها باسم بعض الناس المضاربة وانما يريد الاستفادة من ريعها وارباحها او انه اكتسب في اسهم شركة معينة وتركها فهذه تكفي زكاة الشركة على المساعد اذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة عن المساهم وعندنا في المملكة جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل وعلى هذا فالمساهم الذي يريد الاستثمار يعني لا يريد المضاربة والمتاجرة وانما ترك هذه الاسهم للاستفادة من ارباحها او انه اكتسب وتركها نقول لا تجب عليك الزكاة باعتبار ان الشركة تزكي عنك القسم الثاني اسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة. اي انه ضارب فيها فيبيع فيها ويشتري فهذه عروض تجارة فعلى المساهم ان يزكيها عند تمام الحوض فينظر كم عنده من الاسهم ولو باعها عند تمام الحول كم قيمتها ويزكيها والصناديق الاستثمارية هي من هذا النوع الصادق الاستثماري يضارب فيها والبنوك اصلا لا تزكيها ولذلك الصناديق الاستثمارية تجب زكاتها. فينظر الانسان كان في محفظته من الاسهم ويزكيه عند تمام الحوض هذه خلاصة يعني آآ الكلام في زكاة الاسهم تعود عبارة المؤلف قال فتقوم اذا حال الحول يعني لحال عليها الحول تقوم وكيفية التقويم ان ينظر الى قيمة ما عنده مما يعد للبيع فيعتبر نفسه كأنه يريد ان يبيعه الان. فكم تساوي قيمته وعلى هذا لو كان لو كان العرض ارضا فينظر كم قيمة الارض عند تمام الحوض؟ فلو انه اشتراها بمئة الف لكنها عند تمام الحول اصبحت قيمتها مئة ويزكيها زكاة مئتان وخمسين لو انه اشتراها بمئة الف واصبح عند اسلام الحول قيمتها ثمانين فيزكها زكاة ثمانين طيب قال واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لابد ايضا من بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة وقال بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة واحنا قلنا ان الاحظ هو الفظة. فعلى ذلك الصواب عروض التجارة هو نصاب الفظة. فلو كان عند انسان عروض تجارة فننظر يعني هل تعادل قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة؟ يعني هل تعادل حدود خمس مئة ريال تقريبا؟ اذا كان عندنا من العروض في حدود هذا القدر بحدود خمس مئة ريال خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فنقول قد بلغت نصابا ووجب فيها الزكاة قال وجب ربع العشر فزكاته ربع العشر اثنان ونصف في المئة اي واحد من اربعين والا فلا وكلا اموال الصيارف يعني ما الذي يتكلم عن ما هو موجود في زمنه وقد كان كما ذكرنا الدراهم يعني اه توزن لكن يعني هذه المسألة يحتاج لها في وقت الحاضر لان الصويلح الان يتعاملون بالاوراق النقدية قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها. يعني صار كما سبق كما سبق النصاب هو بالوزن هو بالوزن الذهب خمسة وثمانون جراما والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لا بالقيمة ولا بما فيه صناعة محرمة فتستبعد بل يقوم فيقوم عاريا عنها قال ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل لم يصل عرضا لمجرد النية غير حلي اللبس. انتبه لهذه المسألة. يعني هذه المسألة اه يعني ذكر المؤلف بهذه الصيغة لكن عبارة المقنع ونقلها من المقنع والشيخ الكبير وغالب غالب كلام المؤلف وكذلك صاحب منار السبيل من المقنع ومن ارى السبيل يعني ليس من نار السبيل الشرع الكبير يقصد مشروعه الكبير بل من اهل السبيل يكاد يكون ملخص الشرح الكبير بل عامة كتب آآ حنابلة يعني عالة على كتب الموفق رحمه الله فعبارة وفق اوضح من من عبارة المؤلف انا انقل لكم عبارة الموفق في المقنع قال فان ملكها بارث او ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصل للتجارة فان ملكها بارث او ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصل للتجارة يعني معنى هذا انه اذا ملك هذه العروض بارث ورثها عن ابيها او ملكها بفعله يعني باختياره كالشراء مثلا او الهبة ونحو ذلك ثم نوى بها التجارة بعد ذلك فانها لا تكون للتجارة وبالتالي لا تجد فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة لانه لا يصير عرضا لمجرد النية هكذا عللوا وقالوا لان الاصل في العروض القنية فاذا صارت للقلة لم تنتقل بمجرد النية يعني ليس لهم الا تعليم فقط وهذا ايضا هو قول الجمهور و القول الثاني في المسألة انه اذا نوى بها التجارة فانه تجب فيها الزكاة ولو كان قد ورثها ولو كان يعني آآ اذا نوى بها التجارة وحال على ذلك الحول فتجد فيها الزكاة. ولو كان قد ورثها وهكذا لو اشتراها ثم يعني اه نوى بها التجارة فتجد فيها الزكاة وهذا هو القول الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح والله اعلم المسألة وان كان القول الاول هو قول الجمهور قول اول هو قول الجمهور يعني قول اكثر لكن القول الراجح والله اعلم انها تصير للتجارة بمجرد النية وتجب فيها الزكاة اذا حال عليه الحول بهذه النية هذا القول رواية عن الامام احمد اختار ابن عقيل من الحنابلة قال الموفق ابن قدامة وذهب ابو بكر يعني عبد العزيز غلام الخلال وابن عقيل الى انها تصير للتجارة بمجرد النية وحكوه رواية عن احمد قال بعض اصحابنا هذا على اصح الروايتين ثم ذكر حديث ثمرة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وهذا داخل في عمومه. ولان نية القنية كافية لمجردها فكان نية التجارة بل هذا اولى لان الايجاز آآ يغلب على الاسقاط احتياطا. يعني كان الموفق يميل لهذا القول ايضا ولانه نوى به التجارة اشبه ما لو نوى حال الشراء اذا القول الراجح والله اعلم انه متى ما نوى بها التجارة ومضى على هذه النية السنة كاملة فتجد فيها الزكاة. اما هذا القول الذي ذكره الجمهور لا دليل عليه بدل على انه اذا ورثها انها لا تصير للتجارة او انه اذا اشتراها بفعله ثم نوى التجارة لا تصوم ما الدليل على هذا؟ لا نسلم بهذا القول الذي ذكروه فالصواب اذا انها تكون للتجارة واذا حال عليها الحول وقد نوى بها التجارة فانها تكون للتجارة وهذا هو الذي عليه فتوى ولا يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى اما قول الجمهور كما ذكرنا يعني عللوا بتعليل عليم وليس على هذا يعني دليل ظاهر الصواب انه اذا نوى بها التجارة ومضى على ذلك سنة كاملة تجب فيها الزكاة ولو كان قد ملكها بارث او نحوه. ولذلك يضطرهم لاستثناء حلي اللبس قالوا قالوا قال غير حلي اللبس لان الاصل وجوب زكاته. فاذا كان وهو تجارة فقد رده للاصل والصواب انه تجد الزكاة مطلقا. ولذلك خذوها فائدة من علامة القول المرجوح اه كثرة الاستثناءات عليه وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه ومن علامة القول الراجح عدم ورود الاستثناءات عليه او قلتها وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه اذا وجدت قولان احدهما صعب في فهمه صعب في تطبيقه او ان استثناءات منه كثيرة هذه علامة على انه مرجوه والقول الراجح دائما يعني في الغالب تجده سهلا في الفهم سهل في التطبيق. تقل او لا توجد عليه استثناءات قال وما وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا في الطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. قال ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية فيعني قالوا بمجرد الاحراج يجب عليه ان يزكيه ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى