قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشر وهو ان يشترط او احدهما الخيار الى مدة معلومة هكذا عرف المؤلف خيار الشرط ان يشترط يعني المتعاقبين او احدهما الخيار مدة معلومة ولو ولو طويلة ولهذا قالوا وان طالت والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولكن هنا لابد من تحديد المدة لابد من تحديد المدة فلا يصح الخيار الى مدة مجهولة لكن لو اطلق الخيار من غير تحديد مدة كان يقول البائع بعتك هذه السلعة بشرط ان لي خيار او يقول المشتري اشتريت هذه السلعة بشرط ان لي خيار فما الحكم هل نقول ان هذا الخيار باطل لعدم تحديد المدة نعم من يجيب عن هذا السؤال واذا اطلق المدة نعم نعم اما عند الجمهور فعندهم ان هذا الخيار انه لا يصح لانه لم تحدد فيه المدة الجمهور قالوا لا يصح مثل هذا الخيار والقول الثاني في المسألة اه انه يحدد بثلاثة ايام ترى هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان اطلق الخيار ولم يؤقتاه بمدة فيثبت ثلاثة ايام واستدل بحديث حبان ابن منقذ وكان بلسانه لوثة وكان لا يزال يغبن في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فاردد اخرجه ابو داوود وابن ماجة واصله في الصحيحين وجاء في رواية مسلم فكان هذا الرجل اذا بايع يقول لا خياب لانه كان فالنبي عليه الصلاة والسلام صابر ان يقول لا خلاف فكان يقول لا خيابة حدد بثلاثة ايام لهذا الحديث آآ قال المؤلف رحمه الله ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار يحرم تصرفهما يعني البائع والمشتري في الثمن والمثمن في مدة الخيار ففي مدة الخيار ليس للبائع التصرف الثمن وليس للمشتري التصرف في المبيع بغير اذن الاخر وينتقل الملك من حين العقد يعني من حين العقد والتفرغ من مكان التبايع بالابدان ينتقل الملك من البائع الى المشتري فما حصل في تلك المدة يعني مدة خيار الشرط من النماء المنفصل فلمنتقل له فافادنا المؤلف بان ان ماء منفصل انه آآ يكون للبائع يكون اللماء منفصل للمشتري للمنتقل له ولو ان للشرط ولو ان الشرط للاخر فقط فان ماء المفصل يكون للمشتري بالنسبة لنماء المبيع لكن المؤلف اراد ان يطلق فيشمل يعني نماء الثمن والمثمن لكن يعني في وقتنا الحاضر الثمن ليس له نمأ ان الثمن يعني اوراق نقدية ولذلك فالمقصود يعني في وقتنا الحاضر هو ان ماء للمبيع ان ماء للمبيع انما المنفصل يكون للمشتري ولهذا نجد ان صاحب الزاد اي قال وله يعني للمشترين ماؤه المنفصل فيعبرون بان النماء للمشتري آآ وقوله المنفصل آآ خرج به النماء المتصل فالنماء المتصل عندهم انه ليس للمشتري وهذا تجدونه في يعني اه كتب الحنابلة فرقوا بين النماء المتصل والمنفصل وعندهم اننا مع المتصل كالسمن مثلا يقولون انه يتبع العين مع الفسخ فان امضي العقد كان نصيب المشتري وان فسخ العقد كان من نصيب البائع والقول الصحيح انه لا فرق بين النماء المتصل والمتصل الصحيح انه لا فرق بين الامان المتصل ومنفصل واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وان حكمهما واحد وانما المتصل والمنفصل ان كليهما للمشتري والدليل لهذا الدليل على ان النماء المنفصل والمتصل على القول الراجح للمشتري هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وصححه الترمذي وقوله الخراج بالظمان يعني دليل على ان ان ما يكون للمشتري لانه لو تلف هذا المبيع وهو وهو بيد المشتري ضمانه على من او تلف مشترك يعني لو اشتريت الان سيارة واشترطت مثلا لك الخيار لمدة اسبوع ثم تلفت السيارة عندك فما الذي يضمن؟ البيع والمشتري المشتري هكذا ايضا النماء للمشتري الخراج بالضمان. فكما ان عليك الغرم فلك الغنم. هل هو مقتضى العدالة فاذا ان ماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري لانه لو تلف لكان عليه الظمان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والظمان قال ولو ان الشرط للاخر فقط يعني حتى لو كان الشرط للبائع فقط او للمشتري فقط فان ماء للمشتري ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه يعني لا يفتقر فسخ من يملكه يعني من يملك خيار الشر لا يفتقر الى حضور صاحبه ولا رضاه فاذا اردت انت ايها المشتري ان تفسخ مثلا الخيار او الباعة اراد ان يفسخ الخيار لا يشترط حضور الطرف الاخر فاذا غبن البائع او المشتري غبنا يخرج عن العادة فيثبت له الخيار في امضاء ذلك البيع او فسخه لكن هل يحد الغبن بحد معين او لا يحب. المؤلف قال ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وهذا على سبيل التمثيل والا عند الحنابلة وعند الجمهور انه لا يحد بحد معين وانما المرجع فيه الى العرف والمالكية حددوا الغبن بالثلث واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير والصواب هو قول الجمهور وهو ان الغبنة لا يحدد بنسبة معينة وانما المرجع فيه الى العرف وهذا مما يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الازمان وباختلاف البلدان. وهذا مما يختلف في صحيح البخاري عن عروة ابن جعث البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى بهذا الدينار شاتين يعني نسبة الربح كم مئة بالمئة ثم باع احدى الشاتين بدينار نسبة الربح ايضا مئة بالمئة في البيع وفي الشراء واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غبنا لا لم يعتبروا غفلة بل اه دعا له بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيها هذا فيه رد على المالكية الذين حددوا الغبن بالثلث فيظهر والله اعلم ان هذا كان يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التصرف انه ليس غبنا ليس غبنا فاذا نرجع لعرظ الناس فيعني عند الناس ان الزيادة اليسيرة او النقص اليسير ليست غبنة مثلا السيارة قيمتها تباع بالسوق خمسين الفا لو اشترى انسان بواحد وخمسين او اثنين وخمسين الف هل يعتبر غبن ما يعتبرها لكن لو اشتراها بمئة الف مثلا وهي قيمتها معروفة انها قيمتها خمسون الفا هل هذي تعتبر غبن يعتبر غبن او العكس قيمة هذه السلعة خمسون الفا مثلا ثم ذهب للسوق وباعها عشرة الاف هذا في عرف الناس يعتبر غبن لكن لو ان خمسون الف نباعها مثلا بخمسة واربعين هل تعتبر غبلا او ثمانية واربعين او سبعة واربعين هذي يعني في عرف الناس ليست غبن بالشيء اليسير اه لا يعتبر اه غبنة فنرجع اذا الى اهل الخبرة في ذلك الشيء يعني اذا كان عقارا لاهل العقار سيارة لاهل السيارات وهكذا فنقول هل في عرفكم ان هذا البيع او هذا الشراء قالوا نعم انه غبن فيثبت لذلك المغبون سواء كان بائعا او مشتريا يثبت له الخيار قال ولا ارشى مع الامساك يعني لو ان هذا المغضوب سواء كان بائعا او ام مشتريا قال انا اريد المبيع انا مغبون فيه لكني اريده واريد معه الارش يعني الفرق بين قيمة السوق وبين الثمن الذي اشتريته به يعني مثلا في مثالنا السابق آآ قيمته خمسون الفا وباعها بعشرة الاف او العكس مثلا قيمته في السوق مئة الف وباع بخمسين الفا قال اريد الفرق فقط اريد الفرق فيقول المؤلف لا ارشى مع الامساك يعني هنا نقول ليس ليس لك الفرق ليس لك العرش فاما ان تقبل هذا البيع من غير عرش واما آآ ان تفسخ هذا العقد بمقتضى خيار الغبن وذلك لان الشرع لم يجعله آآ له لم يجعل الخيار له في هذه لم يجعل الارش له. الم يجعل الارش له في هذه الحال ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الارش في مقابلته والحنابلة يجعلون له الارش في خيار العين ولا يجعلون له الارش في خيار الغبن والصواب انه لا ارسله في جميع الاحوال سواء كان في خيار العين او كان في خيار الغبن او في غير ذلك يمر معنا في الدرس الماضي ايضا مسألة قريبة من هذا والصواب انه لا ارسله بهذه كلها لان البيع الاصل انه عقد لازم عقد لازم انت راظي على الارش لا بأس لكن ان لم يتراظيا الصحيح انه لا ارسل في جميع المسائل الا اذا تعذر الظد في حال اه حدوث العيب فهنا يصار الى الارش وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في خيار العيب ان شاء الله قال الرابع خيار التدليس. خيار التدليس. وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن التدريس مأخوذ من الذل الساحر وهي الظلمة فكأن البائع بتدليسه قد صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة الى حقيقة الحال وضابط التدليس ما ذكره المؤلف ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن يعني ان آآ يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه بما يزيد به الثمن بما يزيد به الثمن والاصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سدرة من طعام ادخل يده فيها نالت اصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السمع يا رسول الله؟ قال افلا جعلته فوق الطعام كيف يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم فوضع الطعام السليم فوق الطعام الذي اصابته السماء هو نوع تدليس هو نوع تدليس. المؤلف ذكر امثلة للتدليس لما هو موجود في زمنه ذكر اول المثال الاول قال كتسرية اللبن في الضرع تصفية اللبن في الضرر من تصفية الابل او البقر او الغنم وذلك بان يحبس اللبن في ضرعها مدة لاجل ان يجتمع هذا اللبن فيكثر فيظن المشتري ان ذلك من عادتها فيزيد في ثمنها هذا معنى التصرية وفي هذه الحال يثبت للمشتري الخيار بين الامساك او الرد مع رد صاع من تمر لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها لا تسر الابل والغنم طيب لماذا لم يقل والبقر لان كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الغالب هو الابل والغنم فمن ابتعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر وجاء في رواية مسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام فيخير مشتري المصراة اه ثلاثة ايام منذ ان علم لذلك بين الامساك او الرد لكن ان ردها يردها مع صاع من تمر انحلبه طيب لو انه لما حلبها تبين له انها مصراة فقال اردها مع هذا اللبن ما اريد ان اعطيه صاع من تمر اردها ما على بنها هل يكفي هذا نعم يكفي يكفي لان المقصود هو رد اللبن لكن الغالب ان الانسان لا يكتشف القصرية الا بعد مدة وبعد ان ينتفع باللبن بس لو قدرنا نكتشف التصرية مباشرة اراد ان يردها مع لبنها فله ذلك ويكتفى بهذا اما اذا كان قد حلبها وانتفع بهذا اللبن فانه يردها له ان يردها مع صاع من تمر. وهنا قدر النبي صلى الله سلم ذلك اللبن بصاع من تمر قطعا للنزاع لان ذلك مما يختلف فيه ويتنازع فيه كم مقدار اللبن الذي انتفع به فقدره النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر آآ قطعا للنزاع لو تراضي على عوظ غير الصاع من التمر فلا بأس بذلك اذا هذا مثال للتدريس وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس عليه ذلك الخيار المثال الثاني ما ذكره المؤلف ما هو موجود في زمنه تحميل الوجه وتسويد الشعر يعني الجارية الجارية تحمير الشعر وتسويد الوجه هذا طبعا في عصر المؤلف كان الاماء آآ يباع الرقيق له سوق الى وقت ليس بالبعيد وآآ يعني في عهد الدولة العباسية انتشر الارقة انتشارا كبيرا فان السيوطي في تاريخ الخلفاء ذكر ان المتوكل كان عنده اربعة الاف جارية ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في افراد الساعة حتى اه تلد الامة ربتها ليس الصحيح انه ليس المقصود بها ان تكثر الصلاة العيد لان الصلاة قد كثرت يعني في عهد الصحابة وفي عهد الدولة العباسية آآ لكن المقصود به كثرة العقوق كثرة عقوق الوالدين في اخر الزمان فتصبح الام عند اولادها كالامة عند سيدها هذا هو المقصود وهو يناسب العلامة الثانية مذكورة ان ترى الحفاة العراة العلت رعاء الشيخ طالون بنيان يعني هؤلاء الذين عاشوا في البادية حفاة عراة آآ ما عليهم شيء يعني يتطاولون في البنيان يعني انهم آآ ملكوا وحازوا الثروات واصبحوا يتطاولون في البنيان فهكذا ايضا العلامة الثانية يعني هذا فيه يعني اشارة اه انتكاس الامور انعكاس الامور ولذلك آآ رجح الحافظ ابن حجر جمع من اهل العلم ان المقصود بذلك هو ان يكثر عقوق الوالدين طيب اذا المؤلف ذكر هذه الامثلة نحن نريد ان نذكر امثلة لما يعني من واقعنا المعاصر فذكرنا مثال وظع الفاكهة الرديئة في الاسفل والسليمة في الاعلى نريد امثلة اخرى من يدخل لنا امثلة للتدليس نعم تمر نعم هذه يعني اشارنا لهذا قلنا اجعل مثلا التمر الردي اسفل والسليم في الاعلى بس نريد امثلة غير غير هذا ها ابو عبد العزيز عندك مثال اي نعم. نعم نعم اي نعم تكون السيارة مصدومة مثلا تكون مصدومة يقوم باصلاحها ويبيعها على الناس ولا يخبر بانها مصدومة بظراب المظهر المرغوب فيه واذا اكتشف المشتري انها مصدومة فله الخيار له الخيار. نعم تغيير عداد السيارة نعم هذا مثال صحيح نعم نعم تغيير تاريخ الصلاحية سواء الالبان او لغيرها الامثلة على كل حال كثيرة المقصود انه اذا ثبت التدريس فيثبت للمشتري الخيار قال ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد يعني حتى لو كان البائع لم يقصد التدليس لكنه ثبت نفترض ان الانسان مثلا اشترى من اخر سيارة آآ ثم اكتشف المشتري انها مصدومة واتى والله انا شريتها من غيري ما كنت ادري ومن يثبت المشتري الخيار وذلك لدفع الضرر عنه آآ قال نعم بلا قصد نعم يعني حتى لو لم يقصد لو لم يقصد التدريس لو لم يقصد التدريس نعم نعم قال اه الخامس خيار العين خيار العيب فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه اجرة الرد خيار العيب اه اي الخيار الذي يثبت بسبب العين والظابط فيه نقصان قيمة المبيع به في عرف التجار نقصان قيمة المبيع به في عرف التجار فما عنده التجار في عرفهم منقصا لقيمة المبيع ثبت به الخيار للمشتري اما اذا كان هذا العيب عيب يسير لا ينقص به المبيع في عرف الناس فلا يثبت به الخيار واذا اشترى انسان من اخر سلعة وتبين ان بها عيبا تبين ان بها عيبا وهذا العيب ينقص من قيمتها لعرف التجار فيثبت لهذا المشتري الخيار يثبت للمشتري الخيار وذلك اه لانه قد غره بهذا البيع ولان المشتري انما وقع الثمن على جميع المبيع وكون جزء منه اه ناقص لاجل وجود هذا العيب هذا يقتضي آآ انه لم يرظى بهذا آآ العقد ولذلك فيثبت له الخيار في هذا يخير بين ماذا؟ اولا قوله فاذا ولد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله يفهم من كلام المؤلف ان المشتري لو كان عالما بالعيب فليس له الخيار لكن الكلام اذا كان يجهل العيب خير بين رد المبيع بنماءه المتصل وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين امساكه يخير هذا المشتري بين الرد او الامساك مع اخذ الارش اذا رده يرده يقول بنماءه المتصل بنماءه المتصل وسبق ان قلنا سبق ان قلنا انه ان القول الصحيح انه لا فرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل وان النماء يكون للمشتري لان الغنم في الغرم والخراج والظمان فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. وعليه اجرة الرد على المشتري اجرة الرد في هذه الحال ويرجع بالثمن كاملا لان البائع قد غره ويخير ايضا بين امساكه ويأخذ الارش بين امساكه ويأخذ العرش يعني له في هذه الحال ان يمسك المبيع ويأخذ الارش وهذا على قول الجمهور على قول الجمهور لكن ما هو الارش؟ الارش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا لاحظ التعريف قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا ليس هو الفرق وانما قسط ما بينهما ونوضح هذا بالمثال اشترى رجل سيارة بتسعين الف ريال ثم انه وجد بها عيبا وقدرت قيمة هذه السيارة وهي سليمة بمئة الف وقيمتها وهي معيبة بثمانون الفا فالارش هنا كم النسبته نسبته عشرين كم؟ نسبة العشرين الى مئة الخمس نسبته خمس الخمس الذي هو عشرون في المئة حمص الذي هو عشرون في المئة فيكون الارش حينئذ الخمس او عشرون في المئة من الثمن ثمن قول تسعون تسعون الفا تسعين الف كم خمسها ثمانية عشر الفا احسنت ثمانية عشر الفا فحينئذ يكون الارش ثمانية عشر الفا وليس الارش عشرون الفا لاحظ الارش عندهم اذا هو قسط ما بين قيمته صحيحا وما بين قيمته معيبا. وليس هو الفرق ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا. هكذا يعني اه عرفوه آآ ولكن ذكرنا سبقا اشرنا الى ان القول بالارش آآ محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال انه آآ لا ارش في هذه الحالة لا ارج في هذه الحال وآآ ان المشتري يخير خير المشتري في هذه الحال اما ان يقبل المبيع بعيبه واما ان يرده واما ان يرده اما ان يجبر البائع على دفع الارش فهذا ليس عليه دليل وهذا هو القول الاقرب اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله انه لا ارش يقال لهذا المشتري انت الان اشتريت هذه السلعة بهذا العيب انت مخير انت تقبلها بعيبها وبين ان تردها اما ان نجبر البائع على ان يدفع الفرض ان يدفع هذا الارش فهذا ليس عليه دليل ولذلك نجد ان الحنابلة في خيار الغبن قالوا بعدم العطش وعلى القول الصحيح نطرد هذا القول نقول لا ارج في هذه المسائل كلها لا ارش في هذه المسائل كلها لانه لا دليل يدل على الارش في هذه المسائل لكن في بعض الاحيان قد نلجأ للعرش قد نلجأ ونضطر العرش. ما هي هذه الاحوال؟ ذكرها المؤلف. قال ويتعين الارش مع سلف المبيع عند المشتري لو ان رجلا اشترى سلعة اشترى سيارة مثله دقيقة بس اكمل لو ان رجل اشترى سيارة لما اشترى هذه السيارة وجد بها عيبا ذهب اراد ان يردها للبائع في الطريق حصل له حادث هل نقول لها الخيار في الرد في هذه الحال اللاعب يقول يقول السيارة انتلفت ليس لها خلاف الرد في هذه الحال يتعين العرش في هذه الحال يتعين العرش فنقول اذا انما نقول بالارش في الحال التي يتعذر معها الرد كما لو تلف المبيع كما لو تلف المبيع قال ما لم يكن البائع علم بالعين وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له يعني لو كان علم بن عيب وكتم هذا العيب على المشتري فتلف المبيع عند المشتري تلف المبيع عند المشتري فانه يأثم بهذا يذهب على البائع. لانه قد غرأ المشتري ويرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له من الثمن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجبر المشتري على رده او اخذ عرشه لان البائع يتضرر بذلك في الحالة التي يعني يكون فيها آآ اه له خيار العيب اه على التراث. خيار العيب اه اذا كان المشتري فهو على التراخي لكن اه اه لا نجعل مدة مطلقة ومفتوحة وانما نجبر المشتري على الرد و آآ اخذ ارشه على القول بالارش لان البائع يتضرر بالتأخير آآ قال خيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه. اذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالمبيع مع عيب فيسقط ومثل المؤلف بهذا بامثلة. قال كتصرفه لو ان حال المشتري تصرف في المبيع المعيب فهذا دليل على رضاه به وعلى اسقاطه حق خيار العيب واستعماله لغير تجربة لو استعمله ثم بعد ذلك اراد ان يرده فليس له ذلك لان استعماله لهذا المبيع المعيب دليل على رضاه به وعلى اسقاط حق واستثنى المؤلف من ذلك ما اذا استعمله لاجل التجربة فلا يسقط حقه في الخيار. ولا يستقل الفسخ الى حضور البائع ولا الحكم حاكم في الطلاق. يعني لو اراد ان يفسخ آآ العقد بموجب خيار العيب فان ذلك لا يفتقر الى حضور البائع ولا كذلك الى حكم الحاكم الذي هو القاضي. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. يعني اذا فسخ العقد شهد شاهد قال يا جماعة انا وجدت في هذه السيارة عيبا واشهد اني فسخت البيع يبقى المبيع في يده امانة فلو تلف بغير تعد ولا تفريط فانه لا يظمن في هذه اه الحال قال وان اختلفا عند من حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة. فقول المشتري بيمينه فقوله المشتري بيمينه اذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب الباع يقول للمشتري العيب حدث عندك المشتري يقول العيب حدث عندك ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة اما ان لم يكن هناك بينة فالمؤلف يقول ان القول قول المشتري بيمينه وذلك لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفيه لكن مع يمينه يعني يحلف انه اشتراه وبه العيب او ان العيب ما حدث عنده ويرده والقول الثاني في المسألة انه اذا اختلف في من حدث عنده العيب ولا بينة فالقول قول البائع وهذا القول رواية عن احمد واستظهره ابن القيم في الطرق الحكومية وهذا القول هو القول الراجح ان القول قول البائع ويدل له ظاهر السنة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال او يتردان اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع او يترادان. اخرجه الترمذي وابو داوود ابن ماجة واحمد وله طرق متعددة اه يصح بمجموعها ولان الاصل السلامة وعدم وجود العيب ودعوى المشتري ان العيب سابق على العقد خلاف الاصل فكان القول قول البائع هذا هو الصواب في هذه المسألة. انتبه هذه المسألة تقع كثيرا يشتري انسان سلعة ثم لما يذهب لبيته يأتي للباع يريد ان يردها يقول فيها عيب المشتري يقول العيب حدث عن البائع يقول العيب حدث عندك المشتري يقول اشتريتها وهي معيبة اذا كان هناك بينة قول قول صاحب البينة لكن الاشكال اذا ما كان هناك بينة هل نرجح جانب البائع او جانب المشتري المؤلف يقول جانب آآ المشتري والصحيح الذي تدله السنة انه يرجح جانب لان الاصل من انه مشتري الشراة وهي سليمة اثبت ان العيب حدث عند البائع والاصل انك اشتريتها وهي سليمة. الصواب ان القول قول البائع آآ ثم قال المؤلف رحمه الله وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين يعني هذا يمثلون له ويقولون كما لو اشترى عبدا وبه اصبع زائد الاصبع الزايد يعتبر عيب ثم اتى المشتري وقال اراد ان يرده المشتري فقال البائع ان النعيم حدث عندك هل هذا يمكن ما يمكن ان ينبت له اصبع وهو عنده ولذلك فيقبل في هذه الحال قول المشتبه بلا يمين يعني لا حد اليمين لعدم الحاجة اليها السادس خيار الخلف في الصفة قسم السادس من اقسام الخيار خيار الخلف في الصفة ثم وضح على المشتري هذا قال فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. هذا تكلمنا عنه فيما سبق لما ذكرنا في شروط البيع وذكرنا ان البيع لابد المبيع لابد ان يكون معلوما برؤية او صفة لكن اذا اشتراه بالصفة ثم وجد لان الصفة مختلفة مثلا قال انا عندي سيارة موديلها كذا لونها كذا صفتها كذا ذكر الاوصاف التي يختلف فيها السمع قال بعني هذه السيارة قال بعتك هل قبلت لما احضر البائع السيارة اذا ببعض الاوصاف مختلفة مثلا قال ان ان مديرها مثلا الفين وعشرة تبين موديلها الفين وتسعة مثلا او قال لونها آآ مثلا آآ يعني كذا تبين ان لونها لون اخر فهنا يثبت له الخيار يثبت المشتري خيار هذا يسميه الفقهاء خيار الخلف في الصفة آآ ويحرص ان اختلفا يعني ان ان اختلف في في ذلك يلجأا الى اليمين ففي هذه الحال آآ يحلف انه المشتري بانه انما اشتراها بهذه الصفة ويكون له الخيار السابع خيار الخلف في قدر الثمن اختلفا في قدر الثمن وضح هذا المؤلف قال فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان آآ لو قال البائع بعت عليك هذه السلعة بعشرة قال المشتري بل اشتريتها منك بتسعة ان وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم توجد بينة فيقول المؤلف انهما يتحالفان ويتفاسخان يتحالفان ويتفاسخان يعني يحلف البعض ان ما باعها بكذا وانما باعها بكذا ويحلف المشتري وما اشترى بكذا وانما اشتراها بكذا ثم بعد ذلك آآ يفسخان العقد نكل احدهما عن الحلف فيكون القول قول صاحبه قول الاخر اه وقال بعض اهل العلم وهو القول الثاني في المسألة ان القول في هذه المسألة قول البائع ان القول قول الباع بيمينه لحديث ابن مسعود السابق اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول مقال الباعوي تردان وبعض اهل العلم يرى ان القول بالتحالف ثم فسخ العقد يرجع للقول الثاني. لاننا اذا قلنا انهم يتفاسدون ويتحالفان في الحقيقة اننا اعتبرنا ان القول قول الباء وان السلعة ستعود للبائع والبايع يرجع الثمن على المشتري ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله قال واشتمل ان يكون معنى القولين واحدا وان القول قول البائع مع يمينه فاذا حلف فرضي المشتري بذلك اخذ به وان ابى حلف ايضا وفسخ المقصود انهم اذا اختلفا في الثمن تحالفا وفسخ العقد والباقي ياخذ سلعته ويرد على المشتري الثمن. هذا يسمى خيار الخلد في قدر اه الثمن هذه الان سبعة اقسام اضاف بعض الفقهاء قسما ثامنا وذكره آآ صاحب الزاد صاحب زاد مستقنع ذكر ثمانية اقسام بينما هو صاحب دليل الطالب ذكر سبعة اقسام. القسم الثامن هو آآ خيار بتخبير الثمن بتخبير الثمن وهو الخيار الذي يثبت فيما اذا اخبره بثمن ثم تبين ان الثمن اقل كان يقول ابيعك هذه السلعة برأس مالي ورأس مالي هو عشرة الاف ثم تبين ان رأس ماله انه كاذب وان رأس ماله تسعة الاف او يقول اشركك معي برأس ما لي ورأس ما لي مئة الف ثم يتبين انه كاذب وان رأس ما له تسعون الفا او يقول ابيعك هذه السلعة بربح كذا ورأس ماله فيها كذا ثم يتبين انه كاذب او ابيعك هذه السلعة كذا وآآ عن رأس ما لي ورأس مالي يكلم ويتبين انه كذب هذه صور اربع هذه صور اربع آآ فاذا تبين ان ان رأس المال خلاف ما اخبره به فله الخيار بين الامساك وبين الرد والقول الثاني في المسألة انه لا خيار للمشتري في هذه الحالة لا خيار للمشتري في هذه الحال وانما يجرى الحكم على الثمن الحقيقي ويحط القدر الزائد فاذا قال ابيعك هذه السلعة برأس مالي وهو رأس مال عشرة الاف ثم تبين ان رأس ماله تسعة الاف نقول لا خيار للمشتري وانما يجبر البائع على ان يعطيه الف ريال نقول انت ايها البعض الف ريال والبيع تام وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه لا خيار وانما يجبر الباء على ان يعطيه الفرض الذي قد كذب فيه وذلك لان الاصل هو لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار المشتري. هذا هو الاصل بعد التفرق بالابدان ولا نخرج عن هذا الاصل الا بامر واضح ولهذا على القول الراجح لا نعتبر هذا من اقسام الخيار وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف فلم يعتبره قسما ثامنا من اقسام الخيار وبناء على هذا الاخوة الصحيح هو ما مشى عليه المؤلف صاحب دليل الطالب وهو ان اقسام الخيار سبعة لا ثمانية وان القسم الثامن الذي اضافه صاحب الزاد وبعض فقهاء الحنابلة ان الصحيح ان هو آآ اه عدم اعتباره طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الاسئلة اخر الدرس حتى بس ننتهي من هذا ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. المبيع يملك مجرد العقد والتفرغ من مكان التبايع بالابدان يملك المبيع مباشرة طيب هل يشترط نقد الثمن مثلا عندما يقول بعت هذه السيئات تقول قبلت تطرقنا لمكان التباعد بالابدان هل يشترط في التملك ان يعطيك الثمن او لا يشترط لا يشترط فينتقل الملك مباشرة للمشتري قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه ويصح تصرفه فيه قبل قبضه يعني يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه وان تلف فمن ظمانه يعني من ظمان اه المشتري والا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه في الى اخره اه هذه المسألة هي مسألة ما اذا اشترى شيئا فهل يشترط اه اه انه لا يتصرف فيه حتى يقبضه او لا يشترط هذا الشرط المؤلف فرق فقال ان كان المبيع آآ بكيل او وزن او عدل او زرع فانه آآ لا يجوز بيعه حتى يقبضه لا يجوز بيعه حتى يقبضه وما عدا ذلك فيجوز بيعه والتصرف فيه قبل قبضه هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الحنابلة وهو مشهور بمذهب الحنابلة فعندهم انه يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل قبضه اذا لم يكن طعاما ولا يحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرأ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم انما خص الطعام فيكون هذا الحكم خاصا بالطعام ونحوه مما يحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرع فهذا لا يتصرف فيه المشتري حتى يقبضه ما عدا كذلك يصح ان يتصرف فيه قبل قبضه والقول الثاني في المسألة انه لا يصح ولا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا سواء كان طعاما ام غير طعام سواء كان طعاما ام غير طعام وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح وقد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهو ايضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر الادلة ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ولا احسب غيره الا مثله ثم ايضا جاء في في رواية عند احمد اه اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه قالت شيئا وهذا يشمل كل شيء وايضا جاء عند ابي داوود عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم نهى ان تباع السلع حتى حيث تبتاع يعني في المكان الذي تبتاع فيه حتى نهى ان تباع السلع اه اه حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم فهذه الادلة تدل على ان هذا الحكم ليس خاصا بالطعام وانما يشمل الطعام ويشمل كذلك غيره. فاذا هذا هو القول الراجح فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف فمعنى ذلك ان هذا يشمل السيارات يشمل العقار يشمل جميع السلع لا يجوز بيعها الا بعد قبضها ولا يجوز التصرف فيها الا بعد قبضها هذا هو القول الراجح في المسألة وان ذلك لا يختص بالطعام لكن كيف يكون القبر؟ كيف يكون القبر المؤلف اه يعني كيف يكون القبض؟ ذكر المؤلف هذا في الفصل الاتي وسنأتي اليه. سنأتي اليه بعد قليل بعد ما نتكلم عن المسألة التالية اه لكن نعود عبارة المؤلف قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه عن الطعام وقل الصواب انه الطعام وغير الطعام طيب وان سلفا بافة سماوية قبل قبظه ان فسخ العقد لانه من ظمان البائع اذا كان قبل القبظ فظاهر انه ينفسخ العقد. انا بعتك هذي السيارة لكن انت لم تقبظها فتكون ظمان البائع وبفعل بائع او اجنبي يعني لو كانت تلف بفعل البائع او بفعل اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ليكون المشتري في هذه الحال الخيار بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله فيطالب المسرف بالبدن له ذلك وله ان يفسخ العقد مباشرة قال والسمن كالمثمن في جميع ما تقدم يعني في التلف. هذا اذا كان معينا اما اذا كان في الذمة فله اخذ بدله وحتى وان تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. تجد الفقهاء يتكلمون في الثمن لانه كان في زمنهم يعني كان بالدنانير والدراهم فكان بعضها يكون مغشوشا فيجرون عليها مثل هذه الاحكام لكن وقت الحاضر اصبحت يعني الاوراق النقدية ولذلك كثير من الاحكام التي كان يذكرها الفقهاء فيما سبق ربما يعني لا نحتاج لها في الوقت الحاضر بقيت مسألة التي اشرنا اليها كيف يحصل القبض نحن رجحنا انه لا يجوز لمشتري التصرف في المذيع حتى يقبضه وان هذا ليس خاصا بالطعام يشمل كل شيء اذا كيف يكون القبض قال المؤلف يحصل قبض المكين بالكيد والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالذرة فما كان يخال بالكيد وما كان يوزن بالوزن وانا اسألكم الان سؤالا آآ تكرر في في يعني الاشارة اليه في الدروس السابقة لكن من باب التبكير ما هو الفرق بين الكيل والوزر نعم المسلمة مبسوط نعم احسنت المتين هو تقدير الشيء بالحجم هو الموزون تقدير الشيء للثقل فمثلا عندما اقول هذا صاع صاع املؤه برز او تمر او بر خفيف او ثقيل وصاع لكن الثقل يعني ازنه وزنه ازن هو زنب الجرامات مثلا في الوقت الحاضر فهذا وزن والناس في الوقت الحاضر يكاد يعني يكادون يهجرون الكيل وانتقلوا الوزن كل شي الوزن الان وايما ادق الكيل او الوزن ولذلك اصبحوا يزنون كل شيء حتى حتى الحيوانات الان يعني بعضها يباع اصبحوا يبيعون كل شيء بالوزن لان الوزن ادق بكثير من آآ الكي آآ اذا ما كان يكال كالحبوب سيكون قولها بالكي ما كان يوزن يكون بالوزن ما كان معدودا بالعدل ما كان مدروعا بالزرع طيب احنا رجحنا ان اه يجب يعني قبض المبيع آآ يجب قبض المبيع قبل التصرف فيه مطلقا سواء كان طعام ام غير طعام طيب غير غير هذه اللي ذكرها المؤلف كيف يكون القبض فيها؟ يقول الجواب القبض المرجع فيه الى العرف القبض المرجع فيه الى العرف وقبض كل شيء بحسبه فقبض الاغنام يختلف عن قبض الذهب يختلف عن قبض الاواني يختلف عن قبض العقار يختلف عن قبض الاوراق النقدية فمثلا عندنا مثلا يعني قبظ آآ نقول السيارات كيف يكون قبض السيارات؟ اذا اشتريت السيارة ما يجوز ان تبيعها حتى تقبضها كيف يكون قبل السيارة؟ نعم طيب طيب نعم نعم طيب. نعم نقل المثير طيب نعم طيب هو في هناك ثلاث اقوال في المسألة القول الاول انه لابد من اخراج السيارة من من المعرض اللي كان في معرض او يعني نقلة من مكانها اذا كانت في غير معرض للسيارات والقول الثاني اتحريكها فاذا كان داخل المعرض يحركها يقدمها يمين يسار والقول الثالث انه تكفي حيازة البطاقة الجمركية الاصلية والاوراق الثبوتية وهذا هو القول الصحيح وهذا هو العرف عند اصحاب السيارات هذا هو العرف عند اصحاب السيارات انه يكفي في القبض حيازة البطاقة الجمركية الاصلية والاوراق الثبوتية واما نقلها من من من المعرظ حقيقة في ظرر كبير على على صاحب السيارة مرض كبير على المشتري لانه اذا نقلها تنقص قيمتها مباشرة ربما تنقص بالالاف احيانا يعني تنقص ليس فقط يعني ربما احيانا الفين ثلاثة الاف او اكثر ثم ايضا يعني اذا سألنا على اهل السيارات ما هو العرف عندكم القبر؟ ما تجد احد منهم يقول عرف واخراجه من المعرظ يقولون له حيازة الاوراق الثبوتية والبطاقة الجمركية الاصلية. ولذلك من حاز البطاقة الجمركية الاصلية وتلفت السيارة من ظمانه وليست من ظمان صاحب المعرض واما القول بان يحركها في المعرض هذا في الحقيقة اسباب العبث ما الفائدة؟ يقدم السيارة في مؤخرها هل تأتي مثل هذه الشريعة قلنا هذا قول ضعيف وتقديمه ثم تأخيرها ارى ان هذا يعني قول ضعيف وان هذا اشبه بالعبث ولذلك فالصواب انه يكفي اه اه حيازة البطاقة الجمركية الاصلية ليست دائمة كان في السابق تفتي بانه لابد من اخراجها من المعرض يستجدونها في متاوى اللجنة حدثني احد المشايخ اعظاء اللجنة ان اللجنة دائما في الوقت الحاضر يعني حاليا فتفتي بانه يكشف القبض حيازة البطاقة الجمركية الاصلية طيب قبض العقار كيف يكون قبل العقار نعم لا يعني بالافراغ بالافراغ نعم بالتخلية قرض العقارب التخلية ما يشترط الافراغ ولا يشترط ايضا في السيارة نقل الملكية هذي امور اجرائية هذي امور اجرائية لكن لا تشترط فالعقار بالدخلة يعطيك المفاتيح تستطيع انك تنتفع بهذا العقار. تنام فيه تؤجره وتستفيد منه فبالتخلية آآ قبض مثلا الاغنام يقوم باي شيء الاغنام نعم نسأل ارباب الاغنام والمواشي كيف يكون القبض عندهم؟ نعم يعني وضعها مثلا في حوش وضع في الحوش في حظيرة هذا كافي بقبظها لكن لو فعلت هذا بالنسبة للذهاب او الاوراق النقدية ما يعتبر هذا قبضا ما يعتبر هذا قبضة فاذا قبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك الى العرف طيب اشنو انت السيد المسيح وصل السؤال؟ قال بشرط حضور المستحق او نائبه يعني لابد ان يحضر المستحق او نائبه يعني وكيله فلا يكفي ان ان يقول انه قد قبض ذلك بدون حضور المستحب اه وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل. رواه احمد والبخاري تعليقا واجرة الكيال والوزاني والعداد والذراع والنقاد على الباذل الذي هو البائع ولهذا نجد يعني لو ان المؤلف قال على البائع لكان اوظح في العبارة نجد ان الموفق في المغني عبر بالبائع اتى بهذه العبارة وعبر بالبائع وذلك لان الباء عليه تقبيظ المبيع للمشتري والقبض لا يحصل الا بذلك قد كانت الاجرة على البائع كما ان على بائع الثمرة سقيها الى حين ان يقبضها اه المشتري وهنا الخيال والوزان والعداد والذراء معروف لكن النقاد النقاز المقصود به الشخص الذي يكشف آآ زيف النقد كان عندهم في السابق كما ذكرت بالنسبة لعموم الدراهم والدنانير بعضها يكون مزيف بعضها تكون مغشوشة ومزيفة فكانوا يعرضونها على النقازي ينظر هل هي يعني مزيفة او غير او غير مزيفة يعني يمكن عندنا مستوى يعني ونحصر يعني الاوراق النقدية هل هي مغشوشة وزيفة ام لا؟ لكن كان عندهم في السابق التزييف كان مشتهر يعني منتشر لان الدنانير والدراهم اه يكثر فيها التزييف فكانوا يعطونها هذا الشخص هذا الشخص سماه نقادا وكان يكون له اجرة فيقول اجرة هذا النقاد على البائع. اما اجرة النقل قال واجرة النقل على القابض يعني مشتري وذلك آآ لانه يتعلق بحق اه توفية لانه لان اجرة النقل لان اجرة النقل لا يتعلق بها حق التوفية فكانت على المشتري بخلاف ما ذكر فيتعلق بحق التوفية فكانت على البائع. يعني حق التوفية اه حق توفية المبيع للمشتري. اه اذا كانت متعلقة بالسلعة على الباء اما اذا كانت لا تتعلق بالسلعة كما في اجرة النقل فهي على المشترين قال ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ يعني الناقد هو الذي يقوم بتمييز زيف الدراهم وصحيحها لو اه قدر انه اه اخطأ آآ في ذلك آآ سواء كان متبرعا او كان باجرة فانه يقولون لا يضمن لا يظمن اذا كان حاذقا اذا كان حاذقا فانه لا يظمن لانه امين لانه امين ما لم يحصل منه تعد او تفريط في ذلك فاخر مسألة معنا قال وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري وتسن الاقالة ما هي الاقالة الاقالة هي فسخ احد المتعاقدين العقد عند ندم الاخر مثال ذلك اشتريت سيارة بمئة الف ثم لزم البيع بالتفرق بالابدان لما ذهبت للبيت ندمت المشتري قلت يا فلان اه اقلني فهنا الاقالة مستحبة يستحب للباعة ان يقيلك ويفسخ العقد ويعطيك الثمن ويأخذ سيارته لكنها ليست واجبة لان البيع عقد لازم وانما قلنا انها مستحبة لان البيع عقد لازم. ووجه استحبابها وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته اخرجه ابو داوود وابن ماجة وفي رواية ابن حبان من اقال نادما عثرته اقال الله عثرته يوم القيامة وهذا يدل على انه يستحب للمسلم ان يقيل اخاه المسلم عند ندمه على بيع او شراء وانه وعود بان يقيل الله عثرته يوم القيامة ثم ان تلك الاقالة ربما تكون سبب بل لحلول البركة. هنا مسألة متعلقة بالاقالة طبعا هناك خلاف بين الفقهاء هل هي فسخ او بيع؟ على قولين مشهورين والصحيح انها فسخ وليست بيعة. الصحيح انها فسخ وليست بيعا آآ اه هناك مسألة مهمة وهي يعني يكثر السؤال عنها والاستفتاء فيها ولعل نختم بها الدرس هل تجوز الاقالة باكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد وضح المثال رجل اشترى له عمارة في نص مليون مثلا ثم انه ندم ذهب للبائع قال اقل قال اقيلوا ثلاثة بشرط انك تعطيني عشرة الاف ريال العوض ما هو كيف مجانا هل هذا يجوز ام لا هذه مسألة يكثر السؤال عنها وهذه قد اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين القول الاول ان ذلك لا يجوز وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة قالوا لان العقد اذا ارتفع بفسخه رجع كل من المتبايعين بما كان له فلم تجوز الزيادة على الثمن يعني مجرد تعليم ليس لهم الا هذا التعليم القول الثاني في المسألة انه تجوز الزيادة على الثمن الذي وقع عليه العقد يجوز للبائع او للمشتري اخذ عوظ على تلك الاقالة وهذا قول روي عن الامام احمد في رواية رواية الاسرب كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده ووجه هذا القول ان الاقالة لما كانت فسخة للعقد فان الزيادة فان الزيادة هي بمثابة الصلح بينهما اه ثم ان ذلك قياس على بيع العربون فان فانه في العربون يأخذ البائع يأخذ البائع العربون من المشتري لو لم يستمر المشتري في العقد فكذلك هنا يأخذ احد المتعاقدين عوضا من الاخر نظير عدم استمراره في العقد ثم انه ليس في هذا ربا وليس في هذا جهالة ولا غرر ولا ميسر وفيه مصلحة للناس في مصلحة لمن اقيم ومصلحة للطرف الاخر فهذا الذي اقيم مثلا باع اشترى بيته بنص مليون لا شك انه اذا قمنا بالجواز سيفرح يقول ادفع العشرة الاف ريال ولا اشتري هذا البيت الذي لا ارغبه وهكذا لو كان العكس لو كان البائع هو الذي ندم يقول عود الي بيتي واخشى فقط عشرة الاف ريال مثلا ففيه مصلحة وليس في ذلك لا جهالة ولا غرر ولا ربا ولا ميسر وما كان كذلك فان اصول قواعد الشريعة لا تمنع منه وهذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة وقد اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والصواب اذا انه يجوز واخذ العوظ على الاقالة. ففي مثالنا السابق هذا الشخص الذي اشترى بيته بنصف مليون وطلب من الباعة ان يقيل قال ما يقيلك الا بعشرة الاف ريال نقول يجوز ان تعطيه عشرة الاف ريال نظير ان يقيلك وان كان الافضل ان يفعل ذلك بدون مقابل ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الربا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نذكر الاخوة بوجود الفرص الاول والذي يحتوي على كتاب الطهارة والثاني الذي يحتوي على جل كتاب الصلاة والفرص الثالث الذي يحتوي على اواخر كتاب الصلاة وحتى كتاب الجهاد وكلها متوافقة مع انظمة الخيارات. شيختينا اقتراح نعم في اقتراح ساقرأ الاستراحة كما ورد يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله نرجو منكم منع هذا التصوير واحتساب الاجر فاهم شيء للبركة اسأل الله ان يغفر لنا ذلك. جزاكم الله خيرا اولا تسميته تصويرا يعني هذا هذه غير دقيقة هو ليس تصوير صحيح التصوير هذا يسمى تصوير فوتوغرافي او التصوير تلفزيوني هو ليس تصويرا هذا القول الصحيح وانما هو آآ يعني عكس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل ثمان علة النهي عن التصوير ما هي ما هي علة النهي عن التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى وهل هذه التي تسمى الان صور الفوتوغرافية او التلفزيون؟ هل فيها مضاهاة لخلق الله؟ او انها صورة الانسان الحقيقية كما خلقه الله حقيقة انه ليس فيها مظاهرات لخلق الله هي الصورة الحقيقية كما خلقه الله تعالى ولهذا يعني لو والا لو قلنا والا لو قلنا بهذا لقلنا اذا سورة الانسان في المرآة في صورة ومع ذلك ما في احد يطالب بتحريمها الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية هي كصورة الانسان في المرآة لكنها عولجت بطريقة تقنية ولذلك يعني لا تدخل اصلا في مسمى التصوير يعني المسألة مسألة تحقيق مناطق ولذلك عندنا هنا في المملكة ما كانت تسمى من قبل اه صور وتصويت هذي تسمى عكس هذا هو الوصف الدقيق لانها عكس وليست صورة وآآ ولهذا يعني قول بانه تصوير حقيقة يلزم عليه لوازم لان التصوير من كبائر الذنوب اشد الناس عذابا يوم القيامة عن عند الله المصورون يلزم على القول بان تصوير الانسان ما يدخل التلفاز الى بيته حتى لو كانت قناة محافظة حتى لو كان قاتل مجد او غيره ما يجوز اذا قلنا انه تصوير الصور تمنع دخول الملائكة للبيت وكما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الان لا نجرؤ على نؤثم اكثر الامة بامر غير واضح يمكن تسعين في المئة من او اكثر من المسلمين عندهم هذه الامور هذه الوسائل وهذه الاجهزة فيعني لا نجرؤ ونجزم تأثيمهم ونرتكب كبيرة من كبائر الذنوب بل مرتكب كبيرة يسمى فاسقا فلا نجرؤ على ذلك الا بامر واضح ويعني هذا الامر ليس واضح ولذلك فان التصوير هو ما كان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. يحقق ذلك بالنحت يعني هو التماثيل ويتحقق ذلك ايضا بالرسومات فان فيها مضاهاة واضحة وظاهرة لخلق الله عز وجل نعم ناخذ اشياء احسن الله اليكم. هذا سائل من المملكة المتحدة. ارجو توضيح معنى الارش في خيار العيب بالمثال لانه لم يتضح نعم نحن ذكرنا ان القول الراجح هو عدم القول بالارش ولذلك من اخذ بهذا القول يستريح ما في داعي يفهم المثال لكن على القول بالارش او ربما في الاحوال التي يتعين فيها الارش احنا قلنا اذا تعذر الرد تعين العرش فالارش يقول هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعين يعني النسبة قسط معناها النسبة ما بين قيمة الصحيح وقيمته معيبة اذا قدرت قيمة هذه السلعة صحيحة بمئة الف وقيمتها معيدة بثمانين الفا فالفرق بينهما هو عشرون الفا عشرون الفا نسبتها الى القيمة الى المئة الف انها عشرون في المئة يعني الخمس الخمس فالخبس هذا نطرحه من الثمن نطرحه من الثمن فاذا كان اشترى هذه السلعة مثلا بتسعين الفا نطرح خمس التسعين الفا هذا هو المقصود بقصد ما بين قيمته صحيحا ومعي منه نعم احسن الله اليكم. اريد شرحا حرفيا وتوضيحا للعبارة. الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذه وردت في قصة رجل اشترى عبدا من اخر ثم انه بعد مدة اكتشف ان به عيبا اراد ان يرده فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يرد فقال البائع خراجه يا رسول الله يعني هذا العبد كل يوم يعمل ولو غلة يأتي بخراج يأتي بغلة يريد خراجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خراج بالظمان يعني خراج المشتري الغلة للمشتري لان لانه لو آآ تلف هذا المبيع الذي هو في هذا المثال العبد لكان عليه الضمان وكما ان عليه الظمان فله ايضا الخراج الغل مقابل الغرب ليس من عدو ولا من الانصاف نقول انت ايها المشتري لو تلف المبيع تتحمل خسارة الناس اذا ربح ما لك الربح. الربح للبائع هذا ليس من الانصاف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج والظمان كانه يقول الغنم بالغرم او الربح مقابل الخسارة لو لو تلف هذا معناه الحديث وهذه قاعدة فقهية اصبحت قاعدة فقهية من قاعدة فقهية قاعدة الخراج والظمان. نعم. احسن الله اليكم احد الزملاء نزل له قرض في الصندوق العقاري واراد بيعه لي بسيارة. هل يجوز ذلك؟ علما بان البنك سوف نأخذ منه موافقة بعد سنة من اخذ القرض. والشخص الذي تنازل عن الارض محل لهم محل ثقة الذي يظهر انه اذا كان التنازل مقابل عوظ غير نقدي انه لا بأس به كما في مثال الاخ سيارة وذلك لان هذا الذي له حق في القرض في البنك العقاري اذا ظهر اسمه واستحق القرظ اما قبل ان يظهر اسمه وقبل ان يستحق الفرض لا يجوز لانه جهلة وغضب لكن اذا ظهر اسمه واستحق القرظ فبدل ما يستلم القرض اراد ان يبيعه على شخص اخر اذا كان ذلك بنقد فانه لا يجوز لانه يؤول الى ان تكون المسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل فيقع في الربا اما اذا كان بغير نقد فلا بأس بها لانه يؤول الى المعاوظة عن حقه النقدي عوض غير نقدي بعرض بسيارة بارظ المهم ابي شي غير نقدي هذا لا بأس به لا لا اعرف لا اعلم محظورا يمنع من هذا اذا كان بعوظ غير نقدي نعم احسن الله فحث بعض اهل العلم يرى انه حتى لو كان من عوض نقدي فيقولون ان هذا الذي ظهر اسمه انما باع حقه ولم يبع اصلا آآ القرظ لكن الذي يظهر لي ان هذا وان كان ربما يسلم به الا ان المسألة تؤول الى المعاوظة عن نقد بنقد اكثر منه يظهر لي فيها المنع انه لا يجوز ولذلك نقول حتى يخرج من هذا يعاود بغير نقل بسيارة بارض بشيء غير نقدي نعم احسن الله اليكم ما معنى الاصل عدم القبض في الجزء الفائز نعم يعني المبيع عندما كان في عيب المشتري لما دفع الثمن دفعه عن جميع اجزاء المبيع فهذا القدر الذي فيه عيب المشتري لم يقبضه لم يقبضه بعد فالاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين. الاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين فكان له الخيار نعم احسن الله اليكم ما حكم الشرط الجزائي الشرط الجزائي على قسمين القسم الاول ان يكون في غير الديون فلا بأس به كأن يكون في مقاولة مثلا او في آآ يعني عقد من العقود غير المالية يعني مثلا تقول تبني لي عمارة في ستة اشهر فان تأخرت احسب عليك شرطا جزائيا خصم مثلا آآ مئة ريال عن كل يوم هذا لا بأس به او مثلا استقدام عامل في خلال مدة ما تزيد على ثلاثة اشهر تأخرت هل تفعل بعض مكاتب الاستقدام تأخرت علي الشرط جزائي بدفع القرآن قدرها كذا او مثلا عند خيار الثوب بخيط الثوب خلال اسبوع اذا تأخرت فعليك شرط اخصم عليك من الاجرة وعن كل يوم تأخير مبلغ قدره كذا هذا لا بأس به وصدر بقرار المجمع الفقهي ومن مجلس هيئة كبار العلماء بجوازه اما اذا كان الشرط الجزائي في الديون فهذا لا يجوز وهذا غرب الجاهلية لحل الدين عن المدين اه قال اما ان تقضي واما ان ترضي. هذا نظير الشرط جزائي في الديون فمثلا يقول انا ابيعك بالتقسيط لكن اذا تأخرت عن قسط من الاقساط احسب عليك غرامة قدرها كذا هذا لا يجوز هذا شرط جزائي في الديون وهو محرم وهو نظير ربا الجاهلية اما ان تقظي واما ان تربي يعني اذا حل المدينة على الدين على المدين اه وتدعي انه يطلب حقه يقول اما ان تقضي هذا الدين واما ان انظرك وازيد عليك في قدر الدين هذا هو ربا الجاهلية المحرم بعض البنوك تمارس الشرط الجزائي في الديون ويقولون ما نأخذ آآ يعني هذه غرامة وانما نضعها في وجوه البر هذا بعض البنوك تفعل هذا تجدونه في بعض العقود يقولون اذا تأخر المشتري عن سداد قسط من الاقساط يحسب عليه غرامة قدرها كذا عن كوني يوم تأخير تصرف في وجوه البر وهل افتى لهم بعض المشايخ والواقع ان ان هذه المعاملة انها محرمة وانها ربا فتتبعت هذه المسألة ولم اجد من قال بهذا القول على مدار اربعة عشر قرنا واول من قال بها الشيخ مصطفى الزرقي رحمه الله وتبعه على ذلك بعض المشايخ ثم ايضا لما ارادوا ان يطبقوها في البنوك لم يطبقوها تطبيقا صحيح فكان يعني كثير من البنوك التي فعلت هذا ما تأخذ هذا المال وتضعه في وجه البر فطبقوا تطبيقا غير صحيح قلت كتبت في هذا بحثا نشرت في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وموجود في الموقع بعنوان الزمن في الديون تبعت هذه المسألة وخرجت الى القول بان هذا آآ ربا وانه لا يجوز مطلقا حتى لو وضع في وجوه البر هو لا يجوز لا يجوز اخذ غرامة على المدين عند تأخره في سداد الدين مطلقا نعم نرجو من الاخوة تكرما توضيح الخط وتجويده لكتابة الاسئلة. فلم اتمكن من قراءة مجموعة كبيرة من الاسئلة اليوم حتى نصل مرادهم يوصل الى الشيخ احسن الله اليكم. اذا استأجر شخص محلا وكان في العقد شرط عدم ابطال العقد مدة سنتين على المؤجر والمستأجر. فهل لي الحق في الفسخ اذا كان هذا الشرط موجودا فمعنى ذلك ان العقد لمدة سنتين فكان العقد لمدة سنتين فالاجارة عقد لازم ليس للمؤجر ولا للمستأجر الفسخ الا برضا الطرف الاخر. نعم احسن الله اليكم. متى يقال؟ البيع صحيح والشرط باطل. ومتى يقال؟ يبطل بيع وشراء هذا يتكلمنا عنها في الدرس السابق على الاخ يعني يرجع تسيير الدرس السابق تكلمنا عنها بالتفصيل قلنا هناك من الشروط ما يفسد العقد وهناك من الشروط ما اه يفسد الشر فقط ولا يفسد معه العقد نعم احسن الله اليكم نص المؤلف على تحريم التعريف بالمبيع اثناء خيار الشرط. وانا اذكر انكم قلتم في درس سابق جواز عرض السلعة للبيع اثناء خيار الشر فارجو توضيح هذه المسألة وبيان ضابط التعرفة التعريف الذي يجوز ولا يجوز فاثناء خيار الشر. اذا كان الشرط للمشتري فقط فله التصرف المبينا تصرفه في الحقيقة ابطال لحقه خيار الشر اذا شرط المشتري ان له الخيار في هذا المبيع لمدة شهر ثم بعد اسبوع قام وعرضه وباعه فله ذلك ومعنى لهذا انه ابطل حقه في خيار الشر اما اذا كان خيار الشرط لهما جميعا للباع والمشتري اليس هذا التصرف فيه كما وضحنا هذا يعني مفصلة مثال خيار لهما ليس له التصرف. اذا كان الخيار له وحده فله التصرف فيه تصرف هذا يعتبر ابطال يعتبر ابطالا لحقه في الخيار نعم احسن الله اليكم ما حكم بيع التصريف؟ يقول اجعل هذه السلع عندك فيما بيع منها فهو عليك. فيما منها فهو علم. فما بيع منها فهو عليك بكذا وما لم يبع فرده عليه. مع التصريف هو الان يعني منتشر وشائع وهو جائز لكن عنده مشاحة يظهر يعني اثر فقهي فهل يعني مثلا هو نوضح صورة المسألة مثلا بعض الشركات تأتي بعصائر تأتي بالبان تأتي بالصحف ويقول لصاحب البقالة دع منها لا لا يمكن بيعه ما لم يمكن بيعه ترد علينا فهل صاحب المحل صاحب البقالة هل هو مشتري او وكيل هل هو وكيل ام مشتري طيب حتى نعرف هل هو مجتهد او موفيين اه اسألكم سؤالا لو انه حاز هذا المبيع من عصائر الالبان والصحف ثم حصل تلف له اشترى في المحل من غير تعدي منه ولا تفريط فهل يضمن او لا يضمن احترق هذه البقالة احترقت بما فيها الصحف فيها الالبان فيها العصائر يضمنها لصاحبه ولا ما يضمن الواقع الواقع انه يضمن ام لا يعني هل الشركة تأتي وتطالب صاحب المحل بقيمة هذه الصحف؟ قيمة هذا هذه العصائر الواقع انه يضمن. الواقع انه يضمن يطالبون بقيمتها ولا ينظر مسألة التعدي والتفريط من عدمه هذا فالذي يظهر انه مشتري وليس وكيلا وكان وكيل لما ضمنه الا بتعد او تفريط فهو مشتري وسبق ان قلنا ان من الشروط الفاسدة شرط الا آآ خسارة عليه او اذا اشترط آآ مثلا انه ان نفق المبيع والا رده. قلنا هذا شرط فاسد لكن ليس معناه انه غير جائز ويجوز لكن لو حصل مشاحة بين البائع والمشتري حصل مشاحة بين من صاحب البقالة وبين آآ الشركة وذهبت المسألة للمحكمة القاضي يحكم ببطلان هذا الشرط ويلزم صاحب البقالة بان ان يدفعوا يعني بان آآ بان هذا الشرط غير صحيح وانهم ملزمين بهذه البضاعة كلها وانهم مشترون لها لكن الواقع ان الشركات تتسامح عن حقها في هذا وتجد انهم مثلا ان لم آآ تبع هذه السلعة يردونها هذا من باب التسامح والتنازل عن حقهم لكن قلت له خذ لو انه حصل مشاحة فصاحب البقالة ملزم بهذه البضاعة كلها وحاصل ان بيع التصوير انه جائز انه جائز لكن الشرط شرط غير ملزم بالنسبة للشركة التي تبيع هذه السلع مشتري نعم الاقرب انه مشترى هذي بضاعة كلها مشترى وان هذا الشرط شرط فاسد الرد نعم شرط لا في مقتضى العقد لكن الشركات تتسامح تتنازل عن حقها فتقبل الرد ولذلك لا حرج ولهذا فان البيع والتصريف جائز لا اشكال فيه نعم لا ابدا ما في شكر الشركات تم التنازل عن حقها نعم كلهم كسبانين يعني صاحب البقالة والشركات كاسبة كلها نعم نعم هو القول بجواز التصوير بضوابط الضابط الاول الا تعلق الصورة. تعليق الصور لا يجوز تعليق الصور يفضي الى تعظيمها نعم فلا يجوز تعليق الصورة الثانية ان يكون الا تكون الصور للنساء لانها مظنة لان تقع في يد رجال اجانب الشرط الثالث الا تكون صور لاموات وذلك ايضا لانه يفضي الى التعظيم لان الناس تعظم في الغالب الاموات اكثر من الاحياء كما حصل لقوم نوح فاذا كانت هذه الشروط الثلاثة فارجو الا يكون بهذا بأس ان شاء الله يقول له بالجواز يعني هذا الاحتفاظ بها فرع عن القول بالجواز لكن بشرط الا تكون صورة للامرأة ولا تكون صورة لميت ولا تعلق نعم احسن الله اليكم اتفق رجل مع صاحب مطعم ولم يتفقا على فعله. فلما انتهى التجهيز قال صاحب المطعم ان المبلغ خمس مئة ريال. وقال المشتري اني اشتريت منك بسعر المطابخ باربع مئة الف ريال فما الحكم طيب يعني انا اريد ان اطرح عليكم السؤال على حسب القواعد اللي قررناها فيما سبق مثل هذا الخلاف بينهما نرجع فيه الى اي شيء العفو نرجو فيه للعرف ففي في عرف الناس كم تكلفة هذا فيرجع فيه الى العرف. العرف يكون هو الحاكم بينهما نعم احسن الله اليكم هل من العلماء من قال ان الارش هو الفرق آآ لا اعلم انه يعني ان من قال بهذا لكن الذي ينص عليه الفقهاء هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم ما حكم الاستدانة الى اجل غير مسمى؟ مثل ان يقول للبائع اعطيك بعدين آآ لا بأس بهذا لا بأس اذا استدان الى اجل غير مسمى وحينئذ له ان يطالبه متى ما شاء له ان يطالبه متى ما شاء انه اذا لم يحدد اجلا فالدائن يستحق المطالبة متى نشاء؟ هناك مسألة ذكر فقهاء هل القرض يتأجل بالتأجيل ام لا فعند جمهور ان القرظ لا يتعجل بالتأجيل وبعض اهل العلم وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان قرني تأدي بالتاجر لو حدد له اجلا فيلزم بالا يطالب الا بعد الاجل فاذا لم يحل اجرا اصلا فلدائن لطالب المدين في اي وقت شاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا