طيب ننتقل الى الى درس دليل الطالب وفي هذا الدرس نفتتح ابواب المعاملات وابواب المعاملات هي من اهم اه ابواب الفقه وذلك لعموم الحاجة اليها من جميع الناس كل انسان يحتاج الى تبادل المنافع مع غيره اما ببيع او شراء او ايجارة او نحو ذلك وتبرز الحاجة الى هذا الباب بسبب ما استجد في الوقت الحاضر من معاملات كثيرة لم تكن معروفة من قبل ولابد لطالب العلم من ان يضبط الاصول والقواعد ابواب المعاملات حتى يعينه ذلك على معرفة حكم الشرع فيها ويتأكد هذا في حق من يتعامل بالتجارة وقد كان عمر رضي الله عنه يبعث الى الناس في الاسواق من يسألهم عن بعض احكام المعاملات فان اجاب والا قال قم لا تقعد في اسواق المسلمين تأكل الربا وتوكله المسلمين الاصل في المعاملات هو الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه وهي بعكس العبادات فان الاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته ولهذا لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات احدهما يقول انها حرام والاخر يقول انها حلال فايهما الذي يطالب بالدليل نعم الذي طالب الدليل هو من من يقول انها حرام. اما من قال انها حلال معه الاصل. الاصل هو الحل والاباحة طيب لو عكسنا لو انتقلنا للمعاملات للعبادات اختلف اثنان في عبادة احدهما يقول انها مشروعة والاخر يقول انها غير مشروعة فايهما الذي يطالب الدليل نعم الذي يقول انها مشروعة لان الذي يقول انها غير مشروعة معه الاصل وان الاصل في العبادات الحظر والمنع فهذه قواعد يعني تعين طالب العلم اه التفقه في ابواب المعاملات يستطيع الانسان بسببه ان يصل الى غرضه في كثير من الامور من غير ان يقع في المحظور واذكر لهذا قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر القصة في الصحيحين فجاءه بتمر جنيد والتمر الجنين نوع جيد من التمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا ثم ما دلوا على المخرج ولكن بع الجمع كمظدي بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا مع ان النتيجة واحدة نتيجة واحدة يعني لو باع مثلا صعب بصاعين حقق حصل على غرضه وهو الحصول على على تمر جيد مقابل تمر رديء طيب لو عمل هذا الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم الرديم في دراهم ثم اشترى بالدراهم تمرة جيدا ايضا حصل على غرضه لكن في المرة الاولى وقع في عين الربا والمرة الثانية تعامله تعاملا مباحا هذا من ثمرة الفقه في الدين وهذا يدل ايضا على ان الفرق بين الحلال والحرام بمسائل المعاملات فرق دقيق جدا ولذلك احيانا تشتبه يشتبه الحلال بالحرام على بعض الناس ويرون انه لا فرق بينهم كما وقع ذلك من كفار قريش قالوا انما البيع مثل الربا ما الفرق بين البيع والربا قال الله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع ذلك بانهم قالوا انما البيع الله هبة واحلنا ولهذا تجد بعض الناس يبالغ في اطلاق الحيل الربوية الحيل على بعظ التعاملات تشبه التعاملات المحرمة مع انها قد تكون حيلة مشروعة فبهذا هذه القصة هذه حيلة لكنها حيلة مشروعة فعل جمع الدراهم واشترط بالدراهم جليبا اليست هذه حيلة؟ حيلة لكنها مشروعة يعني بعض الحيل قد تكون مشروعة الخروج عن صورة الحرام خروج عن صورة الحرام آآ كما انه ايضا مطلوب التفقه في هذه الابواب مطلوب من المسلم ايضا الصدق والبيان في تعاملاته وان يجعل هذا مبدأا له في الحياة عموما الصدق والبيان من اسباب حلول البركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهم وان كذب وكتم محقت بركة بيعهم والبركة البركة هي شيء مشاهد ومحسوس البركة في الاموال ستجد بعض المال يبارك الله تعالى فيه تنتفع به انتفاعا عظيما وبعض المال الذي يأتيك يكون كثيرا ولا ولا ولا يبارك فيه ومن اسباب حلول البركة الصدق والبيان والبركة ايضا قد تكون في الوقت بعض الناس يبارك الله تعالى وهو في وقته اعمل الاعمال العظيمة في الوقت اليسير وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاث وعشرين سنة بلغ رسالة رسالة الله عز وجل واكمل الله به الدين بثلاثة وعشرين سنة فقط والبركة تكون في العمر والبركة ايضا تكون في الصحة البركة تكون في الولد والبركة تكون في العلم والبركة تكون في اشياء كثيرة ولذلك من اعظم الادعية التي يدعو بها المسلم ربه ان يسأل الله عز وجل ان يبارك له يبارك له في علمه وفي عمله وفي وقته وفي عمره وفي ماله وفي صحته هذه من اعظم الادعية التي يدعو بها المسلم اه ننتقل بعد ذلك الى عبارة المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله كتاب البيع البيع معناه في اللغة مطلق المبادلة مشتق من الباعة لان كل واحد من المتبايعين يمد يده للاخذ والاعطاء شرعا عرف بعدة تعريفات من احسنها التعريف الموفق القدامى مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا والاصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع اما كتاب فقول الله تعالى واحل الله البيع ومن السنة احاديث كثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار الى غير ذلك وقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة قال وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع. هذا المؤلف بان البيع ينعقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية وابتدأ المؤلف بالصيغة القولية قال وينعقد لا هزلا قوله لا هزلا يدل على ان بيع الهازل لا ينعقد فلو ان احدا من الناس قال بعت سيارتي ثم قال لا لا كنت مازحا هل ينعقد البيع لا ينعقد البيع وذلك لانتفاء شرط من شروط صحته ما هو هذا الشرط نعم نعم احسنت الرضا بانتفاء شرط من شروط صحته وهو الرضا وصية الاسلام عنه ان شاء الله فان الهازل غير راض بالبيع واستدل بعض اهل العلم لهذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وعزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. في رواية والعتق رواه الترمذي قال هذا حديث حسن غريب اذا قال الترمذي غريب فيشير الى ماذا الى ضعفه حديث ضعيف من جهة الاسناد لكن له طرق متعددة وبعضهم حسنه بمجموع طرقه سمو الشيخ الالباني وقال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني اه ما ذكر في هذا الحديث لكن ما وجد ذات هذا الحديث على ان بيع الحازل لا ينعقد اي نعم احسنت وجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه حصر هذه الامور الثلاثة بان جدها جد وهزلها جد فدل على ان غيرها جدهن جد وهزلهن الحاجة هذا هو جد الاعلى ولكن لابد من قرينة تدل على انه كان هازلا مع يمينه لابد من قرينة تدل على انه كان حازلا مع يمينه ايضا اما مجرد الدعوة فلو فتح هذا الباب كل انسان يريد ابطال بيع سيدعي انه كان هازلا فلابد اذا من من قرينة تدل على هذا كان مثلا يوجد لفظة من الالفاظ تدل على انه كان لم يكن جادا وانما كان هازلا ثم ايضا يحله ايضا على انه كان هازلا لابد من يمينه ايضا قال بالقول الدال على البيع وهذه الصيغة القولية بالقول الدال على البيع والشراء الصيغة القولية تتكون من الايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعت او نصيبه او نحو ذلك والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كان يقول اشتريت قال وبالمعافاة هذه هي الصيغة الفعلية التي تتكون من الاخذ والاعطاء قال كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه فيدفع اليه الثمن مما يدفع اليه الثمن او يدفع البائع السلعة ويدفع المشتري الثمن ادفع الباء اليه السلعة ويدفع المشتري اليه الثمن هذه هي المعاصاة وهذه جمهور العلماء على ان البيع ينعقد بالقول وبالفعل والشافعية يرون انه انما ينعقد بالقول فقط ولكن هذا قول ضعيف ولذلك حتى الشافعية لا يعملون بهذا القول ولا يسع الناس الا قول الجمهور وان البيع انعقدوا بالقول والفعل الدال عليه قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول او فعل وهذا هو الذي تدل له اصول الشريعة ان الشارع لم يحد للبيع احب الناس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن احد من الصحابة والتابعين انه عين العقود صفة معينة من الالفاظ وليس لذلك حد في اللغة ولهذا فالمرجع الى عرف الناس وعاداتهم فما سموه بيعا فهو بيت ثم قال المصنف وشروطه سبعة قبل ان ينتقل لشروطه نريد ان نعرف نوع عقد البيع هل هو عقد لازم او عقد جائز وقبل هذا ما معنى عقد لازم ما معنى هذا المصطلح؟ نعم اي نعم احسنت اللازم اذا قيل عقد لازم انه لا ليس لاحد من الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر واذا قيل عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر والعقود تنقسم الى ثلاثة اقسام قبل ان نأتي لهذه الاقسام الثلاثة نريد اولا نعرف نوع عقد البيع البيع عقد لازم البيع عقد لازم فاذا انعقد بالايجاب والقبول او بما دل عليه وحصل التفرق من مكان التبايع بالابدان فقد لزم العقد وليس للباع ولا للمشتري فسخ الا برضا الطرف الاخر فاذا البيع من العقود اللازمة. مجرد ان تقول بعتك يقول اشتريت وحصل التفرق مكان التبايع لزم حتى لو لم تنقضه الثمن وحتى لو لم تسلمه السلعة تسليم السلعة ونقض الثمن ليس شرط لصحة البيع مجرد ان يقول البائع بعتك ويقول المشتري اشتريت او باي لفظ يدل على هذا او باي فعل يدل عليه وحصل التفرغ مكان التبايع فقد لزم العقد ولذلك لو ذهبت الى محل من المحلات واشتريت سلعة ثم لما ذهبت للمنزل وجدت انها غير مناسبة ليس لك ان تردها الا برضا البائع فتجد بعض الناس يشتري بضاعة وسلع ثم يريد ان يرجعها فليس له ان يرجعها الا اذا رضي بذلك البائع اما اذا لم يرظى فالبيع عقد لازم. اللهم الا ان يجد فيها عيبا فهنا له الفسخ المقتضى خيار العين لكن اذا لم يجد فيها عيبا البيع عقد لازم ولذلك فلعبارة الموجودة عند بعض المحلات يقول ان البضاعة لا ترد ولا تستبدل هل لها فائدة لا لا ليس معهم ضد نعم هي ليس لها يعني قيمة من حيث الحكم ليس لها فائدة لان اصلا البضاعة لا ترد ولا ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع لكن اللهم لا يخص من ذلك التذكير مثلا التنبيه او التفكير لكن ليس لها فائدة وليس معنى ذلك ان نقول لا يجوز كتابة هذه العبارة لا بأس لكن ليس لها فائدة لان اصلا حتى لو لم يكتب هذه العبارة فالبضاعة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى بمجرد التفرق من مكان التبايع لا ترد ولا تستبدل الا اذا وجد فيها عيب فهذا شيء اخر لكن بعض الناس ربما انه من باب تذكير اه يعني الزبائن يكتب هذه العبارة والا لو لم يكتبها فان البضاعة اصل لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع. نعم لا هو آآ يعني الغالب انهم لا يقصدون اسقاط خيار العين بذلك انه ليس للمشتري اه ان يرد على بعظ الناس اذا اشترى شيئا يعني رغب في ان يرجعه يضعون هذه العبارة لو قصد به خيار العيب فانه لا يسقط خيرا حتى لو كتب هذه العبارة حتى لو كتب هذه العبارة لا يسقط حق المشتري في خيار العين فهي اذا ليس لها فائدة اللهم الا مجرد التذكير طيب اذا عرفنا الان ان نوع عقد البيع انه عقد لازم وقلنا ان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقود لازمة عقود لازمة مثل ماذا؟ مثل عقد البيع مثال اخر نعم تجارة اجا لو ذهبت مكتب عقاري واستأجرته مثلا بيتا لخمس سنوات خرجت من المكتب ثم بدأ لك ان تتراجع هل هل تملك التراجع اسرق تتراجع ايجار عقد لازم الا برضا المؤجل اذا القسم الاول عقود لازمة كالبيع والايجار. القسم الثاني عقود جائزة يعني لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر مثالها الوكالة الوكالة عقد جائز للموكل وللوكيل الفسخ ولو بغير رضاء الطرف الاخر القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر مثال هذا القسم الرهن فانه لازم في حق الراهن من عليه الحق جائز في حق المرتهن من له الحق الى القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه الى اخر مثل الرحم فهو لازم في حق الراهن جائز في حق المفتاح قال المصنف رحمه الله وشروطه سبعة وهذه الشروط عرفت بالاستقراء الشرط الاول الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الرضا من المتعاقدين او التراضي بعض المعبر بالتراضي من المتعاقدين ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اي الا ان تكون تجارة صادرة عن راض منكم وآآ عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عنتراه اخرجه ابن ماجة وقال البصيري في الزوائد اسناده صحيح وبناء على هذا فلا يصح البيع مع الاكراه اذا كان الاكراه بغير حق اما اذا كان الاكراه بحق لا يصح من يمثل لنا اكراهم بحق نعم نعم اي نعم نعم نعم مثال ذلك كأن يكره القاضي المحجورة عليه لفلس بان يبيع ما له لوفاء الغرماء الاكراه بحق ومثل ذلك ايضا اكراه الراهن على بيع العين المرهونة عند عدم السداد للمرتهن هذا ايضا اكراه بحق اذا هذا الشرط محل اتفاق بين اهل العلم. الشرط الثاني الرشد قال فلا يصح البيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الرشد اي ان يكون عاقلا بالغا رشيدا عاقلا بالغا رشيدا وبناء على هذا فلا يصح بيع المجنون ولا يصح بيع غير البالغ الا ان يكون مميزا فيصح باذن وليه واستثنى بعض واستدل لهذا لانه يصح بيع الصبي يميز باذن وليه قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وابتلوا اليتامى اليتيم هو مكان من مات ابوه دون البلوغ ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم و لكي تعلموا رشدهم وانما يتحقق ذلك الاختبار بتفويض البيع والشراء اليه ليعلم من خلاله رشده يعلم من خلاله رشدهم ودل هذا على صحة تصرف الصبي باذن وليه وهكذا ايضا السفيه كونه غير راشد فلا يصح بيعه الا باذن وليه والمقصود بالسبيل سبيل المحجور عليه واسئلة ان شاء الله تعالى الكلام عنهم بالتفصيل في باب الحشر فاذا اذن للسفيه وليه بالبيع صح بيعه قياسا على الصبي واستثنى بعض العلماء الشيء اليسير وقالوا انه يصح تصرف الصبي والسفيه بغير اذن وليه لما روي ان ابا درداء اشترى من صبي عصفورا فاطلقه الشيء اليسير نتسامح فيه لان هذا الشيء اليسير ايضا يجوز التقاطه من غير تعريف للالتقاط وتملكه من غير تعريف تسامح في الشيء اليسير نعم نعم حتى لو كان لا يصح بيعه ولا شراءه الا باذن وليه الا في الشيء اليسير قال الثالث الشرط الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة آآ نجد ان عبارة المصنف اه تختلف عن عبارة الزاد عبارة زادوا المستقنع ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ولكن عبارة المصنف اخذها من المقنع فالموفق في المقنع عبر بهذا ان يكون المبيع مالا والمال تعريف المال وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة ففيه منفعة مباحة بغير ظرورة قولنا ما فيه منفعة خرج به ما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها والحشرات عندما يمثل فقهاء بالحشرات الحشرات غير النافعة لكن في الوقت الحاضر اصبح هناك حشرات نافعة هذه لا تدخل معنا هنا بروح الامكان الان الاستفادة من الحشرات في بعض اشياء لكن مقصودنا هنا الحشرات غير النافعة اذا ما لا نفع فيه لا يصح بيعه طيب قلنا ما فيه منفعة مباحة خرج بهذا القيد ما فيه منفعة محرمة وممثل المؤلف بذلك قال فلا يصح بيع الخمر فالخمر مثال لما فيه منفعة محرمة ومثل ذلك ايضا الخنزير والات اللهو ونحوها فلا يصح بيعها ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير يعني تظهر تماس الخلاف لو حصل نزاع لبيع مثلا خمور ووصلت القضية للقاضي القاضي يبطل البيع اصلا في الاساس البيع غير صحيح البيع غير صحيح طيب قولنا لغير ضرورة خرج به ما يباح للضرورة فانه لا يصح بيعه كالميتة فان الميت يباح اكلها للضرورة وكذا سائر المحرمات التي تباح حال الظرورة وقد نص المؤلف على هذا او مثل هذا ايضا بالميتة والمؤلف ايضا ذكر مثالا اخر وهو الكلب والكلب ايضا لا يصح بيعه قد دل لهذا السنة بعدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي مسعود في الصحيحين ان الله آآ نعم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نهى عن ثمنه وايضا في صحيح مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر كسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وقال ابن القيم وهذا يتناول كل كلب صغيرا كان او كبيرا والصيد او للماشية او للحرث هذا مذهب فقهاء اهل الحديث قاطبة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجهه اه كلب الصيد والحرث والماشية يباح اقتناؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان وفي رواية قيراط فيجوز اقتناء هذه الكلاب ويقاس عليها ايضا ما كان فيه منفعة ظاهرة مثل ما يسمى اليوم الكلاب البوليسية فيجوز اقتناؤها واما بيعها فمحل خلاف بين اهل العلم والجمهور على انه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا حتى وان كانت كلاب صيد او حرث او ماشية وبعض الفقهاء رخص في بيع قلب الصيد والحرف والماشية واستدلوا بانه قد جاء في رواية النسائي استثناء جلب الصيد والحرف الماشي الا كلب صيد او حرف او ماشية لكن مع هذه الرواية ضعيفة ولا تصح ولهذا فالصواب هو انه لا يستثنى من ذلك شيء وان النحل يشمل جميع الكلاب ولا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد او حرث او ماشية او غيره طيب فين قال قائل كيف اذا آآ يمكن الحصول على كلب الصيد والحرف الماشي اذا قلت انه لا يجوز بيعه فنقول ان ان هناك يعني وسائل اخرى للحصول عليه مثل الاعارة مثلا او الربا او نحو ذلك اما البيع فقد ورد فيه النص واما السنور النور هو الهر او القط له عدة اسماء قد جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد افتى بهذا ابو هريرة قال به بعض التابعين وهو رواية عن الامام احمد يقال انه يحرم بيع السنور وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الرواية المشهورة الى جواز بيع السنور قالوا ان الاصل هو الحل والاباحة واما حديث جابر متكلم في اسناده ولو صح فلهم تأويل في هذا لو صح قالوا ان المقصود به او الهر اذا توحش وقال بعضهم ان المقصود به الهر او السنور اذا كان لا فائدة فيه وحتى نحقق يعني هذه المسألة ونعرف اي القولين ارجح لابد من معرفة ولدرجة هذا الحديث هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن طريق معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنوف فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتكلم بعض العلماء في اسناده وزعم انه غير ثابت وممن قال هذا الحافظ بن عبد البر وقال انه ان حديث بيع السنور لا يثبت قال رفعه ولم يروه عن ابي الزبير غير حماد ابن سلمة ورد تعقبه النووي فقال هذا غلط ومنذ ذلك ايضا قال الخطابي ايضا قدم على ابن عبد الباسط يعني قال الخطابي ومثله آآ ابن عبد البرص وتعقبهما النووي وقال هذا غلط حديث صحيح مسلم باسناد صحيح آآ قول ابن عبد البر انه لم يروه عن ابي الزبير غير حماد ان هذا غلط ووهم وقد رواه مسلم في صحيحه عن طريق معقل وليس من طريق محمد طريقي معقل عن ابي الزبير فحاذان ثقتان رواياه عن ابي الزبير وهو ثقة فلا وجه للقول بتضعيفه ولهذا قال الحاكم حديث صحيح الاسناد صحيح على شرط مسلم وقال البيهقي انه حديث صحيح على شرط مسلم ايضا دون البخاري فالحديث اذا من جهة الاسناد صحيح وقول من قال من العلما انه ضعيف لا وجه له في الحقيقة واما قول بعض الفقهاء انه يحمل على الهر اذا كان والتوحش فقد تعقبه البيهقي فقال اه حمله بعض اهل العلم على الهر اذا توحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم ان ذلك ابتداء الاسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوم بطهارة سؤله حل ثمنه قال البيهقي وليس على هذين القولين دلالة بينة وحمله بعضهم على انه على الهر الذي لا فائدة فيه ولكن ليس على هذا دليل ليس لهذا دليل والصواب هو القول الاول وهو تحريم بيع السنور وما دام ان الحديث صحيح فلا وجه القول بالجواز فطالب العلم ينبغي له ان يعظم الدليل من الكتاب والسنة اذا صح الدليل من السنة يجب الاخذ بما دل عليه ولا وجه تكلف في مثل هذه التأويلات مع صحة الحديث وقد رجح هذا القول ابن القيم رحمه الله ونشر هذا القول وقال ان هذا القول هو الصواب بصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول به وهذا يدل على انه ليس يعني كل قول الجمهور يكون صوابا لاحظ هذا القول المذاهب الاربعة كلها على الجواز والصواب هو المنع ليس كل يعني قول يقول به الجمهور يكون صواب. العبرة اذا بالدليل من الكتاب والسنة فاذا هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع قال ان يكون المبيع ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد فلا بد اذا يكون المبيع مملوكا للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وحديث صحيح وايضا واستدل بعض العلماء لهذا الشرط ايضا بقول الله تعالى اه الا ان تكون تجارة عن تراض منك قال ومعلوم انه لا احد يرظى بان يتصرف غيره في ماله بغير اذنه لا احد يرظى يعني تصرف غيره في ماله بغير اذنه وقول المؤلف او مأذونا له فيه وقت العقد الوكيل والولي ونحوهما انهما يأخذان حكم المالك وبناء على هذا الشرط من باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح تسمى هذه المسألة بمسألة الفضولي بيع الفضول وشراؤه قال المصنف فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعد افادنا المؤلف بانه لا يصح بيع الفضول حتى ولو اجازه المالك فيما بعد وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقال بهذا القول ايضا الشافعية واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك والقول الثاني في المسألة انه يصح بيع الفضول وشراؤه اذا اجازه المالك وقد ذهب الى هذا القول الحنفية والمالكية واستدلوا لهذا القول بما جاء في صحيح البخاري عن عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة اشترى له به شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه طيب كم نسبة الربح نعم كلمة مائة بالمائة هذا فيه رد على من حدد الغبن بالثلث هذا يدل على ان هذا يعني يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه سائق نسبة الربح هنا مئة بالمئة وجد دلالة من هذا الحديث من يذكر لنا وجد دلالة من هذا الحديث على صحة بيع فضولي نعم نعم نعم انه لما اشترى بهذه النرشتين الشاتان مثمن ملك النبي صلى الله عليه وسلم وباع احد الشاتين بدينار مع انها ليست ملكه وان ملك النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فدل هذا على صحة آآ بيع الفضولي وهكذا ايضا شراؤه وهذا القول هو القول الراجح انه يصح بيع الفضول والشراء اذا اجازه المالك ابن عباس ابن تيمية ابن القيم وهو الذي عليه عمة محكم اهل العلم الذي يرجحه شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع اذا القول الراجح هو صحة بيع الفضولي وشراؤه اذا اجازه المالك الشرط الخامس قال القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الابر الى اخره اذا الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه اي ان يكون كل من البائع والمشتري قادرا على تسلم او تسليم ما انتقل من ملكه او الى ملكه ويدل لهذا الشرط حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم والغرر في غير المقدور على تسليمه ظاهر ومثل المؤلف في هذا بامثلة قال فلا يصح بيع الابق يعني العبد الابق ذلك لانه غير مقدور على تسليمه والشارب ايظا هو الجمل الشارد لا يجوز بيعه ولو لقادر على تحصيلهما قوله ولو للقادر على تحصيلهما هذا محل خلاف بين اهل العلم هل يجوز بيع العبد الابق والجمل الشارد لمن كان قادر على تحصيلهما فالمذهب انه لا يصح البيع ولا يجوز والقول الثاني في المسألة انه يصح ما دام انه قادرا ما دام انه قادر على تحصيلهما وهذا هو القول الراجح انه يصح بشرط القدرة على تحصيلهم وحينئذ لو عجز عن تحصيلهما فله الفسخ طيب فان رضي بذلك المشتري. المشتري قال اريد ان علم بان فلان عنده جمل قال يا فلان انا انا علمت بان عندك ناقة جملا وانا اريد ان اشتري منك بربع الثمن انا وحظي وانا راضي بهذا وتراضي على ذلك هل يصح نعم لا يصح حتى لو تراضيا لا يصح ولا فيما فيه من الغرض طيب قلنا لما فيهم من الغرض هذا يدل على ان ما كان يعني مشتملا على الغرظ فانه فانه يكون ممنوعا منه طيب لماذا نهى الشارع عن بيع ما فيه غرض لحظة للشريعة نهت عن عن البيع شراء كل ما اشتمل على الجهالة والغرظ لكن نريد ان نستنبط الحكمة لماذا نعم تفضل السنة انما احسنت لان الغرر مظنة لوقوع التنازع بين المتعاقدين والتنازع وخصومة يفضي الى البغضاء والشحناء فكل من كان مفضيا الى البغضاء والشحناء والتخاصم بين المسلمين فان الشريعة تمنع منه وهذا يدل على عظيم مكانة منزلة آآ المودة والمحبة بين المسلمين لاحظ ان الشريعة حرمت اشياء كثيرة لانها تفظي الى وقوع الشحناء والخصومة بين المسلمين اه قال السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير اما معرفة المسمن فهذا يعبر عنهم بعض الفقهاء والمصاحب الزاد اه ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة واشار المؤلف لهذا قال ان الوصف او المشاهدة حال العقد اما بالمشاهدة هذا ظاهر بان يرى ما يريد ان يشتريه اما حال العقد او قبل العقد بيسير ما يتغير فيه المبيع عادة ويغني عن الوصف او يكفي عنه الصفة التي تكفي في السلام يعني بما ينضبط اه بذكر مواصفاته بما ينضبط به الشيء غالبا فالبيع اذا من غير رؤية ولا صفة لا يصح اما البيع بالرؤية فصحيح والبيع بالصفة صحيح فلو ان رجلا من الناس قال ان عندي سيارة مواصفاتها كذا لونها كذا وموديلها كذا ذكر المواصفات التي يختلف بها الثمن غالبا فقلت له بعني هذه السيارة قال بعتك قلت اشتريت وانت لم ترى هذه السيارة اصلا هل يصح البيع يصح يصح اذا لا يشترط مشاهدة المبيه وانما يكفي ان يكون معلوما بالصفة بعض الناس يعني بعض الناس يعتقد انه لابد من ان ترى المبيع والا ما صح البيع بغير صحيح يكفي او وصف لكن الوصف الذي يذكر فيه ما ينضبط به يعني الشيء غالبا يعني مثلا لا بد ان يذكر اه لون السيارة لانه مؤثر يذكر مثلا مدير السيارة لانه مؤثر نوع السيارة فاذا ذكر هذه المواصفات وهذا باع وهذا اشترى ينعقد البيت ينعقد البيع نعم نعم والمشاهدة حال العقل تكون او قبل العقد بيسير قلنا لا لا يتغير فيه مبيعه عادة وبناء على هذا الشرط لا يصح بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع وذلك للجهالة والغرق هذا فيما يتعلق بالمثمن الذي هو المبيع واما بالنسبة للثمن فعلى كلام المؤلف ايضا انه يشترط ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين لان الثمن هو احد العوظين فاشترط فيه العلم كالمثمن ثمان البيع مع جهالة الثمن في جهالة وغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وذهب بعض اهل العلم الى انه يصح البيع وان لم يسمى الثمن يصح البيع وان لم يسمى الثمن ويكون له في هذه الحال ثمن المثل ترى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل هذا القول هو الراجح انه يصح البيع والا يسمى الثمن ويكون حينئذ له ثمن المثل قياسا على فمن يذكر لنا نعم النكاح لو تزوج امرأة ولم يسمي مهرا اليس هذا يصح يصح بنص الاية بالاجماع لازم عليكم طلقها لا تمسهن او تفرض لهن فريضة لكن يكون لها يكون لهذه المرأة مهر المثل. اذا كان قد سمي اذا كان قد سمي فيكون لها اذا اذا كان لم يسمى اما اذا كان قد سمي يكون لها النصف لكن اذا كان لم يسمى فيكون لها مهر المثل اذا دخل بها اذا دخل بها الكلام لا بعد الدخول ليس بطلاق اما اذا طلق فاذا كان قد سمي فلها النصف واذا كان لم يسمى ليس لها شيء وانما يمتعها لكن اذا عقد على امرأة ولم يسمي مهرا قال زوجت وقال قبلت مهر لم يذكر المهر في العقد اطلاقا فما الحكم؟ يكون لها مهر المثل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كذلك ايضا بيع لو باع شيئا ولم يسمى الثمن فيكون للبائع ثمن المثل وهذا ايضا له نظائر كثيرة وايضا في الاجارة ايضا سواء كان يعني اجارة الاشخاص او اجارة العمل لو مثلا اتيت بعامل يعمل عندك ولم تتفق الجوائية على اجرة ثم بعد نهاية العام طلب منك اجرة مرتفعة كبيرة يعني الاجر كبير قال لا لا ارضى الا بهذا فما الحكم يعطى اجرة المسجد اجرة المسجد لو ركبت مع سيارة اجرة ولم اه تتفق معهم على اجرة معينة ويعني في بالك ان الاجرة مثلا خمسين تفاجأت انه طلب مئة صيام فيعطى اجرة المثل هذه يعني قاعدة مطردة كما تكون في النكاح تكون في الاجارة تكون في البيع فاذا القول الراجح اذا انه يصح البيع وان لم يسمى الثمن ويكون له ثمن المثل آآ من المسائل المتفرعة على هذا الشرط اه مسألة البيع بما ينقطع به السعر ان يذكرها الفقهاء البيع بما ينقطع به السعر يعني يقول ابيعك بما يقف عليه السوم اذهب وحرج على هذه السيارة وما يقف عليه السوم ابيعك به فهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من منع ذلك ومنهم من اجاز والصحيح جواز ذلك قد اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وذلك لكون الجهالة بالثمن في هذه الحال تؤول الى العلم وفي جهالة لكن هذه الجهالة تؤول الى العلم قال ابن القيم عن هذا القول يعني قول بالجواز قال وهذا هو الصواب المقطوع به وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع الامة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه فان الصواب انه صحة البيع بما ينقطع به السعر نعم هو رضي وقال ابيعك بشرط ما انقطع به السعر وتراضي على هذا فيلزمه ذلك ليس في غرض وقد قبل ورضي وهذا الغالب ان الانسان يرظى ببيع السوق سعر السوق هذا اطيب لخاطره هو لم يغبن الان لم يقبل ولم يغش هو قال ان ابيعك بما يبيع به الناس السور اذهب وحرج على هذه البضاعة وما يقف عليه السعر بعتك به قال هذا قبلت فالصحيح انه يصح وفي جهالة لكن جهالة تؤول العلم نعم لا لا طيب هل يعني نعم هذا سؤال يعني جيد يقول اه محل الخيار يكون اه من حين العقد او ان الخيار يكون آآ من حين آآ يعني آآ السوم يعني او وجود الشرط هذا في في خلاف بين اهل العلم بل ممكن ان نقول ليس الخيار نقول متى ينتقل الملك متى ينتقل الملك هل ينتقل الملك بمجرد العقد او ينتقل الملك يعني مثل هذا الشر وجود الشرط قولان الى اهل العلم والاقرب والله اعلم انه فينتقل الملك بمجرد العقد وذلك لانه عقد تام ولكن لزومه معلق على شرط فاذا حصل الشرط تبين صحة العقل وقد شرط على انه آآ يذهب ويصوم على هذه السلعة وما ينقطع به السعر فقد اه اشتراح به قال السابع ان يكون منجزا لا معلقا تبعتك اذا جاء الشهر او ان رضي زيد ان يكون منجزا هذا الشرط يعني اه اضافه المؤلف صاحب الزاد لم يذكر هذا الشرط وانما قسم السادس الى شرطين معرفة الثمن ومعرفة المبيع ومثمن لكن المؤلف هنا جعل الشرط السادس والسابع عند صاحب الزاد جعل شرطا واحدا واضاف شرطا سابعا وهو ان يكون منجزا لا معلقا وذلك لانه لان بيع المعلق يعتبر غرظ لان بيع المعلق غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض ولانه عقد معاوضة فلم يجلس تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يصح تعليق العقود او لا يصح تعليق تعليق البيع تعليق الاجارة تعليق العقود عموما او لا يصح فالجمهور على انه لا يصح تعليق العقود ومنها البيع مسألة مؤلف بعتك اذا جاء رأس الشهر بعتك ان رظي ابي ان رظي زيد ان جاء فلان ان حصل كذا فالجمهور يمنعون تعليق العقود ويعلنون ذلك فيما ذكرناه من ان في هذا جهالة وغرظا والقول الثاني في المسألة صحة تعليق العقود وهذا هو الذي عليه كثير من حق من اهل العلم اختاره العباس ابن تيمية ابن القيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وكذلك ايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهذا هو الاقرب الاقرب والله اعلم صح التعليق العقود فيصح البيع المعلق والعقود المعلقة كلها تصح ومما يدل لهذا ان الجمهور يجيزون تعليق الفسوخ كالطلاق طلاقه معلق عندهم انه يقع اذا اذا حصل ما علق عليه وعندهم انه يصح تعليق الولايات فلا فرق بين تعليق العقود وبين تعليق الفسوق والولايات كما يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله ثم انه لا بد للتعليقات من امور مقصودة تعلق لاجلها وتلك امور لا محظور فيها والاصل الجواز والحلم في كل العقود والقول بانه في هذا جهالة وغرض غير مسلم وليس فيه جهالة ولا غرر وعندما يقول بعتك على رأس الشهر فاي جهالة او غرص هذا وان وجد فيه جهالة وغاظ فهي جهالة وغرض مغتفرة ويسيرة اذا الصواب وصحة البيع المعلق بل صحة تعليق العقود قد انتصر لهذا القول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وله كتاب لطيف تعقب فيه صاحب الروض المربع في المسائل التي ذكرها من اول كتاب الى اخره ويصدر المسألة بقول والصحيح كذا ثم يذكر الدليل والصحيح كذا فمن يذكر اسم هذا الكتاب نعم اي نعم احسنت كتاب المختبرات الجلية من المسائل الفقهية انصح بقراءة هذا الكتاب صلاة الجلية من المسائل الفقهية تعقيب على الروض المرفق فتجد مثلا في باب الطهارة والصحيح وكذا والصحيح كذا في كل باب والصحيح كذا ثم يذكر الدليل من الكتاب والسنة كتاب صغير في حجمه كبير في فائدته فتعرظ الشيخ سعدي لهذه المسألة وانتصر للقول بصحة تعليق اه العقود قال ويصح بعت وقبلت ان شاء الله لان المقصود بهذا اللفظ التبرك لا التردد ولذلك يصح مثل هذا قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه هذه المسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة مسألة تفريق الصفقة صورتها كما ذكر المؤلف ان يبيع معلوما ومجهولا فان كان هذا مجهول لم يتعذر علمه فيصح في المعلوم بقسطه من السمن كان يقول بعتك هذا العبد وثوب بعتك هذا العبد وثوب بكذا فبالامكان معرفة الثمن بتقسيط الثمن على كل منهما وحينئذ يصح في المعلوم وهو العبد بقصده فننظر كم يساوي هذا العبد ويخصمه من الثمن واما في المجهول فانه لا يصح قال وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل كأن يقول بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الاخرى ولا يبين الثمن فيكون البيع باطلا قال المصطفى ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا وذلك لان المجهول لا يصح بيعه بجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل الى معرفته والاولى يصح لانه لم يتعذر علم العلم بالثمن لا يصح هذه من ابرز الوسائل المتعلقة بشروط البيع ما ادري هل يعني نستمر ناخذ البيوع المحرمة او نرجع للدرس القادم طيب اذا البيع المحرمة ايضا تحتاج الى ان نقف معها فنرجع لسة قادم ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر وما بقي من الوقت اجيب فيها ما تيسر من الاسئلة طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة كالمعتاد الاسئلة الشفهية بعد بعد الاسئلة المكتوبة نعم نعم نعم طيب طيب على كل حال نحن الان يعني ما اخذنا شيئا كثير اخذنا فقط الشروط شروط البيع فصلنا فيها ايضا فصلنا فيها ولكن هناك بعض المسائل التي يعني لم نذكرها ربما لبعض المسائل المعاصرة لضيق الوقت فمثلا تسريعا على بيع آآ على تفليعا على الشرط يكون المبيع مملوكا للبائع مثلا بيع المرابحة للامن بالشراء موجودة الان تمارس بعض المؤسسات المالية صورة هذا البيع ان يأتي الانسان للبنك او المؤسسة او حتى لفرض ويقول اريد منك ان تشتري لي السلعة الفلانية مثلا سيارة فيذهب الموعود بالشراء منه ويشتري هذه السلعة وهذه السيارة ثم يبيعها عليك ايسمى بيع المرابحة للامر بالشراء هذا جائز بشرطين الشرط الاول ان يكون الاتفاق المبدأ بينك وبين هذا هذه المؤسسة وهذا البنك على سبيل الوعد على سبيل الوعد غير الملزم وليس على سبيل العقد فان كان على سبيل العقد يكون قد باع ما لا يملك وانما يقول اشتر لهذه السيارة واعدك بانك اذا اشتريتها سوف اشتريها منك كله وعد ما في عقد والشرط الثاني ان يتملك الموعود بالشراء منه البنك مثلا او مؤسسة يتملك السلعة السيارة مثلا ويقبضها فيتحقق هذان الشيطان فلا بأس به وقد صدر بقرار من مجمع الفقه الاسلامي هذه مسألة يكثر السؤال عنها نقول جائزة بهذين الشرطين. نعم حتى لا يبيع ما لا يملك بماذا يكون التملك؟ اي نعم التملك طبعا يكون بالاجابة القبول لكن ربما يكون السؤال بماذا يكون القبض القبض مرجع فيه للعرف القبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه والعرف عند اصحاب السيارات القبض فيها ماء ماذا عناية بالسيارات واهتمام قضوا في السيارات عرف اصحاب السيارات العرف عندهم نعم نعم لا هو هو اصحاب السيرة يقولون ان القبض عندهم بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية قيازة البطاقة الجمركية الاصلية مع يعني المفاتيح والاوراق الثبوتيات المهم بطاقة جمركية الاصلية الاصلية لان بعضهم يصور صورا وهذه ما تفيد لكن لابد ان تكون اصلية وهذه المسألة في اقوال لبعض العلماء المعاصرين بعضهم قال انه لابد من نقل السيارة من المعرض وهذا الحقيقة فيه اشكال اذا نقلت السيارة من المعرض فيه ضرر كبير على آآ البائع لان السيارة اذا نقلت من المعرظ وفي ظل كبير على المشتري. السيارة اذا نقلت المعرض واراد المشتري ان يبيعها فسينزل تنزل قيمتها كثيرا دائما يكون نزولها من خمسة الاف ريال او اكثر حتى بعضهم قال انك تحرك السيارة في المعرض تقدمه تؤخرها هذا الحقيقة اشرف العبث يعني مثل هذا لا تأتي بالشريعة ان الانسان يقدم زيارة يرجعها مرة ثانية ما الفائدة من هذا العمل ولذلك الصواب هو ان يقوم بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية لو رجعت لفتاة ولا جت دائمة قديما كانوا يشترطون اخراج السيارة من المعرظ لكن الذي يعرفه الان ان اللجنة الدائمة تفتي اه حيازة البطاقة الجمركية وهذا هو الحق ولذلك عند اصحاب المعارض عندهم ان هذا هو العرف في قبض السيارات فقبض كل شيء بحسبه طيب هل عنده سؤال في هذه المسألة؟ هذه مسألة لا لا الاسئلة الشفهية الاخرى ستأتي اي مسألة المرابح الامني طبعا هذي مسألة معاصرة هذي مسألة معاصرة طبعا ما كانت معروفة عند المتقدمين بهذا آآ الوصف وان كان قد وجد اشارات عند بعض الفقهاء اشارات يعني بعض العلماء المعاصرين يقولون ان المتقدمين تكلموا عنه ذكروا بعض الاشارات عن محمد الحسن وغيره نعم نعم لا اذا قاله مع ذلك انه باعه ما يجوز بقظوا عربون المفروض انه ما يكون بينه وبينه اي تعاقد لا عربون ولا توقيع ولا اي شي ما يكن بينهما اي شيء لا هذا خطأ مع ذلك يكون باع ما لا يملك يكون بلا لا الراجحي مثلا ما ما يفعل هذا اللي عندهم يعني اه عناية تحري الحلال لا يفعل هذا لكن هذا التجاوز من بعض البنوك فاذا اذا قال اعطني عربون مع ذلك انه وقع البيع والبنك بعد لم يتملك السلعة ثم ايضا في نقطة اخرى احيانا يكون نافذ حقيقي مجرد تفاهم بين البنك وبين المعرض تفاهم فقط اذا اكلت زباين من طرفنا فبعهم السيارات بس ما في به حقيقي اذا انت ما يملك السلعة لا يجوز يكون البنك انا مقضبة فائدة فلابد ان البنك يملك السلعة لابد من ان يملكها ويقبضها ايضا والا لما جاز ولا بد ان يتحقق يعني نتعاملها بهذا التعامل لابد ان يتحقق من هذا من التملك والقبض نعم نعم احسنت هذا سؤال جيد يقول ان البنك كيف يضمن حقه فقد يتضرر بتراجع المشتري وآآ البنوك على ضربين في هذا. بعض البنوك يشترطون نعم على هذا الواعد بالشراء انه اذا تراجع فيكون عليه غرامة مقابل الضرر الذي يلحقه البنك وهذا ايضا محل نظر لانه مجرد وعد فكيف نحمل غرامة؟ ما بينما عقد والخيار الثاني وهو الاحسن هو ان البنك يحتار ها يشترط خيار الشرط على المعرض يقول لهذا الوعد بالشراء لك شهر اذا اردت ان تشتري هذه السلعة فيذهب هو ويشتري هذا البنك هذه السيارة من معرض السيارات بشرط ان للبنك الخيار وحينئذ انعزم هذا الوعد بالشراء على الشراء الحمد لله انت راجع فالبنك يرد السنة على المعرض وما خسر شيئا وهذا هو يعني الحل لهذه الاشكالية. اما كونهم يأخذون من الناس اموال غرامة على الاضرار هذا غير صحيح هو الان ما بينك وبين عقده حتى تأخذ منه منها ويعني اه مقابل وثم ايضا بامكانك تحل هذه الاشكالية بخيار الشرط كما ذكرت نعم احسن الله اليكم. يقترح احد الاخوة ويقول شيخنا الفاضل نحن بحاجة في باب المعاملات الى تصوير مسائلي وبيان صورتها. فنرجو البسط في ذلك. نعم هذا ان شاء الله تعالى هو الذي يعني سنسلكه في اه في هذا المعاملات وكما ذكرت في المقدمة بعض المعاملات من اهم الابواب التي يحتاج لها آآ المسلم ويعني بعض الاخوة لهم عناية بايظا اه كلام الفقهاء المتقدمين لكن ليس لهم اي عناية المعاملات المعاصرة هذا يعتبر اصول فلابد من الامام بايظا المعاملات المعاصرة بجانب ايظا الالمام بما اه دونه فقهاؤنا وصيتي ان شاء الله تعالى يعني في الدروس القادمة ان شاء الله ايضا ذكر تطبيقات معاصرة على اه بعظ المعاملات مثلا عندما يأتي للظمان يتكلم عن خطاب الظمان وحكمه حكم اخذ عمولة عليه كذلك يعني عندما يأتي القرض نأتي بطاقات الائتمان واحكامها وهكذا. هذا ان شاء الله تعالى سوف نتكلم عنه بالتفصيل في حينه كذلك ايضا التأجيل مع عندما اتكلم عن في باب الايجار التأجير المنتهي بالتمليك والتأجير مع الوعد بالتمليك ان شاء الله سنتكلم عنه فان شاء الله تعالى يعني معظم اه تعاملات الناس اليوم سوف نتطرق لها ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة احسن الله اليكم. والذي يشكل عليه شيء في التصوير يعني بامكانه ان يسأل. لكن ان شاء الله تعالى لن يشفي شيء. سنوضحها ان شاء الله توضيحا كافيا احسن الله اليكم ما المقصود بالصوم؟ المقصود بايه؟ الثوم النور آآ الصوم يعني يبدو ان ليس لها اهتمام البيع والشراء سوم السلعة او سوم البضاعة هذا يعني اشهر من انه من ان يعرف نعم الجسد المقصود به احسن الله اليكم معنى قول المؤلف ثمن المثل ثمنه مثل يعني ثمن هذا الشيء عاد السدس عرف الناس فمثلا يقول للسيارة من نوع كذا موديلها كذا اذا كانت جديدة بعرف الناس سعرها كم؟ تجد ان السعر متقارب يعني ان كان في تفاوت تفاوت يسير ايه مثلا ما بين تسعة واربعين الف الى خمسين الف فنجعله مثلا متوسط ثمن تسعة واربعين الفا ونصف وخمس مئة هذا معنى ثمن المثل نعم احسن الله اليكم ما ضابط الشيء اليسير الذي يجوز للصغير سواء كان مميزا او غير مميز البيع والشراء فيه على سبيل المثال الخمسون ريالا تصلح ضابطا الان الضابط هو ما لا تلتفت له همة اوساط الناس وهو ما يباح التقاطه وتملكه بلا تعريف ان هذا مما يتسامح فيه فمثلا خمسة ريالات هل تلتفت لائمة اوساط الناس لا ما تتمثل معه ولذلك لو اتى الصبي وذهب البقالة واشترى له حاجة بخمسة ريالات البيع صحيح ولو بغى لابن وليه ومثل عشرة ريالات كذلك عشرون ريالا طيب خمسون ريالا تلتفت له متى صاب الناس ولذلك بيع الصبي مثل شيء او شراءه لشيء قيمته خمسون ريالا لا يصح الا باذن وليه الا باذن وليه نعم احسن الله اليكم. دخلت في مساهمة عقارية منذ خمس سنوات تقريبا. في استثماري استثمار في ارض مكة وكان صاحب المساهمة يزعم انها لن تزيد مدة المساهمة على ثمانية اشهر الى تسعة اشهر والى الان لم تنتهي المساهمة بدعوى صعوبة الاجراءات الحكومية والفساد الاداري في كثير من من الدوائر في مكة. السؤال منذ المساهمة لم ازكها مطلقا. والان جاء شخص يريد ان يشتري اسهمي هذه برأس مالها الذي اشتريته به وهي وهي قرابة ستون الف ريال. وسيستلمها قريبا ان شاء الله. فكيف ازكيها؟ جزاكم الله خيرا زكاة المساهمات المتعثرة هي محل خلاف بين للعلم وارجح الاقوال فيها والله اعلم وان المساهم اذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة ويكفي ذلك قياسا على الشجرة التي آآ اثمرت بعد ما توقف نموه بعدما توقف نموه وانعدمت ثمرتها ثم اثمرت بعد ذلك فانها تزكى مرة واحدة وكذلك ايضا المساهمات المتعثرة ارجح الاقوال فيها انه اذا قبضها يزكيها عن سنة واحدة. نعم احسن الله اليكم ما معنى بيع الغرض؟ بيع الغرض يا رب بيع الغرر يعني ما فيه جهاله وغرض ما فيه جهالة يعني واضحة آآ كما يعني مثلنا ببيع مثلا طير في الهواء وبيع السمك في الماء وبيع جمل الشارد واما ضابط الغرر فالمرجع فيه للعرف لكن الغرض اليسير وتسامح فيه فالغرظ الكبير عرفا هذا هو الممنوع نعم احسن الله اليكم في عدم تسمية الثمن واعطاء ثمن المسك من يؤخذ قوله البائع او المشتري؟ ثم اليس البائع اعلم اعلم بالمشتري ثم اليس البائع اعلم من المشتري به؟ باجرة المثل او ثمن المثل لا يؤخذ لا بقوله باعوا للمشتري وانما باهل الخبرة في هذا اذا مثلا اشترى انسان سلعة ولم يسمى الثمن فنقول المرجع في ذلك ثمن المثل ما الذي يحدد ثمن المثل الخبرة اذا كان مثلا اشترى سيارة نرجع لاهل الخبرة على السيارات اشترى عقارب نرجع لاهل العقار وهكذا نعم احسن الله اليكم ما حكم اقتناءه في النوم القط؟ نعم اقتناء السنور لا بأس به قد جاء في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس قال عن السنور انها ليست بنجس انما من الطوافين عليكم الطوافات ومعلوم ان ابا هريرة رضي الله عنه انما لقب بذلك لهرة كان يحملها فاقتناء الهر لا بأس به وسؤره طاهر نعم احسن الله اليكم. هل يصح اشتراط ارجاع السلعة في عدم الرغبة فيها؟ علما بان هناك محلات تسمح بذلك لمدة محدودة هذا الشر شرط ينافي مقتضى العقد لان مقتضى العقد ولزوم العقد بمجرد التفرق بالابدان قوله يشترط عليه ارجاع السلعة شرط غير لازم بالنسبة للبائع لكن لو ان البائع قبل به فلا بأس يعني لا نقول انه محرم لكنه عند التنازع غير لازم. يعني شرط انه غير صحيح ولذلك لو ترافع عن القاضي فالقاضي سيبطله لكن الغالب الغالب في مثل هذا هو ان البائع تسامح مثل هذا من باب ترغيب الزبائن في الشراء فيقبل بهذا الشرط فهو شرط غير صحيح لكنه عند آآ التراضي به هو جائز. نعم نعم حتى لو اشترط على نفسه لانه اشارت اليه بمقتضى العقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط الشروط سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم الشروط تنقسم شروط صحيحة وشروط فاسدة بالشروط التي تنافي مقتضى العقد شروط فاسدة مثل اه الشرط الذي شرط على بريرة ان اه الولا لهم مع انه معتق يا عائشة هذا الشرط بالله في مقتضى العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل فلم يقشر. لكن عقد صحيح فمن شرط مثلا ارجاع السلعة هذا شرط ما في مقتضى العقد لان مقتضى العقد البيع هو انتقال السلعة للمشتري والثمن للبائع فهذا الشرط نقول انه شرط غير الصحيح لكن العقد صحيح لكن لو رضي المشتري فقد تنازل المجتمع عن حقه لو رظي البائع بالارجاع فلا بأس خيار الشرط يشترط ما له فيه مصلحة ولا ينافي مقتضى العقد يعني الشرح مثلا سكنى الدار الانسان يريد ان يبيع بيته واشترى سكنى الدار لمدة سنة او يشترط حمل المبيع وايصاله الى مكان معين سيثني على كل حال الكلام عن الشروط بالتفصيل ان شاء الله. سنضع فيها قواعد وضوابط نعم احسن الله اليكم ما افضل كتاب في المعاملات يفهمه طالب العلم ويحضر منه وما كتاب في المعاملات المالية المعاصرة. وما رأي فضيلتكم في مؤلفات عثمان شبير ونزيه هماز في المعاملات المادية اما بالنسبة للمعاملات لا يخلو كتاب فقه من ابواب المعاملات وآآ فمثلا الكتاب الشرح الكبير من افضل الكتب التي اوصي بها تجد ان الموفق رحمه الله اذا تكلم عن مسألة تلتق اراء العلماء وادلتهم واحيانا اختار ويرجح ما يقتضيه الدليل وانصح بطبعة الشرح الكبير مع الانصاف التي حققها الدكتور عبدالله تركي لان ثلاث كتب في كتاب واحد ففي المثل المقنع ثم الشرح الكبير ثم الانصاف كذلك ايضا يعني آآ قلته ابن تيمية وابن القيم فانهما عالمان محققان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له اراء جيدة خاصة في المعاملات ويعني هناك من يستخرج اراءه وهناك نظرية العقد عند ابن تيمية وله ايضا كلام جيد في قواعد النورانية هذا فيما يتعلق بالمعاملات عموما يعني لا يخلو كتاب فقه منها اما المعاملات المالية المعاصرة فيوجد في المكتبات كتب لكن متفرقة ورسائل علمية في عدة ابواب لكن لا اعلم ان هناك كتابا المعاملات المالية المعاصرة آآ معروظا باسلوب السهل ومبسط مع اصطفائه لكن آآ ان شاء الله تعالى انا اعمل الان على اخراج كتاب بهذا الخصوص لعله ان يسد هذه الثغرة ويكون مناسبا لجميع الشرائح بحيث من يقرأ هذا الكتاب آآ يفهم اه المقصود ان شاء الله تعالى يخرج لعل هذا الكتاب يخرج ان شاء الله تعالى يعني في منتهى لا تزيد على سنة ان شاء الله وعموما يعني اصل هذا الكتاب موجود في دورة القيته في جامع شيخ الاسلام ابن تيمية معلومة فقر المعاملات المالية المعاصرة وموجود الصوت ايضا مكتوبا مفرغا موقع الجامع وموجود ايضا في اشرطة يعني كاسيت ايضا فمن اراد يعني ان يستفيد خصوصا معاملة معاصرة يعني آآ فيها آآ هذه آآ الدورة وان شاء الله تعالى يحرر ذلك ويخرج في كتاب استفاد منها. اما مسألة عنه من كتب نزيه حماد الشيخ نزيه حماد معروف آآ عمقه وتضلعه وخاصة في ابواب المعاملات وايضا يعني ممارسته يغني الشيخ محمد شبير ايضا التقيت به في مجمع الفقد الاسلامي وايضا آآ كتبه جيدة في في خاصة فيما يتعلق بالمعاملات نعم نعم صحة الشام عثيمين نعم الشيخ ممتع يا اخوان ليس فقط معاملات شرح ممتع واوصي بقراءته وبضبط المسألة فيه. هو يعتبر في الحقيقة موسوعة ويتميز بسهولة عبارته ما تحتاج احد يشرح لك العبارة عبارته سهلة ولذلك اوصي به ولو ان احدا مثلا وظعك مشروع وظبط ما فيه من الوسائل من كتاب الطهارة الى الاقرار سيستفيد علما كثيرا نعم احسن الله اليكم. هناك من يقول ان حديث عروة ابن الجعد لا يدل على مسألة الفضولي. وذلك ان اصل الابن قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مسألة بيع الفضولي. فلا يوجد اصل الابن فما رأيكم تزيدون الجنة؟ هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن له في ان يشتري بهذا الدينار شاة اشترى له به شاتين فاصبحت هاتان الشتان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم صرح عمر بن جعد وباع شيئا ليس ملكه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك ثم على على تقدير يعني عدم تسليم دلالة فالمعنى يقتضي صحة بيع الفضول والشراء اذا جازه المال ويعني لا دليل يدل على المنع والاصل في معاملات الحلم والاباحة فاذا اجازه المالك فاصول وقواعد الشريعة تقتضي صحة هذا البيع وجوازه. نعم احسن الله اليكم ما حكم بيع الاعضاء وبيع الدم بيع الاعضاء هي اشكالية كبيرة اولا يعني الحي لا يجوز ان يبيع اعضاءه يعني مثلا بيع كلية بيع مثلا آآ اي جزء من عضو لا يجوز لان الاعضاء بدر الانسان ملك لله عز وجل ليس مكلف حتى تبيعه لكن ربما يكون السؤال التبرع تبرع ليس البيع البيع قولا واحدا لا يجوز كيف تبيع شيئا لا تملكه مبروك لله عز وجل فالبيع لا يجوز مطلقا لكن الاشكال الكبير حقيقة في التبرع اما تبرع الحي فالامر سهل هو يتبرع بكليته او يتبرع بدمه فلا بأس بذلك ان شاء الله لكن التبرع بالاعضاء بعد الوفاة هنا فيها اشكالية كبيرة آآ اما اذا مات الانسان فارقت الروح الجسد فلا يمكن ان يستفاد من اعضاء الانسان لان الدم يتجمد في العروق ما يمكن الاستفادة منها تتلف الاعضاء كلها ما عدا القرنية يقولون بحدود ثلاثين دقيقة على اكثر تقدير وما عدا ذلك لا يمكن الاستفادة منها طيب اذا ما الذي من الذي يستفاد منه يستفاد من الميت دماغيا الميت دماغيا هل هو ميت شرعا ام لا انظر قال ما هي الدماغية في الحقيقة آآ انسان يتنفس ويتبول ويتغوط ويتعرق ودرجة حرارة تجدها اذا قسمتها تجد السبعة وثلاثين وتجد ايضا ضغطه آآ معتدل انسان لا زالت الروح فيه ما زالت الروح تتردد في الجسد وليس ميتا شرعا وما ذكر في قرار النجم عن الفقه الاسلامي الدولي منظمة المؤتمر الاسلامي كانت خطأ في الحقيقة المعتمد على كلام الاطباء والاطباء يتكلمون عن وفاة بالمنظور الطبي ولذلك تعقب المجمع الرابطة واصدروا قرار بانه لا يعتبر موتى شرعا مع ان يعني الغريب انه انه كان رئيس المجلس الشيخ بكر ابو زيد على دقته وتحريه الا ان يعني انهم وقعوا في هذا صدر قراره وهو اعتبره خطأ في الحقيقة ليست حتى مسألة محل اجتهاد فا هو لا زالت الروح والجسد كيف نعتبره مات شرعا عند التبرع بالاعضاء يأتون لهذا الانسان وروحه لا زالت في جسده ويستأصلون اعضاءه عضوا عضوا نعم يأخذون كبده يأخذون قلبه يأخذون اعضاءه الى ان يموت هذا في الحقيقة فيه تعد على النفس المعصومة حتى لو اذن هو بنفسه لا يملك حتى لو ادري لا يملك وعندنا رسالة دكتوراة في نقل الاعضاء فاخذها الشيخ يوسف الاحمد وخلص لهذه النتيجة بعدما ذهب للمستشفيات وراقب احوال المرضى قرص بهذه النتيجة انه لا يجوز التبرع وهي مقطوعة كتاب يعني هي احسن ما كتب في في هذه المسألة نعم احسن الله اليكم اذا دخل رجل الى الحضور الى الدرس وبدأ وصلى الوتر وصلى الوتر فقط فهل تدخل بتحية المسجد في ركعة الوتر نعم لو نوى بذلك الوتر فيدخل في هذا تحية المسجد المقصود بتحية المسجد الا يجلس الا بعد ما يأتي بصلاة فسواء يعني كانت هذه الصلاة يعني ركعتان مستقلتان او كانت الصلاة فريضة او كانت صلاة ضحى او صلاة وتر المهم انه لا يجلس حتى يأتي بصلاة. نعم احسن الله اليكم بعض الناس اذا وجد كرة قدم في الشارع يأخذها دون تعريف. فهل فعله صحيح على القاعدة اذا كان مما لا تلتفت الى همة اوساط الناس فلا بأس اذا كانت لقطة ايضا كانت لقطة اما اذا كانت آآ آآ ليست لقطة هذا معروف من اصحابه معروف انها لهذا البيت فلا يجوز اخذها او على الاقل معروفة انها لهذه البيوت فلا يجوز اخذه كلام الفقهاء في في التقاط ما لا تلتفت لائمة اوساط الناس انما هو في الشيء الضائع اما الشيء المعروف ولو على سبيل التقريب ما يعتبر هذا لقطا ولذلك لو وجدت قلما في المدرسة مثلا ما تعتبر هذه لقطا لانها قلم وجدته في هذا الفصل فهو لواحد من هؤلاء الطلاب او وجدت مثلا آآ قلما مثلا بنص ريال في دائرة حكومية ما يعتبر لقطر لان لهؤلاء الموظفين الذي يعملون في في هذا المكان اللقطة اذا هو الشيء الضائع شيء تجده في الطريق تجده مثلا في السوق تجده هذا هو هذه اللقطات التي ينطبق عليها كلام الفقهاء ان ما لا تلتفت لائمة اوساط الناس فيجوز التقاطه والتملك بلا تعريف وما تتمثل لهم حتى اوساط الناس فيعرف هذا هذا اذا كان لقط بعض الناس يا اخوان يخلط بين السلفين فتجده يأخذ الاشياء اليسيرة باعتبار انها لا تلتفت ائمة وسط الناس وعن الصحابة معروفين هذا لا يجوز الشيء المملوك المعروف صاحبه يجب رده الى صاحبه حتى وان كان شيئا يسيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبة من اخاك اليس القاضي من من اراك؟ لا تلتفت له من اوساط الناس مع ذلك حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لكونه مملوكا معروف صاحبه فانتبهوا لا يخلط احد بين المسألتين نعم. السؤال الاخير. نعم لا اذا كانت في مدرسة معروف انها احد الطلاب يوضع اعلان وسيأتيك الطالب الذي له هذا المبلغ اي نعم دائرة حكومية كلام اللغة صحيح الشيء الظائع الشيء الظاع الذي لا يدرى ما صاحبه ولا يمكن التوصل اليه. هذه هي اللقطة ما يلزم ان يأخذها بل انا سيأتيني ان شاء الله في باب اللقطة التقاط النقط ضع مكسوف الا اذا خشي عليها الضياع يستحب التقاط النقط المكروه لان الانسان يعرض نفسه للمسؤولية يعرض نفسه لعدم القيام بهذا الواجب يعرضه سنة تعرف يا اخوان سنة كاملة ليس من الامر الهين هل كل انسان قاضي على التعريف سنة كاملة يعني كونه يعني يبرى ذمته ما يستلم هذه اللقطة يعني افضل بالنسبة له لا الا اذا كان يخشى عليها الضياع او السرقة فهو من باب حفظ اخيه حق اخيه المسلم الافضل ان يلتقطها. نعم نعم لا يا اخوة ايظا هذا من مسألة يخص فيها بعظ الناس بعض الناس يلتقط اللقطة ثم يتصدق بها هذا غير صحيح النقطة لها حكم شرعي انك تأخذها وتعرفها. اذا كنت غير قادر على التعريف اتركها اليس لك انت ستتصدق بها الصدقة انما تكون في المال الذي ليس لقطه وانما مال مملوك لكن لا يهتدى لصاحبه لا يفتدر صاحبها هذا هو الذي يتصدق به تجد بعض العامل يلتقط اللقطة ثم يقوم يتصدق بها هذا لا لا يبري ذمته ان تلتقط النقط وتعرفها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا او اتركه نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم. ذكرتم بارك الله فيكم في درس السبت الماضي تعريقا على حديث. لا يتناجى اثنان لا يتناجى دون الاخر قلتم ان يهيوا في التحريم وكنتم ذكرتم قبل ذلك قاعدة وهي الاوامر في باب الادب للاستحباب والنواهي للتنزيل. فارجو البيان جزاكم الله خيرا نعم يعني هذا يبدو انه ما وان كان يسأل في درس السبت فاستدرك هنا اه نعم كنا قد شرحنا هذا في في درس المغرب في جامع الصانع معنى هذا الحديث ويعني نحن بدأنا في باب الادب من كتاب الجامع من بلوغ المرافق يعني في شرح هذا الحديث كان خلاف العلماء هل النهي التحريم ام للكراهة؟ ثم قلنا ان الصحيح ان النهي للتحريم والاخ يقول ان هذا في الاداب لكن اذا كان النهي في الاداب ووجدت قرينة تدل على تحريم فانه يكون التحريم وهنا قد وجدت القرينة وهي قوله من اجل ان ذلك يحزنه ومعلوم من قواعد الشريعة ان احزان المسلم محرم انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا فدل ذلك على التسليم فنحن لم نأخذ فقط مجرد الامر او يعني مجرد النهي وانما اه يعني ايضا انظمام القرينة وهي قوله من اجل ان ذلك يحزنه وايضا يعني استنبطوا من هذه الفائدة ان كل ما يكون سببا لادخال الحزن على اخيك المسلم فهو منهي عنه طيب نعم نعم في الاولى يقولون لا يتعذر علما اما هنا فيتعذر يعني في الاولى الثمن معلوم لا ننظر هذا العبد كم يساوي فيصح البيع في العبد ولا يصح في الثوب بينما الثاني غير معلوم اصلا لا يمكن يتعذر علمه يعني السمع غير معلوم ما نستطيع بعتك هذه الفرس وحملة في الفرس الاخرى كيف نعرف هذا وهذا ما نستطيع للجهالة والغرض ما نعرفه مجهول نعم اصلا حنان لفظة متقاربة مثلا هذه السلعة بمال او معارض هذه السلع من المال يظهر ليس بينهما فرق كبير ولا مشحة في الاصطلاح وارى انه لا يتعمق الانسان في التعاريف فعليه احيانا تضيع الوقت على الانسان تجد يعني بعض في بعض العلماء عندهم امام بالتعريف والمقصود ان تأخذ فكرة على عن الشيء المعرف لكن التعمق فيه يعني آآ ليس يعني مأثور عن السلف. السلف فقط يقتصرون على الشيء النافع سلف امام الله تجد انهم مختصرون على الشيء النافع ولذلك كما يقول الشاطبي يقول لهم يلقون كلامه على عواهنه من غير تكلف فتجد احيانا يذكر احيانا قد يعني بعض شاخ يبقى في التعريفات في نصف ساعة وعرف بكذا وعرف بكذا وعرف بكذا مع انها يمكن ان تأتي بتعريف واحد فقط يعطي فكرة عن الشيء المعرف ولا داعي للدخول في التفاصيل يدعي الدخول في التفاصيل وفي الالفاظ لان هذه ربما آآ تكون على حساب مسائل اهم منها نعم لا ليس على سبيل الشرط نعم واذا كان اذا كان في السلعة عيب يعلمه البائع فلابد ان يخبر به. ستزيد ان شاء الله هذه المسألة حتى لو شرط حتى لو شرب ولذلك ان شاء الله سنتعرض لمسألة ما هو موجود في الحراج. يقول ابيع حكومة حديد او ابيعك للحاظر الناظر او عندهم عبارات بهذا تتعرظ له ما حكم هذا وهل يبرأ البائع بهذا الكلام وبهذا الشرط او لا يبرأ؟ ان شاء الله تعالى سنتكلم عن هذه المسائل والتفصيل نعم نرجو يا اخوان تكون اسئلة فيما مضى. اما الاسئلة في المسائل بس نشرحها يعني لعلها ترجع. لكن فيما شرح نعم نعم لاباس لاباس سواء هي يعني تبيع هذه المنفعة التي تشتمل عليها هذه البطاقة لكن لابد من مراعاة التملك في القبر غيرها من السلع نعم عند الجمهور الجمهور يمنعون من هذا ويقولون هذا جهالة وهرب لكن الصحيح ما في جهلة ولا غرض. انا بعته يكون راضي يزيد اذهب لزيد تقول انت راضي؟ اذا قال نعم اذا تم العقد اذا قال لست راض لم يتم العقد اين الجهالة والغراب هذه ما فيها جهة اخرى نعم