نعم انتهينا منها آآ قال المؤلف رحمه الله باب المسابقة المسابقة من السبق باسكال الباء وهو المسابقة والسباق وبفتح الباء السبق العوظ الذي يسابق عليه. العوظ الذي يسابق عليه وهذا الباب هو في وقتنا الحاضر وان كان هو من من الابواب المهمة ابواب الفقه المهمة الا انه في وقتنا الحاضر هو من اهم الابواب نظرا لكثرة المسابقات والمغالبات آآ الالعاب التي تكون على عوظ بل انها اصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار لدى بعظ المؤسسات والشركات اه قال المؤلف وهي جائزة وهي يعني الاصل فيها الجواز وقسم اهل العلم المسابقات والمغالبات من جهة بذل العوظ الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوض وهو المسابقة في الابل والخيل والسهام ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او نصل او حافر لسبق الا في خف او نصب او حافر الا في لا سبق يعني لا عوظ الا في خف. المقصود الخف الابل او نصل يعني السهام او حافر يعني الخيل. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح والقسم الثاني ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقا سواء بعوض او بغير عوض وهو كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب القسم الثالث ما تجوز فيه المسابقة بدون عوظ وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة. ذكر المؤلف امثلة له طيب نعود عبارة المؤلف بدأ المؤلف بالقسم الثالث وهو ما تجوز فيه المسابقة بدون عوظ ومثل له المؤلف بامثلة قال في السفن بعض اهل العلم قال ينبغي ان تقيد السفن بالسفن يعني الحربية لكن اذا كانت بدون عوظ فالامر يعني سهل قال والمزاريق المزاريق هي رمح قصير يتسابقون به في الطعن قبح قصير يتسابقون به في الطعن ونحوه والطيور كذلك المسابقة الطيور بدون عوظ هذا من القسم الجائز وغيرها طيب هل ممكن ندخل في ذلك الكرة في وقتنا الحاضر كرة القدم او يعني اي نوع من انواع الكرة نعم اذا كانت بدون عوظ تدخل في هذا اذا كانت بدون عوض تدخل في القسم الثالث الذي يجوز بدون عوظ فلو ان الكرة انظبطت والظوابط الشرعية لم يكن فيها عوظ لم يكن فيها الهاء عن واجب الهاء عن الصلاة مثلا ولا تجتمع على سباب او على كشف العورات فالاصل فيها الجواز الاصل فيها الجواز طيب قال وعلى الاقدام كذلك المسابقة على الاقدام تجوز بدون عوظ هي من القسم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها سبقها مرتين قال سبقته فسبقته ثم سابقته لما حملت اللحم فسبقني يعني في الاول كانت خفيفة فسبقت النبي عليه الصلاة والسلام ثم في اخر الامر يعني كأنها يعني سمنت ويعني قد حملت اللحم فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المسابقة التي تكون بدون عوظ لا بأس مسابقة على الاقدام. قال وبكل الحيوانات اذا كانت بغير عوظ فالامر فيها اه واسع قال لكن لا يجوز اخذ العوظ. انتقل المؤلف للكلام عن القسم الاول. الاول وهو اه ما يجوز اه بعوض وبدون عوض. الا في مسابقة الخيل والابل والسهام. هذا هو القسم الاول فاصبحت الاقسام عندنا ثلاثة. قسم يجوز بعوض وبدون عوظ وهي الابل والخيل والسهام قسم لا يجوز لا بعوض ولا بدون عوض وكل ما الهى عن واجب او ادخل في محرم قسم يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض وهو ما عدا هذين القسمين كما في الامثلة التي مثلها المؤلف طيب بالنسبة يعني هذه القسمة القسمة الثلاثية اه بعض اهل العلم اظاف قسما اه رابعا ان شئت جعلته القسمة رابعا وان شئت الحقته بالقسم الاول لا مشاحة في الاصطلاح فقالوا انه يجوز بعوض وبدون عوظ. يعني الحاقه بالقسم الاول آآ اوجه او اقرب بعض اهل العلم اذا الحق بالقسم الاول اه وهم ما يجوز بعوض وبدون عوظ ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه ومن ذلك مثلا مناظرات المناظرات والان اصبحت يعني ظاهرة الان في في بعض القنوات والوسائل الاعلامية المناظرة مثلا بين المسلمين والكفار ومناظرة مثلا بين آآ سنة ومبتدعة ونحو ذلك ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه. فقالوا انها تجوز بعوض وبدون عوظ. وممن ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى واستدل لذلك استدل اصحاب هذا القول لهذا بقصة مراهنة ابي بكر الصديق رضي الله عنه للمشركين بقصة اخرجها الترمذي في سننه هي صحيحة من جهة الاسناد فانه لما نزل قول الله تعالى الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارظ وهو من بعد غلبهم سيغلبون في بظع سنين آآ كانت فارس قاهرين للروم فغلبت الروم وكان المسلمون يحبون ان تنتصر فارس على الروم والمشركون يحبون ان تنتصر كان المسلمون يحبون ان تنتصر الروم على فارس والمشركون كفار قريش تحبون انتصار فارس على الروم. لماذا من يبين لنا السبب؟ لماذا المسلمون؟ مع انهم كلهم كفار. فارس والروم كلهم كفار. لكن المسلمون يحبون انتصارهم على فارس وكفار قريش يحبون انتصار فارس على الروم. نعم احسنت لان الروم اهل كتاب يعني اقرب للمسلمين شيء يسير هذا يدل على يعني ايضا ان ان هذا ينبغي ان يكون منهجا للمسلم يعني اخوك المسلم مهما كان عليه من التقصير مهما كان عليه من الانحراف يبقى مسلما. يبقى له حق الاخوة وحق الاسلام فبعض الناس اذا عاد يعني مسلما بسبب تقصيره او انحرافه او نحو ذلك. بعضهم يجعله في البغض والعداوة كالكافر هذا منهج اه خاطئ اذا كان المسلمون يحبون انتصار آآ الروم على فارس مع ان الروم فارس كلهم كفار لكن الروم اقرب شيء يسير يعني لانهم اهل الكتاب سؤال كتاب فما بالك بالمسلمين المسلمين فيعني موالاة المسلم واجبة مهما كان عليه المسلم. لكن اذا كان ملتزما مستقيما يحب ويوالى اكثر لكن يبقى له حتى وان قصر وان انحرف يبقى له حق الاسلام ما دام باقيا في دائرة الاسلام فلما غلبت الروم فانزل الله عز وجل هذه الايات غلبت الروم في ادنى الارض وهو من بعد غلبهم سيغلبون في ادنى الارظ في مكان في الاردن يقال انه يعني آآ اكثر يعني نقطة في انخفاضه في الكرة الارضية في ادنى الارظ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. حدد الله عز وجل ان الروم ستغلب فارس في بضع سنين بضع السنين بضع السنين اه كم البظع عند العرب من ثلاثة الى تسعة فقام ابو بكر يصيح بهذه الايات قالوا وعجبا لك اتزعم ان فارس ستغلب الروم الروم غلبت وفارس اقوى في ذلك الوقت ولها قوة فقال ابدا ستغلب الرؤى فالروم فارسة في بضع سنين فقالوا افلا نراهنك؟ قال نعم. قالوا اجعل بيننا وبينك امدا فجعل بينه وبين ست سنين وجعل هناك رهان فقال لابد ان تغلب الروم فارس خلالها ست سنين وقال وان لم تغلب قالوا قالت تأخذون بهذا الرهان وان غلبت تأخذ انت هذا الرهان فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام هل اخفض وفي رواية؟ هل احتطت الاحتياط ان يجعل الوضع ايش؟ تسع سنين مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فاخذوا من ابي بكر الرحال وابو بكر على يقين بان ما قاله الله تعالى حق وان وعد الله حق فقال ابو بكر اراهنكم مرة اخرى على ان الروم ستغلب فارسا خلال ثلاث سنين الاول ست الان ثلاث لابد فطمعوا لما اخذوا الرهان في المرة الاولى ظنوا انهم سيأخذون الرهان في المرة الثانية راهنوه مرة ثانية فلما كانت السنة السابعة غلبت الروم فارسا فاسترد ابو بكر منهما الرهان فهذه القصة اخرجها الترمذي وهي سندها جيد واستدل بها بعض اهل العلم على ان انه يجوز ان تكون مسابقة بعوض وبدون عوض فيما كان فيه ظهور الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه. لان ابو بكر رضي الله عنه فعل ذلك وقرها النبي عليه الصلاة السلام على هذا الفعل وهذا هو يعني هذا هو ظاهر الادلة. ولذلك نحن نضيف الابل والخيل والسهام نضيف لها ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته ومثلنا لها في الوقت الحاضر اوضح مثال المناظرات. المناظرات التي تكون بين المسلمين والكفار وبين المسلمين والمبتدعة. هذه فيها نفع عظيم وفيها فائدة كبيرة بشرط ان يكون المناظر متمكنا بشرط ان يكون متمكنا في مناظرته فهذه لو جعل فيها رهان فلا بأس. لو جعل فيها عوظ فلا بأس. يعني جعل مثلا فيها جهة تحكيم وجعل فيها عوظ وفي من يعني اه انتصر في هذه المناظرة فيأخذ هذا العوظ فهذا لا بأس به آآ هل يقاس على ذلك؟ العلوم الشرعية فنقول ان هي كالابل والخيل والسهام بعض اهل العلم اجاز ذلك وقال ان الاسلام قام بالسيف وكذلك الدعوة فيجوز ان تكون يكون يكون الرهاب في العلوم الشرعية وهذا والمذهب عند الحنابلة انه لا يجوز. وانها فقط تقتصر على الامور الثلاثة الحقيقة يعني كثير من اهل العلم ينسبون هذا الرأي لشيخ الاسلام انا لم اجد هذا في كتب شيخ الاسلام الذي وجدته وما ذكرت لكم وكذلك نقله ابن القيم في الفروسية وكان فيه اظهار الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه لكن في الانصاف اشار الى ان هذا قول شيخ الاسلام وكذلك الشيخ محمد في شرح الممتع اشار لهذا لكن لم اقف عليه من كلامه لكن يرد اشكال وهو ما ظابط العلوم الشرعية هل تنضبط يعني مسابقات ثقافية هل ندخلها ولا ما ندخلها انا اذكر ان قناة من القنوات وضعوا مسابقة على رقم سبع مئة في القرآن فانكر عليهم بعض العلماء فقالوا نحن على رأي شيخ الاسلام هذي الحقيقة ما تنضبط قل اذا فتح هذا الباب كله سيقول هذا علم هذا علم يأتي مسابقات ثقافية يأتون آآ مسابقة في الطب مسابقة في الكلية مسابقة في الفيزياء وبالتالي ينفتح الباب ولهذا الذي ارى ان اننا نقصرها على الامور المنصوص عليها. على الابل والخيل والسهام. وكذلك ايضا اه على ما كان فيه اظهار الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه هذا هو الاظهر اما الثلاثة الاولى فهو المذهب عند الحنابلة. اما مكان في اظهار لادلة الاسلام وبراهينه فهذا قصة ابي بكر فيه واظحة جدا يرد ايضا اشكال اخر الابل والخيل والسهام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الاقل الابل والخيل. كانت هي الة الحرب ولذلك جازت المسابقة فيها بعوض وبدون عوظ تشجيعا للناس على تعلم الة الجهاد في سبيل الله لكن هل الان الابل والخيل هي الة الجهاد في سبيل الله في وقتنا الحاضر هل هي الة الجهاد لا الحروب التي تقع بين الدول الان هل يتحاربون على الابل والخيل لا ما تحاول ليست هي آيات الجهاد فهل يتغير الحكم؟ ونقول لا تجوز المسابقة فيها بعوض باعتبار انها الان آآ ليست آآ هي الة الجهاد في سبيل الله ونقصر محل الجواز على الات الجهاد وهي الطائرات مثلا الحربية والسفن الحربية والدبابات ونحو ذلك يعني المسألة عندي محل توقف القول بانه يجوز يد هذا الاشكال الان ليست الة جهاد هي الان اصبح المسابقة في الخيل على وجه الخصوص وكذلك الابل اصبحت لي المباهاة في كثير من الاحيان والمتاجرة وتاجرهم مباهاة اليس كذلك؟ اليس هذا هو الواقع في سباق الخيل والابل فكيف نقول انها تجوز مسابقة عليها بعوض وبدون عوظ فهذا الحقيقة اشكال اه يعني كبير واطرحه بين ايديكم ولم يتحرر لي فيه شيء لكن يعني المسألة عندي محل توقف اما ما كان فيه الات الجهاد في وقت الحاضر فلا اشكال في جواز المسابقة عليها كما ذكرت كالطائرات الحربية كالدبابات السفن الحربية ونحو ذلك هذه لا بأس بمسابقة عليها بعوض وبدون عوظ لكن الابل والخيل على وجه الخصوص يعني هي التي اه في وقتنا الحاضر اصبحت ليست من الاف الجهاد في سبيل الله نعم نعم فسيد سيادة الكلام عنه. سيأتي بالكلام المحلل وما يتعلق به يعني فصلي هذا لا هو المقصود منها المقصود منها انها الة الجهاد ليس مقصود هو البدن اذا اذا تطرد هذا كل ما ادى لتقوية البدن يجوز هذا هذا ينفتح علينا الباب فمعنى ذلك تجوز في كرة القدم تجوز في آآ لا المشي تجوز هل الواقع ان الان الناس يتسابقون على الابل والخيل لاجل التقوية لاجل متاجرة انه يفوز او المباهاة هذا هو الوقف ولذلك ما يسابق عليها الا الاثرياء لا يسابق على دخول المسابقات الا هو الخير الا الاثرياء هذا الحقيقة يعني محل اشكال. نعم هذا ورد في النصوص انها ان تكون على الخيل يعني ورد ذكره الخيل في اخر الزمان لكن هل المقصود ايضا ان فعلا يعود الناس للخيل والابل ولما كانوا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام او ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك من باب التمثيل والتقريب الاذهان فلو ذكر الناس في عهد الصحابة الطائرات او السيارات ما يعني ما استوعبت عقولهم مثل هذه آآ التقنية الموجودة الان فالقول الثاني اقرب انهم يعني للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما تستوعب عقولهم لكن لا يمنع هذا من وجود تقنية اخرى تقوم مقام ما هو موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام للخيل والابل طيب ودنا ننتهي من عبارة المؤلف ونطح فرصة للاسئلة. قال لكن لا يجوز اخذ العوظ في الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة. احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية فلابد من تعيين المركوبين. بان يقول اسابقك على هذا الجمل. تسابقني على هذا الجمل. اسابقك على هذه الفرس اسابقك يقني على هذه الفرص وكذلك الراميين. وهنا المؤلف لم يقل تعيين الراكبين وظاهر كلامه انه لا يشترط تعيين الراكبين وذهب الشافعية الى انه يشترط تعيين الراكبين قالوا كما انه يشترط تعيين مركوبين فيشترى التعيين الراكبين قالوا لان السبق اه لان السبق يكون من اه جودة الفرس او الجمل ويكون كذلك من حذق الراكب. يكون من الامرين جميعا فكما اننا اشترطنا تعيين مركوبين فلابد من تعيين الراكبين وهذا هو القول الاقرب انه لا بد من تعيين الراكبين فيضاف اذا لهذا الشرط تعيين مركوبين والراكبين الشرط الثاني قال الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع فلابد من اتحادهم اتحادهما بالنوع فيكون مثلا فرس عربي وفرس عربي ولا يكون فرس عربي وهجين يكون مثلا فرس وفرس لا يكون فرس وبغل اه يكون جمل اه عراب مع جمل عراب لا يكون جمل عراب مع جمل بخاتي وهكذا فلابد من اتحادهما في النوى الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة فلابد من تحديد المسافة في السباق وكذلك ايضا في آآ الرمي وقد وقع السباق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير المضمرة المظمرة معناها يعني التي اه تجوع ولا تعطى بالعلف الا قليل حتى تكون خفيفة وسريعة سابقة بين الخيل المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع. مكاني بالمدينة وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق. هذا الحديث في الصحيحين. فاذا وقع السباق بالابل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام حدد المسافة. فلا بد اذا من تحديد المسافة. وكذلك ايضا تحديد مسافة الرمي اذا كان الرمي بالسهام بما جرت به العادة قالوا فلو جعل مسافة تتعذر معها الاصابة لم يصح. قالوا مثلا الانسان اذا رمى بيده سهما فاكثر ما يمكن ان يصل اليه ثلاث مئة ذراع مهما كان يعني ما عليهم قوة اكثر ما يمكن ان يصل اليه ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع كم تعادل المتر مئة وخمسين متر تقريبا فلو انه مثلا جعل المسافة مثلا خمس مئة ذراع يقولون لم يصح هذا طبعا من الزمن السابق اما في الوقت الحاضر بالنسبة للاسلحة الموجودة المسافة التي تصل اليها يعني شيء كبير جدا الرابع علم العوظ واباحته لابد من العلم بالعوظ الذي يسابق عليه وان يكون هذا العوظ مباحا فلا يكون محرما لا يكون خمرا ولا خنزيرا ولا شيء من الاشياء المحرمة الخامس الخروج عن شبه القمار. بان يكون العوظ من واحد فان اخرجا معا لم يجز الا قلل لا يخرج شيئا. يعني لابد ان يكون العوظ من واحد. خروجا من شبهة القمار اما ان اخرج كل واحد منهما عوضا فهنا لا بد من محلل لا يخرج شيئا وهذا محلل قال ولا يجوز اكثر من واحد لا بد ان يكون واحدا يكافئ مركوبه مركوبهما هذه شروط المحلل او رميه رميهما ولابد ايضا انه ان سبق معا احرزا سبقيهما. سبق هذا الاثناء ولم يسبق المحلل احرز سبقيهما. ولم يأخذا من المحلل وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسي وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو امن ان يسبق فهو قمار تلاحظ الحديث يعني ليس عليك نور النبوة من ادخل فرسا بين فرص وهو يأمل ان لا يأمن ان يسبق فلا بأس واما ان ادخل فرسا بين فرصين وهو امن ان يسبق فهو قيمر. هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة واحمد حديث ضعيف حديث ضعيف لا يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال ابن القيم رحمه الله ان القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس اول ما تلقوه عن سعيد ابن المسيب اما الصحابة فلا يحفظ عنهم حرف واحد لا يحفظ عن احد منهم حرف واحد قط انه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناظلهم ورهانهم بل المحفوظ عنهم خلافه ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل اول الحديث ضعيف والمحلل لم يكن معروفا عند الصحابة ولا يعرف عنهم في حرف واحد فقط وانما اول من قال به سعيد المسيب فتبعه على ذلك بعض الفقهاء او كثير من الفقهاء وقول الجمهور ولذلك الصواب عدم اشتراط المحلل وان هذا الحديث الذي اعتمدوا عليه حديث ضعيف لا يصح. وهذه الشروط شروط ايضا ما انزل الله بها من سلطان ثم ايضا هي محل نظر هذه الشروط كيف ان ان سبق احرز سبقيهما ان سبق احدهما او سبق المحلل اخذ السبقين احرز السبقين المحلل الان سيشاركهم في المسابقة. ومع ذلك هو غانم على كل حال او سالم لكوني شاركهما في الفعل وخالفهما في الحكم والنتيجة وهذا ليس من العدل لماذا يدخل المحلل ولا يخسر لماذا لا يكون مثلهم هذا ايضا حتى من جهات النظر من جهة النظر لا يستقيم ليس هذا من العدالة. انا ندخل المحلل. ان فاز احرز السبق وان لم يفز ما على الشيء هذا ليس من العدالة في شيء ولهذا فالقول محلل قول ضعيف اه والصواب عدم اشتراط المحلل مطلقا وبذلك لا نحتاج لهذه الشروط كلها التي ذكروها وقد بسط ابن القيم رحمه الله بسط القول عن هذه المسألة في كتابه القيم الفروسية تكلم عن اشتراط هذا الشرط كلاما طويلا وخلص الى ترجيح القول بعدم اشتراط المحلل وقال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رحل ولا كفيل وذلك اعتبر المؤلف المسابقة من قبيل الجعالة يقال جعالة وجعالة وجعالة هي مثلثة مثلثة الجيم لان الجعل في نظير عمله وسبقه. ولهذا قال لا يؤخذ بعوضها يعني السبق ظهر ولا كفيل لانه عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه اشبه الجعل في رد الابق ففيه جهالة وغرض واشبه بالجعل متسابقان على جعل معين ولا يدري هل يفوز او لا يفوز بهذا آآ الجعل وبهذه الجائزة وبهذه العوظ هو غير مقدور على تسليمه ولذلك لا يجوز ان يؤخذ به رهن ولا كفيل طيب نوع عقد المسابقة هل هو جائز ام لازم؟ افادنا المؤلف؟ قال ولكل فسخها. فافادنا بانه ماذا جائز لكن استثنى مسألة واحدة ما لم يظهر الفضل لصاحبه فان ظهر الفضل ان ظهر الفضل لصاحبه فالفاضل الفسخ. وليس للمفضول الفسخ لان لو قلنا لكل منهما الفسخ فان هذا يفوت غرض المسابقة متى ما بان للانسان انه مسبوق فسخ وبالتالي هذا يفوت به غرظ المسابقة فنقول اذا اه اذا ظهر الفضل لصاحبه فيجوز الفسخ للفاضل دون المفضول المفضول بالنسبة له اصبح عقدا لازما وبالنسبة للفاضل عقد جائز من اراد الفاضل يتنازل ويفسخ مثلا عقد المسابقة لا بأس اما المفضول نقول ما دام انه قد ظهر الفضل لصاحبك فقد لزمك هذا آآ العوظ الذي بذلته وهذه وهذا العقد عقد المسابقة آآ لو اردنا ان ناخد تطبيقات على المسابقة في آآ تطبيقات معاصرة على مسابقة الوقت الحاضر نجد ان المسابقات قد كثرت تنوعت وبل تفنن القائمون عليها ولذلك نضع فيها قواعد مهمة لهذه المسابقة فمن ابرز القواعد في هذا ان كل مسابقة يدخل فيها الانسان ويبدو ويبذل عوظا كل مسابقة تجارية طبعا غير الابل والسهام والخيل يدخل فيها الانسان ويبذل عوضه وهو متردد بين الربح والخسارة فانها تدخل في الميسر كل مسابقة تجارية يدخل فيها الانسان ومتردد بين ان يربح او يخسر تدخل في الميسر وبناء على ذلك كالمسابقات التي لا يستطيع الانسان الدخول فيها الا ببذل المال. فانها لا تجوز ومن ذلك المسابقات التي يكون فيها كوبونات مثلا قيمة الكوبون عشرة ريالات او اكثر او اقل هذه من الميسر لا تجوز ايضا من صور يعني من صور ذلك ما تفعله بعض المحلات التجارية وبعض المهرجانات لاقامة مسابقات تجارية ويشترط فيها شراء قسائم كوبونات معينة فكما قلنا هذا هذا يدخل في آآ الميسر آآ كذلك ايضا لو اشترط آآ ان من يدخل في هذه المسابقة لا بد ان اه يبذل عوظ خمسين ريال مثلا تكون من الميسر فيقولون تبذل خمسين ريال والجائزة الف ريال يمكن تربح يمكن تخسر هذه اذا من الميسر من ذلك ايضا المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة تكلفة الدقيقة عن طريق الرقم سبع مئة كم من سبعة الى عشرة ريالات هذه تدخل الميسر لماذا لان الداخل متردد بين الربح والخسارة بعض الان وجد مسابقات تبدأ بالرقم تسع مئة يعني المسابقات هذه التي لها كلفة التي لها كلفة هذه تدخل في الميسر طيب مسابقات الصحف هل تدخل الميسر بعض الصحف والجرائد تضع مسابقة وتشترط اه ان يعني تكتبون والاجابة في كبوت تكون الاجابة غالبا سهلة او موجودة في الجريدة نفسها يريد ان تشجيع الناس على الشراء نعم نعم نعم هذا صحيح الصحيح فيها التفصيل. اذا كان الانسان يشتري الصحيفة لاجل مسابقة فهذا لا يجوز لا يجوز دخول المسابقة لانه اما غانم واما غارم اما اذا كان من عادته انه يشتريها ليس لاجر مسابقة او انها تهدى له من دائرة حكومية مثلا او نحو ذلك فلا بأس لانه لم يدخل لم يشتري الجريدة آآ لاجل مسابقة قد ذكر احد محرري احدى الصحف وانهم كانوا يطبعون آآ اربعين الفا سنة من السنوات وكان يسترجع منها عدد كبير يصل للنصف يقول فلما وضعنا مسابقة وضعنا عليها جائزة قيمة كانوا يطلعون مئتي الف ولا يسترجع منها شيء معنى ذلك ان هناك اعداد يعني يعني كثير من الناس يشترون اعداد كثيرة من الجرائد لاجل مسابقة ليس لاجل استفادة يشتريها مئة عدد مثلا مئتين حتى يفوز هذه حينئذ تدخل في الميسر طيب مسابقات تحفيظ القرآن مسابقات السنة مسكوا في المساجد ما حكمها اذا كان فيها جوائز وفيها عوظ نعم نقول هذه هل هذه اصلا مسابقة او انها جعالة هي في الحقيقة جعالة تكييفها جعالة لان الذي يبذل الجوائز جهة خارجية ليس من هؤلاء الذين يتنافسون على حفظ القرآن او على حفظ فهي جعالة فالذي يضع هذا الجوائز يقول من حفظ مثلا جزءا فله كذا من حفظ القرآن فله كذا من حفظ كذا حديث وله كذا هذي الجعالة فنكيفه على انه قبيل الجعالة ولا بأس بها بذلك ولا ندخل المسألة اللي ذكرناها هل يستثنى العلم او لا يستثنى؟ لا هي نقول سبيل الجعالة لانه الجعالة ان يجعل الانسان شيئا معلوما او مجهول لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا اذا قال من رد العبد الابق له كذا من وجد محفظته فله كذا. هكذا ايضا لو قال من حفظ القرآن فله كذا. من حفظ جزءا من القرآن فله كذا من ارتبط بحلقات تحفيظ القرآن اتبرع له بكذا فهذا يدخل في الجعالة ولذلك لا بأس به نعم اي نعم كذلك اختبارات لا بأس لا بأس كل هذا تدخل في الجعالة وجعلها بابها واسع جعل بابها واسع فالذي يظهر لنا هذه كلها انها جائزة ولا بأس بها. بعض المسابقات يشترط الدخول فيها شراء كتيب للمسابقة هذه لا تجوز لان الماء يدخل فيها اما غانم واما غانم. القاعدة اذا كنت اما غانم واما غانم فهي من الميسر. اما اذا كنت اما غانم واما سالم فليست من الميسر طيب المناديل والهدايا التي تضعها في بعض محطات الوقود اذا عبيت منهم مثلا وقود يعطونك مثلا علبة مناديل او كذا هل هذا هل هذه تدخل في الميسر نعم نطبق القاعدة هل انت عندما تعبئ مثلا البنزين؟ غانم او غانم؟ لا انت غانم او او سالم انت غالب او سالم والبنزين مسعر يعني البنزين سعر اللتر في هذه المحطة هو نفس سعر اللتر المحطة الاخرى ولذلك لا بأس بها لا بأس اليوم من منعها من اهل العلم فقوله ضعيف لا وجه للمنع واما غانم واما سالم هي في الحقيقة تخفيض بطريق غير مباشر بدل ما يخفض يقول سعر اللتر مثلا اخفضه من كذا الى كذا. جعل التخفيض على شكل هدايا وكونه مثلا صاحب المحل يودي هدايا للعملاء لا بأس بذلك ومن ذلك الهدايا التي توجد المحلات التجارية هذه لا بأس بها لكن بشرطين الشرط الاول ان يبيع بسعر السوق فلا يجعل لهذه الهدية عوظ والشرط الثاني ان مشتري يشتري لحاجته فلا يشتري لغير حاجة يشتري لحاجته فمثلا لو ذهبت تريد ان تشتري من سوق تجاري تشتري سلعة معينة وجدت سلعة معها هدية وسلعة اخرى ليس معها هدية فلا بأس ان تختار السرعة التي معها هدية لا بأس بذلك ولا مانع من هذا لان هذه السلعة التي معها هدية اشبه بالسلع المخفضة لكن بطريق غير مباشر فاذا تأخذوا القاعدة اذا اذا كنت اما غانم واما غانم اما رابح واما خاسر هذه من الميسر اما اذا كنت اما غانم واما سالم فهذه ليست من الميسر الفروع في هذا كثيرة طيب لعب البلوت هل يدخل الميسر؟ اما اذا كان بمال فلا شك في دخوله في الميسر لعبة الورق او البلوت اذا كان بمال لا شك في دخوله في الميسر اذا كان بدون مال فمن اهل العلم العلماء المعاصرون لهم ثلاثة اقوال فمنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالجواز بضوابط فمن قال بالتحريم ادخلها في الميسر ولكن الحقيقة اذا كانت بدون عوظ لا وجه لادخالها في الميسر لكن يبقى النظر بين القول بالكراهة والقول الجواز بظوابط يعني هنا القول بكراهة قول قوي وكذلك القول بالجواز بضوابط ايضا قول قول فمن الظوابط ان لا تدخل في اه تركي واجب فلا تسبب مثلا في اضاعة الصلاة ولا في محرم لا يكون مثلا بينه سباب او شتم او نحو ذلك ولا ايظا من الظوابط الا تأخذ وقتا كثيرا من الانسان ان كانت تستهلك وقتا كثيرا فلا تجوز. لانه اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الشعر الشعر الذي اصله مباح ومع ذلك يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لان يمتلئ احدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا متفق عليه يعني من يكثر من الشعر هذا مذموم الاكثار من الشعر. فاذا كان هذا في الشعر الذي اصله مباح ما بالك بلعبة البلوط فاذا كان لا يكثر منها ولا يعني تلهيه عن واجب ولا تدخله محرم الاقرب انه لا بأس بها. ونقل لاحد المشايخ عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه في اخر حياته انه افتى بالجواز وقال لي سمعته مباشرة انه في اخر حياته افتى بالجواز لكن كما ذكرنا تكون بهذه الظوابط والقول باكراهة ايضا قول قوي. اما القول بالتحريم مع عدم وجود العوظ يعني لا يظهر له وجه نعم لا اذا كانت تأخذ الوقت الكثير نقول لا ما تجوز اللي كان كذلك نعم اذا اذا اذا لم تنظبط بهذه الظوابط فنقول بالتحريم ليس حتى بالكراهة التحريم لكن لو افترظنا مثلا آآ يعني شباب التزموا بهذه الظوابط خرجوا مثلا في رحلة ذرية او في سفر والتزموا بهذه الظوابط فيصعب اللبس بالتحريم طيب نريد ايضا نذكر صورا يعني اخرى للمسابقات التجارية فيعني نريد طرح صور نعم طرح صور اولها حتى الموت يحرص الاسئلة هل هناك صور اخرى لم نذكرها نعم نعم لا لا لا السلسلة توحيها فرصة خلنا ننتهي اول شي من الصور هل هناك صور الان معاصرة في المسابقات التجارية لم يذكرها؟ نعم جمع الاغطية للمشروبات الغازية. طيب نطبق القاعدة عليها هل من يفعل ذلك غانم او غانم؟ او انه غانم او سالم قالوا سالم لان هذا هو سعره في السوق ما تزيد لاجل هذا ولذلك لا بأس بها نعم كيف طرف ثالثه يعني قصدك تتظرر الشركات التي لم تضع هذه الهدايا امور التجارة اصلا هذول خلق الله الدنيا قائمة على منافسة امور التجارة قائمة على المنافس حتى لو لم يعني يفعل هذا يكون هذا مثلا يخفض السعر بهذه الطريقة او يضع هدية هذا لمصلحة الناس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحاضر للباد لماذا حتى يبيع البادي برخص فيستفيد الناس منه دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض كذلك ايضا لعل هذا اذا وضع هذه الهدية غيره يضع هدية او يخفض السعر فيستفيد الناس امور التجارة قائمة على المنافسة بين التجار اليس فيها ظرر؟ الظرر ليس فيها ظرر لان التجارة قائمة على هذا. حتى في غير المسابقات التجارة قائمة على هذا ولا نستطيع ان نمنع يعني احدا من ان يبيع بسعر مخفض ولهذا لما غلى السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله شاعر سعر يعني السلع قال عليه الصلاة والسلام ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد مظلمة لا دما ولا مال فالنبي عليه الصلاة والسلام منع التسعير. لان لان ارتفاع الاسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لاجل جشع التجار وانما بسبب قلة العرض وكثرة الطلب فلهذا لا لا يتدخل ولي الامر لكن لو كان غلاء الاسعار بسبب جشع التجار كما في وقتنا الحاضر لابد ان يتدخل ولي الامر ويسعر كما قال حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يقال انه قد يجب عليه ما يترك التجار يلعبون على الناس يرفعون السلع آآ يعني يضرون المستهلكين فهنا يتدخل ولي الامر ويمنعه من هذا الجشع والطمع ويسعر امور التجارة قائمة في الاصل على هذا على المنافسة بين التجار نعم لا لا ما في غرض هو الان اما غانم واما سالم ولذلك اشترطنا شرطا وهو ان يشتري الشيء لحاجته. لا يشتري مثلا آآ علبة لبسي ويسكبها على الارض لاجل فوز هذا ما تجوز هذه ما تجوز. لكن اشتراها لاجل شربها اشتراها لاجل شربها فهنا لا بأس وبالمناسبة اول ما ظهر البيبسي يعني بعض علماء الازهر افتوا بتحريمه قول ان فيه ظررا كبيرا ثم يعني اصبح بعد ذلك يعني قول اكثر اهل العلم الجواز لكن لا شك فيه ضرر كبير لكن يبقى الامر على الاصل وهو الاباحة. ما لم يثبت الظرر الفعلي لكن من جمع هذه الاغطية؟ هو في الحقيقة اما غانم واما سالم لا يدخل تحت قاعدة الميسر اصلا نعم اي نعم هذه نعم يسأل عن يقول يعني بعض من يلعبون في الحواري يضعون بينهم دوري ويضعون يعني آآ جوائز للفريق الفائز هذا لا يجوز هذا من الميسر لماذا؟ لانه يدخل تحت قاعدة فهؤلاء اللاعبين المغالبين واما غارمين اما غارمون مغاربون هذا لا يجوز. لكن لو ان جهة خارجية تبرعت هذا يجوز لان هذا من قبيل الجعالة من قبيل الجعالة طيب نكتفي بهذا القدر ونجيب نبدأ بالاجابة على الاسئلة المكتوبة ثم اتيح فرصة للاسئلة الشفهية نعم تفضل طيب ناخذ سؤال حتى نعم لا لا ما تجوز ما دام انه غانم او غانم ما تجوز هذي قاعدة حتى ولو كان لا انت من راتبه ما تقبل التبريظات نعم اي نعم. اشتراط بعض المحلات مبلغا معينا اه بعظ العلما المعاصرين منع من هذا قال معنى ذلك ان المسابقة لها ثمن كونه يشترط انه ما اه يدخل المسابقة الا بعد ما يشتري مثلا مئتي ريال. فمعنى ذلك ان هذا صاحب هل يريد ان يربح من هذا المتسوق مبلغ قدره كذا فاصبحت المسابقة لها عوظ مبذول فهي للمنع اقرب هي للمنع اقرب لكن لكن اذا قصد قصد الدخول المسابقة مع هذا الشرط يعني هذا محل نظر بقصد اما اذا لم يقصد ثم فاجئوا قالوا اشتريت تدخل معنا في السحر ثم فاز في ظهر انه لا بأس به نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول اما نقول ان البلوت محرمة لوجود الصور ولتعلقها باساطير عقائد معينة؟ هذا ايضا من الضوابط التي لابد من طمس السور لابد من طمس الصور فاذا تكون الضوابط الا تدخل في محرم والا تلهي عن واجب والا تستهلك وقتا كثيرا من الانسان وايضا اذا كان فيها صور فيجب طمسها فيكون هذا من الظوابط نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز اذا كان الجعل من احد المتسابقين فقط؟ احد المتسابقين. لا يجوز واما المتسابقين او من احدهما لان هذا متسابق اما غانم واما غارم الا في الامور الثلاثة المذكورة في الحديث لسبق لك خف او نصل او حافر نعم احسن الله اليكم هذا يقول في المسألة التي توقفتم فيها ما رأيكم بهذا القول انه لا دليل على خصها بالجهاد والعلة مستنبطة؟ ولماذا يكون لا دخل الجهاد فيها ولماذا؟ يكون لا دخل للجهاد فيها. لا هو يعني الشريعة مبناها على العلل وما من حكم الا وله حكمة كما يقول ابن القيم يقول ما فيه آآ شيء اسمه علة تعبدية لكن تخفى على بعض العلماء تخفى على بعض الناس ما الذي يجمع هذه الامور الثلاثة؟ الابل والخيل والسهام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يجمعها واضح انها الات جهاد واضح وضوح يعني ظاهر انها على جهة فلماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الامور الثلاث لانها الة جهاد فلو لم يكن الامر واضحا او كان فيه غموض صحيح. اتجه قول اخي السائل لكن الامر واضح وظاهر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبق بين الخيل المظمرة هو الخيل غير المظمر باب تشجيع الناس على آآ ان يكون عندهم خيول وان يتدربوا عليها نعم احسن الله اليكم هذا يسأل عن حكم اللعب بشطرنج اللعب الشطرنج تكلم عنه ابن القيم في كتاب الفروسية كلاما طويلا وخلص للقول بتحريبه وذكر اثار عن الصحابة وعن علي رضي الله عنه انه مر على قوم اه يلعبون شطرنج قال ما هذه الاصنام التي انتم لا عاكفون وآآ ايضا رد على من قال لمذهب الشافعي هو القول بالجواز او الكراهة وان هذا ليس بصحيح ولا يستقيم لكن ايضا النرد النرد ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا نصه صحيح صريح لتحريم النار ما هو النرد ما هو النرد؟ نعم يقول اه الاخ مكعباته ستة ارقام هل هذا صحيح؟ هي تسمى في الوقت الحظر النرد لكن هل هي المقصودة في الحديث الواقع انها ليست هي المقصود بالحديث النرد او النردشير اه لعبة موجودة كانت في اه زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت معروفة عند الفرس آآ هي اشبه ما يسمى بلعبة الطاولة وفي رسالة ماجستير قمار واحكامه بحث هذه المسألة باحث وخلص الى انها لعبة يعني خاصة اشبه ما يسمى بلعبة الطاولة يعني ما ادري انا ما اعرف لعبة الطاولة لكن هو ذكر هذا لكن ليس المقصود بها ما يسمى في وقت الحاضر النرد مكعبات هذه ليست هي المقصودة في الحديث وبعض الناس يفهمها بناء على عرف القائم عندنا لا نفهمها على مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بها فالمقصود هو لعبة موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نقلت عن الاعاجم آآ هي اقرب ما تكون للعبة الطاولة. نعم نعم نعم يعني تعتمد على الحظ اه محتملة اقول الجزم بان هذه هي لعبة الطاولة محل نظر يعني لا يعني من الصعب الجسم ايضا منها هي لعبة الطاولة لكن على وصف بعض الشراح يقول هي تشبه تشبه لعبة الطاولة لكن هل هي لعبة الطاولة نفسها؟ او ان لعبة اندثرت الان في الوقت الحاضر الله اعلم لم اجد حقيقة من يعني آآ تكلم عن هذا الكلام كلام الفقهاء يا اخوان في باب مسابقات شحيح جدا يتكلمون عن مسابقة الابل والخيل كما رأيتم في كلام مؤلف لكن المسابقات الاخرى والالعاب الاخرى كلام فيها شحيح قليل جدا لكن بعض شراح الحديث وصفوها باوصاف يعني قالوا انها تشبه الى حد ما لعبة الطاولة لكن بكل حال ليست هي لعبة كعبات ليست هي لعبة الكعبة نعم احسن الله اليكم يقول في قصة رهان ابي بكر رضي الله عنه من الذي دفع العوض؟ يظهر انهم اشتركوا هذا اللي يظهر لانهم اخذوا الريحان اولا ثم رهن ابو بكر آآ اخذه منهم نعم احسن الله اليكم يقول اهل لعب بالزهر جائز الزهر هو الذي ذكرنا الذي هو المكعبات هذه هذه كما ذكرنا ليست هي المقصودة في الحديث لا يكون حكمها حكم لعبة البلوت تماما على الخلاف الذي ذكرنا نعم احسن الله اليكم يقول اذا كانت المسابقة فيها رسم اشتراك والجائزة تبذل من غير رسم اشتراك. فما الحكم؟ وان بذلت من رسم الاشتراك فما الحكم لم يتضح كيف تكون الجائزة في رسم اشتراك والجائزة تبذل من غير رسم اشتراك. يعني لماذا اذا رسم اشتراك للدخول في اللعبة السؤال غير واضح الاخ يوضحها او يفصح نعم ارفع الصوت لا هذي واضح ما ما في اشكال اذا كنت تشتري لحاجتك وبسعر السوق ما فيها ما فيها اشكال. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم من حج حجة الاسلام مع الحملات الحكومية كحملة وزارة الدفاع لا بأس بذلك وان كان الاولى ان الانسان يحج من ماله لكن هذه الجهات عندهم قسم ظيافة يستضيفون به الحجاج من غير منسوبي القطاعات وزارة الدفاع ومثل الحرس الوطني هذه يعني نظمتها تلك الجهات والمصروفات تكون من بيت المال هذا لا بأس به ان شاء الله وان كان الاولى ان الانسان يحج من ماله نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول من بنى وقفا في حياته ثم مات فهل الورثة لهم فيه شيء الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. اذا بنى وقفا فلا يورث وليس الورثة الشيء الا ان يجعل الوقف على ورثة الا ان يجعل الوقف على الورثة. الوقف قد يكون وقف خيري او وقف يسمونه وقف ذري. الوقف الذري يعني على ذرية الوقف الخيري يعني في طرق الخير يقسمون خاصة العلماء المعاصرين يقسمون الوقف الى قسمين خيري وذري والوقف يا اخوان هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية باختصار حضارة اسلامية على مدار ثلاثة عشر قرنا دعك من القرن الاخير ثلاثة او اربعة عشر قرنا تعتمد اعتمادا كاملا على الوقف تعليم على الوقف الصحة على الوقف بناء الطرق على الوقف جميع الخدمات على الوقف فكانت الدولة الاسلامية فقط تعنى بحفظ الامن الداخلي والخارجي. ولذلك ازدهرت الحضارة الاسلامية. ولذلك يعني تنظر بعض العلماء لهم مؤلفات يعني كبيرة مثلا مثلا موفق القدامى انظر لهذه المؤلفات الكبيرة الظخمة المغني والكافي والروضة يعني هذا يدل على وجود بيئة تساعد على التأليف والتصنيف هذه البيئة هي بيئة يعني الوقف التي هيأت له المجال. بحيث فرغ للعلم. ولا يضطر ان ينفق وقتا لكسب لقمة العيش. مفرغ للعلم للتأليف مفرغ لتعليم طلابه. ولذلك نجد ان العلماء وطلابهم يبقون في المسجد ويتنقلون من فن الى فن عندهم يعني التدرج وسائل التدرج ومعيشتهم مكفولة بالاوقاف حتى وجد اوقاف لغسيل ثياب طلاب العلم وجدت هذي موجودة الان في بعض الاماكن. وجد لها يعني اثار فالوقف هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية ولذلك لما اتى الاستعمار يريد يستعمل بلاد المسلمين ارسل مستشرقين فدرسوا حوار المسلمين. وجدوا ان هذا هو السر. فشلوا الوقف فبدأوا بمصر شلوا الوقف فيها يعني خاصة الوقف الذري الغي اغي بالقانون وكذلك في بلاد الشام والعراق الغي فيها الوقف الذري ثم بعد ذلك لما الغي الوقف ضعفت الحضارة الاسلامية فسهل دخول المستعمر ويسمونه المستعمر وفي الحقيقة محتل المحتل فكان يعني لما ارادوا ان يحتلوا بلاد المسلمين شلوا الوقف اولا فسهل بعد ذلك سيطرتهم على بلاد المسلمين ولذلك يعني ولله الحمد في الاونة الاخيرة هناك يعني آآ صحوة التفهم لدور الوقف واصبح هناك يعني اوقاف الان كثيرة حتى انك في عرفات عندما تأتي لا تكاد تجد من يبيع شيئا يعني معظمها اوقاف وسبيل على المحتاجين. وهذول ولله الحمد امر يعني يسر ويبشر بالخير الاخ السائل يقول ان هذا وقف وقفا نقول يكون على ما وقف فيه لكن الورثة ليس له فيه شيء الا وقف عليه ولذلك ينبغي للموقف ينبغي ان يحرر وقفه. الان يا اخوان يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لوقتنا الحاضر المسلمون في كل عصر ومصر يوقفون اين اين اوقافك ضاعت كثير من الاوقاف. لماذا؟ بسبب عدم ظبطها. لذلك ينبغي لموقف ان يحرر عبارة الوقف. وان يظع ناظرا ويكون الناظر باجرة ويرتب ايضا وضع الوقف بعد هذا الناظر كيف يكون حال وقف وكيف يكون آآ يعني حالة هذا الوقف يعني الوقف من الامور العظيمة ولكن لابد للموقف ان يحرر العبارة فيها ويرتب مسألة النظارة حتى تبقى هذه الاوقاف. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد