والشركة والاشتراك بين الناس سواء في امتلاك شيء معين قبل ان يعني آآ ابدأ في درس الفقه انبه الى ان آآ شرح دليل الطالب من اول كتاب من الطهارة الى الدرس الماضي الوكالة قد نزل كله على الموقع على الانترنت فنشكر الاخوة يعني جزاهم الله خيرا الاخوة الذين قاموا بهذا الجهد كله موجود على الموقع. جميع الابواب موجودة كلها على الموقع نعم صوتية اه الشركة والاشتراك بين الناس سواء في امتلاك شيء معين او في القيام بعمل معين. اه هذا موجود من قديم الزمان قد ذكر الله تعالى او اشار الله عز وجل الى وجود الشركات عند الامم السابقة وذكر الله تعالى قصة داوود هل اتاك نبأ؟ وهل اتاك نبأ الخصم ان تسول المحراب؟ اذ دخلوا على داوود ففزع منهم الى قوله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء فيبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء. لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما فهذا يدل على ان الشركة كانت موجودة في وقت داود عليه السلام فهي موجودة في الامم السابقة ومعنى الشركة اصطلاح الفقهاء اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف وقولنا اجتماع في استحقاق هذا النوع من الشركة يسمونه شركة الاملاك شركة الاملاك ومعناه ان يكون بين شخصين فاكثر اشتراك في شيء واستحقاق مالي اما بميراث مثلا او بشراء او بهبة او نحو ذلك. يعني خمسة اخوة مات ابوهم اشتركوا في الميراث هذي شركة املاك او اشتروا مثلا شيئا هؤلاء شركا في هذا الشيء هذا يسمى شركة املاك ومن ذلك قول الله عز وجل عن ميراث الاخوة لام فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا النوع يسميه فقهاء شركة الاملاك وقولنا او تصرف هذا هو القسم الثاني وهو شركة العقود. شركة العقود ومعناها ان يتعاقد شخصان فاكثر في شيء يشتركان فيه بشيء يشتركان فيه آآ بمال وعمل او بمال من احدهما وعمل من الاخر او بعمل دون مال على ما سيأتي بيانه وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب اذا عندنا شركة املاك معناها اشتراك في شيء اشتراك في ميراث اشتراك في شيء اشتروه اشتراك في شيء وهب لهم اه شركة عقود ان يتعاقدوا على الاشتراك ان يتعاقدوا على الاشتراك بمال او بعمل او بمال من احدهم وعمل من اخر او عمل دون مال والمقصود في هذا الباب هو القسم الثاني وهو شركة العقود شركة العقود وقسمها المصنف الى خمسة اقسام قال وهي خمسة انواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفهم يعني الاصل في الشركة الجواز اشتراك الاصل فيه الجواز هذا باجماع اهل العلم ولا خلاف في ذلك لكن لابد ان يكون ذلك ممن يجوز تصرفه والذي يجوز تصرفه مر معنا كثيرا هذا مصطلح من هو الذي يجوز تصرفه نعم احسنت الحر المكلف الرشيد الحر يعني ايه يخرج منه الرقيق المكلف؟ يعني البالغ العاقل الرشيد يخرج منه السفيه فلابد ان تكون ما يجوز تصرفه لان مبناها على الوكالة والامانة. لان مبناها على الوكالة والامانة آآ قال احدها شركة العنان شركة العنان ثم فسر المؤلف المقصود بها كلمة العنان بكسر العين سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين اذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنان فرسيهما سواء فهو مأخوذة من عنان الفرس هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فسرها المؤلف قال وهي ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان يعني عليه فيشترك شخصان فاكثر بما ليهما ليعملا فيه ببدنيهما والربح لهما فاذا شركة العنان تجمع بين المال والبدن. تجمع بين المال والبدن نوضح هذا بمثال رجلان ارادا ان يشتركا في فتح محل. نفترض محل بيع خظار وفواكه فدفع كل منهما عشرة الاف ريال ويعملان فيه احدهما يعمل في الصباح والاخر يعمل في المساء والربح بينهم مثلا خمسين في المئة هذا وهذا له خمسين في المئة هذي تسمى شركة عنان اشترك في المال واشترك ايضا في العمل اشترك في المال وفي العمل وهذا النوع من الشركة جائز بالاجماع دفع مالا مثلا يعني اشترك في محل مثلا بيع هواتف اشترك في محل بيع الذهب اشترك المقصود ان كلا منهما دفع مالا وايضا اشتركا في العمل ويعملان اما يعملان جميعا او بينهما فترة العمل فاذا عندنا مال وعندنا عمل اشترك في المال والعمل هذه تسمى شركة العنان آآ قال المؤلف وشروطها يعني شروط شركة العنان اربعة الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس هذا الشرط نجد انه ايضا يذكرونه في المضاربة يذكرونه في الشركات كلها يقولون لابد ان يكون رأس المال من النقود فلا يصح ان يكون من العروظ وذلك قالوا لان النقدين لانها قيم المتلفات واثمان البياعات بناء على هذا لا يصح ان يكون من غير النقدين قوله من النقدين المضروبين يعني بذلك ما هو النقد المضروب من الذهب؟ يسمى ايش دينار والنقد المضروب من الفضة درهم يعني لابد ان تكون من الدراهم من الدنانير والدراهم من الدنانير او الدراهم الدنانير والدراهم كان الناس يتعامل بها قديم الزمان فكان يعني كان الناس في الاصل يتعاملون بمقايضة هذا يدفع لهذا الشيء وهذا يدفع لهذا الشيء ثم تطور الامر فاصبحوا يتعاملون بالذهب والفضة مدة قرونا طويلة فعهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعاملون بالمقايضة وبالدراهم والدنانير. وبالدراهم والدنانير ذكر الله عز وجل هذا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم وذكر الله تعالى الدينار وذكر الدرهم في القرآن باكثر من موضع في الوقت الحاضر اصبح الناس يتعاملون باي شيء بالاوراق النقدية بدلا من الدنانير والدراهم وكانت في اول الامر كانت مغطاة ولهذا اذكر قديما كان يكتب على الريال تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع ويقابل هذا السند لحامله ثم بعد ذلك بدأ الغطاء يقل شيئا في شيء الى وقت الحاضر اصبح معظم الاوراق النقدية ليس لها غطاء وهذا في الحقيقة قيل انه من اسباب الازمات الاقتصادية ولذلك هناك دعوات لارجاع الغطاء الاوراق النقدية فاصبحت تعتمد يعني الاوراق النقدية على اه يعني الوضع الاقتصادي والسياسي للدولة بينما كان في اول الامر كانت تعتمد على الغطاء فمقتضى قول الفقهاء هنا انه لابد ان تكون بالاوراق النقدية ان يكون رأس المال بالاوراق النقدية ولكن هذا الشرط يحتاج الى دليل لانه بناء على هذا الشرط لو كان رأس المال من العروض فلا تصح الشركة لكن هذا يحتاج الى دليل ولا دليل يدل هذا اما تعليلهم بانها قيم ومتلفات واثمان البياعات هذا الصحيح. لكن هذا يدل على ان الاولى ان يكون رأس المال من النقود لكنه ليس بشرط ولهذا القول الصحيح عدم اشتراط هذا الشر قول الصحيح انه لا يشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين وانما يصح ان يكون من النقود ويصح ان يكون من العروظ وذلك لان مقصود الشركة هو تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما فهو حاصر في العروض كحصوله في النقود ثمان هذا القول يعني كون الشركة تكون من العروظ هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان الى وقتنا هذا وكالاجماع العملي فنجد ان الناس كما يشتركون في النقود يعني كما يكون رأس المال للشركة نقدا يمكن ان يكون عروظا يشتركون فيها اذا هذا الشرط الاول الصحيح عدم اشتراطه الشرط الثاني ان يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة وذلك لانه لا بد من الرجوع الى رأس المال عند فسخ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل فلابد من اذا معرفة آآ قدر رأس المال لان عدم معرفته غرض قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف فلابد من حضور المالين فلا يصح الاشتراك على ما في الذمة لا يصح الاشتراك على ما في الذمة وانما لابد من ان يكون المال المشترك فيه حاضرا. وليس دينا قد نقل الاتفاق على ذلك قال ولا يشترط خلطهما ولا الاذن في التصرف لا يشترط خلط المالين لا المقصود هو الاشتراك في في هذا المال العمل فيه فلا يشترط الخلط ولا الاذن في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه الرابع ان يشرطا لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. سواء شرط لكل واحد منهم على قدر ماله او اقل او اكثر اي ان يشترط ان يشترط كل من الشريكين جزءا من الربح معلوما مشاعا ما معنى مشاعا؟ نعم نعم طيب منوضح اكثر؟ نعم احسنت يكون بالنسبة الربع النصف الثلث عشرة في المئة عشرين في المئة ما يكون دراهم معلومة. لا بد ان يكون الربح مشاعا وذلك لان الربح مشترك بينهما فلا يتميز نصيب كل واحد منهما الا بالاشتراط والتحديد ولا يجوز ان يكون الربح بقدر معين مقطوع وانما يكون مشاعا فلا يجوز ان يكون مثلا لعشرة الاف ولك الباقي او لي مثلا خمسة الاف ولك الباقي لابد ان يكون على سبيل الشيوع كان يكون الربع لي ربع الربح لنصف الربح لثلث الربح لخمسة في المئة لعشرون في المئة فلابد اذا من هذا ولا يصح ان يشترط دراهم معلومة تراها معلومة لا يجوز لان دراهم معلومة في الحقيقة يقلبها من كونها الشركة الى كونها قرظ فائدة ويظهر هذا في المضاربة يعني بصفة اوضح طيب قال فمتى فقد شرط فهي فاسدة؟ اذا فقد في شرط من هذه الشروط ووافقنا المؤلف في الشروط كلها ما عدا الشرط الاول هنا الصحيح عدم اشتراطه وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط يعني اذا يعني لم يوجد شرط من هذه الشروط ففسدت الشركة فيكون الربح هو وقد ربحت فالربح على قدر المالين. وليس على ما اشترط لان الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجر نصف عمله فاذا كان قد عمل في هذه الشركة فالعمل يقابله عوظ فيرجع كل منهما على الاخر بقدر عمله وحيث ان صاحبه شريك له اذا نرجع بقدر نصف العمل. نصف العمل فاذا كان يقدر عمل احدهما مثلا بعشرة فيرجع على صاحبه بكم بخمسة واذا كان الاخر يقدر عمله بخمسة فيرجع عليه الاخر باثنين ونصف. فمعنى ذلك ان الاول يرجع على الثاني باثنين ونصف هكذا قالوا هذا عنده فساد يعني الشركة عنده فساد الشركة يرجع كل منهم على الاخر بنصف عمله. مثلا احدهما يعمل له آآ عشر ساعات والثاني يعمل ساعتين. او يعمل خمس ساعات هذا ليس ليس كمثل هذا هذا يرجع على على ذاك بالنصف وهذا يرجع على ذاك فمثلا الاول آآ اجرت عمله عشرة فيرجع عليه بخمسة والثاني خمسة يرجع عليه باثنين ونصف معنى ذلك ان الاول يرجع على الثاني باثنين ونصف هذا معنى كلام المؤلف. قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي والتفريط. هذا يصبح ان يكون اه او ظابطا يصلح ان يكون قاعدة لان الظابط هو الذي يكون في باب واحد لكن هذا يصلح ان يكون في عدة ابواب فهو يصح ان يكون قاعدة كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط وفي المقابل كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب في فاسده كالبيع وكالاجارة ومثل المؤلف بما لا ضمان في صحيحه ولا يكون هناك ضمانة في فاسده بالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة هذه لا ضمان في صحيحها فلا ضمان في فاسدها قال ولكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشريكة وذلك لانه ينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب الشركة تصرف كل من الشريكان ينفذ بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه عندما يتصرف في نصيبه يتصرف يعني على انه مالك. في نصيب شريك النصف الاخر على انه وكيل ولذلك هذه التصرفات كلها تنفث من البيع والشراء والاخذ والعطية والمطالبة والمخاصمة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الثاني يعني النوع الثاني من انواع الشركة المضاربة المضاربة سميت بذلك اخذا من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة ومنه قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ان يطلبون رزق الله في المكاسب والمتاجر وتسمى المضاربة باسم اخر وان يذكرون اسما اخر للمضاربة تسمى عند الفقهاء لها اسم اخر كتب الفقه اكتب الحديث نعم لأ القراءة احسنت القيراط اذا تسمى مضاربة وتسمى قراظا ولذلك تجدونها في بعظ كتب الفقه قيراط تجد ايظا بعظ كتب الحديث بعظ السلف يسميها قيراط فتسمى قراظا اه اخذا من قرض الشي اي قطعه كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله نعم قرادة اللي هي بالضاد الضاد اخت الصاد وتسمى كذلك ايضا شركة المعاملة. اخذا من العمل الذي يقصد به الاتجار بالمال لاجل الربح معناها اصطلاحا قال وهي ان يدفع ما له الى انسان ليتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه يعني يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل من احدهما المال ومن الاخر العمل والربح بحسب ما يتفقان عليه مثال ذلك عندك خمسون الف ريال عطيتها زيدا من الناس قلت خذ اتجر لي فيها اتجه اللي فيها مثلا في آآ يعني آآ استثمار عقاري مثلا او في استيراد او في اي اي مجال من مجالات الاستثمار ولك من الربح مثلا عشرون في المئة او لك ثلاثون في المئة او خمسون في المئة او اكثر او اقل ولي الباقي اذا من احدهما مال ومن الاخر عمل هذي تسمى مضاربة هذي تسمى مضاربة وهي جائزة بالاجماع وشروطها ثلاثة قال احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين. هذا كما قلت لكم يعني يذكرونه في الشركات التي آآ تتطلب وجود رأس مال وناقشنا هذا الشرط وقلنا انه ليس عليه دليل وان الصواب عدم اشتراطه وانه كما يصح ان يكون رأس المال من النقدين مضروبين فيصح وان يكون كذلك من العروظ الشرط الثاني ان يكون معينا معلوما كما سبق ايضا اشتراط هذا في شركة العنان ولا يعتبر قبضه بالمجلس معنى هذا الكلام انها يعني تصح وان كان بيد ربه وان كان بيد ربه لان مورد العقد العمل لكن انتبه لا يصح ان يكون رأس المال دينا. لا يصح ان يكون رأس المال دينا قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل ضربه اجمع كل من نحفظ علم اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة فكنت تطلب رجلا من الناس مئة الف تقول يا فلان هذي مئة الف التي دين عليك هي رأس مال اتجه فيها ولي نصف الربح ولك النصف هذا لا يجوز فلابد من ان تكون معينة معلومة حاضرة ولا تكون دينا قال ولا القبول يعني لا يعتبر القبول تكفي مباشرته للعمل ويكون قبوله تكون مباشرته قبولا له. قبولا للعمل كالهبة الشرط الثالث ان يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح نشترط للعامل جزءا معلوما من الربح وهذا كما قلنا في شركة العنان يعني ذكرنا هذا الشر فلا بد من من ان يعلم قدر الربح للعامل ولابد ايضا ان يكون هذا الربح مشاعا يعني بالنسبة اما بالثلث او الربع او عشرين في المئة او خمسين في المئة او نحو ذلك الربح نعم الرأس المال لربه الربح فقط يريد رأس المال نعم رأس المال لربه لكن الربح هو الذي يشترط ولا يصح ان يكون الربح دراهم معلومة فلا يصح ان يقول خذ هذا المال مضاربة واستثمره على ان تعطيني في كل شهر الف ريال هذا لا يجوز وقد نقل ابن منذر الاجماع على ذلك. قال ابن المنذر تبى لهذه المسألة. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراظ اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة وذلك لان المضارب قد يربح اضعاف هذا الرقم وقد لا يربحه ثم ايضا يعني هناك ملحظ اخر وهو تحديد دراهم معلومة يخرجها من كونها مضاربة الى كونها قرظ بفائدة عندما تقول خذ هذي خمسين الف تاجر فيها الم تعطني كل شهر الف ريال هذا في الحقيقة ليست مضاربة هذه قرض بفائدة كذلك تقول خذ هذا قرض واعطي كل شهر الف ريال فائدة على هذا القرظ وهذا محرم بالاجماع ولذلك يعني هذا خطأ كبير يكون بعض أنواع يعني الاستثمارات الموجودة في السوق والتي يكثر السؤال عنها. يحدد بعضهم مبلغ معين مثل ما حصل في بطاقة سوا او في غيرها. في بعض الصور ليس في جميعها يقول لك كل شهر مبلغ قدره كذا اعطنا كذا ونحن نستثمرها في مجال معين ولك في كل شهر مبلغ قدره كذا هذا لا يجوز هذا يحولها الى كونه قاضي فائدة هذه ليست مضاربة طيب اذا اردنا نصحح العملية ماذا نفعل؟ نقول يكون الربح باي شيء؟ بالنسبة يكون مشاع اما الربع النص والثلث او بالنسبة المئوية عشرين في المئة ثلاثين في المئة الربح حصل على هذه النسبة ان لم يربح فالمضارب يخسر جهده ووقته. المظالم يخسر جهده ووقته ولا يخسر اه يعني الاية ايضا شيء من المال فخسارة على رب المال وهذي ان شاء الله ستأتينا هذه المسألة. اذا لابد ان يكون الربح اه معلوما مشاعا. انتبه لهذا قيد لا بد ان يكون مشاعا فلا يصح ان يكون دراهم معلومة فان فقد شرط فهي فاسدة. فقد شرط من الشروط السابقة فهي فاسدة. اذا كانت فاسدة ما الذي يترتب على ذلك؟ قال يكون للعامل اجرة مثله كالاجارة الفاسدة فهذا العام الذي قد عمل وتعب واجتهد يعطى اجرة المثل وما حصل من خسارة او ربح فلمالك لانه ماله لانه ماله ما حصل من خسارة فعلى المالك وما حصل من ربح فهو له لانه نماء ما له وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. هذا بالنسبة للارقة لو كانت التجارة رقيق فليس للعامل شراء من يعتق على رب المال اما لقرابة فانه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه او حتى اذا او اقرار بحرية كان قد اقر بان فلانا حر ثم ذهب هذا واشتراه او نحو ذلك. فان فعل عتق عتق الرقيق لان للعتق نفوذ وقوة سريان والشريعة تتشوف لعتق الرقاب وضمن ثمنه من الذي العامل العامل يضمن الثمن لتفريطه قال ولو لم يعلم حتى لو لم يعلم بان هذا الرقيق يعتق على رب المال ولكن هذا محل نظر اذا لم يعلم فالصواب انه لا يظمن هذا هو الاقرب والله اعلم انه اذا لم يعلم فانه لا يظمن لانه غير متعدي ولا فرط اما اذا علم فانه يظمن لتعديه او تفريطه قال ولا نفقة للعامل الا بشرط كالوكيل وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا بشرط او عادة او عرف اذا كان هناك عادة وعرف يعمل بالعرف والعادة. او اذا كان هناك شرط يعمل بالشرط فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام او كسوة شرط للنفقة لقال لي النفقة ثم اختلفت. قال والله اريد النفقة كل شهر الف وخمس مئة ريال. قال رب العالمين لا رب المال لا انا ما ما لك الا الف ريال فما الحل؟ نرجع للعرف. ليس فنقول نفقة مثله في عرف الناس وعادتهم كم؟ ونعطيه اياه وهذه قاعدة فيه يعني ليست فقط في هذا الباب كل ما يحصل فيه الاختلاف لو اتيت بعامل يعمل عندك مثلا في سباكة او كهرباء او غير ذلك ولم تتفق معها الاجرة او ركبت مع سيارة اجرة ولم تتفق معه على قدر معين ثم اختلفتما قال اريد منك خمس مئة ريال قلت انت ما يستحق العمل هذا الا ثلاث مئة واختلفتما وليس بينكما شرط فما الحل نرجع نعم اجرة مثله اجرة مثلي قدرة مثله في في يعني عرف الناس كم فلا يستحق الا اجرة المثل سواء مثلا في في سباكة او في كهرباء او في في مثلا آآ اجرة يعني توصيل او غير ذلك. نرجع لاجرة المثل فاجرة المثل في عرف الناس كم ونعطيه اياها هذا هو الواجب بمثل هذا ومثل ذلك اذا اختلف في نفقة العامل في المضاربة قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. يعني هو يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره بمجرد ظهوره لكنه لا يملك الاخذ منه. ولهذا قال المؤلف لا الاخذ منه يعني من الربح الا باذن اي رب المال. الا باذن رب بالمال. قال الموفق القدامى لا نعلم فيه خلافا وذلك لان نصيب العامل مشاع. فلا يقاسم نفسه ولان ملكه له غير مستقر. لماذا ملك العامل في المضاربة من الربح غير مستقر من يبين لنا يجيب عن هذا السؤال لماذا قال الفقهاء ان ملك العامل للربح من المضاربة غير مستقر نعم نعم لان الربح هو القائد لرأس المال. وقائل رأس المال. ربما ان هذه الشركة يعتريها تلاف يعتريها نقص يعتريها ما يعتريها. فيؤخذ من الربح فاذا الربح غير مستقر قبل المقاسمة هو غير مستقر. اي شيء يطرأ على هذه الشركة يؤخذ من من رأس المال فاذا ملكه له غير مستقر لانه وقاية لرأس المال. فاذا يملك حصته من الربح مجرد الظهور لكنه ليس له الاخذ من الذبح الا باذن رب المال. وحيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه باخذه اي ما للمضاربة قومه ودفع للعامل حصته من الربح حيث فسخت والمال عرظ فرظي ربه يعني رب المال باخذه عرظا قومه ودفع للمال حصته من الربح. يعني اذا ما قال بعه ما قال بعه وانما قوم ما عنده من العروظ وقوم الربح ياخذ العامل حصته من الربح. لكن وان لم يرظى قال رب المال لا ما ارضى حتى تبيع فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. فيقوم العامل ببيع هذه العروظ كلها وقبظ الثمن. وثم ياخذ نصيبه من الربح باذن رب المال لان عليه رد المال نقدا كما اخذه ثم قال والعامل امين هذه قاعدة ان العامل في المضاربة امين. كما ان الوكيل امين. كما ان الاجير امين. كل هؤلاء امناء. وسبق من مر معنى هذا المصطلح كثيرا فما معنى امين؟ نعم نعم احسنت انه لا يظمن عند التلف الا بالتعدي او التفريط وكونه امينا لانه يتصرف في المال باذن ربه كالوكيل. وكل من اخذ مال غيره باذنه او باذن الشارع فهو امين يترتب على قول انه امين انه يصدق بيمينه في قدر رأس المال. وذلك لانه منكر للزائد والاصل عدمه لو اختلف في رأس المال رب المال يقول هو مئة الف. العامل يقول لا تسعون الفا. ولا بينة. لو كان هناك بينة قول قول صاحب البينة. لكن لا بينة قول من؟ العامل لانه امين ولانه منكر للزائد والاصل عدم الزائد. وفي الربح وعدمه. لو قال ربحت خمسين الف قال رب المال لا ربحت سبعين الف وستخفي هذا القدر الزائد ولا بينة القول قول العامل لانه امين. وفي عدم الربح ايضا لو قال ما ربحت شيئا فانه يصدق وفي الهلاك والخسران كذلك. وهذه نقطة مهمة في الهلاك والخسران. هذا انسان اعطيته مبلغ من المال ذهبت تجري بي ثم قال والله انا خسرت هل تظمنه ما يضمن خسرت اذا يصدق الا اذا كان هناك بينة على انه ما خسر ولذلك في قضية في في الاسهم نجد انه يعني تورط بعض الناس عندما اعطوا مبالغ كبيرة لمن يعمل فيها مضاربة ثم بعد ذلك حصل انهيار الاسهم فرفعوا فيهم شكاية قالوا انا اعطيتها مثلا نص مليون ثم خسرت فهل هذا المضارد العامل الذي يعطي هذه الاسهم المضارب فيها؟ هل مظمنه خسارة ما نؤمنه لا ندمره طيب الا اذا كان عنده تعدى او تفريط. فاذا قال انا والله اجتهدت فيها لكن السوق انهار وليس ولم اتعدى ولم افرط فانه امين يصدق ونقول انت يا رب المال هذه مصيبة وليس لك ان تطالب هذا الرجل لانه امين. الا اذا كان العامل متعد او مفرط اذا استطعت ان تثبت انه قد تعدى وفرط تطالبه اما اذا لم يتعدى ولا مفرط فلا يطالب يعني لا يضمن الخسارة ولذلك يعني هذا هذه مسألة يتكرر فيها السؤال كثيرا. قل فلان انا اعطيت فلانا مبلغ كبير يتجر به ثم خسر وانا اظمنه خسارة نقول لا تظمنه خسارة الا اذا اثبت انه تعدى وفرط لانه امين طيب لو كان العامل شرط على نفسه ضمان الخسارة هذا حصل حصل في الاسهم بعض الناس قال اعطني اعطني نص مليون او اعطني او اكثر او اقل وانا اضمن لك انها اذا خسرت فانا الظامن هل هذا الشرط صحيح؟ نعم غير صحيح نعم الشرط غير صحيح الشرط غير صحيح لان لان الخسارة تكون على من؟ على رب المال وليس على العامل. العامل المضارب خسر جهده ووقته قصر جهده ووقته طبعا ولم يحصل له شيء من الربح لكن انه يظمن من رأس المال فان هذا لا يجوز وهذا الشرط شرط فاسد. وذلك الذين ظمنوا المضاربين هذا لا يجوز ولا لهم اخذ هذه الاموال الا بطيبة من انفس اصحابها. اما ان هذا عامل يعني قد ائتمنته وهو امين ومضارب ولم يحصل له تعدي ولا تفريط فليس للحق ان اظمنه ولو شرط على نفسه الظمان. حتى لو شرط على نفسه الظمان في هذه الحال قال حتى ولو اقر بالربح يعني ثم ادعى تلفا او خسارة بعد الربح فيقبل قوله هذا معنى كلام المؤلف. حتى ولو قرب الربح ثم ادعى تلافا او خسارة بعد الربح قبل قوله لانه امين. لكن استثنى مؤلف مسألة قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط في قدر ما شرط يعني هو للعامل. ويقبل قول المالك بقدر ما شرط للعامل لو كان قال ان شردت للعامل ربع الربح او نصف الربح او ثلث الربح واختلف وانكر العامل ذلك واختلفا يقول المؤلف ان القول قول المالك قالوا لان المالك منكر للزيادة. والاصل عدمها والقول الثاني في المسألة ان القول قول العامل ان ادعى اجرة المثل الادعاء اجرة المثل لان الظاهر صدقه فان ادعى اكثر فالقول قول المالك فيما زاد على اودة المثل وهذا هو الاقرب والله اعلم اذا المؤلف يرى انه يقبل قول المالك بقدر ما شرط للعامل لان المالك منكر للزيادة والاصل عدمها والقول الصحيح ان القول قول العامل ان ادعى اجرة المثل اما ان ادعى اكثر من ذات المثل فالقول قول المالك فيما زاد على اجرة المثل يعني وظح هذا مثال اعطيت شخصا مئة الف ريال ليساهم لك مساهمة عقارية واختلفت ما في ما شرط انت تقول انني شرت لك عشرة في المئة والعامل يقول لا بل شرطت لي عشرين في المئة المؤلف يقول قول رب المال. ولكن الصحيح ان القول قول العامل اذا كان المثل. فنرجع لارباب العقار. نقول من يعمل غيره في العقار. كم العادة كم يأخذ؟ اذا قالوا والله العادة انه يأخذ عشرين في المئة اذا اقول انت ايها العامل لك عشرة في المئة يقبل قول العام فان قال العامل لا لاربعين في المئة ووجدت المثل عشرين في المئة ما نعطيه الا عشرين في المئة هذا هو القول الراجح في يعني هذه المسألة لاحظوا ان كثير من مسائل الشركة مبناها على النظر والتعليم ويعني ذلك يعني من المهم ظبط القواعد فيها وسنأتي لذكر بعض القواعد بعد ما ننتهي قال فصل الثالث يعني النوع الثالث من انواع الشركة شركة الوجوه شركة الوجوه ثم فسر المؤلف المقصود بشركة الوجوه الوجوه من الوجاهة وقال هي ان يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس قيء في ذممهما بناء على وجاهتهما وثقة الناس بهما ويكون الملك والربح كما شرط والخسارة على قدر الملك. يعني هذان اثنان ليس عنده مال. ذهب للناس واقترظا واشترك في هذا المال الذي قد اقترظاه هذي تسمى شركة الوجوه اي تسمى شركة الاجور يكون الملك والربح على ما شرط والخسارة تكون على قدر الملك خسارة تكون على قدر الملك مثال ذلك رجلان ليس عنده مال ذهب الى رجل عنده محل وقال نريد ان نشتري منك هذا المحل بمئة الف ريال في ذممنا وهذا المحل لو بيع بنقد الحاضر كانت قيمته مثلا ثمانين الف ريال لكن معهم الرجل هذا المحل بمئة الف ريال في الذمة. بناء على وجاهتهما وثقته بهما. فهما شريكان في هذا المحل هذه الشركة تسمى شركة الوجوه ويحتاج اليها في الغالب الفقراء ويعني من ليس عندهم رؤوس اموال بل ليس عندهم رؤوس اموال ويريدون المتاجرة والتكسب فهي هي جائزة ايضا لقول عامة الفقهاء هي جائزة النوع الرابع قال شركة الابدان شركة الابدان ووضح المؤلف قال هي ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد او فيما يتقبلان في ذممهما من العمل وسميت بذلك لان الشركاء بذلوا ابدانه في الاعمال لتحصيل المكاسب والفرق بينه وبين شركة الوجوه ان شركة الوجوه يأخذ الشريكان المال من شخص ثالث ويعملان فيه اما شركة الابدان فان الشريكين لا يأخذان مالا وانما يشتركان في العمل بابدانهما. يشتركان في العمل بابدانهما او يشتركان فيما ويتقبلان من العمل. مثال ذلك اشترك اثنان في نجارة فتح محل نجارة كل من هو يعمل نجارا واتفقا على الاشتراك بينهما فيما يكتسبان من مال او اشترك مثلا في اصطياد السمك قالوا نذهب اصطاد السمك ونجمع ونبيع السمك ونجمع ما نحصله هذا قد يصطاد مثلا عشر سمكات اليوم هذا يصطاد سمكة وسمكتين لكنهما يجمعان ما يحصلانه ويقتسمانه بينهما فهذه تسمى شركة اه الابدان وهي جائزة عند جمهور الفقهاء ويدل لذلك ما جاء في سنن ابي داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فلم اجئ انا وعمار شيء وجاء سعد باسيرين وقال الامام احمد اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث في سنده مقال هو بالطريق ابي عبيدة عن ابن مسعود وهو لم يسمع من ابيه فيكون منقطعا وشركة الابدان تصح حتى مع اختلاف الصنائع كان يشتري كخياط مع حداد او مع نجار فيصح ذلك ويعني هذا يدل على عظمة الشريعة يعني اتاحة الشريعة للناس وجوه الاكتساب والاشتراك والاصل في معاملات الحل والاباحة لاحظ كل هذه الصور كلها جائزة. ما اباحه الله تعالى الناس اكثر بكثير مما حرمه الخامس شركة المفاوضة وهي ان نفوظ كل الى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة مالي وارتهانا شركة المفاوضة هي على ظربين. الظرب الاول هو ما ذكره المؤلف. ان يفوض كل واحد منهما الى صاحبه الشراء والبيع والمضاربة والتوكيل والمسافرة والارتهاء. وهي بهذا جائزة. لماذا؟ لانها لا تخرج عن اظرب السابقة والربح على ما شرط والخسارة على قدر المال لكن بعض الفقهاء ومنهم موفق من قدامى في المغني فسر شركة المضاربة وهذا هو الضرب الثاني قال شركة المفاوضة المفاوضة وهذا هو الضرب الثاني قال المفاوضة ان يدخل في الشرك ان ان قال المفاوضة هي ان يدخل في الشركة الاكساب نادرة كوجدان لقطة او ما يحصل لهما من ميراث او ما يلزم احدهما من ظمان فهذه شركة فاسدة لان فيها غررا وجهالة يعني لو انا شخصين قال نحن مشتركان في كل شيء سواء تكبيرات اشترك معك فيه عليك ضمان اشترك معك فيه حصلت له لقطة مثلا وعرفتها اشترك معك فيها. في كل شيء في كل قليل وكثير فهي بهذا الظرب هذا فيه غرر وهي لا تجوز بهذا الضرب بهذه الصورة لا تجوز اما عن المفهوم اللي ذكره المؤلف هي جائزة المؤلف ذكر مفهوما وابن قدامة في المغني ذكر المفهوم الثاني المؤلف ذكر ان يفوض كل الى صاحبه شراء وبيع ومضاربة وتوكيل ومسافرة وارتهانا هذا صحيح. لانه لا يخلو من اظروب الشركة السابقة وفق ابن قدامة في المغني ذكر المفهوم الثاني وقال انها فاسدة المفهوم الثاني اشترك في كل شيء في الاكساب النادرة في الميراث في الظمان الذي يكون عليهما في كل شيء بالمفهوم الذي ذكره ابن قدامة تكون فاسدة لان فيها غرظ عظيم. والمفهوم اللي ذكره المؤلف تكون صحيحة. المرداوي في الانصاف حاول التوفيق بين المفهومين. وقال ان شركة المفاوضة انها على ضربين. الضرب الاول الذي ذكره المؤلف قال وهي وهذا الضرب صحيح والظرب الثاني اللي ذكره موفق قدامى قال ان هذا غير صحيح ولا هو فاسد وهذا توجيه حسن يعني كلام مردوه في الاوصاف الحقيقة يجمع لنا المفهومين فنقول اذا المفاوضة اما ان تكون صحيحة واما ان تكون فاسدة. على المفهوم اللي ذكره المؤلف صحيحة. وعلى المفهوم اللي ذكره ابن قدامة تكون فاسدة ولذلك قد تقرأ في بعض كتب الفقه شركة مفاوضة الصحيحة. قد تقرأ وشركة مفاوضة فاسدة لكن ما المقصود بها اذا كانت على مفهوم الذي ذكره المؤلف فهي صحيحة. لانها ترجع للانواع السابقة. اذا كان على المفهوم الذي ذكره ابو قدامة فهي فاسدة لان فيها غررا ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتعلقة بالشركة قال ويصح دفع دابة او او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى اليهود خيبر ارض خيبر ليعملوا فيها على الشطر من من ثمرتها وايضا قياسا على الشجر اعطاء الشجر في المساقاة بجزء منه كما سيأتي طيب المؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. دفع دابة او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته. نريد امثلة من الواقعين المعاصر. نعم نعم ارفع صوتك نعم مثل سيارة الليموزين مثلا سيارة الاجرة يعطونه العامل هذا السائق سيارة الاجرة وتعطينا جزءا من الاجرة تعطنا مثلا مئة ريال وما زاد اولك هذا لا بأس به قلت لك كل يوم مئة ريال وما زاد فهو لك. اذا رضي اذا رضي بذلك فلا بأس او تعطينا مثلا نصف ما تكسب او ربع فهذا لا بأس به هذا نظير ما ذكره الفقهاء هنا ويعني دفع عبد او او دابة لمن يعمل به بجزء من اجرته. يقول انت تحصل اجرة تعطينا مثلا جزءا منها تعطينا الربع تعطينا النصف تعطينا الثلث او تعطينا حتى لو قالوا تعطينا مبلغا مقطوعا لا بأس هنا لانه مقابل عمل ويقدرون العمل مثلا آآ عمل الاجرة ان يحصل في اليوم مئتي ريال. يقول نطلب منك كل يوم مئة ريال اذا رضي اذا رضي بذلك وآآ تعاقد على ذلك فلا بأس به لان هذي تختلف عن مسألة المضاربة المضاربة آآ يعني اشتراط دراهم معينة يجعلها قرظا بفائدة لكن هنا ما في قرظ هنا يعني انسان يعطي اخر اه شيئا يعمل به ويكون له جزء من الاجرة هذا سواء كانت الاجرة معينة او كانت مشاعة فلا بأس به. قال ومثله خياطة ثوب ولست غزل وحصاد زرع ورظاع قل ورظاع قلة يعني في تجارة الرقيق في تجارة الرقيق. واستيفاء مال بجزء مشاع منه يعني لا بأس به. كل هذه يعني لو مثلا قال تخيط لي عشرة ثياب على ان يكون لك واحد منها لا بأس به او يكون لك خمسة في المئة او يكون لك يعني هذا لا بأس به كله وبيع متاع بجزء من ربحه. ايضا قال بع هذه السيارة ولك مثلا خمسة في المئة من الربح بيع هذه السلع ولك عشرة في المئة لا بأس بذلك كله. ويصح دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما قال البخاري في صحيحه قال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث او الربع الى اجل مسمى يعني لو اعطى انسان اخر مئة من الغنم وقال اريد منك ان تقوم عليها ولك مثلا خمسة في المئة منها لك مثلا خمس شياه كل هذا الاصل فيه الجواز والحلو والاباحة. قال والنماء ملك لهما. يعني للدافع والمدفوع اليه. على حسب ملكهما لا ان كان بجزء من النمأ. يعني فلا يجوز. كيف جزء من النماء؟ قال كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل اجرة مثله. يعني فلا يصح لا يصح ان يكون بجزء من النماء لا يصح ان يكون يعطيه الغنم على ان له مثلا ما تلده او مثلا خمسة في المئة او عشرة في المئة او نصف ما تلد او مثلا بل هو اللبن او نحو ذلك او الصوف او العسل يقول فلا يصح لحصوله على نمائه بغير عمل. والقول الثاني في المسألة انه يصح ان يكون ذلك بجزء من النمأ. انه يصح ان يكون ذلك بجزء من النمأ واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الاقرب فما المانع ان ان يكون بجزء منه او بجزء من نمائه؟ اذا حصل التراضي بينهما فلا بأس اذا حصل التراضي بينهما يقول قم على هذه الاغنام بجزء من نمائها او بجزء منها اذا حصل بينهما التراضي فما المانع من ذلك؟ الاصل الحل والاباحة في هذا هذه ابرز الاحكام والمسائل المتعلقة بالشرك يعني وعدت بان نذكر بعض القواعد يعني المهمة في هذا الباب نعم وهي والعمل اجرة مثله يعني اذا قلنا انه لا يصح. اذا لا يصح بجزء من النماء يكون العامل اجرة مثله. وقلنا الصواب انه يصح كما اختار ذلك. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اه من القواعد في الشركات من القواعد للشركات اه اولا ان الربح يكون لا يصح ان يكون الربح الا مشاعا. فلا يصح ان يكون بدراهم معلومة ايضا وهذا المعنى او هذه القاعدة تكلمنا عنها مرارا. ايضا من القواعد ان الربح بين الشريكين يكون على حسب ما شرطا والخسارة تكون على قدر رأس المال. هذه قاعدة الربح على ما شرط وبناء على ذلك هل يصح التفاوت في الربح؟ هل يصح احد الشركة يقول لي ثمانين في المئة نعم يصح ما يشترط التسامح ما يشترط ان يكون خمسين في المئة خمسين في المئة على حسب ما اتفقا عليه ثمانين في المئة وعشرين في المئة حتى لو قال لي تسعين في المئة ولك عشرة في المئة لو قال اربعين وستين في المئة على حسب ما شرطه واما الخسارة فانها تكون على قدر رأس المال اذا كان رأس المال مثلا متساويا تكون خسارة بينهما نصفين ان كان احدهما رأس المال له الثلثان والاخر الثلث تكون خسارة على الذي له الثلثان ثلث الخسارة والذي له الثلث تكون عليه الثلث خسارة طيب لو اشترط احد الشريكين التفاوت في الخسارة يعني من غير اعتدال رأس المال يعني لو اشترط احدهما انه لا يتحمل سوى مثلا خمسة في المئة من من الخسارة وان الاخر يتحمل الباقي هل هذا الشرط يصح هذا شرط غير صحيح هذا الشرط الغير صحيح او قال احدهم انا لا اتحمل لا اخسر انا اريد ان اعطيك مئة الف تعمل فيها ولك ثمانون في المئة من الربح لكن انتبه ترى ما عليه خسارة خسارة عليك انت. اذا خسرت فانت تتحمل خسارة هل هذا يصح لا يصح الخسارة على قدر رأس المال ولا يجوز ان يحمل المظالم خسارة. وبعظ الناس كما ذكرت في في عند انهيار الاسهم حملوا المظاربين الخسارة وربما قبل المضاربون بسيف الحياء. وهذا لا يحل لهم يعني ربما ان هذا المضارب يستحي ويخجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه يعني بعض الناس ربما انه يعني الحياء يكون كالسيف على رأسه فلا يجوز اذا لرب المال ان يأخذ من من هذا العامل ان يأخذ منه يعني ضمانة على الخسارة ويعني هذه يعني التجارة المشروعة اصلا مبناها على المغامرة والمخاطرة اما لو كانت التجارة مضمونة ما كانت جائزة. لو كانت الخسارة يعني مضمون عدم الخسارة تكون غير جائزة. او كان الربح مضمونا تكون غير فاذا التجارة مشروعة مبناها على الربح والخسارة فلا بد ان يتقبل رأس المال رب المال يتقبل يعني هذا المعنى وانه اذا حصل خسارة تكون هذه مصيبة كم انها مصيبة عليك فهي مصيبة على العامل المضارب الا اذا اذا حصل تعد او تفريط من المضارب فانه يتحمل تبعك اه اه تفريطه وتعديه يعني هذه بعض القواعد طيب شركة المساهمة الشركات المساهمة في الوقت الحاضر اه نكيفها على اي نوع من انواع الشركة؟ هل نقول انها شركة عنان؟ او شركة اه الشركة الشركات المساهمة في الوقت الحاضر اه هي الذي يظهر انها تجمع بين العنان وبين مضاربة تجمع بين العنان وبين المضاربة. فيعني اذا كان مجلس الادارة يقوم بالعمل ولا يدخل في آآ يعني يكون مجرد عمل فقط وليس له دخل في الربح والخسارة ورأس المال فتكون مضاربة فانتم ايها المساهمون اعطيتم مجلس الادارة هذا المال ليعمل به. اما اذا كان مجلس الادارة شريكا شريكا ويعمل في الوقت نفسه تكون حينئذ عن ان ومضاربة. وبكل حال فهي جائزة. كل حال شركة مساهمة جائزة آآ الشركات المساهمة هي في الحقيقة تقوم بدور كبير في الوقت الحاضر يعني هي يعني هي من من من اه هي العمود الفقري للمشاريع الظخمة. المشاريع الظخمة الكبيرة لا يستطيع ان يقوم بها كثير من الافراد وانما تقوم بها الشركات المساهمة الشركات المساهمة يدخل فيها العدد الكبير من الناس ويتكون منها رؤوس اموال ضخمة وتقوم بتلك المشاريع وحكم الدخول في الشركات المساهمة من الناحية الشرعية تقول الشركات المساهمة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شركات ذات اغراض وانشطة مباحة كالزراعة والصناعة والتجارة ولا تتعامل بالربا مطلقا لا اخذا ولا اعطاء ولا غيره من المحرمات فهذه يجوز الدخول فيها بالاجماع شركات اذا نشاطها مباح وليس فيها اي تعامل محرم لا بالربا ولا بغيره يجوز الدخول فيها بالاتفاق القسم الثاني شركات غرضها الاساسي محرم كتصنيع الخمور مثلا او دعارة او نحو ذلك فهذه يحرم الدخول فيها بالاجماع القسم الثالث شركات نشاطها الاساسي مشروع مباح كالتجارة والصناعة ونحو ذلك. لكنها تتعامل بعض المحرمات كالربا مثلا وهذا هو حال اكثر الشركات المساهمة في الوقت الحاضر وهذا النوع من الشركات يسمى عند المعاصرين والشركات المختلطة بالشركات المختلطة فهل يجوز الدخول في الشركات المختلطة ام لا يعني وتأمل مثلا الشركات المساهمة عندنا معظمها شركات مختلطة بل كان قبل سنوات جميعها شركات مختلطة لكن في وقت الحظر ولله الحمد يعني وجد شركات لا بأس بها عدد لا بأس به وان كان لا يزال اقل من النصف ربما حتى اقل من الثلث. آآ تخلو قوائمها المالية من التعاملات المحرمة فما حكم الدخول في الشركات المختلطة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول جواز دخول في الشركات المختلطة سواء بالاكتتاب او بتداول الاسهم قيل انه اول من قال بذلك من افتى بذلك الهيئة الشرعية لشركة الراجحي وافتت بذلك فقط للضرورة. وانه اذا وجد شركات لا تتعامل بالربا يجب يعني ترك الدخول فيها لانه كان في في وقت الفتوى ما كان في ولا شركة واحدة ما تعامل بالربا وقت يا عم يعني هذا هو القول او القول الثالث لا يجوز الدخول في الشركات المختلطة مطلقا. وهذا هو الذي اقر مجمع الفقه الاسلامي العالم الاسلامي وكذلك ايضا مع الفقه الاسلامي الدولي من قال بجواز الدخول؟ قالوا يعني اخذوا بالقواعد الشرعية التي تدل على ان العبرة بالاكثر وآآ يعني انه اذا القليل والكثير فالحكم الاكثر وقع قاعدة التابع تابع ونحو ذلك ومن قال بالمنع قال لان الشركات المساهمة يجتمع فيها مال وعمل عندما تتعامل هذه الشركات تعاملات محرمة فهل التعامل محرم ينسب للمساهمين وهذا هو القول الراجح تحريم الدخول في الشركات المختلطة مطلقا يعني وضح هذا بمثال بسيط نحن الموجودين الان في هذا المسجد لو اقول افترض يعني من باب توضيح صورة المسألة لو مثلا افترظنا اننا اتفقنا على تكوين شركة تأسيس شركة. نقول مكتبة مثلا قلنا السهم الف ريال فيعني كل دفع بعضنا دفع سحبا وبعضنا عشرة اسهم وبعضنا مئات سهم تكون رأس مال شركة واتينا مجلس ادارة وقلنا اعملوا بهذه المكتبة لكن مجلس الادارة هذا الذي اتينا به اقترض بالربا اقترض بالربا لاجل زيادة رأس المال القرض هذا ينسب لمن لمساهمين او انه يتحملها مجلس الادارة الواقع مجلس الادارة عمال عنده موظفين عندنا الواقع ده يصير بمساهمين ينسب للمساهمين لان هؤلاء مجرد يديرون يديرون هذا نحن جمعنا مبلغا من المال وقلنا لهؤلاء اديروه لنا هذا استثمروا في مكتبة وفوضناهم واعطيناهم صلاحية فعندما يقترضون بالربا او يقرظون بالربا في الحقيقة ان هذا ينسب للمساهمين فمعنى ذلك ان المساهمين قد تعاملوا بالربا بالوكالة وهنا يعني منشأ الخطورة في المسألة من قال بالجواز قالوا اختلاط الحلال بالحرام هذا غير صحيح. هي ليست فقط مال حتى نقول اختلاط الحلال بالحرام ليست مجرد شركة مال لا هي مال وعمل العمل ينسب لمن العمل ينسب للمساهمين. لان هؤلاء نستطيع ان نغيرهم. مجلس الادارة نغيره. نأتي بموظفين اخرين هؤلاء يعملون عندنا فهل المساهمون هم الحقيقة هم الملاك لهذه الشركة. فانت تملك جزء من هذه الشركة تملك مثلا خمسة في المئة تملك واحد احيانا فيلم احيانا تملك اقل من واحد بالمئة تبت احيانا واحد عشرة ملايين لكنك تبقى احد ملاك الشركة مثلا ساهمت في شركة سابك انت احد ملاك شركة سابك فجميع التصرفات التي تقوم بها ادارة شركة السابق تنسب لمساهمين وهذا هو منشأ يعني الاشكال في في هذا النوع من الشركات المختلطة احد المشايخ قال انه صمم استمارة يريد معرفة اراء العلماء المعاصرين في الشركات المختلطة يقول وتفاجأ بالنسبة هي ان ما يقارب خمسة وتسعين في المئة من المشايخ يرون التحريم خمسة في المئة فقط يرون الجواز ومع ذلك الخمسة في المئة رأيهم هو الاشهر لان خمسة في المئة ربما اشهروا رأيهم في عبر وسائل الاعلام ونحو ذلك لكن الاقرب والله اعلم تدله القواعد والاصول هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة. ولو اننا قلنا بهذا ولو ان جميع المشايخ افتوا بهذا لكان في هذا اكبر رادع للشركات المختلطة لكي تترك الربا فتدع عن الربا خاصة ان البدائل لا ولله الحمد الان موجودة لماذا تلجأ الشركات للربا والبديل موجود. المصارف الاسلامية الان يعني تستطيع ان توفر السيولة لهذه الشركات بطرق مباحة من غير ان تلجأ هذه الشركات للربا لكن الاستهانة وامر الله ورسوله واللامبالاة من بعض القائمين على تلك الشركات هو الذي دفعهم للاستهتار ويعني الاقراض والاقتراظ الربوي ولهذا اقول الصواب هو تحريم الدخول في الشركات المختلطة لكن في الوقت الحاضر يعني كما ذكرت وجد شركات الحقيقة بعض الناس يصفها بانها نقية. ولي تحفظ على هذا الوصف. لان النقاء يعني تزكية ولكن نقول خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية. ولذلك يمكن الان توصف بانها يعني خلت قوانين والتعاملات المالية وبعد في الربع الثاني من السنة نجد فيها نسب ربوية فلذلك احسن نقول خلت قوائمها المالية من التعاملات الربوية افضل من ان نقول شركات نقية. لان ايضا لا يكادون الشركة نقية مئة بالمئة. حتى وان خلت قوائم المال بالتعاملات الربوية تجد انها تملك اسهم في شركات نتعامل بالربا ويعني قد لا تستطيع الانفكاك من التعاملات المحرمة ولذلك بعض المصالح الإسلامية مثل مثل مصطفى الراجحي عندهم حساب يسمونه حساب التطهير يضعون فيه الأموال التي تأتيهم من يعني طرق مشبوهة ولا يستطيع التخلص منها يضعونها في هذا وينفقونها في وجوه البر بنية التخلص وهذا المعنى التجارة من قديم الزمان يعني اه يحصل فيها ما يحصل من الخلل. هذا المعنى اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايها التجار ان هذا البيع يحضره شيء من الكذب واللغو فشوبوا اموالكم والصدقة فدل هذا على ان الصدقة تجبر ما قد يحصل من الخلل ومن يعني النقص في في التجارة ولهذا يعني ينبغي للتجار ان يكثروا من الصدقة هذا الخلل وهذا النقص لان التاجر يعتريه ما يعتريه من تعاملات مشبوهة من احيانا كذب من احيانا يعني يندر ان تجده تاجرا يسلم من هذا كله. ولهذا اوصى النبي عليه الصلاة والسلام التجار بالاكثار من الصدقة هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة ابواب الشركات نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا رجل يسأل يقول رجل ذو وجاهة عند شخص كريم يشترط لرفع اوراق طلب المساعدة من هذا الرجل بنسبة معينة مقابل بذل ماء وجهه وشفاعته لدى ذلك الكريم. فهل يحل ذلك؟ اخذ الاجرة على الشفاعة وروي فيها حديث في سنن ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا وهذا الحديث لو ثبت لكان حجة في هذه المسألة ولكنه من جهة الاسناد ضعيف. لا يصح ولهذا الاقرب والله اعلم ان الشفاعة ان كانت واجبة على الانسان فلا يجوز اخذ شيء عليها اما اذا كانت لا تجب فاخذ شيء عليها الاقرب ان ذلك لا بأس به هذا هو الذي تحرر لي اخيرا في هذه المسألة وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كانت الشفاعة واجبة كأن تكون لدفع ظلم او نحو ذلك او فلا يجوز ان يأخذ مقابلا على هذا الشيء الواجب اما اذا كانت ليست واجبة انما مستحبة وطلب عوضا فليس هناك من الادلة ما يمنع من ذلك والحنابلة منعوا من هذا بناء على هذا الحديث كما ذكر في الانصاف لكن بالتتبع يعني تبين هذا الحديث لا يصح وايضا بعض الاخوة اللي لهم عناية حديث آآ بحثوا اسناده كثيرا خلصوا الى انه لا يصح. اذا كان لا يصح معنى ذلك المسألة ليس فيها شيء يمنع. فيكون الاصل هو الجواز ان شاء الله تعالى. وان تركه الخروج من الخلاف كان ذلك حسنا. نعم احسن الله اليكم يقول قال الشارح لو قال بع عبدي والثمن بيننا او اجره والاجرة بيننا فلا يصح. ارجو شرح ذلك نعم لو قال بعبدي والثمن بيننا او اجره والاجرة بيننا قال فانه لا يصح آآ يعني هذا بناء على ما قرره المؤلف رحمه الله بناء على ما قره المؤلف رحمه الله وهو ان انه لا يصح ان يكون الاشتراك بينهما في هذا. كل مسألة قول اخر وهو ان ان ذلك يصح ولعله الاقرب. عندنا قاعدة عظيمة في هذا الباب وهو ان الاصل الحل والاباحة. الاصل في هذا الباب الحل والاباحة الا ما كان فيه معنى من الربا او الجهالة او الغرر او الميسر او نحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول ماذا لو اعطيت المضارب راتب معين والمكسب يرجع لرب المال نادي على السؤال غير واضح كيف اعطى او المضاربة يكون فيها رأس مال يكون فيها رأس مال اما اذا اعطاه راتب معين هذا ليس مظاربا. هذا يعتبر اجير عنده اجير او وكيل اذ اعتبره وكيلا او اجيرا هذه ليست مضاربة في شيء. اذا كان الانسان تعطيه راتب معين هذا يعني مثل الاجر عندك مدير خاص اعمل عندي من يوميا ولك مثلا ثلاثة الاف ريال او اكثر او اقل فهذا تنتقل الى مسألة من كونها مضاربة الى كونها اجرة. نعم احسن الله اليكم يعني آآ اسئلة اخرى تقول مثلها لو كان يؤجر المحل على عمال فكان يؤجر المحل على امهاتكم مضاربة. نعم اذا اجر المحل على عامل هذي اجارة ليست مضاربة. اجارة يقول هذا المحل قام بتجهيزه وتأثيثه ثم اجره على هذا العامل فهذه ايجارة ترى كل شهر مثلا بالف ريال او اكثر او اقل هذه اجارة لكن هنا لابد ان يكون هذا العامل على كفالته. اذا لم يكن على كفالته في ذلك يعني مخالفة لتعليمات ولي الامر. نعم احسن الله اليكم يقول اذا كانت لي اسهم في شركة مختلطة كيف التخلص منها؟ التخلص منها يكون ببيعها والتصدق بالقدر المحرم وما يسمى بالتطهير ويسمى بالتطهير فان لم يعلم القدر المحرم تصدق بالنصف نعم احسن الله اليكم يقول هل بيع هل ما يسمى ببيع التصريف يدخل في شركة المضاربة؟ بيع التصريف يختلف عن شركة المضاربة بيع التصريف احل صاحب المحل هل هو وكيل؟ او مشتري عندما يأتون اليه بلبن او عصير او هل هو مشتري او وكيل نعم مشتري طيب نعم اوكي طيب حتى يتضح هذا اطرح اسئلة. الان لو ان هذه البضاعة تلفت من غير تعد ولا تفريط منه. من اللي يتحملها يعني نفترض ان هذا المحل احترق اتى له بمئة مثلا كرتون من اللبن او العصير ثم احترق هذا المحل بغير تعدي ولا تفريط كان هناك حريق عام فما الذي يتحمل؟ الشركة او صاحب المحل نعم الواقع انه صاحب المحل الواقع انه صاحب المحل وليس الشركة هل احد يعني يعترض على هذا؟ نعم طيب في مثالنا السابق اللي يتحمل الشركة او صاحب المحل؟ نعم لا لك الواقع الان نريد كيف الواقع نعم اي نعم وانت قمت اخذته على التصريف اي نعم اذا معنى ذلك انه ليس وكيل يكون مشتري واذا كان مشتري يعني له الربح عليه خسارة مع ذلك ان هذا الشرط ايضا غير صحيح. شرط النفقة السلعة والا رددتها عليك غير صحيح لكن ليس معنى ذلك انه غير جائز غير صحيح يعني لو ان لو حصل مشاحة تملك الشركة اه الزام صاحب المحل بالبضاعة. لانه مشتري وليس وكيلا لو حصل ترافع عند القاضي فتملك الشركة الزام صاحب المحل لكن الغالب ان الشركات تتسامح في هذا فاذا رد المشتري البضاعة عليها تقبل تقبل بهذا من باب تشجيع الناس على مثل هذا فالاقرب ان ان بعد التصريف انه اه يعني مشتري ليس من المضاربة في شيء والاقرب انه ليس وكيلا ايضا بدليل انه يضمن اذا حصل التلف ولو من غير تعدي ولا تفريط هذا هو التكييف الفقهي الذي يظهر للبيع على التصريف نعم يجوز نعم لا بأس به نعم. احسن الله اليكم يقول ما هو القول الراجح في الغول؟ هل هو قول ابن عباس ام قول ابن كثير؟ نعم القول الراجح كما ذكرنا اه يعني هو كل ما يغتال العقل لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. في الاية الاخرى لا يصدعون عنها. فهو يشمل الصداع ويشمل كذلك كل ما كان فيه اذى مكروه. الاقرب هو قول ابن جرير. جرير يقول ان ان كل مكان فيه يعني اذى للشارب يدخل في الغور. طبعا الغول يعني من الاغتيال. يعني الحاق الاذى والكراهية. سواء الصداع او بالوجع في البطن او بغير ذلك. لكن المعنى في الاساس الصداع. لان الله قال في الايات الاخرى لا يصدعون عنها ولا ينزفون نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين شركة الاعلان وشركة المفاوضة؟ شركة العنان بكسر العين العنان كما ذكرنا اشتراك في المال وفي العمل. والمفاوضة على المفهومين الذي ذكرناهما على المفهوم الذي ذكره المؤلف شركة الاعلان تدخل في شركة المفاوض نعم احسن الله اليكم يقول اتفقت انا وشخص اخر انه يعطيني المال وانا اشتري البضاعة وهو يبيعها والربح بالنصف بيني وبينه مرة اخرى يقول اتفقت انا وشخص اخر انه يعطيني المال وانا اشتري البضاعة ثم هو يبيعها. والربح بالنصف بيننا. فهل هذا جائز نعم هذه تكون اي شركة يا اخوان تعيد حتى نكيفها على الشرح. اتفقت انا وشخصا اخر انه يعطيني المال. يعطيني المال. لاحظ. اشتري البضاعة ثم يشتريه هذا عمل طيب ثم هو يبيعها ثم يبيعها هذا ايضا عمل تكون شركات ربنا المضاربة مال من واحد وعمل من اخر. نعم قصدك من احدهما المال نعم هي مركبة يظهر انها مركبة لان المال من احدهما وليس من اثنين فهنا والعمل من اخر ثم ايضا الاول يقوم بعمل فهي يعني مضاربة وايضا فيها ايضا آآ يعني عمل من من من المضارب ربما نقول انها اقرب المضاربة حتى اذا ما نستطيع نسميها عنان لان العنان اشتراك في مال وفي عمل الثاني ما دفع اصلا شيء من المال فالمال من واحد وبالثاني عمل ويعني ايضا صاحب المال ساهم بعمل او تطوع بعمل اضافي في اقرب الى المضاربة نعم. لكنها جائزة. نعم احسن الله اليكم يقول هل يصح اشتراط الشريك في شركة هل يصح اشتراط الشريك في شركة الاملاك الا يبيع نصيبه شركة الاملاك هي كما ذكرنا اشتراك في ميراث او في شي يشترونه او نحو ذلك كونه يشترط الا يبيع نصيبه يعني هذا شرط ينافي مقتضى العقد الانسان حر في ما له ويشترط عليه انه ما يباع نصيبه تظهر ان هذا الشرط انه غير صحيح نعم. احسن الله اليكم هذا يقول لو ذكرتم صورة على قول المؤلف انه لا يظمن في فاسدة. يعني اذا اذا اختل شرط من الشروط التي ذكرها المؤلف اذا اختل الشرط من الشروط هذي كلها تصلح تكون امثلة. نعم. احسن الله اليكم يقول كيف نقول بان ليس وارد الا نسبة مع ان المؤلف قال ولا نفقة للعامل الا بشرط حيث اثبت له النفقة. لا المقصود بالنفقة يعني نفقة اكله وشربه ليس المقصود بها الربح يعني اذا كان هذا غير واضح نوضحه الان. مقصود بالنفقة ليس المقصود به الربح. المضارب عندما يظارب يحتاج الى محتاج افطار وغدا وعشا على حساب من؟ هذا مقصود النفقة فهذه اذا كان قد شرطها على ما شرط. اذا كان في عرف على العرف اذا كانت مطلقة ترجع ايضا للعرف. هذي ما لها علاقة مسألة الربح فاذا نفق الشي والربح شيء اخر. الربح بالاجماع انه لا يصح ان يكون الا مشاعا. اما النفقة فهي المقصود بها يعني النفقة التي يحتاجها ومن مأكل ومشرب وكسوة هذا المضارب وكان الناس في الزمن السابق يبقون سنين في مضاربة يأخذ احدهم المال ويذهب اربع سنين خمس نضارب في هذا المال ولذلك تجدون مثلا في المفقود يقولون ينتظر اربع سنين ان كان الغالب عليه الهلاك الحنابلة قالوا لان الغالب فان التجار يبقون هذه المدد اربع سنين يعني في الزمن السابق كان الناس يبقون هذه مدد طويلة. فهذا اربع سنين يحتاج الى الى نفقة يحتاج الى مأكل ومشرب كسوة فعلى من؟ هذا هو المقصود وليس له علاقة بالربح. نعم احسن الله اليكم ونختم بسؤالين السؤال الاول ما صحة حديث التجار هم الفجار؟ صححه بعض اهل العلم المهم الشيخ يعني الالباني وبعض اهل العلم وفي سنده مقال سنده مقال التجار يبعثون فجار يوم القيامة الا من اتقى وبر وصدق نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم العمل في البنوك كبنك الراجحي والبلاد؟ الراجحي والبلاد والائمة لا بأس فيها لانها يعني ليس في عندهم تعاملات محرمة وعندهم هيئة شرعية ورقابة شرعية وهي مؤسسات مالية تتحرى الحلال والهيئة الشرعية مرتبطة فيها بالجمعية العمومية. يعني ليس لها احد سلطة على مجلس الادارة ليس له سلطة عليها والرقابة مرتبطة بالهيئات الشرعية فهي هذه البنوك الثلاثة الحقيقة هي مثال المصارف الاسلامية التي تتحرى الحلال فلا بأس بالاشتراك فيها يليها بنك الجزيرة والاهلي ليس عندهم تعاملات يعني ربوية محرمة صريحة لكنها اقل في الظبط من البنوك الثلاثة الاولى يليها بقية البنوك على ان بقية البنوك في الوقت الحاظر انا عندي الان يعني لا يصح ايضا ان يطلق عليها الان بنوك ربوية لماذا لانه كان في في الزمن السابق قبل سنين يعني كان معظم نشاطه في الربا لكن في الوقت الحاضر لما فتح له الاستثمار اصبح معظم نشاطها في البيع والشراء والانشطة المباحة فهي في الحقيقة في الوقت الحاضر اشبه بالمؤسسات المالية اختلط ولذلك عندي ان ان وصفها السابق بنوك ربوية ان الان ربما نقوله تغير بسبب تغير واقعها. ولذلك جميعها جميعها بدون استثناء عندها هيئات شرعية وعنده نوافذ اسلامية فهي الان اصبحت اشبه بالمؤسسات المالية المختلطة بل بل ان اه التعاملات الربوية على مستوى الافراد الان يعني تكاد تكون اه قليلة او نادرة او في بعضها منعدمة تعاملت الربوية هي يعني موجودة ربما على مستوى الشركات. لكن على مستوى الافراد لا تكاد توجد في كثير منها ولذلك فهي الان اشبه بالمؤسسات المالية المختلطة ولذلك عندي ان العمل فيها يختلف الحكم فيه عن العمل الذي كان يفتي بمشايخنا في السابق سابق الفتاوى التي دائما لا يجوز العمل فيها حتى لو حارس امن لو فراش لكن في الوقت الحاضر مع تغير واقعها عند انه اذا كان من يعمل فيها لا يبادر نشر الربا فيجوز كان يعمله حارس امن مثلا يعمل في مجال بحيث انه لا يباشر الربا فيجوز. لانها كما ذكرت الان هي اصبحت مؤسسات مالية مختلطة ليست الان يعني بنوك ربوية كما كانت في السابق اما اذا كان سيباشر الربا يكتب الربا ويشهد عليه فلا يجوز. هذا عندي انه هذا هو الذي تحرظ في العمل في مثل هذه البنوك. ويعني بعض اهل العلم يقولون يتوقع انه بعد عشر سنوات على الاكثر تصبح كل البنوك بنوك اسلامية ولله الحمد النفس ما عندهم وعي البنوك تعرف ان الناس لا يريدون الحلال ولا يريدون الحرام ولا يريدون الربا اصلا عندها هذا التوجه نعم رأس المال لا بأس به رأس المال يجب عليه ان يعيد اهلها ولا يجوز لها ان ينقص شيء من رأس المال الكلام في دفع الفائدة الربوية. اذا كان المحصل سوف يتوصل معه الى دفع رأس المال لا بأس به الان هذا يبدو انه كان قديما اما الوقت الحاضر قل مثل هذا الاشياء هذي قلت اصبحت الان يعني معظمها تمويلات بطرق مباحة نعم اذا اذا على كل حال يتوصل على تحصيل رأس المال لا بأس. فلكم رؤوس اموالكم. الاشكال في في الزيادة على رأس المال. اما رأس المال ما في اشكال نعم نعم اذا كان بخسارة الذي يظهر انه يجوز ان يبقى فيها الى ان يحصل رأس ماله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان المسألة مختلف فيها بين اهل العلم ولانه لا يريد الان استرباح منها انما يريد تحصيل رأس المال الذي بذله ودفعه فالاقرب انه لا بأس ان يبقى فيها الا ان يحصل رأس ماله والورع التخلص منه. لكن الورع شيء والحكم شيء اخر نعم لا اذا كان خسران مع ذلك ما ما في وجه للتصدق هنا ما ما دخلت عليه الان يعني ارباح فوائد ربوية والان نريد تحصيل رأس المال الذي دفعه يريد اتقاظ رأس المال اللي دفعه اذا تصدق اذا زادت يتصدق بقدر محرم ان كان استطاع ان يعرفه فان لم يعرفه يتصدق بالنصف لانها مال وعمل فيتصدق بالنصف. نعم هذا نعم من يدخل وهو يقصد يعني بنية التطهير ان كان بنى هذا على فتوى فتوى من افتى بذلك وعندهم ان ان هذا هو واوثق العلماء في نظره لا بأس اما اذا دخل بدون فتوى فليس له ذلك لكن خاصة ان اكثر المشايخ واكثر العلماء على التحريم نعم يظمن رب المال نفسه اذا كان لا يعلم المؤلف يقول انه يظمن. قلنا الصحيح انه لا يظمن. فتكون الخسارة على على رب المال لانه فرط في كونه لم يخبره كن قد فرط في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد