ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى كتابة عارية نبدأ اولا بالتعريف العرية في اللغة بتشديد الياء قال عارية وقد تخفف فيقال عارية والتشديد اشهر وافصح وهي مأخوذة من عار الشيء اذا ذهب وجاء وسميت العارية بذلك لانها تذهب للمستعير ثم ترجع للمعير ومنه قيل للبطال عيار بتردده في بطالته كلمة عيار فصيحة يستخدم عند العامة هي فصيحة ومنه وقيل انها مأخوذة من العري وهو التجرد وسميت بذلك لتجردها عن العوظ وقال الجوهري صاحب الصحاح قال هي مشتقة من العار لان طلبها عار وعيب ولكن هذا محل نظر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولو كان طلب الاستعارة عارا وعيبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عنه لكن يعني ذكر هذا الجوهري في كتاب الصحاح والجوهري له هذا الكتاب المشهور ومن يعني متقدم اهل اللغة متقدمين يقال انه لما صنف كتاب الصحاح واحتفى به الناس احتفاء كبيرا قال اني الفت كتابا لم يؤلف احد مثله وساصنع عملا لم يصنع احد قبلي مثله فحاول الطيران وضع له اجنحة كي يطير يظهر له البداية نجح لكن يعني لما اتى دعا الناس عندما كان مرتفع يعني يبدو انه اختل عنده يعني شيء فسقط ومات هذا هو الجوهري صاحب الصحاح. طيب على كل حال قوله ان انها مشتقة من العار لم نسلم بهذا وقلنا ان آآ ان هذا محل نظر لان لو كان طلبها عارا لكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الناس عنه اما تعريفها اصطلاحا فاحسن ما قيل اباحة نفع اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها المعير يأذن للمستعير في ان ينتفع بمنفعة هذه العين مع بقاء هذه العين والفرق بينها وبين الاجارة المستأجر يملك المنفعة لكن المستعير هل يملك المنفعة؟ لا يملكها لكنه مأذون له التصرف فيها فقط هذا هو الفرق بينهما قد اجمع المسلمون على جواز العارية قال وهي مستحبة قال المؤلف وهي مستحبة. هي بالنسبة للمعير مستحبة في قول جمهور اهل العلم وذلك لانها من الاحسان قد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين تدخل هي بدونة الاحسان وهذه يا اخواني ان الله يحب المحسنين تكررت القرآن اربع او خمس مرات وهذا يدل على عظيم قدر الاحسان وان المسلم اذا اتصل بصفة الاحسان فيكون هذا سبب لنيل محبة الله عز وجل ان الله يحب المحسنين. تكررت في القرآن اربع او خمس مرات فهي اذا داخلة في الاحسان وذهب بعض اهل العلم الى وجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعير وهذا روايته عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بقول الله تعالى ويمنعون الماعون وقد فسر منع الماعون بمنع الزكاة وفسر بمنع العارية والصحيح انه يشمل الامرين جميعا كما رجح ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ويشمل منع الزكاة يشمل منع العارية واستدلوا ايضا بما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا ايؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر يعني مستو واسع تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرض. قلنا يا رسول الله وهذا موضع الشاهد قلنا يا رسول الله وما حقها قال اطراق فحلها واعارة دلوها ومنحتها يوم وردها هذا الحديث ظاهر في اثبات الوعيد في حق من منع العارية لاحظ اول حديث وعيد شديد ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدبن حقه الا اذا كان يوم القيامة بطح بقاع القرقر. تطأه ذات الظلف بظلفها حوظات قرن بقرنها ثم فسر المقصود بحقها قال اطلاق فحلها واعارة دلوها. وهنا ورد وعيد شديد على منع العالية والوعيد لا يكون على ترك المستحب وانما يكون على ترك واجب وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان العارية تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير يعني لو اردنا نوضح هذا مثال مثلا لو افترضنا مثلا عندك سيارة جارك اضطر توصيل احد ابنائه او اهله للمستشفى مضطر ظرورة ما عنده سيارة فطرق عليك الباب وقال انا اريد ان استعير منك هذه السيارة وانت مستغني عنها لن تحتاجها الان او عندك اكثر من سيارة وجارك ما عنده شي وهو الان مضطر. هنا يجب عليك ان تعطيه سيارتك والا انك تأثم على قول الراجح تأثم مع غناء المالك وحاجة المستعير هذا هو القول الراجح وهو الذي يدله ظاهر الادلة ويمنعون الماعون وحديث ابي هريرة حديث جابر صريح صريح وهو في صحيح مسلم صريح في وجوب العارية مع غلاء المالك وحاجة المستعير نعود عبارة المؤلف قال منعقدة بكل قول او فعل سبق ان نقلنا عن ابن عباس ابن تيمية رحمه الله في اول كتاب المعاملات ان القول الصحيح ان العقول تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل العقود كلها تنعقد بكل ما دل عليه من قول او فعل ومن ذلك العارية كأن يقول اعارتك هذه السيارة او يقول اركبها او استرح عليها او اذهب بها حاجتك او نحو ذلك قال بشروط ثلاثة ذكر المؤلف شروط صحتها الشرط الاول كون العين منتفعا بها مع بقائها يعني مع بقاء عينها فان كانت العين لا ينتفع بها الا باتلافها هل هذه عارية ماذا تسمى هذه هبة او صدقة الصدقة اقرب فاذا كنت مثلا اعطيه الطعام ويأكل هذا الطعام ما نقول ان هذا عارية هذا يعتبر صدقة او هبة اذا كانت مثلا على انسان غني او طيب الشرط الثاني كون النفع مباحا. لان الاعارة لا تبيح له الا ما اباحه الشرع فلا تصح الاعارة لغناء ونحو ذلك طيب لا تلازم بين عدم جواز البيع وبين الاعارة. فقد تجوز الاعارة مع عدم جواز البيع ومن امثلة ذلك الكلب. الكلب لا يجوز بيعه وتصح اعارته كلب الصيد يعني كلب الصيد كلب الصيد او الحرث او الماشية تجوز اعارته مع انه لا يجوز بيعه في قول جمهور اهل العلم كذلك ايضا الفحل بالظراب. يجوز اعارته ولا يجوز اخذ عوظ عليه قال المؤلف وكون المعير اهلا للتبرع. لانها نوع تبرع فهي اباحة منفعة وهذا نوع تبرأ. فلا بد ان يكون المعير اهلا للتبرع بان يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا قال والمعين الرجوع في عاريته اي وقت شاء وذلك لان المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير فجاز له الرجوع قياسا على ماذا لان المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير فجاز له الرجوع قياسا ها من يذكر احسنت على الهبة قبل القبض قياسا على الهبة قبل القبض الهبة قبل القبض هل يجوز لك ان ترجع فيها؟ يجوز لو وهبت في انسان هبة قلت وهبتك مثلا عشرة الاف ريال ولم يقبضها فيجوز لك ان ترجع فيها لكن اذا قبضها لا يجوز فالعارية هنا للمعين الرجوع في عاريته في اي وقت لان المنافع المستقبلية لم تقبض لم تحصل في يد المستعير فهي اشبه بالهبة قبل القبض لكن المؤلف استثنى من هذا مسألة قال ما لم يضر بالمستعير. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلو انه اعاره سيارته ليذهب بها مثلا الى مكة ثم يرجع لما ذهب به الى مكة قال والله اني رجعت العادية حقه الظرر الحق والضرر فاذا لا بد ان يقيد ذلك بما اذا لم يضر ذلك المستعير عموم حديث لا ظرر ولا ظرار. وانه ذكر امثلة لحصول الظرر ذكر ثلاثة امثلة قال فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع لم يرجع يعني من اعار سفينة للحمل لم يرجع حتى ترس السفينة وبالنسبة لاعارة الارض للدفن حتى يبلى الميت واعارة الارظ للزرع حتى يحصد الزرع وذلك لانه يلحق المستعير الظرر في حال الرجوع ويقول للمالك اجرة المثل يقول المالك اجرة المثل من حين رجوعه الى حصاد الزرع مسألة الحصاد قال ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع. يعني في مسألة الزرع يكون للمالك اجرة المثل من رجوعه الى الحصاد. فاستثنوا يعني هذه المسألة ثم قال المؤلف فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر وسبق ان ذكرنا الفرق بين الاجارة وبين العادية وان المستأجر يملك المنفعة بينما المستعير مأذون له في المنفعة فاذا المستعير في استيفاء المنفعة كالمستاجر فله ان ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها باذن مالكها الا انه لا يعير يعني مستعير لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك وذلك لعدم ملكه المنافع خلاف المستأجر من استأجر منك بيتا هل يجوز له ان يؤجر هذا البيت اولى مرت معنا هذه المسألة في كتاب الاجارة انسان استأجر منك بيت هل يجوز له ان يؤجر؟ نعم يجوز ان يؤجل من هو مثله او اقل منه في الظرر لكن المستعير ليس له ان يعير وليس له ان يؤجر الا باذن المالك طيب لماذا فرقنا بينهما؟ لان المستأجر يملك المنفعة ويتصرف فيها ملكه منفعة هذه الدار ملكا له هو حر فيها. يستوفي المنفعة بنفس يستوفي المنفعة بغيره بينما المستعير لا يملك المنفعة. وانما مأذون فقط له بالتصرف فيها. فلا بد من الرجوع حينئذ الى المالك اذا اراد ان يعير او اراد ان آآ يؤجر فان اعار المستعير بدون اذن المالك فتلفت فللمالك مطالبة ايهما شاء يعني المستعير او المستعير منه ويستقر الضمان على الثاني لانه قبضه على انه ضامن. لانه قبضه على انه ضامن قال واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم هذا يقودنا الى مسألة وهي ضمان العارية العارية امانة في يد صاحبها يجب عليه المحافظة عليها ليردها سليمة قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فامر الله تعالى برد الامانات ومنها العارية فاذا تلفت العارية بتعد او تفريط من المستعير فيظمنها في قول باجماع العلماء اذا تلفت بتعد او تفريط فيظمنها باجماع العلماء اما اذا تلفت العارية من غير تعد ولا تفريط من المستعير. هل يظمنها ام لا اختلف الفقهاء في هذه المسألة فالمذهب عند الحنابلة انها مضمونة على المستعير الا في اربع مسائل ولهذا قال المؤلف واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم. يوم متقوم يوم تلف فرط او لا المثلي وسيأتينا ايضا في الغصب. المثلي عند الحنابلة يقولون هو كل مكيل او موزون لا يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة هذا تعريف المثل عند الحنابلة المثلي كل مكيل او موزون يصح فيه السلام يصح فيه السلام وليس فيه صناعة مباحة اذا نطاقه ضيق كل ماكينة او مزون يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة معنى ذلك ان يعني انطاق المثلي عندهم ضيق جدا. والقول الراجح كما رجح شيخ الاسلام تيمية وابن القيم اكثر المحققين من اهل العلم. ان المثلي ما له مثل او شبيه سواء كان مكينا او موزونا او مصنوعا او او غير مصنوع كل مكان له مثيل او شبيه فهو مثلي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام واناء باناء لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة احدت احدى نسائه للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما فاخذت عائشة الغيرة كيف تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما وهو في بيتها واليوم يومها فاخذت الطعام من الغلام ورمته في الارض وكسرت الاناء يعني انظر الغيرة الشديدة كيف تفعل بالنساء النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام بطعام اناء باناء غارت امكم قال غارت امكم طعام من طعام واناء باناء. انظر الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الموقف حكمة وبرفق ولين لانه قدر ايضا مشاعر هذي المرأة لما غارت غيظة الانسان عند الغيرة الشديدة كالغظبان غظبا شديدا يتصرف تصرفات اه يعني يندم عليها فيما بعد فقول الطعام بطعام واله باناء يدل على ان المثل لا يختص المكي والموزون. الصحيح ان المثلي كل ما له مثل او شبيه قال فهي مضمونة عليه بمثلي مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط او لا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انها مضمونة مضمونة مطلقا الا في اربع مسائل قال لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط المسألة الاولى فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح. فيقول هذه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. لماذا؟ قالوا انه يعتبر من جملة المستحقين يعتبر من جملة المستحقين لهذا الوقف المسألة الثانية وفيما اذا اعارها المستأجر فلا ظمان لماذا؟ لقيام المستأجر مقامه في استيفاء المنفعة. لقيام المستأجر مقامه في استيفاء المنفعة. فحكم حكمه حكمه في عدم الظمان كما ان المستأجر لا يظمن وكذلك ايضا المستعير لا يظمن المستعير من المستأجر لا يظمن المسألة الثالثة قال او بليت فيما اعيرت له لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف المسألة الرابعة واركب دابته منقطعة لله تعالى فتلفت تحته اركب دابته منقطعا فتلفت تحته لانها بيد صاحبها لانها بيد صاحبها فلا يظمن فاذا المذهب عند الحنابلة ان العارية مضمونة الا في هذه الاربع مسائل والقول الثاني في المسألة انها مضمونة مطلقا انها مضمونة مطلقا وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثالث انها لا تضمن الا بالتعدي او التفريط وانها لا تضمن انها امانة فلا تضمن الا بالتعدي او التفريط وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية المسألة اذا فيها ثلاث اقوال. القول الاول القول الذي قراه المؤلف مضمونها الا في اربع مسائل. القول الثاني مضمونة مطلقا ومذهب الشافعية. القول الثالث انها لا بل الا بالتعدي او التفريط وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية لا تي الادلة نعم نأتي اول الادلة قبل الراجح من قال بانها مضمونة مطلقا وكذلك الحنابلة هذه القول المطلق مضمونة الا في اربع مسائل استدلوا بحديث صفوان ابن امية رضي الله عنه لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ادرعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا فالعارية مضمونة وصفوان هو من مما تألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال الهناة مسلمة الفتح ومن بعدهم من السماء بعدهم تألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بغنائم حنين واعطاهم غنائم عظيمة صفوان قال ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني ثم يعطيني ثم يعطيني حتى شرح الله صدري الاسلام. ولاحظ ان المال له اثر اثر في الحب والكره وفي قلب المشاعر وفي المال له وقع او له وقع ولذلك جعل الله تعالى في الزكاة صنفا صنفا من الاصناف الثمانية المؤلفة قلوبهم كما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس. ما له اثر يؤثر يا اخوان المال يؤثر ولذلك تشقى به الذمم. تشرى به ذمم بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الاسلوب مع بعض الناس ومنهم كان صفوان حتى اسلم وشرح الله صدره للاسلام لكن قبل قبل ان يسلم اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يستعير منه اذرعا. قال اغصبا يا محمد؟ قال لا ولكن عارية مظلومة منى وهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح آآ فجعلوا قوله عارية مضمونة جعلوها صفة كاشفة لحقيقة العارية قالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل عارية ومن شأن العارية الظمان هذا معنى كاشفة بل عارية ومن شأن العارية الظمان واستدلوا ايضا بحديث سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديها. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وفي سنده مقال في ضعف آآ اما اصحاب القول الثاني الثالث الذين قالوا بعدم الضمان فاستدلوا بحديث صفوان نفسه قالوا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام بل عالية مضمونة ليست صفة كاشفة بل صفة مقيدة بل صفة مقيدة يعني استعير منك هذه العارية متصفة بكونها مظمونة. والا فالاصل ان العارية غير مظمونة لاحظوا انا الدليل واحد استدل به الفريقان. وهذا من اسباب اختلاف العلماء مختلفون في فهم دلالة الحديث فجعلوا الى قوله مضمونة صفة مقيدة وليست صفة كاشفة وايضا استدلوا قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مع حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. قلنا الحديث في سنده مقال لكن قالوا ان العارية امانة تؤدى كسائر الامانات. فلا تضمن الا بالتعدي او التفريط والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني. وهو ان العالية لا تظمن الا بالتعدي او التفريط وذلك لدخوله في جملة الامانات ولان اسباب الضمان اما تعد واما تقصير عن الواجب واما تصرف لم يؤذن له فيه. وهذا غير وارد في العارية القاعدة الشرعية ان ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون فهذا مستعير قد اذن له في الانتفاع بهذه العارية فالاصل انها امانة في يده هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية. انها امانة في يده لانه اخذها من صاحبها باذنه فهي كالوديعة وهي العين المؤجرة وهي يعني كسائر الامانات. فما الذي يخرجها عن ذلك ومما يؤيد هذا المعنى ان الحنابل لما قالوا انها لا غير مضمونة رجعوا واستثنوا مسائل اربع مسائل قالوا انها مضمونة فيها سبق ان ذكرنا ان من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات الواردة عليه. وعدم اضطراده فالاقرب الى الاصول وقواعد الشرعية هو ان العارية امانة كسائر الامانات وانها لا تظمن الا بالتعدي او التفريط. وليس هناك دليل ظاهر يدل على ظمان العارية بدون تعدل ولا تفريط. واحاديثك سمرة حديثة غصبا يا محمد اجبنا عنه وقلنا هو دليل على انها غير مضمونة وليست دليل على انها مضمونة مما يؤيد هذا ان ان صفوان لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن تلفها. وانما سأله هل تأخذ اخذ غصب او اخذ رد. فقال بل عاريته مضمونة ان يؤديها اليك واردها لك واشترط على نفسي الظمان. اشترط على نفسي ظمانها هذا اذا هو القول الراجح في المسألة هي خلاصة الكلام في هذه المسألة ان العلماء اختلفوا بضمان العارية على ثلاثة اقوال قول بانها قول بانها مضمونة مطلقا وقول بانها مضمونة الا في اربع مسائل وقولهم بانها غير مضمونة وهذا كله عند عدم التعدي او التفريط والراجح انها غير مضمونة وانها امانة كسائر الامانات طيب ودنا ناخذ ما تيسر ايضا من كتاب الغصب؟ قال المؤلف رحمه الله كتاب الغصب الغصب لغة اخذ الشيء ظلما او ما انتهينا صح بقي عندنا نعم ما انتهينا من العرية بقي سطران قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين ويضمن مستعير ومن استعار ليرهن. استعار عارية ليرهنها. فان المرتهن يعني الذي تكون عنده العين المرهونة امين. والذي يظمن عند التلف المستعير. سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن يعني لم يضمن في هذه الصورة اضافوها كذلك في هذه الصورة فيما اذا سلم لشريكه الدابة ولم يستعمله سلم له السيارة ولم يستعملها. او تعمل هذه الدابة في مقابلة علفها فتلفت من غير تعدي ما هو تفريط لم يضمن. وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذه المسألة. على قول الراجح نقول عليه الصلاة غير مضمونة اللي بتعدل او لا نحتاج لهذه التفريعات كلها على القول الراجح للاربع مسائل التي ذكرها المؤلف ولا هذه المسألة نقول قول الصحيح ان العارية في يد المستعيذ فهي غير مضمونة الا بالتعدي او التفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الغصب. الغصب لغة اخذ الشيء ظلما ومعناه اصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق وعرف المؤلف تعريفا ايضا قريب من هذا قال وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا ولا مشاحة في الاصطلاح والغصب محرم باجماع المسلمين. قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا شك ان الغصب من اعظم ما يكون به اكل المال بالباطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وايضا في صحيح مسلم عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قضيبا من اراك طيب قوله من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه هذا يدل على ان هذا في ايش المجلس القضاء الايمان تكون عند القاضي يعني خاصم وحلف كاذبا واخذ حق غيره بدعوة كاذبة هذا يعني ذنبه عظيم والغالب ان عقوبته معجلة في الغالب ان عقوبة معجلة في الدنيا قبل الاخرة يقول حدثني حدثني احد القضاة يقول ان رجلا من من رجال الاعمال يقول ادعى عليه رجل بدعوى ولم يكن لهذا الرجل بينة ويظهر انه صادق لكن ما عنده بينة مبلغ كبير يقول فيعني قلت البينة على المدعي ما عنده بينة فقلت اليمين على من انكر طلبت منه اليمين فحلف كاذبا فما هي الا ايام ومات في حادث سيارة يقول وحصل لاخيه قضية مشابهة فخاف ولم يحلف يعني اتعاظ واعتبر بحال اخيه وهذا كثير يعني لو تأملتم يعني في هذا القصص في هذا كثيرة ومتواترة ان من يحلف كاذبا تعجل له العقوبة غالبا في الدنيا قبل الاخرة ولهذا في حديث القسامة حديث ابن عباس الذين حلفوا يقول ابن عباس فما مر عليهم حول وفيهم العين تطرف لانه حلفوا كاذبين ما مرت عليهم سنة وفيهم عين تطرف كلهم ما هلكوا هذا من اخطر ما يكون ان الانسان يحلف ويقتطع حق اخيه المسلم بيمينه فاجرة هذا في الغالب ان عقوبته معجلة في الدنيا قبل الاخرة وقد وقد يؤجل الله تعالى العقوبة يعني ليس بالضرورة التعجيل قد يؤجل الله تعالى العقوبة في الاخرة لحكمة يريدها الله عز وجل آآ قال المؤلف رحمه الله ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده اضعاف قيمته يجب على الغاصب ان يرد ما غصبه على من غصبه منه وان يرده عليه بنماءه يعني بزيادته المتصلة والمنفصلة حتى ولو ادى ذلك الى ان يغرم على رده اضعاف قيمته كما لو غصب حجرا مثلا وبنى عليه محتاجة الى اه اجرة لاستخراج هذا الحجر او نحو ذلك. احتاج الى ضعف قيمته فيلزمه ذلك المهم انه يجب عليه ان يرد ما غصبه ولا تتم ولا تصح توبته الا بذلك وسيأتينا بانه ايضا يلزمه رد الارش ويلزمه ايضا الاجرة ستأتي في الفصل التالي قال وان سمر بالمسامير بابا وان سمر بالمسامير اي المغصوبة. بابا قلعها وردها يعني قلع المسامير وردها الى صاحبها وان زرع الارظ فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. من زرع الارض وحصد الزرع. فيلزم غاصب الاجرة وقبل الحصد يفترض ان هذا الغاصب اراد ان يردها قبل حصد الزرع فيقال يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته نقول انت يا من غصب منه اصبت منه هذه الارض الان هذا الزرع موجود في حالة يعني انت مخير بين امرين اما ان تتركه ولك الاجرة الى ان يحصد هذا الغاصب زرعه واما ان تأخذه لكن نخصم عليك او تدفع نفقته. نفقتها التي بذلها الغاصب قال او تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه. يعني كل الخسائر التي خسرها الغاصب. فيقول انت بين هذه الامرين اما ان تتركه ولك اجرة هذا الزرع واما ان تأخذ هذا الزرع لكن يخصم عليك الخسائر التي تكبدها قال وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رافع ابن خديج من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته الحديث مرة اخرى من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن غريب ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس ليس لعرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق اخرجه ابو داوود واخرجه البخاري لكن معلقا بصيغة التمريظ في سند مقال هو والحديث الذي قبله لكن يقوي بعضها بعضا فاذا يلزم بقلع الغرس وكذلك هدم البناء. حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه يعني حتى لو لو كان احد الشريكين هو الذي غرس الغرس او بنى بناء وفعله بغير اذن شريكه فيلزم بقلع الغرس وازالة البناء تعديه طيب فان كان بطريق الخطأ انسان بنى في ارض غيره بطريق الخطأ وهذا يحصل كثيرا فما الحكم؟ لما قامت العمارة تبين انه قد اه اخطأوا ان الارض ليست له نعم لكن لكن هل يلزم من بنى بهدم بهدمها لا يلزم من بلاغ هدمه لان هذا ظرر اضاعة للمال قد حصل قضية عند احد القضاة طالب هذا بهدمها قال لا اريد ان ترجعون لارضي هذي ارضي وهذا صك هذا صك الارظ ارجع عليك كما كانت. انا اريد ان تهدم هذي العمارة لكن ما دام ان هذا بالطريق الخطأ وليس بطريق الغصب وثبت بالادلة والقرائن انها بطريق الخطأ فانه لا لا يلزم بهدمها. هذا لو كان غاصبا صحيح اما اذا لم يكن غاصبا فيخير يقال من تأخذ هذه الارض يعني ببنائها بقيمتها او ان تثمن لك الارض بقيمتها في السوق تعوض اما ان تهدم فهذا اظاعة للمال ولا يجاب الى طلبه اما لو كان غاصبا فهذا صحيح. لو كان غاصبا انسان غصب يعني آآ كلام الفقهاء انه يهدم البناء ويقلع الغرس نعم نعم هذا صحيح هذا قد يرد خاصة اذا كان البنيان مثلا مكلفا قصب وكان البنيان مكلفا يعني القول ايضا بهدم البناء يرد عليه ان هذا فيه نوع اضاعة للمال فقد يقال ايضا احتمل ان يقال انه آآ يعوض يقال كما لو اخطأ في في بناء الارظ قال فصل وعلى الغاصب قرش نقص المغصوب. واجرته مدة مقامه بيده لانه قلنا الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة اولا ثانيا عليه الارش. ارش نقص المقصود. وافترضنا انه لما استخدم هذه بلع زرع في هذه الارض نقصت قيمتها او بنى فيها نقصت قيمتها فيلزمه الارش عرش النقص ويلزمه كذلك الاجرة ان كان لمثله اجرة سواء استوفى المنافع او تركها فلو ان غصب بيتا ولم يؤجره اي يلزم باجرته حتى لو لم اجره فاذا يلزم الغاصب امور. الامر الاول ان يرد العين مغصوبة الامر الثاني عرش النقص عند نقص قيمتها الامر الثالث اجرة المثل اذا كان مثلها يؤجر فيلزمه هذه الامور الثلاثة وايضا عند الرد يردها بنمائها المتصل والمنفصل اذا مرة اخرى الغاصب يرد العين المغصوبة بنمائها متصل ومنفصل وكذلك ايضا لو نقصت قيمتها لزمه عرش النقص وكذلك اذا كانت عين المغصوبة مما يؤجر يلزمه اجرتها قال فان تلف ظمن المثلية بمثله. سبق ان تكلمنا عن المثل وذكرنا تعريفه عند الحنابلة. بل يذكرنا بالتعريف عند الحنابلة كل وكيلا نعم كل مكان وموزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة وقلنا قول الراجح في المثل ما له مثيل او شبيه هذا القول الراجح يقول فان تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصب. ان تلفت العين المغصوبة فانه يضمنها يظمن المثلي بمثله. وعلى القول الراجح يعني مثلي باب واسع وعلى المذهب يضيق نطاقه ضيق واما اذا لم يكن له مثلي يعني مثلا نشتروا انها بضاعة ثم نفذت من السوق تعذر ان يوجد لها مثل فهنا بقيمته يظمنها قيمتها بقيمتها يوم التلف في بلد الغصب. يوم التلف في بلد الغصب قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه والمحرم بوزنه هنا يتكلم المؤلف في السابق في الزمن السابق الى وقت قريب. كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم. الدنانير من اي شيء من الذهب والدراهم من الفضة الاوراق النقدية ما تتلى متأخرة يقول ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه هذا المصاغ المباح اذا كان مغصوبا من الذهب او الفظة فننظر ايهما اكثر قيمته او وزنه ويقوم بغير جنسه لان لا يؤدي الى الربا فاذا كان مصاغ من الذهب يقوم مثلا بالفظة بالدراهم من الفظة واذا كان من الفظة يقوم بالدنانير من الذهب. قال والمحرم بوزنه لو كانت اواني ذهب او فظة فتقوم بوزنها لان صناعتها محرمة آآ وحينئذ فليس لها قيمة معتبرة فتكون بوزنها طبعا هذا كما ذكرت بناء على وجود الدراهم والدنانير اما في وقتنا الحاضر فكما ذكرنا آآ يضمن المثل بمثله ان كان له مثل ان لم يكن له مثل فبقيمته يوم التلف قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب اذا لم يكن هناك بينة اذا لم يكن هناك اما اذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة اما اذا لم يكن هناك بينة فيرجح جانب الغاصب يقبل قوله في قدره بيمينه وذلك لانه منكر والاصل براء ذمته من من الزائد ولانه غار والاصل انه يقبل قول الغارم بيمينه قال ويضمن اي الغاصب جنايته يعني جناية المغصوب واتلافه بالاقل من العرش او قيمته. كما لو كان المقصود عبدا كان له جناية جنى هذا العبد فيظمن جنايته وكذلك اتلافه اتلف شيئا يظمنه بالاقل من الارش من ارش هذا العبد او قيمته هو الذي يتحمل الظمان ظمان الجناية وظمان التلف لانه غاصب ومتعدل قال وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه في بعض النسخ حتى ولو لمالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب يعني انسان اتى بطعام مغصوب اطعم رجلا فاكله حتى وان كان الذي اطعمه المطعوم مالكا له. ولم يعلم لم يعلم بانه معصوم. لم يبرأ الغاصب. لان الظاهر ان يتصرف فيما يملك وقد اكله استقر الظمان على الغاصب وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الظمان عليه. ان كان الاكل يعلم بان هذا المأكول مغصوم فيستقر الظمان عليه لانه اتلف مال غيره بغير اذنه ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه رجع على الباعي بجميع ما غرمه. اشترى ارضا فغرس فيها. او بنى فيها ثم بعد ذلك تبين ان هذه الارظ انها مستحقة للغير اذا اذا قلع الغرس والبناء فان هذا المشتري يرجع على البائع. لان البائع قد غره لانه قد غره يرجع عليه بجميع ما غرم من ثمن او اجرة ونحو ذلك. لانه قد غره ببيعه واوهمه انها ملكه مثال ذلك اشترى انسان ارضا بصك ثم بنى عليها فلما بلى نزل في اول البناء اتى صاحب الارض الحقيقي. تبين ان الصك الثاني انه مزور مثلا واتى وهدم البناء فيرجع المشتري على من؟ على البائع لان البائع قد غره بهذا البيع تبين انها مستحقة للغير اذا القاعدة في الغصب ان الغاصب يلزمه رد العين المقصودة بنمائها ويلزمه رد عرش قيمتها ويلزمه رد اجرتها ان كان لها اجرة. هذي خلاصة الكلام في هذه المسألة وباقي ما ذكره المؤلف تفريعات على هذه القاعدة. تفريعات على هذه القاعدة. وبقية مسائل الغصب نكمل حديث عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وآآ الان نجيب عما تيسر من الاسئلة نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول فضيلة الشيخ تكرر كلام الناس حول استضافة قطر لكأس العالم. يقول كثرة التهاني والتبريكات وبعضهم يقول ان هذا النصر للمسلمين وللعرب. نرجو منكم التعليق وجزاكم الله خيرا هذا ليس له مجال تعليق هنا ليس له مجال على كل حال مثل هذه الامور اقول من الامور التي تخضع اه اعتبارات معينة ولذلك التعليق من الناحية الشرعية ليس له في الحقيقة مجال. نعم احسن الله اليكم يقول ما معنى حديث ليس لعرق ظالم حق يعني الظالم ليس له حق في بقاء ما غرسه فعرق الشجر ونحوه الذي قد غرسه في ارض غيره بغير حق يلزمه ازالته. هذا هو المقصود نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين اعارة العارية وبين جعل غيره يقوم مقامه في الانتفاع بالعارية اه اعارة العارية يعني ان المستعير يعير هذه العارية قلنا هذا لا يجوز الا باذن المالك وجعلوا غيره يقوم مقامه في الانتفاع بالعربية هو بمعنى اعارة العارية هو بمعنى اعارة العارية ولذلك احنا قلنا القول الصحيح انها امانة وانها غير مضمونة. وهذه التفريعات التي ذكرت يرد عليها ما يرد الصواب القول الذي لا يرد عليه اي اشكال انها امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط. نعم احسن الله اليكم يقول لو اشترط المعير الظمان مطلقا فهل له ذلك؟ واشترطات؟ لو اشترط المعير الظمان مطلقا فهل له ذلك نعم لو اشترط المعير الظمان فهل يصح هذا الشرط ام لا؟ هذا سؤال جيد هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم فمن العلماء من قال ان هذا الشرط لا يصح وذلك لانها لان هذا الشرط ينافي مقتضى عقد العارية والقول الثاني انه يصح وعليه يدل ظاهر حديث صفوان. فان النبي صلى الله عليه وسلم شرط على نفسه الظمان. لما قال غصبا يا محمد قال لا بل مضمونة نعم احسن الله اليكم يقول قد يكون الشيء الواحد مثليا ومتقوما فباي اعتبار نعمل؟ وكيف نفرق بين المثلي والمتقوم الاشكال يرد على المذهب المذهب عند الحنابلة نطاقه ضيق. المكيل والموزون الذي يصح فيه السلام وليس فيه صناعة مباحة اما على القول الراجح فمثلي واسع كل ما له مثيل او شبيه يعتبر مثليا اذا انعدم في السوق ما اصبح له لا مثيل ولا شبيه نلجأ للقيمة. على القول الراجحي مسألة سهلة جدا ما فيها اي اشكال. لكن ترد الاشكال على المذهب. هو الذي يعني بطاقة المثلية فيه ضيق. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز بيع القرض الصادر من صندوق التنمية العقارية لماذا هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال العلماء المعاصرين منهم من اجاز باطلاق وقال انه حق يجوز المعارضة عن هذا الحق او الثاني انه لا يجوز مطلقا لكونه يؤدي الى الربا كونها مبادلة نقد بنقد مع التفاضل ولما فيه من المخالفة لولي الامر. والقول الثالث تفصيل اذا كانت المعاوظة بغير نقد جازت والا فلا وهذا قول اخيه هو الراجح انه اذا كان يريد الاعتياظ عن قرض الصندوق التنمية العقاري بغير نقد كسيارة مثلا او ارض او نحو ذلك. جاز ذلك والا فلا وانما اشترطنا هذا الشرط لانه لو عاوض على النقد بنقد مثله فان ذلك يؤول الى مبادلة نقد بنقد مع التفاضل مثل القرن ثلاث مئة الف مثلا فاذا قال اعطني خمسين الف كانه عاوظ ثلاث مئة بثلاث مئة وخمسين المسألة تؤول الى هذا معارض ثلاث مئة وثلاث مئة وخمسين لكن اذا قلنا بغير نقد كان يكون مثلا بالسيارات او اراضي او نحو ذلك فان هذا لا بأس به لا لا ترد مسألة الربا لا ترد مسألة الربا وما مسألة المخالفة لولي الامر التعليمات يعني ليس فيها شيء صريح يمنع من هذا تنازل عن القرض له ايضا ضوابط يعني بعد كذا قسط يسمحون ايضا بالتنازل فيعني هو يجيزونهم التنازل في صور معينة فدل هذا على ان مبدأ التنازل انه وارد لكن الاشكال هو كونها تؤول الى معارضة نقد بنقد مع التفاضل حتى وان قلنا انها معوضة عن حق فهي في الحقيقة تؤول تؤول الى معوضة نقد بنقد مع التفاضل ولذلك هو يأخذ ثلاث مئة ويعطي هذا ثلاث مئة وخمسين تقول النهاية في المسألة في النهاية المبادرة ثلاث مئة وثلاث مئة وخمسين مثلا وهذا لا يجوز. فاذا جعل غير نقد على يعني ارظ او صيام ونحو ذلك زال الاشكال نعم احسن الله اليكم هذا يقول كيف الجمع بين حديث لا يأتي زمان الا الا والذي بعده شر منه وحديث امتك الغيث واحاديث نزول عيسى عليه السلام وحديث نزول عيسى عليه السلام وجاء في صحيح البخاري عنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وهذا في الجملة هذا في الجملة ان اول هذه الامة خير من اخرها. ولذلك الصحيح في تفسير الاية السابقون السابقون اولئك المقربون. قال ثلة من الاولين وقليل ومن الاخرين الصحيح ان المقصود ثلة من اول الامة وقليل من اخرها من السابقين ولذلك لما جعلت اصحاب اليمين قال ثلثهم من الاولين وثلة من الاخرين فاول الامة افظل من اخرها لكن هذا على سبيل الاجمال في الجملة. وقد يأتي في بعظ الاماكن في بعظ الازمان من هم افظل ممن سبقه لانه افضل ممن سبقهم فمثلا هنا يعني مثلا قبل الناس بعد دعوة الشيخ محمد بن محمد بن عبد الوهاب كانوا يعني في في امور الدعوة والصلاح والاستقامة افضل مما كانت قبل الدعوة كانت منتشرة البدع والشركيات والخرافات لكن هذا كان في نطاق يعني هذا البلد فقد يكون في بعض البلدان في بعض الازمان يأتي يعني يكون اللاحق خيرا من السابق. لكن في الجملة من حيث العموم اول هذه الامة افضل من اخرها نعم. احسن الله اليكم يقول هل يدخل في احكام العارية اعارة الكتب؟ وهل هذا من منع العارية اذا خفت للمستعير دخل في رد المعار وانا احتاجه بعد ذلك واستحي من مطالبته. نعم اعارة الكتب تدخل في هذا فلو مثلا اضطر صاحب لك او صديق لك لكتاب وانت مستغني عنه. وهو مضطر اليه مع ان ما وجد نسخة من هذا الكتاب الا عندك فيجب عليك ان تعيره وفي الوقت الحاضر يمكن ان تقول له صوره. وصور ائمة يعني ما تحتاج اليه فتصوير يزيل الاشكال. بدل ما يبقى عنده اياما او مدة طويلة وتخشى على هذا الكتاب ممكن تعيره اياه للتصوير ويعيده لك في نفس اليوم وبذلك يزول الاشكال الذي اشار اليه الاخ السائل نعم. احسن الله اليكم هذا يقول عندما اهلك الله قوم نوح عليه السلام الطوفان هل كان بقي على الارض كائنات حية امهلك كل شيء وان كان لم يبقى شيء فمتى وجدت هذه الكائنات؟ ظاهر النصوص انه لم يبقى شيء. يحمل فيها من كل زوجين اثنين فسخرها الله تعالى اتته كلها الحيوانات كلها زوجين اثنين فحملها معه في السفينة وما عداها غرق هذا هو ظاهر الايات وحينئذ تكون هذه من نسل يعني ما بقي مع نوح ويحتمل ايضا ان الله تعالى اوجد حيوانات بعد نوح والله على كل شيء قدير نعم احسن الله اليكم هذا يقول فضيلة الشيخ اذا احتجت الى اذا احتجت الى الكلب ولم اجد من يهديني اياه فما العمل وهل ثمن الكلب خبيث على الاطلاق؟ النصوص قد وردت بتحريم بيع الكلب. واستثناء الرواية التي فيها استثناء الا كلب صيد او حرث او ضعيفة لا تصح وحينئذ يستطيع الحصول على كلب الصيد اما استعارة او مثلا بهبة او هدية او نحو ذلك اما يعني بيعه او شراؤه فالاصل في هذا انه لا يجوز نعم احسن الله اليكم. يقول حبذا لو اعدتم القاعدة في باب العارية فيما يلزم رده والرجوع به. نعم قلنا يلزم رد العين عصوبة بنمائها المتصل والمنفصل ويلزم رد ارش النقص عند نقصها ويلزم رد اجرتها ان كانت ان كان مثلها يؤجر نعم احسن الله اليكم السؤال الاخير يقول كيف نفرق بين التدرج في الدعوة والتدرج في في التزام اوامر الشرع يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. مسلم يجب عليه السمع والطاعة وامتثال الاوامر مباشرة من غير تدرج تدرج كان في بداية التشريع. مثلا عند تحريم الخمر اتى بتدرج عند فرض الصيام اتى بتدرج اما ان يعني الانسان في الوقت الحاضر يجب عليه الالتزام بجميع احكام الاسلام ولا يقول اتدرج فيها فاما بالنسبة للتدرج في الدعوة فهذا يمكن ان يسلك بحسب حال المدعو الانسان مثلا لا يصلي ويقع في بعظ اه يعني امور فسق ما تأتي تأتي تأتي به مباشرة الى درس من الدروس. لا تتدرج معه شيئا فشيئا فهذا من التدرج في الدعوة. يعني تتدرج معه بما يناسب حاله. بما يناسب حال المدعو. اما بالنسبة للالتزام بالاوامر ليس بتدرس الزمن الاوامر يجب على المسلم ان يلتزم بها كلها يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم طيب ناخذ اسئلة شفهية؟ نعم حديث ايش اي نعم حديث نعم كان حديث عادم الاسلام فيمكن ان تؤخر له بعض الاحكام الشرعية حتى ينشرح صدره الاسلام هذا نعم يمكن ان يفعل به مثلا الختان لا يقال له ختان في بداية اسلامه حتى لا ينفر من الاسلام حتى يستقر الاسلام في قلبه ثم بعد ذلك يؤمر بالختام فيمكن ان يؤخر له يعني بيان بعض التكاليف الشرعية حتى يرسخ اسلامه ويقوى ايمانه نعم هنا لا يجب اذا كان يخشى المعير من ان يلحق يلحقه الظرر باعارته لكون المستعير معروفا مثلا بالاهمال فهذا لا يجب عليه ان يعيره لا يلزم ذلك ولان ايضا هذه هذا الحكم محكوم القاعدة العظيمة لا ظرر ولا ظرار كان يغلب على ظنه ان هذا مهمل وانه سوف يتلف ماله فلا يلزمه ان يعيره اياه كلامنا في انسان ليس معروف بذلك الانسان معروف بانه سوف يردها الاصل انه يردها يرد هذي العارية واحتاج ايضا لابد من حاجته ولابد ايضا من غنى المالك. فهنا يأتي القول وجوب العارية في هذه الحالة نعم واذا كان في رجوع المعير او اذا كان في رجوعه ظرر على المستعير عند الحنابلة يقولون له المطالبة في مسألة حصاد الزرع استثنوا هذه المسألة والقول بان له مطالبة مطلقا متجه لانه ما الفرق بين مسألة حصاد الزرع وغيرها فالقول بان له مطالبة مطلقا هذا اقرب الى الى تحقيق العدالة. بينهما بين المعير والمستعير نعم نعم القيمة قيمة العين المغصوبة يعني عنده تعذر رد المثل قصدك عنده تعذر رد المثل نعم عند تعذر رد المثل يقولون تقوم بقيمة التلف. قيمتها يوم تلفها في بلد غاصبه يفصل على هذا تقوم بقيمتها يوم التلف نعم لا يجوز اذا قبض الموهوب الهبة لا يجوز للواهب الرجوع فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيمه قبل القبظ يجوز قبل القبض يجوز اما بعد القبض ما يجوز حتى لو لو اشتكى ما دام انه قبض العين موهوبة خلاص اصبحت ملكا له ولا ولا يملك الواهب الرجوع فيها اطلاقا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد