قال المصنف رحمه الله فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد البيع والشراء في المسجد ورد النهي عنه في عدة احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد ظالة فقولوا لا ردها الله عليك ان المساجد لم تبنى لهذا اخرجه الترمذي وغيره وايضا جاء في صحيح مسلم عن البريدة رضي الله عنه ان رجلا نشد المسجد يعني ظالة فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له وهذا يدل على تحريم البيع والشراء مسجد وهكذا ما كان في معناهما النشدان الضالة كذلك ايضا يلحق به الاعلانات التجارية والدعايات فينبغي ينبغي ان تصان المساجد عن هذه كلها والعلة في هذا منصوص عليها في حديث ابي هريرة في حديث بريدة العلة فان المساجد لم تبنى لهذا انما بنيت لما بنيت له يعني ان المساجد دور للعبادة لم تبنى للبيع والشراء وابرام الصفقات والاعلانات التجارية والدعايات انما بنيت للعبادة الصلاة وتلاوة القرآن وحلق العلم ونحو ذلك هذا هو الذي بنيت له المساجد ولذلك فينبغي صيانته ولهذا فان البيع والشراء ومشيتان الظلم محرم ولا يصح البيع والشراء في المسجد وبذلك آآ نعرف خطأ الذين يوزعون منشورات في المساجد ويكون فيها دعايات لمؤسسات تجارية حتى ولو كانت هذه المنشورات دعاية لحملة حج وعمرة طيب فاذا حتى لو كانت دعاية لحملة حج وعمرة لان المقصود بها التجارة. المقصود بها التجارة كذلك ايضا حتى لو كانت محاضرة اعلان عن المحاضرة او دورة علمية وكتب عليها الراعي الرسمي كذا فهل هذه يعني يمنع منها اعلان عن دورة او اعلان عن محاضرة او اعلانه مثلا يعني المقصود انه منشط منشط علمي يعني وضع الراعي الرسمي شركة كذا او مؤسسة كذا فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ نعم نعم هذا اذا لا يجوز هذا لان لان هذا الاعلان هذه الدعاية مقصودة هذه الدعاية مقصودة نعم ولذلك لولا لولا يعني كتابة هذه الكلمة لما تبرع ذلك المتبرع لما تبرعت تلك الشركة والمؤسسة فلو اتفق معهم على دخول الراعي الرسمي شركة كذا لكن لا يكتبوها في الاعلان ما قبلت تلك الشركة والمؤسسة فاذا كانت الدعاية مقصودة فان هذا لا يجوز طيب اذا وقع هذا هل نتلفها لا ما نتلفها وانما فقط نطمس اسم الشركة او يعني اه مؤسسة ونستفيد من الاعلام هذا هو الاحسن او اننا نضع الاعلان خارج المسجد نضعوه خارج المسجد هذا اذا كانت الدعاية مقصودة اما اذا كانت الدعاء غير مقصودة كان يكتب مثلا على اللاقط صنع في كذا يعني غير مقصودة هذا لا بأس به فاذا نفرق بين الدعاية المقصودة والدعاية غير المقصودة وهكذا لو كانت مثلا مؤسسة غير تجارية غير ربحية مؤسسة خيرية مكتب جاليات او نحو ذلك فهذا لا بأس به لان الممنوع هو ان يقصد به جاره بيعا او شراء او دعاية او نحو ذلك هذا هو الممنوع طيب بعض الاخوة يعني سألني اكثر من شخص سؤالا يقول اننا عندنا في المسجد ملاحق اعطى بصورة مسجد ونريد ان نجعل بعظ الغرف حلا للعب بعد يعني قرى او بتنس او يعني هذه الالعاب ونريد لطلاب حلقات التحفيظ ان يلعبوا في هذا المكان نجعل فيه نجعل هذا هذا المحل او هذه الغرفة حل العاب هل هذا يجوز نريد ان نفرع على هذه المسألة نعم يجوز طيب نعم لا يجوز نعم طيب لو رجعنا للعلة؟ العلة ما هي ان المساجد بنيت لما بنيت له هل المساجد بنيت لان تكون محلا للعب ما بني بنيت للعبادة يدور للعبادة هي دور للعبادة ولذلك لا يجوز مثل هذا العمل المساجد ينبغي ان تصان عن هذا كله وصار عند البيع وعلى الشرا وعلى الدعاية وعن اللعب وعن آآ اي شيء تعلق بامور الدنيا فان قال قائل اليس الحبشة قد لعبوا بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب عن ذلك ان هذا انما كان بصفة عارظة وليس بصفة دائمة فرق بين الشيء العارض والشيء الدائم فلو ان هذا حصل بصفة عارضة لا بأس كان في يوم عيد وبذلك نقول لا بأس لكن السؤال الذي وقع من بعض الاخوة يريدون تخصيص غرفة بصفة دائمة وهي داخل المسجد هذا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فان المساجد انما بنيت مما بنيت لهم اما لو كان بصفة عارظة في يوم عيد حتى يجوز ظرب الدف في يوم العيد يعني الشيء العارض يختلف عن الشيء الدائم المستمر فاذا هذا نستفيد اذا جوابا يعني هذا السؤال تفريعا عن هذه المسألة زكانا نعم اذا كانت هذه الغرف خارج المسجد لا اشكال يجوز كلامنا اذا كانت محاطة بسورة المسجد وداخل المسجد نعم شوفي لا اجتهاد مع النص اذا ورد في المسألة نص ما يعني اجتهد فهذا منع منه النبي عليه الصلاة والسلام هذه يعني تصان المساجد الدور للعباد. ينبغي ان تصان يمكن ان يشجع طلاب الحلقات اما مثلا بان توضع مسابقات ثقافية فيها ويعني يبحث عن مكان اخر هذه دور عبادة للعبادة انما بنيت لما بنيت له طيب النداء الاول آآ كل ما زاده عثمان رضي الله عنه حكمة منه لماذا زادوا عثمان للتنبيه على قرب دخول الخطيب والناس في الوقت الحاضر يعني على طرفين منهم من يجعل النداء الاول قريب جدا من النداء الثاني لا يكون فرق بينهم احيانا لدقيقتين او اقل او اكثر بيسير كما هو في الحرمين وهذا في الحقيقة يجعل هذا النداء آآ يعني ليس له فائدة كبيرة هذا في الحقيقة يجرد هذا النداء من الغرض المقصود منه والحكمة منه ان الحكمة منه هو التنبيه على قرب دخول الخطيب والطرف الثاني من يبكر بالنداء الاول يبكرون به يؤذن مثلا قبل اذا النداء الثاني بساعة ونص او ساعتين ما هو موجود عندنا هنا ايضا هذا حقيقة لا يحقق الغرض والحكمة من آآ نداء اول ولذلك ينبغي ان يكون النداء الاول قريب من النداء الثاني والظاهر والله انه كان في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن بعيدا يعني في حدود يمكن ربع الى نصف ساعة بالكثير اما هذا التبكير الزائد الذي نراه في وقتنا الحاضر الذي يظهر انه لا يحقق المقصود من هذا نعم نعم فما ينعقد البيع ما ينعقد لا يصح ولا يجوز ولذلك لاحظ العبارة المؤلف يحرم ولا يصح. هذي كلها البيع في المسجد والبيع بعد آآ النداء الثاني قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة لو تضايق وقت المكتوبة اثنان اه لم يصلي صلاة العصر بقي على غروب الشمس آآ خمس دقائق واراد ان يتبايع نقول لا يجوز هذا لانه لو تبايع لادى ذلك الى خروج وقت صلاة العصر والوقت الضروري ها طبعا الكلام هنا اقيمت صلاة الجماعة وصلى الناس لكن كلامه عن خروج الوقت وهي الخروج الوقت اه يحرم ولا يصح البيع ممن لم يصلي لم يصلي قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار اه قبل هذا هل في احد ما وصله الكتاب في احد يرفع ايده في مجموعة الان تفضل يقول لا لا هذا غير صحيح فقط كما قال المؤلف اذا تضايق وقت الصلاة تضايق وقت الصلاة هذا هو الذي يحرم طيب اه هذه المسألة التي ذكرها المؤلف مسألة مهمة لانه يتفرع عنها مسائل اخرى ولا بيع العنب او العصير متخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح بفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق هذي كلها يعني بابها واحد فهذا هذه البيوع لا تحرم ولا تصح وذلك لقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قد جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة رواه البيهقي لكنه ضعيف لا يصح ولانه عقد معين على معصية الله فلم يصح اذا هذه اذا علمت بان آآ المشتري يريد استخدامها فيما ذكره المؤلف فان هذا لا يجوز بيع العنب لمتخذيه خمرا بيع البيض لمن يقامر به بيع الجوز لمن يقامر به بيع السلاح وقت الفتنة او لاهل الحرب او قطاع الطريق هذا كله لا يجوز. نستطيع ان نستنبط من هذا قاعدة وهي انه لا يجوز البيع على من يستخدم المبيع في معصية الله لا يجوز البيع على من يستخدم المبيع في معصية الله فاذا علمت بان فلانة سوف يستخدم هذا المبيع في معصية الله فانه لا يجوز هذا البيع وايضا ايضا نفرع على هذا مسألة اخرى وهي ان لا يباع في الخير والشر ما يستخدم في الخير والشر انما يستخدم في الخير والشر هل يجوز بيعه مثل مثلا بهذا التلفاز مثل ايضا المسجل مثل الجوال من يذكر لنا امثلة تستخدم في الخير والشر السلاح ايضا سنحذفها المؤلف نعم نعم الفيديو مثلا دول الاخوة نعم نعم الدف معه ممكن استخدام الخير والشر. نعم علم نعم مكان الحلاقة المقصود ان ما يستخدم في الخير والشر هذا الحكم فيه انه الاصل جواز بيعه الاصل جواز بيعه الا اذا علمت بان المشتري سوف يستخدمه في معصية الله فلا يجوز بيعه اذا علمت بانه سوف يستخدمه في معصية الله لا يجوز بيعه فاذا علمت مثلا انه سوف يشتري منك هذا المسجل ويستمع الاغاني لا يجوز ان تبيعه علمت بانه اه مثلا سوف يستخدم آآ مثلا هذا الجهاز في معصية الله علمت بانه سوف يستخدم هذا الجوال في معصية علمت بانه سوف يستخدم هذا السلاح في معصية هنا لا يجوز بيعه اما اذا لم تعلم فيبنى على الاصل وهو الجواز يبنى على الاصل وهو الجواز طيب ومن ذلك مثلا تأجير المحلات فكان يمكن ان يستخدم في الخير او الشر الاصل هو الجواز الا اذا علمت بانه سوف يستخدم هذا المكان في معصية الله تعالى فهنا يحرم فهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم لما كان يستخدم في الخير والشر فالاصل هو جواز بيعه الا اذا علمت بان المشتري سوف يستخدمه في الشر وكما ذكر مؤلف هذه الامثلة وهذه مجرد امثلة فقط بيع العنب الاصل فينا حلال لكن اذا علمت بانه مشتري تعرف بالقرائن انه سوف يجعله يستخدم خمرا ما يجوز ان تبيع عليه بيع البيض الاصل انه حلال لكن عرفت ان هذا المشتري سوف يستخدمه في القمار يكون بيعه حراما بيع السلاح حلال لكن اذا علمت بان هذا سوف يستخدمه في قتل آآ قتل محرم فيكون حراما وهكذا لا الاصل الاصل الجواز الاصل الجواز الا اذا علمت بان هذا مشتري سوف يستخدمه في الحرام علمت بانه سوف يستخدموه في الحرام هنا ما تدري عليه ما يجوز ان يبيعها لان غلبة الظن هنا تقوم مقام اليقين ويقنعه هذا بالقرائن مثلا انسان معروف بشرب الخمر ويشتري العنب بكثرة هذه قرينة على انه يستخدمه في امر نعم نعم اذا كان الغالب على على هذا المحل بيع اشياء محرمة واستخدامها في اشياء محرمة هنا لا يجوز لانه يكون قد اعانه على المعصية ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نعم نعم اذا غلب على ظنك اذا سوى يستخدمه في الحرام هنا لا يجوز ان تبيع عليه نعم بس اذا غلب على ظنك اذا وجد قرينه الاصل هو الجواز اذا ما وجد قرينة فابن على الاصل الاصل هو الجواز المقصود اذا هذه مسألة يتفرع عنها مسائل كثيرة وما ذكره المؤلف مجرد امثلة لهذه القاعدة العظيمة قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه يعني لا يجوز بيع الرقيق المسلم للكافر وذلك لانه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم لا يجوز استدامة الملك لكافر على مسلم قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا واستثنى المؤلف قال لا يعتق علي وذلك لانه اذا كان يعتق عليه سوف يتحرر مباشرة سوف يكون حرا كان يعتق عليه كابيه وابنه واخيه صح ذلك وذلك لانه وسيلة الى حريته قال ولا بيع ولا بيع على بيع المسلم يعني لا يجوز البيع على بيع المسلم ومثل المؤلف للبيع على بيع المسلم قال كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة آآ من اشترى منك شيئا بعشرة وجاء اخر وقال يا فلان كم اشتريت هذه السلعة؟ قلت بعشرة قال يعني هذا كثير انا ابيعك مثله او احسن منه بتسعة هذا لا يجوز لانه من بيع المسلم على بيع اخيه قال ولا شراء عليه يعني لا يجوز شراء المسلم على شراء اخيه ومثل المؤلف له في قوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة من باع شيئا بتسعة يقول عندي فيه عشرة فاذا آآ يقول اه من باع شيئا كم بعت هذه السلعة قال بعتها بتسعة قال بعتها رخيصة انا اشتريها منك بعشرة فهذا من الشراء على شراء اخيه وهذا لا يجوز والحكمة من النهي عن او الدليل اولا الدليل اه تحريم بيع المسلم على بيع اخيه وشراءه على شراء اخيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض والشراء على شراء اخيه في معناه البيع على بيع اخيه واما الحكمة من ذلك فلما فيه من الاضرار باخيه المسلم والعدوان عليه ولما يسببه ذلك من الشحناء والبغضاء بين المسلمين ولا شك ان من باع على بيع اخيه او اشترى على شراء اخيه ان ذلك يحدث في الغالب ضغينة وشحناء بينهما. وقاعدة رياح شدوا قل لي ما افضى الى الشحناء والبغظاء بين المسلمين ولذلك لا يجوز البيع على بيع اخيه ولا الشراء على شراء اخيه ولا ان يخطب على خطبة اخيه وهذه ان شاء الله ستأتينا في باب النكاح وهكذا ايضا ما ذكره المؤلف قال السوم على صوم اخيه. قال المؤلف واما السوم على صوم المسلم مع الرضا والتصريح اي حرام صوم على صوم مسلم مع الرضا والتصريح الصوم على صوم اخيه جاء في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصم المسلم على صوم اخيه وقسم الموفق بن قدامة السوم على سوم اخيه قسمه الموفق الى اربعة اقسام القسم الاول ان يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ان يوجد من البائع التصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم الصوم كما ذكر المؤلف وهذا هو الذي يتناوله النهي مثال ذلك ان يحرج على سلعة ثم بعد ذلك يصومها احد الحاضرين فيصرح البائع ومثل نصيبه او نحو ذلك يصرح برضاه بهذا السوم فيأتي انسان اخر ويقول انا اصومها بكذا هذا لا يجوز الثاني ان يظهر آآ منه ما يدل على عدم رضاه او ان يعني يوجد منه ما يدل على عدم الرضا فهنا لا يحرم الصوم ذلك ان يقول فيحرض على سلعة فيصوم احد الناس بمئة ولكن هذا يعني يقول من يزيد من يزيد؟ لم لم يوجد منه ما يدل على الرضا فهنا آآ لا يحرم الصوم لا بأس به الثالث الا يوجد من البائع ما يدل على الرضا ولا على عدمه فهنا لا يحرم الصوم ايضا ولا الزيادة كان يحرض على سلعة فيقول احد الحاضرين تركها بمئة ويسكت البائع لا يقل نصيبك هو يعني لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على آآ الرفض او المنع فالحكم في هذا انه لا يحرم الصوم ويدل لذلك حديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم انه خطبها معاوية وابو الجهم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامة قال اما معاوية فصعلوك لا مال له فقير وهذا عيب في الخاطب واما اه والجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى ذلك؟ لا يضع العصا عن عاتقه قيل انه ضراب للنساء وقيل كثير الاسفار. وكلا الامرين عيب في الخاطئ فاشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بان تنكح اسامة فكره ذلك في اول الامر ثم رظيت فارتبطت به والشاهد من هذه القصة ان فاطمة بنت قيس لم يوجد منها ما يدل على الرضا بمعاوية ولا بابي الجهم وآآ لذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح اسامة الرابع ان يظهر من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح من غير تصريح فاختلف العلماء في هذه الصورة فقيل لا تحرم المساومة كما قال القاضي باعلى وقال الموفق لو قيل بالتحريم ها هنا لكان وجها حسنا ان النهي عام خرجت من الصورة المخصوصة بادلتها فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم ولانه وجد منه الرضا اشبه ما لو صرح به والاقرب هو المنع الاقرب هو المنع. مثال ذلك ان يحرض على السلعة ثم يقول مثلا اشتريت منك مئة فيبتسم آآ بائع ويفهم منه انه قد رضي او يتصرف تصرفا يفهم منه انه قد رضي لكنه لم يصرح الاقرب هنا انه يحرم الصوم على صوم اخيه قال وبيع المصحف اي يحرم بيع المصحف وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يحرم بيع المصحف لقول ابن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيعها وقال الامام احمد لا اعلم رخصة في بيع المصاحف ولان في بيع المصحف امتثال له هكذا عللوا والقول الثاني في المسألة انه يجوز بيع المصحف اذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام له وذلك لان الحاجة داعية الى ذلك وما كان كذلك لم يحرم بيعه ولا شراؤه ولان الاصل هو الحل لان الاصل في المعاملات الحل ولم يرد دليل يدل على المنع من بيع المصحف واما اثر ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعها فقد اخرجه ابن ابي شيبة وهو ضعيف من جهة الاسناد ولا يصح عن ابن عمر واما تعليلهم بان في بيعه ابتدالا له فلا نسلم بهذا فان بيعه ليس فيه ابتذالا له ثم ايضا نحن نستثني هذه الصورة عندما اجزنا بيع المصحف شرطنا الا يكون بذلك ابتذال له وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو جواز بيع المصحف اذا لم يكن في بيعه اه ابتذال له ثمان في القول بالجواز وسيلة الى الحصول على المصحف وانتشاره آآ بين المسلمين فان بعض الناس لا يستطيع ان يصل الى المصحف او يحصل على نسخ منه الا عن طريق الشراء ولهذا فالاقرب هو القول بجواز بيع المصحف قال والامة التي يطؤها قبل استبرائها يعني يحرم بيع الامة التي يطأها قبل ان يستبرئ يستبرئها بحيضة قد روي هذا عن عمر رضي الله عنه ولان هذا فيه صيانة بالنسب وقد جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس ان توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض نهى ان توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تفيض رواه احمد وابو داوود قال فحرام ويصح العقد وانما يصح العقد لانه يجب الاستبراء على المشتري يجب الاستبراء على المشتري لكن الباء يحرم عليه البيع فان باع صح البيع وآآ هي اياسا بهذا لان الاستبراء يجب على المشتري يجب عليه ان يستبرئها بحيضة هذا طبعا في الامة المملوكة مملوكة للانسان عندما يبيعها لغيره فقلنا لا بد من استبرائها بحيضة فلا تختلط الانساب فيجب عليه قبل ان يبيعها ان يستبرئها فان باعها قبل استبراء فيجب على المشتري ان يستبرئها بحيضه آآ هذه هي آآ ثم قال المؤلف رحمه الله لبقية هذا الفصل ولا يصح التصرف بالمقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب يعني ما قبظ بعقد فاسد ما قبظ بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه وذلك لان قبظه على وجه الظمان ان تصرف فيه فانه يضمن ويضمن هذا المبيع مع زيادته ونماءه كالمغصوب تماما لان الواجب هو رد هذا المقبوظ بعقد فاسد رده وفسخ هذا العقد وعدم الاستمرار فيه آآ بقيت هناك بيوعات لم يذكرها المؤلف مع اهميتها من ذلك بيع آآ العينة بيع العينة هذا من اشهر البيوع المحرمة وبيع العينة صورته ان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا نبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه نقدا سميت بالعينة آآ اخذا من العين والعين هو النقد الحاضر لان احد المتبايعين انما يقصد بهذا البيع النقد للسلعة وبيع العينة حرام في قول جمهور العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى سترجع الى دينكم اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد وهذا يدل على تحريم بيع العينة. اجاز ذلك الشافعية لكنه قول ضعيف. القول بالجواز قول ضعيف وحكمة من تحريم بيع العينة ان انها ذريعة الى الربا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ارى مئة بخمسين بينهما حريرة. مثال ذلك شخص عنده سيارة باعها على اخر خمسين الف ريال مؤجلة ثم رجع واشتراها منه باربعين الف ريال نقدا هذا يعني البائع يسميه البائع زيد والمشتري محمل زيد سيارته ذهبت ثم رجعت له مرة ثانية ومحمد حصل على اربعين نقد وثبت في ذمته خمسون وكانه باع اربعين بخمسين لكن ادخل بينهم هذه السيارة هذه السيارة ذهبت ثم رجعت مرة اخرى هي في الحقيقة حيلة قيل على الربا هذه الحكمة من تحريم بيع العينة ان فيها حيلة ظاهرة على الربا ونجد ان الشريعة قد شددت في شأن الربا يعني الصحيح ان الاصل في معاملة الحل والاباحة الا ان الشريعة شددت في مسائل الربا فلاحظ ان ان الحيل يعني العينة قد تحصل من غير اتفاق ومن غير مواطئة يعني قد قد لا تؤدي للربا لكن حيلة يعني ذريعة للربا ذريعة للربا فقد مثلا ان الانسان يبيع آآ سيارته خمسين الف مؤجلة ولا يخطر في باله انه سوف يشتريها ثم يندم ويذهب ويشتريها ولا يجد يعني ويبيع ذاك باربعين نقدا يعني قد تحسم غير مواطأة ومع ذلك هي ممنوعة سواء حصلت بمماطئة او بغير مواطئة فهي لا تجوز عكس مسألة العينة اذا باع سلعة بنقب ثم اشتراها باكثر منه مؤجلا يعني بعصي انسان باع سيارته باربعين الف ريال نقد ثم ذهب يبحث عن سير اخرى ما وجد والاربعين هل يتصرف فيها فذهب للمشتري قال يا فلان اريد منك ان تبيعني سيارتي مرة اخرى مؤجلة غير تواطؤ من غير اتفاق فقال ما ابيعك الا بخمسين الف هذي عكس العينة فما حكم عكس العينة؟ هل نقول انها محرمة كالعينة او نقول انها جائزة نعم صوت المسألة انسان باع سلعة يعني عكس العينة صورتها ان يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها باكثر منه مؤجلا عكس العينة تماما باع سيارته باربعين الف نقد واشتراها بخمسين الف مؤجلة ما الحكم في هذه؟ هل تجوز ام لا عكس العينة عكس العينة نعم نعم جائزة نعم نعم نعم نعم هو اختلف العلماء في عكس العينة لكن خلافهم اقل منه خلافه بالعينة فبعض العلماء منع منها قال انها لا تجوز لا يجوز آآ كالعينة وانها حيلة على الربا واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله صار في اه المغني ان عكس العينة تجوز بشرط الا يكون بينهما مواطئة واتفاق اما اذا كان بينهم مواطن واتفاق فلا تجوز فاذا لم يكن بينهما امواطة ولا اتفاق فان عكس مسألة العينة جائزة ولا بأس بها طيب عندنا مسألة آآ التورق مسألة التورق مسألة التورك تكون بين ثلاثة اطراف ان يشتري الانسان سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا وهذي اختلف فيها العلماء فمنهم من منع مسألة التورط وهذا اشتهر عنه ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ابن القيم انه راجعه مرارا في هذه المسألة لانه اصر على القول بالتحريم القول الثاني هو القول بالجواز وهو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح لان الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة وهذان عقدان مفصلان فلا وجه للقول بالمنع مثال ذلك انسان احتاج لسيولة نقدية يريد مثلا بناء مسكن زواج او اي غرظ فذهب لمن يبيع سياراته بالتفصيل اشترى منهم سيارة بخمسين الف ريال واستطاع على سنتين ثلاث سنوات ثم ذهب للحراج وباعها باربعين الف نقدا هذه مسألة التورط اصل انها جائزة لانها جائزة. لماذا؟ لان هذا البيع والشراء استراحة اجله هذا جائز بالاجماع ثم ذهب به على طرف ثالث ليس له علاقة ممن اشتراها منه بنقض فلا وجه للقول بالمنع وثم ايضا فيها توسيعا فيها يعني تيسير على الناس وتوسيعا لهم ولهذا فالذي يفتي به مشايخنا هو جواز مسألة التورق نعم المحظور انه يقول انها يعني ذريعة للربا كنا قريبة من ابن العينة لكن هناك فرق بينه وبين العين العينة بكم طرف طرفين بينما تفرق بينها ثلاثة اطراف آآ البنوك اخذت التورق هذا الذي اجازه كثير من الفقهاء من فقهاء الحنابلة وتوسعوا فيه اوجد ما يسمى بالتورق المنظم تورق المنظم صورته انك تذهب للبنك قل لهم اريد الف ريال نقدا سيولة فيقولون عندنا السلع عندنا حديد معادن رز صوفها كل مرة يوجدون شيء جديد ماذا فعلت مكيفات نعم لا الصابون اظن ما هو ليس عند البنوك ولو عندنا بنوك طيب المقصود يكون بهذه السلعة ويقولون نحن عندنا هذه السلع فوكلنا يعني نبيعها عليك الان نبيعها عليك ثم توكلنا في بيعها ونبيعها لك على طرف ثالث وينزل في رصيدك ما اردت من السيولة النقدية ويثبت في ويثبت في ذمتك اكثر من هذا المبلغ فما عليك اذا اردت مثلا مئة الف ريال الا ان تأتي لهم وتعبئ لما ارى ان انك اشتريت هذا الحديد او الصوف او اي سلعة فتوقع على الشراء ثم توقع على توكيل البنك بعد ساعة او اقل او اكثر ينزل احيانا بعد نصف ساعة ينزل في رصيده كما اردت السيولة النقدية ويثبت في ذمتك لو نظرت لهذه المعاملة على يعني فصل فالتورك هنا جائز والتوكيل جائز لكن تركيبها بهذه الطريقة جعلها في الحقيقة حيلة على الربا تركيبها وتنظيمها وترتيبها بهذه الطريقة جعلها حيلة على الربا ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بربط العالم الإسلامي ثم اعقبه ايضا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بتحريم التورق المنظم بهذه الصورة وانه لا يجوز وان هذا في الحقيقة قايل على الربا يعني بدل ما تقول عطوني مئة الف مئة وعشرين مئة الف نقدا مئة وعشرين مؤجل تدخل هذا الحديث او للصوف والبنك يعرف انك لا لا تريده اصلا وما في احد يعني سمعنا انه انه اخذ الحديث هل سمعتم ان احد فعلا اخذوا الحديث واستفاد منه؟ او باعه بنفسه واذا اراد واذا اراد ووضعوا امام العقبات والعراقيل حتى يمل ويترك حديد لهم هذا في الحقيقة نوع من التلاعب وآآ حايل على الربا وبحاجة فان هذا لا يجوز نعم طيب هل احد منكم يعني هل له كان له تجربة مع مع احد البنوك بهذا الاحد يعني سأل البنك فعلا نعم نعم لكن مكنوه من ان يستلم الحديد نعم. هم نعم هم يضعون عقبات وعراقيل نعم حتى يمل ويسأم ويترك هذا حقيقة التركيب وبهذه الطريقة هذا هو الاشكال والا لو لو لو انها يعني اعيد ظبطها وصياغتها وظبط التملك ما كان فيها لا بأس ولهذا من هذه الصور صورة جائزة وهي التورق في الاسهم المباحة هذا جائز حتى وانثى على سبيل تورق المنظم لماذا لان التملك واضح والقبض واظح فتقول البنك اشتروا لي مثلا الف سهم في شركة كذا من الشركات المباحة فيشتريها البنك وتدخل محفظة البنك الاسهم ثم تدخل محفظتك ثم تدخل محفظة المستلمين وربما انه اذا دخلت محفظة البنك يرتفع سعرها او ينخفض ربما اذا دخلت محفظتك يا محفظتك يا تبع سعرها وينخفض هذه جائزة لماذا؟ لان التملك فيها واضح والقبض واظح بينما الحديد والمعادن والصوف هذا التملك غير واضح والقبظ غير واظح والصورية تكتنفها ولذلك هي شبيهة بمسائل العينة فلو انه عيد اعيد يعني صياغة التورق المنظم بطريقة صحيحة يكون التملك معها واضحا والقبض معها واضحا لكان ذلك لا بأس به لكن الطريقة هذه التي اشرت لكم هذه لا تجوز على هذه الصفة ولذلك نحن استثنينا منها مسألة تورط في الاسهم المباحة لان تملكها واضح وقبظها واظح قال لك الصابون المحلات الصابون تختلف في بعض الصور ممنوعة وبعض الصور جائزة لكن اكثرها على الصورة الممنوعة ان يجعل هذا الصابون يأتي الانسان ويشتري منه بالتقسيط ثم يبيعه على طرف ثالث ثم الثالث يبيعه على صاحب المحل يبقى هذا الصامول العشر سنين وهو باقي في مكانه الناس تبايعون فيه ويشترون هذا بالحقيقة حيل على الربا ولا يجوز مثل هذا واما بالنسبة للبطاقات سواء فهذا لا بأس به لانه بيع حقيقي ويبيع بالتقسيط بيعوا التفصيل طيب اه نستعرض البيوع يعني المعاصرة ما دمنا لا في البيوع يعني حرم قبله ينتقل الشروط في البيع كان عنده سؤال لعله يعني يرجئه آآ يعني ذكرنا هذه المسألة مسألة التورق ومسألة المرابحة للامن بالشراء ايضا اشرنا لها في الدرس السابق آآ كذلك ايضا هناك مسائل اخرى قد تكون يعني غير معاصرة لكن لابد من الاشارة لها لاهميتها منها مسألة بيع الحاضر للباب لم يذكرها المؤلف فنشير لمعناها ولحكمها بيع الحاضر للباب آآ جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباس وفي رواية مسلم وان كان اخاه او اباه والحاضر هو الحظري يعني مقيم في الحاضرة والمقصود به المقيم في البلد المقصود به المقيم في البلد والباقي ساكن البادية والمقصود به القادم من خارج البلد يعني غريب ولذلك قال الموفق المراد بالبادي هو من يدخل البلدة من غير اهلها سواء كان بدويا او من قرية او من بلدة اخرى والمعنى يعني لا يدع من كان ساكنا مقيما في البلد لمن كان غريبا على البلد هذا هو المقصود لكن النبي عليه الصلاة والسلام امر بالغالب. الغالب ان الذي كان يقدم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو البدوي الذي ساكن في البادية لكن وقتنا نحاول نحن نوسع الدلالة ونقول البادي او من كان غريبا قادما من بلد اخر طيب آآ معنى بيع الحاضر للعباد قيل لابن عباس آآ ما معنى بيع حاظر اللباس قال لا يكون له سمسارا هذا معنى بين الحاضر الباب لا يكون له سمسارا فمعنى هذا انه اذا اتى القادم من غير البلد آآ يتلقفه الحاضر ويقول انت لا تعرف اسعار البلد وانا اعلم منك بالاشعار فانا اريد ان ابيع لك هذه السلعة فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اذا ما معنى بيع الحوض والبلاد ان يكون الحاضر اسم سارة للباب طيب اليس في هذا مصلحة لهذا البادئ وانت ما تعرف الاسعار انا انا اعرف الاسعار لا ابيعها لك اتى يريد ان يبيع السيارة يريد ان يبيع سلعة قال انت انسان غريب عن البلد اريد ان ابيعها لك لا تبعد سوف يغلبك الناس اذا بعت اليس في هذا مصلحة للبادي وللحاضر له مصلحة حاضر ياخذ دولة السمسرة والبادي انه يستفيد لانه لا يبيع هذه السلعة الا بسعر البلد في مصلحة لهما فلماذا اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر نعم ان فيه اضرارا على اهل السوق صحيح فيه مصلحة للحاضر والباد لكن فيه اظرار على اهل السوق ولهذا يعني مما يدل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاظر اللباس دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ فلو ترك هذا الباب هذا الغريب ترك يبيع سلعته بنفسه فانه في الغالب سوف يبيعها برخص فاذا باعها برخص ادى ذلك الى رخص بقية الاسعار كان في هذا توسعة على الناس بالاسعار وادى هذا الى رخص السلع رخص السلع نعمة نعمة على اهل السوء هذه نظرة عظيمة يعني نظرة انظر نظرة الشريعة لا تنظر لمصلحة يعني شخص دون اخر تظن مصلحة الجميع ولذلك نحن نقول لهذا الغريب القادم نقول لا لا يجوز لك لا يجوز انت ايها الحاضر ان تذهب وتقول انا ابيع لك اتركه يبيع بنفسه طيب قد يغلب؟ نقول اذا غلب يرزق الله الناس بعضهم بعضا دع الناس يترزقون منه هو ليس عليه ظرر واتى بسلعته وباعها برخص وهو مستفيد والناس مستفيدون فان غلبها الناس فالله تعالى رزقهم منه رزقهم الله منه وهو لم يغبن باع يعني برغبته وحريته واختياره مثل هذا لا يصاب بغبن ولهذا نقول دعوا الناس يرزق الله بعظهم لا تتدخل لا تتدخل اتركه اتركه اتركه يبيع ولو ان الناس طبقوا هذا المبدأ لرخصت الاسعار لكن الواقع ان الناس تجد عندما يأتي الغريب يتلقفونه يقول نبيع لك هذا يؤدي الينا غلاء الاسعار لكن ماذا لو ان البادي او الغريب كان انسانا فطنا هو الذي ذهب بنفسه للحاضر قال فعل انا ما اعرف الاسعار بالعكس هل يجوز قال والله انا ما اعرفه بس انا غريب دعني انت ايها الحاضر انت اعلم اني بالاسعار هذا يجوز هذا يجوز ايضا يعني لا لا نظلمه ايضا اذا هو الذي اختار فهذا يجوز لكن الذي نمنع ان يذهب الحاضر من نفسه ويقول للبادئ انا ابيع لك هذا هو الذي لم يمنع منه اما خون البادية يقول الحاضر فعلي فهذا نص اهل العلم على انه آآ يجوز ذلك وهكذا لو استنصحه فلا بأس ان ينصح له ولذلك جاء في بعض روايات الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضها من بعض فاذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له واخرج ابو داوود في سننه من طريق السالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بجلوبة على طلحة بن عبيد الله فقال له طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاظر اللباد ولكن اذهب الى السوق انظر من يبايعك فشاورني حتى امرك او انهاك حتى امرك او انهاك فاذا طلب اذا النصيحة فينصح له ايضا من البيوع التي ورد النهي عنها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان