قل هو النيابة استنابة جائز التصرف. هذا المصطلح مر معنا كثيرا فما المقصود بجائز التصرف اذا قال الفقهاء جائز التصرف ماذا؟ يقصدون بهذا المصطلح نعم الحر المكلف الرشيد احسنت اذا اذا قال الفقهاء جائز التصرف يقصدون به الحر المكلف الرشيد الحر فالرقيق ليس بجهاز التصرف المكلف المجنون والصغير ليس بجائزة تصرف الرشيد فالسفيه ليس بجائزة تصرف قال استجابة جائز التصرف مثله. يعني يستنيب جائز التصرف مثله يعني الجائزة تصرف اخر يكون الموكل والوكيل كلاهما جائز التصرف فيما تدخله النيابة اي من حقوق الله ومن حقوق الادميين. كما على ما يأتي بيانه ان شاء الله والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع فمن الكتاب قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فجوز العمل على الصدقات نيابة عن المستحقين العاملون عليها يأخذون الزكاة من ارباب الاموال ويدفعونها لاهلها ويدل ذلك ايضا قول الله عز وجل على اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وهذا وكالة وكل احدهم يشتري لهم طعاما والسنة فيها احاديث كثيرة منها مثلا ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن جعد البارقي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به الشاة فاشترى له شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار يعني كم نسبة الربح مئة بالمئة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وهذا الحديث صحيح البخاري. الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله ويعني فيها اشارة لما ذكرناه سابقا في في مسائل البيوع من ان الغبن المرجى فيه للعرف يعني هنا الربح مئة في المئة وكله يشتري به شاة اشترى شاتين ثم باع احد الشاتين بدينار يعني الشاة التي اشترى الشاة بنص دينار ثم باعها بدينار فربح بنسبة مئة بالمئة وما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا غبنة بل اقره ودعا له البركة ويظهر ان هذا يعني كان سائغا يعني ان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالمرجع في هذا الى العرف اعده الناس بعرف غبن كان غبن ومال فلا. لو كان هذا غير جائز ما اقر النبي عليه الصلاة والسلام عوض ابن الجعد. انكر عليه قال انك قد غبلت آآ هذا واشتري وقبلت البائع ولا هذا لا يجوز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اقره بل دعا له بالبركة وايضا يعني وكل النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه في القيام باعمال متنوعة وآآ يعني في احاديث كثيرة كان عليه الصلاة والسلام يوكل بعض اصحابه في القيام بتلك الاعمال قبض الصدقات وخرص التمر ونحو ذلك والاجماع اجمع العلماء على جواز الوكالة في الجملة كما حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم ولا تصح الوكالة الا بايجاب وقبول وذلك لانه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر الى الايجابي والى القبول. الايجاب هو كل لفظ يدل على التوكيل على الاذن وكلتك فوضت اليك ونحو ذلك القبول كل لفظ يدل على قبول هذه الوكالة. قبلت او نحو ذلك وفي وقتنا الحاضر يكفي اصدار صك وكالة لكتابة العدل يكفي هذا يعتبر هذا يعني نوعا من الايجاب توقيع الوكيل كافل في انعقاد الوكالة توقيع الوكيل في كتابة العدل يكفي في انعقاد الوكالة يعني اه طلب موكل الوكالة من كتابة العدل يكفي في الايجاب وتوقيع الوكيل بالقبول يكفي في انعقاد اه الوكالة آآ فهل يشترط ان يتوالى الايجاب والقبول في الوكالة نقول لا يشترط لا يشترط ان يلي القبول الايجابي ولا يشترط حضور الوكيل ولا علم لكن لا تنعقد الوكالة الا بعد قبول الوكيل لكن لا تنعقد الوكالة الا بعد قبول الوكيل ولو بعد مدة اذا لا يشترط ان تكون الوكالة على الفور بل يصح ان تكون على التراخي لان قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك من من اراد ان يوكل غيره في شيء واراد ان يذهب لكتابة العدل هل يشترط حضور الوكيل معه ما يشترط فيذهب لك الى كتابة العدل يقول اريد ان اوكل فلان ابن فلان في كذا فهذا هو الذي عليه العمل كتاب العدل ما يطلبوا لا يطلبون حضور الوكيل فعندما تذهب مثلا كتابة العدل تقول اريد ان اوكل فلان ابن فلان في بيع سيارتي او في تزويج مثلا موليتي او نحو ذلك فنجد ان يعني كتاب العدل بناء على هذا القول لا يطلبون حضور الوكل يكتبون وكالة وربما ان الوكيل لا يعلم اصلا بالوكالة ولم يأذن بها لكن نقول لا تنعقد الا بعد علمه واذنه وقبوله فلو انك ذهبت وكتبت صك وكالة فلما علم الوكيل بذاك قال من قال لك توكلنا ما اقبل؟ ما تنعقد لكن لو انه قبل فتنعقد ولو مع التراخي لا يشترط ان تكون على الفور وهذا هو الذي عليه العمل. هذا هو الذي عليه العمل في كتابات العادة انه لا يشترطون حضور الوكيل ولا اذنه وانما مجرد اي شخص يقول له اريد ان اوكل فلانا يوكل مباشرة من غير ان يطلب حضور الوكيل واخذا من هذا المعنى الذي ذكره اه الفقهاء آآ قال نعد عبارة المؤلف مثل المؤلف لما تدخله النيابة قال كعقد يعني كعقد بيع او هبة او نكاح فالبيع يصح التوكيل فيه وكذلك الهبة كذلك ايضا النكاح يصح التوكيل فيه. فيصح يجوز للوكيل ان يوكل غيره بان يلي العقد من ابن او من اخ او من شخص اجنبي فمثلا مثلا امرأة هنا في المملكة وليها خارج المملكة في بلد اخر ويراد تزويج هذه المرأة فيوكل الولي احد الناس لكي يعقد عقد وكالة عني. هذا يجوز بل حتى لو كان الولي حاضرا حتى لو كان الولي مثلا هنا ووكل ابنه او وكل اي احد فان هذا يصح بقول عامة اهل العلم وهكذا ايظا يصح ان يوكل الزوج من يقبل عنه النكاح يصح ان يوكل الزوج ان يقبل عنه النكاح يعني مثلا قال مبتعث ويعني اراد ان يعقد عقد نكاح لكنه بعيد فوكل اباه او اخاه في قبول عقد النكاح يصح ولا ما يصح؟ يصح. في قول عامة اهل العلم فاذا صحتك يكون التوكيل من الولي ويصح ان تكون يكون التوكيل من الزوج ويدل لهذا وهذا يعني سواء كان الولي حاضرا او غائبا وسواء كان الزوج حاضرا ام غائبا حتى لو كان الزوج حاضرا مثلا وقال انه مشغول او نحو ذلك. معنى هذا يعني يقدر ان يحصل. لكن لو لو افترضنا ان الزوج قال اريد ان اوكر غيري في قبول النكاح يصح فيعني الوكالة بابها واسع جدا وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية في قبول نكاح ام حبيبة ام حبيبة بنت ابي سفيان توفي زوجها وهي في الحبشة وقيل ان زوجها نصا لكن لم يثبت. لم يثبت انه تنصر وكثير من اهل العلم انكر قصة ان ان عبد الله بن جحش انه تنصر للحبشة الصحيح ان القصة لا يثبت انه انه فيها تنصر الرواية المروية في ذلك ضعيفة وانه مات فبقيت ارملة فاراد عليه الصلاة والسلام ان يجبر قلب هذه المرأة التي مات زوجها وهي مهاجرة الى الله ورسوله فتزوجها ووكل عليه الصلاة والسلام من يقبل عنه النكاح. قيل انه وكل عمرو ابن امية وكذلك قيل ايضا انه روي انه وكل ابا رافع في قبول النكاح لكن اسناد ذلك ضعيف. الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في نكاح ميمونة عقد لنفسه عليه الصلاة والسلام عقد لنفسه اذا التوكيل في النكاح قلنا جائز في قول عامة اهل العلم سواء اه كان الوكالة للولي او للزوج. يجوز التوكيف النكاح مطلق مقيدا فالمقيد ان يوكل تزويج رجل معين والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه انسان مثلا يريد ان يسافر وعنده بنات فاتى الى رجل صالح يثق فيه قال يا فلان وكلتك في تزويج بناتي من تراه كفئا يصح او لا يصح؟ يصح لا بأس به وقد روي ان رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر ابن الخطاب يعني وكله بتزويجه وقال له اذا وجدت لها كفأ فزوجه ولو بشراك نعله ويعني اختار رجلا قويا امينا اختار عمر ابن الخطاب فزوجها عمر بن الخطاب من؟ زوجها عثمان بن عفان يعني انظر يعني ثمرة اختيار القوي الامين فهي ام عمر بنت ام عمر ابن عثمان هي ام عمر ابن عثمان طيب اذن قلنا النكاح يصح التوكيل فيه. قال وفسخ يصح ان تكون الوكالة في الفسخ كالخلع والاقالة ايضا يصح ان تكون الوكالة في الطلاق بل الزوج ان يوكل من يطلق عنه وله ان يوكل رجلا او امرأة فلو اراد ان يوكل امه في تطليق زوجته يصح او لا يصح يصح لو هذا يوكل اخته لو اراد ان يوكل المرأة نفسها في تطليق نفسها امرأة اشغلته زوجته تطلب الطلاق تطلب كل ما يعني كل حين تطلب منها ان يطلقها. فقال وكلتك في تطليق نفسك متى ما اردتي فهذا يصح فاذا يعني طلقت نفسها يقع الطلاق. تقول طلقت نفسي وكالة عن فلان. او عبارة تؤدي الى هذا المعنى ولكن يعني اه الوكيل ليس له ان يطلق اكثر من واحدة الا ان يوكل اه ذلك الموكل اليه. لكن اذا قال وكلتك في الطلاق ليس له ان يطلق اكثر من واحدة. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اذا قال اذا قال لامرأته طلقي نفسك فلا ذلك كالوكيل فان نوى عددا فهو على ما نوى وان اطلق من غير نية لم تملك الا واحدة. اذا كما ترون الوكالة بابها واسع له ان كلا رجلا او امرأة له ان يوكل امرأة في تطبيق نفسها طيب قال ورجع يعني له ان يوكل في مراجعة امرأته له ان يوكل في مراجعة امرأته. مثال ذلك رجل طلق امرأته وهي في العدة ويريد ان يسافر ويخشى الا يضبط العدة فتخرج المرأة من العدة فيوكل من يراجعها هذا لا بأس به فاذا يدخل التوكيل حتى في الرجعة وذلك لانه يملك التوكيل بالاقوى وهو انشاء النكاح فبالاضعف وهو تلافيه بالرجعة من باب اولى قال وكتابة وتدبير. لانه عقد على مال اشبه البيع. وصلح كذلك تدخله التوكيل وتفرقة صدقة وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماه لقبض الزكوات ولتفريقه فلو وكلت شخصا يوزع زكاة مالك او يوزع الصدقات او كفارة مثلا هذا لا بأس بيوم من ذلك توكيل الجمعيات الخيرية في آآ توزيع الكفارة او في الاطعام او نحو ذلك. هذا كله من باب التوكيل فهنا لا بأس ان تعطيهم نقدا وهم يشترون طعاما ويوزعونه على الفقراء والمساكين قال وفعل حج وعمرة لما انتهى المؤلف من بيان ما تدخله النيابة من آآ حقوق الادميين انتقل لبيان ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى فليتدخلوا النيابة هو توزيع الكفارات والصدقات والنذور كذلك ايضا فعل الحج والعمرة فيجوز ان يوكل آآ الانسان غيره في الحج عن المتوفى وكذلك المعظوم. المعظوم المقصود به العاجز عن الحج والعمرة المتوفى والمعضوم فيجوز ان يتوكل في الحج عنهما ويجوز ان يتوكل الانسان في الحج عن ابيه وعن امه اذا كان بهذا الوصف يعني متوفى او معظوما اما القادر فمحل خلاف الصحيح انه لا لا يصح الحج والعمرة عن الانسان القادر مطلقا وعند الحنابلة انه اذا في الفرض لا يصح وفي النفل يصح لكن الاظهر والله اعلم والاقرب انه لا يصح التوكل على القادر وانما يكون ذلك عن المتوفى وعن المعظوب يعني العاجز قال لا فيما لا تدخله النيابة يعني لا يصح التوكيل فيها من حقوق الله عز وجل لتعلقها ببدن من هي عليه. انتقل المؤلف لبيان ما لا تدخله الوكالة او ما لا تصح فيه الوكالة والذي لا تصح فيه الوكالة قال ما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لان هذه الامور يراد فعلها من ذلك الانسان مباشرة وتتعلق ببدنه فلا يصح التوكيل فيها وتصح الوكالة منجزة كأن يقول انت وكيل الان او وكلتك من غير قيد ومعلقة كان يقول اذا دخل شهر رمظان فبع سيارتي مثلا علق ذلك بدخول الشهر او نحو ذلك. ومؤقتة وكلتك لمدة سنة. او شهر او اقل او اكثر وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. في بعض النسخ تعقد. الاقرب هو نسخة عقدوا بكل ما دل عليها من قول وفعل. اه سبق ان ذكرنا قاعدة في المعاملات وهي انها تنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل. نقلنا هذا عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله انه لا يشترط في ذلك الفاظ معينة هل بينعقد كل ما دل عليه القول والفعل الاجارة الوكالة؟ العقود كلها فلا نلزم الناس مصطلحات معينة كل ما دل على ذلك العقد من قول او فعل فانه ينعقد به وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. يعني لا بد ان يكون الوكيل معينا. فلا يصح ان يكون مبهما لا يصح انا اقول وكلت احد هذين الرجلين او احد هؤلاء لكن لا يشترط علمه بالوكالة واشرنا لهذه المسألة قلنا لا يشترط علمه ولكنها لا تنعقد الا بعد علمه واذنه وبناء على ذلك لو باع سلعة لزيد على انه فضولي ثم تبين ان زيدا قد وكله في بيعها فانه يصح البيع انه يصح البيع اعتبارا بما في نفس الامر حتى على المذهب وان كان قول الصحيح بيع الفضول اشرنا لهذا في لما شرحنا كتاب البيع القول الصحيح بيع الفضول والشراء فما هو نعم نعم احسنت يصح اذا اجازه المالك. يصح اذا اجازه المالك وذكرنا ادلة هذا القول. لكن حتى على المذهب حتى على المذهب يقولون لو باع سلعة لزيد على فضولي ثم تبين وكله فانه يصح قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه لان قلنا انها تصح في حقوق الادميين المعاملات المالية عموما وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالابراء منها كلها او ما شاء منه. بالمطالبة بحقوقه كلها. يعني ما يسمى بتحصيل الدين. تحصيل الدين توكل انسانه في تحصيل ديونك وهكذا ايضا في الوكالة تصح الوكالة في الخصومة. تصح الوكالة في الخصومة آآ وقد اثر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. قد روي ان علي بن ابي طالب وكل اخاه عقيلا عند ابي بكر وقال ما قضي له فلي وما قضي عليه فعلي وجاء في السنن الكبرى للبيهقي عن عبد الله بن جعفر كان علي ابن ابي طالب يكره الخصومة فكانت اذا كان له خصومة وكل فيها عقيل ابن ابي طالب يعني اخاه فلما كبر عقيل قال وكلني يقول عبد الله بن جعفر كان علي ابن ابي طالب يقول ان للخصومة قحما ان للخصومة قحما يعني مهالك. وان الشيطان يحضرها واني اكره ان احضره يعني بعض الناس ربما انه يأنف من آآ حضور خصومة وآآ يترفع عن حضور مجالس الحكم اما تورعا واما يعني لانه يرى انه يتخفى عن عن ذلك او لغير ذلك من الاسباب او لضعف حجته وقد اشرنا لهذا في الصلح الانكار. قد يجوز الصول على الانكار وذكرنا فائدة على انكار قل ان الجمهور اجاز الصلاة على انكار وخالف في ذلك من من الذين انكروا الصلاة على انكار قول ما يصح الشافعية احسنت والشافعية قالوا انه يتضمن اكل المال بالباطل قلنا جوابا عن ذلك ليس في هذاك المال الباطل بل فيها فائدة عظيمة ما هي فائدة الصلاة على انكار قطع الخصومة قطع الخصومة ويعني ايضا الترفع عن ان بعض الناس يترفع عن حضور مجالس الحكم فيريد ان يبذل مالا ولا يحظر مجالس الحكم وايضا السدال اليمين بعض الناس ما يريد ان يحلف ولو كان صادقا فمثل هؤلاء يعني يمكنون فاذا اراد الانسان تسلط عليه قال نطلبك مالا قال يا فلان ما اذكر انك تطلبني مال؟ قال اذكرك اطلبك مال رفع فيه شكاية للمحكمة واعطيه ورقة بالحضور قال كم يرضيك؟ اعطيك خمسة الاف خذ هذي خمسة الاف واسحب شكايتك هذا يعني الصلح على انكاره قل انه يصح قلنا انه يصح واقول ان هذه الصحف الظاهر لكن ايضا لهذا الانسان مخرج اخر وهو يعني بدل ما يصطلح معه الانكار قد يكون مبلغ كبير قد يقول اطلبك مئة الف مثلا او اكثر او فهنا جعل له ايضا يعني ايضا مخرج وهو التوكيل وما يلزمك ان تذهب انت لمجلس الحكم. انت تقول يترفع من حضور مجلس الحكم اذا نوكل من يخاصم عنك وكل من يخاصمك وهذا هو الذي عليه العمل الان ويعني المحامون يقومون بهذا فالمحامي هو في الحقيقة وكيل في خصومة وهذا يقودنا الى الى الى بيان حكم المحاماة المحاماة اذا كانت دفاعا عن حق فلا بأس بها اما اذا كان يحامي عن الحق والباطل فلا يجوز. لا يجوز للانسان ان يتوكل في الدفاع عن باطل ولذلك المحامي اذا عرضت عليه القضية ورأى ان لهذا حق يتوكل عنه ويخاصم عنه اما اذا كان الدفاع عن باطل هذا مبطل ينصحه ويذكره بالله ولا يجوز ان يتوكل عنه نعم لا اذا طلب الحد اللي عليه العمل انه يأتي صاحب الشأن ما يحلف الوكيل يأتي الموكل ويتوكل عليه في كل شيء لكن اذا اتت المسألة وصلت الى الحلف فيحظر الموكل ويحلف ولا بأس ان يأخذ الوكيل اجرة لا بأس يعني محامي لا بأس ان يأخذ اجرته على هذا فالوكالة الاجرة جائزة في قول عامة اهل العلم. اذا يجوز التوكيل في المطالبة بالحقوق يجوز التوكيل في الخصومة كل هذا يدل على عظمة هذه الشريعة. والا لو الزم الانسان بان يحظر مجلس الحكم بنفسه اذا كان في هذا حرج عظيم لكن يعني له مخارج له من اراد ان يصطلح معه انكار قلنا يجوز على القول الراجح له ان يوكل غيره في الترافع عنه هذه يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى حفظها لحقوق المكلفين قال ولا تصح اذ قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة يعني ان قال وكلتك وكالة مطلقة في كل شيء هذا انسان يثق في رجل عنده ويعني ربما نقول مثلا يتولى اعماله جعله وكيلا على جميع اعماله وكته في كل شيء في البيع وفي الشراء في كل شيء يقول المؤلف انه لا يصح. لماذا؟ قالوا لانه يدخل فيه كل شيء. من هبة ما له وطلاق نسائه واعتاق رقيقه ايعظم الغرر والظرر ولان التوكيل شرطه ان يكون في تصرف معلوم. وهذا مجهول اذا قال وكلتك في كل شيء والقول الثاني في المسألة انه يصح يصح توكيله في كل شيء مسألة المفوضة هنا وذلك لعدم الدليل الدال على المنع واما قولهم انه يعظم الظرر والغرر فقالوا ان هذا لا يسلم فان الانسان العاقل لا يوكل في كل شيء الا من رضي به ووثق به واطمأن اليه وهو يفعل ذلك باختياره فلا مانع من ذلك ولا محظور بل قد يكون فيه مصلحة كبيرة ومن ادعى المنع فهو مطالب بالدليل ولا دليل يدل على ذلك وهذا القول رجحه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في المختارات الجلية رجح هذا القول وقال ان هذا القول هو الصحيح هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب انه يصح لعدم الدليل اما قوله يعظم الظرر والغرر هذا لا يسلف. الانسان العاقل لا يوكل الا من يثق فيه لا يوكل الا من يثق فيه قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه مثله توكيل الوكيل. توكيل الوكيل. يعني هل يجوز الوكيل ان يوكل غيره فيما وكل فيه؟ نقول لا الامر من الثلاث احوال الحالة الاولى ان ينهى الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز للوكيل ان يوكل ولا يصح باتفاق العلماء الثاني الحالة الثانية ان يأذن الموكل الوكيل في التوكيل فيصح ذلك بالاتفاق الحالة الثالثة ان يطلق الموكل الوكالة فلم يأذن له بالتوكيل ولم ينهه عن التوكيل فنقول ليس للوكيل ان يوكل الا في مسائل معدودة. نص عليها الفقهاء ذكر المؤلف من هذه المسائل ان يعجز عنه مثله يعني يعجز عن العمل الذي وكل فيه فوكله امر معين فعجز عنه فله ان يوكل غيره ومن اين المسائل التي يجوز فيها التوكيل ايضا؟ ان يكون العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله لا يتولاه مثله مثال ذلك مثلا وكلتك في بناء عمارة لي معلوم ان مثلك لا يبني معلوم ان المقصود انك تأتي بعمال ويبنون هذه العمارة فمعنى ذلك يجوز لك ان توكل غيرك ايضا من المسائل التي يصح فيها توكيل الوكيل اذا كان الوكيل لا يحسن العمل الذي وكل فيه لا يحسن العمل الذي وكل فيه فيجوز له ان يوكل لكن لابد ان يكون وكيل الوكيل امينا. لانه لم يؤذن له في توكيل من ليس بامين قال لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق وذلك لانه تغرير بالمال يكون يعقد مع انسان فقير معسر يبيع السلعة او مع قاطع طريق الانسان المعروف باكل اموال الناس والباطل فيكون حينئذ آآ يعني قد خالف مقتضى الوكالة او يبيع مؤجلا يعني ليس للوكيل ان يبيع مؤجلا. الا باذن موكله لان الاطلاق ينصرف الى الحلول فليس له ان يبيع مؤجلا. ان فعل ذلك فانه يظمن او بمنفعة او عرظ. يعني ليس للوكيل ان يبيع بمنفعة او عرظ منفعة مثل مثلا اه استئجار البيت مدة معينة او عرظ كسلعة اخرى اذا وكل ان يبيع سيارة فقال المشتري اشتري السيارة بان اؤجر على الموكلك بيتي لمدة سنة. مثلا وليس له ذلك او قال ابيعك السيارة بسيارة اخرى ليس له ذلك. الا باذن موكله. وذلك لان الاطلاق محمول على العرف والعرف هو قول الثمن نقدا. كون الثمن نقدا او بغير نقد البلد لان عقد الوكالة لم يقتضيه. في عرف الناس ان البيع والشراء يكونوا بنقد البلد الا باذن موكل الا اذا اذنب له موكله في ذلك يصح ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود الطرفين وهذه العقود اه سيأتي الكلام عنها الذي يهمنا هنا الوكالة فنوع نوع عقد الوكالة انه عقد جائز من الطرفين ومر معنا ايظا هذا المصطلح كثيرا اذا قيل عقد جائز وعقد لازم فما معنى عقد جائز نعم لكل من الطرفين نعم عقد جائز يعني يجوز لكل من طرفي الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر عقد لازم اذا قيل عقد لازم نعم ليس لاحد من الطرفين فسخ الا برضا الطرف الاخر طيب على دراستنا السابقة من يمثلنا بعقد اللازم؟ مثل البيع ومثل ايضا الاجارة الاجارة هذي عقود لازمة اذا حصل تفرق مكان العقد بالابدان لزم البيع ولزمت الاجارة الوكالة عقد جائز الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر ولهذا قال المؤلف لكل من المتعاقدين فسخها ثم تكلم المؤلف عن مبطلات الوكالة قال وتبطل كلها يعني كل ما ذكر بموت احدهما. يعني اذا مات الموكل او الوكيل بطلت الوكالة وعند موت احدهما تبطل لانها عقل جائز فالموت مبطل للوكل لان الوكالة تعتمد الحياة. فاذا التفت الحياة التفت صحتها وجنونه كذلك ايضا لو جن الموكل او الوكيل بطلت الوكالة للمعنى السابق لان الوكالة يقولون تعتمد الحياة والعقل فاذا انتفى انتفت صحتها وبالحجر لسفه كذلك الحجر على السفيه فتبطل الوكالة سواء كان الحجر على الموكل او على الوكيل تبطل الوكالة اذا يعني هذا الموكل او الوكيل اصبح سفيها انسان وكلته في آآ بيع او في شراء ثم بعد ذلك حجر تفاجأت بانه سمعت انه حجر عليه سفيه تبطل الوكالة مباشرة قال حيث اعتبر الرشد يعني المقصود بطلان الوكالة بالحجر على عليه لسفه في التصرفات المالية في التصرفات المالية اما اذا وكل في غير التصرفات المالية نوكل في طلاق او في نكاح او في رجعة لا تبطل السفر يعني مثلا وكلت زيدا من الناس في تطليق او في نكاح ثم انه حجر عليه لسفه. هل يؤثر هذا الحجر على الوكالة؟ لا يؤثر. لان الحجر عليه للسفر متعلق بالامور المالية فقط وكما ذكرنا في الدرس السابق ان الحذر على السفيه ليس له علاقة بالتدين والاستقامة قد يكون الانسان مستقيم قد يكون طالب علم لكن السفيه فيما يتعلق بالتصرفات المالية فليس هناك ملازمة يعني مثلا انسان طالب علم معروف مثلا شيخ فاضل لكنه في البيع والشراء ما يحسن. ما يحسن البيع ولا الشراء والتصرفات المالية. هل يمكن ان يحجر عليه لسفهه في البيع والشراء لكن بقية اموره يعني امور لا لا نحشر عليه فلو وكل في طلاق وكل في ذكاء تبقى الوكالة لا تبطل ايضا قال وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه يعني اذا طرأ الفسق على الموكل او على الوكيل فتبطل الوكالة وذلك لخروجي بالفسق عن اهلية التصرف ومثل المؤلف لذلك قال كايجاب النكاح يعني وكل انسان في ان يعقد وكل انسان الولي وكل رجلا في ان عقد وكالة العدل ثم ان هذا الوكيل طرأ عليه فسق قبضت عليه مثلا الهيئة في اه يعني في امر كبيرة شرب خمر او نحو ذلك فهنا تبطل الوكالة قال وبفلس وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه يعني هنا تبطل الوكالة اذا حجر على الانسان لفلسه وتبطل وكالة فيما حجر عليه فيه فقط وذلك لانقطاع تصرفه بالحجر انقطاع تصرفه بالحجر عليه مثال ذلك يعني انسان وكل زيد من الناس فان يبيع سيارته وقبل ان يبيع حكم عليه حكم بالحجر عليه هنا الوكالة باطلة تبطل مباشرة وبردته يعني بردة الموكل وذلك لان المرتد نسأل الله العافية ممنوع من التصرف في ماله ماله يكون لبيت مال المسلمين يكون حكمه حكم الفي وبتدبيره او كتابته قنا وكل في عتقه ما معنى التدبير التدبير هو العبد المدبر والتدبير ما معنى التدبير؟ نعم تعليق عتق العبد بالموت. يقول اذا مت فانت حر والكتابة ان اتفق آآ الرقيق مع سيده على ان يدفع له اقساط اقساطا فاذا دفع كلها اصبح حرا فاذا كان قد دبر هذا العبد او كاتبه ووكل في عتقه ووكل في عتقه فمعنى ذلك انه يعني هو وكل في عتقه ثم دبره. او وكل في عتقه ثم كاتبه. فتبطل الوكالة وذلك لدلالة ذلك على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق معنى ذلك اذا وكل ثم دبر معنى ذلك انه ابطل وكالة وكل ثم كاتم ابطل الوكالة فاي شي يدل على بطلان موكل الوكالة على ابطال موكل الوكالة تبطل به والمثال الذي ذكره المؤلف بعد هذا قد يكون اوضح قال ببطئه زوجة وكل في طلاقها. يعني هذا رجل قال لزيد من الناس وكلتك في ضيق زوجته ثم ذهب ووطئها وطأ هذا الزوج مطلقته الرجعية ومعنى ذلك انه قد ابطل هذه الوكالة باي شيء بفعله ويعني وطؤه لها دليل على رغبته فيه واختيار امساكه. فتبطل الوكالة مباشرة فإبطال وكالة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل او بدلالة الحال كما في هذه الامثلة قال وبما يدل على الرجوع من احدهما. الى اي شيء يدل على الرجوع؟ رجوع الموكل او الوكيل تبطل به الوكالة وينعزل الوكيل بموت موكله. يعني اذا مات الموكل مباشرة تنفسخ الوكالة واذا فسخت الوكالة انعزل الوكيل وبعزله اذا فسخ الموكل وكاه انعزل الوكيل او قال عزلتك لكن اراد المؤلف بهذا قوله ولو لم يعلم يعني حتى لو لم يعلم الوكيل بعزله فانه ينعزل لانه عقد لا يفتقر الى رشد آآ نعم فصح بغير علمه كالطلاق لا يفتقر آآ هذا العقد الى الرضا الى الرضا من صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. يقول عقد الوكالة لا يفتقر الى الرضا الطلاق هل يشترط ان ترضى المرأة بالطلاق؟ لا يشترط هل يشترط ان يكون الطلاق بحضرتها؟ ما يشترط. هكذا ايظا بالنسبة للوكيل فيقولون الوكيل لا يشترط اه حضوره ولا علمه ولا رضاه. فبمجرد ما يعزله ينعزله ولو بغير علمه وقال بعض اهل العلم ان الوكالة لا تنفسخ الا بعد علم الوكيل بعزله وان تصرفه قبل علمه صحيح نافذ وهذا القول رواية عن الامام احمد اختيار شيخ الاسلام تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن سعدي في المختبرات الجلية قالوا لان العزل هو منعه مع اعلامه كونه ينعزل قبل علمه قد يلحقه الظرر في هذا قد يلحقه الظرر ولهذا قال ابن سعد رحمه الله قال تظمين الوكيل في هذه الحال قبل علمه من ابعد الاشياء عن الاصول وقواعد الشرعية فمثلا وكلت رجلا في بيع بيتك ثم عزلته ثم ان هذا الرجل ذهب وباع البيت هل نظمن هذا الوكيل فنقول الصحيح انه لا ينعزل الوكيل الا بعد علمه وذلك انه قد يلحقه الظرر بذلك. قد يلحقه الظرر بذلك اما ان هذا الوكيل يذهب ويجتهد ويتصرف ثم يتفاجأ بانه قد عزل قبل مدة ثم يبدأ يضمن هذه التصرفات هذا يعني لا يتوافق مع الاصول والقواعد الشرعية اه ينبغي عند فسخ الوكالة من عدم التشهير الوكيل يلاحظ ان بعض الناس يعني اذا فسخ الوكالة قام يعلن في الصحف ويشهر بوكيل ويسيء له ويعني هذا من اذية المؤمنين اذا فسخت الوكالة فافسخها من غير تشهير ومن غير اذية وكما قال الله عز وجل في شأن المطلقة امساك معروف او تسريح باحسان شأن المرأة كذلك بالنسبة للوكيل ايضا قال المؤلف رحمه الله الفصل وهذا الفصل هو الاخير نعم نعم لا هو لا الاحكام الظاهرة الحين الردة مباشرة اما حبوط العمل هذا هو الذي يشترط له الموت انسان ارتد كما يحصل في مثلا في بعض يعني الدول اعلن مثلا تنصرها اعلن يعني انتقال الدين الاخر هنا نحكم بردته امواله تؤخذ منه ليس له تصرف فيها مباشرة اي في حياتي تؤخذ منه تكون ماله حكم حكم الفي بيت مال المسلمين قال فصل وان باع الوكيل بانقص عن ثمن المثل او عن ما قدر له موكله او اشترى بازيد يعني من ثمن المثل او باكثر مما قدره له صح وظمن. ظمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد يعني لابد ان يلتزم الوكيل بالوكالة فليس له ان يزيد او ينقص وايضا لابد ان آآ يفعل ما هو الاحظ لموكله لان تصرف الانسان لغيره ليس كتصرفه لنفسه تصرف الانسان لغيره مطلوب منه ان يفعل ما هو الاحظ اما تصرفه لنفسه فهو حر في ماله له ان يبيع باقل من ثمن المثل له ان يشتري باكثر من الثمن لكن تصرفه لغيره مطالب بان يتصرف بالاحظ فان فرط فانه يضمن. كما في هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف. اذا باع بانقص عن ثمن المثل انسان وكل زيد من الناس في ان يبيع سيارته في السوق وهذه السيارة تباع سعرها في السوق عشرون الفا ذهب وباعها بخمسة عشر الفا فالبيع صحيح لكنه يضمن يضمنه خمسة الاف ريال قلنا لك مفرط او عما قدر له موكله قدر لهم قالوا موكل لا تبع باقل من عشرين وذهب وباع باع بسبعة عشر الفا يظمن او اشترى بازيد يعني من ثمن المثل هذه السيارة عادة تباع في السوق بعشرين الفا الذهب واشتراها بثلاثين هنا يضمن او باكثر مما قدره له يعني قال له الموكل لا تشتري باكثر من عشرين. ذهب واشترى باكثر فيظمن الزائد. قال صح اي البيع والشراء وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وذلك لتفريطه لطلب الاحظ لموكله وايضا من امثلة التفريط وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح قال خذ هذه السيارة بعها لزيد من الناس. ذهب وباعها لعمرو باعها لمحمد ما باعها لزيد فهنا البيع لا يصح اصلا لاحظ الفرق بينه وبين المسألة السابقة لا يصح قال الموفق ابن قدامة في المغري بغير خلاف علمناه وذلك لانه انما قصد نفع زيد دون غيره ومن امر بدفع شيء الى معين ليصنعه فدفع ونسيه ولم يضمن. يعني انسان امر بدفع ثوب الى خياض اعطيته انسان قماش ثوب قلت اذهب به الى الخياطة الفلاني ليخيطه فذهب به وسلمه للخياط ثم ان الموكي نسي بس الثوب فظاع او نحو ذلك فهل الوكيل يضمن؟ لا يظمن والوكيل مفرط. انت قلت خذ هذا الثوب واذهب به الى الخياط. ففعلت ما امرت به فما دام انه لم يحصل من الوكيل تعدي ولا تفريط فانه لا يظمن وان اطلق المالك قال دفعه الى الى خياط يعني لم يعين لم يقل خياط الفلاني فدفعوا الى من لا يعرفه ظمن دفع الى انسان في الشارع مثلا لا يعرفه يعني ليس بمحل معروف وانما دفعه الانسان في الشأن ليخيطها له هذا الثوب او ليغسل له هذا الثوب او نحو ذلك هنا يظمن يظمن لانه مفرط يعني هذا الكلام اللي ذكره المؤلف كله ممكن نرجع لقاعدة واحدة من يمكن ان يصيغ لنا هذه القاعدة؟ هذا الكلام الذي ذكره المؤلف كله هذه التفريعات ممكن نرجعها لقاعدة نعم وان تعدى وتفرط او تعدى احسنت. ممكن هذا الكلام اللي ذكر هذه التفريعات اللي ذكرها المؤلف كلها وربما نضيف لها ايضا امثلة اخرى نرجعها لهذه القاعدة وهي ان تصرفات الوكيل اذا كانت بغير تعد ولا تفريط فانه لا يظمن اما اذا كانت متعدي منها متفريط يظن سواء يعني آآ في الامثلة التي ذكرها المؤلف او في غيرها اذا تعدى الوكيل او فر الظبي طيب ما هو الضابط في التعدي والتفريط اذا اردنا ان نعرف ما هو الضابط؟ كيف نضبط التعدي والتفريط؟ تقولون الان يعني نرجع هذه الفروع وغيرها الى هذه القاعدة. فما هو الضابط نعم العرف احسنت ما عده الناس في عرف التفريط فهو تفريط. وما عدوه تعدي فهو تعدي والناس تفرق بين المفرط وغير مفرط طيب من يذكر لنا مثالا يعني من غير الامثلة اللي ذكرها المؤلف؟ نريد ايضا ان نأخذ امثلة من واقعنا مثال لتفريط وكيل مثال لتفريط وكيل نعم ارفع صوتك بس حتى يسمع الاخوان نعم نعم يقول نوكل في بيع الشاحنة بعد ضعف الشاحنة وانه اخذ الثمن ووضعه في السيارة وترك الباب السيارة وبابه مفتوح فسرق المبلغ هذا لا شك انه تفريط فيضمن فيظمن ومثل ذلك ايظا لو ترك السيارة تشتغل ونزل في محل فسرقت وكل في بيع السيارة ففي الطريق نزل لبقالة وترك السيارة فيها المفتاح ثم سرقت فانه يظمن لو اسرع بالسيارة هذا مثال التعدي اسرع بها فحصل له حادث يظمن. فاذا يعني القاعدة ان ان التصرفات الوكيل اذا بتعد او تفريط يضمن اذا كانت بغير تعدى ولا تفريط فانه لا يظلم. قال والوكيل امين هذه القاعدة. القاعدة ان الوكيل امين واذا قلنا امين هذا المصطلح ايضا يمر معنا في ابواب الفقه الاجير امين الوكيل امين المضارب امين المودع امين المستعين على قول بعض الفقهاء امين فما معنى هذا المصطلح؟ ما معنى قال الفقهاء امين ماذا يقصدون بهذا الوصف؟ الاخوة فهم مصطلحات العلماء مهمة جدا نعم طيب احسنت اذا قيل امين معنى ذلك انه لا يظمن الا اذا تعدى افرط لا يظمن الا اذا تعدى او فرط فيعني خذ هذا هذا المصطلح دائما في اي باب من ابواب الفقه. اذا قيل امين لا يظمن الا اذا تعدى اوفر. ولذلك المظالم يعني لما حصل مثلا في في ازمة الاسهم لما انهارت الاسهم يعني بعض الناس اعطى غيره مالا وقال ظارب لي به في الاسهم ثم خسر هل يضمن المضارب؟ ما يظمن. الا اذا تعدى وفرط. هو امين وانت اعتمدت على هذا المال قلت خذ بعه واشتر به في الاسهم ولذلك نجد ان يعني كثيرا من ارباب الاموال اقاموا دعاوى على وكلائهم او على على المضاربين قالوا نحن اعطيناهم مبالغ كبيرة وخسروا في الاسهم فنقول لا يظمنوا لا يضمن ويصدق هذا المضارب يصدق اذا قال اني والله خسرت يصدق وسيأتينا يعني هذا بالتفصيل نتكلم عن المضاربة اذا هو امين لانه امين اذا كان امينا فانه آآ لا يظمن الا بالتعدي او الا اذا اثبت انه قد فرط او تعدى قلنا له نظامه فاذا لم تثبت فالتجارة مبناة على الربح الخسارة وبعض الناس اشترط على المضارب عدم الخسارة. هل هذا الشرط صحيح؟ هذا غير صحيح هذا شرط فاسد ولذلك نقول هذا المضارب لا يظمن وليس عليه شيء الا اذا اثبتت انت يا رب المال انه قد اه فرط او تعدى ومثل ذلك بالنسبة ايضا للوكالة ولهذا قال المؤلف والوكيل امين لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف. وانه لم يفرط اذا قال هذا الوكيل يعني وكلت انسانا في بيع سيارتك ثم في الطريق احترقت السيارة ارتفعت الحرارة واحترقت مثلا او مثلا صدمت وتحادث مثلا او فجر الاطار مثلا وتلفت قال الوكيل انا لم اتعدى ولم افرط هل يصدق؟ نعم يصدق يصدق لكن قال المؤلف بيمينه احلف انك لم تعد ولم تفرط ونصدقه ونطالبه بالبينة لانه امين وانه اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقد البلد هذا انسان ذهب وباع السيارة بستين الف ريال مؤجلة ثم لما اتى يعني صاحب السيارة الموكل قال الموكل من قال لك تبيعها مؤجلة انا قلت لك معها بحاضر بنقد قال ابدا انت قلت لي بعه مؤجلة وتخاصم فاي ولا ولا بينة اذا كان هناك بينة القول قول صاحب البينة. لكن لا بينة. الموكل يقول انا انا لم لم اذن لك في البيع مؤجلا. والوكيل يقول بل اذنت لي وقلت لي بع مؤجلا فهنا القول قول من؟ الموكل ام الوكيل نعم الوكيل. لماذا؟ لانه امين توثقت في هذا الانسان ينبغي ان تقبل قوله. والا ما وكلته اصلا والا اذا كنت لا تثق فيه لماذا توكله وهكذا ايضا لو ادعى الوكيل ان الموكل قد وكله بغير من يبيع بغير نقد البلد. اتى له بدولارات قال انا ما وكلتك قال بل قلت يبيع بالدولار فهنا يصدق الوكيل بيمينه والقول قوله. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا او له وكان بجعل لم يقبل لم يقبل. او لم يقبل قوله في هذا. اذا ادعى الرد قال انا رددت البضاعة. رددت السلعة سواء له او لورثة الموكل. اما اذا كان لورثة الموكل قال مطلقا يعني بجعله وبدون جعل. وله اذا كان بجعل يقول لم يقبل ويفهم كلام المؤلف انه اذا ادعى الرد للموكل وكان بغير جعل فان قوله يقبل فالمؤلف الان فصل في هذا وقالوا عللوا لذلك قالوا لان الاصل عدم الرد ولانه آآ اذا كان بجعل قد قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد والقول الثاني في المسألة انه يقبل قوله مطلقا بيمينه وذلك لانه امين واذا كان امينا فيقبل قوله في الرد كما يقبل قوله في التلف كما يقبل قوله في عدم التفريط فما الذي يجعلنا نفرق بين هذه المسألة وبين المسائل السابقة وهذا هو الاقرب والله اعلم اذا اذا ادعى الرد سواء لورثة الموكل او للوكيل سواء او للموكل سواء بجعل او بغير جعل نقول اذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البيت سواء المكي او الوكيل. اما اذا لم يكن هناك بينة فالمؤلف على التفصيل الذي ذكر والراجح والله اعلم انه يقبل قول الوكيل بيمينه وذلك لانه امين. وما دام امينا فيرجح جانبه. فلماذا نقبل قول الموكل ولا نقبل قول الوكيل في هذه الحالة وما الذي يجعلنا نقبل قول الموكل في هذه الحال؟ مع ان الوكيل امين والتفريق بين هذه المسألة والمسائل السابقة ليس له وجه ظاهر ولهذا فالاقرب ان هذه المسائل كلها على نسق واحد واننا نقول ان الوكيل امين في هذه المسائل كلها ويرجح جانبه لكن عند عدم وجود ماذا البينة يرجح جانبه عند عدم وجود البينة قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه انسان عليه دين اتى شخص قال يا فلان انا وكيل فلان الفلان وقد طلب مني ان تدفع الي هذا الدين الذي لهم لا يلزمه قبول لا يلزمه ان يدفع المال اليه وذلك بجواز ان ينكر هذا الوكالة لجواز ان ينكر الموكل الوكالة. فيستحق الرجوع عليه وفي وقتنا الحاضر من السهل ان يتصل الوكيل موكل يتصل عليه بالهاتف يقول اتاني فلان وفلان يعني هذه المسألة يعني مفترضة في زمن المؤلف اما في وقتنا الحاضر فمن السهل ان يتصل الوكيل على موكل يقول اتاني فلان ابن فلان هل انت طلبت منه ان يقبض هذا المال ام لا فيعني يأخذ منه الجواب مباشرة لكن في زمن المؤلف لم يكن هناك وسائل يعني اتصالات ومواصلات كما في وقتنا الحاضر. ولهذا يفرضون هذه المسائل فيعني هذه المسألة قد لا نحتاج لها في وقتنا الحاضر يعني كثيرا وان ادعى موته وانه وارثه لزمه دفعه يعني ان صدقه انسان اتى الى اخر وقال يا فلان ابن فلان آآ موكلك الذي وكلك في في هذا الشيء آآ يعني هذا الرجل زيد من الناس زيد من الناس قد وكلني في ان اقبض هذا الدين. الذي له في ذمتك فصدقه صدقه في هذا وآآ وادعى انه وارثه. ادعى انه وارثه. قال يا فلان وفلان ان زيدا من الناس الذي يطلبك مئة الف ريال قد مات وانا وارثه فصدقه في هذا فهنا آآ ان لزمه ان يدفع هذا الحق اليه او اخبره انه قد مات. اخبره انه قد مات وانه يعني آآ سيوصل هذا المال لورثته طبعا هذه المسألة كما ذكرنا يعني في زمن المؤلف وقتها الحاضر يمكن التحقق ببطاقة الاحوال الشخصية نحو ذلك من وسائل الاثبات اذا وادعى ان فلان قد مات وانه وارثه يقول اعطني بطاقة لكن في زمن المؤلف ما كان هناك بطاقات فيتوب مثل هذه المسائل. اتى فلان وقال والله انا انا فلان ابن فلان انا وارث فلان الذي يطلبك مئة الف فهنا يعني اورد المؤلف هذه المسألة انه كانوا محتاجين اليها لكن في وقتنا الحاضر اذا اتى انسان وادعى بانه آآ وريث فلان ابن فلان انه يرثه انه مثل ابنه انه قريب له انه مثلا اذا كان ابنه يقول اعطني بطاقة شخصية اذا كان مثلا قريب له وانه هو الوارث له يقول آآ تأتي بصك حصر ورثة يعني في الوقت الحاضر ربما لا يحتاج مثل هذه المسائل لكن هذه مسائل ذكرها المؤلف لانهم كانوا يحتاجون اليها في زمن المؤلف قالوا وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه ولم يدفعه يعني قال انا ما اصدقك ما الذي يضمن انك فلان ابن فلان يعني على في زمن المؤلف ما كان هناك بطاقات احوال شخصية واذا تقال انا ابنه وانه قد مات ويطلبك مئة الف نريد منك ان تعطيني مئة الف فان كذبه لم يلزمه ان يدفعه اليه لكن يحلف. يقول والله لا اعلم بان كوارثه. ولا يلزم دفعه اليه كما ذكرت يعني هذه يعني مسائل ذكرها المؤلف لا لما هو موجود في زمنه اما في وقتنا الحاضر فالتحقق من كونه اه وارثا له او ليس بوارث من السهل جدا ولذلك قد لا نحتاج لمثل هذه المسائل الاخيرة التي ذكرها المؤلف في وقتنا الحاضر. بقي مسألة لم يذكرها المؤلف وهي يعني مسألة مهمة هل يجوز الوكيل وللوصي ولولي اليتيم ان يبيع من نفسه لنفسه ويشتري من نفسه لنفسه نقول اه جمهور الفقهاء على انه لا يجوز للوكيل ولا للوصي ولا لولي اليتيم ولا ناظر الوقف ولا لغيرهم يعني من هؤلاء لا يجوز البيع لنفسه ولا ان يشتري من نفسه لا يجوز ان يبيع لنفسه ولا ان يشتري لنفسه هذا هو المذهب عند الحنابلة وعند الحنفية والشافعية وعللوا ذلك بانه متهم متهم في ترك الاستقصاء في الثمن فاذا وكلك انسان فان تبيع هذه السيارة ما تقول ابيعها لنفسي او مال يتيم تقول اشتري هذا مال اليتيم لنفسي والقول الثاني في المسألة انه يجوز ذلك مطلقا وهذا هو المذهب عند المالكية قالوا لان الاصل هو الجواز واحسان الظن بالناس والقول الثالث هو التفصيل وهو رواية عن الامام احمد ان ذلك يجوز بشرطين الشرط الاول ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ان يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. يعني اذا آآ حرج على السلعة فيزيد على الثمن ويشتري الثاني ان يتولى النداء غيره ويكون هو احد المشترين. ويكون هو احد المشترين ويعني لعل هذا القول هو آآ الاقرب والله اعلم لعل هذا القول هو الاقرب او انه يستأذن يستأذن الموكل في ان يشتري هذه السلعة لنفسه اريد ان اوكلك في بيع هذه السيارة فيقول انا اريد ان اشتريها انا اما اذا لم يرد اعلام الموكل بذلك فلابد من هذين الشرطين لابد ان يعني يزيد على مبلغ ثمنه في النداء يعني عندما يحرج عليها وتقف مثلا عند سعر معين يزيد على هذا الثمن ويكون احد المشترين وايضا يتولى نداء غيره لا لا يكون هو الذي ينادي لانه قد لا يستقصي في هذا فيتولى نداء غيره وكان هو كاحد المشترين وزاد على مبلغ الثمن في النداء جاز ذلك حتى ولو كان مال يتيم او كان مال وقف عند جواز بيعه مع الوقف يجوز بيعه اذا اريد نقله مثلا لمكان اصلح ونحو ذلك او نحو ذلك فاذا تحقق هذان الشرطان فالاقرب والله اعلم انه يجوز حينئذ ان يبيع لنفسه وان يشتري من نفسه لنفسه هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بكتاب آآ الوكالة طيب نجيب عن الاسئلة