الى اه يعني بدأنا بكتاب الجهاد ولم نكمله لعلنا في هذا الدرس ان شاء الله ننتهي اه منه. ووصلنا الى قول المؤلف اصل وقتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. متفق عليه وعن عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى السلفي للقاتل ولم يخمس السلب. رواه ابو داوود وهو حديث صحيح فاذا السلف يكون لمن قتل قتيلا له عليه بينة وهذا من باب التحفيز والتشجيع للمقاتلين والمجاهدين لكي آآ يعني يكون ذلك حافزا لهم على قتل آآ الكفار. وآآ وهذا مما استدل به بعض اهل العلم على ان الانسان اذا قصد بعمله وجه الله عز وجل وآآ اراد من ذلك مصلحة دنيوية فان ذلك لا يؤثر على اخلاصه. فان هذا المقاتل فلنقاتل في سبيل الله ومع ذلك جعله له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحافز وهو يكون له القتيل. ونظير ذلك قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فذكر منافع دنيوية اه استغفارها. ثم بين المؤلف المقصود بالسلف قال وهو ما عليه يعني ما على القتيل. من ثياب وحلي وسلاح. وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها هذا هو السلام. واما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيبه. قوله وجنيبه معناه ان آآ يجنب فرسا الى فرسه يعني يجعل فرسا الى فرسه فاذا فتر المركوب تحول الى مجنون فبعضهم يعني يكون عنده فرسان فيجعل فرسا جنيبا يعني قريبا من فرسه فاذا فترى الفرس المركوب تحول الى المجنون. فالنفقة والرحل والخيمة والجليب هذه تكون غنيمة لان السلب خاص آآ بما عليه القتيل حال قتله او يستعان به في القتال او استعانوا به في القتال كما ذكر المؤلف كالثياب والحلي والسلاح والدابة هذه تدخل في السلام. اما ما معهم النفقة وكذلك خيمته ورحله. وكذلك ايضا ما وجد معه من خيول اخرى ونحو ذلك. فهذا آآ لا يدخل في السلف لا يدخل في السلام. قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين قيمة هي كل مال اخذ من الكفار قهرا بالقتال. كل مال اخذ من الكفار قهرا بالقتال وآآ الفرق بينها وبين الفي ان الفي هو كل مال اخذ من الكفار بدون قتال. اذا ما يؤخذ من الكفار بدون قتال فهو فين. بالقتال هذا غنيمة وحل الغنيمة من خصائص هذه الامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسة لم يعطهن احد قبلي وذكر منها واحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم تجمع وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. قال المؤلف وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها. يقسم الغنيمة الى تسوى اربعة اخماس اربعة اخماس تكون للغانمين وهذا بالاجماع لقول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء ان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل. يعني والباقي للغانمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم اي ماء كذلك. اربعة اخماس اذا تكون غانمين. ولكن كيف تقسم؟ قال للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. للراجل يعني لغير الذي يقاتل يعني من غير خيط. هذا يكون له سهم واحد. واما الفارس ان كان على فرس هجين والهجين هو ما كان ابوه عربي فقط فله سهمان وان كان على فرس عربي فيكون له ثلاثة اسهم وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه لان نفع الفارس اعظم من نفع الراجل. ولكن تفريق المؤلف بين الفرس الهجين والفرس عربي محل نظر ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى عدم التفريق بينهما وان الفارس له ثلاثة اسهم لعموم الاحاديث فانه في حديث ابن عمر وما جاء في معناه آآ لم يخص الفرس العربي انما اطلق وهذا هو الاقرب والله اعلم انه يسهم للفارس مطلقا سواء كان فرس عربية او كان هجينا يسهم له ثلاثة اسهم. طيب اه ما الذي يقاس على الفرس؟ في الوقت الحاضر طائرة طيار يعني طيب عندنا ترى الفرس سيأتينا ايضا الابل فايهما اقرب يعني للفرس وايهما اقرب للابل؟ نعم؟ ايهما اسرع الفرس الابل الخيل لا شك اسرع هي اقرب الى الطائرة. والابل اقرب الى الدبابة هذا هذا هو الظاهر والله اعلم ولذلك آآ الطيار الذي يقاتل يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان بطائرته كما انه يسهم لفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفارس. طيب من كان على الدبابة هل يسهم له قلنا ما يقاس على الابل فيأتي الحكم. قال المؤلف ولا يسهم لغير الخير. يعني اللسان فقط انما هو للخير وبناء على ذاك لا يسهم في وقتنا الحاضر لغير الطيار. ولا شك ان نفع الطيار اكثر من غيره. ولا تسهم لغير الطيار آآ لغير الخير ولا يسهم لغير الخيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اسهم لغير الخير. وقد كان معه يوم بدر كان معه اه سبعون بعيرا. بل لم تخلو غزوة من غزواته من ابل ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم الابل مطلقا. وانما ورد عنه انه الخيل فقط وذلك تشجيعا للمقاتلين في آآ ان يقاتلوا على آآ الخيول لان نفعها اعظم قال ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. يعني لا يسهم لمن كان على فرس الا لمن فيه اربعة شروط. البلوغ والعقل والحرية والذكورة. فلابد من هذه آآ الشروط الاربعة لابد من هذه الشروط الاربعة ان يكون بالغا وعاقلا وحرا وذكرا من اختل ومقصوده مؤلف الاسلام هنا ليس فقط الاسهام الذي يكون الفارس الاسهام في الغنيمة مطلقا لا يسهم الاسهام المذكور وسهم للراجل وثلاثة اسهم للفارس الا لمن توفرت فيه هذه الشروط الاربعة فاذا اختل واحد منها فاذا لم يكن بالغا وكان مع الجيش صبي مثلا او كان غير عاقل او كان رقيقا او كانت امرأة. فهل هؤلاء يسهم لهم من الغنيمة؟ لا يسهم لهم ولذلك قال المؤلف فان اختل شرط رضخ له ولم يسهم. رضخ له ولا يسهم. ومعنى الرضخ انه يعطى من غير تقدير يعطى من غير تقدير يعطى ما اه يعني يرى فيه الامام المصلحة لكن لا يبلغ الرضخ قدر السهم يعني لابد ان يكون الرضخ اقل من مقدار السهم فاذا هؤلاء يعني الصبيان والنساء والارقة والمجانين هؤلاء لا يسهم لهم غنيمة لكن يرضخ لهم رضخا فقط. تطييبا يعني خواطرهم. وكذلك يعني حتى من حضر الميراث اذا حضر قسمته والقربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. فينبغي يعني من حضر قسمة شيء ان يطيب خاطره بان يعطى شيئا من المال الذي يقسم. قال ويقسم الخمس. نحن قلنا الغنيمة تقسم اه اربعة اخماس وخمس. اربعة اخماس للمقاتلين والخمس الباقي يقسم نعم لانه ليس من قاتلة يفترض انه ما يدخل في في الجيش النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ابن عمر كان عمره اربع عشرة سنة لم يجيه وعرض عليه يوم الخندق وعمره خمسة عشر سنة اجازه فيعني هو ليس من من اهل القتال. كذلك النساء لسن من اهل القتال فلذلك يوضح لهم رضخا نعم نعم من معه فرسان فيسهم القاعدة التي ذكرنا وبعض اهل العلم يقول انه لا يسهم لك. آآ يعني اكثر من اربعة. لكن آآ ظاهر الحديث انه اذا كان معه فيسم له نعم بالقاعدة التي ذكرنا فرس سهمان عن ثلاثة اسهم فرسه وسهم له اه قال ويقسم الخمس الباقي خمسة اسهم خمس باقي يعني احنا نقول اربعة اقسام للغانمين. الخمس المتبقي يقسم بهذه الطريقة التي اشارها المؤلف وهي مذكورة في قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال سهم لله ولرسوله فان لله خمسه وللرسول. فهذا سهم الله ورسوله ويصرف مصرف الفين فاذا كان يسرق يسرى مصرف فانه يدخل في بيت مال المسلمين. الذي يصرف في مصالح المسلمين وسهم لذوي القربى يعني لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو مطلب. حيث كانوا بنو هاشم هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب هو اخوه. وبن المطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفارقون في جاهلية ولا اسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشركهم في اه الخمس. ولكن الصحيح ان هذا خاص بخمس الغنيمة ولا يشمل ذلك آآ باب الزكاة لا يشمل ذلك باب الزكاة ومرت معنا هذه المسألة لما شرحنا الزكاة وقلنا الصحيح ان ذوي القربى ان ان يعني ان هذا خاص عندما قلنا لا لا تدفع الزكاة الهاشمي يعني ان هذا خاص من بني هاشم فقط ولا يلحق بهم بنو المطلب. قال للذكر مثل الانثى هي يعني عندما يسهم لهم تقسم آآ للذكر مثل حظ الانثيين كقسمة الميراث. وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا اب له ولم يبلغ. اليتامى جمع يتيم واليتيم كما عرفه المؤلف من لا اب له ولم يبلغ. يعني من مات ابوه قبل البلوغ فهذا هو اليتيم. طيب من ماتت امه قبل البلوغ هل يسمى يتيما ليس يتيما من ماتت امه قبل البلوغ ليس يتيما. طيب من مات ابوه بعد البلوغ لا يسمى يتيم لكن تجد بعض الناس يخطئ يعني تجد انه فوق خمسة عشرة سنة ويقول هو يتيم هذا غير صحيح يتيم انما كان من مات انما يطلق على من مات ابوه البلوغ. فاذا عرف المؤلف اليتيم لاحظ تعريفات الفقهاء احيانا تجدها في غير مظانها. تعريف اليتامى اليتم يعرفه الفقهاء في هذا الموظوع اه من لا اب له ولم يبلغ. والمؤلف خص ذلك بفقراء اليتامى اشترط في اليتامى ان يكونوا فقراء. وهذا احد اقوال اهل العلم في المسألة. والقول الثاني انه لا يشترط في اليتامى ان يكونوا فقراء طبعا في هذا الموضع لا يشترط اليتامى ان يكونوا فقراء لان لو جعلناه خاصا بالفقراء لم كل عطف المساكين عليهم فائدة. لان الله عز وجل قال واعلموا انما غنيت بشيء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى مساكين. القول والمساكين يشمل الفقراء والمساكين. فلو كان المقصود بهم فقراء اليتامى يقول لقال والمساكين ويدخل فيهم اليتامى. يدخلون في فيهم فقراء اليتامى. وهذا القول هو الاقرب. وقد رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ان ذلك لا يختص بفقراء اليتامى. وانما يعطى اليتيم ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفقد ابيه. فان اليتيم يتألم بفقد والده حتى ولو كان غنيا. يرى غيره لمن هو في سنه او دونه. ومعهم اباؤهم وهو قد فقد فيتألم بذلك. تأثر نفسيا فجبرا لخاطره. يعني جعل له حق في الخمس هذا هو الاقرب والله اعلم. قال وسهم للمساكين ويشمل ذلك الفقراء. ويشمل ذلك الفقراء. وسبق ان بينا في لما شرح كتاب الزكاة الفرق بين الفقراء والمساكين وقلنا بينهما عموم وخصوص. يعني كل وقلنا من انهيئه من من الالفاظ التي اذا اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت فكل فقير عند الاطلاق مسكين كل مسكين فقير. لكن اذا اذا جمع بينهما قيل فقير ومسكين او الفقراء والمساكين آآ ذكرنا ان في المسألة خلافا ورجحنا قولا في الفرق بين فقيه والمسكين من يذكرنا بهذا القول؟ نعم نعم الفقير من لا يجد شيئا او يجد دون نصف كفاية والمسكين من يجد نصف الكفاية او اكثرها. طيب من يجد تمام الكفاية؟ هذا مكفي ليس الفقير والمسكين. من يفضل له شيء بعد الكفاية هذا غني. ويمكن يعني نضرب لهذا مثالا انسان ما عنده اي دخل طبعا هذا واضح انه فقير. الانسان عنده دخل لكن يكفيه اقل من نصف الشهر بعد عشرة ايام ينتهي. هذا يسمى فقير طيب يكفيه الى منتصف الشهر مسكين يكفيه لعشرين من الشهر مسكين ايضا يكفيه الى اخر الشهر هذا مكفي ليس فقير ولا مسكين. طيب قال وسهم لابناء السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فهذا يعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده. نفقة يعطى نفقة او متاعا او حتى تذكرة سفر مثلا. الانسان اللي مثلا ضاعت او سرقت نفقته وهذا يعني يمكن في وقت الحاضر اكثر ما تجده في في مكة مثلا في الحج او في العمرة تجد بعض الناس يعني تسرق نفقته او تضيع. فهذا يعتبر ابن سبيل. يعطى من الزكاة ويعطى من الخمس ما يوصله الى بلد ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال المؤلف الكلام عن احكام الفيد والفي اصله من الرجوع. سمي بذلك لانه رجع من المشركين الى المسلمين وقد ذكره الله تعالى في قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله وللقربى ذكره الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع. اذا قال هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. ومثل المؤلف له بامثلة. قال كالجزية الجزية لانها تؤخذ بغير قتال وسيأتينا بعد قليل الكلام عن احكام الجزية. والخراج والخراج هو المال المضبوط على الارض الخرجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. المال المضروب على الارض التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. مثل ماذا؟ نعم الاراضي التي وقفها عمر على المسلمين. ارض آآ الشام ومصر وارض العراق. لكن هذه الان هل لقيت وقفا الى الى وقتنا الحاضر تغيرت الامور يعني مع مرور الوقت يعني ما مر على المسلمين احداث عظيمة تغيرت هذه الامور والا في الاصل انها اوقاف على المسلمين. الاصل انها اوقاف على المسلمين. فكان يضرب على الارض آآ الخرجية يضرب عليها آآ خراج يعني مال يدفعه صاحب الارض الى آآ المسلمين وعشر التجارة من الحرب العشر ما يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد الاسلام. ما يؤخذ من كل كافر تجرى في بلاد الاسلام. وهذا يسمى في الوقت الحاضر بماذا؟ بالظرائب يسمى بالضرائب. فاذا كان مثلا فتح مجال الاستثمار. فاتى كفار واستثمروا في بلاد المسلمين اه لا بأس بان يؤخذ منه يؤخذ منهم شيء من المال مقابل اتجارهم في ارض المسلمين هذي موجودة من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ونصف العشر من الذمي من الذمي. يعني يؤخذ العشر من الحرب ونصف العشر يعني خمسة في المئة العشر عشرة في المئة نصف العشر خمسة في المئة من الذمي. وذلك اثار وردت عن اه الصحابة في هذا. قال وما تركوه فزعا اي يكون فيئا وما تركوه فزعا يكون فيئا كما حصل ليهود بني النظير. فان الله تعالى القى في قلوبهم الرعب. فاصبحوا يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار هذا يدخل ايضا في الفي او عن ميت ولا وارث له منهم من مات وليس له وارث من الكفار فيصرف لبيت المال يكون فيا يكون فيئا. طيب من مات من المسلمين وليس له وارث. فهل ومصيرك ايضا يصرف لبيت المال. طيب اذا كان له اقارب لكن ليسوا اصحاب فرض ولا عصبا يعني الانسان مات ما له عاصب ولا صاحب فرض لكن له خال مثلا او عمه فهذا يرجع الى مسألة ميراث ذوي الارحام. والحنفية والحنابلة يرون توريد ذوي الارحام اما المالكية فيرون عدم توريد ذوي الارحام. وعند المالكية والشافعية انه يصرف لاي شيء لبيت المال الصحيح هو هو ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة انه يصرف لذوي الارحام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له بل ان المتأخرين وفقهاء المالكية والشافعية رجعوا لقول الحنفية والحنابلة في ان يصرف ميراث ذوي الى اه اه ذوي الارحام انفسهم. وهكذا اذا قالوا في الرد قالوا يرد على اصحاب الفروض. لانهم رأوا العبث ببيت المال ورأوا ان بيت المال ليس منتظما من قرون طويلة من قرون طويلة يعني عدم انتظام بيت المال من قرون طويلة يمكن من بعد هارون الرشيد ولذلك لما رأى المتأخرون فقهاء المالكية والشافعية هذا رجعوا الى قول الحنفية والحنابلة فقالوا اصحاب الفروض احق بالرد من بيت المال. وقالوا ان ذوي الارحام احق بالرد من بيت المال. ولذلك اه نجد ان المتقدمين من الشافعية قيدوا ذلك مثل ما قالوا يصرف لبيت المال اذا كان منتظما يعني يصرف المصالحة الشرعية. اما اذا كان غير منتظم اه فانه اه فانهم يقولون بالرد اذا كان هناك صاحب فرض ويقولون بتوريث ذوي الارحام اذا كان هناك احد من ذوي الارحام وصبت المارديني ها الشافعية آآ ذكر هذه المسألة وتكلم عن مسألة انتظام بيت مال قلت انه انقطع من قرون طويلة. فقال قد ايسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم. طبعا هذا كلام قد لا يسلم له لكن هذا يدل على حالة الاحباط التي يعيشها. كلما اتى والي اذا هو اسوأ من اللي قبله. وهذا مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. وهذا في الاعم الاغلب الا احيانا في بعض الاماكن وبعض الازمان قد يكون الوالي خيرا من الذي قبله مثل مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله منافي وقد كان اتى والجزيرة يعني الناس في الجزيرة كان عندهم شركيات وخرافات لما قام هذه الدعوة قامت معها يعني الدولة السعودية حصل خير كثير. من من نصرة التوحيد ونصرة يعني مذهب سلف في هذا فاذا اه نقول اه ان من مات وليس له وارث فانه يصرف ذلك لبيت المال. من مات وليس له وارث لا من الارحام ولا من الاقارب مطلقا فيصرف لبيت الله. اما لو كان له اقارب اذا كان له قريب سواء كان صاحب فرض فيرد عليه. اذا كان ليس له صاحب فرض ولا عاصم فيصرف لذوي الارحام لم يكن لاحد اطلاقا في صرف الى بيت المال. قال ومصرفه يعني مصرف الفين. في مصالح المسلمين ويبدأ بالاهم فالاهم يعني يقول انه يفصل في بيت المال ما هي مصارف بيت المال؟ مصارف بيت المال طالح المسلمين مصالح المسلمين. قال يبدأ في في مصالح المسلمين بالاهم فالاهم من سد ثغر وكفاية اهله به يعني كفاية اهل الثغور. والثغور هي التي تسمى في الوقت الحاضر بالحدود. وذلك لان حفظ بلاد المسلمين وامنهم من عدوهم من اهم الامور. المقصود الحدود التي بين مسلمين وكفار. فيبدأ بها. وحاجة من يدفع عن من المرابطين في الحدود ونحو ذلك. وعمارة القناطر ومن ذلك الوقت الحاضر يعني الطرق انشاء الطرق وكل ما يحتاج له المسلمون كل ما يحتاج مستشفيات والمدارس قال ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك. يعني ذوي القرب القرب يجوز ان يأخذ القائمون بها آآ رزقا من بيت لا لا واما كونهم يأخذون اجرة فهذا محل خلاف بين اهل العلم. لعل يأتينا ان شاء الله في كتاب الاجارة. لكن اخذهم الرزق من بيت المال هذا لا بأس به وحكى الاجماع عليه. فالقظاة يصرف لهم رزق من بيت المال. الرزق هو يعني نصيب ببيت المال نصيب من بيت المال. مثل يعني مكافأة من بيت المال. من ذلك ايضا رواتب الائمة والمؤذنين. هذه من الرزق تعتبر من الرزق من بيت المال كذلك ايضا المفتي مثلا القاضي الوظائف الدينية عموما هذي يصرف لها رزق من بيت المال وهذا لا بأس به ولا شبهة فيه. قد حكي الاجماع عليه. انما الخلاف في اعطائه اجرة. اعطاء الامام او المؤذن او مثلا القاضي او نحوه اعطائه اجرة هذا هو الذي فيه الخلاف وسنعرض له ان شاء الله في كتاب الاجارة اما اعطاؤه رزقا من بيت المال فهذا لا بأس لان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ولا شك ان ان صرفه في هذا انه من ابرز مصالح المسلمين. يعني كونه مثلا يصرف مكافأة للامام والمؤذن لا شك ان فيه مصلحة عظيمة وانتظام امر المسجد. لو لم يصرف مكافأة للامام والمؤذن ما انتظم امر المسجد. كله يعني كل وقت يأتي الانسان ويصلي بهذا المسجد ويأتي مؤذن ويؤذن فكونه يصرف يعني مكافأة للامام والمؤذن هذا فيه انتظام آآ يعني امور هذا المسجد. هكذا بالنسبة لصرف الرزق الفقهاء والمفتين والقضاة وغير ذلك من الوظائف الدينية لا هو كل ما يصرف من بيت المال غصب كل ما يصرف من بيت المال يعتبر رزقا هو رزق من بيت المال. ولذلك نعتبره رزقا ولذلك يعني اذا تخلف مثلا الامام والمؤذن عن بعض الاوقات لا يلزمه ان يخرج شيئا او يتصدق بشيء مقابل تلك الاوقات التي لم يصلي فيها او لم يؤذن فيها لان هذا ليس ليس لانه ليس اجيرا اصلا. لا نعتبر اجيرا حتى نقول انه يحسب الايام اللي ما صلاها ويتصدق بها. وانما هذا هو يعطى رزقا مكافأة تشجيعيا بيت المال على ارتباطه بهذا المسجد. ففرق بين الرزق وبين آآ الاجرة. قال فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني ان فاض بيت المال وكان كثيرا وصرف مصالح المسلمين وفضل شيء انه يصرف على المسلمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما من احد من المسلمين الا وله في هذا المال نصيب. الا العبيد فليس لهم شيء وقرأ قول الله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذو القربى الى ان بلغ قول الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واستدل الامام مالك بهذه الاية على ان الرافضة ومن ليس لهم نصيب في الفين. من يذكر وجه الدلالة؟ نعم نعم لان الله لان الله تعالى لما ذكر مصرف قال فلله وللرسول ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يعني لهم حق يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالامام بينما الرافظة يسبون من سبقهم يسبون معظم الصحابة فاستدل الامام مالك بهذه الاية على انهم ليس لهم نصيب في اي وهذا من دقة فقهه رحمه الله. قال وبيت المال ملك للمسلمين. بيت المال كما يقال يعني بلغة العصر يعتبر شخصية اعتبارية. شخصية اعتبارية. هو ملك للمسلمين. يعني لا يملك شخص معين وانما هو ملك لجميع المسلمين. ويظمنه متلفه. يظمنه متلفه الشخصية الاعتبارية التي تكلم عنها بعض المعاصرين الان تتمثل في الوقف وفي بيت المال. هنا من اتلف بيت يعني بيت المال او شيئا منه يظمنه كغيره من المتلفات. ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام. يحرم الاخذ بيت المال بلا اذن الامام لانه افتيات عليه فيما هو مفوض اليه. بل حتى الامام ليس له ان يصرف منه الا ما ترجحت فيه المصلحة. لانه مؤتمن عليه فاذا بيت المال هو ملك للمسلمين والصرف منه يكون باذن الامام. واذا اطلق الفقهاء الامام يقصدون به من له السلطة الاعلى في الدولة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب عقد الذمة. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن عقد الذمة. الذمة معناها في اللغة العهد. ومن ويدل ذلك قول الله تعالى او من ذلك قول الله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. والال معناه القرابة. والذمة العهد يعني لا يرقبون في مؤمن قرابة ولا عهدا. وذلك لان الاصل ان الانسان يحتمي بامرين باحد امرين اما بقرابة واما بالعهد. وعقد الذمة المقصود به اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام كامل ملة هذا هو تعريفه عند الفقهاء. اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام كامل ملة ولاحظ قولنا في التعريف احكام الملة ولم نقل والتزام الملة هل بينهما فرق؟ هل بين العبارتين فرق؟ نعم. التزام الملة مع ذلك يصبحوا مسلمين. يلتزمون بان يكونوا مسلمين واحكام الملة نعم تحت حكومة شيعي ما حكمت به الشريعة. فاذا يعني لو قلت في التعريف والتزام الملة التعريف غير صحيح. والتزام احكام بالله لان اذا قلنا التزام الملة لانهم لو التزموا الملة اصبحوا مسلمين لكن المقصود التزام احكام الملة يعني ما حكم به الاسلام وما حكمت به الشريعة فيلتزمون بهذه الاحكام. والاصل هو عدم اقرار الكافر على كفره هذا هو الاصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. وآآ لان الخلق عباد لله فيجب عليهم ان يقوموا بمقتضى هذه العبودية. فاذا خالفوا ذلك وخرجوا عنها فالواجب ردهم اليه لانهم خلقوا من اجلها. لكن لنا ان نقرهم اه على دينهم في الذمة والعهد لا نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. وهذا من عظمة الاسلام انهم لا يجبرون على اعتناق الاسلام لكن يجبرون على آآ التزام احكام الاسلام. وحتى تكون كلمة الله هي العليا. طيب لمن تعقد قبل هذا قبل ان ندخل مسألة عقد الذمة؟ نريد تقسيم اما الكفار الكفار ينقسمون الى اربعة اقسام القسم الاول الكافر الحربي وهو الذي بيننا بين مسلمين وبينه حرب معلنة. وليس بينه وبينهم عهد ولا اه ذمة ولا امان فهذا دمه هدر ما له هدر وقد سبق ان تكلمنا عن هذا وقلنا ان الامام مخير في الاسرى منهم بين اربعة اقسام تكلمنا عن هذا في الدرس السابق. القسم الثاني الذمي. وهو الذي الذي يعقد له عقد الذمة ويقر على دينه بشرط بذل آآ الجزية. وهذا هو الذي سنتكلم عنه في هذا الباب القسم الثالث هو المعاهد. وهو الذي بينه وبين مسلمين عهد وهذا حال معظم يعني الكفار الذي بينه وبين المسلمين عهود. والعهد له صور يعني متعددة عهد يعني مجرد مثلا اعطاءه تأشيرة هذه صورة يعني لا يدخل بلادنا هذه صورة من صور العهد مثلا آآ اه القسم الرابع الكافر المستأمن. وهو الحربي اذا اعطي الامان. الحربي اذا اعطي الامان. طيب يعطي الامان ممن؟ نعم؟ لا ليس خاصا بالامام. اي شخص من المسلمين رجل او امرأة قد اجرنا من اجرتي يا ام هانم اي شخص من المسلمين كونه يعطى الامان من الامام هذا من باب اولى يعني اعظم في في الامان لكن لا يختص ذلك بالامام بل يشمل الامام ويشمل كذلك اي مسلم رجلا كان او امرأة. الاول الحرب يقول ادمه هدر وما له هدر الذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء دماؤهم معصومة واموالهم واعراظهم معصومة لا يجوز التعدي عليهم. والتعدي عليهم كبائر الذنوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عمرو من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. والمقصود بالمعاذ لهذا الحديث يعني يشمل ليس المقصود بمعاهد المعنى الاصطلاحي يشمل الذمي ويشمل كذلك المستأمن. وذلك لان دين الاسلام دين عظيم ليس دين غدر وخيانة. يأتي الى بلاده وبموجب عهد وامان ثم نغدر به ونخونه ونقتله هذا لا ليست هذه من اخلاق الاسلام. بل اذا اراد ان يقاتل الكفار نقاتلهم بحرب بيننا وبينهم حتى ان الله عز وجل يقول واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء مجرد انك تخاف انه يخونك لا تذهب وتبدأ بالقتال لا انبذ عهدك قل يا فلان ترى العود اللي بينا وبينك وبينك قد نبذناها حتى اكون انا وانا وهو على سواء بهذا ان الله لا يحب الخائنين. ولذلك ليس هناك دين اعظم من دين الاسلام في احترام العهود والمواثيق. حتى ان الله عز وجل قال في في شأن المستضعفين وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينك وبينهم ميثاق فانظر الى الى عظمة الاسلام واحترامه للعهود والمواثيق. طيب نعود الى الكلام عن الذمي تعقد لهم الذمة بعد ما عرفنا آآ عقد الذمة ومن يعيد لنا التعليم مرة اخرى نعم وبعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة. طيب قال لا تعقد الا لاهل الكتاب. يعني لا تعقد الذمة الا لاهل الكتاب او من له شبهة كتاب كالمجوس. اهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى وهؤلاء يختصون بين الكفار بانهم بان ذبائحهم حل لنا وذبائحنا حل لهم ولساهم حلو لنا كذلك والمقصود الكتاب التوراة والانجيل التوراة لليهود والنصارى هو النصارى. فهؤلاء تعقد لهم الجزية. وهذا بنص الاية وهي قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا اليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون واما قال او من له شبهة كتاب او من له شبهة كتاب. كالمجوس يجوز هم الذين يعبدون النار. ويقولون بالاصلين الظلمة والنور عندهم ان آآ الخير خلقه النور والشر. من الظلمة. وهؤلاء يقول المؤلف ان لهم شبهة كتاب ولكن هذا محل نظر. اين هذا الكتاب؟ وما هو هذا الكتاب؟ ومن الذي ارسل لهم؟ الواقع ليس هناك دليل يدل على هذا ليس هناك دليل يدل على هذا. فالقول بان لهم شبهة كتاب محل نظر. وهذا يقودنا الى مسألة اخرى وهي هل تختص؟ يختص اخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس او ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الاول انها انما تؤخذ من اهل الكتاب فقط. انما انها انما تؤخذ من اهل الكتاب فقط. وآآ لا تؤخذ من بهم من اهل الكتاب المجوس وان يملوا شبهة كتاب كالمجوس. ونحن قلنا كلمة من له شبهة كتاب هذه يعني محل نظر آآ وهذا هو قول الجمهور واستدلوا آآ ظاهر الاية فان الله تعالى قال من الذين كتاب القول الثاني في المسألة ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار. سواء كانوا اهل كتاب ام مجوس ام وثنيين ام غيرهم واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه بتقوى الله ثم اوصاه بوصايا وفيها ان لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال. وذكر منها الجزية فقوله لقيت عدوا من المشركين ولم يقل من اهل الكتاب وانما قال من المشركين. فادعوهم الى ثلاث خصال منها الجزية. قالوا ثمان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من المجوس من مجوس هجر. كما في الصحيح البخاري وهذا دليل على ان الجزية تؤخذ من غير اهل الكتاب. واما القول بان المجوس عنده شبهة كتاب فهذا غير مسلم لا يعرف ان لهم كتاب ولا ان الرسول ارسل لهم. وانما اخذها النبي عليه الصلاة والسلام منهم لانها تؤخذ من عموم الكفار. واما ذكر واهل الكتاب في الاية فلانه لم يبقى احد في جزيرة العرب من المشركين. وقد كان من وجد من مشرك العرب اسلم فلم يبق احد يقاتله المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة سوى اهل الكتاب. وقد اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وابن القيم ورجحوا جمعهم لمحققين اهل العلم وهذا القول هو الاقرب والله اعلم ان الجزية تؤخذ من عموم الكفار سواء كانوا اهل كتاب ام او من غيرهم. قالوا ويجب على الامام كل الكفار جميع الكفار تؤخذ منهم الجزية. نعم. اه ويجب على امام عقدها حيث امن مكرهم. يجب على الامام عقد الجزية. الامام هو من له السلطة الاعلى في الدولة اه او من ينوب عنه يعني من ينيبه من الوزرا او الامرا فهذا عقد الذمة خاص بالامام لانه عقد يترتب عليه احكام كبيرة. وهو ليس كالامان فالامان كما قلنا يصح من ايه مسلم رجلا كان او امرأة اما عقد الذمة فلابد ان يكون من الامام او نائبه. ثمان عقد الذمة يعني عقد مؤبد. عقد مؤبد ليس مؤقتا. فلابد ان يكون من الامام حتى يدرس هذا العقد وهل فيه يعني اه اموره ولا يكون من اي احد من الناس. اه الهدنة تكون مؤقتة ما تكون مؤبدة الامان امره ايضا اسهل لانه يكون لاحد من الكفار الحربيين لغرض او لحاجة دخل بلاد المسلمين فيصح من اي انسان لكن عقد الذمة لا يصح الا من الامام. قال والتزموا باربعة احكام يعني لا يصح عقد الذمة الا اذا التزموا باربعة احكام احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وذلك في كل حول في كل سنة يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقوله وهم يعني الصاغرون اخذا من الاية الكريمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآآ الصغار المقصود به يعني الاهانة. فسر ذلك بعض العلماء بانهم آآ يعني لا لا يرسلوا لا يبعثوا احد وسيطا وانما يأتوا بها مباشرة ليكون ذلك ابلغ في ذلهم وصغارهم. وآآ بعض الفقهاء وابنه صاحب زاد المستقنع قال انه امتهنون عند اخذها. لاخذ الجزية منهم ويطال وقوفهم يعني يجعل لهم واقفون ينتظرون دفع الجزية ثم نهينه نتشاغل عنهم وحتى يطول وقوفهم. وتجر ايديهم عند اخذ الجنسية ذكر هذا صاحب زاد مستقنع وبعض اهل العلم قال انهم لا يعاملون هذه المعاملة وانما يعاملون بالصغار دون ان يفعل ذلك فلا داعي الى ان يطال وقوفهم وان تجر ايديهم بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط ان لا نظهر اكرامهم وبشرط ان يأتوا بها مباشرة من غير واسطة. لاخذهم قولا وهم صغيرون فقط. حتى يعطوا وهم صاغرون ولذلك هذا قول لا دليل عليه. الصحيح ان المقصود ان لا نظهر اكرامهم وان يتوا بها مباشرة. يسلموها مباشرة من غير واسطة. قال الا يذكروا دين الاسلام الا بخير. فانقدحوا في الاسلام او في الله او في رسوله صلى الله عليه وسلم فانهم لا تعقد لهم الذمة. وقد جاء في حديث علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت. فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. اخرجه ابو داوود بسند صحيح وذكر صاحب منار السبيل ذكر اثرا انه قيل لابن عمر ان راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته انا لم نعطي الامانة على هذا. لكن يعني آآ اه لا اعلم اصلا لهذا الاثر والالباني في رواه الغليل قال ايضا لم اقف له على سند. الثالث قال الا يفعلوا ما فيهم ظرر على المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار فان فعلوا ما فيه ضررا فانه لا تعقد لهم الجزية لا لا تعقد لهم الذمة طبعا تجري عليهم احكام الاسلام. اه لانهم التزموا احكام الاسلام بهذا العقد وهذه هي احكامه. واحنا قلنا في عقد الذمة اقرارهم على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة. فلابد من يلتزموا احكام الاسلام. قال في نفس ومال وعرظ واقامة حد فيما يحرمونه تقام عليهم احكام الاسلام فيما يعتقدون تحريمه. ومن ذلك مثلا الزنا. الزنا محرم عند اهل الكتاب وقد جاء في الصحيحين ان يهوديا آآ ويهودية قد زنيا اوتي بيهودي ويهودية قد زنيا بعد احصانهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود وامرهم بان يأتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة و جعل القارئ يقرأ ووضع ووضع يده على اية الرجم. فقال عبد الله بن سلام مره فليرفع يده. فلما رفع يده اذا باية الرجم امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. وكذلك ايضا آآ قتل القاتل فمن قتل فانه يقتص منه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان يهوديا قتل جارية ورض رأسها بين حجرين فامر الله صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين. ولذلك الصواب في القصاص ان يفعل قاتل مثل ما فعل المقتول. وان كان الذي عليه عمل عندنا هنا في المملكة انه يقتل بالسيف لكن الصحيح الذي تدله السنة افعل به مثل ما فعل مقتول. رض رأسنا نرد رأسه آآ غرق نغرقه وهكذا. هذا هو اقرب آآ العدل. لكن ما يعتقدون حله. قال المؤلف لا فيما يحلونه كالخمر. فمثلا يعني النصارى يعتقدون اباحة الخمر فهل يمنعون من الخمر في بلاد المسلمين؟ آآ لا يمنعون منه لكن يمنعون من اظهاره. يمنعون من اظهاره لتأذي به. لا قلنا انهم لا يمنعون ما يعتقدون حله. لانهم اذا كانوا يقرون الكفر هو اعظم فكيف لا يقرون على ما يعتقدون حلهم؟ نحن اقرضناهم على دينهم كيف لا نقرهم على ما يعتقدون حله؟ فلذلك هم يعتقدون حله اه اه لا يمنعون منه لكن يمنعون من اظهاره ولذلك مثلا رجال هيئة بالمعروف والنهي عن المنكر اذا رأوا مثلا آآ احدا آآ يشرب معه الخمر مثلا وهو غير مسلم ينكر عليه اظهاره. اذا كان يعتقد حله ينكر عليه اظهاره فقط. خلاف المسلم فان المسلم محرم عليه. وبعض اهل العلم استنبط من هذا الفائدة وهي ان من اعتقد حل شيء مختلف فيه آآ انه آآ لا يلام على يعني ذلك لا يلام ممن يرى تحريمه. اذا كان هذا الانسان يرى حل هذا الشيء وانت ترى تحريمه فانك لا تلوم على هذا آآ الشيء. دقيقة بس ودنا الوقت الان متأخر اللي عنده اسئلة بعد الدرس قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي الى اخره. انتقل المؤلف لبيان من لا تؤخذ جزء منهم فقال انه لا تؤخذ اه الجزية من امرأة فالمرأة لا تؤخذ منها الجزية لانها آآ ليست من اهل القتال. وهكذا خنثى ايضا انه لم يتضح انه من اهل القتال وصبي. فالصبي لا تؤخذ منه اجهزة لانه ليس ايضا من اهل القتال. والمجنون كذلك والقن وهو الرقيق. ايضا لا تؤخذ منه جزية. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خذ من كل حالم دينارا او عدله. خذ من كل حال يعني بالغ دينارا او عدله. رواه الشافعي ولان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تظربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تظربوا الا من جرت عليه آآ قال موسى يعني من كان بالغا من كان بالغا. وهكذا قال وزمن الزمن هو المصاب بعاهة قديمة يعني معاق فهذا ليس له القتال فلا تؤخذ منه جزية. واعمى وشيخ فان وراهب من صومعة لانهم كلهم لانهم كلهم آآ دماؤه محقونة وليسوا من اهل القتال اشبه النساء والصبيان اشبه النساء والصبيان وهكذا ايضا الفقير ايضا وهذا لم يذكره مؤلف لكن نص عليه بعض الفقهاء قالوا الفقير لا تؤخذ منه الجزية لانه ليس له مال والاموال الواجبة من شرطها الغنى والقدرة عليها. فالفقير لا تؤخذ ايضا منه الجزية. قال ومن اسلم منهم بعد حولي سقطت عنه الجزية. وقد روي في ذلك حديث ابن عباس ليس على المسلم جزية لكنه اه اخرجه ابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف وروي ان يهوديا اسلم كتب عمر الا تؤخذ منه اه جزية. ولان اسقاط الجزية عن من اسلم فيه تشجيع اسلامه. طيب بقي ان يقال كيف يقر هؤلاء على الكفر؟ نظير بذل الجزية نقول انما يقر على ذلك لانه اذا التزموا لنا باحكام الاسلام واصبحوا يبذلون الجزية فان هذا فيه تشجيع لي آآ تعرفهم على الاسلام وعلى واقع الاسلام وعلى احوال المسلمين الغالب ان كثيرا منهم يسلم الغالب ان كثيرا منهم يسلم ولذلك البلاد التي فتحها المسلمون بلاد العراق والشام وكثير الامصار كان فيها كفار يعني كثير يعني وكانت تؤخذ منهم الجزية واسلموا اين اهل الشام واهل مصر واهل هذه البلدان؟ الذين كانوا قبل قبل يعني فتح المسلمين لها. اندمجوا في المسلمين واسلموا واصلحوا من من المسلمين. قال فصل ويحرم قتل اهل الذمة واخذ ومالهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. اخرجه البخاري في الصحيح. فاذن لي والمعاهد والمستأمن هؤلاء لا يحرم قتلهم ويحرم ايضا اخذ اموالهم. ولانه انما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ اموالهم ويجب على الامام حفظهم ومنع ما يؤذيهم ومنع من يؤذيهم. فحفظهم مسؤولية الامام. ولا يجوز التعرظ لهم بالاذية ولذلك نجد ان في بعض العصور الاسلامية لما ظعفت الدولة الاسلامية فاصبح المسلمون غير قادرين على حماية النصارى الذين كانوا يأخذون منهم الجزية اسقط المسلمون عنهم الجزية لانهم قالوا اننا ناخذ الجزية نظيرها ايضا حمايتنا لكم فاذا كنا غير قادر على حمايتكم فلا يحق لنا ان نأخذ الجزية منكم. ثم ذكر المؤلف ما الذي يمنع منه اهل الذمة؟ فذكر امورا وذلك فيتميز عن المسلمين فقال يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن اظهار والعيد والصليب وظرب الناقوص وهذا كله ورد في كتاب عمر. وشرح ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمة. قال ومن بكتابهم يعني التوراة والانجيل ومن الاكل والشرب نهارا في رمظان يعني مجاهرة مجاهرة يعني مجاهرة بالاكل والشرب في نهار رمضان وهكذا المجاهرة قال ومن شرب الخمر يعني المجاهرة بشرب الخمر كما ذكرنا واكل الخنزير كذلك المجاهرة به ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف لانه يتضمن آآ ابتذال ذلك بايديهم قد يهينون المصحف يبتذلونه وهكذا كتب الفقه والحديث. لكن لو علمنا رغبتهم في الاسلام فيمكن ان نعطيهم اه معاني القرآن. معاني القرآن لكي يقرأوا ويتعرف عليه لعل ذلك ان يكون سبيلا لاسلامهم. قالوا ومن تعلية البناء على المسلمين لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يمكنون من ان آآ تكون ابنيتهم اعلى من ابنية المسلمين. ويلزمهم التميز عنا بلباسهم. فيكونون متميزين عن المسلمين في الملبس وفي المظهر لذلك يكون لباسهم غير لباس المسلمين ولذا قال بعض الفقهاء انه يحلق مقدم رؤوسهم حتى يعني يكون ذلك تمييزا لهم وقالوا انه يشدون اوساطهم بالزنار حتى يعرف انه من اهل الذمة. المقصود انهم يتميزون عن اه المسلمين باللباس. وهذا طبعا كان وقت قوة المسلمين و قوة الدولة الاسلامية واين اهل الذمة الان؟ هل لهم وجود الان الذمة هل الذمة الذي يبذلون الجزية للمسلمين؟ هل لهم وجود الان الله المستعان الان عسى المسلمين الان ما يدفعون الجنسية الان لهم. يعني هذا في الحقيقة سوء ضعف المسلمين والا فان المسلمين تمسكوا باسلامهم لا شك انهم يسودون وينصرهم الله تعالى. ان تنصروا الله ينصركم. ولكن ستكون العاقبة للاسلام والمسلمين قطعا حتى لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر الا ادخله الله هذا الدين. بعز عزيز او ذل ذليل. وآآ وذلك حين نزول المسيح عيسى ابن مريم ان الاسلام سيعم الكرة الارضية كلها. لكن يعني هذا الذي ذكره الفقهاء يعني كان موجودا في عصور سابقة لما كان المسلمون اقوياء. قال ويكره لنا التشبه بهم. قول المؤلف يكره هذا محل نظر. والصواب انه التشبه بهم والتشبه بالكفار عموما يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله احوالي اقل احوال هذا الحديث ان يقتضي تحريم التشبه بهم. وان كان ظاهره يقتضي كفرا المتشبه بهم قال اقل احوال هذا الحديث ان يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفرا او متشبه به. فاذا الصواب ان التشبه الكفار انه محرم. لكن ما ضابط التشبه بالكفار؟ نعم. احسنت. الضابط انتبه لهذا الضابط. ضابط التشبه الكفار ان يكون من خصائصهم. ان يكون ذلك الشيء من خصائصهم. يعرف بانه كفار. اما الشيء المشترك بينهم بين المسلمين فلا يكون في ذلك تشبه. فمثلا لبس البنطال يعني اذا قلنا البنطال الواسع لان ما يصف الا العورة ولا يحجمها. هل فيه تشبه بالكفار ارض نعم ليس تفيد شبوة لماذا؟ لانه اصبح الان مشترك بين مسلمين وكفار كثير من بلدان العالم الاسلامي يلبسون فاذا ليس فيه تشبه لكن مثلا لبس آآ الصليب مثلا او اللباس النصارى مثلا او مثلا الذي يلبس اليهود يضعونه على اه رؤوسهم. هذا خاص بالكفار فلا يجوز المسلم. اذا التشبه الممنوع هو الشيء الخاص بالكفار. اما الشيء المشترك بين المسلمين والكفار فلا يكون فيه تشبها. قال ويحرم القيام لهم لان قيام لهم فيه آآ يعني احترام لهم وتعظيم لهم وقد نهي المسلمون عن ذلك وتصديرهم في المجالس لا يجوز تفصير اهل الذمة والكفار في المجالس وبدأتهم بدأتهم بالسلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وبكيف فاصبحت او امسيت. يعني حتى اه لا يقال لا يبدأ الكافر كيف اصبحت او امسيت وهذا محل خلاف بين اهل العلم. فبعض اهل العلم قال ان الممنوع فقط هو ان يبدأوا بالسلام. اما اذا قال كيف اصبحت او كيف اذا امسيت او كيف حالك فان هذا ليس ممنوعا منه. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وقال ان النبي صلى الله عليه منا ما نهى عن بدائتهم بالسلام ولان السلام يتضمن الاكرام والدعاء. فانك اذا قلت السلام عليك انت تدعو له. اما اذا قلت كيف اصبحت السيد فان هذا مجرد ترحيب وتحية. وبعض اهل العلم فصل قال ان كان في قوله كيف اصبحت وكيف امسيت او صباح الخير يعني بغير لفظ السلام ان كان في ذلك مصلحة من دعوة الاسلام وتأليفا له فلا بأس به والا فلا وهذا القول الاخير التفصيل هذا يعني قول وسط ولعل انه الاقرب ورجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فاذا كان في ذلك مصلحة كتأليف قلبه للاسلام او كف شره حتى لان بعظهم ايظا اذا اه لم يقابله المسلم بقوله كيف اصبحت وكيف امسيت؟ ربما آآ انه آآ يمكر بهذا بالمسلم او يضر به او نحو ذلك اذا كان متنفذا فلا بأس ان يقول ذلك اذا كان في ذلك مصلحة شرعية وهذا هو الاقرب. قال تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. تهنئتهم اما تهنئتهم بالاعياد فان هذا آآ محرم تهنئتهم بالاعياد هذا محرم وآآ قال ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة يعني آآ هذا سلم فاعله من الكفر فلا ريب في تحريمه. لان تهنئتهم بالاعياد بمنزلة تهنئتهم بسجودهم الصنم الصليب ونحو ذلك. اما تهنئتهم بامور دنيوية كما لو ولد له مولود مثلا او او حصل له ترقية او نحو ذلك هذا لا بأس به هذا لا بأس به خاصة اذا كان في ذلك مصلحة لا بأس به في اظهر قول العلماء وظهر كلام المؤلف المنع عموما لكن الصواب انه لا بأس به خاصة اذا كان في ذلك مصلحة. وتعزيتهم تعزية الكفار محل خلاف بين اهل العلم. وقد سئل الامام احمد عنها فقال ما ادري فمن اهل العلم من منع ذلك وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف قال انه لا يجوز ان نعزيهم لان التعزية للمصاب وجبر لمصيبته ونحن نود الا يسلموا من المصائب. آآ بل نقول قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. وقال بعض اهل العلم انه اذا كان في في التعزية مصلحة من تأليف قلبه ودعوته للاسلام فلا بأس بها. وهذا هو الاقرب الى التعزية من جنس عيادة المريض. قال وعيادتهم فالمؤلف ايضا يرى انه يحرم عيادة اهل الذمة عموما والصواب انه ان والصواب جواز عيادة الكافر. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع عمه ابي طالب وعرض عليه الاسلام وقال كلمة احج لك بها عند الله. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عاد غلاما يهوديا. اه في مرض موته وعرظ عليه الاسلام فاسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. الصواب ان عيادة آآ اهل الذمة والكفار عموما انه لا اسابيع خاصة اذا كان بذلك مصلحة. قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي. يعني انظر يعني كلام الفقهاء في هذا يعني هذا يعني يدل على على يعني ان العزة للمسلم فيقول لو سلمت على ذمي ثم علمت انه ذمي كنت تظن انه مسلم فتقول له رد علي سلامي. وهذا قد روي عن ابن عمر رضي الله عنه. روي عن ابن عمر رضي الله عنه. وآآ قال انه سلم على انسان فعلم انه ذم قال رد علي سلامي. قال رددت عليك سلامك. فقال ابن عمر اكثر الله ما لك وولدك لك ثم التفت الى اصحابه وقال اكثر للجزية. يعني لانه اذا كثر ماله واولاده فاستكثر الجزية فيقولون يقول بدل يعني بدل بدل سلامه عليه يقول اكثر الله ما لك وولدك لان في هذا مصلحة للمسلمين لكن يقول ردوا عليه السلام يقول رددت عليك سلامك. لا لا يقول رددت عليك سلامك. لكن القول بهذا محل نظر ليس عليه دليل ظاهر الا هذا الاثر عن ابن عمر وان صح عنه انه يعني اه في سنده مقالا والاقرب انه اذا سلم عليه بطريق الخطأ انه ولا يستحب ان يقول رد علي سلام لان هذا فيه تنفير له عن الاسلام. فالاقرب انه اذا اخطأ فلا ينام على ذلك لانه قد اخطأ في السلام على غير اه المسلم. قال وان سلم الذمي لزم رده يعني لزم رد السلام. فيقال وعليكم يقال عليكم ان كانت العبارة ملتبسة. اما اذا كانت العبارة واضحة بان قال السلام عليكم فانه يقول وعليكم السلام. للاية الكريمة قول الله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها. فاذا سلم الكافر سلام صريحا فنرد عليه السلام صريحا. نقول وعليكم السلام وان شمت كافر مسلما اجابه لحديث اجابه يعني بقوله يهديك الله يهديك الله ويصلح بالكم لحديث ابي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان يشمتهم. فكان يقول لهم ارحموا نعم يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. آآ رواه ابو داوود والترمذي وهو حديث صحيح. فاذا اذا الكافر فانك تقول له آآ يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا تقل يرحمكم الله لانه لا يدعى للكافر والرحمة لكن تدعو له بالهداية وآآ الصلاح. وآآ هكذا ايضا لو شمت الكافر المسلم اذا عطس المسلم فقال الكافر له يرحمك الله فان المسلم يجيبه بيهديكم الله ويصلح بالكم. قال وتكره مصافحته لان مصافحة شعار المسلمين لكن لو كان في مصافحته مصلحة فلا بأس بها كان يكون في ذلك دعوة له للاسلام وتأليفا لقلبه. الفصل الاخير قال ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية او ابا الصغار او ابى التزام حكمنا ثم ذكر المؤلف ما الذي ينتقض به عهد اهل الذمة؟ الامر الاول اذا ابى بذل الجزية احكمنا عليه ببذل الجزيرة ووافقت لكنه ابى ان يسلمها لنا. فان ينتقض عهده بذلك. او ابى الصغار يعني على ما ذكر المؤلف يعني من من الامور التي يعني ذكرت مثلا قال انا ارسل اه الجزية مع واسطة مع رسول نقول لا لابد ان تأتي فاذا رفض انتقض عهده. او ابى التزام حكمنا. ابى ان يلتزم باحكام المسلمين مثلا في تحريم الزنا ونحو ذلك. او بمسلمة او اصابها بنكاح يعني الكافر لا يجوز ان يتزوج مسلمة لكن لو انه آآ عقد عليها واصاب او زنى بها فقد انتقض عهده وروي ان عمر رضي الله عنه انه قتل يهوديا آآ اراد استكراه امرأة مسلمة او قطع الطريق فينتقض عهده او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء فينتقض عهده. او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دينه فينتقض عهده ومثل ذلك ايضا لو تجسس او اوى جاسوسا فينتقض عهده اذا فعل امرا من الامور المناقظة للعهد فانه ينتقض عهده بذلك. اذا انتقض عهده ما الذي يترتب على هذا؟ قال المؤلف ويخير الامام فيه كالاسير وسبق ان قلنا ان الامام يخير في في الاسرى بين اربعة امور من يذكرنا بها؟ نعم نعم نعم. اولا القتل والرق. والمن المجان والمن بفداء في خير بين هذه الامور الاربعة. قال وماله شيء. ويصرف مصرف الذي تكلمنا عنه ولا ينتقض عهد نسائه واولاده لانه آآ انما وجد ان نقضوا منه دونهم. فان اسلم حرم قتله يعني ان اسلم هذا آآ الذمي حرم قتله ولو كان في الظاهر انه اسلم لاجل آآ ان يسقط عنه الجزية وقد روي ان يهوديا اسلم فقيل لعمر رضي الله عنه واسلم لكي يسقط عنه جزية فسأله عمر عن ذلك فقال نعم اليس الاسلام يؤوي من اه اسلم؟ قال نعم اه قبل منه عمر ذلك. قال ولو كان سب النبي يعني يحرم قتله حتى ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مختلف فيها. اولا اذا سب الله تعالى فان تاب تقبل توبته