آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقاة. انا قد وصلنا في شرحنا في دليل الطالب الى باب المساقاة المساقاة والمزارعة هي من جملة الاعمال التي يزاولها الناس من قديم الزمان حاجتهم اليها فانه قد يكون في ملك الانسان شجر لا يستطيع القيام عليه ولا ولا استثماره او تكون له ارض لا يستطيع العمل عليها عند اخر القدرة على العمل لكنه لا يملك الارض او او لا يملك الشجر الذي يغرسه ومن هنا شرعت المزارعة والمساقاة ففيها مصلحة للطرفين وفيها مصلحة للطرفين اه ما معنى المساقاة؟ وما معنى المزارعة وما معنى ايظا ما يذكره بعظ الفقهاء من مصطلح المغارسة المساقاة عرفها المؤلف بقوله وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هذا هو تعريف المساقاة دفع شجر ولم يقل المؤلف مغروسا او غير مغروس يشمل يشمل الامرين جميعا لمن يقوم مصالحه يعني يقوم على هذا الشجر يقوم بسقيه وما يحتاج اليه حتى يثمر بجزء من ثمره يعني يكون ذلك بجزء من الثمرة وهو باق لمالكه لكن يقوم عليه بجزء من الثمرة واصوله باقية المالك وذكر وبعض الفقهاء يسمي هذا يسميه مغارسة يسمي دفع الارض او الشجر لمن يغرسه بجزء معلوم من الشجر او من الثمر يسميه مغارسة. ومنهم من يسميه مناصبة لكن المعنى المشهور هو ان المساقاة يشمل معنى المغارسة يشمل معنى المغارسة ثم ذكر المؤلف اه شروط ذلك شروط صحة المساقاة قال بشرط كون الشجر معلوما فلابد ان يكون الشجر معلوما للمالك وللعامل اما برؤية او بصفة لان هذا شرط في المعوظات عموما في البيع وفي الاجارة وهنا المساقات والمزارعة هي نوع منها يعني هي من المعوظات من عقود المعاوظات فلا بد فيها من ان من العلم بالشجر برؤية او صفة وان يكون له ثمر يؤكل وذلك لانه سيتفق مع العامل بجزء من الثمر. فلابد ان يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل. وهذا هو الشرط الثاني والشرط الثالث قال وان يشترط للعامل او ان يشترط للعامل يصح الوجهان وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره هذا هو الشرط الثالث انه لابد ان يشترط للعامل جزء مشاع. لا بد ان يشترط للعامل جزء مشاع من الثمر فلا بد من تقدير نصيب العامل ونصيب العامل تقديره يكون بجزء مشاع. وهذا المصطلح مشاع مر معنا كثيرا بدروس سابقة فما معنى مشاع؟ نعم نعم طيب نعم المشاع يعني بالنسبة بالنسبة كالثلث والربع والنصف او بالنسبة المئوية ان شئت جعلت النسبة المئوية خمسة في المئة عشرة في المئة عشرين في المئة هذا معنى مشاع فاذا لا بد من اشتراط جزء مشاع معلوم من الثمر للعامل. لانه مع عدم وجود ذلك الشرط يكون الامر فيه جهالة لا يجوز ذلك مع الجهالة ولهذا آآ قال رافع بن خديج رضي الله عنه كان اكثر قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا وكان احدنا يكره ارضه فيقول هذه قطعة لي ولك وهذه لك. فربما اخرجت ذهن ولم تخرج به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وردت روايات تنهى عن الكرا والمقصود بها ان يكون العامل جزء معين ان يكون العامل جزء معين فهذا لا يجوز. وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال رفيع قال ولهذا قال اه رافع بن خديج كما في صحيح مسلم كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الديانات الماذيانات بالذال اي مسايل المياه واقبال الجداول اي اوائلها ورؤوسها واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس اكراما الى هذا فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه عليه وسلم. فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به اذا اشتراط جزء معين من الثمر او من الارظ هذا لا يجوز لابد ان يكون مشاعا لابد ان يكون مشاعا فلا يقول لثمرة هذه الشجرة لانها قد لا تثمر او لهذا المكان لزرع هذا المكان قد لا ينبت الزرع لهذا قال فينبت هذا ويهلك هذا. فلابد ان يكون بشيء مشاع ولذلك عندما يعني تقرأ في كتب السنة تجد النهي عن الكراء عن يعني بعض صور المساقات والمزارعة والمقصود بها هو هذا المعنى المقصود بها ان يكون يشترط العامل جزء معين من الارض او من الزرع فان هذا فيه جهالة وفيه غرر. لكن اذا اشترط له جزء مشاع لم يكن فيه جهالة ولا غرض. اذا قيل لك الربع لك السدس لك النصف لك لم يكن في غرر وهذا ايضا كما مر معنا في المضاربة مضاربة اشتراط دراهم معلومة لا يجوز بل لابد ان تكون آآ يعني الربح الذي للمضارب مشعب. الربع النصف والثلث خمسة في المئة عشرة في المئة. فهذه قاعدة فيه ان المعاملات كلها لابد ان تكون النسبة مشاعة. ولا يصح ان تكون معينة. اللهم الا في بعض العقود كالاجارة وستأتي لا بأس تكون معينة لانها على المنفعة العقد على المنفعة. لكن في مثل المضاربة وفي مثل الموساقات والمزارعة هذه لا بد ان تكون اه نسبة مشاعة. اذا ان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل اهل خيبر عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر عملهم بشطر يعني بنصف ما يخرج منها من ثمن اوزار وذلك ان المسلمين لما فتحوا خيبر قالوا يا محمد نحن اهل زرع وحرث ونحن اعلم منكم بما يعني تصلح به هذه الارض فعملنا عليها. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون نصف الثمرة لليهود ونصف الثمرة للمسلمين فهذا يعني نوع من المساقاة والمزارعة. ولذلك هذا هو الاصل في المساقاة والمزارعة وهي جائزة بالسنة والاجماع لمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام باهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وبالاجماع اجمع المسلمون على آآ مشروعية المساقاة والمزارع قال المؤلف رحمه الله والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه. عرف المؤلف المزارعة بانها اه دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه فيعطيه الارض ويقول هذه الارض من كل خذها وازرعها يكون الزرع بيننا بنسبة مشاعة قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. لا بد من ان يكون البدر معلوما يعني فلابد من تحديده مثلا بالاصع او في وقتنا الحاضر الكيلوجرامات ونحو ذلك. قال وكون من رب الارض هذا هو الشرط الثاني. الشرط الاول ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. والشرط الثاني كونه من رب الارض. يعني كون البذر من رب الارض وبناء على كلام المؤلف فلو كان البذر من العامل لم تصح المزارعة وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض بل يصح ان يكون من العامل وهذا قول رواية عن الامام احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى رحمة الله تعالى على الجميع. واستدلوا بحديث ابن عمر السابق وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع قالوا وفي قصة خيبر لم يذكر ان البذر كان على المسلمين لان الارض للمسلمين بعد فتح خيبر فلم يرد فيها ان البذر كان على المسلمين بل انه جاء في بعظ الروايات اه ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل البذر عليهم. وهذا هو الظاهر من القصة وظاهر السياق. لم يكن المسلمون يحملون البذر الى خيبر ويعطونه يهود خيبر ويقولون خذوا البذر ابذلوا به الارظ بل آآ ظاهر الروايات وظاهر السياق سياق القصة ان اليهود هم الذين يأتون بالبذر فهذا يؤكد ان القول الراجح في هذه المسألة هو انه لا يشترط ان يكون البذر من رب الارض وانه يصح ان يكون من رب الارض او من العامل او بحسب ما يتفقان عليه قال وان يشترط للعامل جزء معلوم مشاع منه كما قلنا في المساقات ان يكون العامل جزء مشاع كالربع والنصف او النسبة مئوية خمسة في المئة عشرة في المئة او اكثر او اقل. قال ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر قياسا على المضاربة لو ان احدهما قال انا علي الارظ والبذر والبقرة يعني التي كانوا في السابق يعملون عليها. وانت فقط عليك العمل وما عليك الا العمل فهذا يصح اذا حصل التراضي بينهما والاتفاق على هذا فلا مانع منه فيصح هذا قياسا على المضاربة فان المضاربة يكون المال من احدهما والعمل من الاخر قال فان فقد شرط اي من الشروط السابقة. فالمساقاة والمزارعة فاسدة. كأن يكون الشجر مثلا غير معلوم. او ان يشترط للعامل آآ جزء مجهول او جزء معين ليس على سبيل الشيوع والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه لانه نماء ملكه لكن العامل هل يذهب عمله؟ هباء؟ لا. قال وللعامل اجرة مثله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فكان له اجرة المثل واجرة المثل عندما نقول اجرة المثل فكيف نضبطها؟ ما الضابط فيها نعم العرف وذات المثل للعرف الظابط والعرف. قاعدة ان كل ما ورد ولم يرد فيه حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف قال ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. اي ان فسخ العامل عقد المساقاة او المزارعة او هرب وترك العمل قبل ان تظهر الثمرة لا شيء له. لاسقاطه حقه برضاه وذلك تعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظهور الربح فانه لا شيء له قال وان فسخ بعد ظهورها يعني بعد ظهور الثمرة فالثمرة بينهما على ما شرطا اه كما يلزم المضارب بيع العروظ اذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح فانه يلزم المظالم بيع العروظ ويكون الربح بينهما على مشاطة فكذلك هنا قال وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر يعني عليه ان يتم العمل ويقوم به وعلى الوجه الاكمل مما فيه نماء وصلاح واصلاح للثمر من السقي بالماء والحرث وقطع الشوك ونحو ذلك وكل ما يحتاج له كل ما يحتاج له ذلك الشجر او اه الزرع قال والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما. يعني الجثاث على آآ العامل وعلى رب الارض. او بقدر حصتيهما وذلك لانه انما يكون الجذاذ بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة اشبه نقله الى المنزل. والقول الثاني في المسألة ان الحصاد واللقط والجذاذ يكون على العامل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم. فيكون جذاذ على العامل ويحتمل ان يقال ان كان هناك عرف فيعمل بالعرف. كان هناك عرف بان الجثاث على العامل او على رب الارض او الشجر فيعمل بالعرف. لكن اذا لم يكن هناك عرظ فالاقرب ان الجذاذة على العامل لان هذا هو ظاهر المنقول في قصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر قال ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع ان كان هناك شرط فعلى ما شرط ان لم يكن هناك شرط قال يتبع العرف والكلف السلطانية ما هي الكلف السلطانية نعم نعم يعني السلاطين الزمن السابق كانوا يضربون ظرائب ام شبه الظرائب على اه اهل الحرث واهل المزارع فعلى حسب آآ ساعة المزرعة وما تنتج يكون عليها اه خراج وما يسمى في الوقت الحاضر بالضريبة او الظرائب يسمى في الزمن السابق والخراج يعني تأخذها الدولة فيما سبق من اجل تقوية خزينة الدولة ونحو ذلك وهذا ولله الحمد يعني في الوقت الحاضر غير موجود لكن كان في الزمن السابق كان موجودا فهذه الكلى السلطانية يقول انه يتبع فيها العرف فاذا كان هناك عرف قائم بانها تكون بينهما او تكون على رب الارض او الشجر او تكون على العامل فيتبعان العرف في ذلك. الا اذا كان هناك شرط يعملان بالشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاجارة. قبل ان ننتقل لباب الاجارة هنا يعني المؤلف ذكر الغرس وذكر يعني الشجر ذكر الزرع وقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيكون منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة فهذا فيه دليل على فضل الغرس وفظل الزرع وجاء ايضا في رواية عند مسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما اكلة الطير فهو له صدقة ولا يرزعه يعني لا ينقصه احد الا كان له صدقة وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصارية في نخل لها. فقال من غرس هذا النخل امسلم ام كافر؟ قال المسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكله انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة. فهذا يدل على فضل الزراعة وعلى فضل الغرس والزرع ولهذا نجد ان بعظ اهل العلم اه ذهب الى ان افضل المكاسب الزراعة وممن اختار هذا القول النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم لما ذكر اطيب المكاسب قال اختلف العلماء فيها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة قال وهو الصحيح وذلك لان من زرع زرعا لا لا يؤكل منه الا كان له بصدقة سواء كان الاكل انسانا او حيوانا او طيرا او بهيمة او حتى لو يكون له به صدقة ما دام ان هذا الزرع انه قائم ينتفع به فهذا يعني فيه فظل زراعة وفظل الزرع وفظل الغرس وان الانسان ينال به اجرا قد يستمر هذا الاجر له بعد وفاته وان كانت افضل المكاسب قد يعني لا نسلم للنووي رحمه الله يعني القول بانها الزراعة هي مختلف فيها لكن يعني ليس هذا هو مقام بحثي هذه المسألة لكن يعني هذا لا شك ان ان هذه النصوص وما جاء في معناها تدل على فضل الزراعة وفضل الغرس اه الزرع. وهذا فيه يعني تسلية للفلاحين المزارعين ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاجارة. الاجارة هذا من العقود العظيمة التي تتكرر في حياة الناس وفي تعاملاتهم يومية شهرية والسنوية آآ والاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع هي نوع من البيع لكنه بيع ماذا بيع منافع الايجارة هي بيع منافع وتعريفها تعريف الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ. ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه السلام قال لو شئت لاتخذت عليه اما في اصطلاح الفقهاء فمن احسن التعريف للاجارة انها عقد على منفعة مباحة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم يعني هو تعريفه المختصر بيع منافع لكن تعريفها الذي فيه احترازات عقد على منفعة مباحة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او على عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف الحقيقة يشتمل على غالب شروط الاجارة فقولهم عقد على منفع يخرج به العقد على العين فان العقد على العين ليس باجارة وانما يسمى ماذا العقد على العين بيع العقد على العين بيع اما العقد على المنفعة هو الاجارة عقد على عين آآ عقد على منفعة نعم عقد على منفعة مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة فليست تجارة والمعنى الشرعي معلومة يخرج به المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليه من عين معينة او موصوفة بالذمة يؤخذ منه ان الايجار على نوعين. النوع الاول ان تكون الاجارة على منفعة سواء كانت هذه المنفعة من عين معينة او موصوفة في الذمة فمثال المعينة اجرتك هذه الدار اجرتك داري هذه ومثال الموصوفة اجرتك سيارة لونها كذا وموديلها كذا وصفتها كذا هذا الى النوع الاول ان تكون الاجارة على منفعة عين سواء كانت هذا العين معينة او منصوبة في الذمة. اذا الاجارة منفعة عين النوع الثاني ان تكون الاجارة على اداء عمل على اداء عمل معلوم. كان يستأجر سيارة اجرة لحمله الى مكان معين مثلا ونحو ذلك وقوله مدة معلومة اي يشترط في النوع الاول وهو الاجارة على المنفعة ان تكون مدة محددة كيوم او شهر او سنة الا اذا كان هناك عرف قائم ويعمل بهذا العرف بعوض معلومة اي لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما ثم ذكر المؤلف شروط الاجارة قال شروطها ثلاثة الاول معرفة المنفعة وذلك لانها هي المعقود عليه فاشترط العلم بها كالبيع فعند بناء حائط مثلا لابد ان يذكر طوله وعرضه عنده مثلا استئجار بيت لابد ان تعرف هذه البيت مساحتها يعني موقعها يعني لابد من ان تكون منفعة هذا البيت معلومة. ومدة الاجارة تكون معلومة استجار لمدة يوم او شهر او سنة قال ومعرفة الاجرة لابد من معرفة الاجرة هذا هو الشرط الثاني ان تكون الاجرة معلومة قال الموفق من قدامى لا نعلم فيه خلافا وذلك لانها عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. الاجرة في الاجارة هي كالثمن في البيع تماما كما انهم من شروط صحة البيع معرفة قول الثمن معلوما وكذلك في الاجارة يشترط كونه اجرة معلومة وكما ذكرنا الاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع هي بيع منافع لكن لو لم تحدد الاجرة اتفقت مع عامل على عمل معين مثلا سباكة او كهرباء او نحو ذلك او حتى سيارة اجرة يوصلك الى مكان معين ولم تتفق انت واياه على اجرة معينة فاختلفتما ولا شك انه ينبغي تحديد الاجرة لكن اذا لم يحصل هذا نعم نعم يرجع الى اجرة المثل. الصحيح انه يرجع الى اجرة المثل. لكن على كلام المؤلف تكون الادارة فاسدة تكون اجارة فاسدة لا تصح لك على القول الصحيح انه يمكن تصحيحها ويقال انهما يرجعان الى اجرة المثل فينظر كم يعني لو استأجرنا مثل هذا الشخص كم يأخذ او عمل عامل مثل هذا العمل كم يأخذ؟ فيعطى مثله قال وكون النفع مباحا هذا هو الشرط الثالث. فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغنى او النياحة او ايجارة داره مثلا لتجعل الكنيسة ونحو ذلك ومثل ذلك ايضا ايجارة محل يباع فيه اشياء محرمة هذا لا يجوز مثل مثلا يعني في بعض المحلات لتبيع اشياء محرمة متمحضة انها كلها محرمة يعني من يذكر لنا مثالا؟ نعم مثلا محل يبيع شرطة اغاني كلها شرطة اغاني فهذا لا يجوز لا يجوز تأجيره تأجيره لا يجوز ولا تصح الاجارة وما يأخذه المؤجر من الاجرة محرم عليه نعم نعم محلات الشيشة نعم نعم لان هذا متمحض كله محرم هذا لا تجوز. طيب لو كان ما يباع بعظه آآ يجوز بيعه وبعظه حرام يحرم بيعه. هل يجوز ام لا مثل مثلا بقالة وهذا البقالة تبيع دخان مثلا نعم نقول لا بالنسبة للمؤجر بالنسبة للمؤجر لا بالنسبة للبيع هذا واضح حكمه ولكن بالنسبة للمؤجر نعم ننظر للغالب ما دام ان الغالب انه يباع الشيء المباح فلا بأس بتأجيره لا بأس يعني من حيث الحكم لكن الورع مقام اخر الورع انك لا تؤجل الا من يبيع شيء حلالا متمحض انه حلال لكن من حيث الحكم الذي يظهر انه ما دام ان الغالب هو الحلال فلا بأس بتأجيره في هذه الحالة نعم لا نعم لا شك ان الورع الا يبيع الا يؤجر الا على من يبيع المتمحض حلالا لكن من حيث الحكم ننظر لعم الاغلب ما دام ان العم الاغلب ان البضاعة مباحة الذي يظهر هو جواز ذلك طيب الحلاق يعني اه ننظر للغالب عن الحلاق الغالب هو في الحرام او في الحلال حلاقة نعم الواقع ان الغالب على عمل الحلاقين هو حلق اللحى وغالبا ان عملهم في الحرام اكثر منه في الحلال. لو قارنت نسبة حق اللحى بنسبة مثلا حلق شعر الرأس لوجدت يعني نسبة حلق اللحى هي الغالبة. ولذلك لا يجوز فتح مثل هذه المحلات ما دام ان الغالب هو هذا ولا تأجير كذلك. طيب عندنا الان اذا الشرط الثالث قلنا ان يكون كون النفع مباحا. قال الشرط الرابع يستوفى دون الاجزاء. ان يستوفى النفع يعني من العين دون الاجزاء. وبناء على هذا لا تصح الاجارة على ما تذهب اجزاؤه. بالانتفاع به كمطعوم ومشروب ونحوه فلا يصح ان يؤجر مثلا فاكهة او يؤجر مثلا يعني ما اي مطعوم او مشروب لان هذا المشروب المطعوم يذهب بالانتفاع به فلابد ان تكون الاجارة على ما يستوفى دون الاجزاء يعني ما يمكن الاستفادة من منفعته وتبقى عينه قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هنا هنا وظح المؤلف الشرط السابق هذا توضيح للشرط السابق انه تصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه اذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين فهذا من باب تقدير المنفعة بالعمل ومثلها في وقتنا الحاضر السيارة يستأجر سيارة الى محل معين يستأجر مثلا سيارة من الرياض الى مكة مثلا يبلغ قدره كذا او قدرت بالامد وان طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين يعني قدرت زمن معين او مدة معينة يعني ما يكون التقدير بالعمل او يكون التقدير بالزمن. لكن اذا كان التقدير بالزمن فلا بد من غلبة الظن ببقاء المنفعة آآ الى انتهاء المدة الى انتهاء المدة يعني الى انقظاء مدة الاجارة طيب موسى عليه الصلاة والسلام لما اتى الى الرجل الصالح شعيب لكن ليس هو شعيب النبي رجل قيل ان اسمه شعيب وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فاتى وجد الناس يسقون ووجد من دونهما امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا حتى يسدل الرعا وابونا شيخ كبير قاموا بمساعدتهم وسقى لهما ثم يعني جاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. لما اتى اليه المهم انه اتفق مع موسى على ان زوجه احدى ابنتيه وان يكون المهر ما هو؟ على ان تأجرني ثماني حجج يعني تؤجرني نفسك للرعي لرعي الغنم. ثمانية حجج يعني ثمان سنين فان اتممت عشرا فمن عندك فاتم موسى العشر عشر سنين تحصيل مهر الزوجة هل هذا المهر قليل او كثير نعم العمل عشر سنين اجرت الان في وقتنا الحاضر مثلا ريع كون الانسان يؤجر نفسه عشر سنين لعمل من الاعمال ستكون الاجرة يعني محصلة كبيرة هذا يدل على ان المهور كان في زمنهم كثيرة وكبيرة فموسى عليه الصلاة والسلام يعني كما قال ابن القيم لو لم يكن من يعني فوائد النكاح الا او مما يدل على اهمية النكاح ان الله اقتطع من عمر كليم موسى عشر سنين لاجل تحصين مهر زوجه طيب اجارة موسى هنا اجارة عمل او اجارة مدة وزمن ايجارة عمل اجر نفسه للرعي لمدة عشر سنين اجر نفسه لراعي الغنم عند هذا الرجل لعشر سنين لاجل تحصيل مهر زوجته تعب اي نعم هو يعني جمع بين العمل وهو الراعي الغنم وقدر ذلك ثمان او عشر فاتمها موسى عليه الصلاة والسلام عشر سنين. قال المؤلف فصل والاجابة ظربان الاول على عين والثاني على منفعة. الاول على عين فان كانت موصوفة يعني كانت العين موصوفة وفي الذمة اشترط فيها استقصاء صفات السلم وذلك لاختلاف الاغراظ باختلاف الصفات فلابد من استقصاء الصفات وما دامت موصوفة وكيفية السير يعني لو كانت الاجارة لدابة فلابد من معرفة كيفية السير من هملاج وغيرها ليش ضربوا من السير مصير الدواب والسير السريع مع نوع يعني من التبختر ونحوه يقول هذا هو الهملاج وعندما يقول دابة هملاجة فلابد من معرفة كيفية سير الدابة وفي وقتنا الحاظر نقول يعني سير السيارة مثلا لابد من ان تكون السيارة موصوفة اما ان تكون معينة بحيث يراها المستأجر او ان لا توصف وصفا منظبطا يقال سيارة كذا اؤجرك سيارة نوعها كذا موديله كذا لونها كذا في ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن قال لا الذكورة والانوثة والنوع يعني قال لان هذه الامور بالنسبة للدواب لا تؤثر على مقدار الاجرة لكن هل هذا مسلم؟ الذكورة والانوثة والنوع هل هي لا تؤثر يعني يظهر ربما انه في زمن مؤلف انها يعني كانت لا تؤثر لكن آآ بعض الفقهاء قالوا انها تؤثر ولذلك فالعبرة هو بالتأثير تأثير اختلاف الصفات ما يختلف من الصفات لابد من ذكره. ولذلك نحن نقول يعني نضع قاعدة عامة وهو انه لا بد من ذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الاجرة كما نقول في البيع لابد من ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن نقول هنا لابد من ذكر الصفات التي يختلف بها مقدار الاجرة. قال وان كانت معينة يعني وان كانت العين المؤجرة معينة اشترط معرفتها اي معرفة العين المؤجرة والعلم بها وذلك لان الاجارة كما قلنا هي نوع من البيع هي بيع منافع فكما ان البيع لا بد من ان يكون المبيع كذلك ايضا لابد ان تكون العين المؤجرة معلومة. والقدرة على تسليمها وهذا ايضا هو مشترط في وبشروط صحة البيع فيشترط كذلك ايضا في العين المؤجرة. فلابد من القدرة على التسليم. وكما انه لا يجوز بيع العبد الآبق كذلك لا يجوز اجارة العبد الابق كما انه لا يجوز بيع الجبل الشارد لا تجوز اجارة الجبل الشارد وهكذا. وكون المؤجر يملك نفعها وهذا ايضا كما قيل في البيع يقال هنا ان تكون ان يكون المبيع مملوكا للباع كذلك يقال هنا لابد ان تكون العين المؤجرة مملوكا يملك معها المؤجر. وهنا قلنا يملك النفع ولم نقل يملك العين هل بينهما فرق هل هناك فرق بين ملك المنفعة وملك العين؟ نعم احسنت لانه ربما يكون مستأجر يريد ان يؤجر. استأجرت بيتا لك ان تؤجره. وانت لا تملك اصلا هذا البيت وانما تملك منفعته مدة معينة قال وصحة بيعها واي انه آآ يشترط في العين المؤجرة انه ان تكون مما يصح بيعها فان كانت مما لا يصح بيعه فلا يصح اجارته. كالكلب مثلا او الخنزير لانه لا يصح بيعهما فلا تصح اجارتهما. لكن المؤلف استثنى من هذا من قوله صحة بيعها امورا. قال سوى حر. فالحر لا يجوز بيعه. ولكن تصح جارته فيصح ان يعني يكون الحر اجيرا اما اجيرا خاصا او اجيرا مشتركا لكن استثنى يعني العلماء من ذلك اجارة المسلم للكافر للخدمة ان يستأجر ان يؤجر المسلم نفسه لكافر ليخدمه قالوا ان هذا لا يجوز لما فيها من اذلال المسلم وحبس المسلم عند كافر وقد قال الله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يجوز ان يذل المسلم نفسه عند كافر ليخدمه. اما ايجارة المسلم للكافر لغير الخدمة لعمل شيء ما هذا يجوز قال الموفق القدامى بغير خلاف ومما يدل على هذا ما اثر عن بعض السلف ومن ذلك ان علي رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمر وراح اذا جارة المسلم نفسه للكافر على ضربين. الضرب الاول ان تكون الاجارة للخدمة وهذا لا يجوز. لما في ذلك من اذلال المسلم. اذلال المسلم كي يخدم كافرا وفيه من من العلو الكافر على مسلم وهذا لا يجوز القسم الثاني الضرب الثاني اه ان يؤجر المسلم نفسه لكافر لغير الخدمة للقيام بعمل من الاعمال ونحوه فهذا جائز باتفاق العلماء نعم نعم الخدمة مقصودة يخدمه يخدمه يقول عنده يقضي حاجاته يكون خادما عنده. يعني لا يجوز ان يكون المسلم خادما عند الكافر طيب والعكس ان يكون الكافر خادم على المسلم هذا جائز الاصل فيه الجواز الاصل فيه الجواز طيب لعل يعني كن خادما عنده هذا هو المقصود يكون خادما عنده يخدمه آآ قال المؤلف رحمه الله واقفل فان الوقف لا يصح بيعه ويصح تأجيره. وام ولد لا يصح بيعها في آآ قول الجمهور لكن يصح تأجيرها واشتمالها على النفع المقصود منها اي يشتاط لصحة العين المؤجرة ان تشتمل على العين على النفع المقصود منه لان الاجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين اذا اذا كان غير موجود ومثل المؤلف بامثلة لما هو موجود في زمنه. قال فلا تصح في زمنة لحمل. يعني دابة زمنة. يعني اه فيها عاهات ومريظة فانها لا تصلح للحمل وسبخت لزرع ارض سبخة لزرع الارض السابقة لا تنبت فلا يصح استئجارها للزرع. الضرب الثاني قال الثاني على منفعة في الذمة يعني تكون الاجارة على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف ومثل المؤلف بهذا بامثلة. كخياطة ثوب من صفة كذا خياطة ثوب بصفة كذا فاذا اه كان سيعطيه القماش ويقول خط لي هذا الثوب فهذا اجارة. لكن لو ان الخياط القماش من عنده وهو الذي يخيط فماذا يسمى هذا العقد؟ نعم استصناع هذا يسمى استصناع وكلا العقدين الصحيحين الاجارة والاستسناء قال وبناء حائط يعني هذا ايضا مثال للضرب الثاني اذا استأجره لبناء حاد لكن لابد من يعني معرفته قال يذكر طوله وعرضه والته قال والا يجمع والا يجمع بين تقدير المدة والعمل؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لا يجوز ولا يصح ان يجمع بين تقدير المدة والعمل. ومثل المؤلف لهذا المثال قال كيخيطه في يومه. يعني لو ذهب بالقماش للخياط قال استأجرتك على ان تخيط لي هذا الثوب في يوم او في اسبوع. مثلا المذهب عند الحنابلة يقولون ان هذا لا يصح وقالوا لانهم قد يفرغوا منه قبل انقضاء المدة فيكون فيه جهالة وغرظ فيكون فيه جهالة وغرر والقول الثاني في المسألة ان ذلك يجوز يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل وذلك لان الاجارة معقودة على العمل اصلا. الاجارة هنا معقودة على العمل اصلا والمدة انما ذكرت للتعجيل فلا تمنع من ذلك وعلى هذا اذا ادى العمل قبل انقضاء المدة اذا اتم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه من العمل لم يلزمه العمل في بقيتها اه اشبه ما لو قضى الدين قبل اجله وهذا هو القول الراجح القول الراجح انه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل وهو الذي عليه عمل الناس من قديم الزمان ايش من يا جماعة العملية الناس على هذا الجمع بين تقدير العمل والمدة والقول بانه لا يجوز هذا ليس عليه دليل. القول بان فيه غرر لا يسلم بان فيه غرض. بل كما ذكر الموفق قدامى وجمع من الفقهاء بان الاجارة هي الاصل معقود على العمل اما ذكر المدة فهو من باب التحفيز والتعجيل ولذلك فان الصحيح انه لا بأس بالجمع بين المدة والعمل. قال وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. اي يشترط من شروط العين المؤجرة او من شروط يعني نعم من شروط الظرب الثاني وهو ان تكون الايجار على منفعته في الذمة ان يكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلم فان هناك من الاعمال ما يشترط ان يكون فاعلها مسلما وهي قال فلا تصح الاجارة يعني ذكر المؤلف قربا اعمال القرب الاجارة على اعمال القرى قال لا تصح الاجارة لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع الا قربة لفاعله فافادنا المؤلف بانه لا تصح الاجارة على اعمال القرب. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء. حكم الاجارة على اعمال القرب. المؤلف يرى ان انها لا تصح ولا تجوز وعلى ذلك لا تجوز الاجارة على الاذان ولا على الاقامة ولا على الامامة ولا على تعليم القرآن ولا على تعليم العلوم الدينية تعليم الفقه والحديث يعني بالنسبة لما يؤخذ من الرزق من بيت المال هذا لا اشكال فيه الرزق من بيت المال حكي الاجماع عليه. حكى شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره الاجماع على جوازه. يعني ما يأخذ الامام والمؤذن بيت المال ما هو في الوقت الحاضر. او يؤخذ من بيت المال القضاء او في تدريس العلوم الدينية لا اشكال في جوازه. يبقى الاشكال في مثلا تدريس العلوم الشرعية في المدارس الاهلية او حلقات تحفيظ القرآن مثلا عندما يأتي مدرس ويدرس القرآن في حلقة تحفيظ فعلى كلام المؤلف انه لا يجوز ان يكون ذلك على سبيل الاجارة واستدلوا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا رواه ابو داوود والترمذي وقال بعض اهل العلم انه يصح يصح تصح الاجارة على اعمال القرب وهو قول مالك والشافعي ورواية عن احمد واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللديغ ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. قالوا فاباح اخذ الجعل على الرقية فكذا الاجارة ولانه لا دليل يدل على المنع من ذلك. اما حديث عثمان بن ابي العاص فهو ليس بصريح الدلالة وانما هو ارشاد للنبي عليه الصلاة والسلام الى ان يتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا فهو ليس بصريح وانما ارشاد امه لا شك ان المؤذن الذي لا يأخذ على اذانه اجرا انه اولى من المؤذن الذي يأخذ على اذانه اجرا وايضا روي في ذلك احاديث لكنها يعني في اسنادها مقال لعل هذا هو الاقرب والله اعلم انه يجوز اه يعني تجوز الاجارة على اعمال القرب وان كان الخلاف في المسألة قويا خلاف فيها قوي لكن يعني اذا نظرنا الى الادلة الواردة لا نجد حقيقة دليلا صريحا صحيحا يدل على المنع من الاجارة على اعمال القرى والقول بمنع يلحق الحرج في الحقيقة بكثير من المسلمين فلا نجزم بهذا القول الا بشيء واظح. لو قلنا بهذا القول لمنعنا اخذ الاجرة على تعليم العلوم الشرعية في المدارس الاهلية منعنا اخذ الاجرة على تعليم تحفيظ القرآن اشياء كثيرة من هذا النوع ولذلك الاقرب هو الجواز اما الجعالة فانها تجوز الجعالة ولذلك المؤلف قال ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز جعالة. الجعالة اوسع من الاجارة. واستدلوا لذلك بقصة اللديغ لما لدغ سيد قوم نزل نزل نفر من الصحابة بحي من احياء العرب فلم يقروهم لم يضيفوهم يعني لما نزلوا عليهم العادة عند العرب انهم اذا نزل عليك اناس حتى وان كنت لا تعرفهم ان تضيفهم لكنهم لم يضيفوهم فلدغ سيدهم فقالوا هل عندكم يعني من من راق قال احد الصحابة نعم انا وكان اصحابه لا يدرون انه يرقي. فقرأ عليهم فاتحة الكتاب فقط هذا يدل على عظيم هذه السورة وعلى انها اعظم ما يسترقى به فجعل يقرأ عليه الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم فقام كانما نشط من عقال وعمل من نفذ في في يعني دمه سم عقرب ومع ذلك قام يعني وشفي شفاه الله تعالى بسبب هذه الرقية وهذا يدل على عظيم تأثير القرآن وآآ الصحابة اشترطوا عليهم جعلا. قال لا افعل حتى تجعلون جعلا قطيعا من الغنم فاعطاهم هذا القطيع من الغنم ثم استشكل الصحابة هل هذا يجوز او لا يجوز فذهبوا واستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم افتاهم في هذه المسألة قال خذوه واضربوا لي معكم بسهم يعني تأكيدا للجواز ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فدل ذلك على جواز الجعالة آآ في الرقية وفي اعمال القرب عموما والحقيقة انه لا فرق بين الجعالة وبين الاجارة. يقولن بجواز الجعالة فتجوز الاجارة في الراجح والله اعلم. لكن لا شك انه جعلها اوسع من الاجارة. جعلها اوسع من الاجارة. ولذلك نجد ان الحنابلة والجمهور عموما يجيزون الجعال على اعمال القرب ولا يجيزون الاجارة عليها ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه. نعم نعم الاجارة كما مر معنا هي عقد له مدة معينة وعمل معلوم وله شروط محددة اذا اختل بشرط منها فسد اما الجعالة ان يجعل جعلا لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. مدة معلومة او مجهولة كان يقول من رد الجمل الشارد فله كذا. من وجد محفظته فله كذا بل جعلها اوسع من آآ الاجارة آآ قال وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. اذا استأجرت شيئا فانت قد ملكت منفعته. فلك ان ان تستوفي المنفعة بنفسك ولك ان تؤجرها غيرك ولك ايضا ان تأذن لغيرك بالاستفادة منها فانت الان تملك المنفعة ولهذا قال له استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. وقوله بمن يقوم مقامه يعني لابد ان يكون مثله. فلا يكون اكثر منه في الظرر فلا يكون اكثر منه الظرر وبناء على ذلك من استأجر بيتا مثلا للسكنى وليس له ان يؤجره مثلا آآ الحدادة مثلا او لورشة او لما يحصل في به الظرر بل لا بد ان يؤجره لمن كان مثله او اقل منه في الضرر لكن بشرط كونه اي كون النائم مثله بالظرر او دونه اي لا اكثر منه قال وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة هذه القاعدة. يعني خمسة خمسة اسطر هذه قاعدة فيها او الظابط ان على المؤجر والمستأجر كل ما جرت به العادة والعرف على كل منهما كل ما جرت به العادة والعرف المرجع في ذلك العرف والعادة والمؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. قال من الة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار باصلاح المنكسر واقامة المائل وتطهير السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. هذا امثلة ما هو موجود في زمن اه المؤلف وذلك لان على المؤجل التمكين من الانتفاع ولا يحصل الا بذلك وعلى المستأجر ذكر مؤلف امثلة لما هو موجود في زمنه المحمل والمظلة قالوا هي الكبير من الاغبية وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه ان حصل بفعله. يعني بان تسلمها المستأجر فارغة سلم البالوعة فارغة مثلا فاذا على المؤجر والمستأجر فعله ما جرت العادة بفعله طيب نريد الان امثلة من واقعنا المؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. لكن نحن نريد امثلة في واقعنا فمثلا انسان اجر على اخر بيت ما الذي يلزم المؤجر؟ نعم مثلا يعني ان يصفي له فاتورة الكهرباء والماء يعني هذا مما يلزم المؤجر ايضا هل هناك اشياء اخرى نعم يعني يهيئ له الانتفاع بالدار يسلمه المفاتيح ونحو ذلك. المستأجر اجر كذلك ايضا يلزمه ما جرت العادة به. ما ذكره المؤلف مثلا من تفريغ البالوعة. لمن لا يوجد لديه مثلا صرف صحي. هذه من مسؤولية المستأجر او المؤجر المستأجر مسؤولية المستأجر الاعطال مثلا الاسباك نعم السباكة والكهربا ونحو ذلك. هل هي مسؤولية المستأجر او المؤجر نعم اذا سلمها المؤجر له سليمة ثم حصل فيها عطل او تلف تكون مسؤولية انه مستأجر. مثلا سلم على اه آآ يعني الاضاءة كلها سليمة ثم بعد مدة احترقت بعض لمبات مثلا هي المسؤولية المستأجر لكن لو حصل خلل في اه اصل الكهرباء مثلا او في السباكة مثلا اصبحت تتسرب المياه مثلا من المواسير ونحوها فهذه مسؤولية المؤجر مسؤولية المؤجر اذا المستأجر يملك المنفعة فقط. المستأجر المؤجر يملك الاصل. المستأجر يملك المنفعة والمستأجر يملك الاصل اما اذا كان الخلل في العين نفسها الاصل فتكون مسؤولية المؤجر. اما اذا كان في المنفعة او بسبب انتفاع المستأجر فتكون المسؤولية على المستأجر قال فاصلو والاجارة عقد لازم افاد المؤلف بان نوع عقد الاجارة انه من العقود اللازمة وهذا المصطلح تكرر معنا كثيرا ووضح المؤلف المقصود منه قال لا تنفسخ. يعني الا برظا الطرفين. فهي كعقل البيع بل هي نوع من البيع. هي بيع منافع قال لا تنفسخوا بموت المتعاقدين. فاذا مات المؤجر او المستأجر فان الاجارة لا تنفسخ. وانما تبقى ولا بتلاف المحبوب وذلك لان المعقود عليه المنفعة. فله ان يحمل ما يماثله مثال ذلك اتفقت مع شخص على ان يوصلك الى مكة بالف ريال ثمان سيارة الاجرة التي معه تلفت احترقت مثلا او خربت فان الاجارة لا تنفسخ يأتي بسيارة اخرى ويوصلك عليها ولا بوقف العين المؤجرة يفترض ان هذا البيت الذي تسكنه وقفه صاحبه لله عز وجل. مثلا لا تنفسخ الادارة عقد الاجارة مستمر ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع لو بيعت العين المؤجرة فان عقد الاجارة لا ينفسخ بل يستمر وهكذا لو وهبت فان عقد الايجار لا ينفسخ بل يستمر مثال ذلك انت استأجرت بيتا ثم تفاجأت بان صاحب البيت باع البيت وانت استأجرت هذا البيت لمدة خمس سنين لما استأجرت بعد بعد مضي سنة صاحب البيت باع البيت هل ينفسق عقد الاجارة نعم لا ينفسخ تبقى انت على عقدك لان الايجار عقد لازم طيب المشتري ما حاله؟ وظح هذا المؤلف؟ قال ولمشتري لم يعلم الفسخ او الامظاء والاجرة له. نقول المشتري لا يخلو يعلم بان العين المباعة مؤجرة ام لا؟ فان كان يعلم فانه قد دخل على بصيرة وحينئذ تكون الاجرة له تكون اجرة له الا ان يشترط ذلك اه البائع اما اذا كان المشتري لا يعلم بان العين مؤجرة فله الفسخ فله الفسخ او الامضاء والاجرة له. يعني هو مخير مثال ذلك اشترى رجل بيتا من اخر. وبعد من انتهى بعدما افرغ البيت باسمه تفاجأ بان البيت مؤجر فنقول انت ايها المشتري انت بالخيار ان شئت فسخت عقد الاجارة وان شئت ان شئت فسخت عقد البيع وان شئت امضيت العقد تكون للاجرة لك قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة. كدار هدمت مثلا ودابة ماتت او دارد حتى لم تنهدم لكن تعطل الانتفاع بها تعطل الانتفاع بها. من يمثل لنا مثال نعم نعم هذه دار استأجرها انسان ثم انقطع التيار الكهربائي عنه قطع ليس من اسباب فاصبح ليس فيها كهرباء او مثلا يعني السباكة فيها كانت غير جيدة فاصبحت آآ المياه تتسرب فيها بحيث اصبحت غير قابلة للسكنى فاذا اذا حصل فيها عيب تعذر معه الانتفاع بها فان عقد الاجارة ينفسخ وبموت المرتظع لتعذر استيفاء المعقود عليه وهدم الدار. قال ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعظه من جهة المؤجر فلا له من الاجرة كما مثلنا في الامثلة السابقة اذا تعذر استيفاء النفع ليس له شيء في الاجرة المتبقية اما الاجرة الماظية يعني على على حسب ما استوفى المستأجر من المنفعة لكن متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضهم من جهة المؤجر فلا شيء له من الاجرة لانه لم يسلم ما تناوله عقد الاجارة فلم يستحق شيئا ومن جهة المستأجر فعليه جميع الاجرة. لو ان تعذر الانتفاع من جهة المستأجر. مثال ذلك رجل اجر اخر ثم اذا مستأجر حصلت له ظروف ولم يتمكن من سكنى هذا البيت. حتى مضت سنة كاملة فهل يستحق المؤذن الاجرة ام لا يستحقه قد بذل له المنفعة ومكنه من الانتفاع بهذا البيت والتعذر هنا من جهات المستأجر فيستحق المؤجر جميع الاجرة. قال وان تعذر بغير فعل احدهما. يعني المؤجر تاجر كشرود المؤجرة وهدم الدار فسخت الاجارة. يعني تنفسخ الاجارة وجب من انهاء الاجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك. يعني اذا اذا حصل تعذر الانتفاع بفعل خارج عن ارادتهما. كما مثل المؤلف انعدام الدار شرود العين المؤجرة ونحو ذلك فحينئذ ينفسخ عقد الاجارة ويجب الاجرة بقدر ما استوفى وان هرب المؤجر وترك بهائمه وانفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لان النفقة على المؤجر كالمعير لقيام عنه بواجب يعني هذه مسألة لو ان رجلا اجر اخر آآ عينا ثم ان المؤجر له بهائم ترك هذه البهائم والمستأجر ينظر الى هذه البهائم لو تركها بدون علف وبدون سقي ماتت. فنقول للمستأجر انفق عليها لكن بنية الرجوع بنية الرجوع الى المؤجر هو حينئذ له ان يرجع على المؤجر ويستوفي منه آآ ما انفق وعندنا قاعدة ان من انفق يعني على غيره بنية الرجوع فان فانه يرجع عليه اما من انفق بغير نية الرجوع فانه لا يرجع فهذا اذا انفق بنية الرجوع فانه يرجع على المؤجر. قال فصل والاجير قسمان خاص ومشترك الجيل الخاص قال هو من قدر نفعه بالزمن ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. اذا المؤلف عرف لنا الاجر الخاص والاجير المشترك فعرف الاجير الخاص بانه من قدر نفعه بالزمن من يمثل لنا امثلة في الواقع هنا المعاصر لاجير خاص. نعم نعم الخدم في المنازل ايضا السائق مثلا السائق الخاص هذا يعتبر قبيل الاجير الخاص طيب المشترك من قدر نفعه بالعمل. من قدر نفعه بالعمل يعني لا يختص به واحد بل يتقبل اعمالا لجماعة في وقت واحد من وبث لنا امثلة من واقعنا؟ نعم نعم من يغسل سيارات طيب نعم سائق الاجرة نعم الخياط طباخ مثلا الذي يطبخ للناس ليس خاصا فهذا يعتبر اجير الغسال يعتبر اجير مشترك قال فالخاص لا يظمن ما تلف في يده الا ان فرط. الاجير الخاص آآ امين لا يظمن ما تلف الا ان تعدى او فرط في قول عامة اهل العلم وذلك لان الاجير الخاص امين ونائب عن المالك فلم يضمن الا بالتعدي او التفريط وبناء على ذلك ما يقع من الخادم بغير تعدي ولا تفريط فينكسر فلا يظمن وايضا السائق مثلا لو اخذ السيارة وحصل لها حادث من غير تعدي ولا تفريط انه لا يظمن طيب آآ يعني هنا قضية حصلت حصل يعني حياة او كثرة استفتاءات حولها لما يعني اتى للنظام الساهر رصدت المخالفات على بعض السائقين يعني بعض الكفلاء ظمنوا السائقين هذه المخالفات هل هذا يسوق بناء على تقريرنا بان السائق يعتبر اجرا خاصا. نعم لانه بتعدي تعدي يعتبر لان هذا يعني اه ما رصدت عليه مخالفة الا بسبب تجاوزها السرعة المحددة نظاما فيكون هنا قد فرط قد تعدى وليس فرط قد تعدى فحينئذ نقول ان هذا مما آآ يسوء وهو ان كان امينا لانه يظمن لكن لو ان السيارة مثلا احترقت بغير تعدي ما هو تفريط ارتفعت الحرارة واحترقت من غير تعدي ولا تفريط من السائق فهل يضمن نعم لا يظمن لا يجوز تضمينه لانه امين. في قول عامة الفقهاء الاجيل الخاص امين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط اما الاجير المشترك قال يضمن ما تلف بفعله. المؤلف فرق بين اجيله خاص ومشترك. فالخاص لا يضمن هذا في قول عامة الفقهاء اما المشترك فوقع الخلاف فيه وقع الخلاف في تظمينه فمن اهل العلم من قال انه يظمن وعلى ذلك مشى المؤلف رحمه الله قال يضمن ما تلف بفعله حتى ولو كان ذلك التلف بغير تعد منه ولا تفريط ومثل المؤلف لهذا بامثلة لما هو موجود في زمنه. قال من تفريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه او غير فعله الا مفرط. فالمؤلف فرق بينما تلف بفعله وما تلف بغير فعله قال ما تليها بفعله فيظمن وما تلف بغير فعله لا يظمن. وآآ هذا هو قول الجمهور ان الاجير المشترك يضمن ما تلف بفعله واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه انه كان يظمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس الا على هذا والقول الثاني في المسألة ان الاجير المشترك كالاجير الخاص لا يضمن مطلقا الا اذا حصل منه تعدل وتفريط وهذا القول هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وذكره المرداوي في الانصاف وقال والنفس تميل اليه وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. لان الاجير سواء كان خاصا او مشتركا وهو في الحقيقة امين. هو في الحقيقة امير فلا يضمن الا بتعد او تفريط وفي القول الراجح هو القول بعدم تضمين اجير مشترك مطلقا. لانه امين والامين لا يظمن الا بتعد او تفريط قد رجح هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في المخترات جلية قال والصحيح ان الاجير غير ضامن سواء كان خاصا او مشتركا قال ويحمل ما ورد عن علي رضي الله عنه آآ في تظميرهم بما اذا كان ثمة تعد او تفريط والا فليسوا غاصبين حتى يرتب عليهم الظمان اذا الاقرب للاصول والقواعد الشرعية هو ان ان لا فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك لو يعني على تقدير صحته على تقدير صحة الاثر المروي عن علي. وفي اسناده مقال لكن على تقدير صحته آآ يحمل على ما اذا كان هناك تعد او تفريط بناء على ذلك لو انك ذهبت بثوبك للغسال ثم اخبرك الغسال بان هذا الثوب قد تلف بغير تعدي منه ولا تفريط. هل يضمن على المذهب يضمن المذهب الحلال. وعلى القول الراجح لا يظام لكن لو كان بتعد او تفريط في الغالب انه لابد ان يكون هناك تعدى وتفريط اذا كان هناك تعدد او تفريط فيضمن قولا واحدا. كلام فيما اذا لم يكن منه تعد ولا تفريط آآ يعني مثلا لو ان الغسال اعطيته مثلا خمسة من الثياب ليغسلها غسلها وكواها ثم المنطقة نفسها حصل فيها حريق فاحترقت المحلات كلها ومنها الثياب الموجودة عند الغسال ثيابك وهنا التلفزيون تعدي منه ولا تفريط فالقول الراجح انه لا يظمن لا يظمن على المذهب على التفصيل اللي ذكره المؤلف لانه بغير فعله. لانه المؤلف ايضا خص ذلك اما اذا كان بفعله قال ولا يظمن حجام وختان وبيطار خاصا كان او مشتركا ان كان حاذقا ولم تجني يده واذن فيه مكلف اولي. وهذا مما يضعف القول آآ قول المؤلف بتظمين الاجير المشترك. ما اعترف بفعله لماذا استثنيتم هذه المسائل ولذلك ذكر بعض العلماء وهم الشيخ ابن سعدي رحمه الله ان من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات كثرة الاستثناءات الواردة عليه وعدم اضطرابه. فهنا يعني استثنوا هؤلاء الحجام والختام والبيطار طبيب. اذا كان حاذقا ولم تجدي يده واذن فيه مكلف يقول انهم لا يظمنون. على قول الراجح لا يظمنون. ما لم يحصل تعد ولا تفريط. قال او وليه ولا راع لم او يفرط بنوم او غيبتها عنه بكل حال هؤلاء يعني لا يظمنون لا يظمنون مطلقا آآ قال ولا يصح ان يرعاها بجزء من نمائها يعني لا يصح ان يرعى الماشية بجزء من نمائها للجهالة والغرظ. ولكن يصح ان يكون ذلك بجزء منها بجزء منها مدة معلومة اخر فصل معنا قال وتستقر الاجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة. وقد روى ابن ماجة النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا اجره قبل ان يجف عرقه لكن اسناده ضعيف اسناده ضعيف ولكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ثلاثة خصم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمه وذكر منهم رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. فهذا دليل على ان الاجرة تستحق وتستقر آآ الاستفاء منه وباكمال العمل والفراغ من العمل. وكذلك ايضا بانتهاء المدة. بانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين لعمله في الذمة. اذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى كما لو استأجر سيارة الى موضع معين وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ذلك المكان ولم يفعل فتستقر الاجرة حينئذ قال ويصح شرط تعجيل الاجرة وتأخيرها. على حسب ما اتفق ويتفقان عليه من التعجيل او التأخير وان اختلف في قدرها تحالفا وتفاسخا كالبيع لانها عقد معاوضة اشبه البيع. وان كان قد استوفى ما له اجرة فاجرة المثل يعني اذا اختلف في قدر الاجرة وكان قد استوفى المنفعة فحينئذ عليه اجرة المثل. عليه اجرة المثل تمثلنا بمن استأجر مثلا سيارة اجرة الى مكان معين ثم اوصله الى مكان معين ثم اختلفا فقال الصاحب اعطني اعطني خمسين. قال الراكب لا ما تستحق الا ثلاثين فنقول له ماذا اجرة المثل له اجرة المثل قال والمستأجر امين لا يظمن ولو شرط على نفسه الظمان الا بالتفريط. هذي قاعدة المستأجر امين والمضارب امين والمودع امين كوني امينا انه اه لا يظمن الا بالتعدي والتفريط حتى ولو شرط على نفسه الظمان. قال ويقبل قوله في انه لم يفرط او انما ابقاء او شرد او مرض او مات لانه امين. ومقتضى قوله انه امين انه يصدق في ذلك كله وانشرط عليه الا يسير بها في الليل او وقت القائلة او لا يتأخر به عن القافلة ونحو ذلك يعني اشترط عليه شروطا مما له فيه الصحيح قال مما فيه غرض صحيح فخالف ظمن. اذا خالف المؤجر في اي شرط من الشروط فانه يضمن ومتى انقضت الاجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع لانه عقد لا يفتقر لانه عقد لا يقتضي الظمان فلا يقتضي رده. متى انقظت الاجارة فان المستأجر يرفع يده عن العين المؤجرة ولا يلزمه الرد هذا في الاصل. الا بشرط الا اذا شرط عليه المؤجر ان يعيد العين المؤجرة فيلزمه ذلك بالشرط. اما اذا لم يشترط عليه فان ذلك فننظر هل هناك عرف فيعمى بالعرف؟ اما اذا لم يكن هناك عرف ولا شرط فان المستأجر لا يلزمه الرد وانما يلزمه رفع يده عن العين المؤجرة. هذه هي ابرز الاحكام والمسائل المتعلقة بعقد الاجارة ونكتفي بهذا القدر واذكر بان الدرس يتوقف لمدة اسبوعين وسوف يستأنف ان شاء الله تعالى في السادس عشر من شهر ذي الحجة طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة احسن الله اليكم وبارك فيكم. نعم. احسن الله اليكم يقول بعض ملاك استراحات يشترطون في العقد عدم تأجيرها وفي الثالث فهل هذا شرط ملزم؟ نعم هذا الشرط ملزم. اذا الشرط المؤجر على المستأجر الا يؤجرها طرفا ثالث فهذا شرط صحيح وقد دخل المستأجر على ذلك برضاه ربما ان المؤجر يثق فيك وفي اه حسن استفادتك وانتفاعك بالعين المؤجرة ولا يثق في غيرك. ويقول اجرك بشرط انك تستأجرها يعني هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء لكن هذا اللي ذكرت هو القول الراجح. قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة شبيهة بها هذا واذا باع سلعة واشترط على المشتري انه ان اراد ان يبيعها فيبيعها عليه. يقول ان هذا صحيح هذا الشرط شرط صحيح فمثل ذلك ايضا اذا اشترط عليه الا يؤجرها غيره وانما ينتفع بها هو بنفسه فمقتضى ذلك ان يكون ذلك صحيحا. نعم احسن الله اليكم يقول اذا استأجرت شاحنة لنقل الشعير فما الحكم اذا تلف الشعير في اثناء المسافة؟ وما الحكم اذا تلفت الشاحنة اثناء المسافة على القواعد التي ذكرناها. اذا لم يكن ذلك بتعد ولا تفريط فان الاجير ليس عليه شيء. الاجير امين هنا صاحب الشاحنة هل هو اجير خاص او اجير مشترك اجر مشترك فاذا هو لا يظمع القول الراجح لا يظمن ما لم يكن منه تعد او تفريط نعم احسن الله اليكم يقول لو زارعتم يعني الامثلة كثيرة والفروع كثيرة لكن المهم ان تضبط القواعد ان تضبط القواعد مثلا ما معنى الاجر الخاص؟ ما معنى الاجر كيفية تضمين اجر خاص اجر مشترك. يعني بهذه آآ القواعد اللي ظبطتها تنتظم معك الفروع التي ذكرها الفقهاء وغيرها. نعم. احسن الله اليكم يقول لو زارعت شخصا على ارض او ساقيته على شجر. ثم تفاجأت بعد موسم الحصاد انه لم يصنع فهل يجب لي عليه شيء نعم اذا زرع او ساق شخصا ثمان من اتفق او تعاقد معه لم يصنع شيئا وهنا لا يستحق هذا العامل لا يستحق شيئا لكونه لم يعمل وينفسخ عقد المزارعة والمساقاة. لكن يبقى النظر في الظرر ان كان لحقه ظرر بهذا الاهمال. القاعدة الشرعية لا ظرر ولا ظرار فيحمل العامل ما حصل من الظرر في هذا الزرع او في هذه المزرعة. نعم. احسن الله يقول بناء على ترجيح جواز اخذ الاجرة على اعمال القرب. هل يجوز ان استأجر شخصا يصلي معي الا ما اجد احدا يصلي مع الجماعة كونه يستأذن شخصا يصلي معه هذا غير وارد. لكن ليؤم الناس لام الناس يتفق جماعة مسجد مع شخص ليؤمه مثلا مدة معينة هذا يعني بعض اهل العلم يمنع منه والقول الصحيح هو ان هذا على قول الراجح وهو جواز استجابة اعمال القرب ان هذا لا بأس به. القول الراجح ان هذا لا بأس به. وان كان الاولى والاحسن الا يستأجر من يشترط هذا ولهذا لما قيل الامام احمد ان فلان يقول لا اصلي بكم صلاة التراويح الا بكذا وكذا. فقال اعوذ بالله ومن يصلي خلفه هذا لكن اذا لم يجد جماعة المسجد سبيلا الا الاستئجار فالاحسن يجعلوها جعانة يعني لا يجعلوها اجارة يجعلوها جعانة يعني بدون عقد اجارة انما يجعلوها جعالة يقول ان صليت لنا كذا صليت بنا كذا فلك كذا وكذا. اما ان يستأذن من يصلي معه لاجل يا جماعة فهذا غير وارد وليس له اصل. نعم. احسن الله اليكم يقول سائق خاص العقد معه في سنتين. وبعد وبعد مضي ستة في اشهر رفض العمل واراد الرجوع الى بلده. هل يجوز مطالبته باجور استقدامه مع العلم انها اجور باهظة الادير الخاص يتعاقد معه يعني عندما مثلا يكون سائقا خاصا يتعاقد معه على العمل مدة معينة الايجار عقد لازم فمقتضى القواعد انه يلزم بالمدة لكن الواقع ان هذا الاجير يعني اذا نظرنا لهذه المسألة هي تعتبر الحقيقة اشبه بالنازلة لان هذا الاجير يأتي من بلد اخر ومن بيئة اخرى ولا يعرف طبيعة البلد الذي يقدم اليه ثم ربما يتفاجأ بامور لم يكن يعلم بها فعندما يرفض اكمال العقد قد يكون معذورا في هذا وذلك لانه ايضا بشرط صحة الاجارة العلم وهو لم يعلم طبيعة البيئة التي سيعمل فيها طبيعة العمل على وجه الدقيق وحيادة فالقول بتحويله تكاليف السفر وتحميله آآ يعني بعض المبالغ التي خسرها من استقدمه هذا محل نظر والاقرب انه لا يحمل اذا كان قد رفظ العمل بسبب المعتبر لعدم ملائمة مثل العمل له عدم ملائمة البيئة له او نحو ذلك. الاقرب ان هذا يتحملها المؤجر ولا لا لا يتحملها يعني المستقدم اما تحميل هذا العامل فيه اشكال الحقيقة والا هو لو طبقنا القواعد التي ذكرها الفقهاء الايجار عقد لازم لكن عندي المسألة تختلف. المسألة تختلف لان هذه ايضا الاجارة نقصها بعض الجوانب من جهات هذا العامل لا يعلم بطبيعة البيئة التي يعمل فيها. وربما لا يعمل بطبيعة العمل. نعم لو كان سبق له العمل ثم اتى مرة اخرى ورفض العمل فيتجه القول بتحميله تكاليف. لانه على علم وعلى بصيرة وعلى وضوح وهو الذي قد رفض العمل لكن اما اذا كان استقدم لاول مرة ورأى ان البيئة لا تلائمه عندي ان تحميله اه التكاليف ان فيه شبهة والاقرب انه لا يحمل التكاليف وانما تكون على المستقدم نعم احسن الله اليكم يقول لو اشترط الاجير الا ضمان عليه مطلقا سواء فرط او تعدى هل يصح هذا؟ مع العلم انه واقع في كثير من غسل الملابس اذا اشترط الاجير الا ضمان عليه. فان هذا الشرط منافا لمقتضى العقد. ولذلك ان هذا الشرط هذا الشرط غير صحيح وهذا الذي ذكره السائل صحيح بعض المغاسل يشترطون الظمان عليهم الا في حالات معينة وهذا كله لا قيمة له لان هؤلاء يضمنون عند التعدي والتفريط ولا يضمنون عند عدم التعدي ولا التفريط. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم استخدام الخادمة الكافرة. الاصل هو الجواز لكن في جزيرة العرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يجتمع دينان في جزيرة العرب قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بانه لا يجوز استقدام العمال غير المسلمين في جزيرة العرب استدلالا بهذه النصوص. ثم ايضا يعني اين مسألة الولاء والبراء؟ كيف يترك المسلمون؟ يعيشون في الفقر وفي الجوع وفي المرض. ويستقدم الكفار ليعيش معهم الانسان هو واياهم تحت سقف واحد. ثم ربما اخذوا اموال المسلمين وحاربوا بها اخواننا المسلمين يعني ايضا ينظر لها من هذه الناحية فكيف يترك المسلمون في الجوع والفقر؟ ويستقدم الكفار فينبغي يعني بمقتضى موالاة المؤمنين انك لا لا يكون العامل الا مسلما والا يستقدم العامل الكافر. نعم احسن الله اليكم يقول ذكرتم في درس سابق ما فحواه اذا حجر على شخص فانه يباع بيته ويعطى مقدار الاجرة كم مقدار الاجرة لسنة او سنتين او اكثر. اولا هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم فعند الحنابلة انه لا يباع البيت وانما يعتبرون البيت من حوائج الاصلية يقولون لا يباع وبعض اهل العلم قال انه يباع البيت ويستأجر له. وذلك لان البيت ربما يسدد الديون كلها او اكثر الدين. وحاجته دفع بالاستئجار كيف يترك او تترك اموال الناس وحقوق العباد وهو آآ في بيته ملك وبامكانه ان اه يعيش في اه مثله لكن بيت ايجار اقرب انه يباع بيته ويستأجر له مثله يستأجر له مثله الشق الثالث يجوز كم مدة الاجار سنة او سنتين او اكثر؟ يستأذن له يعني جاءت العادة ان الايجار يكون مدة سنة والفقهاء يقولون يعطى الفقير ما يكفيه لمدة سنة قيد ذلك بالسنة. فيستأجر له ما يكفيه لمدة سنة وان اجتهد في المسألة مسألة اجتهاد لو قيل وباع بيته واشتجله لعدد من السنوات لم يكن ذلك بعيدا. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم تأجيل المنزل على رجل يدخل الدش في هذا البيت اه تأجير المنزل على من قد يستخدمه في معصية عموما اذا كان التأجير لاجل السكنى فكون المستأجر يرتكب معاصي في البيت هذه ليست المسؤولية المعجل هي مسؤولية المستأجر قد يقع منه غيبة قد يقع منه في هذا البيت نميمة قد يقع منه اعمال محرمة قد يشرب الدخان قد مثل ما ذكر الاخ السائل يستعمل الدش في قنوات يعني لا تجوز مشاهدتها او نحو ذلك هذه ليست المسؤولية المؤجر المهم ان المؤجر عندما يؤجر هذا البيت يؤجره على من يستخدمه في منفعة مباحة في الاصل. هو يريد ان يسكن هذا لكن كتصرفات والممارسات التي تقع من المستأجر هذه ليست مسؤولية المؤجر الا اذا استأجروا لهذا الغرض فهنا لا يجوز اذا استأجر هذا العقار لهذا الغرض هذا لا يجوز كما لو استأجرك ما مثلناه. بامثلة استأجر مثلا محل لبيع الاغاني. نقول هذا لا يجوز اما اذا استأجروا لاجل السكنة ان يسكن هو وعائلته. لكن هذا المستأجر تقع منه ممارسات محرمة. فهذه ليست مسؤولية المؤجر نعم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول اين الغرر في قاعدة المذهب؟ لا يجمع بين تقدير المدة والعمل على قول المذهب. الغرظ يقولون انه لو فرغ من العمل قبل انتهاء المدة فيكون في ذلك غرر لانه شرط عليه امرين شرط عليه عملا وشرط عليه مدة فاذا انتهى من العمل قبل المدة فيكون في ذلك غرظ او ربما لا ينتهي من العمل الا بعد انقظاء المدة فلا ندري هل المدة العمل ينتهي مع او قبلها او بعدها لكن حتى وجد غرضه الحقيقة غرر يسير غرر يسير ثم ايضا يعني الكلام الذي نقلناه عن القدامى ان العقد اصلا على المنفعة والمدة من باب التعجيل والتحفيز اذ فقط نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين قول الفقهاء وتستقر الاجرة وبين وتثبت الاجرة؟ آآ تستقر عندما يقولون تستقر الاجرة. يعني لو حصل وفاة مثلا فالازرة تكون ثابتة فتكون لورثة هذا المؤجر وتكون في ذمة المستأجر تؤخذ لو مات تؤخذ من تركته لان الاجرة احيانا قد تكون غير مستقرة كما لو كانت مثلا آآ يعني في ثمن مبيع وشرت فيه الخيار. فهنا الثمن غير مستقر. الثمن هنا غير مستقر. وقد يفسخ العقد ادير كتابة يقولون هو غير مستقر فعندما يقال استقر يعني احترازا من المسائل التي يكون فيها عدم استقرار فاذا قيل ان الاجرة تثبت يعني تستحق معناها تستحق للمؤجر. يستحق للمؤجر مجرد العقد. لكن تستقر احترازا من المسائل التي يكون فيها عدم استقرار. نعم. احسن الله اليكم يقول هل هلف سلطانية من المكس المحرم هذه من الامور التي تخضع للسياسة الشرعية. فقد تكون كذلك وقد لا تكون على حسب اوضاع الدولة الاسلامية يعني لا يمكن الجواب فيها بجواب عام. وانما هذه من الامور التي تخضع اعتبارات السياسة الشرعية. نعم. احسن الله اليكم يقول تخريجا على قولكم في الشركات المختلطة. الا يمكن القول بمنع التأجير على من يخلق بين الحلال والحرام في البيع لا لا يمكن هذا لماذا؟ لان القول بتحريم الدخول في الشركات المختلطة. ليس المأخذ فيه هو اختلاط المال الحلال حرام لا لو كان المأخذ مختلط المال الحلال مال حرام قلنا العبرة بالاكثر. لكن المأخذ فيه ان الشركات المختلطة ينسب لمن يدخل فيها مال وعمل مال وعمل فما تقوم به الشركة من اعمال تنسب للمساهمين فاذا دخلت فاذا كنت احد المساهمين ينسب لك الربا مثلا تكون كأنك تعاملت الربا بالوكالة. اما مسألة اختلاط المال حلال مال حرام فيجوز التعامل مع من كان ماله مختلط يجوز تأجيره ويجوز تبعه مبايعته ويجوز الشراء منه. والنبي عليه الصلاة والسلام آآ اشترى شعيرا من يهودي. وتوفي ومرهونة عنده مع ان الله تعالى وصاهم بانهم كانوا السحت التعامل مع من ما له مختلط لا بأس به. الشركات المختلطة تختلف عن هذا كله. ولذلك من ينطلق من هذه القواعد قد اخطأ. الذين قالوا بجواز الشركات المختلطة بنوا على هذا. قالوا ان اختلط المال حلال بالحرام فالعبرة بالاكثر. وهو الحلال هذا كالمال المختلط وهذا تقعيد غير صحيح لان الشركات المختلطة ليست فقط مسألة اختلاط المال حلال المال حرام لا وانما فيها مال وعمل والاشكال هو في العمل نعم احسن الله اليكم هذا يقول رجل قام بمقدمات الجماع في نهار رمضان فانزل وبعد رمضان قام بصيام هذا اليوم واثناء قضائه وقع على زوجته وجامعها وانزل. فهل يقضي شهرين كفارة لهذا اليوم؟ اولا هو لما انزل فسد صوم ذلك اليوم ووجب عليه قضاؤه لكن لا تجب عليه كفارة مغلظة لكونه لم يحصل منه الوطء فعليه اول التوبة الى الله عز وجل وعليه القضاء. ثم ايضا لما حصل ذلك منه في القضاء هو اثم. لكن ايضا لا تجب عليه كفارة المغلظة. لانك المغلظة انما تجب بالجماع في نهار رمضان. لانها لادى انتهاك حرمة الشهر. اما اذا كان بالجماع في القضاء الواجب فلا تجد بذلك المغلظة وانما عليه التوبة الى الله عز وجل اولا وان يقضي ذلك اليوم مرة اخرى. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم بيع فيزة السائق؟ وبالمناسبة يا اخوان يعني انا الاحظ كثرة الاسئلة عن هذا الامر وهو الجماع في نهار رمضان ويعني في شهر رمضان وردت اسئلة كثيرة ولدرجة اني نوهت عنها في خطبة الجمعة في احدى خطب شهر رمضان هذا في الحقيقة يدل على ان هناك خلل هناك اشكالية وان بعض الناس يعني عندهم جرأة على محارم الله يعني هذا الامر من الامور العظيمة التي رتب عليها الكفارة المغلظة عتق رقبة فان لم يجد له صيام شهرين متتابعين. لعظيم الجرم وعظيم الذنب. فكيف يعني يتجرأ المسلم على مثل هذا الامر. لو كان ذلك حالات نادرة ربما نقول يعني ان هذا ممكن وهذا طبيعة بشر لكن يكون هذا كثيرا فهذا يدل على ان هناك يعني مشكلة في المجتمع وهناك خلل. وان الالتزام والتدين يعني بعض الناس يكون التزامه في الظاهر لكن عندما تتأمل واقعه وحاله تجد عنده جرأة على انتهاك حرمات الله وهذا من اخطر ما يكون وهذا ايضا اذا كان هذا حال الذين استفتوا وسألوا كيف ايضا بحال الذي لم يسألوا فمثل هذه الامور الحقيقة نجد ان فيها جرأة كبيرة ويعني هذا في الحقيقة يشخص ان هناك اشكالية موجودة في في مسألة يعني الورع والوقوف عند حدود الله عز وجل وعدم انتهاك حربات الله. وان كان الامة فيها خير ولله الحمد لكن كثرة هذا الامر يستدعي ايضا ان ننظر الى الى هذه المشكلة وهذا الخلل وان نسعى لعلاجه. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم بيع فيزة السائق او الخادم؟ وما حكم شرائها؟ اذا كان ذلك على سبيل المتاجرة فهذا لا يجوز. وذلك لان انظمة ولي الامر تمنع من ذلك والله تعالى يقول يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا من المعروف الذي تجب فيه الطاعة وذلك لان المتاجرة يترتب عليها مفاسد كبيرة. اما اذا لم يكن ذلك على سبيل المتاجرة. وانما شخص استغنى عن هذا السائق او هذه الخادمة او نحو ذلك استغنى عنه بسبب او لاخر. فاراد ان يتنازل عنه لغيره بعوض. فهذا لا بأس به وهذا حتى النظام لا يمنع من هذا. اذا كان مثل هذه الصورة لا يمنع منه انما الممنوع هو المتاجرة فيها. نعم احسن الله اليكم هل يقول سئلتم في الدرس السابق؟ قال السائل اتفقت انا وشخص اخر انه يعطيني المال وانا اشتري بضاعة ثم هو يبيعها الربح بالنصف بيننا فاجبتم ان هذا من الشركة المضاربة الاشكال الا يكون هذا عقد وكالة والعمل وهو شراء وهو من عمل الوكيل عادة اذا كان المال من طرف والبيع من والعمل من طرف اخر فهذا مضاربة. اذا كان هناك مال من طرف وعمل من طرف هذا مضاربة اذا كان اذا كان الطرف الاخر سيعمل فيها سيتاجر فيها. اما اذا كان لا يتاجر فيها مجرد انه يبيعها فهذا وكالة فله على بيع هذه السلعة باجرة معينة فيعني على حسب طبيعة المعاملة اذا كان سوف يستثمرها تاجر ويبيع ويشتري فيها هذه اما مجرد ان اوكله في بيعها هذا وكالة نعم احسن الله اليكم والسؤال الاخير يقول لو اعطيت ثوبي للغسال فغسله وكواه ثم اعطاه شخصا اخر فهل يظمن؟ اذا كان ذلك يعني الغالب ان هذا يحصل تفريط اذا اعطى ثوبك شخصا اخر فهذا يكون بسبب تفريطه حينئذ فيظمن لان انما كان بتفريط منه ولا يقع ذلك الا بتفريط وبناء على هذا فهو يظمن عند جميع العلماء يظمن لان لانه اذا حصل التلف بتفريط فيظمن عند عامة اهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد