قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهب. اه نبدأ اولا بالتعريف تعريف الرهن الرهن في اللغة معناه الثبوت دوام يقال ماء راهن اي راكب. ونعمة راحنة اي دائمة. ويطلق كذلك في اللغة على الحبس ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة بعمله وتعريفه شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها اوضح الرهن مثال بسيط لو انك ذهبت الى محطة وقود لما ملأ لك خزان الوقود بحثت في المحفظة لم تجد نقودا. فقمت وخلعت ساعتك واعطيته اياه رهنا فهذا هو الرهن. فتوثقة دين هو الان في ثبت في ذمتك مثلا قيمة هذا الوقود. مثلا خمسين ريال بعين يعني بهذه الساعة وثقت هذا الدين بهذه الساعة. يمكن استيفاؤه منها يعني لو لم تأتي اما ان يأخذ الساعة او يبيعها ويستوفي حقه منها هذه حقيقة اه الرحم. والرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع ويدلهم القرآن قول الله تعالى في سورة البقرة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه. ورهنه درعه. كان عليه الصلاة والسلام اشترى ثلاثين صاعا من شعير. كان هذا اليهودي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام رحلا انه اوفى الناس لكن يعني هؤلاء اليهود فيهم لؤم فرهنه درعه عليه الصلاة والسلام وتوفي وذرعهم مرهونة عنده. وقال الموفق ابن قدامة اجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة نعود عبارة المؤلف. قال المؤلف يصح بشروط خمسة. يعني يصح الرهن بخمسة شروط. كونه منجزا اي فلا يصح معلقا. كالبيع. وهذه مسألة تعليق العقود مسألة خلافية بين اهل العلم اشرنا لها مرارا قلنا ان الجمهور يمنعون من تعليق العقود سواء كان العقد بيعا رهنا ام غير ذلك؟ ورجحنا فيما سبق القول بصحة تعليق العقود. وانه ليس هناك هناك مانع يمنع من هذا وان هذا هو الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم كابن عباس ابن تيمية وابن القيم وجمع من حقهم اهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا. الصحيح هو صحة تعليق العقود وعلى هذا فيصح ان يكون الرهن معلقا. فالصحيح اذا عدم هذا الشرط. الشرط الثاني قال وكونه مع الحق او بعده. يعني كون الرهن مقارنا للحق او يكون بعده. فيقترن بالبيع بعتك هذه السيارة. مثلا هذه السلعة رهن باعتقاد الصيام هذا ثمن مؤجل على ان تكون هذه السلعة مثلا ظهرا لهذه السيارة. او بعتك بيتي مثلا اه نص مليون مثلا مؤجلة الى سنتين. وارهنك سيارتي مثلا او ارهنك السيارات او نحو ذلك لو كان الرهن ايضا بعد الحق. يعني تبايع ثم بعد ذلك ان البائع لم يطمئن فطلب من المشتري رحما فاعطاه رحنا فيصح. لكن هل يصح ان يكون الرهن قبل الحق؟ يعني المؤلف قال ان يصح مع الحق وبعده لكن قبله قبله اولا صورته ان يقول رهنتك هذه العين رهنتك هذه عين بعشرة الاف ريال تقرضنيها غدا. عنده مثلا سيارة وقال اعطيك سيارتي هذي رهن على ان تقرضني غدا خمسة الاف ريال. لاحظ ان الرهن هنا متقدم على القرظ. فهل يصح هذا او لا يصح المذهب انه لا يصح. المذهب انه لا يصح وهو قول الشافعية. وعلل القول انه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته. ولانه تابع للحق فلا يسبقه. والقول الثاني في المسألة انه يصح. يصح ان يكون الرهن قبل الحق وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. وعللوا قالوا لانه وثيقة بالحق انه وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالظمان. لانه وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كظم. وهذا القول الاخير هو القول الراجح والله اعلم لان الاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه وليس هناك دليل ظاهر يدل على منع كون الرهن قبل الحق واما ما ذكره الحنابلة من قوله انها وثيقة بالحق فلم يجز قبل ثبوته لا نسلم بهذا. بل نقول لا يجوز قول ثبوت. وقوله متابعا لا يمنع من ان يتقدم العقد او الحق. فما المانع من ان يقول؟ رهنتك هذه السلعة. على ان اه رهنتك هذه السلعة على ان توقظني غدا عشرة الاف ريال. ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع طيب اه نحن اخذنا في الدرس السابق القرظ وفي هذا الدرس الرهن ما حكم اشتراط الرهن في القرظ؟ يعني هذي الصورة نعم. يجوز مطلقا؟ اتيت لصاحب سلفني. سلفني او اقرضني عشرة الاف ريال قال اقرضك بشرط ان تعطيني السيارة تكرها. او تعطيني هاتفك الجوال رهن او نحو ذلك. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نعم نعم يجوز بشرط الا ينتفع الا ينتفع المرتهن بالرحم لانه اذا انتفع به اصبح ذلك من قبيل القرظ الذي جرى نفعه. هذا اذا كان قرظا. اما لو كان دينا ليس لكن ليس بقرض فيجوز يجوز اذا اذن له لاحظ فرق بين قرض وبين الدين فلو باعه مثلا سيارته بعشرة الاف ريال ورهنه سلعته من السلع وقال المرتهل اريد ان انتفع بهذه السلعة فاذن له فيصح لانه هنا ليست مسألة قرض. المسألة هنا بيع بيع بديه. وسبق ان نبهنا في الدرس السابق. هنا كثير من العامة يسمون البيع بدين قرظ. وهذي التسمية غير صحيحة القرض هو الذي يسميه السلف. القرض هو السلف. اللي هو دفع مالي ما ينتفع به يرد بدلا. اما الدين فيشمل القرض ويشمل اه ما ثبت في الذمة يشمل ما ثبت في الذمة فانتبهوا للتفريق يعني انت لتحرير المصطلحات طيب اذا الصحيح انه يصح ان يكون الرهن مع الحق او بعده او قبله. قال وكونه ممن يصح بيعه هذا الشرط الثالث. كونه ممن يصح بيعه والذي يصح بيعه هو آآ جائز التصرف الحر المكلف الرشيد. ووجه اشتراط الشرط لانه نوع تصرف في المال. لان الرهن نوع تصرف في المال فلم يصح الا من جائز التصرف. الشرط الرابع وكونه ملكه او مأذونا له فيه فلا يصح ان يشترط ما لا يملكه او مالا يؤذن له فيه. وذلك لان ما لا يملكه او ما لا يؤذن له فيه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رعنه كما سيأتي. الشرط الخامس وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وذلك لانه عقد مالي غطاء العلم به. وجعل وثيقة بالحق. ولا يحصل التوثقة بدون معرفته. فلابد اذا من معرفة جنسه وقدره وصفته. فهذه هي شروط صحة قال قال المؤلف وكل ما صح بيعه صح رهنه الا الا المصحف وما لا يصح بيعه المصحف وما لا يصح بيه لا سحوران ولا الثمرة قبل بدو صلاحها. هيا تصلح ان تكون قاعدة هنا او ضابطا. قاعدة على قول من لا يفرق بين القاعدة والظابط وظابطا على التفريق بين القاعدة والظابط. فما هو الفرق بين القاعدة والظابط؟ نعم الظابط احسنت القاعدة تكون في جميع ابواب الفقه وفي معظمها بينما الظابط يكون في باب معين فهذا اذا ما صح كل ما صح رهنه صح كل ما صح بيع صح رهنه بناء على هذا التفريق تكون قاعدة ولا ضابط؟ ضابط لتكون ظابطا اذا. فاذا هذا ظابط في باب الرهن كل ما صح بيعه صح رهنه واستثنى المؤلف من ذلك المصحف. فالمصحف عند الحنابلة لا يصح بيعه. وبالتالي لا يصح رهنه وسبق ان ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وقلنا ان الحنابلة عللوا لذلك ومن وافقهم عللوا لذلك بانه قد يكون في بيعهم امتهانا له وذكرنا من قول الراجح انه يجوز بيع المصحف وانه ليس فيه امتهان له وان الاثر المروي عن ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيع المصحف انه ضعيف لا يصح. وانه في عرف الناس قديما وحديثا ليس في بيع المصحف امتهان له فيه نشر له لان بعض الناس قد لا يتيسر له الحصول على المصحف الا بطريق الشراء. ولذلك انه يصح بيع المصحف وبناء على هذا فيصح رهنه لان الحنابلة عندما استثنوا رهن المصحف انه لا يصح بيعه على حيث اننا رجحنا القول بصحة بيعه فيصح رهنه. قال وما لا يصح بيعه لا ايصح رحمه يعني هذه ايضا قاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الا ان لم استثناه المؤلف. طيب بناء على هذا الوقف هل يصح رهنه لا يصح لماذا؟ لانه لا يصح بيعه. طيب بطاقة الاحوال هل يصح رهنها لا يصح لانه لا يصح بيعه. جواز السفر لا يصح رهنه لانه لا يصح بيعه الاوراق الثبوتية عموما لا يصح رهن ولا انه لا يصح بيعها. ولذلك يعني بعض محلات بطاقة الاحوال او ترهن جواز السفر او دفتر العائلة او نحو ذلك. وهذا خطأ من وجهين. الوجه الاول انه لا يصح ان يكون رهنا لانه لا يصح بيعه. والوجه الثاني ان ايضا هذا فيه مخالفة ولي الامر. تعليمات ولي الامر تنص على انه لا انه يمنع من رهن الاوراق الثبوتية. فاذا لا يصح رهن مثل هذه الامور لانه لا يصح بيعها طيب اه قال ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا ثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد حبه. يعني فيصح رهن مع انه لا يصح بيعها. وذلك لان النهي عن البيع انما انما هو لعدم امن العاهة لعدم امن العاهة. والغرر يقل في الرهن لاختصاصه بالوثيقة. ثم انه على تقدير تلفها يعني ثلاث ثمرة او الزرع. لا حق المرتهن لتعلقه بذمة الراحة. فاذا الثمرة قبل بدو صلاحها قبل اشتداده يصح ولو قدر انه تلف فان المرتان سوف يرجع على الراهن يرجع عليه بدينه لذلك يعني لا يتضرر لا يتظرر المرتهن بذلك. ولهذا يصح ان يكون هذا لغزا فقهيا. ما هو الشيء الذي يصح رهنه ولا يصح بيعه. يصح رهنه ولا يصح بيعه. جواب الثمرة قبل بدو اصلاحها والزرع قبل اشتداده. قال والقن دون رحمهن. المحرم آآ من ملك ذا رحم محرم عليه عتق. من ملك ذا رحم محرم عتق فمن ملك اخاه مثلا او اباه او امه فانه يعتق مباشرة. وذا رحم محرما عليه بان افترظ احدهما ذكر والاخر انثى فلا يصح ان اه يتزوجه فهذا اعتق عليه مباشرة لا يصح رهن القن يعني دون رحمه المحرم عليه. وذلك لان الرهن لا يزيل الملك. نعم يعني ويصح يصح الرهن ويصح رهن المملوك او ذا رحم القم دون رحمه المحرم عليه مع انه مع انه لا يصح بيعه مع انه لا يصح بيعه فهذا هو المستثنى الثاني وذلك لان الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق لا يحصل به التفريق. دقيقة. فان احتيج الى بيعه بيع ومعه رحمه. احتجل بيعه يبيعها ومعه رحمه. فاذا لو كان هناك عبدا ومعه رحمه المحرم فاراد ان يرهنه دون رحمه او مثلا امة مملوكة ومعها ولدها اراد ان يرهن الام دون الولد دون فعلى سبيل الرهن يصح اما على سبيل البيع لا يصح. على سبيل البيع لا يصح. لان في تفريق بين هذه الامة وولدها وبين الرحم ورحمه. لكن على سبيل الرهن يصح. وذلك لان الرهن لا يزول به الملك انما الرهن لاجل التوثيقه ولانه لو احتاج الى بيعه بيع ومعه رحمه يباع اثنان جميعا ولهذا استثنوا ايضا هذه المسألة مع الثمرة قبل بدو صلاحها. فاذا هذا هو الاستثناء الثاني لما يصح رهنه مع انه لا يجوز بيعه قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. وذلك لانه تعريض به للهلاك. وآآ قد يفرط فيه فيضيع وقد يفرط فيه فيضيع وقد يجحده فلذلك لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق ويفهم هذا ان غير الفاسق هو العدل هل يصح اهل مال اليتيم له؟ يصح بشرط ان يكون في ذلك مصلحة راجحة اما اذا لم يكن في مصلحة فلا. والقاعدة في التعامل مع اموال اليتامى ما هي؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن التعامل ان يكون بالتي هي احسن. فلابد ان تكون المصلحة راجحة. قال فصل ولا الراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. آآ الرهن هذه من المسائل الكبيرة في باب الرهن التي يتكلم عنها الفقهاء والتي وقع فيها الخلاف بين اهل العلم الرهن عقد لازم. الاصل انه عقد لازم في الراهن اذا قلنا الراهن يعني من عليه الدين. المرتهن من له الدين. لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. لكن هل يشترط للزوم الرهن في حق الراهن القبظ او انه يلزم بمجرد العقد المؤلف يرى انه يشترط القبض. ولهذا قالوا وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لازم وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قبل ان نذكر خلاف نصور المسألة. اتيت رجلا واشتريت منه سلعة بعشرة الاف ريال. مؤجلة الى سنة. وقال لكن ما يخالف انا ابيعك هذه السلعة مؤجلة الى سنة لكن اعطني رهن فقلت له ارهنك سيارتي فهل يشترط ان هذا الدائن يستلم السيارة عنده المرتهن يستلم السيارة عنده ويقبضها او انها تكون رهنا حتى ولو كانت عندك انت ايها المشتري هذا هو محل خلاف بين الفقهاء. فمن اهل العلم من قال انه لا يلزم الرهن حتى يقبض هذا البائع في هذا المثال المرتفع يقبض السيارة عنده ياخذ السيارة عنده والا ما يلزم وهذا رأي المؤلف لهو الرجوع لهو الرجوع للراهن الرجوع ما دام انه مرتهن لم يقبض الرهن ومن اهل العلم قال لا بمجرد العقد السيارة هذه رهن ولو كنت انت ايها المدين الراهن تستخدمها. لكن ليس لك الحق ان تبيعه. فمجرد العقد يلزم هذا محل خلاف بين اهل العلم. اذا القول الذي مشى عليه المؤلف وهو قول الجمهور. من الحنفية والشافعية عند الحنابلة انه ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. والقول الثاني في المسألة وقول المالكية ان الرهن لا يشترط لزوم القبض بل يلزم بمجرد العقد. بمجرد العقد. طيب هذي مسألة مهمة نقف معها حتى يعني نعرف الادلة وثم نخلص القول الراجح. استدل الجمهور لقولهم بان الرهن لا يلزم الا بالقبض في قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان اكمل اية مقبوظة فرهان مقبوظة قالوا فوصف الله تعالى الرهان بانها مقبوظة. فدل هذا على اشتراط القبظ للزوم الرهن فاستدلوا اذا بظاهر الاية. قالوا ولان الرهن عقد ارفاق افتقروا الى القبول. فافتقر لزومه الى القبر كالقرظ فهذا ولان الرهن عقد ارفاق يفتقر الى القبول فافتقر لزومه الى القبض كالقرظ. هذه وجهة الجمهور ويعني عمدتهم على الاية تلك ظاهر الاية الكريمة اه اما المالكية فاستدلوا لقولهم بان الرهن يلزم مجرد العقد ولا يشترط لزوم بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء وبه وقياسا على البيع قياسا على البيع. فهل البيع يشترط لزومها القبض او انه يلزم بمجرد العقد. يلزم مجرد العقد بعتك واشتريت وحصل تفرق لزم. ما يشترط قبض السلعة فقالوا قياسا على البيع فكما ان البيع لا يشترط لزوم القوض وكذلك الرحم. جزاك الله خير طيب هذه لن يعني ادلة الفريقين والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني قول المالكية وهو انه لا يشترط للزوم الرهن القفظ وانما يلزم بمجرد العقد. قد اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره وذلك لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشر. واما قول الله تعالى فرهان مقبوضة فان الاية ليست بصريحة الدلالة اشتراط القبض للزوم الرهن. لان الله تعالى في هذه الاية اية الدين ارشد الى كمال التوثقة للديون. فارشد الى شهادة رجلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لكن لو تم البيع بدون شهود هل يصح ولا ما يصح؟ يصح بالاجماع. فهذا مجرد ارشاد لكمال التوثيقة فكذلك في الرهن غاية ما تدل عليه الاية ان فيها ارشادا الى ان كمال فائدة الرهن انما يكون انما يكون بقبض مرهون بقبض المرهون فهو كارشاد المتبايع الى الاشهاد مع انه ليس واجبا وليس شرطا فكذلك ايضا هنا في الرهن يعني غاية ما تدل عليه الاية انها تدل على الارشاد الى ان كمال الرهن انما يتحقق بقبض المرء. بل ان الاية قالوا ان الاية يمكن ان يستدل بها على ان القبض ليس شرطا للزوم الرهن. ووجه هذا قالوا ان الله تعالى جعل القبظ وصفا للرهن. جعل القبظ وصفا للرهن فقال فرهان مقبوضة فدل على ان ماهية الرهن قد تحققت بدون القبظ هذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل. وفيه توسعة على الناس. لانه لو اشترطنا انه ما يتم الرهن والا ولا يلزم الا اذا تلم المرتهن العين المرهونة عنده هذا حقيقة ربما يشق على الناس ويلحقهم الحرج. لكن لو قلنا ان الرهن صحيح وانت ايها الراهن سلعتك عندك لكن ما تتصرف فيها ما تبيعها. تبقى عنده تستعملها تستفيد منها لكن هي رهن. اذا لم تسدد الدين نسحبه منك ونبيعها ونستوفي حقنا منك. فهذا قول فيه مصلحة عظيمة خاصة في الزمن السابق في الزمن السابق كان الناس الفقر كاكثر الناس فقراء. العادل ليس بالبعيد. كان اكثر الناس فقراء. ومعظم تعاملاتهم بالديون كانوا يحتاجون الى ظهر كثيرا فالقول بانه لا يشترط لزوم الرهن القبظ فيه توسعة عظيمة لهم. فاذا القول الصحيح انه لا يشترط للزوم الراحة للقبض وهو قول آآ المالكية نعم لزوم الرهن معناها يعني تتضح من كلام المؤلف ان للراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه مرتاحا هذا معنى لزوم الراحة. يعني اذا قلنا بعدم لزوم الرهن فنقول انت ايها الرهن لك ان تبيع العين مرهونة. المثال السابق السيارة لك ان تبيعها لان مفتاح ما قبضها لكن اذا قلنا ان الرهن لازم مجرد العقد نقول ما يصح البيع. هذي عين مرهونة ليس لك ان تبيعها حتى سدد الدين الذي في ذمتك. طيب قال ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن يعني لا يصح تصرف الراهن في العين المرهونة لا لا يصح تصرفه ويعني الراحة في العين مرهونة بدون اذن مرتهن. هذا اذا قبضه اذا قبضه المرتهن. يعني مثال ذلك مثالنا السابق شخص آآ باع سلعة على اخر بعشرة الاف ريال قال اعطيه رهن اعطاه سيارته قبض المرتهل السيارة عنده ثم تفاجأ المرتهن بان هذا الرجل باع السيارة على زيد من الناس. هل يصح بيعه؟ ما يصح لانها مرهونة اي مرهونة ما يصح بيه وهذا معنى قول لم يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتان لو لو اذن له المرتان لو قال سمحت اتبعها فيصح لو اذن له مرتان فيصح لانه اسقط حقه. واستثنى المؤلف مسألة يصح فيها تصرف الراهن بدون اذن مرتهن قال الا بالعتق. وعليه قيمته تكون رهنا مكانه ففاد المؤلف بان العتق لا يشترط فيه اذن فلو ان المدين رهن رقيقا عند المرتب وقبظه المرتهل. ثم ان هذا المدينة اعتقه فينفذ العتق ويسري ولو بغير اذنه. وعللوا ذلك قالوا لانه مبني لان العتق مبني على الشراية والتغليب فلم يشترط فيه اذن المرتحل. والقول الثاني في المسألة انه لا يصح عتق الرقيق المرهون لان فيه اسقاطا لحق المرتهن ولان العتق لا ينفذ اذا ترتب عليه ابطال حق الغير بدليل الحديث السابق الذي مر معنا في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي آآ دبر مملوكا وعليه دين. فابطله النبي صلى الله عليه وسلم وباعه ثمان مئة درهم. وايضا جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ورق منهم اثنين ارق نعم اعتق منهم اثنين وارق اربعة. وقال له قولا شديدا. لماذا اعتق لعل ان يتصرف في اي شيء في الثلث. وارق اربعة وقال له قولا شديدا. فدل ذلك على ان العتق اذا اذا كان في غير محله لا لا ينفذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هاتين القصتين ابطل العتق. ولذلك القول الراجح هو القول الثاني انه لا يصح عتق الرقيق المرهون. لان في اسقاط لحق المرتحل. فالصواب اذا عدم استثناء هذه المسألة الصواب عدم استثناء مسألة العتق وانه لا يصح تصرف الراهن في المرتهن بدون اذن ففي العين مرهونة بدون اذن المرتهن الصحيح عدم الاستثناء. نعم. المذهب الاستثناء. نعم المؤلف يقرن المذهب قال وكسب الرهن ونماؤه رهن يعني ما يحصل من كسب كأن يكون رقيقا مثلا وله كسب فهذا يكون ايضا يضاف للرهن وكذلك نماؤه المتصل والمنفصل يكون تابعا للرهن وهو اي الرهن امانة بيد المرتهن يعني في حالة قبض مرتهل الرهن فان العين المرهونة امانة في يده يترتب على كونها امانة انه لا يضمنه الا بالتفريط. وهذا مصطلح مر معنا كثيرا. امانة وامين اذا قلنا امين او يعني لا يظمن في حالة تلف الا اذا تعدى او فرط. فعندنا هنا المرتهن امين. من يذكر لنا امنا اخرين؟ في ابواب المعاملات مرت معنا نعم الوكيل امين ايظا نعم المستعين على القول الراجح ولا ترى مذهب عندهم انه يظمن الا في مسائل معدودة لكن على القول الراجح انه امين. نعم. المودع امين فاذا يعني هؤلاء كلهم امناء القاعدة في الامين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. طيب ما الظابط في التعدي الظابط العرف العرف ما عده الناس في عرف متعديا تفريطا كان كذلك والا فلا. قال يقبل قوله يعني قول مرتهن بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وذلك لانه امين لان من فرع قولنا انه امين انه يقبل طبعا يقبل قوله عند عدم وجود البينة والا لو وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة لكن عند عدم وجود البينة يرجح قوله على الراهن سواء في التلف او في دعوة عدم التفريق. قال وان تلف بعظ الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. لو افترضنا ان بعض الرهن تلف وبعضه بقي الرهن الباقي يكون رهنا يبقى اهلا يبقى رهنا بجميع الحق. وسيأتي يعني البيان كيف يفك الرهن. قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين يعني لا ينفك من الرهن شيء حتى يقضى جميع الدين والا لو بقي في الدين ولو ريال واحد لا ينفك الرهن. لا ينفك الرحم ولا نقول فاكتروا من الرهن مقابل سداد جزء من الدين لا. يبقى الرهن رهنا حتى ولو لم يوقف الدين الا ريال واحد. حتى يسدد الدين كله قال فان حل واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد ترى طاعة للمرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند حلول الاجر والا فالرهن له لم يصح الشر. اه اذا حل الاجل يعني مثلا في مثالنا السابق باعه سلعة بدين بعشرة الاف ريال ورهنه سيارة بعد يعني نفترض ان الاجل سنة. ثم انه حل الاجل يعني مضت السنة. فيلزم يلزم الراهن الوفاء. ان يسدد الدين اين الذي في ذمته؟ وان امتنع من وفائه فانه يكون ماطلا. وحينئذ يجبر على اما على السداد او على بيع الرهن. المؤلف يقول اذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شاط المرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند حلول الاجل والافران له لم يصح الشر. لماذا؟ لانه لم يأذن له لم يأذن له بعد حلول الحق. طيب الاذن الاول؟ الاذن الاول اذن سابق قبل حلول الاجل. فيقولون فلا ينفع فلابد من اذن جديد. قال بل يلزمه الوفاء يعني يلزم الراهن الذي هو المدين الوفاء او انه يستأذن او يأذن للمرتهن في بيع الرحم يأذن يعني او انه يأذن يعني الراهن للمرتهن في بيع الرهن يقول السيارة التي عندك رهن بعها بعها واستوفي حقك منها. او بيعه هو بنفسه لوفي حقه. يسحب السيارة هو ويبيعها ويعطي المرتهن حقه فاذا يقول عندما يحل الاجل نقول لهذا الراهن المدين سدد. يلزمه الوفاء قال ما عندي شي نقول اذا تأذن للمرتهن ان يبيع العين مرهونة ويأخذ حقه. هذا خيار خيار اخر تسحب انت العين مرهونة وتبيعها بنفسك وتسدد للمرتهن حقه تعطيه حقه. طيب فان ابى ان ابى قال لا لن ابيع ولا اسمح لك انت ايها ان تبيع هذه السيارة. يا فلان سدد قال لا ما اسدد. طيب اسمح لنا ان نبيع العين مرهونة قال لا ما اسمح ولا يعني اذن لكم في بيع العين مرهونة. طيب بعها انت واعطنا حقنا قال لا رفظ. رفظ هذه الخيارات كلها فما هو الحل؟ يقول المؤلف حبس او عزر يحبس ويعزى ولو بالظرب فان اصر مستميت ما ما عنده نية لا لا يبيع ولا يأذن. رفظ فهنا الحل سهل جدا تباع العين المرهونة يبيعها من؟ الحاكم. يبيعها الحاكم. وعلم من هذا ان المرتهن ليس له نتصرف في العين المرهونة الا بعد اذن من ارظاه. وان الاذن السابق لا يكفي. وان الاذن السابق له لا فلابد من اذن جديد لابد من ان يأذن له بعد حلول الاجل بان يبيعه بان يبيع العين المرهونة. وقد كان في الجاهلية كان الناس في الجاهلية اذا حل الاجل استولى المرتهن على العين المرهونة واخذها كلها. ولو كان الرهن اكثر من الدين. فابطل ذلك الاسلام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. اخرجه الدار قطني والحاكم. هذا معنى غلق الرهن استولوا على الظهر ويأخذك كله ولو كان اكثر من الدين. وهذا لا يجوز لكن يحتمل ان يقال انه اذا اذن له في بيع الرهن عنده حلول لاجل وعدم السداد وكانت قيمة الرهن تعادل الدين او قيمة الرهن اقل من الدين ان له ان يبيعه مباشرة بالاذن السابق فهذا متجه في لكن بشرط ان تكون العين مرهونة بقدر الدين او اقل الدين او اقل. ولكن الاحسن يكون ذلك عن طريق الحاكم. لان تقديرا ان تكون علمه بقدر الدين او اقل عند حلول الاجل. يعني تحتاج الى الى ظبط والى عناية. ولذلك فيكون هذا عن طريق آآ الحاكم طيب قال وللمرتهن ركوب الرهن يعني اذا كان الرهن مما يركب كان يكون حيوانا من الحيوانات التي تركب مثلا يكون من جملا ونحوه له ان وحنبه يعني وينتفع بلبنه بقدر نفقته بلا اذن راهن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. متفق عليه وقال ولو حاظرا يعني حتى ولو كان ولو كان الراهن حاضرا لان الانتفاع بالركوب والحلب مقابل النفقة. مقابل النفقة. قال وله الانتفاع به مجانا باذن الله. طيب لو الراهن قال هذا بعيري الا تكفر بنفقته. انا اتيها بالطعام والشراب ولا اسمح لك ان تنتفع به لا بركوب ولا بلبن قال ما حكم؟ هل له ذلك؟ له ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام انما اذن مقابل النفقة فاذا كان الرأس يتكفل بالنفقة ليس له الحق حينئذ لا في الركوب ولا في في اللبن. لكن الغالب يعني في عرف الناس ان يعني الذي يتكفل بالنفقة هو المرتهن لان البعير بيده او لان الحيوان بيده ما دام انه يتكفل بالنفقة يتكفل بعلفه وسقيه ومقابل ذلك له ان يركبه وله ان ينتفع بلبنه. قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن. اذا اذن فلا اشكال الا انه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي ما هي؟ احسنت نعم اذا كان آآ الرهن في قرظ اذا كان الرهن في قرظ فلا يجوز المرتهل الانتفاع بالعين المرهونة ولو ولو باذن الراحم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع يعني اذا اذن له بالانتفاع يكون مضمون عليه في حال اه التلف والتعدي وهذه مسألة ستأتي. ستأتي في الفصل الاتي. قالوا ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. كل ما يتعلق بنفقة الرهن ومؤنته ما يحتاج اليه من اجرة على مالكه الذي هو الراهن على مالك الذي هو الراهن لكن فقط استثنينا مسألة آآ الركوب والحلب لانها مقابل النفقة قال وان انفق المرتهن على الرهن طيب قبل هذا آآ اذا كان الرهن آآ مما يحتاج الى مؤونة لكنه ليس بمركوب ولا محلوب. ليس بمركوب ولا نحو مثل السيارة مثلا. السيارة تحتاج الى بنزين يحتاج الى زيت هل يجوز للمرتهم الانتفاع بها بدون ذا الرهن؟ يقول يركب هذه السيارة اقضي عليها المشاويري وانتفع بها مقابل انني يعني اذا احتاجت الى بنزين اضع فيها الوقود وكذلك الزيت صيانة هل نقيسه على على الحيوان؟ نعم. لماذا اي نعم احسنت نقول ان ان ليس له ذلك الا باذن الراهن. وذلك لان اه الحيوان اذا ترك بدون نفقة فانه يموت بخلاف السيارة السيارة اذا ركنها وبقيت بدون بنزين فانها يعني لا يظرها ذلك لا يظرها ذلك. ولهذا فلا يصح قياس السيارة على الحيوان في هذا المثال لا يصح قياس السيارة على الحيوان في هذا بل هذا خاص اذا بالحيوان خاص اذا بالحيوان. طيب قال وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه ومتبرع. اه اذا انفق المرتهن على الرهن بلا اذن ولم ينوي الرجوع لم ينوي الرجوع. فانه يكون متبرعا يكون متبرعا. يعني مثلا لو كان الرهن العين مرهونة السيارة وقام واصلح هذه السيارة خسى عليها خسر عليه مثلا الف الفين ثلاثة الاف ريال بدون اذن صاحبها الراهن ولم ينوي الرجوع. لاحظ ولم ينوي الرجوع فيكون متبرعا. يكون متبرعا حكما ولا يرجع بالعوظ لكن اذا انفق بنية الرجوع فله ان يرجع فله ان يرجع وهذه قاعدة مهمة يا اخوان لا قاعدة مهمة جدا في التبرعات. من تبرع لغيره بنية الرجوع فانه يرجع. ومن تبرع دون نية الرجوع ليس له ان يرجع ليس له ان يرجع. مثال ذلك إنسان مثلا يعني آآ بيت ورثه هو واخوته ورثوا عن عن ابيهم ثم ان هذا الرجل قام واصلح في هذا البيت فخسر فيه. خسر فيه خمسة الاف عشرة الاف ريال. وبعد ذلك عند القسم اراد ان يرجع على الورثة. قال اعطوني فننظر هل نوى الرجوع اليه او لم ينوي؟ ان كان ما نوى الرجوع كان فليس له ان يرجع. اما ان نوى الرجوع له ان يرجع. يقول يا جماعة انا صلحت البيت بكذا وكذا فاعطوني احسبوا لي تكلفة ما اصلحت فهذه قاعدة مهمة جدا تدخل فيها ابواب كثيرة طيب اذا اشكل علينا ان نعرف النية فان وصلت اضاف القاضي ليس له الا اليمين يحلف هل نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع؟ هذه مسألة يعني كثيرا ما ترد واتى قبل ايام رجل هنا حصلت له قضية مثل هذا وكان آآ اعطى والدته شيئا ثم بعد وفاتها ادعى للورثة ان هذا الشيء له. وسط قظية المحكمة. فالقاظي سأله هل نويت الرجوع ام لا قال لا كنت متبرع للوالدة. فحكم القاضي انه ما له شيء. وان هذا الشيء الذي كان معهما هذا مال وارث. لكن وكان نوى الرجوع يعني في هذه الحال يعني نوى ان والدته تنتفع بهذا لكن له وكان عقارا نوى ان العقار ليس ليس هبة ليس هبة وانما تنتفع به والعقار له فهنا لا يورث اما لو نوى انها هبة محضة فحينئذ يكون مال وارث ويقتسم مع الورثة على انه مال وارث. طيب اه الفصل الاخير معنا في هذا الباب قال فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومكترض ومضارب وادعى الرد المالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. وكذا مودع ووكيل ووصية ودلال بجعل اذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. هذه المسألة يعني هي مسألة واحدة هي مسألة واحدة يعني من قبض العين حظ نفسه او قبظ العين آآ لحظ غيره. اما اذا قبظ العين اما اذا قبظ العين لحظ غيره فكلمودع الوكيل بدون اجرة وآآ فهذا آآ امين يقبل قوله في الرد قوله في دعوة تلف قوله في نفي التفريط لكن اذا قبض العين لحظ نفسه اذا قبظ العين حظ نفسه كالمرتهن والاجير والمستأجر والمشتري والبائع يعني التي ذكرها المؤلف ثم ادعى الرد ثم ادعى الرد فالمؤلف يقول انه لا يقبل قوله الا ببينة وذلك لانه ما قبض لحظ نفسه ولان الاصل عدم الرد. وقال بعض اهل العلم ان من كان من هؤلاء امينا ويوصف بانه امين فيقبل قوله. اما من لم يكن منهم امينا فلا يقبل قوله الا ببينة. فالمرتهن امين. وكذلك الاجير المستأجر امين. وكذلك ايضا المضار الامين. فهؤلاء يقبل قولهم عند عدم وجود البينة عند عدم وجود البينة. لان هذا مقتضى قولنا انهم امناء. اما من لم يوصف بالامانة من هؤلاء فلا يقبل قوله الا بينة ونريد ان نعرف من لم يوصف الامانة من هؤلاء الذين ذكرهم الف. فعندنا اولا من هو؟ المشتري المشتري وكذلك ايضا الغاصب. فهؤلاء لا يوصف بانهم امناء. هؤلاء لا يقبل قولهم في الرد الا بالبينة. هكذا البائع والمشتري والغاصب لا يصب بحوله بانه منع. فهؤلاء لا يقبل دعواهم في الرد الا ببينة. لان الاصل عدم الرد فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان من كان اه من هؤلاء امين فتقبل فان وجد بينة فالقول قول صاحب بينة اذا لم توجد بينة فيقبل قول الامين بيمينه. اما من لم ينصف منهم بالامانة فهذا لا يقبل قوله الا ابين هذا ارجح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. طيب بقي مسألة معنا وهي رهن المشاع. رهن المشاع. هل يصح؟ اول ما معنى المشاع نعم. نعم؟ المشترك الذي يملك الانسان يعني جزءا منه بالنسبة الربع والنصف والثلث فهذا يسمى مشاعا او خمسة في المئة وعشرة في المئة طيب هل يصح بيع المشاع يصح يصح بعمشاء فالقاعدة ان ما صح بيعه صح رحمه فلذلك نقول يصح رهن المشاع. وعلى ذلك تتفرع مسألة آآ آآ اه رهن الاسهم هل يصح رهن الاسهم او لا يصح؟ يصح رهن الاسهم لان القاعدة ان ما صح بيعه صح رهنه هل يصح بيع الاسهم يصح بيع الاسهم وبالتالي يصح رهن الاسهم. فلو قال مثلا اني اريد ان ارهنك ان املك مثلا مئة سهم في شركة كذا. اريد ان ارهنها فيصح رهن الاسهم ما صح آآ لانه يصح بيعه والقاعدة ان ما صح بيعه صح رهنه ونكتفي بهذا القدر ونتيح الفرصة الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة هو حديث الساعة فما الفرق بين وبين الله الذي يوجد في بيعه والتجارة المهتمة الرهن العقاري اذا كان يتكلم عن مصطلح كمصطلح رهن عقار هذا يعني رهن جائز ومشروع. لكن الرهن العقاري ربما الاخ السائل يشير الى نظام نظام سيصدر قريبا في الرهن العقاري. ولم تتضح بعد معالم هذا يعني الرهن. وآآ يعني لعله اذا اعلن يتضح امره ونوضح ان شاء الله في درس قادم لكن حتى الان لم يعني تتضح اموره ولا زال ايضا قابل الان للتعديل والاخذ بالرد وربما يكون لها اثر ايضا على اسعار العقار وعلى امور كثيرة فهذا الرهن العقار هذا نظام تنظيم من وزارة العدل ولعله يعني يصدر قريبا ان شاء الله. لكن لا شك انها في قواعده ينطلق من من باب الرهن عند الفقهاء انطلق من باب الرهن عند الفقهاء. الحقيقة الشركات التي تبيع بالتقسيط لو انها فهمت الرهن لاستغنت به عن امور كثيرة. استغنت به عن اه التأجير منتهي بالتمليك وغيره. لكن يعني ثم ايضا لابد ان يتبع هذا تبسيط اجراءات الرحم. اذا بسطت اجراءات الرهن اصبح الناس يتعاملون به. لكن الان يعني اجراءاته ربما يكون فيها صعوبة. خاصة عندما يحل الاجل ولا يستطيع ولا يحصل على حقه فلابد من البيع عن طريق المحكمة تحتاج الى اجراءات كثيرة ولذلك عدلت الشركات عن الرهن الى التأجير المنتهي بالتأمين والتأجير المنتهي بالتمليك له صورتان صورة ممنوعة صورة جائزة الصورة ممنوعة ان يكون تأجير وبيع في الوقت نفسه هذه ممنوعة. اما الصورة الجائزة ان يكون تأجيرا مع وعد بالتمليك تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك فهذا جائز هذا هو الذي عليه اكثر الشركات التي تمارس التأجير مع بالتمليك نعم طيب ما ادري الاسبوع القادم الاختبارات تبدأ في اخر الشهر. لعل الاسبوع القادم يكون هو يعني اخر موعد يعني يكون الاسبوع القادم نختم به ان شاء الله تعالى. من كان عندها يعني ملخصات نحن يعني يأتي بها هذا الاسبوع اذا وجد عندنا عدد يعني عليها قرعة كما فعلنا عادتنا في اخر كل درس يعني آآ نضع يعني جائزة لافضل ملخص او افضل يعني كتابة في الدرس فمن كان عنده شيء يتقدم به هذا الاسبوع. اخر موعد يكون يوم الاحد القادم ان شاء الله الله تعالى سوف ننتهي من البخاري ونسمي ايضا كتابا اخر. نعم. نعم الاستئناف ان شاء الله تعالى كالعادة ان اول اسبوع من اه استئناف الدراسة في شهر شوال يعني الدراسة مستأنف في السادس عشر يكون الدرس في الثامن عشر من شهر شوال. وعموما في الموقع يعني يكون فيه اعلان وكذلك ايضا عن طريق الرسائل وبالمناسبة للي ما سجل اسمه في جوال الرسائل لعله يسجل عند الاخ فهد. في بعظ الاخوة ما سجلوا لانه اثناء السلعة اه الامطار هل في درس او ما في درس؟ فلو انهم سجلوا اسمهم اتتهم الرسالة ما احتاجوا الى هذا السؤال. نعم. في دورة سيفية اي نعم درت الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عنها. نعم. احسن الله اليكم. اذا توكل مبتلى وظن عند الله. في اي شيء يضمن الحق فقد يتسلط الله من دون علم من جهل او يشهد القلب. اذا ترك المرتهن الرهن عند الراهن على القول بان الرهن آآ يلزم مجرد العقد ولا يشترط لزومه القبض يقول السائل يعني باي شيء يضمن حقه هذه وجهات الجمهور الجمهور يقول يضمن حقه لابد ان يقبضه. لكن على القول الراجح يستطيع ان يظمن حقه بدون هذا. نقول ليس للراهن التصرف فان تصرف ابطلت افترض انه باع العين المرهونة نقول بيع باطل وهبها هبة غير صحيحة فكل تصرفاتك رضاها غير صحيح يبطلها الحاكم بوسط المحكمة يبطل جميع تصرفاته. هذا هو الذي يظمن له حق ويظمن له مرتين حقه. نعم. نعم اذا تلفت العين المرهونة نعم ولم يستلموا يلزم الراهن ان آآ يعني يظع بدلا عنه بقيمته. نعم. احسن الله اليكم رجل قد قضى اكثر قرآن فهل يجوز الانتفاع من المصحف بقراءة كلامه؟ اذا كان هذا نعم رهن المصحف نقول للقول الراجح انه يصح يصح رهنه لانه يصح بيعه. والانتفاع بالعين المرهونة يشترط له الاذن الا في الحيوان المركوب كما ذكرنا بنفقته. لكن الانتفاع بالمصحف في القراءة يعني سؤال الاخ يقول اراد ان ينتفع من المصحف في القراءة من المصحف والعين مرهونة هو المصحف فاراد ان ينتفع به هل يشترط اذن الراهن ننظر هل قراءة المرتهن من المصحف هل يعني لها اثر في الحق الظرب مصحف مثلا نعم الواقع انه مع كثرة يعني فتح مصحف واغلاقه فقد قد يلحقه يعني الضرر لا بد من الاذن لا بد من الاذن طبعا هذي مسألة مفترضة مفترضة لكن يعني ليست محاماة. فالظاهر انه على القاعدة لا بد من الاثم. ثم اذا كيف يريد ان يتقرب الى الله عز وجل بتلاوة القرآن وهو لم يستأذن من صاحب المصحف الذي هو الراهن. نعم. احسن الله اليكم المسجد قبل اذان المغرب او يصلي. اذا دخل قبل الاذان بخمس دقائق فهذا الوقت اه يعني من اوقات النهي والنهي شديد لان اوقات النهي تنقسم الى قسمين. اوقات النهي فيها شديد واوقات النهي فيها ليس شديدا. وانما منع من الصلاة من باب سد الذريعة. الاوقات التي النهي فيها شديد ثلاثة. وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وحين يكون قائم الظهيرة قد حسبتها بالدقائق قبل طلوع الشمس بعشر دقائق بالظبط. نعم يعني من حين تطلع الشمس الى عشر دقائق حتى ترتفع. وقت طلوع الشمس من حين ان تطلع الى عشر دقائق. هذا وقت النهي الشديد. الى عشر دقائق تنظر الى التقويم من الشروق تضيف له عشر دقائق هذا وقت النهي الشديد الغروب قبل غروب الشمس بعشر دقائق ايضا. لان الغروب عكس الشروق. قبل غروب بعشر دقائق. حين يقوم قائم الظهيرة حينما تكون الشمس في كبد السماء. وهذا الوقت يعني يسير. حسبته في حدود ست دقائق لكن لو احتاطوا جاله عشر لا بأس لكنها لا تزيد على ست دقائق. لكن هنا اشكال وهو ان التقاويم الان وضعت على منتصف وقت النهي. كيف؟ يعني عندما تعبر الشمس عندما تكون الشمس على رأس هنا يقول يؤذن الظهر هذا خطأ مفروظ ما يأذن الظهر الا اذا زالت الشمس الى جهة الغرب لكن نحتاج الى ثلاث دقائق حتى تزول يعني من دقيقتين الى ثلاث دقائق حتى تزول. فاذا نحتاج الان قبل اذان الظهر ثلاث دقائق وبعد الاذان ثلاث دقائق. فلذلك يعني بعض الناس من حين ان يؤذن يكبر. نقول صليت في وقت النهي خاصة في المطارات رأيتهم في المطارات ينتظر اول ما يقول الله اكبر يكبرون صلاة الظهر فنقول يعني تأخر حدود ثلاث دقائق وهناك بحث كتبته وسوف اقدم ان شاء الله على المجمع الفقهي في الدورة القادمة في شهر شوال مع اخرى وسيصدر في قرار. واذا صدر قرار ان شاء الله تعالى سوف نعطيه لجنة تقويم القرى لتعديل التقويم. تقوم قرى فيه اشكالية بينما مثلا تقويم آآ المغربي مثلا في خمس دقائق مضافة تقويم في دقيقتين مضافة يعني لكن تقويم القرآن هو الذي لا زال بحاجة الى الى عناية. نعم في الفجر الظهر الان اشكالات الظهر الان يعني هو على كل حال ان شاء الله تعالى يعني على كل اشكال يسير ليس كبير يعني ليس مثل فجر اشكال يسير يعني ما ان يفرغ المؤذن من الاذان الا وقد زالت الشمس. لكن مع ذلك ينبغي اوقات الصلاة واردت ان ابين هذا بالنسبة لصلاة الضحى يعني لك ان تصلي الضحى الى قبيل الاذان. الى قبيل الاذان الحدود ثلاث الى خمس لكن لو جعلت عشر احتياطا كان هذا يعني حسنا لان الاحتياط هنا مطلوب بدليل ان شارع منع من الصلاة من بعد العصر احتياطا حتى لا تصلي في وقت النهي الشديد. اذا هذا وقت النهي الشديد وقت النهي الذي ليست شديدة وانما من باب سد الذريعة من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس. فاذا دخلت وقت النهي الشديد المسألة محل خلاف قوي بين اهل العلم. يعني الخلاف ليس ضعيف الخلاف قوي. ولذلك لو احتطت وانتظرت حتى تغرب الشمس هذا لا شك انه الاكمل والافضل. هذا هو الذي يعني نوصي به. لكن لو لم تفعل ذلك لا شك في ان القول الراجح ان الاسباب تفعل في اوقات المهي حتى وان كان وقت النهي شديدا. لكن الاحوط والابرة للذمة والذي ننصح به ان الانسان في مثل هذا الموقف ينتظر حتى تغرب شمس وثم يصلي خروجا من خلاف آآ الخلاف بين اهل العلم. نعم نعم. تأخير الفجر شفت خمس دقائق او عشر. يقول ان بعض المشايخ السكان هو اول المدة بشدة مع ان الامر اكثر دخول الوقت. نعم. لا هو هو تأخير الاذان حقيقة يعني يتسبب في بل بلغوا فتنة واذا تؤذن مع التقويم لكن المهم المهم تأخير الصلاة على كل حال كون المؤذن يؤذن الان والمؤذن يؤذن بعد عشر دقائق المؤذن بعد خمس ومؤذن بعد ربع ساعة ومؤذن بعد ثلث ساعة لا شك ان هذا البلبلة العامة وتسبب تشتيت للناس خاصة في رمظان في في الامساك بالنسبة للصائم فلا شك ان المصلحة لا يفعل هذا الاذان ما يترتب على شيء كبير. كون الناس يمسكون قبل الوقت ما يضر. الذي ارى ان المؤذنين يؤذنون مع التقويم ان المهم الصلاة لا تقام الصلاة الا بعد التحقق من دخول الوقت. هذا هو المهم اما الاذان فالامر فيه سعة. بل حتى عند الحنابلة الفجر يجوز ان تؤذن قبل دخول وقتها. نصوص عليها هذا عند عند الحنابلة. فالاذان فيه سعة لكن الاشكال الكبير هو في اداء الصلاة قبل التحقق من دخول الوقت. نعم كيف؟ الاثر الاثر ان لو رهنه سيارة ثم اذا مرته ما قبض السيارة جعله عند المدين وذهب المدين وباع السيارة فعلى قول الجمهور الذي لا يشترطون القبض الذي يشترطون القبض البيع صحيح وعلى قول المالكية الذين لا يشترطون القبض غير صحيح هذا هو الاثر. اي نعم. احسن الله اليكم عند رأي السيارة بليل طويل الاجل. فان تمام العبرة بقيمتها عند بيعها عند حلول الاجل وعند حلول الاجل ولا ان العين مرهونة عموما سواء كانت السيارة ام غيرها سوف تنقص قيمتها. فاذا العبرة بقيمتها عند حلول الدين. نعم طيب اذا اذا حل الدين ان كان الرهن اكثر وبيعت العين مرهونة فالفرق يعطى الراهن. ان كان الرهن بقدر الدين فالمرتان يأخذ الرهن كله. ان كان الرهن اقل من الدين يأخذ مرتهن الرهن كله والمتبقي دين في ذمة الراهن. نعم. احسن الله اليكم يريد مثالا على نعم منجزا ان يقول بعتك هذه السلعة الى سنة هذه رهن سيارتي هذه رهن آآ معلق آآ مثلا يقول آآ بعتك هذه السيارة او هذه العهد مثلا عشرة الاف ريال الى سنة وتكون هذه سيارتي رهنا آآ ثلاثة ايام او ان جاء زيد او ان قدم فلان يعني يعلقها بشيء يعلقها بشيء عندهم انه لابد ان يكون منجزا ولا يكون علقنا الصحيح انه يصح الرهن معلقا. نعم. احسن الله اليكم. استسلام زيد من امر اللسان فهل عملت حرج الارض وزرعها تلك السنة؟ واعطاء جزء من الخارج منها واخذ الباقي. وما الحكم ان كان الجزء شاعا او معرفة؟ لا ليس له الانتفاع للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة الا باذن الله. سواء كانت ارضا او سيارة اي سلعة. الا في حالة واحدة وهي اذا كانت العيمر هنا ماذا؟ حيوان. اذا كانت حيوان فله ان يركبه وان ينتفع بلبنه يقابل علفه وسقيه فقط ما عدا ذلك لا بد من كونه يحرث الارض وينتفع بها وليس له ذلك. ليس له ذلك الا باذن صاحبها ومالكها. نعم. احسن الله اليكم. ما المقصود بما يلي؟ الديون المرسلة الشخص يعني الديون المرسلة يعني غير المقيدة غير الموثقة ديون غير موثقة برهن ولا ظامن فالديون تنقسم قسمين ديون موثقة برهن او بكفيل وديون غير موثقة لا برهن ولا بكفي ولا يسميها فقط المرسلة. والمصطلح الثاني ما هو؟ الشخص يعني الجزء الجزء من هذه الارض لك ربعها لا يعتبر لك شخص من هذه الارض يعني جزء منها. نعم. السؤال الاخير احسن الله اذا لم يجد الرجل سفرة يضعها امامه. هل يكتفي بوضع خطأ؟ وهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم واذا ثبت الجنة كيف اضع هذا الخطأ؟ حديث الخط من حديث البلوغ والحائض قال ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن. ولكن هذا محل نظر عند كثير من المحدثين الحديث غير محفوظ غير ثابت انه ضعيف لا يصح والحافظ ابن حجر يعني عنده تساهل في التصحيح والتحسين يعني انت سواء نسبي طبعا. الصواب ان الحديث ظعيف. وانه اه اذا لم يجد سترة لا يضع شيئا. والسترة اقل ما ورد فيها انها مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل بحدود حدود ثلثي ذراع. والذراع يعادل تقريبا آآ ثمانية واربعين سنتيمتر. يعني ثلث الذراع في حدود كم؟ نصف متر نص متر يعني بقدر المسطرة او نص متر هذا يعني هو اقل ما ورد في السترة. لكن قول الصحيح ان السترة مستحبة ليست واجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة الوداع يصلي الى غير جدار في الصحيحين. صلي الى غير جدار. جاء في رواية في غير الصحيحين الى غير سترة فالقول الصحيح ان السترة مستحبة استحبابا مؤكدا لكن ليست واجبة لنقول انها واجبة نؤثم من صلى بدون سترة. فالصحيح ما عليه جمهور انها مستحبة وليست واجبة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد