وكنا قد وصلنا الى باب زكاة الفطر ولعلنا في هذا الدرس والدرس القادم ان شاء الله ننتهي من كتاب الزكاة ثم ننتقل بعد ذلك الى الصيام ثم الى ابواب المعاملات ان شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله باب زكاة الفطر آآ زكاة الفطر الاظافة هنا اظاف الزكاة الى الفطر لان الفطرة هو سبب وجوبها وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بل قبله وهو صح من حديث ابن عمر جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر الحديث وهو في الصحيحين فاضاف الزكاة الى فطر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه ابو داوود وابن ماجه والدارقطني وقالوا الدارقطني قال رواته ليس فيه مجروح اسناده حسن او صحيح فاظيفت الزكاة في هذين الحديثين الى الفطر. اضيفت الى الفطر. وذلك لانه سبب وجوبها وفي حديث ابن عباس اشارة الى الحكمة من مشروعيتها. قال ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث وهذه يعني اول الامور التي تلتمس الحكمة مشروعيتها انها طهرة للصائم مما قد يقع في صيامه من اللغو والرفث فتكون هذه الزكاة بمثابة الجبران في ذلك النقص والخلل ولكن قد يرد على هذا اشكال وهو ان زكاة الفطر تخرج حتى عن الطفل غير المميز طفل عمره سنة او شهر او سنتين معلوما ان مثل هذا لا يصوم ولا يصح منه الصوم حتى فكيف تكون اذا طهرة للصائم من اللغو والرفث عن هذا الطفل الذي لا يصوم ولا يصح منه الصيام الجواب نعم نعم احسنت نقول ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب يعني طهرة للصائم من اللغو والرفث في الاعم الاغلب وفي الاعم الاغلب والا فانها الاطفال غير مميزين لا يجب عليهم الصيام ولا يصح منهم ولكن هذا انما خرج مخرج الغالب قال وطعمة للمساكين وهذه هي يعني هذا هو الامر الثاني من الحكم المستنبطة من مشروعين زكاة الفطر انها طعمة للمساكين في يوم العيد الذي هو يوم فرح وسرور حتى يشاركوا الاغنياء حتى يشاركوا الاغنياء في فرحهم وسرورهم بالعيد ويكون يوم العيد عيدا للجميع واضاف بعض العلماء ايضا امرا ثالثا وهو ان فيها شكرا او ان في اخراجها شكرا لنعمة الله عز وجل على اتمام شهر رمضان بصيامه وقيامه وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحة هذه ثلاثة امور الامر الاول طهرة للصائم باللغو والرفث ثاني طعمة للمساكين الثالث شكرا لنعمة الله عز وجل قال تجب باول ليلة العيد فافادنا المصنف المؤلف رحمه الله بان زكاة الفطر واجبة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان زكاة الفطر واجبة وبين وقت وجوبها قال باول ليلة العيد وما هو اول ليلة العيد وغروب الشمس غروب الشمس ليلة العيد غروب شمس ليلة العيد معنى ذلك انه غروب شمس يوم الثلاثين من رمضان ان كان الشهر تاما او التاسع والعشرين من رمضان ان كان الشهر ناقصا والدليل لهذا لما قرره المؤلف من ان زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة العيد قول ابن قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طاعا من تمر الى اخره قرضاء زكاة الفطر من رمضان ولقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم فاضافها للفطر اضاف الزكاة للفطر والفطر يكون باول ليلة العيد ولانها تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر فتضاف اليه والفطر من رمظان انما يتحقق بغروب الشمس ليلة العيد اذا محل او وقت وجوب زكاة الفطر وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس ليلة العيد وعلى ذلك تتفرع مسائل. اشار المؤلف الى بعضها. المسألة الاولى قال من مات او اعثر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته الى مسألة ان نجعلها المؤلف مسألتين. الاولى من مات قبل الغروب يعني قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه كما قال المصنف فلا زكاة عليه حتى لو مات قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة لم يجد اخراج زكاة الفطر عنه واماك بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فيجب اخراج زكاة الفطر عليه طيب اذا اردنا ان نحدد وقت الغروب يعني الان قلنا حتى ولو بدقيقة اذا كان قبل المات قبل الغروب ولو بدقيقة لا يجب اخراج زكاة الفطر عنه نعم اذا كان قبل غروبه يجب اخراج زكاة الفطر يعني اذا كان بعد غروب لا يجب اخراج زكاة الفطر يعني الى من مات قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجد اخراج زكاة الفطر عنه لانه لم يدرك وقت الوجوب. اما ان مات بعد غروب الشمس ليلة العيد وجب اخراج زكاة الفطر عنه. طيب كيف نحدد وقت الغروب وقت الغروب هل نحدده مثلا بالتقاويم يعني يذكرون انه يموت في الدقيقة الواحدة يعني على وجه الارض عدد من الاشخاص ويولد في الدقيقة الواحدة عدد اذا اردنا ان نحدد بدقة وقت الغروب فما هو نعم نعم سقوط قرص الشمس خد قرص قرص الشمس هذا وقت الغروب لسقوط قرص الشمس كاملة اذا سقط كاملا فهذا هو وقت الغروب تقاويم دقيقة في هذا الا انها تحتاط يضيفون احيانا دقيقة احيانا دقيقتين الى سقوط القرص يسمونه دقائق التمكين لكن العبرة اذا بسقوط القرص طيب اذا هذا هو هذه المسألة الاولى متفرعة عن هذا الحكم المسألة الثانية هي التي اشار لها المؤلف. من اعسر قبل غروب الشمس ليلة العيد يعني افلس واعثر ما عنده شيء لم يجب عليه اخراج زكاة الفطر ومن اعثر بعد غروب الشمس ليلة العيد فيجب عليه اخراج زكاة الفطر لانها قد استقرت في ذمته طيب ايضا من المسائل التي يذكرها المؤلف آآ من عقد على امرأة من عقد على امرأة اه قبل غروب الشمس او خلنا نعكسها اولا لان قبلها فيها تفصيل. من عقد على امرأة بعد غروب الشمس ليلة العيد ها يجب عليه ولا ما يجب ان يخرج فطرتها؟ لا يجب عليه اما انعقد عليها قبل غروب الشمس ليلة العيد فهل يجب عليه اخراج الفطرة عنها عقد عليها مثلا في اول رمضان او مثلا في اول العشر الاواخر فهو الان يعني قد تملك وعقد عليها لكن لم يدخل بها هل يجب عليه ان يخرج فطرتها هنا فيه تفصيل ان كان ان كان قد دخل بها فعليه فطرتها ولا اشكال اما ان كان لم يدخل بها فلا تجب عليه فطرتها لماذا؟ لانه لا تجب عليه نفقتها حتى يتسلمها وما دامت عند اهلها فلا نفقة لها عليه والفطرة تابعة للنفقة اذا انعقد على امرأة بعد غروب الشمس ليلة العيد هنا لا يجب عليه اخراج الفطرة. قبل غروب الشمس ليلة العيد ان كان دخل بها لا اشكال في في وجوب اخراج الفطرة عنها اما اذا لم يدخل بها فانه لا يجب عليه اخراج الفطرة عنها لانه لا يجب عليه نفقتها وذلك لان لانه لا يجب عليه ان ينفق عليه حتى يتسلمها. لان النفقة انما تجب مقابل الاستمتاع. وما دامت عند اهلها لا يجب عليه ان ينفق وعليها والفطرة السابعة للنفقة فاذا ما دامت عند اهلها لا يجب عليه اخراج فطرتها طيب ايضا من المسائل المتفرعة لو ولد انسان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه لكن يستحب كما سيأتي اما لو ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب اخراج زكاة الفطر عنه كل هذه المسائل متفرعة عن آآ هذا الحكم وهو انه تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد طيب نعود بعد ذلك الى عبارة المؤلف قال وهي واجبة على كل مسلم وهي واجبة كما ذكرنا وجوبها محل اتفاق بين اهل العلم على كل مسلم فافادنا المؤلف بانها انما تجب على المسلمين ولا تجب على غير مسلمين ويدل لذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من فم او صاعا من شعير على الذكر والانثى او الحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين من المسلمين متفق عليه فقوله من المسلمين اشارة الى انها انما تجب على المسلم فغير مسلم لا تجب عليه زكاة الفطر لان الزكاة الفطر طهرة والكافر ليس اهلا للتطهير ولا يطهر الا بالاسلام لا يطهره الا الاسلام بناء على ذلك العمال من الخدم والسائقين وغيرهم من غير المسلمين لا تخرج عنهم زكاة الفطر لا تخرج عنهم زكاة الفطر طيب هل يجب اخراج زكاة الفطر عن عن من تحت كفالة الانسان من العمال من المسلمين او لا يجب يعني احنا قلنا اذا كانوا غير مسلمين هنا لا يجب اما اذا كانوا مسلمين انسان مثلا يعني تحت كفالته عامل يعمل عنده مثلا سائقا او يعمل عنده لاي عمل من الاعمال او خادما او فهل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه؟ او لا يجوز نعم من نعم اي نعم نعم آآ الظاهر هو التفصيل في هذا انه اذا كان ملزما بنفقتهم بموجب العقد فهو الذي يتكفل بطعامهم وشرابهم فيلزمه ان يخرج زكاة الفطر عنه مثل خدم في البيوت مثلا اما اذا كان ليس ملزما بنفقتهم بحيث انه مستقلون بتوفير طعامهم وشرابهم فلا يلزمه اخراج زكاة الفطر عنه لانه كما قلنا زكاة الفطر تابعة للنفقة فهي فرع عن النفقة لكن لو تبرع باخراج زكاة الفطر عنهم برظاهم كان ذلك من الاحسان طيب قال وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. يعني زكاة الفطر حكمها انها واجبة على كل من يجد فاضلا يعني اذا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته يعني يوم يوم وليلة باربعة وعشرون ساعة ومعنى ذلك ان كثيرا من الفقراء والمساكين اليوم يجوز لهم اخذ زكاة الفطر ويجب عليهم دفع زكاة الفطر عن انفسهم كثيرا يعني المساكين في الوقت الحاضر يجدون فاضل عن قوت يوم العيد وليلته ولا مانع من ان يأخذ زكاة الفطر باعتبارهم مساكين ويدفعوها عن انفسهم باعتبارهم يملكون فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته قاضي العنقوت يوم العيد وليلته قال نعم نعم يأخذ باعتباره مسكينا ويعطي باعتباره يملك فاضل عن قوت يوم عيد وليلته. ما في شيء يمنع من هذا اللي هي منفكة قال بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني انها انما تجب آآ بعدما يحتاجه يعني بعد حوائجه الاصلية بعد حوائجه الاصلية الحوائج الاصلية سبق ان تكلمنا عنها لما تكلمنا عن مسألة وجوب الحج هنا اشار المؤلف لبعض يعني اه او ابرز الحوائج الاصلية قال من مسكن المسكن من الحوائج الاصلية وخادم اذا كان مثله يخدم اذا كان مثله يخدم فهذا يعتبر من الحوائج الاصلية ودابة يعني مركوب وفي الوقت الحاضر يعني يمثلها السيارة وثياب بذلة الثياب التي يلبسها وكتب علم اذا كان طالب علم فعلى كلام المؤلف انه لا تجد زكاة الفطر الا بعد ما يجد فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته آآ وعن حوائجه الاصلية عن حوائجه الاصلية التي اه اشار الى ابرزها وقال بعض اهل العلم انه يجب الاخراج يجب اخراج زكاة الفطر يجب اخراج زكاة الفطر على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته مطلقا يعني من غير من غير هذا التقييم الذي اشار اليه المصنف يجب الإخراج على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته مطلقا وهذا القول نقل المرداوي في الاوصاف انه قدمه ابن حمدان في الرعايتين وكذلك صاحب الفائق وهذا هو الاظهر والله اعلم هذا هو الاظهر ان من ملك فاضل عن قوت يوم العيد وليلته فتجب عليه زكاة الفطر من غير مراعاة لما ذكره المؤلف من هذه الحوائج والا لو قلنا بقول المؤلف لاسقطنا زكاة الفطر عن كثير من الناس اليوم. قلنا لابد ان يحصل اولا اجرة المسكن ولابد ان يحصل ايضا آآ اجرة الخادم. ولابد ايضا ان يحصل سيارة ولابد ان يحصل ايضا الثياب والكسوة التي يحتاجها. واذا كان طالب علم لابد ان يحصل كتب علم يعني معنى ذلك سنسقط زكاة الفطر عن كثير من الناس اليوم فيعني هذا محل نظر هذا في الاقرب والله اعلم انه انه تجب عليه بمجرد انه يملك فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته عن حاجته يعني فاضلا عن آآ قوته وقوت عياله عن قوته وقوت عياله هذا هو قول اقرب والاظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم نعم اي نعم ممكن ممكن لو اخذ زكاة فيجوز له ان يخرجها عن نفسه. لماذا؟ لانه لما اخذها اخذها باعتباره مسكينا وتملكها وما دام انه تملكها فهو حر فيها له حر ان يأكلها ليبيعها ان يتصدق بها ان هو حر فيها قد اصبحت ملكا لهم ولهذا لما لما آآ اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فقيل يا رسول الله انه تصدق بها على بريرة قال هو لها صدقة ولها هدية وعند العلماء قاعدة وهي تغير آآ الملك آآ يلزم منه تغير ثابت او سبب لتغير الذات تغير الملك سبب لتغير الذات فما دام انها الان تملك بها هذا فقير او مسكين هذه الزكاة فهو حر فيها لو اراد ان يخرجها عن نفسه فلا مانع لانها قد دخلت في ملكه واصبحت ملكا له نعم اذا ملك فاظا عن قوت يوم العيد وليلته يجب نعم يجب عليه اخراج زكاة الفطر لا لا لابد دفع الزكاة يدفعها لغيره لا يدفعها لنفسه طيب قال وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين اما كونها تلزمه عن نفسه فهذا بالاتفاق لكن قوله وعمن يمونه من المسلمين يعني عن من تلزمه نفقته من المسلمين وذلك الزوجة والاولاد فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه وقد نقل ابن بطال رحمه الله نقل الاجماع على ان الرجل تلزمه زكاة الفطر عن زوجته الفقيرة. ونقل ابن القطان الاجماع على انه يجب اداء زكاة الفطر عن اطفاله الذين لا مال لهم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن اهل بيته حتى انه يخرجها عن نافع المولى وقال بعض العلماء ان زكاة الفطر واجبة على الانسان بنفسه ولا تجب زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته وعلى هذا فالزوجة يجب عليها ان تخرج زكاة الفطر بنفسها والولد يخرج زكاة الفطر عن نفسه والبنت تخرج زكاة الفطر عن نفسها وهكذا وهذا القول رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير الحبيب قالوا والاصل في الفرض انه يجب على كل واحد بعينه دون غيره ولقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى ولو اوجبنا على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن غيره ممن يمونه فانه سوف تزر وازرة اجرة اخرى قالوا واما من لا يجد ما يخرج منه زكاة الفطر من الزوجة او الاولاد فانها لا تجب عليه لا تجب عليهم ولا يأثمون بها هذه هي وجهة اصحاب هذا القول والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول هو قول جمهور العلماء وانه تجب زكاة الفطر عن تلوي زكاة الفطر عمن تلزمه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من الزوجة والاولاد ونحوه وذلك لما ذكرنا من الاجماع الذي نقله ابن قطان وكذلك ابن بطال والاثر ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ولان زكاة الفطر تابعة للنفقة وفرع عنها. ما دام انه يجب عليه ان ينفق على هؤلاء فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنهم واما القول بان الاصل في الفرض انه يجب على كل واحد بعينه فنقول يعني هذا في التكاليف الشرعية من غير النفقات. واما النفقات فلها شأن اخر فان الرجل يجب عليه ان ينفق على زوجته ولو كانت غنية وكذلك ايضا يجب عليه ان ينفق على اولاده وعلى ابيه وامه اذا احتاج اليه فالنفقة لها باب اخر غير باب اه التكاليف الشرعية ثم ايضا يرد على هذا الاولاد اذا كانوا صغارا ولا مال لهم فكيف يعني نقول بوجوبها عليهم واصحاب هذا القول لا يقولون بوجوبها عليهم وانما يستترون هذه المسألة يستثنون هذه المسألة فيقولون الأطفال الذين الذين لا مال لهم تجب زكاة الفطر على ابائه فرجعوا واستثنوا هذه المسألة ولذلك الشيخ محمد رحمه الله لما ذكر هذا القول قال لكن الاولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على ابائهم وهذا مما يبين آآ ان هذا القول مرجوح ولذلك الصواب ان الفطرة تابعة للنفقة فما دام انه يجب عليه ان ينفق عليهم فيجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنهم لكن لو ان الزوجة ارادت ان تخرجها عن نفسها فهذا هو الافضل والاكمل الولد خاصة اذا كانت كبيرة اراد ان يخرج الزكاة عن نفسه هذا هو الاكمل والافضل لكن من حيث الحكم الشرعي يجب على ابيه ان ويجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء ما دام هو باخراج النفقة آآ عليهم قال فان لم يجد لجميعه فان لم يجد لجميعهم يعني مؤلف يتكلم عن يعني بعض الاحوال التي يكون فيها فقر شديد وهذا قد مرت به يعني مر به المسلمون في بعض الاقطار وفي بعض الاعصاب لانه احيانا يكون هناك مجاعة شديدة وذكر وذكرت كتب السير والتراجم قصصا عجيبة في هذا فان ابن كثير ذكر انه اصاب مصر مجاعة شديدة اصبح الناس يأكلوا بعضهم بعضا قال حتى ان الناس يستدعون الطبيب ليعالجهم ثم اذا تفردوا به في البيت اكلوه يعني اصاب الناس متاعا شديدة فهذا يعني لما يتكلم الفقهاء يذكرون هذه اه اه يعني الاحكام لان كما ذكرت يعتدي يعني مجاعة شديدة المسلمين في بعض الاعصار وفي بعض الامصار قال ان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه يعني ان لم يجد فطرة تكفي لجميع اه من تلزمه نفقتهم بدأ بنفسه لقول النبي صلى الله الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم قال فزوجته يعني يلي نفسه الزوجة والزوجة هنا مقدمة على الام والاب وذلك لان الانفاق عليها على سبيل المعاوضة ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى الانفاق على الزوجة على سبيل المعاوضة؟ من يشرح لنا يعني هذه العبارة ترد على السنة الفقها؟ نعم نعم مقابل استمتاع ولذلك اذا كان الزوجة ناشزا لا يجب النفقة عليها فنافقهم قابل للاستمتاع بها اذا ان لان الانفاق على الزوجة على سبيل المعاوضة ولذلك تجب في حال اليسار والاعسار بخلاف نفقة الوالدين فانها انما تجب في حال الايثار فقط دون الاعسار قال فرقيقه يعني يلي الزوجة الرقيق المملوك وذلك لانها تجب في حال اليسار والاعسار حتى انها مقدمة على والديه لان النفقة على الوالدين انما تجب في حال اليسار فقط قال فامه فأبيه وقدم المؤلف الام على الاب وذلك لان حق الام اكد من حق الاب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما اتاه رجل فقال يا رسول الله من ابر؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ابوك فجعل للام ثلاثة حقوق وللاب حقا واحدا قال فولده يعني يلين الولد بوجوب نفقته عليه فاقرب في الميراث يعني فالاقرب فالاقرب في الميراث ولن كلام مؤلف كلام المؤلف هنا يقيد بما اذا كان يجب عليه الانفاق عليه اذا كان يجب عليه الانفاق على هؤلاء الاقارب. اما اذا كان لا يجب عليه الانفاق عليهم فانه لا يلزم اخراج زكاة الفطر عنه فمثلا لو كان اخوه اخوه متى يجب عليه الانفاق عليه اذا كان من يعني في احد يعني ذكرنا قاعدة في درس سابق متى يجب عليك ان تنفق على اخيك؟ نعم اذا كنت وارثا له احسنت وعلى الوارث مثل ذلك اذا كنت وارثا ما يجب عليك ان تنفق عليه لانك ترث لو مات فهنا يجب ان تخرج زكاة الفطر عنه لكن لو كنت لا ترثه لو مات فانه لا يجب عليك ان تنفق عليه وبالتالي لا يجب عليك اخراج زكاة الفطر عنه فمثلا اه رجل واخوه قال لها رجل واخوه يعني لابوه ليس موجودة وامه ليست موجودة وهذا الاخ ليس له اولاد. هنا يرثه لو مات. يجب عليه ان ينفق عليه ويجب اخراج زكاة الفطر عنه لكن لو كان الاب موجودا فان الاب يمنع من الميراث هنا فالاخوين ليس بينهما توارث في هذه الحالة. اذا كان ابوك موجودا فلست ترث من اخيك بالاجماع وهكذا لو كان الاخ ابناء ذكور يمنعون من الميراث بفرضية قاعدة وهي لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع ولا مع الاب وعلى القول الراجح ولا مع ذكر الاصول دائرة الحواشي حواشي هم الاخوة والاعمام لا ارث الحواشي مع ذكر الفروع ولا مع الاب هذا بالاجماع وعلى القول الراجح ولا مع ذكر الاصول طيب نعم لماذا قدم قل لمن الامن والام والاب هنا مقدمان على الولد يقولون ان يعني على المذهب ان الام والاب في النفقة هنا قدمان على الولد لان الامة والاب تأكدوا حقا يعني من حق الولد على المذهب كانت المسألة وكان في الميراث في الميراث الولد اقرب ولذلك لو ان هالكا عن اه ابن واب كيف نقسم المسألة ابن واب فقط. نعم الاب كم ياخذ سدس والباقي كله للابل للابل لاحظ ان الابن ياخذ الحظ الاوفر النصيب الاكبر لان الابن اقرب في الميراث لكن هنا في باب النفقات يعني آآ قدموا الام والاب على الولد. قال وتجب على من تبرع بمؤونة لشخص شهر رمضان يعني تجب زكاة الفطر على من تبرع بمؤونة شخص شهر رمظان فلو ان احدا تكفل بنفقة شخص شهر رمظان او نزل عنده ظيف طيلة شهر رمظان يصبح هو الذي يقوم بطعامه وشرابه فيقولون هناك يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه وذلك لحديث علي لحديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادوا الفطرة عمن تمونون ادوا الفطرة عمن تمونون وهذا الحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي وقال البيهقي اسناده غير قوي وقالت دار قطني الصواب انه موقوف وهذا هو الصحيح انه موقوف على ابن عمر ولا يصح مرفوعا وقالوا والفطرة التابعة للنفقة لهذا الحديث والقول الثاني في المسألة انه لا يجب عليه اخراج الفطرة في هذه الحال وقد نسب هذا القول الموفق بن قدامة لاكثر اهل العلم واختاره يعني اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا هو القول الراجح وذلك لانه لا تلزمه نفقته فلا تلزمه فطرته. هو متبرع بنفقته اصلا. لا تجب عليه. كيف توجب عليه الفطرة في القول الراجح انه لا يجب عليه اخراج الفطرة عنه لانه لا تلزم نفقته فلا تلزمه فطرته قال لا على من استأجر اجيرا بطعامه يعني فلا يجب عليه اخراج الفطرة عنه وهذا ظاهر قال وتسن يعني زكاة الفطر عن الجنين لما روي عن عثمان رضي الله عنه انه اخرج زكاة الفطر عن الجنين رواه ابن ابي شيبة ولكن هذا الاثر ضعيف لا يصح عن عثمان رضي الله عنه مع شهرته ولكن روى ابن ابي شيبة عن ابي قلابة قال كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل يعني عن الحمل هذا يدل على ان اخراج زكاة الفطر عن الجنين انه من فعل السلف انه من عمل السلف ولهذا نقول اه الاولى اخراج زكاة الفطر عن الجنين ولكن ينبغي ان نقيد الجنين بالدليل الذي نفخت فيه الروح فاصبح انسانا والجليل انما تنفخ فيه الروح متى اذا مضى عليه اربعة اشهر مئة وعشرون يوما حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع احدكم في بطن امه اربعين يوم نطفة ثم علقت مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقير او سعيد فهنا قال اربعين يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك فاصبح ثمانون ثم مضغة مثل ذلك واصبحت مئة وعشرين ثم يأتيه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه وهذا دليل على ان نفخ الروح انما يكون بعد مضي اه مئة وعشرين يوما يعني اربعة اشهر وعلى هذا فزكاة الفطر انما تخرج عن الجنين اذا كان عمره اربعة اشهر فاكثر اما اذا كان عمره دون اربعة اشهر فلا تخرج زكاة الفطيعان لانه ليس بانسان ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يوجد في مقابر المسلمين اليس بانسان لان الانسان مكون من جسد وروح وهذا جسد بلا روح فليس بانسان ولذلك قال الله عز وجل كيف تكفرون وقد كنتم امواتا فاحياك كيف تكفرون بالله وكيف تكفرون بالله وكنت امواتا فاحياكم كنتم امواتا يعني قبل آآ لف الروح الإنسان ميت ليس فيه روح كنت امواتا قال فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة الافضل يعني الوقت الذي يستحب اخراج زكاة الفطر فيه هو يوم العيد قبل الصلاة وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال امر النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة قبل خروج الناس الى الصلاة ولان المقصود منها اغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال من اجل ان يشاركوا الموسرين فرحتهم بالعيد وتكره بعدها يعني يكره اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد وهذا هو المذهب عند الحنابلة وذلك لانه يفوت البعض المقصود من اغناء الفقراء في هذا اليوم فان الفقير اذا وصلت اليه الزكاة قبل الصلاة انتفع بها اكثر وشارك الغني فرحته بالعيد خلاف ما اذا وصلت اليه بعد صلاة العيد والمذهب ان اخراجها بعد الصلاة في يوم العيد انه مكروه وقال بعض اهل العلم يحرم تأخير اخراجها الى ما بعد صلاة العيد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فاذا اخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله ليس عليه امر الله ورسوله فهو مردود كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان اخراجها بعد صلاة العيد انه محرم وانه غير مجزئ وانما تكون صدقة من الصدقات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. للأدلة السابقة التي ذكر آآ ذكرناه بالقول الراجح ويقضيها يعني لو انه اخرها وجب عليه ان يقضيها يخرجها قضاء واما اذا اخرجها اما اذا اخرها عن يوم العيد او عن صلاة العيد على قول الراجح نسيانا او خطأ واكثر ما تقع المسألة عن خطأ بطريق الخطأ او نسيان وذلك بان يوكل غيره ثم ينسى الوكيل فيقول يا فلان انني مثلا مسافر واريد منك يعني هذا العام ان تخرج عني زكاة الفطر فينسى الوكيل ان يخرجها عنه فهنا متى ما علم او ذكر الموكل فانه يقضيها ولو بعد يوم العيد قال وتجزئ قبل العيد بيومين وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يعطي صدقة الفطر للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. قال ابن قدامة وفي هذا اشارة الى جميعهم. يعني في قوله كانوا فيكون اجماعا ولان تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها فان الظاهر انها تبقى او يبقى بعضها الى يوم العيد فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه وعلى هذا متى يبتدأ وقت اخراج متى يبتدأ وقت جواز اخراج زكاة الفطر اذا اردنا ان يعني ان نضبطها بوقت دقيق متى يبتدأ؟ هل مثلا في اليوم الثامن والعشرين؟ في يوم التاسع والعشرين في اليوم السابع والعشرين؟ نعم يعني غروب الشمس اليوم الثامن والعشرين غروب الشمس اليوم الثامن والعشرين يعني ليلة اول ليلة في التاسع والعشرين نعم اذا هذا صحيح اذا يبتدئ وقت اخراجها بغروب الشمس اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لانه يقول قبل العيد بيوم او يومين فمعنى ذلك انه آآ بغروب شمس اليوم الثامن والعشرين طيب لو اخرجها في اليوم الثامن والعشرين نفسه او ليلة الثامن والعشرين فحالتو نعم ننظر اذا تم الشهر ثلاثين يوما لا تنزل لما يكون قد اخرجها قبل العيد بكم يوم؟ ثلاثة ايام. اما اذا كان الشهر ناقصا فانها تجزئ ولذلك يعني آآ هذا العام حصل ان بعض الناس اخرجوا زكاة الفطر في اليوم الثامن والعشرين نفسه وبعضهم في ليلة الثامن والعشرين فسأله هل تجزئ؟ فقلنا انتظروا ان كان قد اتم اتممنا الشهر ثلاثين يوما يلزمكم ان تخرجوها ان تعيدوا يعني اخراجها لا تجزئ وانكار نقص فيجزى فنقص الشهر يعني من هذا العام طيب نعم يقضيها انا حتى بعد يوم العيد لا نعم هو لكن الناس ليس عليه اثم اما غير الناس فيأثم قال والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط وذلك لحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعام وكان نعم قال صاع من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من اقط متفق عليه فذكر هذه الاصناف الخمسة قال ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب تجزئ دقيق البر والشعير يعني اذا طحن البر فانه يجزئ وعلى ذلك فالطحين طحين البر يجزئ في زكاة الفطر وقد جاء في في حديث ابي سعيد السابق زيادة اوصاعا من دقيق او صاعا من دقيق ولكن هذه الزيادة تفرد بها ابن عيينة عن سائر الرواة وحكم المحدثون بانها شاذة غير محفوظة ولكن من حيث المعنى الدقيق واجزاء للحب يمكن كيله وادخاره ويكفي الفقير مؤنسة يعني طحنه يكفي الفقير مؤنته اشبه ما لو نزع نوى التمر فاخرجه فانه يفزع اذا فلا بأس باخراج طحين البر ولكن مع بالشرط الذي ذكره المصنف اذا كان وزن الحب وذلك لان آآ الدقيق اذا طحن فان ان احب الى طحن انتشرت اجزاؤه وذلك لان الحب اذا طحن انتشرت اجزاؤه فعندما نزنه ينقص وزنه الصاع من الدقيق يكون صاعا الا سدسا تقريبا من الحد ولذلك نقول لا بأس باخراج زكاة الفطر دقيقا بشرط ان يكون صاعا فيزنه صاعا من دقيقة ولا يزنه صاعا من الحد قبل طحنه فاذا لو قال شخص انا اريد ان اخرج زكاة الفطر هذا العام مثلا آآ دقيق الصحيح بر نقول لا بأس بشرط ان يكون صاعا يعني يكون الطحين نفسه الدقيق صاعد ولا ينظر الى اصله قبل طحنه قال ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حد يقتات كذرة ودخر وباقلة يعني اذا عدم هذه الخمسة فيخرج ما يقوم مقامه من الحبوب التي تقتات كالذرف والدخن ونحوه وقال بعض اهل العلم ان الواجب في زكاة الفطر هو اخراج اخراجها طعاما مما يقتاته اهل البلد سواء كان من هذه الخمسة او من غيرها وهذا هو القول الصحيح في المسألة وذلك لقول ابن ابي سعيد رضي الله عنه كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما كنا نقول نعم كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من الطعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والاقد. الصواب اذا ان الواجب اخراج طعاما مما يقتاته اهل البلد وعلى هذا فلا بأس باخراجها من الارز في وقتنا الحاضر لانه طعام يقتاته الناس اليوم وما رأيكم هل يجوز اخراجها في وقتنا الحاضر شعيرا يجوز اخراجها شعيرا؟ نعم طيب اليس منصوصا عليه؟ قد يقول قائل كيف خالف النص منصوص عليه في حديث ابن سعيد وحديث ابن عمر فيخرج الشعير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نقول هو الشعير كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما طعاما للآدميين اما في وقتنا الحاضر فقد اصبح الشعير عندنا هنا في مجتمعنا طعاما للبهائم وعلفا للبهائم ولذلك لا يخرج لا يجزئ اخراج زكاة الفطر شعيرة في وقتها الحاضر طيب الاقط هل يجوز اخراجها اقف في وقتنا الحاضر وقال رجل انا يعني السنة هذه سوف اخرج زكاة الفطر نعم هل هل اخذ طعام عندنا نكتات ويعتمد الناس عليه نعم نعم نعم ليس قوسا ليس قوسا ليس طعاما يقتات هناك في الظاهر ايضا انه لا يجوز اخراجها من العقد بالنسبة يعني للناس وقتنا حاضر الناس يلاحظون الان العقد يعني الاشياء الكمالية ليست الاشياء التي يعتمدون عليها ويقتاتونها ولذلك لا بد من ان نفهم مقاصد الشارع فلا نأخذ بظاهر يعني النص على ان هذا لم يرد اصلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانما من كلام الرواة فننظر الى مقصود الشريعة المقصود المقصود هو اخراجها من طعام اخراجها من طعام مما يقتاته اهل البلد مما يقتاته اهل البلد طيب وقوله صاعا الصاع اه من مقاييس الكيل او الوزن نعم الكي طيب نريد ان نفرق بين الكي ووزن يعني يرد عن معنى هذا المصطلح كثيرا الكيل والوزن ما الفرق بينهما؟ نعم نعم آآ الكيل تقدير الشيء بالحجم والوزن تقدير الشيء بالثقل عندما اقول اه صاع ملء هذا الصاع ملء هذا الصانع او مد ملء هذا المد ملؤه بغض النظر عن وزنه قد يكون وزنه ثقيل قد يكون خفيف انا املؤه تمرا املأه برا يسمى صاعا لكن اذا كان بالثقل يسمى وزنا اذا كان بالثقل يسمى وزنا. ايهما ادق؟ الكيل ام الوزن الوزن هذا قبلتين لماذا؟ لان الكيل يمكن الصاع هذا املاه تمر من نوع خفيف لا هو تمر مثلا الحشف او اللغة الخفيف او تمر من النوع الثقيل وهذي الصاع وهذا صاع البر البر يختلف في بر من التقييد وبر من نوع الخفيف ومع ذلك اذا ملأت هذا الصاع ملأته برا ممنوعا خفيفا او نوع الثقيل وهذا يسمى الصاع وهذا يسمى الصاع ولذلك يعني ترك الناس يعني في وقت الحاضر هجروا الكيل واصبحوا يعتمدون على الوزن الوزن ادق من اه الكيل حتى ان الناس الان يزنون كل شيء ويسمونك كينا يسمونه كيلو كيلو جرام هو الحقيقة وزن اذا زكاة الفطر وردت بالكيل ولم تلد الوزن الناس الآن يتعاملون بالوزن فاذا اردنا ان نحول الان هذا الصاع الى كيلو جرامات حتى يعرف الناس هذا الناس يقولون كم تساوي زكاة الفطر؟ كم كيلو نعم هذه حقيقة يعني اختلف فيها العلماء المعاصرون اختلافا كثيرا فاكثر ما قيل تحويل انها ثلاثة كيلو جرامات والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر في الشرح الممتع انها كيلوان واربعون جراما ولكن الشيخ رحمه الله ذكر انه انما استند على اه صاعا وجد في خربة في عنيزة وانه اشتراه من وجده بثمن غال. ذكر هذا في الشرح ممتع وانه وجد يعني مسلسلا الى زيد بن ثابت لكن مثل هذا قد قد يقال انه لا يعتمد عليه لا يوثق به تمام الثقة يعني مثل هذا الذي قد وجد ما الذي يثبت بانه فعلا هذا هو آآ يعني صاع زيد بن ثابت او تقدير زيد بن ثابت ذكر احد المعاصرين انه وزن يعني هذا فوجد انه اه وزن الصاع ذهب واخذ الصاع وقدره بكلوين ونصف تقريبا وقابلته وسألته عن الطريقة التي قدرها بهذا التقدير قال انه اخذ قرا وملأ يعني كفيه اربع مرات ثم ذهب الى بيزال الذهب ازالة الذهب الدقيق وقاسه فوجده بهذا القدر لان اهل اللغة يقولون ان المد هو ملء كفي الانسان ومعتدل خلقه هذا هو مد قدر هذا مد. والساعة اربعة امداد لكن هذا يبقى تقضية ايضا محل نظر ليس دقيقا ولذلك المسألة الحقيقة تحتاج الى تحرير مسألة عندي انها لم تحرر بعد الى الان ويعني لاحظ تفاوت الكبير بين الكلوين واربعين جرام وثلاثة كيلو جرامات. كم الفرق بينهما لاكثر من ستين اربعين ناقص الف الف ناقص اربعين كم تسع مئة وستين جرام الفرق يعني كبير حقيقة تسع مئة وستين ايظا لو كان عدد افراد الاسرة كثيرا ويعني مع ايضا كما ترون الآن موجات الغلاء الآن الحقيقة المسألة تحتاج الى مزيد تحرير وعندي انها لم تحرر الى الان وقد اقترحت على المجمع الفقهي ان هذا يدرسه بعناية وبدقة لان هذا مما يحتاج لها مسلمون في جميع الاقطار وفي جميع الاعصاب ايضا والناس الان كما ترون يعني ترك هجر الكيل اصبح لا يتعاملون الا بالوزن لكن اذا اردنا ان نحتاط فنأخذ باي تقدير بثلاث كيلو جرامات في زكاة الفطر لكن لو اردنا في في زكاة الزروع والثمار لو اخذنا بثلاثة كيلوجرامات فنصاب زكاة الزروع والثمار كم قلنا اذا كانت الزروع والثمار مرت معنا ستوصع خمسة اوسق والساق خمسة اوسق والوسق ستون صاعا. فستون في خمسة كم؟ ثلاث مئة صاع. ثلاث مئة صاع نضربها في يقول في ثلاثة ثلاث مئة في ثلاثة كم؟ تسع مئة تسع مئة صاع فاذا هنا لا يأتي الاحتياط يكون بايش؟ بالاخذ بالاقل في زكاة الزروع والثمار الاحتياطي يكون بالاقل ولذلك قيل ان ست مئة واثنى عشر كيلو جرام اذا اخذنا باقل ما قيل في تقدير الصاع فاذا ليس دائما الاحتياط هو ان ناخذ ثلاثة كيلو جرام. في زكاة الفطر نأخذ بتحويل الصالة الى ثلاثة كيلو جرامات بينما في زروع ثمار نأخذ بكلوين واربعين جرام وبعضهم قال ايضا حتى كيلوين وعشرين جرام فالمسألة حقيقة يعني لا تزال محل اشكال وتحتاج الى مزيد تحرير وعناية ولكن يعني حتى تحرر وحتى تضبط يقال الناس اه بالنسبة لزكاة الفطر يقال التقدير ثلاثة كيلو جرامات لان هذا هو الذي تبرأ به الذمة ولانه هو الاحوط واخذت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. هناك ايضا ملحظ عند التحويل وهو يلاحظ اختلاف ما يوضع في هذا الصاع يعني هذا الصاع يمكن ان تضع فيه مثلا بر من النوع الثقيل ثم تضع فيه بر من النوع الخفيف يختفي الميزان انت هل تقول كلوين واربع جرام اذا كان من نوع خفيف اذا وضعت فيه برة من النوع الثقيل كيلوين مثلا وستين جرام كيلوين ومئة جرام فتجد ايضا ان هذا الصاع بحسب ما يوضع فيه وهذا ايضا تلاحظ عند التحويل ولذلك فيعني هذه المسألة تحتاج الى مزيد آآ عناية سمعت ان يعني هيئة كبار العلماء انها اصدرت قرارا في هذا هل احد عنده علم؟ لكن لم اطلع على هذا القرار اطلعت على القرارات المعلنة ولم اجد يعني قرار تقدير الصاع فيها نعم تعبت نعم طيب من يتكفل ان يأتي لنا به لو تتنا بصورة بصورة منه هو الشيخ يعطيك التقدير العام وهو ثلاثة كيلو جرامات معروف من لم تأتي بالشيء الجديد لكن لو اعطيتنا الصورة حتى لا ما فيها شي على كل حال اذا يعني امكن ان تأتي بصورة من قرار هيئة كبار العلماء في تقدير الصاع هذا يعني يكون طيب ومن يعني عنده ايضا فائدة في هذه المسألة مهمة فليفيدنا بها هذه من المسائل الحقيقة التي يعني يحتاج لها كثيرا خاصة في زكاة الفطر التي يحتاج لها يعني جميع الناس او اكثر الناس نعم واحد ما هو الصعال الصانع؟ الصلاة ترى حجر الصاع ما تجد عنه نعم الناس تختلف تختلف على كل حال اكف الناس ثم ايضا باي ميزان في اشكالاتنا. نعم وعلى كل حال آآ الفقهاء السابقون لهم تقديرات يقدرون بحبة الشعير يقدرون يعني لهم تقديرات في هذا دقيقة اذا قدروا مسافة القصر وتروح حتى بحبات الشعير فعندهم تقديرات ربما يعني يوجد فيها هذا في بعض الكتب المتخصصة في المكاييل كتاب كردي وغيره لكن حتى الان بالنسبة للصاع يعني لم اجد من آآ يعني سوف اصبحت فيه نعم ماتت اطلعت عليه ما مات بشيء من جديد في هذا اه نعم فضيلة الشيخ على الاقل ناخذ بشيء تقريبي يعني الفرق الان يعني شاسع بين اه كيلوين واربعين جرام بين ثلاثة كيلو فرق كبير تسع مئة وستين جرام عشان كذا فرق كبير لكن احتياطكم بحدود معينة لكن ما يكون بهذا الفرق الكبير يعني ممكن ممكن نقول رقم كذا نضع احتياط لكنها التفاوت الكبير حقيقة يثير اشكالا الطرف الكبير في الاشكال لان بعض الناس يقول كيف مثلا نخرج ثلاثة كيلو جرامات مع غلاء الارز ومع بعض الناس يكون عندها يعني افراد عائلته كثيرون آآ مثل هذا الفرق مؤثر الحقيقة ثم تجد فتاوى ايضا فيها اختلاف يعني تجد بعض المشايخ يفتي كيلو او اربعين جرام بعضهم كيلو ونصف بعضهم ثلاثة كيلو بتحرير هذه المسألة ربما ايضا يقلل من من هذا الاختلاف خاصة ان المسألة مسألة تقدير يعني ليست مسألة رأي علمي مجرد تقدير وتحويل الصاع الى آآ الوزن طيب نعود عبارة المؤلف قال ويجوز ان تعطى الجماعة فطرتهم لواحد ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وان يعطي واحد فطرته لجماعة اه يجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد يعني يعني يجوز لاكثر من شخص ان يعطوا زكاة الفطر لمسكين واحد ولفقيه واحد ونقل الاتفاق على هذا باتفاق العلماء على ذلك. وان يعطي الواحد فطرته للجماعة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اه قدر المعطى ولم يقدر الاخر ولم يقدر الاخر فدل ذلك على آآ جواز الامرين على جواز ان تعطي الجماعة الفطرة لفطرتهم للواحد وان يعطي الواحد فطرته لجماعة قال ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا لا يجزئ اخراج القيمة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين القول الاول انه لا يجزئ اخراج القيمة في زكاة الفطر وهل هو قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لان السنة انما وردت باخراجها من طعام ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انما كانوا يخرجونها طعاما ولم يخرجوها نقدا معنى النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالدراهم والدنانير ولان هذه شعيرة ولان زكاة الفطر شعيرة ولا تظهر هذه الشعيرة الا باخراجها طعاما فانها لو اخرجت نقودا لاصبحت كالصدقة الخفية بينما اذا اخرجت طعاما ظهرت هذه الشعيرة ورآها الناس رآها الصغير والكبير وجميع طبقات المجتمع وهذا امر مقصود شرعا ولانها لو اخرجت لو جاز اخراجها نقدا لم يكن هناك فرق بينها وبين زكاة المال معلوم ان الشريعة اتت بالتفريق بين زكاة المال وزكاة الفطر هذا هو القول الاول في المسألة القول الثاني انه يجوز اخراجها نقدا وهذا هو مذهب الحنفية وعللوا ذلك بان المقصود من زكاة الفطر هو اغناء الفقراء يوم العيد واعطاؤها نقدا ابلغوا في الاغناء من اعطائها طعاما لان الفقير يشتري بهذا النقد ما يحتاج اليه من طعام او كسوة او غيره بخلاف الطعام وقول الراجح والله اعلم والقول الاول هو قول الجمهور وذلك لان زكاة فطر عبادة والاصل في عبادات التوقيف ولانها شعيرة واخفاؤها وهو اخراجها نقدا تؤدي الى خفاء هذه الشعيرة فالاقرب والله اعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة الحقيقة انه حتى عند التطبيق اه فرأيت ان يعني بعض المجتمعات الذين يخرجونها نقدا لا يسلمونه للفقراء يوم العيد او ليلته يحصل فيها تساهل يحصل فيها تأخير وتختلط بزكاة المال ولذلك لا تؤدي الغرض منها لا تؤدي الغرض منها في الحقيقة بخلاف اخراجها طعاما انا معلوم ان هذه زكاة فطر وواضحة وظاهرة وتسلم الفقيه قبل صلاة العيد مخرج ونقدا تؤدي الى اختلاطه بزكاة المال ويؤدي الى عدم وضوحها وعدم تميزها قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه والاصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما اراد ان يشتري فرسا تصدق به لا تشتره لا تشتريه ولا تعد في صدقتك ولو اعطاك بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه طيب قد يقول قائل يعني العائد في الهبة واضح. يعني انه يمتن والمنة ظاهرة لكن الانسان يريد ان يشتري صدقته او زكاته تصدق مثلا طيارة على فقير ثم وجد هذا الفقير يبيعها في الحراج واراد ان يشتريها وقلنا هذا لا يجوز طيب لماذا لماذا لا يجوز مع ان هذا بيع وشراء فلماذا نمنع يعني هذا المتصدق بشراء صدقته من من هذا فقير نعم نعم نعم لان الغالب ان هذا الفقير انه يحرج من هذا المتصدق ويبيعها باقل من قيمتها وربما يلحقه ايضا شيء من المنة والاذى ولذلك يعني حسما لهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من شراء الانسان صدقته هذا الفقير يعني لو قال بعنيها بكذا باقل من قيمتها سوف يبيعه اياها لانه هو المتصدق بها وهو المتبرع بها ولذلك يعني نقول التبرعات عموما اذا تبرعت بشيء فلا يجوز لك ان تشتريه لا يجوز لك ان ترجع فيه بعد ان يقبضه المتبرع له ولا يجوز لك حتى ان تشتريه اصلا لان الغالب ان هذا آآ يعني المتبرع له سوف يخجل وسوف يستحي ويبيعك اياه باقل من قيمته فتكون كانك عدت في بعض اه صدقتك نعم وغيرهم الاخرين حتى نام حتى لو انت قلت من غير ما اي نعم. لا لانها كما ذكرنا حتى يعني بيقولون هذا هو المتصدق. هل هو متبرع بهذا الشيء نعم على اعتبار انه معروف انه قد عرف بان هذا هو المتصدق وانه قد عرف سلعته. طيب ناخذ الفصل الاول من باب اخراج الزكاة حتى تنتهي الدرس القادم من كتاب الزكاة. قال باب اخراج الزكاة يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة الاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية هذه مسألة يبحثها علماء اصول الفقه هل الاصل في الامر انه يقتضي الفور؟ او على التراخي والجمهور على انه على الفور قال بعضهم انه على التراخي لكن الصحيح ان الاصل في الامر انه يقتضي الفورية وبناء على ذلك نقول يجب اخراج زكاة الفطر يجب اخراج الزكاة عموما على الفور كالنذر وكفارة هذا هو الاصل في هذا قال وله تأخيرها لزمن الحاجة يعني يجوز لصاحب المال ان يؤخر اخراج الزكاة لزمن الحاجة ولقريب وجار ويفهم من كلام المؤلف انه يجوز تأخير اخراج الزكاة لمصلحة يجوز اخراج يجوز تأخير اخراج الزكاة للمصلحة وذلك كأن يؤخرها لوقت احتياج هذا الفقير او يؤخرها لان لكي يعطيها قريبا او لكي يعطيها جارا وهذا القول الذي مشى عليه المصنف هو القول الاظهر في هذه المسألة وكانت المسألة محل خلاف بين اهل العلم. بعض اهل العلم يقول انه لا يجوز تأخيرها مطلقا ولكن القول الصحيح هو القول الذي مشى عليه المؤلف هو انه يجوز تأخيرها لمصلحة. وذلك كما مثل المؤلف في ان يؤخرها وللحاجة في زمن الحاجة وذلك يعني آآ كان يجد فقيرا وهذا الفقير لو اعطاه الزكاة ماله كلها فانفقها ولما تيسر له مال بعد ذلك فاعطاه جزءا منها واخر بقية زكاة ماله لكي يعطيه اياه في وقت اخر فمثلا عندنا في يعني هنا في المملكة اه اكثر الناس يخرجون زكاة الفطر زكاة المال متى في شهر رمضان يخرجون زكاة المال في شهر رمضان واما بعد شهر رمظان فلا يخرجونه باعتبار انهم قد اخرجوها في شهر رمضان وحوائج الفقراء على مدار العام وكثير من الفقراء كثير منهم عندهم سوء تدبير للمال يعني اذا اخذ الزكاة في شهر رمضان انفقها ولم يبقى عنده شيء فهنا نقول لا بأس بان يؤخر يعني بعض الاغنياء زكاة اموالهم لكي يعطوها الفقراء في اوقات اخرى مثلا تعرف بان هذا فلان فقير عنده ايجار وان هذا الايجار سوف يحل مثلا في شهر محرم وزكاة مالك آآ تجب عليك في شهر رمضان. هنا لا بأس بان تؤخر اخراج زكاة مالك او بعضها. او تؤخر اخراج بعضها الى شهر محرم لكي ترصدها لسداد ايجار هذا الفقيه ولكن هذا بشرط بشرط ان اه تفرزها عن مالك وان تكتب عليها وثيقة وتقول اما الزكاة قد حلت في شهر كذا وانني قد اخرتها للفقير الفلاني لاجل مصلحته هذا يعني لا بأس به مثلا اذا كان يجب عليك مثلا اه اخراج اذا كانت زكاة عشرة الاف ريال وانت تعرف بان هذا الفقير الايجار منزله يحل يحل في شهر محرم فاخرجت هذه العشرة الاف ريال وافرزتها من مالك وكتبت عليها ان هذه الزكاة وانها تعطى لفلان ابن فلان في شهر محرم هذا لا بأس به في الحقيقة اننا يعني بتقرير هذا القول نحل مشكلات كثيرة لكثير من الفقراء يعني الواقع الان عندنا يعني في اخراج الزكاة يعني تحتاج الحقيقة الى الى اعادة نظر اكثر الناس يخرجون زكاته في رمضان نقدا للفقراء في رمضان ثم يبقى هؤلاء الفقراء بقية شهور السنة ما عندهم شيء اه هنا يرد يعني تأتي هذه الاشكالية ولذلك لو لو يعني ابرز هذا القول واشهر هذا القول يحل مشكلة كثيرة يعني يحل يحل مشكلات كثيرة الحقيقة وخاصة من الجمعيات الخيرية فلو ان الجمعيات الخيرية مثلا استقبل الزكاة في رمظان وما انفقت هذه الاموال مباشرة جزء منها فقه في رمضان وجزء جعله في شهر شوال وجزء في ذي القعدة وجزء في ذي الحجة وجزء من محرم ويعني جعلوها على مدار السنة اذا كان مثلا مبلغ مليون في شهر رمضان اخذوا هذا المديون ووزعوه على اشهر السنة فاعطوا الفقراء جزءا في رمضان وجزءا منهم في بقية شهور العام هذا في الحقيقة يحقق مصالح الفقراء في مصلحة عظيمة لهؤلاء الفقراء والمساكين فهذا يعني ينبغي ان يبرز هذا القول وخاصة للقائمين على الجمعيات الخيرية فان في هذا مصلحة كبيرة ومصلحة ظاهرة اه اذا يجوز تأخير اخراج الزكاة كما ذكرنا لمصلحة اما لزمن الحاجة حاجة الفقير او لقريب او لجارب وكذلك ايضا لتعذر اخراجها من النصاب حتى ولو قدر ان يخرجها من غيره بتعذر اخراجها من النصاب آآ يعني ان هذا آآ رب المال وصاحب المال آآ وجب عليه اخراج الزكاة لكن ليس عنده سوى نقدية انما عنده آآ يعني عروض او عنده ارض مثلا او نحو ذلك فتعذر اخراجها منه فيجوز ان اؤخر اخراجها حتى اه يتحصل على هذه اه السيولة حتى ولو كان قادرا على ان يخرجها من غيره حتى ولو كان قادرا على ان يخرجها من غيره من ذلك ايضا زكاة الدين فانه لا يجب ان يخرج زكاة الدين ولو كان المدين موسرا الا اذا قبض هذا الدين واستلمه الا اذا قبضه واستلمه. مثال ذلك تطلب زيدا من الناس مئة الف ريال وزيد تعرف انه موسر لكن بقيت هذه المئة الف عنده خمس سنين. فلا يجب عليك ان تخرج هذه الزكاة عن كل سنة حتى حتى اه تستلم هذا الدين منه حتى تستلم هذا الديناء منه قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها وذلك لانه اذا جحد وجوبها هو مكذب لله ولرسوله فيكفروا بالاجماع وقوله عالما احترازا مما اذا جحد وجوبها جاهلا كأن يكون حديث عهد بالاسلام قال كفر ولو اخرجها. يعني من جحد امرا معلوم من الدين بالضرورة فانه يكفر يكفر حتى لو جحد الاذان او جحد الاقامة او جحد مثلا السواك يعني سمية السواك او اي امر معلوم بالظرورة فانه يكفر فكيف اذا جحد ركنا من اركان الاسلام ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر اذا منع الزكاة بخلا وتهاونا فقد اشرنا في بداية كتاب الزكاة الى خلاف العلماء في كفره فجمهور العلماء على ان من منع الزكاة بخلا وتهاونا لا يكفر والقول الثاني في المسألة انه يكفر وهو رواية عن الامام احمد والقول الصحيح انه لا يكفر والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب آآ ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة اه فاحميت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة الا صفعت له يوم القيامة صفائح من نار فاحميت له كوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة الى قوله عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ما وجد دلالة هذا الحديث على عدم كفر مانع الزكاة بخلا او تهاونا نعم نعم يعني وجه الدلالة انه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة هذا هو وجه الدلالة. قوله ثم يرى سبيلها اما الى الجنة واما الى انه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة لان الجنة محرمة على الكفار ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين طيب الى القول الصحيح انه لا يكفر لكن يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب على الامام ان يأخذها منه قهرا وان يعزره قال اخذت منه وعزر. واطلق المؤلف التعذيب وذلك اه لانه يرى ان التعزير يكون بما يراه الامام. ولكن الصحيح ان التعذير يكون بما ورد في السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ في شأن مانع الزكاة كما في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده ان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا انا اخذوها وشطر ماله عزما من عزمات ربنا اه فيغرم باخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة. تعزيرا له وهذا مما استدل به العلماء على جواز التعزير باخذ المال قال ومرد ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق هي مين لانها عبادة وحق لله عز وجل فلا يحلف عليه كالصلاة والمسلم مؤتمن على عباداته ولذلك فلا يحلف فلو قال انه اخرج الزكاة او قال انه الحال لم يتم او قال ان انها دون النصاب او قال انه زال ملكه عنها فانه يصدق ولا يطالب باليمين. ما لم تقم القرينة على كذبه قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما سبق نشرنا الى هذه المسألة وهي حكم اخراج الزكاة عن الصغير والمجنون ذكرنا ان القول الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور لانه تجب الزكاة في مال الصغير والمسنون وانه يجب على وليهما اخراج زكاة اموالهما وانه لا يشترط لوجوب الزكاة آآ العقل ولا البلوغ وذلك لان الزكاة تتعلق بالمال خذ من اموالهم صدقة ويقول عليه الصلاة والسلام واعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم فالصدقة تتعلق بالمال ولذلك يجب اخراجها من مال الصغير والمجنون لقول عمر رضي الله عنه اتجروا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة تجروا باموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة ولهذا فعلى ولي الصغير والمجنون ان يستثمر اموالهما آآ او ان يظعهما في اصلا لا تجب فيه الزكاة اذا وضعه في اصل لا تجب فيه الزكاة يعني كان هذا ايضا من التصرف بالتي هي احسن لكن الاكمل والافضل هو ان يستثمر اموالهما كي لا تأكلها اه الزكاة ويسن اظهارها وذلك لاجل ان تلتفي التهمة عنه فان الانسان اذا اخرجها ولم يظهرها قد يتهم بانه لا يخرج الزكاة وان يفرقها ربها بنفسه. السنة ان يتولى تفريقها بنفسه يتيقن وصولها لمستحقيها ولو وكلا غيره فلا بأس بذلك ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطيتم الزكاة فقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ولكن وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة ولكنه ضعيف جدا بل قيل انه موضوع الشيخ الالباني في ارواء الغليل قال ان هذا الحديث موضوع فالقول بان هذا يسن محل نظر لان السمية انما تثبت بدليل وهذه كما ذكرنا لا لا يصح هذا الحديث ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. وهذا لم يعني يرد هذا الدعاء خصوصه ولكن نقول ينبغي للاخذ ان يدعو اللي آآ بادر الزكاة لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ما معنى صلي عليهم؟ ادعوا لهم امر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بان يدعو لهم عند اخذ الصدقة منهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه احد بزكاة ماله قال اللهم صلي عليه فلم اتاه ابن ابي اوفى بزكاة ماله قال اللهم صلي على ال ابي اوفى فدل هذا على انه ينبغي لآخر الزكاة ان يدعو لباذل الزكاة. قل ان دعاءه له تشجيع له على دفع آآ الزكاة هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الفصل وما تبقى من احكام الزكاة تكمله ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا