قال المصنف رحمه الله باب القرض نبدأ اولا بتعريف القرظ القرظ معناه في اللغة القطع مصدر قرظ الشيء يقرضه قرظا ومعناه في الاصطلاح احسن ما قيل في تعريفه انه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وحكمه انه مستحب. فهو من عقود الارفاق والاحسان قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا كان كصدقة مرة اخرجه ابن ماجة وابن حبان وحديث حسن قال بعض اهل العلم ان القرظ افظل من الصدقة. لان الغالب انه لا يقترض الا المحتاج مستدل ايضا بحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة اسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل اسألوا عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه لكنه حديث ضعيف لا يصح. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و ايضا في متنه شيء من النكارة. ولهذا في الصحيح عند كثير من المحققين من اهل العلم ان الصدقة فافضل من القرظ لحديث ابن مسعود السابق هو حديث ثابت ان المسلم يقرض مسلما قرض مرتين الا كان كصدقة مرة فانه ظاهر الدلالة في ان القرض افضل من الصدقة. ثم ان المقرظ يسترد مع اقربه. بينما متصدق لا يسترد ما تصدق به فاذا الصدقة افضل من القرظ. هذا هو القول الصحيح اه قلنا القرض بالنسبة للمقرظ مستحب. مستحب للمسلم ان يقرظ اخوانه المسلمين لما فيه من قضاء حاجته تفريج كربته ولحديث ابن مسعود السابق لكنه ليس بواجب الله. ليس بواجب. ولهذا قال الامام احمد لا اثم على من سئل فلم يقرظ وذلك لانه من المعروف اشبه صدقة التطوع. اما في حق فانه مباح. وليس مكروها خاصة اذا كان الاقتراظ لحاجة ولهذا قال الامام احمد ليس القرض من المسألة يريد انه لا يكره. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض قد استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ان يعطى الرجل بكره وقالوا يا رسول الله لا نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم لو كان الاستقراظ مكروها لكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس منهم. لكن مع هذا لا ينبغي الاقتراظ الا لحاجة لان القرض يدخل في مسمى الدين. وهنا يعني نقف وقفة ما الفرق بين القرض والدين نعم نعم الدين اعم احسنت كل مقترض مدين وليس كل مدين مقترض فكل قرظ دينا وليس كل قرضا. فالقرظ عرفناه هو دفع مال ينتفع به ويرد بدله. الدين كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله وحقوق الادمية الزكاة دين الحج دين القرض دين لو اشتريت سلعة اجل اعتبر دين فالدين واسع معناه واسع. ولهذا لا بد من التفريق بين القرض والدين. ولهذا هذا نجد يعني بعض الناس في اسئلتهم واستفتاءاتهم يقول انا اخذت من البنك قرض هو يقصد دين ما يقصد قرض يقصدنا بالتقسيط او اشترى اسهم التورق مثلا او المرابحة المهم انها اشترى اشترى بضاعة فقوله لين يختمون البنك قرض هذا غير صحيح. هذي من الالفاظ الشائعة والتي قد توهم بعظ المفتين. ولهذا المفتي ينبغي ان هم استراحات المستفتين فاذا لو اتى انسان وقال نختم قرض والبنك اخذ عليه فائدة. يعني لو اخذت بظهر اللغو يعني قرض الفائدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا لكن ما ليس هذا مقصود المستفتين. مقصود اشتريت سلعة باجل واخذ البنك ارباحا. لاحظ الفرق. لما حللنا العبارة وجدنا فهذا هو المقصود المستفتي ولذلك المفتي لا بد ان يفهم الفاظ المستفتي. ثم ايظا يعني ينبغي ان نسمي الاشياء باسمائها. ومصطلحاتها الشرعية فلذلك ينبغي تنبيه العامة الى ان هذا ليس قرظ عندما يقول اخذت من البنك قرظ هذا يعني هذا تعبير غير صحيح. يقول اشتريت سلعة اشتريت طيارة اشتريت اسهم اشتريت كذا لا يقول اخذت قرض القرض معناه السلف ومن الالفاظ اللي تطلق على قرض السلف لا حل سلف ودين يعني قرض ودين لا يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع فلهذا يعني ينبغي يعني التنبيه على هذه المسألة البنوك ليس من خلقها القرظ. هل يمكن بنك من البنوك انه يقرظ لوجه الله؟ ما يمكن هذا ابدا اصلا تريد ان ما انشأت انها تريد ان تنتفع وتستربح من الاخرين. ولذلك القرظ القرظ ليس من اخلاق البنوك لا يقول اذا اني اخذت من البنقرظ يقول اشتريت سلعة او بظاعة او تورقا او مرابحة او نحو ذلك. هذا يعني مسألة احببنا التنبيه عليها. القرض اذا يدخل في معنى الدين. والدين امره عظيم جدا. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الشهيد الذي باع نفسه لله يغفر له كل شيء الا الدين الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه الواهب نفسها قال التمس ولو خاتمة من حديد. ولم يقل اقترض. بحث هذا الرجل ما وجد حتى خاتم الحديث ما قال اقترض قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن. لاحظ ما قال اقترف. هذا بامكانه ان يقترض. والمهر يعني ليس كثير مثل هذه المرأة لو اعطاها مهرا يسيرا قبلت به. ومع ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقترضوا. لذلك لعظم شأن الدين وكان بامكانه ان يستدين او يطلب من الصحابة ان ان يقرضوه لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يربي الصحابة يربي امته على الا يلجأوا للاستدانة او الاقتراظ الا عند الحاجة الملحة ومن هذا يعني ولاجل هذا او نقول لاجل هذا كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من مات وعليه دين. حتى الرجل الذي مات عليه ما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع انها يعني شيء يسير حتى قال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فهذا فيه اشارة الى عظم شأن الدين. لانه يا اخوان حقوق العباد امرها عظيم عند الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فينبغي ان يجعل المسلم هذا مبدأ له في الحياة شأن حرمات المسلمين حرمات دمائهم واموالهم واعراضهم والا يتساهل في هذا الامر نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. يصح يعني يصح القرظ. بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. هذا يصح ان يكون قاعدة في باب القرض قاعدة فيما يصح قرظه ما الذي يصح قرضه او الظابط فيما يصح قرضه؟ فالظابط هو كما قال المؤلف يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم. وبعبارة اخرى ما صح بيعه صح قرظه الا العبيد والامام فكل ما صح بيعه من اعيان او غيرها يصح اقراظه. كل ما صح بيعه على يعني ما ذكرنا في تفاصيل البيع كل ما صح بيعه صح اقراظه. الا العبيد والامام فانه لا يصح يصح بيع ولا يصح اقراضهم ولا يمكن ان تقرض الامة لانه ربما يعني اقراظها قد يكون ذريعة الى آآ وطئها فلا يصح اقراظ العبيد الامام. قال ويشترط يعني اشترط صحة القرظ علم وقدره ووصفه. يعني علم قدر المال المقترض. المال المدفوع في القرظ. وكذلك معرفة وصفه يعني صفته لاجل ان يتمكن من رد بدنه الى صاحبه فمثلا يعرف انه اقترض مثلا عشرة الاف ريال سعودي او مثلا خمسة الاف جنيه مصري مثلا او مثلا مئة كيلو جرام من البر من نوع كذا او نحو ذلك قال وكون مقرظ هذا هو الشرط الثالث وكون مقرظ يصح تبرعه فلابد ايضا من ان يكون المقرظ يصح تبرعه. فالذي لا يصح تبرعه لا يصح اقراظه ومن ذلك على على سبيل المثال ولي اليتيم ولي اليتيم ليس له ان يقرض من مال اليتيم فلو كان احد مثلا عنده اموال اليتيم او اليتامى واتى احد اخوانه او اقاربه قال هذا المال الان عندك في اريد ان تقرضني هذا المال وارده. هذا لا يجوز وليس له ولا يملك اصلا انه يقرض مال اليتيم. لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وهل من التصرف الذي يحسن اقراض مال اليتيم؟ ليس هذا من التصرف التي هي احسن. لانها اقراظه عرظة لان يرجع او لا يرجع فاذا لا يجوز اقراض مال اليتيم. طيب هل تجوز المتاجرة بمال اليتيم واستثماره نعم نعم تجوز بل تستحب ما الفرق بينهما؟ لماذا منعن الاقراض واجزنا المتاجرة نعم. نعم احسنت. الاقراض ليس من التصرف التي احسن. بينما متاجرة من التصرف بالتي هي احسن. الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا التي هي احسن وهكذا مال الاوقاف وهكذا الامانات وهكذا هذه كلها لا يصح اقراضها لانه آآ لانه لا لا يصح لا يملك هؤلاء التبرع بها. ولان هذا ليس تصرفا بالتي هي احسن. قال يتم العقد يعني عقد القرظ بالقبول يعني كالبيع. فاذا قال اقرظني او قال سلفني. فاقرظه قبل فقد انعقد عقد القرظ. قال ويملك ويلزم بالقبظ. يعني يصبح وهذا القرظ لازما ومملوكا للمقترض بالقبظ. وذلك لانه عقد يتوقف التصرف فيه على عقابه فتوقف عليه الملك كالهبة الهبة بما تلزم؟ بالقبظ. هكذا ايظا قرض يلزم بالقبظ. قال فلا يملك افلا يملك المقرض استرجاع يعني لو انه قال اقرظني اقرض عشرة الاف. ثم لما قبظ عشرة الاف قال لا لا اعطني اياه ما يملك استرجاعه. لانه قد لزم بالقبض قال ويثبت له البدل حالا. يعني يثبت للمقرظ. بدل القرظ حالا فافادنا المؤلف بهذا ان القرض لا يتأجل بالتأجيل. وهذه مسألة عند الفقهاء هل يتأجل بالتأجيل او لا يتأجل بالتأجيل. قبل ان نعرظ اقوال العلماء في المسألة نريد ان نوظح المسألة نصور المسألة قبل قبل هذا حتى تفهم. ما معنى هذه العبارة تجدها في كتب الفقه القرض يتأجل التاجر او لا يتأجل التأجيل ما معنى هذا الكلام؟ آآ يعني لو اتى اوضح هذا مثال بسيط اتى اليك رجل وقال سلفني اقرضني عشرة الاف ريال على ان اردها لك بعد ستة اشهر انا الان محتاج واريد منك ان تسلفني عشرة الاف ريال اردها لك بعد ستة اشهر اه اجبته اقرضت عشرة الاف ريال ثم بعد ذلك في اليوم الثاني اتيت اليه وطرقت بابه قلت والله يا فلان انا انا احتجت انا سلاسة صحيحة الى ستة اشهر لكن اريد الان ترد علي القرظ الان. انا محتاج الان فعلى رأي المؤلف ان المقرض له ذلك. فيقولون اصلا القرض ما يتأجل لو قال ستة اشهر سنة اكثر اقل ما يتأجل هو لا يعني يلزم المقترض ان يرد بدله في الحال. يثبت في ذمته رده في الحال. ما يتأجل حتى لو اجله لا يتأجل لو قال ستة اشهر هو يملك المقرض ان يطالب به الان. هذا معنى الكلام. فالمذهب كما قال ان القرض لا يتأجل بالتأجيل. وعل لو لذلك وهذا هو ايضا مذهب الشافعية. وعللوا لذلك بان قرظ موظوعه الحلول فاذا اجل فقد خرج عن موظوعه. فخالف مقتضى العقد والقول الثاني في المسألة ان القرض يتأجل بالتأجيل. وانه يلزم بذلك فليس للمقرظ ان يطالب المقترض بالقاظي قبل حلول الاجل. فمثلا في مثالنا السابق لو عشرة الاف ريال على ان اردها له بعد ستة اشهر لو اتاه اليوم الثاني وقال اريد منك ان ترد القرض للمقترض ان يقول والله ما نحن اتفقنا على ان نرد بعد ستة اشهر ولو اراد ان يجبره على الرد على القول الثاني لا يملك لا يملك وهذا قول نقله عقد له يعني نقل البخاري في صحيحه هذا القول عن وعمرو بن دينار. فقد عقد في صحيحه عقد البخاري في صحيحه بابا. قال باب اذا اقرظه الى اجل مسمى واجله في البيع. ونقل عن عطاء وعمرو بن دينار انهما قالا هو الى اجله في القرظ. يعني يا ريان انه جلب التأجيل. وهذا القول ايضا هو مذهب المالكية. وقول عند الحنابلة. وصوبه المرداوي في الانصاف واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا اختاره من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وادلة هذا القول اولا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا عقد فيه التأجيل فيجب الوفاء به ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولان المطالبة بوفاء القرظ وهو مؤجل. خلاف للوعد والخلاف الوعد مذموم شرعا. ولانه قد يترتب على القول بان القرض لا يتأجل بالتأجيل قد يترتب عليه اظرار بالمقترض. فان مقترضة انما اقترض لحاجة فاذا حدد موعدا للوفا فقد يكون في بالزامه بالوفاء قبل حلول الاجل اضرار به ربما يكون قد مثلا شرع في البناء. او في يعني امور آآ تحتاج الى تمويل هو قد اقترض من صاحبه قرض على ان يرده بعد مدة. فكون المقرظ يفاجئه بطلب الرد. قبل حلول الاجل قد يكون فيه اظرار به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا القول الاخير هو القول الراجح والله اعلم وهو ان القرظ يتأجل بالتأجيل واما قول الجمهور ان القرض موظوع الحلول فاذا حل فقد خرج عن موظوعه نقول اذا لم يؤجل نقول هذا يسلم به اذا لم يؤجل اما اذا اجل فان المقرظ قد شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. هو الذي قد اختار هذا وشاط عن نفسه وقبل بطوعه واختياره. فلا يكون هذا مخالفا لمقتضى العقد بل هو موافق لمقتضى العقد اذا الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف الصواب هو ان القرض يتأجل بالتأجيل. قال فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ وان كان فمثله. هذا المصطلح المثلي والمتقوم تجدونه يا اخوان في كتب الفقه فما معنى المثل؟ وما معنى المتقوم؟ لا بد ان نفهم هذه المصطلحات. عند الحنابلة ان المثلي وهو كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هذا معنى مثلي عندهم مرة اخرى. كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة فعندهم ان هذا هو المثلي ان حصلوا مثلي فقط في المكينة موزون ومعده فهو قيمي. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم. الى ان المثلي هو ما كان له مثيل ما كان له مثيل مقارب ولا يلزم المطابقة. قالوا ان هذا هو ظاهر السنة وذكروا لهذا ادلة كثيرة منها اه قصة عائشة رضي الله عنها لما ارسلت احدى امهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في اناء فلما رأت ذلك عائشة قامت وكسرت الاناء وآآ يعني اخذتها الغيرة فكسرت الاناء الذي فيها الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام ووجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يرد اناء مثل ذلك الاناء. وعلى ظابط الحنابلة ان الاناء مثلي او قيمة قيمة ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فتل ذلك على انه لا يختص المثلي بالمكينات الموزونة وايضا قصة ابي رافع قصة قصة استسلام النبي صلى الله عليه وسلم استسلف حديث ابي رافع استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل بكرا امره ان فاتى الرجل يتقاظى فامره ان يعطى بكره قال لا نجد الا خيار رباعيا قال فان خير الناس احسنهم قضاء. امر النبي عليه الصلاة والسلام بان يرد مثله. فالصواب اذا ان المثلي ما له مثل مقارن ما له مثيل مقارب. وعلى هذا تدخل اشياء كثيرة آآ نعود عبارة المؤلف يقول فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ وان كان مثليا فمثله. يعني اذا كان مثليا فمثله على القول الراجح يشمل اشياء كثيرة. يعني اقترض مثلا ريالات فيردها ريالات اقترض آآ حنطة يردها حنطة اقترظ تمرا يغرده تمرا وهكذا ويكون القرض بالقيمة او المثل وقت القرظ. وقت القرظ وذلك اه انه الوقت الذي ملك فيه المقترض القرظ. ولا يكون الرد وقت الوفا وانما وقت القرظ قال ما لم يكن معيبا. يعني لو كان معيبا فيلزمه ان يرد القيم وعلى القول الراجح قلنا وسعنا دائرة المثلي. ما لم يكن معيبا او فلوسا الفلوس هو كل نقد من غير الذهب والفضة تقول هذا مصطلح كل نقد من غير الذهب والفضة يسمى فلوسا ونحوها وهذا يعني الان ليس لها وجود وقت الحاضر يصبح تعامل الناس الان بالاوراق النقدية. وقال ونحوها فيحرمها السلطان فله قيمة. يعني لو ان السلطان منع من تداول هذه العملة فيكون للمقرض قيمة هذه العملة. لكن قيمة هذه العملة وقت القرظ او وقت المنع على كلام المؤلف انه وقت القرظ فمثلا لو اقرضها الف وبعد تحريم السلطان لها قيمتها هبطت فاصبحت قيمتها خمسين. فيردها على كلام المؤلف يردها الفا وليس خمسين. قيمتها وقت القرض. وقال بعض اهل العلم انه يردها بقيمتها وقت المنع وليس وقت القرظ وقت المنع قالوا لان المبلغ ثابت في ذمته الى ان منعت الى ان منعت فيردها وقت المنع وهذا رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله انه يردها وقت المنع وليس وقت القرض وهذا هو الاقرب. فمثلا عندما اقترض الف فقد ثبت في ذمته الف الى ان منع من السلطان. فلما منع منه السلطان هبطت قيمتها واصبح اسوي له خمسين مثلا فينظر كم قيمتها وقت المنع؟ فيردها بقيمتها وقت المنع لان الان اصبحت معيبة المنع. وهذا يجرنا الى مسألة معاصرة. وهي ما اذا اقترض الانسان قرضا او استدان بعملة معينة اذا استدان بعملة معينة ثمان العملة يعني استدان مثلا بريالات سعودية. هل يجوز ان يردها بجنيهات مصرية او العكس هذه من المسائل المهمة. التي يكثر السؤال عنها. يعني اه آآ اذا اقترظ بعملة معينة واراد ان يسدد بعملة اخرى. فما الحكم؟ نقول اذا جوابي عن هذا اذا اقترض بعملة فالاصل انه يسدد بالعملة نفسها لكن يجوز ان يسدد بعملة اخرى على ان يتم ذلك بالشعر وقت السداد لا وقت القرظ. وقت السداد لا وقت القرظ مثال ذلك اقترض عشرة الاف ريال سعودي ثم لما اراد ان يسدد بعد مثلا شهرين قال له اعطيك يعني بدلا منها جنيهات. طبعا تختلف الريالات عن الجنيهات. كيف نقدر الجنيهات؟ هل نقدرها بقيمة العشرة الاف وقت القرض او وقت السداد تقدرها بقيمتها وقت السداد وقت السداد نقول اصلا يلزمك ان تعطيه عشرة الاف ريال سعودي. ولك ان تعطيه بدل عشرة الاف ريال قيمتها الان وقت السداد ما يعادل عشرة الاف ريال سعودي من الجنيهات وقت السداد. واذا كان وقت السداد فان هذا لا بأس به. اما لو اتفقا على ان قيمتها وقت القرظ فان هذا لا يجوز. لو قال الان اعطيك اقرضك عشرة الاف ريال سعودي على ان تقرضها بقيمتها او ما يعادلها من الجنيهات المصرية الان. ويعادل الان عشرة الاف ريال سعودي كذا من الجنيهات. ترد لي كذا جنيه. فهذا لا يجوز لانها تصبح يعني قرضا بفائدة. ولانه يشترط في العملات مع اختلافها التقامر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنت ابيع الابل بالدنانير يعني مؤجلا واخذ الدراهم واخذ الدراهم وابيعه بالدراهم واخذ الدنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها. ما الم تفترقا وبينكما شيء. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وفي سنده قال لكن له طرق متعددة والعمل عليه عند كثير من اهل العلم العمل عليه عند كثير من اهل العلم ثم ايضا هناك علة اخرى للتحريم وهي انه اذا اه اخذ اكثر من اه سعره يوم السداد فقد ربح فيما لم يظمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يظن طيب نوضح هذا بالامثلة حتى تطرح الصورة اكثر هذا رجل اقترظ من اخر عشرة الاف ريال سعودي وقال ترد علي بعد شهرين او اشهر فعند السداد قالت رد علي جنيهات عند السداد يردها جنيهات لكن بسعر الريالات كم تساوي جنيهات وقت السداد فهذا جائز الصورة الثانية اقترض عشرة الاف ريال سعودي على ان يردها جنيهات مصرية بقيمتها وقت القرظ وليس وقت السداد فهذا لا يجوز لحديث ابن عمر السابق قلنا العمل عليه وان كان في مقال فالعمل عليهم باكثر اهل العلم ولانه قد يربح فيما لم يضمن قد يربح فيما لم يضمن فاذا ايضا هذه صورة محرمة وممنوعة اذا طيب لو اراد ان اتفق على ان انه يعطيه الريالات جنيهات وقت السداد وليس وقت القرظ فهذا لا بأس به وله ان يقسط عليه. لكن لا يزيد يكون بقيمته وقت السداد بشرط يعني حتى لا يربح فيما لم يظمن حتى لا يربح فيما لم يظمن. طيب لو اراد ان يأخذ منه وقت السداد اقل مما اقرظه. يعني لو قال عشرة الاف ريال ترد عليه وقت السداد جنيهات فلما اتى وقت السداد ما اخذ اكثر قال كم تعادى من جنيه؟ قال تعادل كذا جنيه. قال اعطني كذا. اقل هل هذا يجوز؟ اقل يجوز لانه يكون قد تنازل عن بعضه حقه لكن لا يأخذ اكثر. لانه اذا اخذ اكثر فقد ربح فيما لم يظمن فانتبهوا لهذه المسائل. نعم. نعم ارفع صوتك لا هو هو اذا اقترض بالريالات فالاصل انه يردها بالريالات او يردها بما يعادل هذا المبلغ وقت السداد. انت قصدك مثلا لؤلؤ مثلا هبط مثلا آآ الرياء. لو اقترظ مثلا عشرة الاف ريال عليه يردها بالدولار فلما اتى وقت السداد اذا بقيمة الريال بالدولار اقل من قيمة وقت القرظ فهذا صحيح هذا فيه اشكال. لا لحظة هذا فيه اشكال. لذلك نجد ان بعضهم يربطها بالعملة وقت القرظ. احتياطا حتى لا تهبط العملة. يقول انت اقترضت الان مني عشرة الاف ريال ترد علي بالدولاب لكن الوقت الان كم قيمته بالدولار؟ قالوا كذا. اذا ترد عليك دولار هذا لا يجوز. طيب اذا قالت رد علي بالدولار وقت السداد هذا جائز لكن يحتمل هبوط العملة هبوطه قيمة الريالات بالنسبة للدولار فنقول آآ ويتحمل يتحمل قيمة الهبوط ما لم يصل الى مرحلة الغبن. ما لم يصل الى الغبن وعلى مر التاريخ الاسلامي لا نجد ان احدا من اهل العلم قال بانه يعوض او انه يجوز يربط سلعة او بعملة معينة فالقرظ الاصل ان القرض من عقود الارفاق حتى لو هبطت قيمته فهو محسن ومتبرع ما لم يصل الى الغبن. كانت تحبط القيمة مثلا الى يعني تصبح الريالات ما قيمتها وقت السداد تعادل ثلث قيمتها وقت القرظ فهنا تجد مسألة وظع الجوائح. ترد مسألة وظع الجوارح وحينئذ يعوضه عن الظرر الذي لحقه لكن اذا لم يصل الى مرحلة الغفل فالاصل ان المقرض يحسن ويتحمل يعني مسألة هبوط قيمة العملة. هذا هو اصح ما قيل في هذه المسألة وقد كتب فيها كتابات وبحوث ويعني فيها عدة بحوث من من بعظ المعاصرين لكن هذا هو آآ يعني خلاصة الكلام فيها. نعم اذا اتفق على عملة معينة فعلى ما اتفق عليه. اذا لم يتفقا على عملة معينة فله الحق فليرفض له الحق يقول انت انا اقتربت مني بكذا فاعطني بكذا. وعلى كل حال ستأتينا هذه المسألة ستأتينا هذه المسألة في اخر الباب او قريبة منها. نعم بالعكس لو ارتفعت قيمة الريال اقترضوا من عشرة الاف ريال وقالت رد عليه بالدولارات فلما اتى عند السداد الى عشرة الاف ريال يعني قيمتها وقت السداد اكثر من قيمة وقت القرظ فنقول اه لا يظر مثل هذا لا يظر لان هذا يعني القرض يرد عليه هذا من قديم الزمان. الدنانير والدراهم هذا لا يعني لا يظر المهم انه يرد عليه ما اقترضه. حقيقة قارظ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلا. انت اقترضت من عشرة الاف ترد عليه عشرة الاف او ترد ما يعادلها لكن وقت السداد وليس وقت القرظ نعم من رأى مجلس الجهات اتفقوا على ان يغيروا هذا الاتفاق ويصبحون اذا اصطلح على شيء لا بأس لكن الاصل انه يرد ان يرد بدل لما اقترض اقترض الف ريال يرد الف ريال او ما يعادلها من اي عملة. ما في اشكال لكن وقتها السداد. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز شرط رهن وضمين فيه. يعني يجوز للمقرظ ان يشترط على المقترض ان يأتي برهن. قال اقرظني اقظي مثلا خمسين الف. قال انا اقرظك لكن اريد ان تعطيني سيارتك رهنا. هل يجوز هذا ولكن ينبغي ان يقيد ذلك بشرط ما هو هذا الشرط؟ مع من يجيب نعم. نعم. لا لا. احسنت. بشرط الا ينتفع المقرئ بالرهن لانه اذا انتفع بالرهن تصبح المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعا. ولا يجوز القرض الذي جر نفعا فاذا لا بأس بالرحم والقرض لكن بشرط الا ينتفع المقرظ بالرحم فلو ان لما قال اعطني سيارتك اخذ سيارته وانتفع بها هذا لا يجوز. ان يكون قبيل القرظ الذي جر نفعا. وهكذا ايظا قال يعني كفيل لا بأس ان يطلب المقرظ كفيلا قال ويجوز قرض الماء كيلا لا بأس بقرض الماء ويعني في وقت الحاضر الان اصبح ربما متصورة اكثر من اي وقت مضى اصبحت القوارير هذي ما الصحة وغيرها هل يمكن اه اقراظها؟ كيلا او وزنا يصح هذا وهذا. قال والخبز والخمير عددا يعني لا يلزم آآ ان يرد مثله وزنا وانما يصح عددا وعلى القول الراجح في في في ضابط المثلي لا يرد يعني اشكال قد يرد الاشكال على مذهب الحنابلة لكن اه على القول الراجح لا يرد اشكال لانه يرد بدل هذا الخبز يعني ما يماثله. قال بلا قصد زيادة. يعني لا يقصد الزيادة في اه عند رد اه هذا القرظ. قال وكل قرظ جر نفعا فحرام. عند اهل العلم قاعدة وهي ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا. لماذا؟ طبعا هذا بعض اهل العلم او بعض الناس يعتبره حديثا لا يصح ان يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي قاعدة عند آآ جماهير اهل العلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا لماذا؟ لماذا كل قرظ جر نفعا فهو ربا؟ نريد ان نعرف الحكمة من هذا. الحكمة هي ان القرظ من عقود الارفاق والاحسان. وصورة القرض في الاصل صورة تنتبه لهذه الفائدة صورة القرظ في الاصل صورة ربوية. لماذا؟ لان كونه يعطيك عشرة الاف ريال تردها لي بعد شهر او اكثر واقل لا يتحقق التقابظ. نقد بنقد من عدم التقابظ. فصورته في الاصل صورة ربوية. لكن اما الشارع استثنى هذه الصورة اعني صورة القرظ تشجيعا للناس على الارفاق والاحسان فاذا اصبح القرظ لا يراد به الارفاق والاحسان. وانما يراد به المعاوظة. رجع القرض لصورته في الاصل. وهو انه ربا. واضح؟ هذا يعني معنى كلام العلماء كل قرظ جر نفعا فهو غريب. انتبه لهذه الفائدة قد لا تريدها في كتاب. يعني صورة القرض في الاصل صورة ربوية لكن الشريعة استثنت هذه الصورة فاجازتها لما فيها من الارهاق والاحسان والتكافل بين مسلمين. فاذا اصبح القرض لا يراد به الارفاق والاحسان اصبح يراد به الربح والمعاوظة. رجع القرظ لصورته في الاصل وهو الصورة الربوية. فهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا. وآآ هذه القاعدة ليست على اطلاقها. فانه ما من قرظ الا ويتظمن نفعا كما قال ابن حزم. يقول ليس في العالم سلف الا ويجر منفعة وذلك بانتفاع المسرف بتظمين ماله فيكون مظمونا عند التلف ومع شكر مستقرض اياه وانتفاع المستقرض المال يعني يقول القرض اي قرض فيه فاية فيه نفع. فالمقرظ عندما يقرظ آآ شخصا هو انت استفاد تظمين المال. المال عليك سواء تلف او لم يتلف. والمستقرظ انتفع بهذا المال. فيقول كل ما في قرض في العالم الا وفيه نفع. فاذا ما هي المحرمة في القرض. المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض. المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترظ. كسكنى دار المقترظ او ركوب سيارة او قبول هديته ونحو ذلك. فاذا قال لا اقرظك الا بشرط ان آآ اسكن بيتك لمدة شهر او انا اركب سيارتك اسبوعا او ان تزيدني او تهدي لي هدية فان هذا لا يجوز. اما ما كان فيه منفعة للمقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما فان هذا جائز وليس بمحرم. وقد قرر هذا المعنى ابو العباس ابن القيم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا التقعيد يتفرع الكلام حول مسألة السفتجة السفتجة والسفتجة معناها معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر وفائدتها امن خطر الطريق ومؤونة الحمل. المعاصرة التحويلات البنكية. التحويلات البنكية عندما تحول مبلغ المال على شخص في مكة مثلا. فعندما تعطي مثلا المصرف الراجحي تعطيه مثلا عشرة الاف ريال يحولها على قريب لك او صديق في مكة المصرف يأخذ منك عشرة الاف ريال ويطلب من فرعه في مكة ان يعطي فلان ابن فلان عشرة الاف ريال فهذا يسميه الفقهاء بالسفتجة فهي فيها نفع وهي ماذا؟ امن خطر الطريق ومؤونة الحمل. فهل هذا النفع محرم ام جائز؟ جمهور الفقهاء قالوا انه نفع محرم. ومنع جمهور الفقهاء من هذه المسألة. كما هو المذهب عند مذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يمنعون من هذه المسألة لاحظ ليس دائما قول الجمهور والصواب. والقول الثاني هو الصحيح هو جواز السفتجة. والرواية عن الامام احمد واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وذلك لان منفعة في السوفتجة لا يختص بها المقرض بل تشمل المقرض والمقترض المقرض ينتفع بامن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد والمقترض ينتفع بالقرظ وبامن خطر الطريق بالوفاء في ذلك البلد. فليس فيها منفعة خاصة بالمقرظ دون المقترض ولهذا هذا في الصواب هو جواز آآ السفتجة. طيب قال وكل قرظ جر نفعا فحرام ومثل المؤلف في هذا بامثلة كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقظيه خيرا منه. يعني اي نفع يشرطه المقرض على المقترظ فانه محرم لان كل قرظ جر نفعا فهو ربا. وان فعل ذلك بلا شرط او قظى خيرا منه بلا مواطأة جاز. يعني زيادة الزيادة في القرظ الزيادة في القرظ ان كانت مشترطة فانها لا تجوز. ومحرمة بالاجماع. مثال ذلك ما تفعله بعض البنوك الربوية يقرضه شخص عشرة الاف ريال على ان يردها احد عشر الفا. فهذا حرام بالاجماع لانه قبيل القرظ الذي جر نفعا. الصورة الثانية ان تكون الزيادة من غير شرط ولا عرف. من غير شرط ولا عرف فهذا لا بأس به كما قال المؤلف بل ان هذا يعتبر من حسن القضاء ويدل لهذا ما جاء في مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ان يقضى الرجل بكره فقالوا يا رسول الله لا نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء. ففي هذا الحديث استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا لهذا المقرظ بعيرا خيرا من بعيره. وذلك لان هذه الزيادة حصلت من غير شرط. فمثلا لو ان رجل اقرظك عشرة الاف ريال وبعد سنة لما اتيت لترد عليه عشرة الاف ريال عطيته عشرة الاف ريال واعطيته هدية او عطيته عشرة الاف ريال وقلت خذ هذي الف ريال هدية مني لك هذا لا بأس به. ما دام انه من غير شرط ومن غير عرف. فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا طيب اذا كان الرجل معروفا بحسن القضاء انسان معروف كريم خلوق حسن فمعروف ان ان من اقرضه يرد اكثر مما اقرظه اياه فهل يكره اقراضه؟ انسان تعرف انه يعني انسان كريم. طلب منك عشرة الاف ريال وعندما يردها يعني قد يعني كريم اخلاقه قد يردها عليك احد عشر الفا. هل يكره اقراضه؟ نعم نعم بعض اهل العلم كره اقراظه قال لان المقرظ قد يتشوف للزيادة ولكن الصحيح انه لا يكره اقراظه ما دام انه ليس هناك شرط ولا ولا عرف فلا يكره اقراظه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القظا. ولا يسوغ لاحد ان يقول انه يكره ان اقراظه مكروه ولان المعروف بحسن القضاء وكريم الاخلاق اولى بقضاء حاجته من غيره من الناس طيب لكن هذه الزيادة قلنا الزيادة غير مشترطة في القرض انما تجوز بعد الوفا انما تجوز بعد الوفاء واما قبل فانها لا تجوز مطلقا. قبل الوفاة لا تجوز مطلقة ولو من غير مواطئة. ولو على سبيل الهدية الا تكون العادة جارية بينهما قبل القرض. ويدل لذلك ما جاء في الصحيح يعني قبل الوفاء يعني لما اقرضت فلان عشرة الاف ريال يرده عليك بعد مثلا شهر او شهرين او اكثر او اقل. في اليوم الثاني اتى لك بهدية وليس من عادته انه يهدي لك فلا يجوز ان تقبل هديته لا يجوز قبل الوفاة اما بعد الوفاة لا بأس. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام رظي الله عنه قال اذا كان لك على رجل دين فاهدى لك حملة ابن حملة تبن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. اخرجه البخاري في الصحيح قالوا وهذا موقوف على عبد الله بن سلام لكن له حكم الرفع. وروى البيهقي ان رجلا كان له على اخر عشرون درهما فجعل يهدي اليه السمك. من الذي يهدي؟ المقترض يهديه للمقرض السمك. ويقومه حتى بلغ يعني بلغ قيمة الهدية ثلاثة عشر درهما. فسأل ابن عباس عن ذلك فقال اي للمقرظ اعطه سبعة دراهم فحسب الهدية ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابن ماجة عن انس اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه فلا يقبله فانه ربا وله شواهد. فاذا من اقرض غيره قرضا لا يجوز له ان يأخذ هدية منه قبل الوفاة لم تجري العادة بينهما بها. وبذلك نعرف ان هدايا للعملاء ما حكمها؟ هدايا البنوك للعملاء. محرمة. حدثني بعض الناس يقول بعض البنوك تهدي لكبار العملاء احيانا سيارة وهل هذه الهدايا لسواد عيونهم؟ الهدايا هذه لاجل رصيد وهذا الرصيد حساب الجاري التكييف الفقهي له ما هو؟ قرص المقرض من هو؟ العميم والمقترض البنك. فالان هدية من مقترض لمقرظ قبل الوفاة ما دام ان الحساب قائم ولم يغلق الحساب هو قبل الوفاة. وبذلك نعلم ان حدايا البنوك لعملائها محرمة ولا تجوز اللهم الا الهدايا التي لا تختص بالعملاء مثل التقاويم. التقاويم يوزعونها دعاية للبنك للعملاء ولغيرهم. هذه لا بأس بها. لكن هدية للعميل هذه لا يجوز انتبهوا لهذه المسألة هذه يعني واقع يا اخوان. بعض البنوك تهدي لعملائها هدايا. هذه الهدايا حرام ولا تجوز وينبغي تنبيه القائمين على تلك البنوك بان هذه الهدايا محرمة وانها غير جائزة. طيب لو ان احدا اراد ان يقفل حسابه اخفى الحساب اهدى لها البنك هدية يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لانها بعد الوفا. مع ان هذه الصورة مفترضة اذا اقفل الحساب لا يهدي لها المنك هدية. لكن هذه الصورة مفترضة فاما قبل الوفاة فلا تجوز مطلقا. طيب اذا استضاف المقترض المقرض قبل الوفاة. هذا انسان اقرظ اخر مثلا مئة الف ريال ثم بعد اسبوع دعا المقترض المقرض الى وليمة قال انت احسنت لي وقررت لي هذا القرض فدعاه الى وليمة. هل هذا يجوز او لا يجوز نعم. اذا كان هناك عادة لا اشكال يجوز. اما اذا لم يكن هناك عادة فقد نص الامام احمد على انه يحسب له ما اكله. تحسب قيمة الوليمة وتخصم من القرظ يحسب لهما اكله ويعني يحسب قيمة تلك الاستضافة كلها وتخصم من القرظ. لكن قال ابن مفلح في الفروع قال ابن مفلح في الفروع يتوجه الا يحسب ذلك. وقال المرداوي في الانصاف قلت ينبغي ان ينظر فان كان له عادة باطعام من اضافه لم له والا حسب. فالاقرب هو التفصيل الذي ذكره المرداوي نقول هل بينهما عرف او عادة؟ فاذا لا يحسب. اما لو كان ليس من عادته انه يستضيف هذا لكن استضافه لاجل قرظ فتحسب قيمة الظيافة وتخصم من القرض كما حسن ابن عباس قيمة المهم انها اي تصرف لاجل قرظ يحسب ويخصم من آآ القرظ بس اه دقيقة. اه اذا عندنا الان يعني نذكر اه يعني الصور المعاصرة للقرظ ذكرنا صورة القرظ اه ايضا من الصور المعاصرة للقروظ المحرمة او للهدايا ايظا او للزيادة زيادة على القرظ عموما تعجيل راتب الموظف قبل حلوله نظير اخذ عمولة. بعض البنوك يقولون نعجل لك الراتب اول الشهر. لكن نخصم نسبة راتبك مثلا آآ سبعة الاف ريال نعطيك ستة الاف ريال وتسع مئة نعطيك في واحد من الشهر ونحن نتقبل الراتب اخر الشهر فهذا لا يجوز هذا العمل لان حقيقته في الحقيقة قرظ بفائدة. فكأن البنك اقرظه قيمة الراتب مع الفائدة التي هي نسبة آآ العمولة. فهذا لا يجوز. منصور القرض بفائدة ايضا خصم الاوراق التجارية. كان يأتي حامل الكمبيالة كمبيالة ابرقت جارية لا تحل بعد اجل لا تحل الا بعد اجل الى بنك من البنوك ويطلب منه تعجيل صرف قيمتها مخصوما منه مبلغا معينا هذه قرض بفائدة. ايضا من صور الربا في القروظ. وظع شرط جزائي القرض او الدين عموما. كان يشترط مثلا انسان يبيع على اخر سيارة باقساط. ويشترط عليه انه اذا تأخر في قسط من الاقساط عليه غرامة فالشرط الجزائي في الديون محرم الشرط الجزائي في الديون محرم طيب الشرط الجزائي في غير الديون جائز هذا تكلمنا عنها في الدرس السابق في الشرط الجزائي في في غير الديون يعني مثلا مكتب استقدام اشترطت عليه انه عليه دافع ان يدفع غرامة تأخير عن كل يوم يجوز مقاول يبني لك عمارة خلال ستة اشهر واشترطت على الشهر الجزائي مثلا دفع غرامة او ان يخصم عليه مقابل كل يوم تأخير جائز لكن في الديون لا يجوز. فلو قلت مثلا اذا تأخرت في سداد قسط من الاقساط عليك غرامة مقدارها كذا هذا محرم. هذا لا يجوز بعض البنوك يضعون شرطا جزائيا في الديون ويقولون نأخذ الغرامة ونضعها في حساب خيري هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. هذا لا يجوز يا اخوان وانا تتبعت هذه المسألة كتبت فيها بحثا بعنوان الديون نشر في مجلة البحوث الفقهية معاصرة لم اجد واحدة من المتقدمين على مدار اربعة عشر قرنا اجازها وانما اول من اجاز من المعاصرين الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله. وتبعه على ذلك كثير من يعني بعض العلماء المعاصرين. و اه ثم ايضا بالتطبيق ما يكون تطبيق صحيح وضعها في في حساب خيري. ثم ايضا كيف نقول لهم خذوا الربا ثم ضعوه في امور خيرية. فهذا صحيح انه لا يجوز ان هذا من الربا المحرم وهذا تفعله مع الاسف بعض البنوك وبعض يعني الشركات التي تبيع بالتقسيط طيب نعود عبارة المؤلف اخر مسألة معنا قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. متى بذل المقترض ما عليه؟ يعني بذل المقترض القرظ. لكن ليس بلد المقرض وانما بلد اخر يعني غير بلد القرظ بغير بلد القرظ. فاذا لم يكن هناك مؤونة لحمله مع امن البلد وامن خطر الطريق يلزم آآ المقرظ قبوله يلزم المقرظ قبوله. وذلك لانه عين ما له. اه حتى وان كان المقترض قد انتفع به فمثلا انسان اقترض من اخر عشرة الاف ريال في الرياظ. ثم وجد المقرظ في مكة. واعطاه قال انت سلفتني عشرة الاف ريال خذ هذي عشرة الاف يلزمه قبوله. بشرط الا يكون لك مؤونة لحمله وان يكون هناك امن للبلد والطريق. لكن يعني المسألة اصل المسألة هل يلزم المقرظ قبول القرض او لا يلزمه؟ يعني انسان اقترظ من اخر عشرة الاف ريال ثم اراد ان يرده عليه قال المقرظ انا ما اريد انا ما اريد. فهل نقول يلزمك ان تقبل القرض او لا يلزمك؟ فالمذهب انه يلزمه. يلزم قبول القرض. والقول الثاني لا يلزم المقرض قبوله لان الحق له فاذا لم يقبله لم يلزم بقبوله وهذا هو الاقرب انه لا يلزم بقبوله فان قبله فحق له ان لم يقبله فقد اسقط حقه ولا يلزم بقبوله هذه ابرز الاحكام والوسائل المتعلقة بالقرض والله اعلم والله وسلم على نبينا محمد. جمع ما تيسر من السيرة نبدأ اول الاسئلة المكتوبة نعم. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم على تخريج الحوادث التي يأخذها نعم الحوالة نعم تخرج عنها سفتجة. سفتجة كلمة فارسية. يعني ليست هي عربية معربة اه العمولة التي يأخذها البنك اذا كانت مقابل رسوم ادارية وخدمات فعلية فلا بأس لانه ايضا لا نستطيع يا اخوان نقول البنوك اختموا الناس مجانا هذا ما يمكن ان يقال ليس لنا ان نقول البنوك اخدموا الناس مجانا. كما يقال في المثل لا يخدم بخيل. ما دام ان هذا البنك سوف يخدمك الان يقتطع يعني جزءا من وقت رأى الموظف وربما ايضا اوراق وربما ايضا يعني ككهرباء اتصالات فيحسن مقدار التكلفة الفعلية حقيقية ويأخذ رسما عليها. والغالب ان البنوك لا تأخذ رسما على العملاء. وان اخذت رسما تأخذ رسما قليلا. لا يأخذ رسوم كبيرة فهذه الرسوم هي رسوم خدمة ورسوم ادارية فاذا كان كذلك فلا بأس بها لكن لا يؤخذ رسوم مقابل الحوالة وانما مقابل الخدمة التي يقوم بها البنك. نعم. احسن الله اليكم يقول ما وجه التفريق في الشرق الجزائري في الديون نعم في الديون ياكل ربا في الديون هذا هو ربا الجاهلية فان ربا الجاهلية اذا حل الدين يأتي الداء للمدين يقول له اما ان تقضي واما قول الامام تربي عن شر جزائي اما ان تربي معناها المعاصرين شرط جزائي وهذا هو غريب الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريم واما الشرط الجزائي في غير الديون فقد ورد عن السلف ما يدل على جوازه لانه ليس محل دين. ليس محل دين وانما محل عمل. وقد روي عن جوازه عن شريح وعن يعني بعض السلف فما دام انك خرجت بمسألة الدين فيعني يكون الامر سهل كون هذا المقاول تقول اخصم عليك مثلا عن كل يوم تأخير كذا الخياط تخصم عليه اذا تأخر في خياطة ثوب عن كل يوم تأخير وبقدر وكذا تفرض غرامة مثلا على مكتب استقدام وقدوة كذا هذا المحل اصله ليس دينا فلا ترد اشكالية الربا لا ترد فهذا هو الفرق بينهما ان شرط جزائي في الديون يعني يوقع في الربا بينما في غير الديون لا يوقع في الربا. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا مات المتين ليس نعم يلزمه سداده المقترض هو مدين في الحقيقة قلنا كل قرض دينا فيلزم يلزمه ان يسدد لكن ربما السؤال الذي يحسن طرحه اذا كان الدين مؤجلا فهل يحل التأجيل بالموت ام لا؟ جمهور الفقهاء مالكية والشافعية والحنفية يرون انه يحل بالموت. يقولون قد خرب ذمة المدين والحنابلة قالوا انه يحل الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل وهذا القول الراجح انه يحل الا اذا وثق الورثة الدين برهان او كفيل. احيانا بعض الديون مثلا يكون لها عشرين سنة. مثلا اقساط عشرين سنة بعض ثلاثين سنة هذي كلها تحل بموت المدين. واذا قال ورثا علينا ظرر نقول اذا وثقوا وثقوا هذا الدين دراهم او كفيل وبالتالي ما تحب تكون الاقساط في في وقتها. نعم. احسن الله اليكم نقول هل مذهب المالكية هو مذهب الاقرب في المعاملات نعم ذكر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان مذهب مالك هو اقرب المذاهب الاربعة في البيوع واعلن ذلك قال لان مالكا اخذ البيوع عن سعيد ابن مسيب الذي هو افقه الناس في البيوت. ولهذا نجد يعني آآ غالب اه الاقوال اه الراجحة هي مذهب المالكية لو تتبعت ابواب المعاملات معظم الاقوال الصحيحة والراجحة هي مذهب المالكية والحنابل قريب من المالكية ايضا. الحنابل ليس ببعيد. نعم. احسن الله اليكم يقول يتمتع كثيرا بمزايا كثيرة ومنها مزايا لاهل التميز في هذه المداخل المحرمة. اولا كلمة اسلامية انا لي تحفظ على هذا المصطلح. لماذا؟ لانك اذا قلت بنك اسلامي نسبت تعاملات هذا البنك في الاسلام. وقد كل معاملاته موافقة للاسلام قد لا تكون. وهكذا ايضا قنوات اسلامية. هذي مصطلحات فيها اشكال يا اخوان. تسبون الاسلام وتحسب الاسلام. ولذلك اذا خالف هذا البنك محسوب انه بنك اسلامي يقول الناس يعتبرون الناس مخالفته ان هذا دليل على الجواز. يتعامل بنك المعاملة قالوا هذا دليل انها جائزة. القناة هذه اذا تبنت هذا البرنامج ربما فيه مخالفات شرعية لكن قالوا هذه قناة اسلامية. فتنسب هذه يعني هذه ممارسات الاسلام وقد يكون الاسلام منها بريء. ولذلك ينبغي يا اخوان ان يعني يكون هناك ترشيد لهذه المصطلحات. فعندي لا يقال قنوات اسلامية يبقى قنوات محافظة بنوك مثلا محافظة او او سليمة من الربا او نحو ذلك من المصطلحات. لكن لا ينسب ذلك للاسلام البنوك المحافظة يعني هو صحيح انها هناك عملاء عندهم يعني يسمي عملاء التميز فهؤلاء العملاء اذا كانوا يأخذون مزايا مادية حسية هذا لا يجوز. اما اذا كان مجرد يعني تسهيلات فهذا الذي يظهر انه لا بأس به. لا بأس به يعني انت لو كان لك مثلا انسان وفي. وآآ يعني تعرف معرفة تامة واكرمته وانسان ما تعرفه او انسان مماطل فقربت الانسان هذا الوفي منك والمت له الحديث وعملته معاملة افضل من هذا الانسان المماطل او الانسان الذي ليس لك معه كبير علاقة فانك لا تلام فيه هذا ولا ولا يعتبر هذا يعني زيادة حسية. الذي يظهر لنا مثل هذا انه لا بأس به ولا ولا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى. لكن المهم الا يكون هناك آآ يعني اشياء حسية تبذل لهم مثل ما ذكرت من هدايا بعض البنوك تعطي هدايا العملات تميز هذا لا يجوز. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول ما حكم اكل ابو علي؟ بعض الوجبات الجماعية التي يحضرها بعض الطلاب في جميع زملائك صباحكم اذا كان هذه الوجبة للزملاء كلهم بما فيهم ومعهم المعلم فهذا لا بأس به. يعني هذا لا يختص بها المعلم ولا تؤثر هذا على المعلم في تقييمه للطالب وهذا من يعني الاحسان والمعروف الذي يشجع عليه الطلاب. هذا لا بأس به انما الاشكال في هدية يختص بها المعلم هدية يبذلها الطالب يختص بها المعلم. يعني يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو جلس في بيت ابيه وامه ما اهدى اليه شيئا فهذا لا يجوز بينما يعني الوجبة الجماعية هذي لا يختص بها المعلم لكن سواء حضر المعلم او لم يحضر الوجبة قائمة للطلاب طيب هناك سؤال يعني كنت اتوقع انه يطرح وحقيقة مهم اثر السؤال عنه التساؤل عنه وهي ان آآ اعظم او ربما جميع البنوك اذا قل الرصيد تأخذ عليك عمولة. اذا كان رصيدك مثلا الف ريال يأخذون عليك عمولة ما ادري كم ياخذون لكن يحسبون عليك. نعم؟ كم احد يعرف؟ ريال ونص على افيال. نعم؟ تصل اثني عشر ريالا. طيب ما حكم هذا؟ هل هذا يجوز؟ نعم نعم. نعم نعم نعم نعم طيب يعني لا يجوز نعم الموقفين والحقيقة ان القول بالجواز اولى من القول بجواز ان البنك ما يأخذ شيء على الحساب. يعني كون البنك ما الشي هذا اللي فيه اشكال اما كون البنك ياخذ ما فيه اشكال. لماذا؟ لان اصلا البنك يقوم بخدمة. وهناك مصلحة للعمل كون البنك يفتح لك حساب فهذا يقوم لك بخدمة عظيمة تستفيد انت منها والبنك يتكبد بهذا الوقت الذي موظف وكذلك يعني ما يترتب على فتح حساب من كلفة وهذي قرض يفترض من البنك يأخذ قابل كل فتاة الفعلية حقيقية. لانها مقترض وانت مقرظ. يفترض انه ما يعطيك نفع. فكون البنك اصلا يتنازل عندما تفتح له حساب ما ياخذ عليك شيء يعني مقابل الخدمة هذا هو اللي فيه اشكال. اما كونه يقول اعطني مقابل اتعابي هذا لا اشكال له ولهذا لا اشكال في هذه المسألة اطلاقا كون البنك يأخذ يقول ان انت الان الف ريال ما عندك الالف ريال ناخذ مقابل الاتعاب مقابل الخدمات الادارية التي نقوم بها هذا جائز ولا اشكال فيه. لكن يبقى الاشكال في كون البنك لا يأخذ شيئا على فتح حساب الجاري. فهل نقول هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا لان لان البنك مقترظ وانت مقرض الان البنك قدم لك خدمة مجانية لكن الصحيح ان هذا لا بأس به. الصحيح انه لا يدخل في القرظ الذي جر نفعا. لان هذا يعني مما اعتاد الناس على التسامح فيه. وآآ يعني ليس هناك زيادة او نفع ظاهر وكبير فالذي يظهر لنا هذا لا بأس به لكن انا اردت فقط يعني اعكس لكم المسألة ابين لكم ان هذه المسألة اولى بالجواز من بان البنك ما ياخذ شيء. نعم. نعم. اي نعم نعم. والمفعول الطرفين قلنا اذا كان المنفعة للطرفين فانه لا بأس بذلك مثل السفتجة. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول رجل وديونه جميعا صدقة لله والديون يقدم سداد الديون انه اذا تعارض حق الادمي مع حق الله عز وجل فالقول الراجح قول الراجح انه يقدم حق الادمي لان حق الادمي مبني على بينما حق الله مبني على المسامحة. الله تعالى قد يعفو قد يسامح العبد لكن العباد لا يسامح بعضهم بعضا يوم القيامة ولهذا يقدم حق الادمي لكن يبقى ما النذر في ذمته يبقى النذر في ذمته الى ان يتيسر له هذا المبلغ. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كذب رجل رجل اخر ومات كافرا فهل ورثته على موته نعم اذا كفل انسان اخر ثم مات هذا الكفيل اذا كانت هذه ضمانا يعني يسموه الكفالة غرامية فانها تنتقل للتركة تتحمل الورثة هذه الكفالة اما اذا كانت كفالة حضورية فان انها تسقط بموت الكفيل. هذي ان شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل عندما نأتي باب الضمان والكفالة. نعم. احسن الله اليكم الاسئلة حول الجمع هذا يقول هل يصح الجمع في جماعة الاخير؟ نعم الجمع في المطر يجوز اذا وجد حرج بترك الجمع والمرجع في ذلك للعرف لكن العرف هنا فيه اشكال العرف ما ينضبط لذلك انا اعطيكم مؤشر او ظابط للعرف اذا تأثرت حركة الناس في الشوارع لاجل المطر. وتأثرت حركة تجارية اغلقت بعض المحلات. هذا دليل على وجود الحرج والمشقة فيجوز الجمع. مثل ما حصل يوم الاثنين الماضي. يوم الاثنين الماضي حركة الناس في الشوارع اثرت واغلقت بعض المحلات واعلنت حالة استنفار لا شك ان الحرج موجود وقائم اما ما اذا لم تتأثر حركة الناس في الشوارع ولا الحركة التجارية. بادنى تأثر الاصل انه لا يجوز الجمع. لذلك احيانا ينزل المطر والناس يخرجون الشوارع يتفسحون ما في ادنى حرج ولا مشقة. وبعض الناس يخطئ في هذه المسألة من جهة انه يقيس الجمع بين الصلاتين في على القصر في السفر. هذا قياس مع الفارق. القصر في السفر يجوز حتى وان لم توجد مشقة بالاجماع. بينما الجمع بين الصلاتين في المطر لا يجوز الا عند وجود الحرج. لابد من حرج ومشقة طاهرة فاذا يعني نقول لا بد من من من ان توجد المشقة الظاهرة. الجمع ما هو الغرض من الجمع؟ الغرض الجمع هو تحصيل الجماعة انتبهوا لهذه المسألة. تحصيل الجماعة لانه لو لم يجمعوا بين المغرب والعشاء فربما حبس الناس المطر وهم في في بيوتهم ما استطاعوا ان يأتوا للمسجد. او لا يأتون اليهم الا بمشقة. فالغرض من الجمع هو تحصيل الجماعة. وليس مجرد الجمع فقط ولذلك النساء في البيوت لا يجمعن لاجل المطر. ومن اتى قد فاتته الصلاة مثلا ما ادرك الا صلاة العشاء يعني او اتى وادرك صلاة العشاء وصلى معهم صلاة المغرب فقط وصلاة العشاء سوف يصليها وحده فانه لا يجمع لان الجمع لاجل تحصيل الجماعة وهو قد فاتته الجماعة. فانتبهوا لهذه المسألة لكن هناك سنة اخرى هناك سنة اخرى يعني يمكن هجرها الناس او كثير من الناس وهي ان انه وقت نزول المطر يقول المؤذن بعد الاذان الا صلوا في الرحال لكن الناس الان ما يعرفوا اش معنى الرحال يقول انا اصرفوا بيوت صلوا في البيوت فيصلون الناس في بيوتهم. لو كان مثلا وقت اذان المغرب مطر شديد وعواصف ورياح فيمكن يؤذن المؤذن ويقول بعد اذان صلوا في الرحال وهذا قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن. فهذه من السنن التي يمكن ان تطبق. ومنها ايضا ان صلاة المغرب في وقتها واذا لمسنا مطر شديد وقت العشاء يقول الناس صلوا في بيوتكم او نزل المطر وقت الفجر يقول الناس صلوا في بيوتكم لكن هذه سنة يعني باعتبار ان الان ان الناس ان العامة لا يعرفونها ينبغي اولا ان آآ يعني ان يفهمها الناس اولا. حتى الا تكون فتنة لهم. الانسان اذا فعلها من غير اه مقدمات ربما ان الناس لا يتقبلون. لكن لو نبه عليها وفعلها ها يعني بعد التنبيه عليها يكون هذا ادعى لقبولها. نعم. يقول من واجب لجماعة العشاء؟ نعم يدخل معهم بنية العشاء ويصلي بعدها المغرب. وسبق ان قلنا في دروس سابقا ان الترتيب الصحيح انه ليس بواجب وانما مستحب. وعند حتى عند الحنابلة يقول هو واجب ويسقط بالجهل والنسيان والعذر. وورد على الحنابلة ايراد. قيل لو ان رجلا استفتى قال انه صلى قبل خمس سنوات صلاة بدون وضوء. افتي بانه يعيد الصلاة. الصلوات اللي بعدها كلها بتقع غير مرتبة. اليس كذلك هل هل يقضي الصلوات خمس سنين؟ احد يقول بهذا. لكن هذا من اللوازم. هذا من اللوازم. ولهذا قول الجمهور ثانيا له خيار اخر وهو انه يدخل معهم بنية المغرب. فاذا قام الامام الرابعة جلس اكمل صلاته وسلم ثم لحق بهم في الركعة الرابعة لاجل تحصيل الجماعة. فيمكن ذلك والانفتال سبق ان قررنا في الدرس السابق الانفتال عن الامام لمصلحة لا بأس به. حتى لاجل تطويل الامام. قصة في قصة معاذ فتى ذلك الرجل لاجل تطويل الامام وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان يجوز الانفتال عن الامام لاجل التطوير في الصلاة فما بالك اذا كان لاجل يعني تحصيل الجماعة ولاجل اختلاف صورة الصلاة فكل هذا جائز ولا بأس به. نعم. صحيح انه لا يجب. عند الحنابلة يجب الا عند الجهل والنسيان والعذر وقول الراجح قول الجمهور لكن عنده حتى عند الحنابلة يعتبر هذا عذر يعتبر هذا يعني عذر يعني لم يترك الترتيب لغير سوا انما لسبب انشغال نعم يصلي الافضل يصلوا المغرب ثم العشاء. يعني يجمعون جمع تأخير بامكانهم يجمعون جمع تأخير. يجوز جمع التأخير جمع التقديم المهم انها حصنوا الجماعة نعم اذا جاز جمع التقديم جاز جمع التأخير نعم واحد نعم احسن الله اليكم يقول ما هو افضل كتاب في ذكر الشروط في بيته؟ وهل يوجد كتاب يذكر الله؟ وهل يوجد كتاب ايش؟ وهل يوجد كتابه محل شرط؟ على كل حال شروط البيع يكون فيك جميع كتب الفقه في جميع كتب الفقه توجد يعني الشروط في البيع ولا على كتابا خاصا بهذا لكن في بعض الرسائل العلمية يعني قد الاخ السائل يمكن يجدها في في بعض آآ كليات الشريعة وفي المعهد العالي يمكن يوجد فيها رسالة او بحثا لكن على كل حال الشروط موجودة في جميع كتب الفقه. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هذا فيه نوع من القنوط من رحمة الله كأن المطر يعني مستبعد نزوله ولذلك فهذه العبارة فيها اشكال دائما الله تعالى اعطانا قاعدة في الالفاظ. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرنا بمعنى راعنا وزنا ومعنى. لكن لما كان فيها اشكال وهو ان اليهود تقصد بها معنى سيئا امر الله تعالى بترك هذه الكلمة وان تستبدل بالكلمة ما فيها اي اشكال. فمثل هذه العبارات لا شك انها قد يفهم منها هذا المعنى وهو القنوط من رحمة الله عز وجل ان ينزل مطر العباد مطرا. ولذلك ينبغي تجنبها وان يقتصر المسلم على الافاضل التي ليس فيها اشكال او ايهام. طيب عن الاسئلة الشفهية؟ نعم تفضل لا تعطى حكما واحدا لا شك ان الاحياء تختلف. قد رأينا في الايام الماضية ان الاحية تختلف حي النظيم اتى امطار لم تأتي هنا وشمال الرياض يختلف عن جنوب الرياظ تعرفون يعني اتساع مدينة الرياظ اتساعا كبيرا حتى قالوا انها من حيث المساحة اكبر عاصية عربية من حيث المساحة ولذلك لا تعطى حكما واحدا وانما بحسب الاحياء. نعم. نعم. الان الامطار بل الفحص مع مشقة. تحصل معه مش لابد نحصل مشقة لان الاصل ان شرط دخول الوقت اكل شروط الصلاة. قد تسقط جميع الاركان والشروط مراعاة لشرط الوقت. افترظ انه انسان عاجز عن ستره عاجز عن القبلة عاجزة عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن القيام نقول صلي على حسب حالك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها فاذا قد تسقط جميع الاركان والشروط مراعاة لشروط الوقت. فلا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واظح. وجود حرج ظاهر يبيح واذا اشكل عليك هل تجمع او ما تجمع؟ ابني على الاصل انك ما تجمع. هذا هو الاصل. وبعض الناس يعني بعض الناس يخشى من العامة. يعني بعض ائمة المساجد العامة هو الذي يوجهونه. يفترض انه هو الذي يوجه العامة هو الذي يرشدهم. لا يجعل العامة قد لا يفقهون هذه المعاني. ولذلك ينبغي ان يكون هو الموجه وهو المرشد للناس. هذا الخطأ اللي اشرت اليه وبعض الناس يعتقد انه لاجل نزول المطر سنة انك تجمع على غير صحيح هذا فهمه غير صحيح. تعرفون مذهب مذهب الحنفية لا يجوز الجمع. الا في مزدلفة وعرفة ولذلك تجد يعني اللي على مذهب الحنفي من الاخوان الهنود تجد انهم لا لا يجمعون اطلاقا لا يجمعون اطلاقا. ويعني وان كان قول الصحيح انه يجوز لكن ابين لك ان احد المذاهب الاربعة لا يجوز الجمع اصلا انه يقول اصلا صلى الصلاة في وقتها فلماذا تجمع؟ نعم. بعد الهرم للمرض نعم نعم يجوز. يعني اذا تيسر نقول هدف طبعا هو في تحصيل الجماعة اذا خرج الناس لا يجمعون. لان غرظ من الجمع الجماعة نعم ما يرد على اي نعم اي نعم صحيح. نعم هذا ما يرد به هذا مما يرد به على من قال ان صلاة جماعة مستحبة لا شك. يعني كونه ايضا يجوز الجمع وكون الصلاة ما تصلى في وقتها هذه اجل تحصيل الجماعة. دليل على وجوب صلاة الجماعة. وابلغ من ذلك وجوب صلاة الجماعة في الحرب وكذلك ايضا الرجل الاعمى الذي ليس له قاضي يلائمه ما رخص له النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته كذلك هم النبي عليه الصلاة والسلام بان على قنبلة بالنار لانهم لا يصلون مع جماعة المسلمين في المسجد. الادلة واظحة اوظح من الشمس. لكن كما قال الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله الا الله. تجد يعني في معظم يعني كثير من المسائل هناك نصوص متشابهة الله جعل حكمة يعني ابتلاء وامتحان العباد. سواء في القرآن او في السنة. فاللي بياخذ المتشابه ويجمعها سيجد. لكن بين الله عز وجل ان هذه الطريقة الزائغين اهل الزيغ. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ولذلك هذا يا اخوان هذا جواب عام استفيد منه في جميع المسائل ترد به على اهل الزيغ. اذا قال لك انه ورد حديث كذا ورد كذا تقول هذا يعني آآ آآ اقل ما يقال فينا هو متشابه. والمتشابه نرد للمحكم. عندنا نصوص محكمة واظحة صريحة. في وجوب صلاة الجماعة. فلماذا تمسك متشابه وهكذا ايظا بالنسبة للاختلاط عندنا نصوص واظحة صريحة محكمة لماذا تأتي بنصوص متشابهة وتجمعها؟ فهذه هي طريقة اهل الزين فنستطيع اذا نرد بهذا الجواب العام. نقول كل ما ذكرته متشابه ونرده الى المحكم. فوجدنا من النصوص النصوص المحكمة واضحة الصريحة تحرم الاختلاط على وجه تحصل معه الفتنة. ونجد النصوص المحكمة الواضحة الصريحة توجب صلاة الجماعة على الرجال. فاذا نرد ما ذكرت من من المتشابه من النصوص ان كانت من المتشابه نردها للنصوص المحكمة والله عز وجل ذكر القسمين هو الذي انزل عليك الكتاب وقسمه قسمين. منه ايات محكمة. كله ام الكتاب. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربه. فيردون متشابهة الى المحكم وما يتذكر الا اولي الالباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد