طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب السلم. نعم في المنزل المنزل آآ يعني مقابل قرب مسجد مقابل المحراب من الجهة الغربية. وصلنا الى باب السلم قال المؤلف رحمه الله باب السلف السلم معناه في اللغة مأخوذ من التسليم والاسلام ويقال السلف بالفاء قال بعض اهل اللغة السلام لغة اهل الحجاز والسلف بالفاء لغة اهل العراق ولكن هذا محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي لغة اهل الحجاز ام لغة اهل العراق؟ لغة اهل الحجاز. فهذا ينقض هذه المقولة التي قالها بعض اهل اللغة. ولهذا فالصواب ان السلم والسلف بمعنى واحد في لغة اهل الحجاز ولغة اهل العراق السلم والسلف بمعنى واحد في لغة اهل الحجاز ولغة اهل العراق على ان السلف ايضا يطلق على القرظ ولا زال الان عند العامة يقول سلفني. سلفني يعني اقرضني ومن اطلاقات السلف بالفاء على القرض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. المقصود به يعني قرض لا يحل قرظ وبيع فهنا قول من اسلف المقصود من اسلم وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد وسمي سلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن طيب ما معنى السلم يعرف الفقهاء السلم بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد تعريف مرة اخرى عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد طيب نوضح التعريف عقد على موصوف اي انه لا بد ان ان يقع العقد على موصوف غير معين فلا يصح السلام على معين على موصوف في الذمة احترازا من الموصوف المعين كأن يقول اسلمت اليك كذا بالسلعة المعينة في المكان الفلاني. فهذا لا يصح السلام فيه مؤجل لابد من التأجيل فلا يصح السلام السلم حالا وهذا فيه خلاف وسنأتي ان شاء الله سنتكلم عنه في الشروط بثمن مقبوض في مجلس العقد اي لابد ان يكون رأس مال السلام ثمن مقبوضا في مجلس العقد. لانه اذا لم يكن مقبوضا في مجلس العقد تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين وهذا ايضا سنبينه ان شاء الله في الشروط طيب نوضح هذا المثال نوضح السلام بمثال اتى رجل الى اخر واعطاه عشرة الاف ريال نقدا على ان يعطيه مئة كيلو تمر من النوع السكري في شهر اه مثلا رجب من العام المقبل قال في واحد رجب من عام الف مثلا واربع مئة واثنين وثلاثين مثلا هذا هو السلام هذا هو السلام. فقدم له الان عشرة الاف نقدا على ان يعطي تمرا من نوع كذا مقداره كذا في وقت كذا هذا هي صورة السبب والسلام جائز بالاجماع ودل لهذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهم اشهد ان السلف المظمون الى اجل قد احله الله في كتابه ثم قرأ هذه الاية وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اهلها يسرفون يسرفون الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم جواز السلم من محاسن هذه الشريعة. اذ ان فيه توسعة على الناس ورفعا للحرج عنه. ولذلك يسمى السلم بيع المحاويج. بيع المحاويج لانه الغالب انه لا يعني يضطر له للمحتاج في الغالب وفيه مصلحة للطرفين للمسلم وهو مشتري والمسلم اليه وهو البائع فالمسلم الذي هو المشتري ينتفع بالسلم وذلك بشرائه المسلم فيه وهو مثلا في مثالنا السابق التمر باقل من قيمته الحاضرة اذ جرت عادة الناس ان يكون ثمن المسلم فيه اقل يعني يكون برخص واما المسلم اليه الذي هو البائع فانه ينتفع بالسلام بحصوله على النقد على الثمن حالا مقدما فكان يعني الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اهل حرف واهل زرع يعني خاصة الانصار فكانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. يتيم اناس ويعطونهم دنانير او دراهم. على ان يعطوهم مثلا تمرا العام القادم او اللي بعده فينتفعون بهذا النقد ويستفيدون منه. ثم اذا حل الاجر اتوا لهم بهذا آآ التمر. ففيه مصلحة للجميع للطرفين فيعني المشتري ينتفع بالرخص والبائع ينتفع الثمن مقدما يعطى الثمن مقدما فينتفع به ويمكن ان يستفاد من السلام في الوقت الحاضر في اه البنوك في بعض العقود وهذا ان شاء الله سنتكلم عنه في اخر الباب. يعني لا تظن ان السلم الان انقطع هو الان يمكن ان يمارس في عقود التوريد وفي بعض المعاملات البنكية وهذا ان شاء الله سنشير اليه في اخر الباب طيب السلم نوع من البيع نوع من البيع طيب اليس فيه غرظ يعني كونه مثلا يعطيه عشرة الاف ريال على ان يعطيه مئة كيلو تمر مثلا بعد ستة اشهر او بعد سنة او سنتين اليس في غرض؟ يحتمل انه ما ما يستطيع ان يوفر له التمر هذا كيف نوفق بين هذا وبين ما هو معلوم من ان الشريعة تمنع ما كان فيه جهالة وغرر نعم محمود لكن السؤال سؤال هل فيه غرر ام لا يقول فيه غرر لكن غرر مغتفر وفي غرض لكنه مغتفر لاجل حاجة والا هو في الحقيقة بها معدوم بيع معدوم عندما تبيع الان مثلا مئة كيلو تمر بعد سنة او سنتين هذا معدوم الحقيقة لكن لما كان يعني طبعا سيشترط له سنذكر له شروطا من جهة الظبط ظبط اوصاف صفاته وقدره وجلسه ونوعه لكن يعني هو فيه غرر لكن ليس كله غرر ممنوع شرعا. ليس كل غرر ممنوعا منه شرعا فالسلف فيه غرر لكنه هذا الغرر مغتفر بجانب المصلحة المترتبة عليه. الجعالة فيها غرظ لكنها جائزة بجانب المصلحة المترتبة عليها. فليس اذا الكل جهة كله غضب يكون ممنوعا الا اذا كان الغرر كبيرا ويفضي الى التنازع والخصومة لكن السلم الغرر فيه يسير فيعتبر ما فيه من الغرض لاجل حاجة والمصلحة طيب اه قال المؤلف نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع اه السلم ينعقد بكل ما دل عليه كأن يقول اسلمت لك او اسلفت لك. وكذلك ينعقد بالفاظ البيع وسبق ذكرنا في اول باب البيوع قاعدة قررها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان العقود تنعقد بكل لما دل عليها من قول او فعل. العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل ولا تنحصر في الفاظ معينة. فاذا كل ما دل عليه من من من لفظ انعقد به قال وشروطه سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه الشرط الاول انظباط صفات المسلم فيه طيب نحن نريد ان نربط هذه الشروط بالمثال الذي ذكرناه دائما احنا ذكرنا مثال التمر اذا قلنا انضباط صفات المسلم فيه طيب كيف انضباط صفات المسلم فيه قال كالمكيد يعني ان يكون مما يمكن ضبطه بكيل كالتمر. كما في مثالنا السابق. والموزون اي يمكن ظبط صفات بالوزن والمزروع يمكن ظبط صفاته بالذرع وفي معنى الذرع الان المقاييس الموجودة الان بالمتر مثلا او او مثلا يعني المقاييس المعروفة الان التي تعارف عليها الناس الان هي بمعنى المزروع والمعدود كذلك من الحيوان وهل سنقف معه لكن اذا هذا هو الشرط الاول انه لا بد ان يكون مما يمكن ظبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته فانه لا يصح السلام فيه. وذلك لانه آآ يختلف كثيرا فيفظي الى نازعة بين الطرفين وقد سبق ان ذكرنا مرارا ان كل ما ادى الى المنازعة بين الناس فان الشريعة تمنع منه كل ما كان يفضي الى المنازعة والخصومة بين الناس فان الشريعة آآ تمنع منه طيب المؤلف قال هنا ان المعدود يصح السلم فيه اذا كان من الحيوان ولو اداميا ولو اداميا المقصود بذلك يعني نعم الارقة المماليك. لكن السلم في الحيوان السلم في حيوان فهل يصح ام لا ظاهر كلام المؤلف انه يصح ظاهر الكلام والمؤلف انه يصح وهذا قد اختلف فيه اهل العلم على قولين مشهورين. القول الاول هو قول الجمهور ومنهم الحنابلة انه يصح السلام في الحيوان قد نص على هذا الامام احمد في رواية الاثرم وروي عن عدد من الصحابة انه ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومن اهل العلم من ذهب الى عدم صحة السلف في الحيوان وهو مذهب الحنفية امام الحنفية عللوا بانه لا يمكن ضبط صفاته ولكن الصحيح هو قول الجمهور ويدل لقول الجمهور ما جاء في صحيح مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت اليه ابل الصدقة فامر ان يعطى الرجل بكره فقالوا يا رسول الله لا نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء فدل هذا على انه يصح السلم في الحيوان اما قولهم انه لا يمكن قول الحنفيين ولا يمكن ضبط الصفات نقول انه يمكن ضبط صفاته في الجملة. لا يلزم ضبط صفاته على سبيل الدقة. وانما يمكن ضبط صفاته في الجملة ولهذا نقول الصواب اذا انه يصح السلم في الحيوان قال فلا يصح في المعدود من الفواكه لا يصح في المعدود من الفواكه يعني المعدود الاصل انه يصح فيه الا المعدود من الفواكه لا يصح السلام فيه على رأي المؤلف وذلك كالرمان والخوخ والبرتقال والتفاح ونحوه وذلك لانها تختلف بالصغر والكبر وقال بعض اهل العلم انه يصح انه يصح السلام في الفواكه في المعدود من الفواكه وهو رواية عن الامام احمد وذلك لان كثيرا منها متقارب في الحجم وهذا القول هو الاقرب والله اعلم لاننا اذا رجحنا انه يجوز السلف في الحيوان ففي الفواكه من باب اولى الاختلاف الفواكه لن يكون باشد من الاختلاف في الحيوان. فاذا دلت السنة على جواز سلف الحيوان فالفواكه من باب اولى قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول. البقوليات البقول اه اه جمع بقل وهو الذي ليس له ساق من الزرع. كالبصل والكراث ونحو ذلك. المؤلف يقول ان ما لا ينضبط كالبقول بقوليات هذه لا يصح السلم فيها. لا يصح السلام فيها ولكن الاظهر انه آآ يصح السلام فيها كالمعدود من الفواكه لانه اذا صح السلم في الحيوان ففيها من باب اولى قال والجلود والرؤوس والاكارع والبيض. اما الجنود والرؤوس والاكارع فصحيح انه لا يصح يعني انها تختلف كثيرا شكرا تختلف كثيرا فلا يمكن انضباط صفاتها فلا يصح السلام فيها والبيض البيض في الحقيقة هو متقارب اذا كان بيضا لحيوان واحد فانه متقارب ولذلك بيض الدجاج لا يختلف كثيرا لا يختلف كثيرا هو متقارب. ولهذا فالاقرب هو انه يصح السلام في البيض. قال والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها القماقم جمع قم قم وهو ما يسخن فيه الماء. نوع من الاواني والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا. هذا يدل على ان الاواني في زمن المؤلف كان منها ما هو مختلف رؤوسا واوساطا يعني رؤوسها اعلاها واوساطها مختلفة. ومنها ما هو ليس بمختلف على ما هو موجود في زمن المؤلف المؤلف يقول اذا كانت الاواني مختلفة رؤوسا واوساطا فهذه لا يصح السلام فيها اما اذا كانت غير مختلفة يصح لكن في وقتنا الحاضر هل الاواني الان تصنع يدويا؟ ام اليا؟ اليا تصنع الان اليا ولا تختلف لا تختلف الاواني يعني آآ اختلافا حتى يسيرا اذا ضبطت يعني بالبلد وبالشركة صانعة وبالرقم فان فيها دقة متناهية ولذلك فالاواني في وقتنا الحاضر نقول انه يصح السلام فيها ولا اشكال. بجميع انواعها لان الحكم الحكم يدور مع علته فقول الفقهاء انه لا يصح السلف الاواني بناء على ما هو موجود في زمنهم. في زمنهم لا يمكن ضبط الاواني لان تصنع يدويا. لكن في وقتنا الحاضر اصبحت تصنع اليا عن طريق المصانع ولذلك يمكن ظبطها بدقة متناهية في الوقت الحاظر. فيقول مثلا لك في مثلا مئة من انية كذا من مصنع كذا شركة كذا بلاد كذا لون كذا فيمكن ظبطها بدقة ناهية ولذلك يعني في وقتنا الحاضر كثير من الاشياء يمكن ظبطها بسبب آآ يعني تقدم الصناعة وقت الحاظر. اكثر الاشياء الان يمكن ظبطها بدقة كبيرة فاذا يعني لا يأتي احد ويقرأ كتب الفقه وقلنا الفقهاء قالوا لا يصح السلام في الاواني. قالوا لا يصح السلام في الاواني ما هو يعني ما هو موجود في زمنهم عما هو موجود في زمنهم لكن في وقت الحاضر اختلف الحكم اصبحت الاوان يمكن ضبطها بدقة كبيرة متناهية ولذلك فيصح السلم فيها اشكال في ذلك طيب السيارات هل يصح السلام فيها هل يمكن ضبطها؟ نعم يمكن ضبطها بدقة. بدقة يعني كبيرة السيارة نوعا نوع كذا مدير كذا لونها كذا. فيمكن اوصاف ان تظبط وهكذا كما ذكرت معظم الاشياء في الوقت الحاضر يمكن ضبطها والحكم يدور مع علته. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. طيب ذكر جنسه ونوعه اذا قلنا ذكر نوعه هل نحتاج لان نقول ذكر جنسه لا نحتاج للواقع ولذلك فالصواب ان ان ذكر النوع كاف عن ذكر الجنس لان النوع اخص فمن ذكر النوع فقد ذكر الجنس ولهذا بعض فقهاء الحنابلة قالوا ذكر نوعه ولم يذكروا الجنس طيب الجنس مثل ماذا التمر النوع تمر سكري تمر مثلا صفري تمر آآ اخلاص ونحو ذلك فلو قال اسلمت لك آآ في كيلو تمر خلاص او قال في اسلمت لك مئة كيلو خلاص هل يصح؟ يصح ما في حاجة لان يقول تمر خلاص ما في شي اخلاص الا الا تمر فذكرت النوع فقد ذكرت الجنس فقد ذكرت الجنس الصواب ان ذكر النوع انه كافل عن ذكر الجنس اذا الشرط الثاني ذكر نوعه الصفات التي يختلف بها الثمن قال ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له يعني هذا الشخص الذي يستحق المسلم فيه لو اراد ان يأخذ دون ما وصف له فان ذلك لا بأس به لا بأس به فمثلا يعني هو اتفق معه على تمر من نوع كذا ويعني وصف له التمر بانه آآ يعني التمر الجيد مثلا فاتى له باقل منه بدونه فيكن قد تنازل عن بعظ حق او مثلا ما تلى بمئة كيلو اتى له بتسعين كيلو فقال خلاص انا رضيت انا سامحتك في الباقي هذا لا بأس به. يكون قد اسقط بعض حقه وهذا كذلك يجوز حتى في القرظ لو اقرأت شخصا مثلا آآ عشرة الاف ريال ثم تركت تسعة الاف قلت لك الف مسامحك. فتقوم قد تنازلت عن بعض حقك. هذا معنى قوله يجوز ان يأخذ دون ومن غير نوعه من جنسه فلو مثلا كان السلام في مئة كيلو تمر سكري فاتى له بمئة كيلو تمر خلاص فلا بأس بذلك. لا بأس بذلك واما اذا كان من جنس اخر كبر بشعير فعلى المذهب انه لا يجوز لما روي للنبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره وقيل انه يجوز وهو رواية عن الامام احمد لكن اذا كان الانسان مما يجري فيه الربا كبر مثلا بشعير فيشترط التقابظ قبل التفرغ. يشترط التقابظ قبل التفرق والا يربح فيه بان يبيعه بسعر السوق في سعر يومه فاذا تحقق هذان الشرطان جاز ذلك وهذا هو القول الراجح واختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله اما حديث فلا يصرفه الى غيره من اسباب شيء فلا يصرفه الى غيره فحديث ضعيف لا يصح وهل يقوده ايضا لمسألة هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ يعني خلونا ننطلق بمثال اللي ذكرناه في اول الدرس اسلف في مئة كيلو تمر عطى عشرة الاف ريال على ان يعطيه مئة كيلو تمر في اول شهر رجب من عام كذا اه يعني بهذا المتكي وتمر من نوع كذا في وقت كذا ثم بعد ذلك هذا الشخص آآ المشتري اه احتاج فاراد ان يبيع هذا المسلم فيه على شخص اخر فالجمهور يرون ان هذا لا يصح لا يصح ان يبيع المسلم فيه قبل قبضه وقال بعض اهل العلم انه يصح لكن بشرطين التقابظ قبل التفرق والا يربح فيما لم يظمن تقاضوا قبل التفرق اذا باعه بجنس اخر. اذا باعه بجنس اخر لكن اذا باعه بجنسه او باعه مثلا بنقد او باعه بنقد فيشترط شرط واحد وهو الا يربح الا يربح فيه يعني اراد ان يبيعها مثلا واشتراه بعشرة الاف ريال ما يبيعه باحدى عشر الفا. يبيعه بعشرة الاف ريال او اقل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. يعني ما لم يدخل في ظمانه هذا قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب قال الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي معرفة قدره بمعياره الشرعي اه المعيار الشرعي هو الكيل او الوزن. فلا بد اذا من معرفة قدر المسلم فيه فلا يصح السلام بدون ذكر قدر المسلم فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فيذكر مثلا آآ المعيار الشرعي الكيل او الوزن او مثل ما ذكرنا من الذرع او يعني اي آآ شيء معهود عند الناس فلا يصح ذكر قدر المسلم فيه بشيء لم يعهد عند عامة الناس كما لو قال اسلمت اليك بملئ هذا الاناء عشر مرات هذا لا يصح لان هذا الاناء ربما يفقد ربما يظيع فيكون ذلك مظنا لوقوع النزاع بين الطرفين لكن يقول اسلمت لك مثلا مئة كيلو جرام آآ مثلا آآ اذا كان مما يزرع مئة ذراع مئة متر يعني شيء معهود ومعروف بين الناس قال فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا وذلك لانه يجب ان يقدر بالمعيار الشرعي. والصواب انه يصح. الصواب انه يصح في مكيله وزنا وفي موزونا كيلا. لانه معلوم والتساوي هنا ليس بشرط التساوي هنا ليس بشرط ولذلك نحن قلنا في التمر التمر مكين ام موزون مكيل فلو انه قال اه اعطني عشرة الاف ريال اسلمت لك بمئة كيلو جرام تمر سكري مئة كيلو جرام هذا وزن مع ان التمر مكيب فعلى كلام المؤلف ان هذا لا يصح لكن الصواب انه يصح ولا وليس هناك مانع يمنع من هذا الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. قوله ان يكون في الذمة بعض الشراح قالوا ان ان يكون في الذمة يعني يستغنى عنه بذكر الاجل لان المؤجل لا يكون الا في الذمة هذا ذكره في نيل المآرب ولكن اشتراط ان يكون في الذمة هو في الواقع احد شروط صحة السلام ولهذا نجد ان ترتيب صاحب زاد المستقنع افضل اللي صاحب زاده مستقرا جعل ان يكون في الذمة شرطا مستقلا وان يكون الى اجل له وقع في الثمن شرطا اخر فجعلهما شرطين ولذلك نحن نجعلهم ايضا شرطين الافضل والاحسن ان نجعلهما شرطا حتى لا يلتبس. لان الان نلتبس على بعض العلماء لما جمع بينهما التمس على بعض العلماء فقالوا لا حاجة لان يقول ان يكون في الذمة لكن الترتيب صاحب زاد المستقنع افضل عبارته افضل. صاحب الزاد قال ان يكون في الذمة جعله احد الشروط. وان يكون الى ذكر اجر معلوم لو وقع في الثمن جعله ايضا شرطا مستقلا طيب اذا نقول الشرط الرابع ان يكون في الذمة آآ فلا يصح ان يكون على ان يكون المسلم فيه آآ في شيء معين يعني يكون المسلم فيه في موصوف في الذمة فلا يصح ان يكون في شجرة معينة ولا في بستان معين فلو انه قال اعطني عشرة الاف ريال على ان اسلم لك مئة كيلو تمر سكري في واحد رجب من عام كذا من بستاني او من مزرعتي يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لاننا اصبحوا معين او قال من هذه الشجرة او من هذه الاشجار لا يصح. وذلك لانه لا يؤمن تلفه وانقطاعه ربما ربما يصاب بافة ولذلك حتى يصح تقول مئة كيلو تمر من نوع سكري تأتي به تأتي لي به من مزرعتك مزرعة جارك من السوق مئة كيلو تمر سكري وقت كذا هذا هو السبب. اما اذا كان معينا فانه لا يصح وقد حكي الاجماع عليه. قال ابن منذر ابطال السلم اذا اسلم في ثمرة بستان بعين كالاجماع بين اهل العلم. وجاء في سنن ابن ماجة عن عبد الله ابن سلامة ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلف اليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. لكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف واخرجه ابن ماجة بسند ضعيف لكن آآ معناه صحيح. وذكرنا ان معناه هو كالاجماع بين اهل العلم طيب الشرط نجعله الخامس ان يكون له ذكر اجل معلوم له وقع في العادة فيكون يذكر اجل معلوم له وقع كشهر ونحوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل المعلوم قد ذهب الى اشتراط هذا الشرط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة واستدلوا بهذا الحديث. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاجل والامر يقتضي الوجوب والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط ذكر الاجل. وبناء عليه يصح ان يكون السلم حالا وهذا هو المشهور بمذهب الشافعية قالوا لانه اذا جاز السلم مؤجلا فحالا اجوز ومن الغرر ابعد اما قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في كيل معلوم من اسلف في شيء فليس في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فالمقصود انه اذا كان السلم الى اجل فيجب ان يكون الاجل معلوما وليس المقصود انه لابد ان يكون السلام الى اجل وهذا هو مذهب الشافعية وهناك قول ثالث اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وهو انه يصح ان يكون السلام حالا ان كان في ملكه. ان كان في والا لم يجوز ولعل هذا القول هو الاقرب. طيب يمكن المسألة حتى يعني تتضحك فنوضحها بمثال في مثالنا السابق نفر عليه قال يعني هذي عشرة الاف ريال اسلمت لك العشرة الاف ريال على ان تعطيني مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا لو انه ما قال وقت كذا قال خذ عشرة الاف ريال على ان تعطيني مئة كيلو تمر الان الان هذه هي مسألتنا هذه مسألتنا هذه السلف الحالي هل هذا يجوز نعم هذا من حقيقية تحول الى بيع مباشرة فعند الجمهور اذا قال الان مئة كيلو تمر الان يقولون الجمهور انه لا يصح ان يسمى سلمة لا يصح ان يسمى سلمة الشافعية قالوا يصح ان يسمى سلمة ونحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح الامر سهل لكن الحكم الشرعي لهذه هذه المعاملة. هل يجوز هذا التعامل او لا يجوز قال اعطيك عشرة الاف ريال تعطيني بها مئة كيلو تمر الان نوع كذا نعم تجوز ولا ما يجوز؟ نعم؟ يجوز اي نعم اذا قال مئة كيلو تمر وهو لا يملكها هنا يكون قد باع ما لا يملك وقد باع ما لا يملك هذا مما يعني يشكل على مذهب الشافعية ولذلك قيد شيخ الاسلام ابن تيمية جيد. شيخ الاسلام يقول ان كان في ملكه جاز ان كان في ملكها جاز فلو مثلا انسان صاحب مؤسسة عنده فروع واتى اليه شخص وقال له هذي عشرة الاف ريال على ان تعطيني آآ مثلا آآ مئة كيلو او يعني ذكر يعني سلعة مما تبعه المؤسسة مما يمكن انضباطها بالوصف لكن قال اريدها الان. قال والله مهيب عندنا انا لكن في فرعنا في جدة او في فرعنا في مكة مثلا وهو يملكها مؤسسة تملكها فهنا يصح فهنا يصح ويكون سلما على قول الراجح يكون سلما لكن الجمهور لا يسمونه سلما وبعض اهل العلم قال ان ان الخلاف بين الجمهور والشافعية في هذه المسألة هو خلاف في تسمية هذه المعاملة سلما مع عدم وجود الاجر والا فانها يعني هو خلاف لفظي. لكن الواقع في الحقيقة اننا وان قلنا انها تسمى يعني هل تسمى سلما ام لا لكن الاهم في بحثها هو هل تجوز او لا تجوز فاذا كان عند الشافعية انها تجوز لكن هذا محل نظر. الصواب انها لا تجوز الا اذا كان المسلم فيه في ملكه. وعلى هذا فيكون القول الراجح في المسألة هو مختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من صحة السلام حالا ان كان في ملكه. والا فلا طيب الشرط الخامس على يعني ترتيب المؤلف والسادس على ما ذكرنا ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل ان يكون مسلم فيه يوجد غالبا عند حلول الاجل. وذلك لاجل ان ان يمكن ان يمكن تسليمه في وقته. اما اذا كان المسلم في لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلامة. يمثل ذلك الفقهاء يقولون لو اسلم في رطب في الشتاء الرطب عادة متى وقته؟ الصيف. يقول واسلم في الرطب في الشتاء فانه لا يصح. لان السلام اذا الرطب لا يوجد في الشتاء. ولو اسلم كذلك في عنب في الشتاء العنب عادة يكون الصيف فانه لا يصح. قال الموفق القدامى لا نعلم فيه خلافا اللهم الا اذا كان مقصود الرطب الرطب المبرد في وقتنا الحاضر لو اسلم في رطب يعني مبرد هل يصح اسلاف رطب مبرد في الشتاء يصح او لا يصح؟ يصح. يصح لانه يوجد وقت الحاضر يعني على كلام الفقهاء انه لا يمكن لا يمكن اصلا يوجد رطب في الشتاء اما في وقتنا الحاضر فيمكن فيا اخوان يعني من يقرأ كتب الفقهاء لابد ان يتنبه لمثل هذه المسائل. يعني يتنبه للفرق بين وقتنا ووقت المؤلف. وقت الفقهاء. الفقهاء في وقتهم يمكن الى الى قبل يمكن ثلاثين سنة. ما كان احد يعرف ان رطبا يمكن ان يوجد في الشتاء لكن يمكن من من الثلاثين سنة الاخيرة امكن ولله الحمد اصبح يولد الان رطب في اه الشتاء فلو اسلم في رطب مبرد فلا بأس. لكن لو قال رطب ليس مبردا وانما مجلودا هذا طبعا لا يمكن لا يمكن ان يكون الا في وقته وهو في الصيف طيب قال السادس وهو على يعني آآ ترتيبنا السابع معرفة قدر المال معرفة قدر رأس مال للسلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط رأس مال السلم هذا لم يذكره بعض الفقهاء شرطا صاحب الزاد لم يعتبره شرطا ولكن يعني اعتباره شرط له وجه. لان رأس مال السلم يعني في الزمن السابق ربما يكون دراهم ربما يكون دنانير ربما يكون فلوس. لكن في وقتنا الحاضر يعني اصبح الغالب عليه انه يكون اه اه الاوراق النقدية. فاذا لا بد من معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. لا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط وذلك لانه لا لا يؤمن فسخ السلم آآ وحينئذ اذا عند فسخ السلم آآ لا يمكن معرفة قدر المسلم فيه اذا لم يكن منضبطا لا يمكن معرفة اذا لم يكن منظبطا فيجب معرفة رأس آآ ماله ليرد بدله عند الفسخ. ليرد بدله عند الفسخ كالقرظ اذا رأس المال لابد ان يكون معلوما منظبطا. وكما ذكرت في وقتنا الحاضر الغالب ان رأس المال يكون من الاوراق النقدية اه الشرط السابع على ترتيب مؤلف وعلى مدخله الثامن وهو في الحقيقة من اهم الشروط ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد التقابظ قبل التفرغ يعني قبظ رأس مال السلم في مجلس العقد وذلك لانه اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد فتصبح يصبح ذلك من قبيل بيع الدين بالدين وهو لا يجوز وهذا محل اتفاق بين اهل العلم الا ان المالكية اجازوا التأخير لثلاثة ايام اجازوا التأخير لثلاثة ايام كانوا يعتبر ثلاثة ايام انها يعني مما يتسامح فيه وانتبهوا لهذا الشرط سنبين عندما نتكلم عن تطبيقات السلم المعاصرة سنبين ان هذا هو الشرط الذي يقع الاخلال به اذا من ابرز شروط صحة السلام قبظ رأس المال في مجلس العقد. رأس المال الذي هو في مثالنا السابق عشرة الاف ريال. لا لابد من قبضها جميعها في مجلس العقد. والا فانه لا يصح اذا لم يقبض رأس المال من مجلس العقد تصبح المسألة من قبيل بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء كسائر ميول البيع هل يشترط فيه ذكر؟ البيع باجل؟ لا يشترط فيه ذكر مكان الوفاة فكذلك ايضا السنن. قال لانه يجب مكان العقد يعني الاصل انه يجب اه ان يكون الوفاء في مكان العقد. ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ببرية وسفينة ودار حرب قالوا انه اشترى الذكر مكان الوفاء وقال بعض اهل العلم ان المرجع في ذلك هو الى العرف فاذا لم يذكر مكان الوفاء فالمرجع في ذلك الى العرف وهذا هو القول الصحيح فلو عقد مثلا السلم في برية او في سفينة او طائرة او نحو ذلك فننظر لعرف الناس عرف الناس اين يكون مكان الوفاء فيعمل بالعرف وهذا هو الاقرب. قال ولا يصح اخذ رهن او كفيل لمسلم فيه آآ لا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم بمسلم فيه. وروي كراهة ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر قالوا لانه عند تعذر الوفاء يرجع اه اه المسلم الى هذا الرهن فيكون قد صرف اه السلم الى غيره وفي الحديث من اسلف بشيء فلا يصلح الى غيره. لكن هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف والصحيح هو الجواز. وهو مذهب المالكية والشافعية. لان الاصل هو الحل والاباحة والراهن انه عقد توثيقه ولان المانعين اعتمدوا على حديث ما اسلم بشيء فلا فلا يصفوا الى غيره حديث ضعيف. يعني مثال اخذ الرهن لو انه لما اعطاه عشر ريال قال والله انا يعني عطيتك عشرة الاف ريال على مئة كيلو تمر من نوع كذا لكن ما اضمن انك تعطيني مئة كيلو تمر اريدك تعطيني رهن حتى اذا ما اعطيتني مئة كيلو تمر استوفي من هذا الرعى فالمذهب يقول انه لا يصح لكن الصحيح انه يصح لا مانع ما هو المانع الذي يمنع من هذا لا مانع يمنع من هذا ولهذا الصواب انه يصح اما يعني المذهب وهو اعتمدوا على حديث من اسلم في شيء فلا يصلحه الى غيره لكن نحن قلنا ان هذا الحديث ضعيف ولهذا الصحيح انه لا بأس باخذ الرهن على المسلم فيه طيب قول المالكية والشافعية قال وان تعذر حصوله يعني حصوله مسلم فيه يعني في مثالنا السابق الذي نفرغ عليه يعني اعطاه مئة عشرة الاف ريال على ان يعطيه مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا. طيب لما اتى الوقت الفلاني مثلا اه واحد رجع من ذلك العام بحث بحث ما وجد مئة كيلو تمر لم يجد ما هو الحل؟ الحل قال وان تعذر حصوله يعني حصول المسلم فيه خير رب السلم بين نقول انت رب السلم الذي هو مشتري تخير بين صبر تصبر عليه حتى يجد تنتظر حتى يجد مئة كيلو تمر من نوع كذا او فسخ او انك تفسخ العقد تفسخ العقد ويعطيك رأس مالك اللي هو عشرة الاف ريال في مثالنا ويرجع برأس ماله او بدنه ان تعذر يعني ان كان رأس المال مثلا آآ يعني من غير النقد مثلا وآآ تعذر ان يعطيه رأس مال ويعطيه بدل رأس المال بدل رأس المال يعني الخلاصة انه اذا تعذر حصول المسلم فيه فنقول لرب السلم نقول انت بالخيار اما ان تصبر واما تفسخ اما ان تصبر تنتظر حتى يوفر لك هذا الذي اتفقتم عليه او انك تفسخ العقد ويعيد لك رأس مالك. هذا معنى كلام المؤلف ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله. يعني هذا استطراد من المؤلف آآ يقول ما اراد قضاء دين عن غيره هذا انسان تبرع بان يسدد دينا عن مدين انسان مثلا مسجون عليه مثلا عشرين الف مسجون فيها. اتى انسان محسن وقال انا اريد ان اسدد عنك. قال له لا تسدد عني. ابقى في السجن ولا تسدد عني يعني بعض الناس عندها يعني هذا النفس ما يريد او انه يعرف ان هذا المتبرع كثير المنة وهو عنده عزة نفس فما هي ربما انه يتمنن عليه في المستقبل. المهم انه ابى ابى ربه لم يلزمه قبوله لما فيه من المنة ولان المدين اذا كان قادرا وجب عليه الوفاء واذا كان غير قادر لم يلزمه شيء. لان المعسر لا يلزمه ان يعني يسدد المسجد لانه معسر ليس عنده شيء. ولا يجوز ان يتعرض له لا بحبس ولا بغيره ولذلك يا اخوان يعني هذا يبني معاني العزة لدى المسلم. لاحظ هنا انه لا يلزم المدين بان يقبل التبرع كذلك ايضا من لم يجد ماء الا متبرعا به لا يلزمه قبوله وله ان يعدل التيمم. كل ذلك مراعاة لاحوال وايضا هذا فيه نوع من يعني بناء العزة لدى المسلم. يكون المسلم عنده عزة نفس فيعني لا يكون يعتمد على غيره في كل شيء. وانما يكون عزيزا. وان كان ربما يعني هذه المسألة ترجع للمصلحة ان كان صاحبه متبرع ليس بكثير منا وربما يكون قريبا او صديقا وهو سيتظرر بعدم سداد الدين هنا قد نقول الاولى ان يقبل لكن لا يجب لا يجب عليه قبول ذلك التبرع من ذلك المحسن طيب بس بدنا ننتهي ثمة الاسئلة لان الوقت اه يعني ظاق علينا الان؟ نعم كيف الاخوة لا يلزم يقوي اللي اخذ المال. نعم لم لم يلزمه قبوله يعني يلزم المدين قبول ان اسدد عنه هذا المحسن. طيب قال انا ننتقل بعد ذلك الى آآ تطبيقات معاصرة السلم. السلم يمكن ان يستفاد منه في الوقت حاضر آآ في عقود التوريد فيمكن للمستورد ان يعقد عقد سلم مع شركة او مؤسسة او مصنع او نحو ذلك اه في سلع موصوفة في الذمة ويلتزم المتعاقد معه بتسليمها عند حلول الاجل مثال ذلك يعطيه مثلا نص مليون ريال على ان يورد له خمس سيارات من نوع كذا موديلها كذا لونها كذا مواصفات كذا فوقت كذا فهذا يصح ان يكون سلاما لكن لاحظ تطبيق الشروط السابقة والتي اهمها قبض رأس مال السلام في نص مليون لابد ان تقودها نقدا له والا اذا لم تنقدها له ما يصح. طيب ان قال نعطيه الان اعطيه مئتين وخمسين الف مئتين وخمسين الف بعد فيما بعد اذا اتى بالسيارات هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ لانها تكون من قبيل بيع الدين بالدين. لانها تكون من قبيل بيع الدين بالدين ولم يرخص في ذلك الا المالكية في حدود ثلاثة ايام فقط. والمجمع مجمع الفقه الاسلامي الدولي اخذ برأي المالكية. وقال انه يصعب يعني تحقيق التقابض الفوري ولذلك يتسامى في حدود ثلاثة ايام ولكن يعني تحديد المالكية في ثلاثة ايام ليس عليه دليل في الواقع ليس عليه دليل فاذا هذا يمكن ان يكون مخرجا في عقود التوريد ويكون ويمكن تطبيق السلام في البنوك. خاصة البنوك يعني المحافظة يمكن ان تستفيد من السلم. آآ فتتعاقد مثلا مع اصحاب المؤسسات والشركات وغيرها فتقبض منهم اموالا على ان تورد لهم سلعا على ما يريدون مواصفات معينة لكن الواقع ان الناس في الوقت الحاضر يفرون من السلام لاجل هذا الشرط. شرط التقابظ قبل التفرق لما نقول التجار لماذا لا يعني تلجأون للسلام؟ يقول انا ما عندي استعداد اعطيه رأس المال كامل وربما انه ما يورد لي السلعة فنعطيها جزءا من من من الثمن هنا ترد الاشكالية ولذلك نقول حتى يكون سلام لابد ان تنقض له رأس المال كاملا طيب اي نعم نقد اما بشيك مثلا مصدق او او حتى عن طريق الشبكة او بالنقد باي وسيلة. طيب هنا ايضا يعني ان تتم لبحث السلم عقد الاستصناع عقد الاستصناع عقد الاستصناع عند الجمهور انهم يعتبرونه سلم يعتبرونه سلما ولذلك يشترطون فيه ايضا قبض رأس المال في مجلس العقد. والحنفية يعتبرونه عقدا مستقلا. وتعريف عقد الاستصناع اه ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوظ محدد ولاحظ هنا انها بمقابل مواد من الصانع اما اذا كانت المواد ليست من الصانع وانما من المستصنع فان هذا اجارة استصناعا. نوضح هذا بمثال آآ عندما تذهب الخياط وتقول فصل لي هذا الثوب فصل لي هذا الثوب هذا يعتبر عقد استصناع اذا كان القماش من الخياط المواد من الصانع نفسه فهذا يعتبر عقد استصناع اما لو انك اتيت له بالقماش وقلت له خذ لي هذا الثوب فهذا اجارة هذا هو الفرق بينهما اذا اتينا بالقماش وقلنا خذ هذا الثوب هذا اجارة طبق على احكام الايجار لكن اذا قلت القماش من عندك وحط لي هذا الثوب هذا استصناع عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرون الاستصناع سلما وعنده تطبق عليه شروط السلام ومنها قبض رأس المال في مجلس العقد. وهذا في الحقيقة لو اخذنا برأي جمهور يلحق الحرج فنقول لمن اراد ان يخيط ثوبا لا بد انك تنقد للخياط الثمن كاملا وهذا فالقول سيفرح به الخياطون. لكن يعني قول الحنفية الحقيقة هو الذي لا يسع الناس غيرهم وبعض العلماء يقول انه انه عليه اجماع العمل من قديم الزمان والناس على هذا الصواب هو مذهب الحنفية ان عقدنا عقد مستقل وليس سلما وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم آآ رأس المال وانما يجوز تأجيله او تأجيله وبعضه او اه نقده فالامر فيه واسع. فالصواب اذا وهو الذي قرره مجموعة الفقه الاسلامي وهو الذي عليه الفتوى وهو الذي ان يكون جماعا عمليا ان الاستسمار عقد مستقل وانه لا يشترط فيه قبض رأس مال في مجلس العقد وعلى هذا فيعني عندما تخيط بناء على قول الحنفية وقول الراجح لك ان تعطيه مقدما لك ان تعطيه جزءا من المبلغ آآ يعني بقية المبلغ فيما بعد ان تؤجل الثمن لكن لو ان شخصا تمس حنبلي مثلا قال انا اريد ان اخذ بمذهب فعندها الحنابلة ما يصح هذا لابد ان تنقد الخياط الثمن كاملا وهكذا بالنسبة مثلا لبناء عمارة ما يسمونه بناء عمارة على المفتاح تقول ابني لي هذي عمارة على مفتاح هذا يعتبر عقد استصناع اذا كانت المواد من المقاول فعلى قول الجمهور لابد من نقد رأس المال كاملة في مجلس العقد وعلى القول الصحيح وقول الحنفية لا يشترط ذلك. عقد الاستصناع في الوقت الحاضر يمكن ايضا في عقود التوريد اذا كانت السلعة مما يستصنع فهنا آآ يعني الامر فيها فيه سعة لا يشترط تقديم المال كاملا يمكن يعطيه جزءا منه او يؤجله كله لكن بشرط ان تكون السلعة مما يستصنع. فيتفق مثلا هذه المؤسسة مع هذا الشخص او البنك مع مؤسسة يقول نحن سوف نصنع لك في الخارج او في الداخل حتى اصنع لك مثلا آآ خمس خمسة اجهزة او عشرة قدره كذا فسواء نقد لهم رأس المال او اجله او نقد بعضه او اجل بعضه فهذا يعتبر عقد استصناع الامر فيه واسع طيب اذا اردنا اذا ان نطبق ما سبق على عقود التوريد. عقود التوريد يا اخوان فيها اشكالات كثيرة تقول التوريد اذا كان المورد سوف تتعاقد معه الان. يتعاقد معه صاحب المحل الان فلابد ان يكون يملك السلعة. والواقع ان كثير من الموردين ان لم يكن جميعهم يملكون السلع التي يريدون استيرادها فاذا عقد معه عقدا وهو لا يملك السلعة يكون قد باع ما لا يملك وهذا هو الذي عليه كثير من الموردين الان انتبهوا يا اخوان يتفق معه على توريد سلعة والمورد ما يملك السلعة يشتري صاحب المحل السلعة هو المورد لا يملكها يكون قد باع ما لا يملك. طيب ما هو المخرج؟ المخرج ان يعقد ما عقد سلم ينقد له المبلغ كاملا ويقول ورني سلعة على مواصفات كذا وكذا وكذا لكن اكثر الناس ما يريدون السلام لماذا كان من اشكالية آآ التقابظ؟ يقول ما اريد ان اعطيها انقذها الثمن ولا ادري ماذا يورد لي وقد ربما يورد طيب تقول هل السلعة مما يستصنع؟ اذا كانت مما يستصنع اعتبره عقد استصناع والامر فيه سعة لا يلزمك ان تنقدها رأس المال. طيب اذا قال السلعة ليست وهذا هو الغالب هناك مخرج ثالث وهو ان يكون على سبيل الوعد غير الملزم فيقول ورد لهذه السلعة واعدك انك اذا ورطتها لي على هذه المواصفات سوف اشتريها منك وهذا جائز هذا جائز وهذا يعتبر الحقيقة هو المخرج. يعتبر مخرجا فعندنا الان ثلاثة مخارج بالنسبة لعقود التوريد. الاول ان يكون يجعلها على صيغة السلام. ثان ان يكون على عقد استصناعي اذا كانت السلامة ما يستصنع. الثالث ان لم يكن سلاما ولا استصناعا فيكون على سبيل غير الملزم فتكون الاحوال اربعة اما بيع ويشترط ان يملك المورد السلعة في الغالب انه لا يملكها واما ان يكون سلما فلابد من تطبيق شروط السلام ومنها قبض رأس المال واما ان يكون استصناعا لابد ان تكون السلعة مما يستصنع فان لم تكن لا سلاما ولا ولا يملك المورد فليس له خيار الا ان يتعامل معه على سبيل الوعد غير الملزم. والا اذا لم يفعل هذا فقد وقع في الشرعي فانتبهوا لهذه المسألة لان هذا من الاخطاء الشائعة عند كثير من الموردين ويقعون فيها جهلا فتجد يتعاملون بالتجارة ويوردون ولا ينتبهون لهذه المحاذير. فينبغي التنبه والتنبيه لهذه اه المسائل واه نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الجميع في الدين والعلم النافع الى الساعة العاشرة نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله عليه الصلاة والسلام تعيد احسن الله اليكم هل يصح السلام العقارات؟ مثل ان اشتري منزلة ولكن بناء على نعم السلم في العقار العقار هل هو مما يستصنع؟ نعم؟ نعم مما يستصنع مما يستصنع؟ فيمكن اذا ان يكون عقد استصناع عقد استصناع فيقول مثلا اريد منك ان آآ تبني لي بيتا على مواصفات معينة كما ذكر اخي السائل على هذا كروكي فاذا اعتبرناه عقد استصناع الامر فيه سعة استصنع يا اخوان مجاله واسع لا يشترط في قبض رأس المال فاذا اذا كان البناء على مواصفات معينة فهذا عقد استصناع آآ ولا بأس به ان شاء الله نعم. احسن الله اليكم ما المقصود بالفلوس في كلام الفقهاء؟ ولماذا لا يجري فيها؟ اه التعامل فيما سبق كان عند ناس بالدنانير التي هي تمثل يعني من الذهب والدراهم التي هي من الفضة والذهب والفظة من قديم الزمان يا اخوان وهما يعني من نفائس المعادن ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وربما تزداد نفاستها اخر الزمان. يعني هي الان كما ترون الذهب في تصاعد. ويدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا ساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهابه اقتتل عليه الناس فينجو من كل الف واحد فمن حضرهم فلا يأخذ منه شيئا. هذا الاقتتال يدل على نفاسة هذا الذهب فهذا يدل على انه سيكون له قيمة آآ كان الناس اذا يتعاملون بالدنانير والدراهم وكان هناك قس شيء اخر الدراهم والدنانير وهي الفلوس التي تكون من النحاس او من غيره فكانوا يتعاملون بها بها تعاملا ليس شائعا. ليس شائعا وللفقهاء فيها تفاصيل كثيرة وخلاف تجد ان يعني كثير من كتب الفقه طافحة بالخلاف فيها لكن باعتبار اننا لا نحتاج اليها في الوقت الحاضر فان تعامل الناس الان بالاوراق النقدية لذلك نتوسع في آآ البحث فيها. نعم ما رأيكم احسن الله اليكم في تغيير وقت الجلسة على كل حال يعني لو اخذنا برأي كل واحد يعني سيكون عنده ربما يعني اه ثلاث مئة رأي ولذلك اه مبدئيا نجعلها في هذا الوقت وممكن فيما بعد اذا رأينا رأي الاغلبية التغيير نغير لكن يعني يوم الجمعة ميزته اه يعني انه ليس وقتا للدروس. وايضا بالنسبة لي ايضا هو مناسب. يكون يوم جمعة وعندي خطبة جمعة فاضمن يكون موجودا في الرياض وآآ يعني هذا هو مثل خميس وجمعة غير مناسب. بقية ايام اسبوع السبت والاحد والاثنين والثلاثاء غالبا تكون وقت دروس او محاضرات او نحو ذلك من ما بقي الا الجمعة فنجعلهما مبدئيا يعني في هذا الوقت يعني رؤية تغييره فيما بعد فيمكن لكن الان يعني يكون في هذا الوقت نعم نعم ممكن على كل حال ممكن هذا يتحول الى درس لكن بعد ما يستقر هذي جلسة بعد ما تستقر ممكن تتحول الى درس نعم نعم؟ نعم هو الانسب هو يوم الجمعة مثل ما ذكرت لانه مرتبط خطبة الجمعة. نعم احسن الله اليكم الشدة المصنعة. اليس المذكور في الحديث. اما من فان افلاس شريكهما وارد وعليه السلام. نعم نعم اذا كان شركة معينة هذا صحيح. لكن نقصد صنعة معينة صنعة معينة. يعني تعرفون الاواني تكون من صناعة كذا او صناعة كذا او صناعة كذا يعني مثلا هذه الصناعة تقوم بعدة شركات اذا كانت مثلا اواني آآ كذا تصنع الشركات في اليابان شركات في امريكا شركات في آآ فرنسا شركات ما اقصد شركة معينة في بلد معين لكن نقصد يعني هذا النوع من آآ الاواني الذي هو بهذه الصنعة الذي هو هذه الصلاة اما من شركة معينة فربما يرد ما ذكره الاخ والافلاس هذه الشركة ويكون هذا معينا لكن نقصد يعني صناعة معينة صناعة معينة هذا هو المقصود نعم احسن الله اليكم يقع كثيرا في اسواق الناس ان يطلب المشتري من محل سلعة ما وتكون قد نفذت من المحبة يقول البارح ابيعها بكذا يقصد بسعرها بمكارب السوء مع ربح معتاد كما لو كانت فيوفر الماء بالسلعة من جيرانه ثم يلقيها المشتري كما هذه المسألة. هذا يجوز بشرط انه لا العقد الا بعد توفير السلعة فان كانت السلعة له يكون قد ملكها وان كانت لجاره يكون قد وكله ويكون وكيلا عن جاره. لكن لا يبيعه حتى توفر السلعة اما انه يبيعها قبل وينقد له الثمن فهذا هو يكون قد باع ما لا يملك. لكن اذا قال ان اوفرها لك سواء وفر سواء كانت يعني له او كان عن جاله فعلك الى التقدير لن يصح وهذا هو الغالب على الناس الغالب انه لا يقع العقد الا بعد توفيرها ولذلك لو تلفت لا يظمن هذا المشتري لا يظمن. لانه يقول ما اشتريته منك الى الان. لا ما اشتريها منك حتى توفرها نعم واحسن الله اليكم من افهم مسألة بيع المسند فيه وقول شيخ الاسلام نعم بيع فيه قبل قبضه في مثالنا السابق هذا رجل اسلم في مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا ثم ان هذا المشتري لهذا المسلم فيه بعد مرور شهرين احتاج اتى لاحد الناس وقال ما رأيك ابيعك مئة كيلو تمر اطلبها فلانا من الناس ابيعك اياها يقول شيخ الاسلام ان هذا يجوز اذا كان اه لا يربح فيه يعني عشرة الاف ريال بعشرة الاف ريال او اقل فلا يقول ابي عكية باحد عشر الفا لانه لو ربح فيكم قد ربح فيما لم يضمن. اما اذا لم يربح فيه فيقول انه قد حل محله قد محل محله فيكون هذا هو رأي شيخ الاسلام في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم هل يصح السلام في السيارات المستعملة؟ وكيف يمكن ضبط اه السيارات الجديدة يمكن ضبط صفاتها بدقة اما المستعملة في الحقيقة يعني انها قد لا يمكن ظبط صفاتها قد لا يمكن ونسألكم الان ما عنده خبرة في السيارات هل يمكن ظبط السيارات المستعملة ضبطها يعني مثلا مشت كيلوات معينة او نعم؟ ما يمكن نعم هذا هو هذا هو الظاهر الظاهر ان السيارات المستعملة لا يمكن ضبطها نعم احسن الله اليكم اخوتي التوحيد في الايمان. كثرة التوكيل؟ نعم التوكيل في الامامة. نعم والمؤذن اشرنا في درس سابق الى ان المكافأة التي يأخذانها هي رزق من بيت المال بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. ومن ابرز مصالح المسلمين ان يصرف للامام والمؤذن حتى يرتبط بالمسجد. لانه لو لم يصرف لهما مكافأة ما يكون هناك امام راتب لهذا المسجد ولا مؤذن راتب. هذا هو المقصود. فهي تصرف لهما من باب التشجيع. وليست اجرة ومعاوضة ولذلك لا يلزم الامام والمؤذن اذا غاب وقته او وقتين او ثلاثة مثلا انه يقوم يتصدق لانها ليست على سبيل اجارة لكنها مكافأة تشجيعية لكن ليس معنى ايضا ان الامام والمؤذن يتسيب بدون عذر. لان مكافأة تشجيعية مشروطة بانتظامه في المسجد في الجملة فاذا كان حضوره اكثر من غيابه الذي يظهر انه لا بأس ان يأخذ هذه المكافأة. خاصة يعني بشرط ان يكون غيابه بعذر ان يكون غيابه بعذر اما اذا كان غيابه بدون عذر فليس له ذلك الحقيقة لكن لو كان غيابه بعذر ان يكون مثلا آآ يعني اسرته تحتاج اليه في اشغال كثيرة ونحو ذلك فهنا وكان حضوره اكثر من غيابه وكان يوكل اذا غاب فلا بأس بذلك فاذا يجوز هذا بشروط. الشرط الاول ان يكون حضوره اكثر من غيابه. اما اذا كان غيابه اكثر فلا يجوز له ان يستمر في امامة هذا المسجد او الاذان الشرط الثاني انه اذا غاب يوكل من ينوب عنه. الشرط الثالث ان يكون غيابه لعذر فلا يكون غيابه بدون سبب فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بهذا ان شاء الله. نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم ما هي الفترة في حديث ابي رافع؟ وما هي المكارم والرؤوس نعم البكى لا زالت الى الان يعني معروفة عند اهل الابل فمن يصف لنا البكرة نعم نعم اي نعم يعني الانثى من الابل التي تكون يعني صغيرة لم تلد بعد هذه تسمى بكرة يعني هذا اما قوله الاكارع فايظا آآ من من يصف لنا الاكارع نعم نعم نعم نعم يعني اطراف الارجل يسمى المقادم او نحوها يسمونها الناس الكوارع نعم هذا هو الظاهر طيب سواء الرؤوس معروظة هنا لا تحتاج توظيح طيب نعم تفضل تقول انها مما لا لا يمكن ضبطه تختلف هذي عن هذا تختلف لكن حيوان يعني يمكن ظبطه في الجملة ومحتمل على كل حال مسألة نادرة نادرة ان يقع السلام لكن ربما هذا يعني في اوقات مضت ولذلك يعني لم نفصل فيها محتمل يحتمل ان نقول يعني ان يقال بهذا فاذا جاز السلف للحيوان فيجوز في هذه باعتبار ان الاختلاف يسير وعلى كل حال المهم ان نضبط القاعدة القاعدة هي انه لا يكون اختلاف كبيرا. ان يكون اختلاف يسيرا او يمكن ضبطها في الجملة. هذه هي القاعدة. وهذا كما ذكرت مما يختلف واختلاف الازمان وباختلاف البيئات وباختلاف الاعراف وباختلاف الاحوال. لكن المهم هو القاعدة ان هذا يعني مما يمكن ضبط صفاته في الجملة ويتسامح في الاختلاف اليسير. الذي لا يفضي الى المنازعة والخصومة نعم تكلفة الشحن على تعال التفصيل السابق العقود توريد. لابد ان الشركة تملكها او انك تعدهم انك انهم اذا اتوا بها تشتريها منهم او تكن سلم او استصناع لابد من واحد من هذه الامور الاربعة. اما ان يبيعوا ما يملكون او تعقد معها وقت السلام او التعاقد معها عقد الاستسناء اذا كان ايش تصنع؟ او يكون على سبيل الوعد غير الملزم. ما في ما في غير هذه الامور اربعة يعني خيار خامس فلابد من واحد من هذه الامور الاربعة نعم مش هيصنعها هي بتتصنع خلاص موجودة عندهم عشرين هل ده ما ينفعش يطبق عليها الاستسمار؟ اي نعم احسنت. يعني يقول اذا كانت السلعة هي مما يستصنع لكن المورد سوف يشتريها جاهزة فهل يطبق عليها يصح نطبق عليه عقد الاستصناع ما يصح عقد الاستصناع للشيء الذي سوف يصنع ولذلك يعني مثل مثلا بناء البيت مثل تفصيل الثوب مثل آآ تصنيع سلعة لم تصنع بالان سوف تصنع في المستقبل اما انه سوف يشتري سلعة جاهزة فلا لا يصح ان يطبق عليها عقد الاستصناع نعم قبل ان لا اذا كان على سبيل البيع فلا لانها حتى الان يعني لم توجد الثمرة بعد هل بدأ فيها الصلاح؟ هل بدأ فيها الصلاح؟ ما بدأ فيها الصلاح ما يجوز. والسلام لا يصح ايضا ان يكون معين لا بد ان يكون في الذمة. قلت الان تريد ثمر هذه مزرعة معينة فهنا ما لك خيار الا ان يكون على سبيل الوعد قل يا فلان انا احجزها يعني قبيل وعد يعدك وعد غير ملزم بان بانه سوف يبيعك ما تصح ان تكون بيع لانها لم يبدو فيها لم يبدوا الصلاح لا يصح ان يكون سلما لانها معينة طبعا الاستصناء هنا غير وارد ما فيها خيار الا الوعد نعم اذا استأنفت فمع ذلك انه باعها قبل ان يبدو صلاحها ما يجوز هذا طيب نعم السؤال الاخير نعم تفضل الشركة وهنا لا لا بأس لكن بشرط ان تكون السلعة لم تصنع بعد وسوف تستصنع الغالب في التوريد انه يتم سلعة جاهزة مصنعة لكن اذا كان سوف تستصنع الامر فيها واسع عقد الاستصناء على مذهب الحنفية امره واسع الاشكال في السلم انه لابد من قبض رأس المال والاشكال في البيع لا بد ان يكون يبيع ما يملك ما يجوز ان يبيع ما لا يملك الاستسمار امره واسع ما يشترط وجود السلعة ما يشترط قبض رأس المال المهم اذا كان السلعة مما سوف يستصنع فالامر فيها فيه سعة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله