بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا قبل ان نبدأ في الدرس اذكر بفضل عشر ذي الحجة فاقول ان ايام عشر ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق قد سئل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ايهما افظل عشر ذي الحجة ام العشر الاواخر من رمضان فقال ايام عشر ذي الحجة يعني نهارها افضل من العشر الاواخر من رمضان وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة لان ليالي العشر الاواخر من رمضان فيها ليلة القدر فأيام هذه العشر اذا هي افضل ايام السنة. وقد اقسم الله تعالى بهذه العشر قال والفجر وليال عشر المقصود بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين عشر ذي الحجة والله تعالى لا يكتب بشيء الا ويدل ذلك على عظمة المقتدى به جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا يدل على انا اسأل الاجر والثواب المرتب على هذه العشر المباركة انه مضاعف جدا وانه حتى افضل الجهاد في سبيل الله الا في حالة واحدة رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء اه هذا اليوم اليوم التاسع والعشرين ذو القعدة قد وردت اخبار عن رؤية الهلال لكن لا يثبت شرعا حتى يعلن من الجهة المختصة لان هذه الشهادات خاضعة لنظر الجهة المختصة وهي المحكمة العليا وقد تقبل هذه الشهادات وقد تردها كما حصل في دخول شهر رمظان قد وردت شهادات في المحكمة ولم آآ تثبتها ولذلك الاصل ان هذه الليلة المتممة للثلاثين ذي القعدة حتى يرد الاعلان حتى يرد الاعلام. ولذلك اراد احد ان يأخذ الان من شعره شيئا لا نمنعه والاصل الجواز حتى يرد حتى يثبت دخول الشهر. اللهم الا يترك ذلك على سبيل الاحتياط فهو اولى نعود لدرسنا اسباب الفواكه والاحصار الفوات مصدر فادة يفوت فوتا وفواتا ومعناه ان يسبق فلا يدرك نعم وان يسبق فلا يدرك هو يعني الذي قد فات ان يسبق فلا يدرك والاحصار من المنع من حصره اذا منع من حصره اذا منعه ومعناه ان يحصل للانسان مانع يمنعه من اسلام النسك يحصل الانسان مانع يمنعهم اتمام النسك وهذا الباب حقيقة باب مهم ازداد اهمية في وقتنا الحاضر مع التشديد في التصاريح فاحيانا قد اذا لم يكن مع الانسان تصحيح قد يرد فيكون حكمه حكم محصر فما الذي يفعله؟ وما الذي يترتب على ذلك من احكام طيب نبدأ اولا بالفوائد المؤلف بدأ بالفوات اولا قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج قيد المؤلف هذا بفجر يوم النحر وذلك لان وقت الوقوف بعرفة يفوت بطلوع فجر يوم النحر لحديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه اتفق معنا هذا الحديث تكرر معنا مرارا. الحج عرفة فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع فجر ليلة جمع وقد تم حجه تدخلا وحديث صحيح آآ تقلد ورد ان عمر امر ابا ايوب وحضار بن الاسود حين فاتهم الحج فاتيا يوم النحر امرهما ان يتحللا بعمرة اذا قالوا المؤلف فاته الحج لكن ينبغي ان يقيد ذلك اذا لم يكن قد اشترط ان كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه ان حبسه حابس حبسه حادث انقلب احرامه عمرة وانقلب احرامه عمرة اي انه يتحلل من الحج بعمرة في قصة عمر مع او امر عمر لابي ايوب وهباب اسود في ان يتحلل بعمرة وايضا روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن قال ولا تجزء عن عمرة الاسلام. يعني هذه العمرة لا تجزئوا عن عمرة الاسلام وهذا هو المذهب عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينويها عمرة الاسلام لم لم ينويها من ابتداء احرامه والقول الثاني في المسألة انها تجزئ عن عمرة الاسلام وهو رواية او قول في المذهب وذلك لانها عمرة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فصحت واجزاك عن امة الاسلام وهذا القول الاخي هو الاقرب والله اعلم انها تجزى عنهما في الاسلام قال فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دم اي من فاته الحج عليه دم وذلك لان عمر امر ابا ايوب وهبار ابن اسود بذلك فما فاتهم الحج والقضاء في العام القابل اي ان من فاته الحج يلزمه القضاء من العام المقبل لامر عمر لابي ايوب وحضار بن اسود قال هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه لا قضاء عليه الا ان يكون فرضا وهو رواية المذهب قدمه في المقنع لان لو اوجبنا عليه القضاء لاوجبنا عليه الحج اكثر من مرة والحج انما يجب في العمر مرة واحدة والقول الثالث المسألة وهذا القول ذكره الشيخ حمد العثيمين رحمه الله لم اقف عليه في الشرح ولا في انصاف لكن تذكره الشيخ محمد انه ان فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء وان كان بغير تفريغ لم يلزمه قياسا على المحفظ لان المحفر منع من اتمام النسك بدون اختياره فلم يلزمه القضاء اذا القول الثالث ان فاته الحج تفريط من لزمه القضاء وان كانت بغير تفريط لم يلزمه قياسا على المحظر لان المحضر منع من تمام النسك بدون اختياره فلم يلزمه القضاء قد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وهذا قول اخير هو الاقرم تفريق بين ان يفوته الحج لعذر او بغير عذر. اذا كان بتساهل وتفريط منه فيلزم القضاء لانه قد شرع في النسك اما اذا كان مثلا ذهب لمكة ثم بعد ذلك حصل له عائق في الطريق اقل له حادث مثلا او شيء اعاقة ولم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر صحيح انه لا يلزم القضاء في هذه الحالة نعم نعم المهم نعم نعم عمر كأن عمر رأى التفريط قال لماذا ما حبسك؟ قال ظننت ان اليوم يوم عرفة كان يوم النحر فمثل هذا ما ما يخفى يعني كأنه رآه عمر التفريط قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء يعني نصد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم لما تكلم المؤلف عن الفوات تكلم عن الاحصاء قال ومن حصر عن البيت والاحصار بعض العلماء يخصه والصحيح انه يشمل العدو وغيره يشمل اشهار من سبب المرض بسبب مثلا حادث سيارة بسبب ما الان يعني ما ما يعني ما ما هو في الوقت الحاضر من المنع لاجل عدم وجود التصاريح؟ ايش منه ذلك صحيح ان الاحصار يشمل للعدو ولغير العدو ومن حصر على البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل ذبح هديا بنية التحلل وذلك لقول الله عز وجل فان احصرتم فما تيسر من الهدي فان لم يجد فصيام صام عشرة ايام بنية تحلل فقد حل يعني ان لم يجد هديا يذبحه قام عشرة ايام وذلك قياسا على هذه التمتع ولكن هذا القياس محل نظر لان ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكانوا الفا واربعمئة الفا واربعمائة وفيهم الفقراء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يرد الهدي فليصم عشرة ايام والاصل براءة الذمة ثمان هذا التمتع هو هدي شكرا للجمع بين النسكين اما الهدي هنا فهو عكس التمتع لانه فرم من نسك واحد فلا يستقيم القياس ولهذا فالاقرب والله اعلم انه اذا لم يجد هديا تحلل ولا شيء عليه ولم يذكر المؤلف رحمه الله لم يذكر الحلق ظاهر كلامه انه لا يجب الحلق والصحيح وجوبه انه يجب مع الهدي الحلق بامر النبي صلى الله عليه وسلم به الحديبية فانه لما صب عليه الصلاة والسلام عن البيت وصالح قريشا وكان المولود الصلح ان يرجع من ذلك العام. ويعتمر من قابل امر الصحابة بان يحلقوا رؤوسهم كان الصحابة متلهفين جدا للبيت فلم يقم منهم احد ليس عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن رجاء ان ينسخ الحكم فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا على ام سلمة قالت ما اغضبك يا رسول الله قال ما لي امرا فلا يتبع. فهيمة ام سلمة مقصود الصحابة انهم يرجون النفخ فقالت احلق رأسك اذا رأوك حلقت رأسك حلقوا رؤوسهم ففعل عليه الصلاة والسلام فلما رأوه حلق رأسه قيسوا من النفخ فحلقوا رؤوسهم يقول الراوي حتى يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني يوم كانوا مشتاقين ومتلهفين متعلقين بالبيت وبالبلاد التي اخرجوا منها وهذا يدل على ان بعض النساء عندهن من الرأي الشديد ما ليس عند بعض الرجال كثير من الرجال ام سلمة اشارت بهذا الرأي الرشيد ويعني فيه رد على امام الحرمين وما نعلم ان امرأة نشاط برأي فأصابت الا ام سلمة هذا هذا غير صحيح يعني هذا فيه تجنن وفيه مجازفة بل يوجد من النسب عندهن رأي شديد رشيد تفوق به كثير من الرجال اذا الصواب انه يجب على المحصر الذبح ان وجد وكذلك الحلق وكذلك الحلق ثم يتحلل قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف يعني فعلت كل شيء الا طواف الافاضة مرض مثلا ما استطاع ان يطوف يقول لم يتحلل حتى يطوف بقول قول ابن عمر من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف الليل من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك باسناد صحيح طيب وقت الافاضة هل له وقت محدد؟ مر معنا بالامس ليس له وقت ولذلك عللوا لهذا فقالوا ولانه لا وقت له فمتى طه في اي وقت تحلل قال ومن شرف في ارتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلان احل فلأن احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه اذا شرط في الابتدائي احرامه وحصر فانه يتحلل ولا شيء عليه وهذه هي فائدة الاشتراط لا دم عليه ولا حلق ولا اي شيء ولذلك نقول لمن كان مثلا يريد ان يذهب للحج وليس معه تصحيح ويخشى ان يرد الضمير هنشتروا لماذا؟ لانه اذا اشترط ورد يتحلل ولا شيء عليه وهذه يعني فائدة مهمة يعني انظر الى ثمرة الفقه فلان احدهما لما حصر قيل له يلزمك ان تنحر هديا وان تحرق رأسك السائل يقول تحلل ما عليك شيء. لماذا؟ لان احدهما اشترط والاخر لم يشترط هذا يعني من من ثمرة الفقه في الدين فاذا نقول من كان يخشى او يرد ينبغي له ان يشترط. وسبق ان تكلمنا عن الاشتراط وقلنا انه ان القول الراجح في حكمه فمن نعم نعم انه سنة في حق من كان يخشى من عائق يعيقه واما من كان لا يخشى من عائق العقوبة فليس بسنة حق ذكرنا دليلي هذا في درس سابق فاذا من كان يخشى من عائقه يعيقه ومن ذلك مسألة التصاريح فنقول اجتهد حتى لو رددت تتحلل ولا شيء عليك نعم لا اذا لبس في هذا ما يعني ما افطر يقال لها ان لبست ثيابك سمحنا لك فاذا لبس ثوبه يكون لبس ثوبه للحاجة فيلبس ثوبه ويكون عليه فدية قاموا ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام ولا في الشهر بشرط ان لا يغطي رأسه في غطى رأسه فعليه فديتان نعم اذا اذا لم يجد وسيلة الا هذا كونها يعني يفعل هذا ويحج خير من انه يرجع قال لا اذا لم يتبقى طواف الافاضة ينتظر ينتظر لان ما بقي عليه طواف الافاضة وقد حلت الحل الاول ما بقى عليه الا تحلل كامل قال المؤلف رحمه الله باب اضحية الاضحية بضم الهاء وبكسرها يقال اضحية واظحية ومشهور الظم واحدة الاضاحي ويقال له ضحية ايضا يقال ضحية قال وهي سنة مؤكدة يعني اضحية حكمها سنة مؤكدة والى هذا ذهب جماهير اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة على المسلم وانها انما تجب بالنذر وذهب اليه آآ ابو حنيفة والشافعي واحمد واكثر اهل العلم قال آخرون انها واجبة على من ملك نصابا في حديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد لكن حديث ضعيف قد اقرب والله اعلم ان الاضحية سنة مؤكدة ودل لهذا حديث ام سلمة رضي الله عنها اذا دخلت هذه العشر وارادها احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا ما وجد دلالة واراد فجعل ذلك راجع الى ارادته وهذا يدل على عدم وجوبها فالاقرب الله اعلم انها كما قال المؤلف انها سنة مؤكدة قال وتجبوا بالنذر اذا نذر الانسان ان يذبح اضحية فانها تجب في قول عامة اهل العلم وايضا وبقوله يعني وتجب بقوله هذه اضحية او لله وهذا يسميه الفقهاء تعيين اضحية تعيين روحية فالاضحية ومثلها الهدي ايضا يتعينان بقوله هذه اضحية او هذا هدي اذا قال هذه الاضحية وهذا هدي فانها تتعين وتجد في هذه الحالة ولكن وذلك لانه لفظ يقصد الايجاب فترتب عليه مقتضاه ولانه اذا قال هذه اضحية او هذا هدي خرجت خرجت من ملكه لله تعالى. فلم يملك الرجوع تصبح في حقه واجبة لكن اشترط العلماء لذلك ان ان يقول هذا قاصدا بذلك ان شاء تعيينها قاصدا بذلك انشاء تعيينها اما ان قصد الاخبار عما سيصرفها اليه في المستقبل فانها لا تتعين لان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل فلو قال مثلا هذه سوف اضحي بها ان شاء الله هذا خبر اما لو قال هذه اضحية قاصد التعيين فانها تتعين ويجب ويجب عليه ان يضحي بها لانها خرجت من ملكه لله عز وجل وهكذا يقال هذا هدي وكذلك ايضا يتعين الهدي بالاشعار والتقليد الاشعار والتقليد يعني الاشعار معناه ان اه يسلك صفحة تنام الناقة حتى يسيل الدم والتقليد يقلد آآ مهنة الانعام بنعل او حبل او نحو ذلك فذكر الله عز وجل هذا يقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله والهديها ولا قلع فذكر الله الشعائر وذكر القلائد لكن لو نوى الشراء لو نوى الشراء فهل تتعين ام لا اه اختلف العلماء في ذلك اذا شرى اضحية اذا اشترى شاة بنية انها اضحية فهل تتعين او لا فمن اهل العلم من قال انها تتعين تتعين الاضحية والهدي بالنية حال الشراء وهو رواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني في المسألة انها لا تتعين بنية الشراء وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وهذا وقد اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب الاقرب انها لا تتعين بنية الشراء وهكذا الهدي قياسا على العتق والوقت والصدقة فانه لو اشترى عبدا يريد عتقه هل يعشق لا يعتقد فانه لا يعتق ولو اشترى بيتا ليجعله وقفا هل يكون وقفا مجرد احتراف؟ لا يكون فانه لا يصير وقفا بمجرد النية وكما لو اخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فانها لا تتعين الصدقة بل هو بخيار شاء فذهب وان شاء منعها وهكذا ايضا اذا اشترى شاة بنية الاضحية او الهدي فانها لا تتعين بذلك هذا هو القول الراجح والله اعلم واذا تعينت الاضحية اذا تعيت الاضحية من قال هذه اضحية او هذا هدي او بالاشعار او التقليد فلا يجوز ان يبيعها ولا ان يهبها الا ان يبدلها بخير منها لانها كما ذكرنا خرجت من ملكه لله عز وجل قال والافضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة افضلها الابل ثم البقر ان اخرجها كاملا يعني ليست سبعا وذلك لانها انفع الفقراء واكثر ثمنا فكانت افضل. وللحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رحل الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن رحل جمعة الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رحل جمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن الحديث فجعلوا يعني هذا حديث يدل على ان الابل افضل ثم البقرة ثم الغنم لكن اي اه الاضحية افضل من كل كذب بعض الفقهاء يقولون افضل الافضل من كل جنس اسمنه الافضل من كل جنس اثمنه اختار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان الافضل هو الاغلى ثمنا الافضل هو الاغلى ثمنا وهذا هو القول الراجح لان الاغلى ثم لم يكن اطيب عند الناس بعرف الناس انه لا يكون اغلى ثمنا الا ما كان اطيب واحسن واكمل والغالب الغالب ان الاسمن هو الاكثر ثمنا لكن ليس اليس هذا يعني مضطردا فاذا اذا اردنا ان نضع ضابطه لما هو الافضل في الهدي والاضحية الاغلى ثمنه اذا كانت مثل هذه اضحية الف وخمس مئة وهذه بالف نقول افضل والاعظم اجرا الالف وخمس مئة اذا اشترى الانسان اضحية وهديا يعني واختار ما هو الافضل والاكمل فان هذا يدخل في تعظيم شعائر الله الله تعالى يقول ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال ابو العباس ابن تيمية ان افضل العبادات المالية النحر والذبح وافضل العبادات البدنية الصلاة قد جمع الله بينهما في قوله ان ييسر لنا الاية فصل لربك وانحر هذه فائدة افضل عبادات مالية النحر وافضل عبادات البدنية الصلاة جمع الله بينهما في هذه الآية فصل لربك وانحره في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين ولهذا يعني لا يستغفر الانسان ما يبذله في الهدي او الاضحية تجد بعض الناس عندما يريد ان يحج يسأل ما هو النسك الذي ليس فيه هدي كل فراغ من الهدي ويا اخي ما تبذله النفقة هي مخلوفة وينبغي تتقرب الى الله عز وجل باراقة الدم. لان هذا من افضل العبادات معظمها اجرا وثوابا هكذا ايضا بالنسبة للاضحية قال ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة يعني لا تجزئ الهدي والاضحية من غير الابل والبقر والغنم. قال ابن القيم رحمه الله قال الهدي والاضحية والعقيقة العقيقة فيها خلاف سياسي مختصة بالازواج الثمانية المذكورة في سورة الانعام ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا اضحية ولا عقيقة من غيرها طيب ما المقصود بالازواج الثمانية الابل ذكرها وانساها ذكر ذكرها وانساها كما اصبحت اربعة والظأن ذكرها وانثاها ستة والماعز ذكروها وانفاها. ثمانية فاذا الهدي والاضحية لا تجزئ من غير هذه الاصناف الثمانية. العقيقة فيها خلاف سيأتي. ان شاء الله قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله ويدل بذلك حديث ابي ايوب رضي الله عنه. قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين احدهما عن محمد وال محمد والاخر عن امة محمد آآ قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعين او عن سبعة يصح كذا يعني عبارة كلاهما صحيح. لقول جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم طيب فهنا مسألة مهمة وهي يكثر السؤال عنها وهي ما حكم الاشتراك بواحدة من الغنم او في سبع بدنه او سبع بقرة نقول اشتراك ينقسم الى قسمين القسم الاول الاشتراك في الملك بان يشترك شخصان فاكثر بموت في اضحية او هدي ان نقول اضحية او نقول اضحية معنى ذلك يعني هل يأخذ حكم الاضحية؟ حتى ما يتكرر ان اشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز ولا يصح الا في الابل والبقر الى سبعة فقط واما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها وذلك لان الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى فلا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها الا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية ولو كان الاشتراك في الورك جائزا في الاضحية بغير الابل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم فانهم احرص النافع فانهم احرصوا النافع على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الاضحية كاملة ولو فعلوه لنقل عنهم لانهن تتوافر الدواعي لنقله بحاجة الامة اليه اذا لو اراد اكثر من شخص مثلا ثلاثة اخوة في بيت قالوا بدل ما نضحك كلنا لنشتري لنا خروف بالف او الف ومئتين نشترك كل واحد يدفع له مثلا آآ اربع مئة ريال وهذا ما ما يصح ولا ولا يجوز الاشتراك انما يكون في الابل والبقر الى سبعة. اما الغنم ما يجوز الاشتراك فيها ولو كانت جائزة فعلى الصحابة فقراء فيهم كثير اذا الواحدة من الغنم انها تنجزي عن واحد الابل والبقر عن سبعة هذا الاحتراف في الموت. القسم الثاني الاشتراك في الثواب الاشتراك في الثواب لان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز ولا بأس به مهما كثر الاشخاص فان فضل الله واسع ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد رواه مسلم كما في حديث عائشة وفي الحديث الاخر حديث عائشة وابي رافع ضحى بكبشين احدهما عنه وعن آله والآخر عن امته وهذا عند احمد ولذلك نحن نقول اذا ضحى الانسان اه اذا يعني اشترى الانسان اضحية عن نفسه واشرك معه غيره فلا بأس من غير حصر لعدد من يشركهم من الاحياء او الاموات من الاحياء او الاموات طيب لو لو اشترك اثنان في اضحية ليضحي بها عن والدهما المتوفى هل يصح او لا يصح اثنان او ثلاثة تريد ان يضحوا عن ابيهم اشتركوا في شراء اضحية هل يصح؟ هل هذا من اشتراك في الملك ولا من اشتراك يعني يصح هذا نعتبرها من الصلاة في الملك نعم لماذا يصح لان المضحى عنه واحد ولا اخ واحد؟ واحد هذا يصح اذا نقول لو اشترك اخواني فاكثروا في اضحية ليضحي بها عن شخص واحد فيصح لان الاضحية هنا انما هي عن شخص واحد نعم هو المهم مقصود انه ضحى عنه شخص واحد الممنوع ان يشترك يعني اكثر من شخص في الاضحية عن عن انفسهما هذا هو النوع بنسبة الغنم والابل والبقر الى سبعة فتوا لهذه المسألة هذه ان يكثر سؤال عنها خاصة يعني مع غلاء الاغنام تجد انها يعني بعض الناس يقول نريد ان نشترك نشترك في في شراء اضحية ولهذا لا يجوز ولا يصح يشتريها واحد منكم ويشرك معه البقية عمال يشتري اكثر من شخص هذا لا يجوز ولو جائز لا فعله الصحابة الصحابة الفقراء هي الكثير ويقول انه جائز لم يكن التحديد بالابل الى سبعة والبقرة الى سبعة معنا الغنم مثل الابل والبقر طيب قال واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة انتقل مؤلف من كلام عن شروط الاضحية شروط الأضحية اربعة الشرط الاول وقد سبق ان تكون البهيمة الانعام طبق الكلام عن هذا الشرط الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا مندكرش الوقت باجمال ثم نتكلم عنها الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء الشرط الرابع ان تكون في وقت الذبح المحدد شرعا اما الشوط الاول تكلمنا عنه تكون البهيمة العامة الشرط الثاني آآ قال عنه مؤلف واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة يعني جزع اقل ما يجزئ ما ما يجزئ جزع الضأن فهو ما له نصف سنة يعني ستة اشهر لكن وايد لهذا حديث مجاشع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجزع يوفي مما يوفي منه الثنية. ان الجدع يوفي مما يوفي منه الثنية. رواه ابو داوود ابن ماجة لكن جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جزاها من الضأن لا تذبح الا مسنة الا ان تذبح الجذع من الظالم. هذا الحديث رواه مسلم لكنه من رواية آآ ابي الزبير عن جابر ورواية ابن الزبير عن جابر بعض العلماء يضاعفها وقلنا ابو الزبير انه مدلس قد عنعن ولذلك بعض هذا الحديث الالباني رغم انه في صحيح مسلم والصحيح ان رواية ابي الزبير عن جابر انها مقبولة مطلقا. ابو الزبير ثقة ولذلك قبلها مسلم يروي يعني هذه الرواية حفاظا والائمة تقدمون يقبلون رواية ابن الزبير عن جابر فالحديث صحيح ولا اشكال فيه صحيح الالباني مبني على هذا الرأي لكن عند كبار المحققين اهل الحديث ان ان رواية ابن الزبير صحيحة حديث صحيح لكن قال النووي اجمعت الامة على ان هذا الحديث ليس على ظاهره ومذهب العلماء كافة انه يجزئ يجزئ الجذع من الضأن سواء وجد غيره ام لا آآ قال ومن المعز ما له سنة وهو ما يسمى بالثني ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين واذا قلنا ما له سنة يعني هذه الارقام التي ذكرناها اذا قلنا الظأن معناه ستة اشهر يعني ودخل في الشهر تابع ما له سنة ودخل في السنة الثانية ما له سنتان دخل السنة الثالثة ما له خمسين دخل السنة السادسة فانتبهوا لهذا لبعض الناس يفهم يعني هذه الاعمار فهم غير صحيح خمس سنين يعني ما لها اربعة ودخلوا خامسة ولذلك بعضكم مثلا اذا سألته كم عمرك ربما يعني مثلا اذا كان عمره مثلا ثلاثين اذا دخل في السلفين قال عمري ثلاثين هذا غير صحيح ما تقول عمري ثلاثين حتى تتم ثلاثين سنة تدخل في الحادي والثلاثين ولذلك امروا ابنائكم بالصلاة بسبع ما معنى لسبع اذا اتممت السماء دخلت الثامنة اضربوهم لعشر اذا اتممت عشرا دخلت الحادية عشرة انا مثلا خمسة عشر سنة يعني اسلمت خمسة خمسة عشرة السادسة عشر وهكذا. الامر يعني اتفق عليه بين اهل العلم لكن يعني بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما غير صحيح طيب لاحظ هنا الابل يعني ولله الحكمة يعني آآ الزكاة تختلف عنها في الاضحية وفي الهدي فيعني خمس وعشرين من الابل خمسة وعشرين من الابل الزكاة كم فيها نعم خمسة وعشرين كنتم اخاف كنتم خاف معاني ما لها سنة الا ان صار له ستة وثلاثين ففيها بنت فلان ما لها سنتان يعني تجد انها تنتقل معك الى الجذاعة والجدعة ما لها اربع سنين خمس سنين هنا يبتدأ السن المجزي في الهدي والاضحية فيعني باب الزكاة يختلف عن باب الهدي والاضحية طيب قال وتجزئ الجماء ثم انتقل المؤلف للشرط الثالث وهو السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء كلام من العيوب المانعة من الابداع اه وابتدأ المؤلف بالكلام عن اه ما يجزئ قدم ما يجزئ واخر ما لا يجزئ قال وتجزئ وتجزئ الجماء والزماء هي التي لم يخلق لها قرن التي لم يخلق لها قرن وذلك لعدم النهي عن عن هذا ولانه لا يخل ذلك المقصود والبتراء يعني تجزئ البتراء والبتراء هي التي لا ذنب لها خلقة هي التي لا ذنب لها واما التي قد قطعت قطع ذنبها او قطع قطعت اليتها فانها لا تجزئ بل هي اولى بعدم الاجزاء من مقطوعة الاذن لانها تستفيد من الذيل اكثر من استفادتها من الاذن وفي مصلحة كبيرة للدفاع عما يؤذيه قد بحث مجلس هيئة كبار العلماء مملكة عام الف واربع مئة وسبع عشرة للهجرة حكم الاضحية وكذا الهدي بمقطوع الالية بل استورد بعض الاغنام تكون مقطوعة الالية القلوب اذا قطعت الالية يعني تثمن الاغنام فيعني تستورد بعض الاغنام مقطوعة الالياف فبحثت يعني هذه المسألة وصدر قرار بانه لا تجزئ مقطوعة الالية لا في الهدي ولا في الاضحية ولا في العقيقة وعلنوا لذلك بان الالية عضو كامل مقصور فصار مقطوعها اولى بعدم الاجزاء من مقطوع الاذن والقرض ويقال هنا يعني فائدة الياء بفتح الهمزة ويعني موسوعة الالف قال ابن منظور ولا تقل اليا ولا اليا فانها خطأ فبعض الناس ينطقها الية هذا خطأ الية لفتح الهمزة طيب الاسترالي الاغنام استرالية التي ليس لها آآ ذيل ولا ذنب يعني هل سجى ام لا اغنام استرالية فرجلينا ما لها شيء نعم اي نعم نعم واذا كان خلقة تجزأ اما اذا كان مصطفى لكن الواقع عليها مقطوعة او خلقها الاغنام الاسرائيلية التي تستورد في الاغنام نعم والشيخ حمد العثيمين نعم هذا هو الظاء الظاهر انه خلقة ذكر هذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وقال انها يعني انها خلقة استورد خلقة هكذا وبدليل انه احيانا يستورد ما لم يقطع ما لم يقطع بينهم الاستراليات ويقول ايضا ذكر وجها اخر ان احيانا يكون في انثى استرالية فينزل عليها الذكر من الضأن فتلد ولدا ليس له الياف وانما له ذيل فقط وهذا يدل على انه ليس لها آآ الية خلقة وانما لها دين وبناء على ذلك يعني الاغنام الاسترالية يجوز الاضحية بها الهدي على ذلك يعني كثيرا من الاغنام التي تصبح خاصة في الهدي هي من هذا النوع. هذه ما دام انها خلقة فيجزئ الاضحية بها. لكن اذا تحققنا لانها مقطوعة الالف فان هذه لا تجزئ طيب قال والخصي يعني خصي يجزئ الخطي يجزئ وذلك لان الخصة ليس عيبا في الاغنام ليس عيبا في البهائم عموما لان يقولون حيوان اذا خفي يطيب لحمه هذا معروف عند ارباب الاغنام وقد ورد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين فاذا خاص لا بأس به. بل بعض اهل العلم يرى انه يستحب الاضحية الخفي لانه اطيب لحما والحامل كذلك كونه حاملا لا يمنع من اجزائها في الهدي والاضحية والعقيقة وما خلق بلا اذن اذا كان خلقة فانه لا يمنع لا يمنع وهكذا ايضا الصمعاء وهي صغيرة الاذن لا مع ذلك من الاجزاء او ذهب نصف اليته او اذنه يقول يعني اذا ذهب فقط النصف فانه يجزي وتتكلم عن هذه المسألة عندما نتكلم عن العضباء ثم انتقل المؤلف للكلام عن العيوب المانعة من الابداع قال لا بينة المرض لا بينة المرض يعني مريضة البينة مرضها فالاصل في هذا حديث البراء رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عوروها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه ابو داوود والنسائي وقال الامام احمد ما احسنه من حديث طعام نووي وغيره حديث صحيح وهو الاصل في هذا الباب فبينة المرض لا بهذا الحديث المريضة البين مرضها وهنا يعني لابد ان يكون مرضها لينا يعني مرضها آآ واضحا فان كان مرضها ليس بينا فانها تجزئ اذا كان مرضها ليس بينا فانها تنسي آآ وذلك لانها اذا كانت مريضة مرضا بينا افسد ذلك لحمها ومن ذلك يعني المصابة بالجرب مثلا انها لا تجزئ طيب ما يسمى بالوقت الحاضر بالطلوع يوجد في الاغنام مادية هل يمنع هذا العين من الاجزاء نعم نعم الظاهر انه لا يمنع لا يمنع لكن الاولى ان يضحى بغيره على سبيل اولوية لان كل مكاتبه في اكمل واسلم من من العيوب فكلما كان ذلك افضل لكنه لا يمنع من الالزام طيب نعم لا هو المعروف انه لا يؤثر الطلوع هذه يعني تستقبلها بعض النفوس لكنه لا يؤثر ولذلك استأصلوا الجزار ويأكل اللحم نشرب تأثير لين الفجر ونأذن من الفجر واستأصل لا يؤثر قال ولا بينة العور لحديث البراء والعوراء البين عورها واذا كانت العوراء لا تجزئ فان العمياء لا تجزئ من باب اولى بين العمياء لا تجزئ من باب اولى. ووضح المؤلف المقصود بالعور قال فان خسفت عينها هذا مقصود العورة يعني انخسفت العين خسا فانها لا تجزئ ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما يعني ان كانت قائمة العين لكن لا تبصر عينها قائمة لم تخسس الا انها لا تبصر بها المؤلف يرى انها لا تجزئ ومن اهل العلم من يقول انها تجزئ اقرب انها لا تجزئ الاقرب انها لا تجزئ فيها خلاف المذهب عند الحنابلة لكن الاقرب كما قال المؤلف لانه اذا كانت العوراء لا تجزئ فكذلك ايضا هذه التي ذهب البصر معها لا في الزنباب اولى فاذا لا تجزئ العوراء ولا تجزي العمياء سواء شاف العين منخففة او قائمة ولا عدفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها الهزيلة التي لا مخ فيها وذلك لان البهيمة اذا هزلت يذهب المخ فتصبح كأنها عظام مجتمعة لانها عظام مجتمعة والمخ هو الودك الذي في العظم الودك الذي في العظم هو المخ وهذا يذهب مع يعني الهزال الشديد اذا كانت هزيلة هزالا شديدا فهذه هي العدفاء فلا تجزئ ولهذا قال المؤلف وهي الهزية التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة العرجاء البين ضلعها فسرها المؤلف لانها التي لا تطيق مشيا مع الصحاح واذا كانت العرجاء لا تجزئ فمن باب اولى انها لا تجزئ ماذا كثيرة لا تجزئ الكثير وذلك لان العرجاء ينقص لحمها بسبب ذلك وهكذا كثيرة ولا هتما وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ويعني سقطت بعض اسنانها هذه على رأي المؤلف انها لا تنتهي وهو مذهب عند الحنابلة ان الحكماء لا تجزأ والقول الثاني في المسألة انها تجزئ مع الكراهة تجزئ مع الكراهة اقترح هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لانه نادى ليدل على عدم الاجزاء وهذا النقص في الاسنان انما يقتضي الكراهة فقط ولا يقتضي عدم الالزام وهذا هو القول الراجح القول الراجح اذا ان الحكماء تجزئ مع الكراهة ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرمها قياسا على العضباء. سنتكلم عنها بعد قليل ولا خصي مجبوب الخصر قلنا انه يجزىء بل بعض اهل العلم يقول انه مستحب لكن بشرط الا يكون مجهوبا بشرط الا يكون مجنوبا يعني فان كان مجنوبا اذا كان اه غير مجبوب اذا قطعت خفيتاه فقط او رضعة الخصيتان فحديثنا اما اذا كان مجبوبا وذلك بان آآ قطع ذكره وخصيتاه قطع الذكر والخصيتان فانه لا يجزى فانه لا يجزى فاذا خصي اذا كان غير مجبوب فانه اما اذا كان مجبوبا فانه لا يجزى ولا عضباء وهي ما ذهب اكثر قرنها اذنها او قرنها فسرهم الف عرباء لان مذهب اكثر منها وقرنها فهي لا تجزئ ويدل لذلك انه جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعظباء الاذن والقرن بعظباء الاذن والقرن اه رواه احمد واهل السنن وصححه الترمذي قال قتادة احد رواة الحديث سألته سعيد ابن المسيب عن العظم فقال النصف فما زاد لاحظ هذا التفسير قال النصح فما زاد وبناء على ذلك فان ما ذهب نصف قرنها فاكثر او نصف اذنها فاكثر لا تفزع اما ما ذهب اقل من النصف لا يوزع المؤلف ماذا قال؟ قال وهي ما ذهب اكثر اذنها وقرنها فهذه لا تجزأ وهكذا ما ذهب اقل من اذنه او قرنها تجزئ اما النص اذا ذهب نصف الاذن او نصف القرن فعلى رأي المؤلف سجى والقول الثاني من مسألة ورواية للامام احمد انها لا تجزئه وهو الراجح لان سعيد بن المسيب رحمه الله في الحديث فسر العرض بانه النصح فما زال فاذا كان الذي ذهب النص فما زاد فانها لا تجزئ. اذا كان اقل من النصف فانها تجزئ مع الكراهة مع الكراهة دقيقة دقيقة حتى ننتهي اه اذا العربة قلنا انها لا تجزئ ويقاس عليها ايضا آآ العصماء وكذلك ايضا ما ذهب اليته وذهب اليته او اه يعني اكثر من نسخة النسخة اكثر اما اذا كان اقل من النص فانها تجزئ وهذه هي يعني ابرز العيوب المانعة من الاجزاء وقد يوجد عيوب اخرى لكن هذه هي ابرز العيون. والقاعدة ان كلما كانت الاضحية بعيدة عن العيوب سليمة منها اه فانها افضل وكما ذكرنا على ضابط شيخ الاسلام ابن تيمية آآ يعني انما كان اكثر ثمنا فهو اكمل وافضل فهو اكمل وافضل لان هذا من تعظيم شعائر الله. حتى ان بعض اهل العلم يقول حتى ما كان اه احسن منظرا فانه افظل فكان احسن منظرا فانه افظل واستدلوا لذلك يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ضحى بكبشين املحين فهذا يدل على انه كلما كان ذلك يعني اكمل ولو في المظهر كلما كان ذلك اعظم اجرا وثوابا نعم لا حديث صحيح الصحيح ترى يعني رحمه الله عنده اشكالات كثير طيب الحديث على كل حال صحيح صححه الترمذي حديث صحيح يعني ثابت حسن وليس صحيحا ابن حسن يكون ثابتا طيب قال فصل ويسن نحر الابل قائمة انتقل المؤلف للكلام عن صفة الذبح والنحر فالابل يقال نهيها نحر بينما البقر الغنم ذبح يقول الابل تنحر قائمة والسنة تنحر معقولة في اليد اليسرى فيطعنها بالحربة ونحوها او السكين في الوحدة الوحدة التي بين العنق والصدر بين الرقبة والصدر وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل لهذا قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها الصواف ومعنى الطواف يعني قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويديها ولقول الله سبحانه فاذا وجبت ذنوبها فاذا وجبت ذنوبها يعني سقطت وهذا يدل على انها تلحق قائمة فاذا السنة في الابل ان تنحر قائمة قال وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. السنة للبقرة والغنم ان تذبح على جنبها الايسر وان يضع رجله على صفحته ليكون اثبت لها وامكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك موجهة الى القبلة وهذا بالاجماع انه يستحب توجيهها الى القبلة وذلك لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يوجهها الى القبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل تسمي وجوبا تسمية وجوبا قول الله تعالى فاذكروا اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لنفس هذا دل هذا على وجوب التسمية عند الذر وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها الصواف ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وما جاء في ذلك من النصوص وهو كما ذكرت محل اجماع وقد قيل انه الاخبار فيها متواترة يعني بلغت حد التواتر وآآ ما هو اللفظ الذي يقال؟ بسم الله هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يقولون ان الرحمة هنا لا لا تناسب ان تذكر هنا وانما يقول بسم الله وهكذا ايضا حتى عند الطعام عند الاكل والشرب يقول بسم الله يعني ما ورد ان انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند تناول الطعام والشراب ولا حتى في رواية ضعيفة ولذلك قل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند كتابة مثلا ان الكتب او الرسائل او او افتتاح مثل الكلمات او نحو ذلك طيب قال حين يحرك يده بالفعل حدد المؤلف وقت التسمية انه حين تحريك اليد بالفعل يعني بالذبح او النحر ويكبر استحبابا تكبير استحبابا في قول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم قال البخاري في صحيحه باب التكبير عند الذبح ثم ساق بسند عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده ثم وكبر ووضع رجله على صفاحهما يقول بسم الله والله اكبر قال ويقول اللهم هذا منك ولك وذلك لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عيد بكبشين ثم قال اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة واحمد ولكن الحديث حديث ضعيف لا يصح وجميع طرقه ضعيفة واذا كان هذا لم يثبت ولم يصح فانه لا يشبع ان يقال اللهم منك ولدي اللهم هذا من سؤلك ولا ايظا ان يقال ما ذكره بعض الفقهاء الحنابلة من صاحب الروض آآ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفة وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ذكر بعض الفقهاء ليس صاحب الروضة لكن ذكره بعض الفقهاء اه لكن الحديث المروي في ذلك ضعيف اذا لم يثبت في ذلك الا بسم الله والله اكبر وايضا ثبت انه يقول اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني فاذا هذا هو المحفوظ ان يقول بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني هذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تضحى عندما ضحى قال اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد وهذا في صحيح مسلم وهنا التكبير في صحيح البخاري والتسمية في القرآن والسنة قلنا الاخبار فيها متواترة فاذا الذي ثبت ثلاثة امور الامر الاول التسمية بسم الله والثاني التكبير قلنا هذا في البخاري والثالث ان يقول اللهم تقبل مني وهذا كما ذكرت في صحيح مسلم ما عدا ذلك من الاذكار المروية في كتب الفقه هذه لم تثبت ومن ذلك اللهم ان هذا منك ولك هذا روي في حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت وما صح في غني عما لم يصح هذا هو تحقيق الذكر الذي يقال عند الذبح والنحر قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد اول وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد فاذا تعددت سيكون باسبق صلاة ولا يصح الذبح قبل الصلاة بل هي كهف لحم اذا ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم و قال او قدرها لمن لم يصلي او قدرها لمن لم يصلي يعني لو فرظنا ان الانسان لم يصلي صلاة العيد فيكون بقدر صلاة العيد بقدر صلاة العيد طيب قال فلا يجزئ قبل ذلك يعني لا يجزئ قبل الصلاة ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وكره بعض الفقهاء الاضحية ليلا صحيح انها تجوز من غير كراهة لعدم الدليل الدال على الكراهة واما ما استدل به من النصوص قد جاءت بلفظ اليوم وانه خاص بالنهار فهذا غير صحيح لان الافضل اليوم في النصوص في هذه النصوص يشمل الليل والنهار فلقوله يذكر اسم الله في ايام معلومات لا يختص الذكر في النهار قول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التكفير ايام اكل وشرب ذكر الله لا يحتص ذلك بالنهار واما الحديث المروي في النهي عن عن الذبح ليلة حديث ضعيف حديث ضعيف اذا الصحيح انه يصح الذبح في الليل من غير كراهة من غير كراهة طيب قال ويستمر وقت الذبح ليلا ونهارا الى اخر ثاني ايام التشريق الى اخر ثاني ايام التشريق اه معنى ذلك ان الذبح كم يوم ثلاثة ايام يوم العيد ويومان بعده يوم العيد ويوم ان بعده وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يوم العيد ويومان ادعوا وذلك لاثار رويت عن بعض الصحابة في هذا و من ذلك آآ ما روي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة انه يعني روي روي عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وابي هريرة وانس روي عنهم ان ايام النحر ثلاث ولهذا قال الامام احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني هو قول الجمهور ان ايام النحر ثلاثة بل قيل انه لا يعرف عن احد من الصحابة بقاو الغير غير هذا والقول الثاني في المسألة انه الى ايام الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهذا رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي ترى هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح كل ايام التشريق واللحم هذا الحديث اخرجه احمد وابن حبان وفي سنده مقال ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد انه منقطع لا يثبت وصله قال ذاك الصحيح انه مغسل وروي عن علي رضي الله عنه ايضا انه قال ايام النحر يوم الاضحى وثلاثة ايام بعده وفي انه لا يثبت عن علي ولكن جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وقال وفي حديث عائشة وابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم او قال نعم حديث عائشة ابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ولهذا قال ابن القيم ان هذه الثلاثة ايام يعني من التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تختص بثورها ايام منى وايام التشريق ويحرم صومها فيا اخوة في هذه الاحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نفس ولا اجماع فالاقرب والله اعلم ان وقت الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده لانه كما قال ابن القيم اخراج اليوم الثالث عشر عن الذبح لا دليل عليه ولا اجماع وهذه الأيام اخوة في الأحكام جميع الاحكام مطردة فيها كما قال ابن القيم اه يعني يحرم صومها وايام التشريق وهي وقت الرمي والمبيت فلماذا يعني يخرج عنها وقت الذبح فالاقرب للاصول القواعد الشرعية هو ان الحاق اليوم السادس عشر آآ اليوم الحادي عشر ومع ذلك فالاولى يعني للانسان ان يضحي اما في يوم العيد او الحادي عشر والثاني عشر خروجا من الخلاف من الخلاف في هذه المسألة قوي طيب ايهما افضل ان تكون اضحية في اي يوم من الايام الاربعة يوم النحر لماذا نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب في شيء اخر ايضا طيب نعم كذلك هذا وجه فيها وجه اقوى من هذا هذا اليوم عن مكة اي نعم طيب طيب نعم واعظم اعظم ايام السنة حتى ابن القيم قال ان يوم النحر افضل من عرفة. لكن لسبب اخر اقوى من هذا نعم لا غير مصارعة نعم متى تأتي؟ نعم نعم نعم هو كل هذه اسباب صحيحة لكن في سبب قوي ما سمعته نعم نعم نعم طيب انا اسألكم الان عشر ذي الحجة هل يدخل في ايام التشريق ما تدخل لانها تدخل في العشر يوم العيد يدخل في العصر بينما ايام التشريق ما تدخل في العشر فلذلك الذبح يوم العيد لا شك انه افضل لانه يدخل العشر وحلف ابن عباس ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر فاذا نقول يعني ينبغي ان كان عندها ضاحية او اضحية ان يبادر في يوم العيد قدر المستطاع طيب قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع اما كونه يقضي الواجب لانه وجب ذبحه فلم يسقط لفوات وقته الواجب متى تكون الاضحية واجبة اذا كانت نذرا اذا كانت نذرا او انها تعينت تعيين يفقد التطوع لانها سنة فات محلها قال وسن له الاكل من هدي التطوع لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ولقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا قال ومن اضحيته ولو واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من اضحيته كما جاء في حديث او بعد مسلم ويجوز من المتعة والقران يعني من هدي التمتع والقران يجوز الاكل والصواب انه يستحب انه يستحب قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير بل ان الظاهرية يرون الوجوب. وجوب الاكل منها والصواب ان ذلك مستحب استحبابا مؤكدا ومما يدل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر من البدن كم يوما في حجته مئة مئة من البدن ونحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا اكمل البقية لمن اختار هذا الرقم يعني كأنه اوحي اليه ان هذا هو عمره عن كل سنة بدنة فنحر عليه الصلاة والسلام ثلاثة السيئات مر على ايام اكمل البقية. ثم امر ان يؤخذ من كل بدنة بظعة لحمها قطعة لحم فجمع في قدر فاكل من لحمها وشرب من ورقها. مثال قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وضحى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهدى عني نسائه في تلك الحجة بالبقر واكلنا من لحمها فدل ذلك على ان السنة ان يأكل الحاج من هديه وكذلك المضحي من اضحيته قال ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لابد يجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ولذلك يقولون ان لم يتصدق فانه يضمن تضمنها لحما وهذه المسألة يعني محل خلاف بين اهل العلم هل يجب ذلك ام لا؟ فالمذهب عند الحنابلة انه يجب والقول الثاني في المسألة انه يستحب فحب ان يتصدق بجزء منها وعلى ذلك يجوز اكلها كلها وهذا هو القول الراجح انه لا يملك هناك دليل ظاهر يدل على وجوب التصدق بجزء منها قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. يعني كالواجب في الكفارة. وهذا بناء على القول بوجوب التصدق والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها يعني انه يقسمها اثلاثا فيأكل ويتصدق ويهدي ودل هذا قول ابن عباس من صفة ووفية النبي صلى الله عليه وسلم يطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالسلوك ولكن هذا الحديث اه ظعيف من جهة الاسنان ونسبه الموفق بن قدامة للحافظ ابي موسى قال حديث حسن ولكنه يعني ليس بحسن هو ضعيف لا يثبت ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انهم قسموا فيه الى قسمين يأكل النصف ويتصدق بالنص لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا ذلك الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فنجد ان النصوص قسمتها الى اكل وصدقة واما الهدية لم ترد الا في حديث ابن عباس وهو ضعيف وهذا هو القول الراجح والله اعلم اما الاضحية والهدي يقسمها نصفين نصف الصدقة ونصف يعني جزء من الصدقة وجزء منها آآ يأكلون يعني لا نقول النص والنص وانما جزء صدقة وجزء آآ يأكله لظاهر الاية فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا واطعموا امن يعني الهدية فليس على ذلك كما ذكر دليل ظاهر والحديث المروي في ذلك ضعيف قال ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها لقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. فاذا الاضحية والهدي هذي كما ذكرت انا خرجت لله عز وجل فيحرم بيع شيء منها حتى الشعر وحتى الجلود لا يجوز بيعه ولا يعطي الجازر اجرته منها شيء لحديث علي السابق وله اعطاؤه صدقة وهدية من اعطاه صدقة وهدية لا بأس متى كان الجزاء فقيرا فاعطاه باعتذاره فقيرا او اهدى له هدية لا بأس لكن اه لا يعطيه اجرته منها يعني لا يقول مثلا خذ هذه اليد قيمة الذبح ما يجوز هذا وانه يعطيه اجرة من غير الاضحية يتصدق عليه لا بأس يهدي له لا بأس لكن يجعل اجرة جزارته من الاضحية او من الهدي ان هذا لا يجوز حكمة في هذا ان هذه الاضحية خرجت لله عز وجل فينبغي الا يعتاض عنها بشيء وكونه يعطي الجزار منها مع ذلك اعتاب عنها بجزء منها قال واذا دخل العشر حرم على المضحي حرم على من يضحي او ضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح وذلك لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وهنا المؤلف قال انه يحرم وبعضهم قال يكره الصواب كما قال المؤلف انه يحرم لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم وقد عمم المؤلف قال من يضحي او يضحى عنه والقول الثاني في المسألة ان هذا الحكم خاص لمن يضحي وانه لا يشمل من يضحى عنه وهذا هو القول الراجح وذلك لان حديث ام سلمة قال فيه عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي ولم يقل ان يضحى عنه وقد اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو القول الراجح ان هذا الحكم خاص بمن يضحي فقط وانه لا يشمل من يضحى عنه فاذا اردنا ان نعرف ان نضحي ما الضابط فيه ما الضابط فيمن يضحي؟ نعم احسنت الذي يدفع الثمن وليس الوكيل الذي يباشر الوقت الذي يباشر اذا اذا ندفع ثمن الاضحية لا يعتبر مضحيا فاذا المراد المضحي الذي يدفع الثمن هذا هو المضحي وبناء على ذلك لو اراد الانسان يضحي عنه وعن اهل بيته فهو لا يأخذ من شعره ولا شيئا واما اهل بيته فيجوز ان يأخذوا من شعورهم وابصارهم على القول الراجح طيب ما هي الحكمة في نهي من اراد ان يضحي عن ان يأخذ من شعره او اظفاره شيئا اختلف العلماء بالحكمة في هذا فقال بعضهم الحكمة ان يبقى كامل الاجزاء ليعتق من النار لما روي ان الله يعتق بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي ولكن هذا الحديث كما قال ابن الصلاح غير معروف يقول ابن الصلاح ان هذا الحديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت ثم هو منفوظ بما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعتق امرأة مسلما استنقذ الله منه بكل عضو عضوا من النار ولم ينه من اراد العتق عن اخذ شيء من شعره طيب وقيل الحكمة هي التشبه بالمحرم وهذا ايضا محل نظر اذ ان المضحي مخالف للمحرم في اكثر الاحكام فكيف يقاس عليه وذكر ابن القيم ان حكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكمال التعبد بها وهذا هو خوف راجح اعيده مرة اخرى وذكر ابن القيم ان الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكمال التعبد في وسط شعره واظافره ليأخذها مع الاضحية فيكون ذلك يعني اعظم لاجله ويكون ذلك من كمال التعبد ومن كمال الاضحية هذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب في هذا والله تعالى اعلم. قال ويسن الحلق بعده يعني يسن الحلق بعدما يضحي وذلك لحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ان لم اجد الا منيحة انثى فاضحي بها؟ قال لا ولكن خذ من شعرك واظفارك فقص من شاربك وقص شاربك ونعم قال لا ولا تكن من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام اضحيتك عند الله لكن هذا حديث رواه ابو داوود والنسائي لكنه حديث ضعيف والصواب في هذه المسألة ان الحلق بعد اضحية ليس بسنة اختر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لانه لم يرد في ذلك شيء والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة والعقيقة هي الذبيحة عن المولود ويسميها بعض الناس تميمة لانها تتمم اخلاق المولود واخرا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام ومتهم بعقيقته فلا بأس بتسميتها لكن يعني آآ تسميتها عقيقة يعني آآ هي الواردة اه قال وهي سنة في حق الاب هي سنة سن العقيقة في حق الاب حديث ورد في هذا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام متهم بعقيقته قوله عن غلام الشافعي متكافئتان الى غير ذلك مما ورد ولو معسرا. قال الامام احمد اه ان استقرض يعني رجوت ان يخلف الله عليه احياء سنة ان استقرض رجوت ان يخلف الله عليه احيا سنة وقال الشيخ الشيخ ابن تيمية قال ان محله لمن له وفى يعني له دخل مرتب او نحوه اما اذا كان ليس له وفى فلا يستقبل لاجل ان يعق عن قال فعل الغلام شاتان وعن الجارية شاة بص ان شاء الله قال عن الغلام شافاني وعن الجارية شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن غلام شافان متكافئتان وعن الجار جارية شاة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل العقيقة تختص بالغنم؟ او انها يصح ان تكون للابل والبقر فالمؤلف يقول انها تصح من الابل والبقر لكن تكون كاملة ايش معنى تكون كاملة يعني لا تكن سبع فلتكن كاملة فلا تكونوا سبعا يعني لا يكون سبع بدنه ويعق بها او سبع بقرة واستدل واستدل اصحاب هذا القول لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه من الابل والبقر والغنم يعق عنهم الابل والبقر والغنم رواه الطبراني لكن هذا الحديث ضعيف جدا بل قال بعض العلماء انه موضوع الالباني في رواه القليل قال ان هذا الحديث موضوع. القول الثاني في المسألة ان العقيقة مختصة بالغنم لان جميع الاحاديث الواردة فيها انما وردت في في بذكر الغنم فقط ولم يرد في شيء من الاحاديث ذكر الابل والبقر الا هذا الحديث الا حديث انس هو حديث كما ذكرنا لا يصح ولا يثبت بل قيل انه موضوع وهذا هو قول الراجح ان العقيقة تختص بالغنم ان العقيقة تختص بالغنم قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته تذبح في اليوم السابع هذه هي السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عنه في يوم السابع ويسمى طيب اذا اردنا ان نهبط نضع قاعدة لليوم السابع كيف نعرف اليوم السابع يعني مثلا ولد المولود يوم الخميس متى يكون اليوم السابع الاربعاء اذا اراد ان نضع قاعدة اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته هذي قاعدة اليوم الذي يسبق يوم ولادته يعني مثلا ولد الخميس كان يوم الاربعاء ولد الجمعة السابع الخميس ولد السبت السابع الجمعة خذها قاعدة هذا المقصود باليوم السابع طيب قال فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ففي احد وعشرين يصح ولا تعتبر واسابيع بعد ذلك اه اما ما زاد على يعني اه ما زاد على السابع فلم يثبت في ذلك شيء لكن قال الميموني قلت لابي عبد الله عن الامام احمد متى يعق عنه؟ قال اما عائشة فتقول سبع سبعة ايام واربع عشرة واحدى وعشرين قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام آآ العقيقة في اليوم السابع فان لم يتهيأ في الرابع عشر فليتهيأ في احدى وعشرين. الحديث لما ورد في اليوم السابع واسر عن عائشة انه ان لم يتيسر شرح في الرابع عشر او احدى وعشرين لكن لا نقول انه سنة الا في اليوم السابع لان السنة لا تثبت بغير ذلك فنقول اذا السنة ان يذبح في اليوم السابع فان لم يتيسر ففي اي وقت طيب ما الحكمة؟ يعني ما الحكمة في اليوم السابع لماذا ما صاف اليوم السادس اليوم الثامن احد يستنبط الحكمة نعم نعم احسنت يقولون انه اذا كان قبل اليوم السابع آآ يعني يكون الطفل حين يولد متردد بين السلامة والعصب الى ان يأتي الى ان تمر عليه ايام الاسبوع. فاذا مرت عليه ايام الاسبوع سبعة ايام في الغالب انه آآ يعيش يعني هكذا علم بعض العلماء لهذا والله تعالى اعلم قال وكره لطخه من دمها لان ذلك يشبه فعل اهل الجاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اهرقوا عنه زمن واميطوا عنه الاذى. رواه ابو داوود ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى اما الاقامة فان الحديث المروي في ذلك لا يصح وجميع طرقه واهية واما الاذان فالحديث ضعيف ايضا لكن له طرق متعددة وبعض اهل العلم يقول انه يقوي بعضها بعضا وترتقي لدرجة الحسن لغيره وكما قال بذلك شيخنا عبد العزيز بن باز والالباني وجماعة ولعل هذا هو الاقرب سيكون المشروع اذا هو الاذان مشروع هولندا اذا هو الاذان اما الاقامة فلم لم يعني تثبت ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع يعني آآ ان يحلق رأسه في اليوم السابع لقوله ويحلق ويسمى ويحرق ويسمى نعم ويحلق رأسه ولهذا قال ابن عبد البر كانوا يستحبون ذلك آآ قال ويتصدق بوزنه فضة الحديث الوارد المروي في انه يتصدق بوزنه فضة ضعيف لا يصح ثم ايضا فيه شيء من النكارة الصدق بواجب وزن ماذا الشعر كم يساوي وزن الشعر وفضة ايضا ما يساوي شيء لو وزنت الشعر قد ما يساوي شيء ولا لا شيء يسير الاجرامات ترامب اقل من ريال فيعني ما اسمه حتى في نكارة حديث مروي في ذلك على كل حال ضعيف ولذلك الصواب انه لا يعني انه لا يثبت هذا الحكم فلا يقال انه تم ان يتصدق بوجهه فضة لانه حديث المرور في ذلك لا يثبت ويسمى فيه يعني يسمى في اليوم السابع لقوله عليه الصلاة والسلام يذبح عنه اليوم السابعة ويسمى وان سماه قبل اليوم السابع فلا بأس قول الله عز وجل واني عن قراءة عمران واني سميتها مريم وكان ذلك يعني بعد ولادتها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم سميت باسم ابي ابراهيم. ولهذا حديث انس ايضا انه ذهب باخيه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته امه فحنكه وسماه عبد الله لا بأس بالتسمية يعني في اليوم السابع او قبله او قبله ولهذا قال البيهقي باب تسمية المولود حين يولد فالامر في هذا واسع ولهذا قال ابن القيم والامر فيه واسع والتسمية للابي طيب حكم التسمية انها فرض يعني لابد من تسمية المولود فلا يصلح بدون اسم طيب ثم تكلم عن اداب الاسماء قال واحب الاسماء واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم طيب لماذا؟ لماذا كان حابب اسمع عبد الله عبد الرحمن ليش مكان عبد العزيز عبد الملك نعم نعم نعم لا تطلق الا على الله. نعم الله الرحمن لا تطلق الا على الله لكن غيرها قد تطلق على الله قد يطلق على المخلوقين مثل عزيز الله تعالى عزيز وقد يطلق على مخلوق عزيز لكن عزة الله تختلف عن عزة المخلوق لا تليق به وعدة المخلوق تليق به قالت امرأة العزيز مثلا الكريم قد اطلاق الكريم على الله قد يطلق على فلان بانه كريم آآ الرحيم قد يطلق على الله انه بهم رؤوف رحيم فقد جاء فرحوا من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الله الرحمن لا تطلق الله على الله. ولذلك كانت احب الاسماء الى الله تعالى قال وتحرم التسمية اما اما حديث من احب الاسماء الى الله ما عبد وما حمد فهو لا يصح لا يصح حديثا بقينا موضوع وتحرم التسمية بعبد غير الله. كعبد النبي وعبد المسيح وهذا بالاجماع وتكره بحرب ويسار يعني وذلك لما فيها من اه المعاني يعني السيئة كما قال ابن القيم رحمه الله ان آآ لكل اسم يعني كل مسمى من اسمه نصيب من اسماء لها تأثير على مسمياتها فتسمية بحرب تسمية يعني بامر اه غير لائق اللهم الا نكثر من ذلك العلم المجرد طيب اتسمع بمتعب نعم هل معناه يعني معناه مثل معناه مثلا المعاني السيئة اذا كان يقصد من العلم المجرد لا بأس اما اذا كان يقصد منه معناه فيكره لكن الظاهر هم من اطلاق الناس النساء انهم يقصدون من ذلك العلم المجرد طيب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور بما فيها من التزكية ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم في البرة الى زينب لان البرة فيها التزكية لا سلاحه هنا اذا كانت التزكية مقصودة او انها تفهم من الاطلاق اما اذا كانت التزكية غير مقصودة فلا بأس ولذلك صالح في تزكية لكنها هل هي مقصودة؟ لا الناس تقصد العلم المجرد فلا بأس التسليم الصالح واحد الانبياء نبي الله صالح يعني ايضا مبارك ايضا هنا يقصد به العلم المجرد ولا يقصد به التزكية اما خير ويسار فهنا واضح ظاهرة تبرع مثلا وابرار ابرار ايضا يكره التسمية بها لانها جمع بربه وايضا هدى ايضا تزكية فاذا كان التزكية اذا يعني ملحوظة وظاهرة فيقرأ التسمية بها اما اذا كان علما مجردا فلا يكره قال لا باسماء الملائكة والانبياء يعني التسمية باسماء الملائكة والانبياء لا تكره وتحمل محمد وابراهيم وصالح هذه لا تكره اما التسمية باسماء الملائكة فبعض اهل العلم يكره هذا ذلك بعض العلماء قال ما يكره يسمى باسماء الملائكة فجبريل مثلا وميكائيل اسرافيل وهو الاقرب الاقرب هو انه يكره التسمية باسماء الملائكة وهكذا باسماء السور تكلم ابن القيم عن هذا التحفة المولود كلاما طويلا قال وان اتفقا وقت عقيقة واظحية ادت احداهما عن الاخرى كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسلا لاحدهما ولذلك قالوا ان العقيقة والاضحية يعني اذا اتفقتا اجز احداهما عن الاخرى وهذا هو ظاهر المذهب فقال بعض العلماء انها لا تجزأ لان العقيقة اه مقصودة والاضحية مقصودة فلا تجزئ احداهما عن الاخرى والاولى ان يقال اذا كان الانسان عنده يسار وغنى فالاولى ان يعق وان يضحي. اما اذا كان فقيرا آآ الذي يظهر انه تجزئ الاضحية عن العقيقة في هذه الحال و لهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سيتوقف الدرس لمدة اسبوعين ان شاء الله فترة الحج ويستأنف ان شاء الله تعالى مع في بداية الدراسة في آآ عشرين من ذي الحجة ان شاء الله يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة ان شاء الله تعالى على ما هو معتاد طيب اه عندنا بحث الشيخ علي تقرأه الان التحال الاول هل آآ يكفي فيه الحل او لابد من الحلق والتقصير هذي محل خلاف بين العلماء وقلنا الخلاف رادع الى الخلاف في ثبوت الرواية اه اذا اذا ذبحتم اذا رميتم وحلقتم وقد حال لكم كل شيء للنساء او اذا رميتم فقد حل لكم كل شيء الى النساء. طلبنا من الاخ علي انه يبحث لنا مسألة موجود نعم فقال ناوية تقرأ لنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن بعد الحمد لله رحمه الله تعالى قال واذا فعل ذلك قال قد تحلل بحباب المسلمين التحلل الاول ثم اختلف العلماء اول آآ هذه النماذج التي روى البخاري رضي الله عنه رضي الله عنه عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حج ولم قال اني لبست رأسي وخلدت هدي فلا احب حتى انحرك وهذا يدل على ان التحدي الاول لا يكون عليه لكن احمد نبيه صلى الله عليه وسلم كان باب الرمز كما رواه مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بها فاتى جمرة فرماها قطعتها منزله من منى ومنحرف ثم قال واشار الى جانب الايمن ثم ليثم ثم جعل يعطيه الناس. ويدل ايضا ان التحلل الاول يكون في الخلق. لان حقه ثبت حديث رضي الله عنها رأت الناس بالتقصير. ورأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتحلل معهم الشخصية. فسألك عن ماذا اجابها لان المال لم يستحل بالتكبير هو ذوق الهدي فاذا زال المال وبلحيه حلال اي نعم نعم تفضل كملوا بعدين الشيء الثاني ما زال صريحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه الى يوم العيد لكن بنفس المعنى ليس فيه وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بفريضة حج وجاء للفتنة حين احرم وحين رمى جبهة العقبة اليوم الثاني قبل ان تقوم بالبيت. الذي كان يبشر صحيح وقل لهم قال هذا الحديث ضعيف رواه احمد وقد خالفه الجماعة. وقد تنشط ومسلم هذه الزيادة. تصوب البخاري على حديث رضي الله عنه بقول الطيب بعد رمي الجمار والحلق. قبل الافاضة. انتهى كما تكون فائدة الف وليس قبله. وروى النسائي ايضا في كتاب اخر نحو الفتن الماضية وفيه يعني فوجئت بحلمه بادر يوم يرمي جمرة العقبة قبل ان يقوم ببيته. وقد سكت عنه الحال بن حجر في بدر وقد ذكر في الذكر حسنة الادلة روى ابو داوود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم تارة الحقبة فقد كل شيء لسانه. رواه ابو داوود وقال حسبه هذا حديث ضعيف. الحجاجي لم يرده لي ولن يسمع منه. الحديث ممنوع فيه اربعة وهذا شفاع للدنيا. وروي ايضا حديث فيه زيادة مثل احمد وغيره. قال اذا رأيتم وحلقتم فقد حزبكم وكل شيء من النساء وايضا هذا الحديث في جميع الاحاديث عن اية هذا الحجاج الاربع وهذا حديث صحيح في سنده ومنصرف في متنه اما التنفيذ فيه قالوا الرابع الادلة ورواه النسائي وابن ماجة عن اسد العمري عن عباس قال اذا رأيتم جمرة فقد حل لكم قلت شيء من النساء هذا الشيء فان الحسن يذكرني لم يسمع الناس. طلع الحسن القرني لم يشفع له. وطلب الحاكم لم يجيبه القاضي في الادلة رواه ابو داوود مرفوعا ان هذا يوم الجمعة ان تحلوا يعني من كل ما فاذا حتى تبوحوا اليه وهذا حديث اصحه الشيخ الالباني لكن فيه كلام كان فيه كلام اضافة الى ما فيه كلام فقد نقل المخيم في كثير السنن عن البيعة قوله وهذا هذا حب لا اعلم احدا من الفقراء يقول به واخيرا هذا بعد ما يتعلق باحاديث مرفوعة اما الان ابو القول فقد روي عن عمر رضي الله عنه قولان طواف من توضأ وثبت عن عائشة وابن الزبير وغيرهما نعم جزاك الله خيرا والقول بانه الاول يحصل بالحلق فقط بالرمي فقط قول قوي كونه قوي وهو من اعضاء الروايات ولكن يعني قول الجمهور فيه احتياط ولذلك يعني من حصل منه هذا فنقول لا شيء عليه يعني من مثلا لبس النخيل وتطيب عندما رمى خفي عليه لكن يعني اذا اراد ان يحتاط فلا يتحلل الا بعد الرمي والحلق لكن القول بان الاكتفاء بالرمي هو يعني ظاهر الروايات وظاهرتم هو الاقرب عدم ثبوتها الاقرب عدم ثبوتها طيب آآ من عزم على الحج لا مانع من ان يضحي اعتقاد بعض الناس ان الحاج لا يضحي هذا غير صحيح اضحية يعني غير الهدي في الحج يمكن يهدي وان يضحي ويمكن ان يقال ان الاحسن يوكل من يضحي عنه مكة يكثر فيها الهدي في وقت من يضحي عنه في بلده ويهدي هديا في الحرام وكما ذكرنا ان ترقت الدماء في الهدي وفي الاضحية من افضل الاعمال النبي عليه الصلاة والسلام نحر من اهل الهدى ان يجمع بين الهدي والاضحية ولا علاقة باختيار النسخ ايضا السؤال الاخ اختار الافضل اختار التمتع وان يذبح اضحية فيذبح هديا ويذبح اضحية نعم كما يقول لكن الواد هو الذي نعم الذي يمسك هو الذي يدفع الثمن نحن وضعنا في هذا قاعدة من يدفع ثمن الاضحية هو الذي يمسك فاذا كان الوالد هو الذي يدفع الثمن هو الذي يمسك واذا كان واحد منكم يدفع الثمن هو الذي يمسك. نقول له لا يصح الاشتراك في الملك في واحدة من الغنم نعم اللهم ذكرنا ان القول الراجح يعني انه لا يقال هذا لان الحديث لا يثبت وان يقتص على ما ورد والذي ورد بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني بسم الله هذا يعني باجماع النصوص متواترة الله اكبر كما قلنا في البخاري اللهم تقبل مني في مسلم. نعم وجهك وجهه حديث ضعيف هذا ضعيف وجدت وجهي او اللهم هذا منك ولكن ضعيف. غير غير هذه الامور الثلاثة كلها ضعيفة نعم اي نعم هذا لا بأس به بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني اللهم ان هذه عن فلان لا بأس. اي نعم تحب الفقهاء تحب ان يذكر الاسم هنا اللهم ان هذا عن فلان اذا كان يريد ان يضحي عن غيره نعم نعم كما مر معنا كلام المؤلف لكن هذا ينبغي الا يعني يلجأ لها الانسان الا عند الحاكم اما عند عدم الحاجة فيفصل العقيقة عن الاضحية نعم غروب شمس اخر ايام القاعدة يعني مثلا اذا ثبتت رؤية الهلال غروب شمس هذا اليوم الذي نحن فيه لان الليل يسبق النهار يعني مثلا لو ثبت ان ان اه رؤية الهلال ستكون هذه ليلة الاول من ذي الحجة وغدا هو اليوم الاول من ذي الحجة. الليل يسبق النهار نعم تسميه الاضحية اذا هي واجبة لكن اذا نسيها هل تحل ام لا فالجمهور على انها تحل لعموم الادلة التي تدل على رفع الاثم عن آآ والمؤاخذة بالنسيان ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا والقول الثاني انها لا تحل صالح ابن تيمية رحمه الله رجح الشيخ محمد ابن عثيمين فهو قول قوي انها لا تحل الى نفسه لان النصوص الواردة في التسمية يعني كثيرة جدا ولا تأكلوا مما لا يملك اسم الله عليه وانه لحسن وقد اطال النفس الشيخ محمد العثيمين في رسالة قيمة جدا من صحب قراءتها في الاضحية اطال السلام عن هذه المسألة ورجح القول بانها لا تحل وقال ايضا فيها فائدة من الناحية التربوية اذا قلنا لا تحل فانه لن ينسى بعد ذلك لن ينسى التسمية فالقول بانها لا تحل قول نعم نعم في الشارع كذا ما هي مجموع رسايل ومثل السنة في الاضحية نعم والملائكة لا اله الا الله. مع انه لا شريك له اولا يعني يعني تصحيح السؤال ما الحكمة؟ ما الحكمة في هذا آآ اولا اذا اذا يعني ثبت النص ولا نسأل الحكمة لانها على يقين بان حكم الله ورسوله هو حكمة الحكم لكن بعض العلماء يستنبط حكما قد تكون صحيحة وقد لا تكون يقولون ان التي ذهب قرنا قد ذهب عضو آآ تنتفع به بين قرن تدافع به عن نفسها وتنتفع به وهكذا الاذن فاذا كانت العوراء لا تجزئ التي ذهب قرنها نعم وان كانت لا اعرف ان فيه خلافا الطواف آآ بالكعبة سواء بالكعبة مباشرة او بالهواء يعني بالقرار او بالهوى لان الهواء يتبع حكم القرار لا اعرف ان فيه خلاف ولا بأس به طوافه. لكن كلما دنوت من الكعبة كلما كان افضل نعم الجمهور على انه لا يجزئ الرمي قبل الزوال وهناك قول في عند الحنابلة انه يذهب وايضا عند الحنفية هو قول قوي لان الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن رمى قبل الزوال يشفق عليه ويتعجل تعجل في يومين ولا دليل يدل على المنع من الرمي قبل الزوال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه الاستحباب يعني هذه وجدت من اجاز فهو قول قوي خلاص قول ثالث مفرط ربما يكون هو يعني الاولى وانه يجوز للمعذور يجوز للمعذور ان كان له عذر ومن كان ليس معذورا فلا اما المعذور فيقاس على الرعاة فان الرعاة رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيجمعوا آآ رمي يوم الى اليوم الذي بعده ارخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام الانتقال من وقت الى وقت جاء في بعض الروايات انه رخص لهم في الرمي ليلا فكذلك ايضا بالنسبة للرمي قبل الزوال كأن يكون مع رفقة او مثلا حجز الطائرة مثلا قبل الزوال او نحو ذلك فلا بأس اما من كان غير معذور فالاولى ان يأخذ بقول جماهير العلماء والا يرمي الا بعد الزوال لكن ايضا لا نجزم بانه لا يصح الرمي لا نجزم نقول اولى الا يرمي الا بعد الزوال فان رمى قبل الزوال فالاقرب انه يجزى لان هذا الوقت كما انه وقت للذبح والنحر هو ايضا وقت للرمي نعم قوله كنا نتحيل ليس صريح انهم يقصدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يريدون الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم طاهر والله اعلم انه ان الاجر للمنوب عنه لانه قد اهدى هذا العذر المنوب عنه او قد يعني صرف هذا الاجر للمنوب عنه لكن هو يؤجر على نيته تؤجر على نيته وعلى مثلا الاشياء التي تخصه كالصلاة مثلا والدعاء الوالدة رجع من زوجته يوم ولدته امه هذا خاص بالمنوب عنه. قول بعض العلماء انه يشمل النائب والمنوب ليس عليه دليل نعم طيب نوافل ايش؟ نوافل الحج ايه النوازل والحج عندنا دكتوراة نقص من الفقه عندنا كل الشريعة الشيخ علي الشرعان وقد اخبرني بانها تحت الطبع هي هي افضل ما في النوازل في افضل ما في النوافل لانها اسد الفراغ شرف علمي ويصح الطبع لعلها تخرج قريبا ان شاء الله نعم اي نعم احسنت يعني اذا كان الحاج يريد ان يضحي فهل يأخذ من شعره من اظفاره؟ اولا يا اخوان الاخذ من الشعر والاظفار عند ارادة الاحرام هذا ليس مرتبطا بالاحرام ما له علاقة بالاحرام وانما قال فقهاء ذلك يقولون حتى لا يحتاج للاخذ منها بعد احرامه لانهم خاصة يعني في الزمن السابق يتم اماكن بعيدة وبعضهم يكون قارن ومفرد فتقوم مدة الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام متى عقد الاحرام؟ عقد في الخامس والعشرين ذي القعدة وبقي الى العاشر من ذي الحجة مدة طويلة ها انا ليس له علاقة بالاحرام اصلا ولذلك لو لم تكن الشعر حول اظفارك يعني صح ما له علاقة بالاحرام لكن يكون حتى لا تحتاج للاخذ منه فقط طيب من اراد ان يضحي لن يسله ان يأخذ لانه من شعره ولا من اظفاره لكن اذا كان متمتعا واعتمر فانه آآ يقصر او يحلق رأسه. وهذا تقصيره الحلق لاجل النسك ولا يؤثر على اه اضحيتها طيب نعم نعم نعم هو من حيث الوجوب لا يجب عليه الحج لكن لو اراد ان يفعل ذلك فان كان له دخل ثابت ان يكون له مرتب اه او دخل مثلا شهري ويضمن انه يعني يسدد هذا فارجو ان يكون بهذا بأس ان شاء الله. اما اذا لم يكن ثابت فلا يعني اذا لو ان له دخل ثابت واراد ان يقترض بعد ان يحج لا حرج عليه ان شاء الله وان كان الاولى الا يفعل اولى الا يفعل لان لانه لو مات فذمته لا تبرأ من الدين بينما لو مات وهو لم يحج ذمته بريئة لانه غير مستطيع نعم لا اذا قال ساضحي هذا خبر انما الساعية لو قال هذه اضحية على سبيل الانشاء هنا تتعين نعم تسليم الوليد كره بعض العلماء ذلك يقولون لان الوليد اسم للجبابرة فرعون يقول اسم الوليد يعني بعض الملوك ايضا كان منهم يعني بعض البطش وكذا اسماء الوليد لكن هذا لا ليس عليه دليل. صحيح انه لا بأس به بذلك وكونه يعني وجد مثلا عدد جبابرة بهذا الاسم لا يقتضي ان يكون هذا الاسم ممنوعا قد يكون باي اسم اخر صحيح انه لا تكره التسمية به تكره القراءة حكم شرعي يحتاج الى دليل. نعم ذكر ايوه لا بأس لا بأس بهذا ان شاء الله نعم اي نعم اذا اذا وصى الميت فالحي لا يمسك عشانه ولا ابصاره يعني ليس في احد يمسك عن الشعر والابصار لان هذا وصية من ميت وقد مات هذا الميت فعلى ان الاصل يا اخوان ترى الاضحية للحي ليس في الميت اصلا الاضحية الحية بل بعض العلماء يقول لا تكثر على الميت اصلا وحول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن عن زوج خديجة ولم يضحي عن عمي حمزة ولن يضحي عن بناته ولم يضحي عن الاقارب والاموات ولم يقال عن الصحابة انهم فعلوا ذلك. وقول قوي والف الشيخ عبد الله محمود السالف انا لا لاموت لكن الذي يظهر الله اعلم انها تجوز بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ام عن محمد وامة محمد وامة محمد فيهم احياء وفيهم اموات ولانهم يجوز الصدقة والصدقة تصح عن الميت نحن نقول لا بأس بذلك لكن الافضل والاولى ان يشرك الميت مع الحي فيقول عني وعن مثلا فلان من الاموات فآآ هذا هو الأولى لا يضحي عن البيت استقلالا الا ان يوصي. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد