طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا في الدليل الى اه باب اخراج الزكاة وقفنا عند قول المؤلف فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف وذلك لقول الله تعالى وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان اخراج المال يكون لاغراض متنوعة قد يكون صدقة قد يكون هدية وقد يكون زكاة قد يكون غير ذلك ولا يحدد نوع الاخراج الا النية وبناء على هذا لو اخرج رجل الزكاة عن اخر بدون توكيل بدون توكيل يعني مثلا رجل اخرج عن اخلاء او عن صديق الزكاة يعرف بان فلانا يريد ان يخرج الزكاة فهو اتى وقال يا فلان اخرجت عنك الزكاة فهنا هل يجزئ ذلك او لا يجزئ على كلام المؤلف المؤلف اشترط لاخراجها النية ولا النية لم تحصل. لم تحصل صاحب المال النية هنا على كلام المؤلف انه لا يجزئ وذلك لعدم النية ممن تجب عليه الزكاة وهذا الذي قد دفع الزكاة عن غيره ليس اصلا ولا فرعا هو ليس وكيل دفع من غير ان يقول له ادفع ولم يوكله وهذا الذي دفع الزكاة عن غيره ليس اصلا ولا فرعا الا تجزئ هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة تجزئ اذا اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة تجزئ اذا اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة وذلك لما جاء في الصحيحين بقصة ابي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اموال الصدقة ووجد من يختلس منها على هيئة رجل فشكى فقرا وحاجة فاطلقه ثم وجده اليوم الثاني واطلقه ثم اليوم الثالث قال لاذهبن بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك كلمات ينفعك الله بها قال نعم قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فذهب ابو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال يا ابا هر ذاك شيطان صدقة وهو كذوب هذا دليل على ان يعني بعض الشياطين قد تتمثل بصور الانس وفي ايضا دلالة على انها قد تختلف بعض الاموال وفي دلالة ايضا على ان الحق ظالة المؤمن يأخذه ممن اتى به ولو كان شيطانا النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك يعني هذا الشيطان فيما قال وان كان هو كذوبا الشاهد من هذه القصة ان ابا هريرة رضي الله عنه دفع الزكاة دفع الزكاة لمن جاء اليه وادعاء فقرا مع ان ابا هريرة وكيل في الحفظ فقط وليس وكيلا في الاعطاء فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم واضح وش الدلالة؟ ابو هريرة في الحفظ ومع ذلك دفع الزكاة من غير نية من غير نية من من صاحب الزكاة واقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ولان منع التصرف حق الغير فاذا اجازه فلا مانع واما النية فتكفي نية النائب وذلك لان المالك لو اذن له قبل التصرف صح هكذا اذا اذن له بعد التصرف وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة قد رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الاقرب ان انه اذا دفع الزكاة اه انه انه اذا من دفع الزكاة عن غيره فاجازه رب المال ان ذلك يجزئ هذا هو القول الراجح والله اعلم فلو انه مثلا يعرف بان فلان يريد ان يدفع الزكاة قال يا فلانة انا دافعت عنك الزكاة. قالت جزاك الله خيرا واثابك الله قول الصحيح ان هذا يجزئ طيب ايضا من فروع هذه المسألة لو انه تصدق بصدقة تصدق بصدقة على فقير ثم بعد ذلك تبين له وجوب الزكاة في ماله فهل يصح اعتبار تلك الصدقة زكاة انسان يعني تصدق مثلا بصدقة يعني فقراء او مساكين ولم يكن يعلم انه تجب الزكاة في ماله فاستفتى مثلا وقيل بان الزكاة تجب في مالك فقال اذا اعتبتك الصدقة على الفقير اعتبرها زكاة هل الزهادة؟ نعم لماذا اي احسنت اذا لا يجزأ اذا نقول مفروع هذه المسألة انه لو تصدق بصدقة ثم تبين اذا تصدق بصدقة تطوع ثم تبين له بعد ذلك وجوب الزكاة في ماله فلا يصح اعتبار الصدقة كافا لانه يشترط مقارنة النية للاخراج. يشترط مقارنة النية بالاخراج وهذه تحصل بعض الناس تجد انه يتصدق بصدقة ثم يقال ان عليك زكاة. يقول اذا اعتبرها الصدقة زكاة. نقول لا ليس لك ذلك لانه اشترط ان تقارن النية الاخراج قال وله تقديمها يعني وله تقديم النية عن اخراج بيسير يعني بزمن يسير تسائل العبادات كما قال الفقهاء بالنسبة لنية الصلاة لو تقدمت على الصلاة بزمن يسير صحها وتقديم النية بزمن يسير لا يضر في جميع العبادات والافضل قرنها بالدفع. الافضل ان ان النية تقترن بالدفع لكن لو تقدمت فلا يظر لو تقدمت بزمن يسير فلا يظر قال فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة يعني يعين ما نواه هل هي زكاة؟ هل هي صدقة ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة لان الصدقة تكون نفلا فلا تنصرفوا الى الفرض الا بالتعيين فلا تنصرف الى الفرض الا بالتعيين كما لو صلى صلاة مطلقة كما لو صلى صلاة مطلقات فانها لا تجزي عن الفريضة. فكذا لو تصدق صدقة مطلقة لا تجزى عن الصلاة فاذا لا بد ان ينوي انها زكاة لا ينوي انها صدقة مطلقة ولذلك قال المصنف حتى ولو تصدق بجميع ماله فان ذلك لا يجزئ عن الزكاة اذا لم ينوها زكاة ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لانها لا تكون الا فرضا يعني تجد بعض الفقهاء يشدد يقول لابد ان ينوي انها زكاة وينوي انها فرض هذا لا دليل عليه يكفي ان ينوي انها زكاة يكفي ان ينوي انها زكاة كما ايضا قاله الصلاح لابد ان ينوي انها فرض ينوي انها صلاة. صحيح يكفي ان ينوي انها صلاة هذا يعني تشقيق ليس عليه دليل. ولذلك كما قال المصنف انه لا تجب نية الفرضية بل تكفي نية الزكاة ولا تعيين المال المزكى عنه يعني لا يجب تعيين المال المزكى عنه فان كان له خمس من الابل واربعون من الغنم فقال هذه الشاة عن الابل او عن الغنم. هذه اشياء اخرجها عن الابل او عن الغنم. فان ذلك تجزئ فان ذلك يجزئ عن احدهما وايضا من فروع هذه المسألة لو كان له مال غائب فنوى زكاة عن ماله الغائب فان كان ثالثا فعلى الحاضر قال هذه زكاة عن مال الغائب فان كان المال الغائب ثالثا فعن الحاضر اجزأ ذلك اذا كان الغائب تالفا اجزاء ذلك اذا كان غائب ثالثا لا هو يقول انا عندي مال غائب ولا ادري هل هو تالف او انه غير تالف انا اخرج له زكاة ان كان سالما فان كان ثالثا فيكون عن المال الحاضر فمن فروع هذه المسألة ان ذلك يجزئ لاننا نحن قلنا انه لا يشترط نية تعيين المال والمزكى لكن لو قلنا باشتراط نية تعيين المال والمزكى فلا تجزئ ومن ذلك مثلا زكاة الشركات المتعثرة بعض الناس تكون يعني ساهم في شركة متعثرة يقول ما ادري يعني هل الان هذه الشركة اموالها موجودة او لا هل ترجع لي ام لا؟ فيقول انا ازكي ازكي عنها ان كانت موجودة فان كانت غير موجودة او تالفة او لن ترجع لي فتكون عن ما لي الحاضر فيصح ذلك لا يصح ذلك فاذا هذا مفروع يعني قول المصنف انه ولا تعيين المال المزكى عنه قال وان وكل في اخراجها مسلما نية الموكل مع قرب الإخراج لان الغرض متعلق بالموكل والا نوى الوكيل ايضا يعني هو هو اذا وكل في اخراجها وكيلا مسلما فتجزي نية الموكل اذا كان وقت الاخراج قريبا اذا كان وقت الاخراج قريبا لان الاصل ان النية تكون من الموكلة لكن اذا كان وقت الاخراج بعيدا فلا بد من اه النية الموكل والوكيل موكل لابد ان يعطيه عندما يعطيه الوكيل الزكي يقول هذه الزكاة وينوي انها زكاة ومعها ايضا طول مدة الاخراج طول زمن الاخراج ينوي الوكيل كذلك اه انها زكاة لئلا يخلو الدافع الى المستحق عن نية مقارنة او مخاربة والافضل جعلوا زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ. هذه المسألة مسألة نقل الزكاة اتقوا الزكاة من بلد الى بلد قل الافضل جعلوا زكاة كل مال في فقراء بلده. وذلك لانه لان فقراء اهل البلد تتعلق اطماعهم بما عند الانسان من المال فدحرها اليهم افضل ولان دفع الزكاة الى فقراء البلد اه يقوي من المحبة والمودة بين افراد المجتمع وهذا امر مقصود شرعا ولهذا شرعت الجماعة فانه بالامكان يصلي كل واحد في بيته وربما تكون صلاته في بيته اكثر خشوعا من صلاته في المسجد لكن شرعت صلاة الجماعة لانها تقوي المحبة والمودة بين افراد المجتمع ولان دفعها في بلده ايسر للمكلف غالبا واكثر امانا ولذلك فالافضل ان يدفع زكاة ماله في فقراء بلده قال ويحرم نقلها الى مسافة قصر فانه لا يجوز نقلها الى مسافة قصر ومسافة القصر على قول الحنابلة وقول الجمهور انها اربعة برد وهي تعاد تقريبا ثمانين كيلو متر قررنا هذا في درس سابق اربعة عروض تعادل البرقع اه اربعة فراسخ فاربعة برود تعادل ستة عشر فرسخا والفرصة الثلاثة اميال يعني تعادل ثمانية واربعين ميلا وتعادل الكيلو مترات ثمانين كيلو متر فيقول انه يحرم نقلها الى مسافة قصر يعني الى اكثر من ثمانين كيلو متر وتجزئ مع ذلك الى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال له اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم قالوا فقوله على فقرائهم هذه اضافة والاضافة تقتضي التخصيص الفقراء اهل اليمن ولان الاطماع تتعلق بهذا المال ولذلك لا يجزئ نقلها اكثر من مسافة قصر وقال بعض اهل العلم انه يجوز نقلها يجوز نقلها الى البلد البعيد للحاجة او للمصلحة فالحاجة مثل ما لو كان اهل البلد البعيد اشد فقرا والمصلحة مثل ان يكون له في البلد البعيد اقارب فقراء يساوون فقراء اهل بلده في الحاجة فان دفعه الى اقاربه تحصل به مصلحة وهي انها ستكون صدقة وصلة رحم وهذا هو القول الراجح والله اعلم انه يجوز نقل الزكاة للحاجة او للمصلحة وهذا هو الذي عليه العمل وذلك لعموم الادلة ومنها قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا يعم الفقراء والمساكين في كل مكان واما حديث معاذ رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور في منع نقل الزكاة فان قوله فترد على فقرائهم المقصود فقراء المسلمين وليس المقصود فقراء اهل اليمن وانما فقراء المسلمين فتكون للجنس تكون الاظافة للجنس كما في قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الى ان قال او نسائهن هذا هو الاقرب والله اعلم ويحتمل ان تكون الاظافة للتعيين والتخصيص ولكن نظرا الى ان نقل الزكاة من اليمن الى المدينة فيه مشقة فصار توزيعها في اليمن ارفق وانفع فهذا اذا الدليل يعني ليس صريحا في عدم جواز نقل آآ الزكاة من بلد الى اخر ولان ظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو ان الزكاة تنقل كما في حديث ابن اللتبية كان يقبض الزكاة من اربابها كما في حديث قبيصة وفي غيره من الاحاديث التي تدل على ان ظاهر الحال ان آآ الزكاة كانت تنقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القول الراجح وان كان القول الاول كما ذكرت هو قول الجمهور والمذاهب الاربعة متفقة على المنع اما على سبيل التحريم كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. الا ان الشافعية اضيق يشددون ويقولون انها لا تجزئ مطلقا او على سبيل الكراهة كما هو مذهب الحنفية والمالكية ولكن الصواب انه اذا وجدت حاجة او مصلحة راجحة فلا بأس بنقلها كما مثلنا للحاجة وللمصلحة الراجحة وعند الحنابلة انهم يقولون يحرم وتجزئ لكن الصواب انه اذا وجدت حاجة او مصلحة راجعة فلا يحرم وربما يكون نقلها افضل ربما يكون نقلها افضل كما لو كان الفقراء اشد يعني مثلا الفقراء عندنا هنا في المملكة يعني آآ ليس فقرهم شديدا او في العام الاغلب ويوجد في بعض البلدان من فقرهم يعني شديد وفقر مدقع لا شك ان النقل هنا افضل لان آآ الحاجة هنا ظاهرة حادث النقل ظاهرة القول الراجح ان النقل هنا ليس فقط يجوز بل افضل لانك اذا اعطيت الفقيه فقرا شديدا او مدقعا لا شك ان هذا اعظم لاجرك والله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة واطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة كلما كان المسكين هو فقير اشد فقرا كلما كان من يعطي هذا فقير سواء من الزكاة او من الصدقة كان اعظم اجرا وثوابا قال ويصح تعجيل الزكاة بحولين فقط. اذا كمل النصاب لا منه للحولين فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا هذه مسألة تعجيل الزكاة افادنا المؤلف بانه يجوز تعجيل الزكاة لحوليه يعني لحولين فاقل بحولين فاقل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس بسنتين قال هي علي ومثلها معه وذلك في لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه وقالوا منع ابن جميل خالد ابن الوليد والعباس فقال عليه الصلاة والسلام اما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذرعه وعتاده في سبيل الله واما ابن جميل فما ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الاثنين يعني هذا حقيقة درس كيف تتعامل مع الناس يعني اذا كان الانسان معروفا بالصلاح وبالخير وبالاستقامة وذكر عنه انه فعل امرا لا يليق به فينبغي ان نعتذر عنه مباشرة مثل خالد بن الوليد هذا الرجل العظيم هذا الرجل الذي او وقف اذرعه واعتاد في سبيل الله هل سيبخل بالزكاة؟ ما يمكن ولذلك اعتذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة هكذا الانسان مثلا اذا كان صاحب خير اذا كان طالب علم معروف بالخير والصلاح ينبغي ان يعتذر عنه اذا نقل عنك امر لا يليق به ولا تصير في المقابل ابن جميل قيل انه كان منافقين. ولهذا قال واما ابن جميل فما ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله انيس النبي عليه الصلاة والسلام ما عذر ابن جميل مباشرة يعني عتب عليه واتى بهذا الاسلوب الذي يقولون هو من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح ما ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله فلاحظ يعني كيف يتعاون النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه فاذا لا تقول اتعامل مع الناس بنفس الميزان نفس المعيار لا فرق بين هذا وهذا انسان معروف بالخير معروف يعني هذا ما يمكن حتى لو عنك عنه شيء فتعتذر عنه مباشرة ابدا فلان ما يحصل له هذا لكن فلان معروف بالشر ومعروف بالسوء معروف بكذا فهذا اذا يعني اظهر اه فسقا او منع حقا واجبا فيجوز ذمه بما وقع فيه. لان من اظهر فسقا يجوز غيبته فيما اظهر فيه الفسق فلا غيبة لفاسق فيما اظهر فيه الفسق او في منع واجب كما منع ابن جميل هنا يعني تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جميل في غيبته وذمه لانه منع حقا واجبا واما العباس قال فهي علي ومثلها معها وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قد تعجل صدقة عمه العباس. وقال بعض العلماء ان قوله فهي علي ومثل ما معها. لان العباس كان قريبا للنبي عليه السلام فعزره بان اخذ منه الزكاة ومثلها معه كما في قوله ناخذه ناخذه وشطر ما له لكن تعجيل النبي عليه الصلاة والسلام زكاة عمه العباس ورد من طرق متعددة يشد بعضها بعضا ولهذا قال الحافظ ابن حجر ليس ثبوت هذه القصة في تعديل الصدقة العباس ببعيد بالنظر الى مجموع هذه الطرق النظر الى مجموع هذه الطرق فدل هذا على انه يجوز تعجيل آآ الزكاة يجوز تعجيل الزكاة لحوليه ومن جهة النظر ان تعديل الزكاة من مصلحة اهل الزكاة وتأخيرها الى ان يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك والا لوجب عليه ان يخرج زكاته من حين ممكن نصاب كما وجب عليه اخراج الزرع من حين حصاده فاذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورضي لنفسه بالاشد فلا مانع من هذا ولهذا نقول انه لا بأس بتعديل الزكاة لكن المؤلف اشترط لهذا شرطا وهو ان آآ يكتمل النصاب ان يكون عنده نصاب اما اذا لم يكن عنده نصاب فانه لا يجزي اخراج الزكاة في هذه الحالة ولهذا قال المؤذن لا منه يعني لا من النصاب للحولين فاذا لم يكن عنده نصاب وقال ساعجل زكاة مالي لانه سيأتيني مالا في المستقبل فان ذلك لا يجزئ وذلك لانه قدمها على سبب الوجوب وهو ملك النصاب وهذه قاعدة يعني هذا مبني على قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية وهي ان تقديم الشيء على سببه ملغا وعلى شرطه جائز انتبه لهذه القاعدة تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز فمثلا يعني تقديم اه دفع الزكاة على ملك النصاب ممكن نصاب سبب فتقديمه على سببه ملغى لا يصح تقديم الزكاة على موتى النصاب لكن على شرطه وهو تمام الحول تمام الحول من شروط الزكاة يجوز ومثل ذلك مثلا في الكفارة ذكروا لهذا مثالا لو ان شخصا كفر عن يمين يريد ان يحلفها قبل ان يحلف قال هذه مثلا طعنتها مساكين لانني ربما احلف المستقبل فهذه عن حلف في المستقبل هذه لا تفزع وذلك لانه قد قدمها قبل السبب وهو الحلف لكن لو كانت بعد السبب وقبل الشرط يعني بعد ما حلف اخرج الكفارة قبل ان يحنث اجزأ فالحلف هو السبب والحلف هو الشرط فتقديم اذا الشي على سببه ملغى وعلى شرطه جائز فاذا يعني هنا نقول اذا كمل النصاب فلا بأس بتعجيل الزكاة لعام ولعامين اما اذا لم يكتمل النصاب فلا يجزئ تقديم الزكاة دقيقة وسنتين بحث المسألة قال فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا يعني لو انه عجل الزكاة عجل الزكاة فنقص النصاب بعد التعجيل. وقبل تمام الحول فان الزائد يكون نفلا ولا يجزئه عن غيره من الاعوام لانه انما نواه بذلك العام وهكذا ايضا لو تلف النصاب تختلف النصاب ولو كان العكس لو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فانه يجب ان عليه ان يخرج الزكاة في القدر الزائد فاذا اذا زاد النصاب وجب ان يخرج الزكاة فقد نقص النصاب القدر الزائد الذي اخرجه يكون تطوعا طيب هنا ترد مسألة وهي هل يستحب تعجيل الزكاة او نقول ذلك لا يستحب وانما جائز نعم نعم المذهب عند الحنابلة انه لا يستحب لا يستحب كما نخص على هذا في الزاد انه لا يستحب تعجيل الزكاة. قالوا لانه ربما ينقص النصاب او يتلف المال قبل تمام الحول وقال ابن مفلح في الفروع قال يتوجه اعتبار المصلحة قال مرداوي في الانصاف وهو توجيه حسن وهذا هو الاظهر ان ذلك يرجع للمصلحة مثال ذلك رجل فقير حل عليه ايجار البيت وهدده صاحب البيت اما ان تسدد الايجار الان واما ان اخرجك فاتى اليه وانت تقول ما عندي الا زكاة والزكاة اخرجها في رمضان فهنا نقول الافضل ان تعجل زكاة رمضان وتسدد بها ايجار هذا الفقير فهنا وجدت مصلحة في التعجيل وجدت مصلحة في التعجيل. ولهذا ينبغي ان يشاع هذا القول لان فيه حقيقة فيه يعني اه تنفيسا لكثير من الفقهاء بعض الفقراء يعني تلم بهم حوائج وكثير من الناس لا يخرج من الكواتب الا في رمضان تأتي الانسان يقول والله انا ما عندي شيء ما عندي الا زكاتي وزكاتي في رمضان. اقول اذا عجل زكاة رمضان عجل زكاة رمظان يسدح حاجة هذا الفقير فيكون التعديل المصلحة يكون اه هو الافضل اذا وجد في ذلك مصلحة اما اذا لم يوجد في ذلك مصلحة فيبقى الامر على الاباحة وهو انه يجوز تعجيل الزكاة نعم نعم هو تأخير دفع الزكاة تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا الصحيح انه يجوز اذا وجد في مصلحة سواء من قبل اه صاحب المال او من قبل الوكيل. ولكن يفرزها عن ما له ويكتب عليها لان هذه الزكاة حتى لو قدر الله عليه شيء يعرف انها زكاة هذا قررنا في الدرس السابق ان هذا يجوز اذا وجد في هذا مصلحة وذكرنا ان هذه المسألة ممكن تستفيد منها الجمعيات الخيرية فان الجمعيات الخيرية في رمضان مبالغ كبيرة وكثير من الفقراء عندهم يعني سوء تدبير للمال فلو انهم اعطاهم المال كله في رمضان لبقت حوائج الفقراء في غير شهر رمضان ولذلك فبالامكان ان يعاد ترتيب اموال الزكاة هذه فيعطون جزءا منها في رمضان والبقية يترتب على بقية اشهر السنة بناء على هذا القول فهذا ايضا قول يمكن ان تستفيد منه الجمعيات الخيرية ويكون في هذا مصلحة عظيمة للفقراء فيقول هذا ثقيل لك مثلا في كل شهر كذا فهذا احسن الفقير وفي مصلحة كبيرة له نعم لابد ان يكون المسؤولين كاملين لا ليس حولين كامل يعني لابد ان يكمل النصاب يعني مثلا اذا كان آآ اوراق نقدية لابد ان يكتمل النصاب بس اذا كان ما عنده الا مئة ريال ما يخرج مثل الزكاة ويقول هذه اذا اكتمل النصاب هذه زكاة عن مالي لكون النصاب فيما بعد لابد ان يكتمل النصاب عنده عنده مثلا خمسة الاف ريال هنا اكتمل النصاب ويريد ان يعجل زكاتها للعام المقبل والعام الذي بعده. هنا لا بأس اما قبل ان يكتمل النصاب فلا. على النصاب العام هذا وبعدين بيجي له نقاب ثاني اي نعم نعم نعم نعم نعم نعم اذا كان الانسان يعني اذا كان في بلد وماله في بلد اخر فالاصل ان الزكاة تخرج في في البلد الذي فيه المال لان اطماع الفقراء تتعلق بذلك المال في ذلك البلد يمكن انه في البلد الاخر لا يدرون ان الفقراء ان عنده مالا ولو علموا لما تعلقت اطماعهم به خلاف البلد الآخر فهم يرون امواله ولذلك يخرجها في بلد المال في بلد المال. وهذا بخلاف زكاة الفطر. فانها تتعلق ببدن آآ المزكي بينما زكاة المال تتعلق ببلد المال ثم قال المصنف رحمه الله باب اهل الزكاة وهم مستحقون للزكاة وهم ثمانية اصناف على سبيل الحصر ذكرهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فقسمها الله عز وجل بنفسه ولم يوكل قسمتها لنبي وانما قسمها بنفسه ثم قال وصدر الاية بقوله انما التي تفيد الحصر وختمها بقوله فريضة من الله والله عليم حكيم اي ان هذه القسمة صادرة عن علم وعن حكمة الاول الفقير والثاني المسكين ويجمعهما الحاجة يجمع الفقير والمسكين الحاجة وعرف المؤلف الفقير بانه من لم يجدوا النصف كفايته الفقير فعيل بمعنى مفعول مشتق من فقر الظهر فهو مفقور وهو الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه فكأنه قد كسر صلبه لشدة حاجته وهنا عرفه المؤلف بانه من لم يجد نصف الكفاية او من لم يجد شيئا من لم يجد شيئا وهو المعدم او من وجد دون نصف الكفاية دول نصف الكفاية بينما المسكين ونربط المسكين بالفقير قال من يجد نصفها او اكثرها المسكين تسعين من السكون وهو الذي اسكنته الحاجة وهو الذي اسفلته الحاجة يعني اذلته الحاجة ولهذا تجد ان فقيل لا يكون عنده من الحركة كما يكون عند الغني وجدتها شخصين في مجلس احدهما فقير والاخر غني تجد ان الفقير اكثر حاجة حركة وحديثا من هذا المسكين المسكين قد اذلته الحاجة لكن الفقير اشد حاجة من المسكين لان من كسر صلبه اشد حاجة ممن اذلته الحاجة هل هناك فرق بين الفقير والمسكين الفقير مسكين من الالفاظ التي كما يقول العلماء اذا اجتمع السرقة واذا افطر اجتمعا وهذا له نظير من يذكر لنا من نظائر هذا الاسلوب؟ نعم. الاسلام والايمان احسنت اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا الفقير المسكين اذا اطلق الفقير شمل المسكين اذا اطلق المسكين شمل الفقير لكن اذا اطلق في سياق واحد كما في الاية الكريمة فلكل من هو معنى يختلف عن الاخر الفقير المؤلف فرق بينهما بان الفقير من لم يجد نصف كفايته والمسكين من يجد نصفها واكثرها ويتفقان في انهما لا يجدان تمام الكفاية فمن يجد تمام الكفاية ليس بفقير ولا مسكين فمثلا من كان عنده دخل شهري يكفي الى اخر الشهر هذا لا تحل له الزكاة ليس فقيرا ولا مسكينا بل هو مكفي من باب اولى اذا كان يدخر شيئا من دخله هذا ليس فقير ولا مسكين اذا كان دخله الشهري لا يكفيه وهنا اما ان يكون فقيرا او مسكينا فاذا كان يكفيه اكثر الشهر يعني يكفيه مثلا الى يوم عشرين من الشهر فهذا يعتبر مسكين طيب اذا كان يكفيه الى منتصف الشهر فهذا ارجع تعريف المؤلف ما الذي نصفه الكفاية واكثرها؟ مسكين اذا كان يكفيه الى عشرة من الشهر فهذا فقير اذا كان لا يجد شيء مع انه دخل اصلا فهذا فقير قالت كما ترون يعني ضابط جيد للفرق بين فقير ومسكين آآ وبعض العلماء قال ان الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل والمسكين المحتاج الذي يسأل رجح هذا ابن جرير الطبري في تفسيره ولكن الاقرب والله اعلم هو ما ذكره المؤلف الاقرب والله اعلم هو ما ذكره المؤلف ويؤيد هذا قول الله عز وجل واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ما وجد دلالة اثبت الله عز وجل ان لهم سفينة ومع ذلك هم مساكين وانهم يعملون في البحر فدل ذلك على المسكين قد يكون عنده مال لكن لا يكفيه ولقول الله عز وجل الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فدل على ان الفقير يشمل مل مال له اصلا. الفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. ما لهم لا مال ولا ولا دار هذا دليل على ان الفقير يشمل من لا مال له ولا دار اصلا يعني معدم فدل ذلك على صحة ما اه يعني ذكره المؤلف وهو الضابط الذي اشرنا اليه الخلاصة ان الفقير هو المعدم او الذي يجد دون نصف كفاية وان المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها ولذلك لو ان احدا مثلا سألك الزكاة اردت ان تعرف هل هو مستحق ام لا اسأله كم دخلك الشهري هل يكفيك لاخر الشهر؟ اسألوا هذا السؤال فاذا قال ما يكفيني اذا هو مستحق للزكاة اذا قال يكفيني لكن يعني اريد متطلبات الحياة معنى ذلك انه غير مستحق كان يكفيه لن وغير مستحق فانت تسأله هذا السؤال وبذلك تستطيع ان تعرف هل هو مستحق ام لا طيب الثالث يعني هنا ايضا يعني فائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر وذلك لان الانسان يعني اذا افتقر ربما يصده ذلك عن العلم ربما صدره عن الدعوة وربما اشتغل بكسب المعيشة وربما وقع ايضا يعني فقد يجر بعض المعاصي كما هو معلوم من الكذب ومن اه نحو ذلك من يعني الجرائم وغير هذا ولهذا استعان النبي عليه الصلاة والسلام من شر فتنة الفقر واما حديث اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فهو حديث ضعيف هو حديث ضعيف رواه الترمذي واستغربه وقال الترمذي حديث غريب وكذلك الحاظ ابن حجر قال اسناده ضعيف وان كان الشيخ الالباني صححه لكن الصحيح انه ضعيف لا يثبت. جميع طرقه واهية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل آآ رزقا لمحمد قوتا رزقا لمحمد قوتا يعني يكفيهم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون رزق ال محمد يعني شفافا يكفيها لكن اذا ابتلي الانسان بفقر او المسكنة فانه يصبر. المطلوب ان يصبر ومساكين يدخلون الجنة قبل الاغنياء باربعين عاما. لكن لا يتشوف ولا يتمنى ذلك ولا يدعو به. ولا يدعو به بل كان النبي عليه الصلاة والسلام نستعيذ بالله من اه الفقر الثالث العامل عليها اذا الثالث هم العاملون عليها العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام هم الذين يبعثهم الامام لجمع الزكوات من اهلها وصرفها لمستحقيها فهم ولاة وليسوا اجراء وانما يعني ذكرنا هذا لاجل ان يعرف ان او لاجل ان يعلم ان من اعطي زكاة ليوزعها فهذا ليس من العاملين عليها وانما هذا وكيل ادخل عليها اما مجانا واما باجرة ولهذا فان الزكاة اذا خلفت عند العاملين عليها فان ذمة المزكي بريئة منها اما اذا تلفت عند الوكيل فلا تبرأ ذمة الداخل اذا العامل عليه لا بد ان يكون له ولاية من الامام قال كجابن وحافظ وكاتب وقاسي كجابن الجابي هو الذي يأخذ الزكاة من اهلها والحافظ هو الذي يقوم على حفظها والقاسم هو الذي يقسمها في اهلها والكاتب والذي يكتب الزكاة هؤلاء كلهم عاملون عليها وهؤلاء يعطون ولو كانوا اغنياء لانهم يعملون لمصلحة الزكاة بل قال الفقهاء انه ينبغي للامام ان يبدأ بهم فيعطي العاملين عليها من الزكاة اولا لان العامل يأخذ عوضا فكان حقه اكد ممن يأخذ مواساة ولكن لو ان الامام رتب لهم رواتب من بيت المال فليس لهم الاخذ من الزكاة الا باذن الامام كما هو عليه العمل في وقتنا الحاضر هنا في المملكة فان الدولة تعطيهم رواتب وتبعثهم فاذا اذنت لهم الدولة في الاخذ منها يأخذون بقدر الاذن والا ليس لهم الاخ الرابع المؤلف يعني مفرد المؤلفة قلوبهم وعرفه المؤلف بانه قال وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او جبايته ممن لا يعطيها اذا هم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الامور الامر الاول الاسلام ان يرجى اسلامه بان يكون كافرا لكن يرجى باعطائه من الزكاة ان يسلم فهذا يعطى من الزكاة لان هذا فيه حياة لقلبه فاذا كان الفقير يعطى من الزكاة لاحياء بدنه اعطاء الكافر الذي يرجى اسلامه من باب اولى. لان في ذلك احياء لقلبه. حتى ولو كان غنيا ولكن هنا لابد ان يكون يرجى اسلامه اما اذا كان لا ممن لا يرجى اسلامه من الكفار فانه لا يعطى من الزكاة طمعا في اسلامه واملا في اسلامه بل لابد ان تكون هناك قرائن تدل او على انه يرجى اسلامه مثل ان نعرف انه يميل الى المسلمين او انه يطلب كتبا عن الاسلام او اشرطة عن الاسلام او نحو ذلك الرجاء لابد ان يكون مبنيا على اساس اما الراجي للشيء بدون اساس فهذه اماني فاذا يعني لا بد ان يكون هذا الرجل مبني على قرائن الثاني او يخشى شره. يعني يرجى باعطائه من الزكاة كف شره عن المسلمين بان يكون شريرا على المسلمين وعلى اموالهم وعلى اعراضهم. فاذا اعطي من الزكاة كف شره لان الزكاة لها تأثير في النفوس المال له تأثير في النفوس وله تأثير في الحب والكره وآآ لهذا يعني انظر كيف ان الشريعة جعلت المؤلفة قلوبهم نصيبا ففي الزكاة ويستطيع يعني الانسان يغير عواطف غيره باعطائه مال فكما يقولون الفلوس تغير النفوس يعني لها اثر لها اثر في النفوس حبا وكرها وهذه امور وهذه النواحي النفسية راعت الشريعة هذا يدل على عظمة الشريعة آآ الثالث قال او يرجى بعطيته قوة ايمانه. يعني ان يرجى ان ابي باعطائه من الزكاة تقوية اسلامه بان يكون هذا الانسان ضعيف الايمان وضعيف الاسلام عنده تهاون في اداء الواجبات فاذا اعطيناه من الزكاة قوي اسلامه فيعطى من الزكاة اه الرابع او جبايتها ممن لا يعطيها يعني انه يرجى باعطائه من الزكاة آآ ان يقوم بجبايتها ان يقوم بجبايتها واخذها ممن لا يعطيها فانه يعطى من الزكاة فانه يعطى من الزكاة ولكن هنا هل يشترط ان يكون آآ سيدا مطاعا في قومه او لا يشترط اما اذا كان ممن يرجى كف شره كف شره عن آآ المسلمين او جبايتها ممن لا يعطيها فهنا لا يشترى نعم فهنا يشترط ان يكون سيدا مطاعا هنا يشترط ان يكون سيدا مطاعا. لماذا؟ لان الواحد الذي ليس بسيد ولا مطاع لا نحتاج الى ان نعطيه من الزكاة وظرره يسير ونستطيع ان نغلبه ولا يعني لا ليس ضرره كبيرا. خلاف ما اذا كان سيدا مطاعا بخلاف ما اذا كان سيدا مطاعا اذا اذا كان يرجى كفو شره عن المسلمين فهنا لابد ان يكون سيدا مطاعا. اما اذا لم يكن سيدا مطاعا فانه لا يعطى من الزكاة اما اذا كان آآ يرجى اسلامه او تقوية ايمانه فظاهر كلامه مؤلف ايضا انه لا بد ان يكون سيدا مطاعا ولكن القول الراجح والله اعلم هو انه لا يشترط هذا الشرط لا يشترط هذا الشرط لماذا؟ لان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن فاذا كان الفقير يعطى اه حفظ بدنه فهذا الذي يعطى لاجل حفظ قلبه ودينه من باب اولى. هذا الذي يعطى لاجل حفظ دينه واحياء آآ قلبه من باب اولى ولهذا نقول قول الراجح اذا اشتراط السيد المطاع انه اذا كان يرجى بذلك اسلامه او تقوية اسلامه فلا يشترط ان يكون سيدا مطاعا اما اذا كان يرجى كفو شره عن المسلمين او جباية الزكاة مما لا يعطيها. فهنا يشترط ان يكون سيدا مطاعا. وعلى ذلك مثلا مكاتب الجاليات يقولون مثلا انه يحظر تفطير الصائمين اناس لو اعطيناهم من الزكاة لاسلموا ونعرف انهم ليسوا يعني سادة مطاعين في عشائرهم. هل يجوز ان نعطيهم من الزكاة نعم ما عملتوش يجوز على القول الراجح انه يجوز لا يشترط هذا الشرط بالنسبة لمن كان يرجى اسلامه او كان حديث عهد باسلام ويرجى لو اعطيناه من الزكاة قوي اسلامه فنعطيه. ولا نشترط هذا الشرط اما من كان يخشى فهو شرع المسلمين هذا لابد ان يكون سيدا له اتباع وله قوة وله اما اذا كان الشخص الواحد هذا لا يظر المسلمين قال الخامس المكاتب وهم الذين اتهم الله تعالى في قوله وفي الرقاب وهم الذين اشتروا انفسهم من اسيادهم فالمكاتب مأخوذ من الكتابة لان الكتابة تقع بين السيد وبين العبد وذلك بان يتفق العبد مع سيده على ان يعطيه اقساط منجمة يكون فرا اذا دفعها كلها وذكر الله تعالى ذاك القول وكاتبهم علمت فيهم خيرا فيجوز ان يعطى المكاتب ما يوفي به سيده ما يوفي به سيده وقالت على ذلك الفقهاء فك الاسير المسلم يجوز ان يعطى من الزكاة ما يفك به الاسير المسلم لانه اذا جاز ان يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الاسير من باب اولى لان لان هذا الاسير هو في محنة اشد من رق العبودية وهي محنة الاسر ولانه معرض للقتل لا سيما ان هدده الآسر بقتله ان لم يدفع اليه فدية ولهذا فنقول يجوز ان تدفع يدفع من الزكاة لفك الاسرى المسلمين. ويدخل ذلك في قوله وفي الرقاب السادس الغارم وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعثر قسم المؤلف الغارمين الى قسمين القسم الاول الغارمين للاصلاح بين الناس الغارمين بالاصلاح بين الناس. فهؤلاء يعطون من الزكاة تشجيعا لهم على هذا العمل النبيل حتى ولو كانوا اغنياء كان يحصل بين جماعتين او قبيلتين عداوة وفتنة. والغالب في الفتن التي تحصل الغالب ان يكون سببها امور دنيوية. فيأتي احد الناس ولا يتمكن من الاصلاح بينهم الا ببذل المال فيلتزم بكل جماعة او لاحدى جماعتين ببذل مال وربما يكون هذا المال كبيرا فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة لكن يعطى من الزكاة الى نوى الرجوع على اهل الزكاة اذا دفع من ماله ونوى الرجوع على اهل الزكاة او انه التزم في ذمته بان يدفع مالا فذمته هنا مشغولة فيعطى من الزكاة اما اذا دفع من ماله ولم ينوي الرجوع عن اهل الزكاة فانه لا يعطى من الزكاة وهكذا اذا دفع من ماله بنية التقرب الى الله عز وجل فانه لا يعطى من الزكاة لانه اخرجه لله عز وجل. اذا متى يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة اذا نوى الرجوع على اهل الزكاة او انه التزم في ذمته بدفع هذا المال فيعطى من الزكاة اما اذا كان دفع من ماله ومن غير نية الرجوع او نوى التقرب الى الله عز وجل بهذا فلا يعطى من الزكاة هذا هو القسم الاول. القسم الثاني الغارم لنفسه. والذي ذكره مؤلف بقوله او تدين لنفسه واعسر فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه بشرط ان يكون عاجزا عن سداد الدين وانتبه لهذا الشرط شرط ان يكون الدين حالا وان يكون عاجزا عن سداد الدين اما اذا كان الدين ليس حالا فلا يعطى من الزكاة وهكذا لو كان ليس عاجلا عن سداد الدين واذا لو قلنا بان الغارم يعطى مطلقا لكن كثير من الاغنياء الان وكثير من التجار غارمين كثير من التجار الان عليهم ديون بل امور التجارة في الوقت الحاضر قائمة على الديون فتجد هذا التاجر يتدين من هذا ويبيع هذا فاذا لا بد ان نشترط بان يكون عليه دين حال وهو عاجز عن سداده لابد من هذا الشرط ويعني بعض الناس يفهم هذه المسألة خطأ الثاني في هذا المسجد رجل وذكر بان عليه ديونا فهو من الغارمين وانه مستحق للزكاة فلما سألته عن دخله قال انها اكثر من عشرة الاف كدخل اغنياء قال لكننا غارمين لا الغارم اللي عليه دين عاجز عن سداده السفير عاجز عن سداده انت تستطيع جدولة الدين على مرتبك فانتبهوا لهذه المسألة هذه اختي في فهمها بعض الناس يعني لابد ان يكون الغارم عاجزا عن سداد الدين يكون هذا الدين حل عليه وهو عاجز عن سداده. هل يجوز ان نذهب للدائن ونعطيه مباشرة من غير ان نسلم الزكاة للمدين نعم يجوز ذلك وذلك لان الله عز وجل قال وفي الرقاب فهنا اتى بحرف الجر في وعطف عليها الغارمين وفي الرقاب والغارمين بينما الفقراء والمساكين اتى باللام الدال على التمليك انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليهم والف قلوبهم. هؤلاء لابد من تمليكهم وفي وفي الرقاب والغارمين هنا لا لا يشترط تمليكه وانما يعني تسديد الدائنين متى ما ما اعطي الدائن حصل المقصود بل حتى يجوز ان نذهب للداء ونعطيه من غير علم. يعني المدين ثم نخبر المدين بعد ذلك هذا كله يجوز لكن ايهما افضل؟ نقول في هذا التفصيل ان كان الغانم ثقة حريصة على سداد الدين فالافضل ان نعطيه آآ الزكاة لكي يتولى الدفع عن نفسه اما اذا كان هذا الغانم سيء التدبير واذا اعطيناه هذا هذه الزكاة سوف يذهب ويسيء يعني تدبيرها ولن يسدد الدين الذي عليه فنذهب للداعية مباشرة ونعطيه آآ الزكاة هل يقضى دين الميت من الزكاة ام لا؟ هذه مسألة مهمة. هل يقضى دين الميت من الزكاة ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. فمن العلماء من اهل العلم من جوز قظاء ديون الاموات من الزكاة وهو وجه عند الحنابلة واختاره العباس ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل والغارمين وقالوا ان الميت اولى بابراء الذمة من اه الحي والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور والذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة انه لا يقضى دين الميت من الزكاة بل حكاه ابو عبيد في كتابه الاموال حكاه اجماعا وحكاه الحافظ ابن عبد البر اجماعا مع ان المسألة ليس فيها اجماع لكن هذا يبين لك ان هذا هو قول اكثر علماء الامة وهل هو الاظهر ان انه لا يسدد دين الميت من الزكاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة كان عندما يؤتى بالميت يسأل هل عليه دين ام لا فان آآ كان عليه دين لم يصلي عليه ولما فتح الله عليه وكثرت الاموال صار يقضي الدين مما فتح الله عليه ولو كان دفع اه قضاء الدين عن الميت جائزة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولان الظاهرة من اعطاء الغارم هو ان يزال عنه ذل الدين لان الدين ذل وهذا غير وارد بالنسبة للميت ولانه لو فتح هذا الباب لتعطل لتعطلت او نعم لتعطل قضاء ديون كثير من الاحياء لان العادة ان الناس يعطفون على الميت اكثر من الحي والاحياء احق بالوفاء من الاموات ولان ذمة الميت قد خربت موته فلا يسمى غالبا لان الميت اذا كان قد اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله تعالى عنه. واذا اخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل ولم ينفعه سداد الدين عنه والاقرب والله اعلم انه لا يسدد آآ دين الميت من الزكاة هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم قال السابع الغازي في سبيل الله يعني المجاهدون في سبيل الله فهؤلاء يعطون من الزكاة والمقصود بهم الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم رواتب مستمرة وانما متطوعون في جيش المسلمين وفي الوقت الحاضر اصبحت الدول الإسلامية تعطي افراد جيوشها مرتبات مستمرة هؤلاء الجنود لا يدخلون في مصر في سبيل الله ولا تحل لهم الزكاة. لاجل ذلك لكن هل ينحصر مفهوم في سبيل الله الجهاد في سبيل الله او يشمل ذلك جميع وجوه البر اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان مصر في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر فكل اعمال البر تدخل في هذا المصرف سيشمل عندهم بناء المساجد واصلاح الطرق وبناء المدارس وطباعة الكتب ونحو ذلك مما يقرب الى الله عز وجل لكن هذا القول قول ضعيف لماذا؟ لاننا لو فسرنا الاية بهذا المعنى لم يكن الحصر المذكور في قول الله عز وجل لما صدقاته للفقراء والمساكين الاية لم يكن له فائدة ولقال الله عز وجل انما الصدقات في سبيل الله وشمل ذلك جميع الاصناف ولهذا قال مبارك فوري عن هذا القول قال آآ هذا القول هو ابعد الاقوال لانه لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة صحيحة او سقيمة ولا من اجماع ولا من رأي صحابي ولا من قياس صحيح او فاسد بل هو مخالف للحديث الصحيح الثابت وحديث ابي سعيد لا تحل الصدقة لغني الا في تبي له بالسبيل او رجل له جار مسكين تصدق عليه فاهدى له. قال ولم يذهب الى هذا التعميم احد من السلف الا ما حكم القفال في تفسيره عن بعض المجاهيل عن بعض الفقهاء المجاهيل. والقاضي عياض عن بعض العلماء غير المعروفين بعثت هذه المسألة في آآ مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة قديما قبل اكثر من ثلاثين عاما وصدر فيها قرار بان المقصود النصر في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فقط وانه لا يشمل جميع وجوه البر اذا هذا هو القول الراجح ان المقصود في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله لكن ايضا الجهاد في سبيل الله له بحثا اخر هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله؟ هل ينحصر على الجهاد بالسلاح او انه يشمل الجهاد بالكلمة من اهل العلم من قال حصره على الجهاد بالسلاح وهذا هو ظاهر المذهب. ولكن قال بعض اهل العلم انه يشمل الجهاد بالكلمة فيشمل جهاد الدعوة لان جهاد الجهاد بالسلاح انما شرع لاجل نشر الدعوة لاجل نشر دعوة الاسلام ولهذا لو ان الكفار عندما اراد ان نقاتلهم اعلنوا اسلامهم فانه لا يجوز قتاله اجهاد السلاح انما شرع لاجل نشر الدعوة نشر الدعوة هو الاساس وهذا هو الاظهر والله اعلم ان الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح وانما يشمل جهاد الدعوة كذلك وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة كل ما تمحض في امور الدعوة الى الله عز وجل وعلى ذلك مكاتب الدعوة يجوز ان فعلها من الزكاة لانها تقوم بجهاد لكن بهالدعوة والان كما ترون يعني معظم الجهاد الذي يملكه المسلمون في الوقت الحاضر هو جهاد دعوة جهاد دعوة واذا كانت الكنائس وغير المسلمين يعني كفار يبذلون اموالا عظيمة في سبيل نشر اديانهم ومللهم فما احرى بالمسلمين ان يبذلوا اموالا نشر الدعوة الى آآ نشر الاسلام والدعوة الى هذا الدين الصحيح الدين الحق الذي لا يقبل الله تعالى من العبد دينا سواه وهذا قد آآ افتت به اللجنة الدائمة بحوث العلمية والاحدى في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ان هذا يشمل جهاد الدعوة ولا ينحصر في جهاد السلاح طيب حلقات تحفيظ القرآن الكريم هل تدخل في هذا فيجوز دفع الزكاة اليها ام لا يقول لمكاتب الدعوة يجوز لانه مكاتب الدعوة تقوم بجهاد الدعوة فيدخل ذلك في في سبيل الله لكن يعني انت ما تمحض في الدعوة لكن حلقات التحفيظ نعم دليل من الطيب ما هو الدليل؟ نعم. احسنت وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم باي شيء القرآن فسمى الله عز وجل الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا. بنص الاية فدل ذلك على ان تعليم القرآن انه من جهاد الدعوة بنص الاية وجاهدهم به يعني في القرآن جهادا كبيرا. وبناء على هذا يجوز دفع الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن ولكن ينبغي ان يتمحى ذلك فيما هو يعني من امور التحفيظ كان يعني يكون في دفع رواتب المعلمين ونحو ذلك اما الانشطة المصاحبة فينبغي عدم التوسع فيها هذا هو الاظهر والله اعلم ليس من باب ان يشمل كل وجوه البر لا فقلنا هذا قول ضعيف لكن من باب ان الجهاد في سبيل مفهومه واسع لا ينحصر في جهاد السلاح وانما يشمل جهاد الدعوة ومن اعظم جهاد الدعوة جهاد القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا فيدخل في ذلك تعليم القرآن وتعليم ابناء المسلمين كتاب الله عز وجل فهو من جهاد الدعوة طيب قال الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. الغريب المنقطع في غير بلده فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده فابن السبيل السبيل هو الطريق وابن السبيل هو المسافر سمي بذلك لانه ملازم للطريق اذا انقطع به السفر بان تكون نفذت نفقته او ضاعت او سرقت فيعطى من الزكاة كان تجده مثلا احدا في الحرم او او في مكة سرقت نفقته سرقت محفظته مثلا باقي ما عنده شيء وهنا يجوز ان يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا في بلده حتى ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله الى بلده ويكون هذا هو ابن السبيل. هؤلاء هم اصحاب الزكاة الثمانية. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة يعني هؤلاء كل منهم بقدر حاجته فالفقيه مسكين قال بعض اهل العلم انهم يعطون من الزكاة بقدر ما يكونوا اغنياء يعني يعطى الفقير والمسكين الى ان يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر وقال اخرون انه يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لسلف. وهذا هو الصحيح انه يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه بسنة. لان الزكاة تتجدد كل سنة فهذا هو الاقرب يعطى الى كل منهم ما يكفيه لسنة وهكذا ايضا بقية اصحاب الزكاة يعطون بقدر حاجتهم الا العاملين عليها قال الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا فيعطى بقدر اجرته ثم قال المصنف رحمه الله ويجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة يعني لو كانوا غلاة لو كان الوالي من الخوارج او من البغاة فيجزئ دفعها لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم قد ورد عن ابن عمر وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما وكذا من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها اوجار فيعطى بغض النظر عن حال السلطان قال الموفق وهو قول الصحابة من غير خلافة في عصرهم علمناه فيكون اجماعا ولهذا قيل لابن عمر انهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور قال ادفعها اليهم وروي ذلك عن ابي هريرة وابي سعيد وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال فصل ولا يجزئ انتقل المؤلف الكلام عمن لا يلزم دفع الزكاة اليه وابتدأ بالكافر. قال ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر لا يجزئ دفع الزكاة للكافر وقد حكاه ابن مندرج مان قال ابن منذر اجمع كل من احفظ عنه ان الذمي لا يعطى من زكاة الاموال شيئا قال ابن قدامة قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا بين اهل العلم ان زكاة المال لا تعطى لكافر ولا مملوك فالمسألة محل اجماع ولكن استثنى من الكافر من المؤلفة قلوبهم. اذا نقول واستثنى من ذلك ان يكون الكافر من مؤلف قلوبهم فيجوز دفع الزكاة اليه. اذا كان يرجى اسلامه حتى وان لم يكن سيدا مطاعا في قومه على القول الراجح لانه كما سبق حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ آآ الصحة لكن اذا كان كافر يرجى كفه الشرع عن المسلمين فلابد ان يكون سيدا مطاعا في قومه كما سبق طيب هل يجوز ان يعطى الكافر من صدقة التطوع مثل كما لو مثلا اصابت بعض بلاد الكفار فيضانات او اعاصير او زلازل هل يجوز للمسلمين ان يقدموا لهم تبرعات مساعدات نقدية او لا يجوز نعم يجوز طيب دليل من يدخل يجوز بحكم انه يجوز لكن نريد دليلا من القرآن؟ نعم لا نريد من القرآن اولا نعم يعني هذا صحيح الف نعم لكن فما هو اصلح منه احسنت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيم واثره. الشاهد قوله هو السيرة ولم يكن الاسير يومئذ الا كافرا وايضا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت قدمت على امي وهي مشركة قلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة فاصلها؟ قال نعم امك وفي الصحيحين ايضا كسا عمر اخا له مشركا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عمر خلاه مسيكا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها وهذا في الصحيح ايضا فاذا عند العلماء انه يجوز اعطاء الكفار من صدقات التطوع والعموم في كل كبد رطبة اجر. فيجوز اذا اعطاؤهم من صدقة التطوع. اما الزكاة فلا يجوز الا ان يكونوا من المؤلفة قلوبهم طيب قال ولا للرقيق وذلك لان نفقة الرقيق على سيده فلا يعطى من الزكاة ولا للغني بمال او كسب الغني لا يجوز ان يعطى من الزكاة سواء كان غنيا بماله او كان قويا مكتسبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال ولا للزوج اي انه لا لا يلزم دفع الزكاة من المرأة لزوجها اولا دفع الزكاة من الزوج لزوجته هذا لا يجوز في اتفاق العلماء حكاه ابن منذر اجماعا وذلك لان نفقة الزوجة على زوجها وتستغني به عن اخذ الزكاة اما دفع الزوجة الزكاة لزوجها اذا كان من اهل الزكاة فيرى المؤلف انه لا يجوز وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمن اهل العلم من قال انه لا يجوز ولا يجزئ وذلك لانها تنتفع بدفع الزكاة اليه تنتفع من ذلك ان يعطيها من الزكاة لنفقتها والقول الثاني في المسألة انه يجوز دفع الزكاة الى الزوج اذا كان من اهل الزكاة وقال المرضاوي في المنصاف ان هذا هو المذهب عند الحنابلة فيكون المؤلف قد خالف المذهب في هذه المسألة وان كان ايضا صاحب الزاد كذلك لكن حقق المرداوي في الاوصاف ان المذهب عند الحنابلة هو انه يجوز دفع الزكاة الى الزوج ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري في قصة امرأة ابن مسعود لما ذهبت استفت النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الزكاة الى زوجها والى ايتام في حجرها فقال في دفع الصدقة الى زوجها والايتام في حذرها فقال صلى الله عليه وسلم نعم يجوز ولك اجران اجر الصدقة واجر القرابة وقار الصلة يعني بالنسبة للايتام الذين في حجها وكذلك ايضا بالنسبة لزوجها اجاز النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكن اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بانها انما سألت عن الصدقة وليس على الزكاة لكن اجاب عن هذا بعض اهل العلم ابن حجر قالوا ان ترك الاستفصال بمقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام فلما لم يستصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي صدقة ام هي زكاة اه دل ذلك على انه يجزئ دفع اه الزكاة الى الزوج ولدخوله في عموم الادلة اذا كان فقيرا ومسكنا فيدخل في عموم قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء ولان المرأة ليست ملزمة بدفع النفقة الى الزوج فلذلك الصحيح انه يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها اذا كان من اهل الزكاة قال ولا لبني هاشم يعني لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم بنو هاشم يعني ذرية هاشم ابن عبد مناف وهاشم منزلته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو اه الاب الثالث محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هو الجد الثاني والاب الثالث ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف له اربعة اولاد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبدشمس وبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في النصرة النصرة وذلك لان بني لما حاصرت قريشا بني هاشم وانضم اليهم بنو مطلب فقال عليه الصلاة والسلام انما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد لما احتج يعني بعض الناس على النبي عليه الصلاة والسلام في اعطائه من خمس اعطائه لبني المطلب ولم يعطي بني عبد الشمس وبني نوفل فقال انما نور هاشم وبنو مطلب شيء واحد ولكن هذا انما هو في الخمس واما بالنسبة في الزكاة الصحيح ان هذا خاص ببني هاشم وان بني المطلب ليسوا من ال محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من ال محمد صلى الله عليه وسلم اما تشريكهم بالخمس فلانه مبني على النصرة وعلى المؤازرة ولذلك فالحكم خاص ببني هاشم فقط حكم خاص ببني هاشم فقط ولا يشمل ذلك بني المطلب لكن لو ان بني هاشم لم يعطوا من الخمس وكانوا فقراء كما هو عليه الامر في وقت الحاضر فهل يجوز لهم الاخذ من الزكاة اختلف العلماء في هذه المسألة فمن اهل العلم من اخذ بعموم الادلة قال انه لا يجوز لهم حتى لو كانوا فقراء والقول الثاني في المسألة انهم اذا كانوا فقراء ولم يعطوا من خمس فيجوز لهم الاخذ من الزكاة وهذا هو القول الراجح وهذا هو القول الراجح ولذلك الذين ينتسبون لال البيت يسألون هذا السؤال يقول يعني اذا كان عندنا فقراء فهل يجوز لنا ان نأخذ من الزكاة ام لا القول الراجح انه يجوز اذا لم يعطوا من الخمس ما يكفيهم فيجوز كما هو عليه الامر في وقتنا الحاضر فيجوز ان يعطوا من الزكاة وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. اما صدقة التطوع فانها تدفع لبني هاشم لان صدقة التطوع كمال وليست اوساخ الناس فتعطى يعني صدقة التطوع لهم وآآ لكن الكلام فقط في الزكاة قال المصنف اذا دفعها لغير مستحقيها او قال فاذا دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويسترد منه بنمائها وان دفع لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ اذا دفع الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل يعني لم يعلم بذلك فيقول المؤلف اذا علم بعد ذلك فان هذا لا يجزئه فان هذا لا يجزئه وذلك لان الزكاة لم تصل الى مستحقيها. كما لو اعطى رجل يظنه غارما فتبين انه ليس بغارم فيجب عليه ان يخرج الزكاة مرة اخرى لان العبرة بما في نفس الامر يعني بالواقع واستثنى المؤلف من هذا ما اذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا فيقولون ان هذا يجزى لان الفقر امر خفي فيجزئ ذلك ولقصة الرجل الذي تصدق اه ليلة من الليالي فاصبح الناس يتحدثون بصداقته فصدق على غني اصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني ثم خرج فتصدق على بغي زانية فاصبح الناس يتحدثون فقال الحمد لله على بغي ثم آآ صدق مرة ثالثة وقعت في يد السارق قال الحمد لله على يد السارق فقال الحمد لله على غني وبغي وسارخ فقيل له اما صدقتك فقد قبلت اما الغني فلعله يتذكر ويتصدق واما البغي فلعلها واما السارق فلعله يحتفي بما اعطيته من السرقة. وهذا الحديث في الصحيحين فقالوا انا يعني آآ الفقر امر خفي فقد يخفى ولذلك اذا دفع الزكاة ولما يظنه فقيرا فبان غني الاجزاء وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا دفع الزكاة الى من يظنه من اهل الزكاة فمعنى انه ليس من اهلها فانه يجزئ فانه يجزئ سواء كان فقيرا او غارما او اي صنف من اصناف الزكاة وذلك لانه قد اتقى الله تعالى ما استطاع والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان العبرة في العبادات بما في ظن المكلف بما في ظن المكلف ولانه يجوز دفع الزكاة لمن قبلها ولم يظهر عليه غنى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتم واعطيتكما. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لكن هل يطالب من يطلب الزكاة او من يدعي انه من اهل الزكاة. هل يطالب بالبينة او لا يلزم مطالبته البينة نعم ايضا طيب مثل الظهور قد يعني ما تنظبط نعم نعم الصحيح انه لا يطالب البينة لهذا الحديث لان رجلين جلدين اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه كما عند ابي داوود فقال ان شئتما اعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وعلى ذلك ابن تيمية رحمه الله قال لان مطالبة الفقير بالبينة يفضي الى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة كثير من الفقراء ما يجدون بينة يدل على انهم فقراء بينما اعطاء من طلب الزكاة ومن سألها من غير بينة يترتب عليه ايضا مفسدة وهي ان الزكاة تصل الى غير مستحقيها لكن في مفسدة حرمان الفقير المستحق اشد من مفسدة اعطاء الزكاة ما لا يستحقها. انتبه لهذه الفائدة ولذلك يعطى الزكاة كل من سألها اذا لم يظهر عليه غنى اذا لم يظهر عليه الغنى اتاك انسان قال والله انا مستحق للزكاة يعني ما ظهر عليه غناء يجوز ان تعطيه ولا تقل اعطني بالبيئة اعطني البينة وهذا في الحقيقة يريح الانسان كثيرا احيانا الانسان يجتمع عليه الامر ما يدري هل هذا مستحق الزكاة ام لا فمن قبل الزكاة او سألها ولم يظهر عليه غنى فيجزى اعطاؤه من غير ان يطالب بالبينة من غير ان يطالب بالبينة ويستردها منه نعم يعني هذا على قوله المرجوح على قول المرجوح انه لا يجزئه هو يستردها منه بينما هي لو كان لها نماء يعني يسترد الزكاة بنمائها المتصل والمنفصل لكن هذا قول المرجو كما ذكرنا الصواب انها تجزى طيب ننهي كلام مؤلف ومتحف وصف الاسئلة قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزم نفقتهم على قدر حاجتهم. وعلى ذوي ارحامهم كعمته وبنت اخيه. يعني للافضل في الزكاة ان يعطيها لاقاربه المستحقين وذلك لانه اذا اعطاها اقاربه يجمع بين الزكاة وصلة الرحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان بن عامر الصدقة على المسكين آآ صدقة وعلى ذي الرحم صدقة صلة رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم صحيح الاسناد فإذا ينبغي ان يتحرى المسلم اقاربه الفقراء. فاعطاه من الزكاة افضل من الاباعد قال وتجزئ ان دفعها لمن تبرع. وهنا يعني قال المؤلف اقاربه الذين لا تلزم نفقتهم. يفهم من هذا ان اقاربه الذين الزمه النفقة لا يجوز دفع الزكاة اليها. وذلك كاولاده ووالديه وهو ما يعبر عن الفقهاء بعمودي النسب. فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة لا تدفع لهم الزكاة لانه مطالب بنفقتهم. قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع اليهم على عليهم ولان دفعها الزكاة اليه يغنيه عن يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه. فيعود نفعها اليه. فكأنه دفعها عن نفسه فلم لكن في الحالة التي لا تجب نفقته عليه كولد البنت مثلا ولد البنت لا يجب على الانسان ان ينفق عليه. هل يجوز دفع الزكاة اليه نقول نعم وادي البنت هو داخل في الولد لكنه لا يجب النفقة عليه. فيجوز دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا طيب بالنسبة للوالدين والاولاد اذا كانوا غارمين اذا كانوا غارمين فيجوز دفع الزكاة اليهم في اظهر قول العلماء اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله فاذا كان عن ولده قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز ان يأخذ من زكاة ابيه في اظهر قولي العلماء لانه لا يجب على الانسان ان يسدد دين والده ولا يجب عليه ان يسدد دين ولده. وحينئذ فيجوز له ان يعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين ما يسدد به الدين فاذا يجوز اذا كان على ابيك دين يجوز ان تعطيها من الزكاة ويسد به الدين. على ولدك دين يجوز ان تعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين. اما ما عدا ذلك فلا يجوز الاخوة والاخوات هل يجوز دفع الزكاة اليهم هذا فيه تفصيل اختلف العلماء في هذه المسألة والاقرب انه اذا لم يكن بين قريبين توارث فيجوز دفع الزكاة اليهم اذا كانوا من اهل الزكاة اما اذا كان بينهم توارث فلا فلا يجوز ونوضح هذا بمثال مثلا اذا كان اخوك اذا كان يوجد اخوك وابوك ابوك موجود فليس بينك وبين اخيك توارث لكان اخوك محتاج يعني فقير او مشكلة فيجوز الفقيه من الزكاة لكن لو كان يعني اخوك ترثه لو مات فليس الاب ليس موجودا وليس لاخيك ابناء. فهنا لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه لانك ترث لو مات. فاذا كنت ترثه لو مات فيجب عليك ان تنفق عليه اصلا لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه قاعدة انه اذا كان احد القريبين يرث الاخر فلا يجوز دفع الزكاة اليه. اما اذا كان لا يرثه فيجوز دفع الزكاة اليه اذا كان من اهل الزكاة طبعا باستثناء مسألة الدين كما ذكرنا قال ويجزئ ان دفعها لمن تبرأ بنفقته بضمه الى عياله يعني لو انه تبرع بنفقة ايتام مثلا ظمهم الى عياله فدفع الزكاة اليهم جاز ذلك في دخوله في عموم الادلة ولا نص ولا اجماع يخرجهم عن العموم ولقصة امرأة ابن مسعود لما قالت يا رسول الله هل يجزئ عني ان انفق على ابن مسعود وعلى ايتام في حجر من الصدقة؟ قال نعم لها اجران اجر قرابة واجر الصدقة فكونه قد تبرع بنفقة هؤلاء الايتام لا يمنع ذلك من دفع الزكاة اليه اذا كان عندك مثلا يتيم تنفق عليه وتكفله لا مانع ان تعطيه من الزكاة قال فاصلوا تسن صدقة التطوع في كل وقت صدقة التطوع يعني ورد في فضلها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة بقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. مثل الذي ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة تطفئ غضب الرب رواه الترمذي وهو بهذا اللفظ صحيح واما زيادة وتدفع ميتة السوء فلا تصح المحفوظ ان الصدقة تطفئ غضب الرب وصدق لها شأن عظيم في دفع البلاء عن الإنسان في ايضا رفعة الانسان قاعد يرفع درجاته آآ في عظيم اجره وثوابه وكما قال عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي آآ عطته عائشة ثلاث تمرات آآ اكلت فتاها تمرتي ثم استطعمتها ثم لما رفعت التمرة الى فيها استطعمتها ابنتاها اخذ التمرة وشقت شقتها نصفين الى ابنتيها. قال عليه الصلاة والسلام ان الله قد اوجب لها بها الجنة هذا يدل على ان يعني مثل هذا الاحسان قد يكون بشيء يسير لكن يكون اجره وثوابه عند الله عز وجل عظيما ولهذا اثر عن احد التابعين انه كان لا يمضي عليه يوم الا صدق فيه لله بصدقة وذات يوم لم يجد شيئا الا بصرا فاخذ البصل وحمله على رأسه يريد ان يتصدق به فلقي احد الناس في الطريق قال رحمك الله لم يكلفك الله بهذا لم تجد ما تصدق به قال اني اردت ان لا يمضي علي يوم الا تصدقت فيه لله بصدقة انه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة فينبغي اذا يعود المسلم نفسه على البذل والاحسان وعلى الصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل سأله ازواجه عن اسرعهن لحقا به قال اسرعكن اطولكن يدا فاخذ القصبة وزرعن ايديهن فوجدن ان اطولهن يدا سوداء ثمان اول امرأة ماتت من نسائه بعد النبي عليه الصلاة والسلام زينب فعلمنا ان المقصود بطول اليد الصدقة وليس المقصود بها اليد الجارحة اليد الحسية وذلك لان زينب كانت تكثر من الصدقة ثمان الصدقة احسان والله عز وجل يقول ان الله يحب المحسنين تكررت هذه الاية في القرآن خمس مرات ان الله يحب المحسنين قال لا سيما سرا لقول الله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الزمان والمكان الفاضل الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. والمكان كالحرمين. فاجر الصدقة فيها افضل انما اجر الصدقة فيها اعظم وعلى جاره لقول الله عز وجل والجار ذي القربى والجار الجنون. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وذوي رحمه لانها تكون صلة رحم وصلة الرحم ورد في فضلها النصوص الكثيرة من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. قال فهي صدقة وصلة قال ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك فاذا كان اه عنده من المال ما يكفي فقط اه نفقة نفسه وعياله. فحينئذ لا يجوز له ان يتصدق. فان فعل ذلك اثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول ولقوله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت وهكذا لو اضر بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظغار او اضر بغريمه ولذلك من كان عليه ديون فليس له ان يتصدق انتبه لهذه المسألة من كان عليه دين في ذمته ليس له ان يتصدق صدقة التطوع واختلف العلماء في الشيء اليسير فاجاز بعض العلماء له ان يتصدق بالشيء اليسير مثلوا ذلك بخبزة كسرة خبز ونحو ذلك. ورويها عن الامام احمد رحمه الله قال بعض العلماء انه ليس للمدينة ان يتصدق حتى بالشيء اليسير رد حال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قالوا لان القليل مع القليل يكون كثيرا ولان اذا الزمنا هذا الانسان بان لا يتصدق حتى بشيء اليسير فان هذا يكون حافزا له لكي يسدد ما في ذمته من الديون وتجد بعض المدينين يعني يعني يكون عليهم الديون كثيرة عندهم اه كرم كرم في في اه يعني دعوة الناس وتجد ان هذا الانسان مدين وهو يقيم الولائم الكبيرة يقيم الولاية الكبيرة ويدعو الناس وربما يتبرع للمشاريع الخيرية ويتصدق هذا كله لا يجوز ولا يحل له ذلك لا يحل له ان يتبرع وفي ذمته دين حتى يسدد الدين الذي في ذمته. العلماء اختلفوا فقط في الشيء اليسير. مثلوا ذلك بكسة الخبز هذه لا تختلف فيها هل تجوز ولا ما تجوز اما كونه يقيم الولائم ويتبرع للمشاريع الخيرية ويتصدق على الفقراء والمساكين وهو لم يسدد الدين الواجب في ذمته. فان ذلك لا يجوز ولهذا قال المؤلف اثم بذلك وكره لمن لا صبر له او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة. وذلك لان هذا نوع اضرار ولحديث سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدع يتكففون الناس واذا كان ذلك بشأن الورثة فهو كذلك في شأن النفس لكن يفهم كلام المؤلف ان من كان له صبر وقوة ايمان ويقين فيجوز له ذلك بدليل ان ابا بكر رضي الله عنه تصدق بجميع ماله فلما اتى عمر بنصف ماله قال ماذا القيت لهم؟ قال مثله فاتى ابو بكر بجميع ماله فقال ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله فدل ذلك على يعني على انه يجوز الصدقة بجميع المال لكن كانت حاله مثل حال ابي بكر اما من تاب حاله يعني ليست كحال ابي بكر كحالنا وحال اكثر الناس اليوم فهذه فهذا نقول يكره له ان يتصدق بجميع ماله او ان كما قال المؤلف ان ينقص عن الكفاية التامة. قال والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب ما معنى المن اولا ما معنى المنان انا اعطيك نعم يعني يتحدث بالمعروف الذي فعله تتحدث به عند من فعله يقول انا اعطيته كذا انا فعلت كذا انا المن خصلة دميمة خلق دنيء. واذا كان ذلك في الصدقات فانه يبطلها. ويأثم به. بل هو من كبائر الذنوب كما قال المصنف هو كبيرة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فدل ذلك على ان المن انه يبطل ولقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى طيب ما الدليل على ان المن من الكبائر الدليل على ذلك هو حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم لا رواه مسلم فدل ذلك على ان المن كبائر الذنوب هذه يعني خصلة قد يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعر فتجد بعض الناس طبعه اذا فعل معروفا يمتن به على الاخرين هذا لا يجوز واذا كثر ذلك منه فان هذا يوقعه كبيرة من كبائر الذنوب واذا كان ذلك في معروف احبطه وفي صدقة ابطل اجرها وليس فقط يبطل اجرها بل يأثم بذلك. لان المن كبائر الذنوب ولذلك ينبغي للانسان يعود نفسه اذا فعل معروفا ام ينسى هذا المعروف حتى قال بعض الفقهاء قالوا اذا اعطيت فقيرا صدقة وعلمت بان سلامك عليه يضايقه فلا تسلم عليه ولذلك يعني هذه يعني هذا الخلق وهو ان الانسان لا يمتن بالمعروف ينبغي ان يعود الانسان نفسه عليه ولان يعني كثيرا من العامة تجد انه اذا فعلوا معروفا يبدأون يمتنون به فالشيطان للانسان المصاب اذا تصدق بصدقة يبدأ يتحدث بها بشكل مباشر او غير مباشر. فامتن بها على هذا الفقير. فعلى معروف يمتن به على هذا الفقير. تحدث به طريق مباشر وغير مباشر هذا يبطل هذا المعروف ويبطل اجر الصدقة تماما يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. بل قال كما قال المؤلف هذا يعني ذنب ومن الذنوب الكبار. يعني يوقع صاحبه في الكبيرة قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم لكن ينبغي مناصحة من يفعل هذا لان كثيرا من الذين يقعون في المن يقعون فيه بغير قصد بسبب الطبع طبعه انا دائما يمتن بالشيء لا يمنان بالعطية من ان بالصدقة من ان بالهدية فهذا ينبغي ان يناصح ويبين له ان هذا المن انه من كبائر الذنوب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد