طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وقلنا آآ قد بدأنا بكتاب الغصب انتهينا من الفصل الاول والثاني وقفنا عند قول المؤلف فصل ومن اسلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وذلك لانه فوته عليه الاتلافات لا يشترط فيها القصد وانما متى وقع الاتلاف وجب الضمان فاذا ادعى المسرف انه كان ساهيا او جاهلا او نحو ذلك فان هذا لا اثر له فلنقول يجب عليك ان تضمن هذا التلف مطلقا وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه ان اكره على الاتلاف فان الظمان يكون على المكره ولكن صاحب المال الذي هو المستحق له ان يطالب المسلم والمتلف يعود على المكره فصاحب المال يقول انا ما اعرف المكرف انا اعرفك انت انت الذي اتلفت مالي فيطالب له ان يطالب المتلف والمسلف يرجع لذلك على المكره قال وان فتح قفص عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب فان عليه الظمأ اذا فتح قفص عن طائر فطار فانه يظمن اذا حل قنا فهرب فانه يظمن اذا حل اسيرا مربوطا فانه ويظمن او حيوانا مربوطا حله فانه يظمن او حل وكاء زق فيه ماء. ازق هو وعاء من جلد. توضع فيه السوائل وقال له زق والوعاء من جلد توضع فيه السوائل. فاذا حل هذا الوعاء فاندفق المائع وسكب فانه يظمن لاحظ هذه الصور كلها فيها جانب تعدي فيها جانب تعدي والمعنى يعني الاصل في هذا ان كل من تعدى على مال غيره فانه يظمن قال ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ظمن المنفر اي وحده لان لان سببه اخص ولانه اجتمع سببان اجتمع سببا يعني مباشر ومتسبب. واذا اجتمعت المباشرة مع التسبب فان المباشرة تقطع حكم السببية فهذا تسبب لما آآ يعني فتح القفص على الحيوان طبعا هذا الطائر شخص اخر ونفره فالذي باشر هو المنفر فهو الذي يضمن قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك اوقف دابتهم الطريق يضمن وذلك لتعديه لانه ليس له في الطريق حق ولان الدابة من طبعها الجناية اما بفمها او برجلها او نحو ذلك. هو كما لو وضع حجره في الطريق اذ حصل سلف بسبب تلك الدابة فانه يظمن وهكذا ايضا اذا ترك بالطريق طين او خشب او نحو ذلك فتسبب في التلف فانه يضمن قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لانه اذا كان بطريق واسع لا حاجة لظربها فاذا ضربها فرفسته فلا ظمان وذلك لعدم لانه هو الجاني على نفسه بهذا ضرب بكون الطريق واسع وليس هناك حاجة لهذا الظرب ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ظمنه. وذلك لانه متعد باقتنائه فليس له ان يقتني هذه الحيوانات المذكورة اصلا. فاذا اقتناها فانه يضمن ما ترث ما اتلفته. يظمن ما اتلفته لا ان دخل دار ربه بلا اذنه فلا يظمن فلا يظمن لان لانه حينئذ اذا دخل دار ربه بلا اذنه لان الداخل متعد متعد بهذا الدخول. وحينئذ ايظمن قال ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره ظمن من اجد ناره في ملكه ثم استشرت هذه النار وتسببت في حريق وتعدت الى ملك غيره وكان هذا بتفريط منه فانه يضمن لا ان طرات ريح ثم انتشرت النار فلا يظمن لانه ليس بفعله ولا تفريطه ومن اضطجع في مسجد او في طريق اي لم يضمن ما تلف به لانه فعل مباح لم يتعدى فيه على احد في مكان له فيه حق يعني انسان مثلا في المسجد اضطجع فيه ثم اتى شخص وعثر فيه عثروا وانكسر او حصل به اصابة ونحو ذلك فانه لا يظمن لا يضمن وهكذا لو مثلا كان في طريق فاتى انسان وعثر فيه او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس. لم يضمن لانه محسن. وما على المحسنين من سبيل يعني هذه مسائل تحكمها قواعد عامة لكن المؤلف ذكرها من باب يعني التأكيد عليها والتي يحكمها القواعد العامة وهي ان من تسبب في تلف مال غيره فعليه الظمان اما من لم يتسبب في ذلك فالاصل انه لا ضمان عليه ثم الفصل الاخير في اه كتاب الغصب قال ولا يظمن رب بهيمة غير ظارية ما اتلفته نهارا من الاموات انتقل المؤلف للكلام عن ضمان البهيمة ضمان ما اتلفته البهيمة فيقول المؤلف انه لا يضمن صاحب البهيمة اذا كانت غير ضارية غير يعني متعدية معتدية بطبعها ما نهارا من الاموال والابدان ولانها بالنهار الاصل ان آآ ارباب المواشي يطلقونها لكي ترعى ويحفظونها بالليل وقد جاء فما افسدته المواشي بالنهار يعتبر غير مضمون. ومفسدته بالليل فانه مضمون وقد جاء في حديث حرام ابن ابن محيصة ان ناقة للبراء بن عازم دخلت على حائط قوم يعني بستان قوم فاسدت فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط اي البساتين حفظها بالنهار. ان على اهل الحوائط حفظها حار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها قدوة الامام مالك في الموطأ وابو داوود واحمد وقال ابن عبد البر هذا الحديث وان كان مرسلا فهو مشهور وحدث به الائمة الثقات فاذا الضمان في اه النهار يكون على اهل الحرف وبالليل يكون على ارباب المواشي فيقول انتم يا ارباب المواشي بالليل احفظوها اما بالنهار فلا يلزمكم حفظها لانها تترك وتطلق للرعي وحينئذ قال ما اتلفته نهارا لا ضمان على رب البهيمة قال من الاموال والابدان ويظمن راكب وسائق وقائد على وقائد وقادر على التصرف فيها يعني يظمن جنايات فلو كان راكبا لهذه الدابة او سائقا لها او يعني قادرا على التصرف فيها فانه يضمن جنايتها وقد روي في ذلك حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف دابة في سابلة من سبل المسلم او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيد او رجل فهو ظامن الحديث مرة اخرى من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين يعني في طريق او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيد او رجل فهو ظامن وهذا الحديث اخرجه دار قطني وبيهقي لكنه ضعيف من جهة الاسناد لا يصح لكن معناه عليه العمل عند اهل العلم قال وان تعدد راكب ظمن الاول او من خلف او من خلفه ان انفرد بتدبيرها. ان كان عليها اكثر من راكب على الدابة اكثر من راكب يظمن الاول او يظمن ومن خلفه ان كان من خلفه هو الذي انفرد بتدبيرها. اما قال وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركاه الظمان اشترك في التدبير فيشتركان في الظمان وهكذا اذا لم يكن لها الا قائد وسائق فيشتركان في الظمان لان كل واحد كل واحد منهما لو انفرد لظمن فاذا اجتمعا ظمنا قال ويضمن ربها ما اتلفته ليلا قلنا قررنا قاعدة وهي ان ما تتلفه المواشي بالليل فهو على من على ارباب المواشي وما تسلفه في النهار على ارباب الحروف هذه القاعدة لحديث البراء ما تكلفه المواشي بالليل فهو على ارباب المواشي مضمون وما تسلبوا بالنهار ليس مظمون على ابواب المواشي وانما هو على ارباب الحروف لكن آآ وايضا يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار العجماء جرحها جبار وهذا متفق عليه العجماء معنى العجماء يعني البهيمة سميت عجمة لانها لا تتكلم اه جرحها جبار يعني جنايتها جبار يعني حجر حجر وقال الترمذي فسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها ما اصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها هذا هو الاصل الا اذا كان ذلك بالليل فانه يظمن يظمن ما اتلفته لحديث البرر لكن الابل السائبة التي تعترض السيارات يعني لو اخذنا ايضا بهذه القاعدة فنقول اذا وقع الحادث ليلا فيكون من ضمان من ارباب الابل هذه صاحب هذه الناقة هو الذي يضمن لو مثلا تسبب في وفاة عليه الدية ولو وقع الحادث نهارا وليس عليه شيء هذا مقتضى يعني ما ذكرنا لكن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة درس هذا الموظوع ورأوا ان ارباب الابل عندما يطلقونها يصيبونها وتشكل خطرا على السيارات في الطرقات العامة واظن هذا نوع تعدي وجناية وان هذه لا تقاس على ما ورد في حديث البراء من حفظ اربابها بالليل وتركها بالنهار لان هؤلاء يتركونها ليلا ونهارا ويسيبونها فتتسبب في حوادث مفجعة لارباب السيارات ولهذا قرر اه مجلس هيئة كبار العلماء بانها مضمونة سواء كان الحادث ليلا او نهارا يعني في هذه الابل التي تسيب وتعترض طرق الناس وطرق السيارات قالوا اه انها حذر على صاحبها وصاحبوا اثم بتركها واهمالها وهو ظامن وهو ظامن لما يترتب عليها اه سواء كان بالليل او بالنهار وهذا يعني اجتهاد في محله الحقيقة لان هذه الابل تسبب في حوادث وتسبب في تلفيات كم من انسان اه مات بسبب اه اصطدامه بناقة ولذلك فهذا القول يعني قول متجه ان يقال ان هذه الابل السائبة التي تعترض السيارات انها آآ هدر على اصحابها وان اصحابها يضمنون التلف الواقع بسببها سواء كان بالليل او بالنهار على ان غالب الحوادث التي تكون على الابل تكون غالبا في الليل يكون غالبا في الليل لكن احيانا قد تقع نهارا فتكون مضمونة على اصحابها واربابها لكن غير الابن السايب الذي تعترض السيارات على القاعدة التي ذكرنا اذا كان بالليل فهي مضمونة على اربابها واذا كانت بالنهار فليس عليه بشيء وانما يفترض ان اصحاب الحرف اه هم الذين يضمنون نعم الابل الابل التي تكون في الطرقات العامة نعم لا هم يقولون يفترظ ان اصحاب الابل ما يتركونه على الطرقات العامة تركهم لها على الطرقات العامة هذا يشعر بنوع تفريط يسبب في حوادث ولذلك يقولون متى ما صدمت السيارة في ناقة او جمل فهو هدر على صاحبه هدر واذا تسبب ايضا في اه تلفيات او اه نحو او وفاة او نحو ذلك فصاحب هذا هذه اه الناقة يضمن هذا هو المقصود نعم يبعده عن الطرقات العامة يبعده عن طرق السيارات هذا هو المقصود قال ويضمن ربها ما اتلفته ليلا من كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها حكمهم حكم ربها بالنسبة للطرقات العامة كما ذكرنا يعني طالما الصاحب يحفظها يحفظها حتى لانها تركها هملا فانها تسبب على الناس تسبب حوادث سيارات تكون خطرا على ارواح الناس فلابد لابد ان يحفظها صاحبها لابد نعم يضمنها نعم. اي نعم حتى لانه يفترض انه يسيطر عليها ويحفظها حتى لا تكون خطرا على حياة الناس ثم انتقل المؤلف للكلام عن آآ الصائم قال ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعه عن نفسه او ماله يعني فلا ضمان هذه المسألة يسميها العلماء بقتل الصائل فالصائم الذي يأتي اليك يريد ان يعتدي عليك اما ان يعتدي على نفسك او يعتدي على مالك او يعتدي على عرضك اما اذا كان يريد الاعتداء على نفسك او على مالك او او على عرظك فيجب عليك ان تدافع عن نفسك وعن عرضك ولا يجوز للانسان ان يرظى بان آآ يفعل به مثلا هذا الصائل الفاحشة بل يدفعه ولو بقتله وهكذا ايضا لو اراد ان يعتدي على محارم يدفعه ولو بقتله. لكن يدفعه اولا آآ بالاسفل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله ودمه هدر ولا ضمان في هذه الحالة بشرط ان يثبت ان هذا المقتول كان صائلا وهذا وهنا تأتي الاشكالية فاذا اراد ان يعتدي عليه نقول لك ان تدفعه ولو بقتله وان قتلته فدمه هدر لا اثم عليك ولا قواد ولا دية لكن لابد ان تثبت بان هذا المقصود انه قد صال عليك هنا الصعوبة في الاثبات الصعوبة في الاثبات فما كل احد يستطيع ان يثبت فان لم تثبت فالاصل هو القود وكم من انسان اقتص منه وهو انما قد دافع عن نفسه او عن عرضه لكن لم يستطع ان يثبت لان هذا آآ المقتول قد صال عليه فحكم عليه بالقصاص لاننا لو لم نقل بذلك لتعطل القصاص ولقال كل قاتل ان المقتول قد صال علي وبالتالي يتعطل اقتصاص ولهذا نقول ان الانسان ينبغي له ان يدفع هذا الصائم بغير القتل بغير القتل لانك اذا دفعتها بالقتل لا بد ان تثبت انه قد صال عليك لكن لو افترضنا انه ان حكم على هذا الانسان بالقصاص فهو فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء لكن امام القضاء يحكم عليه بالقصاص اذا لم يستطع ان يثبت بان آآ هذا المقتول قد صال هذا بالنسبة اذا اعتدى على على النفس الانسان او على عرضه اما المال اذا اعتدى عليه لاخذ ماله فانه لا يجب عليه ان يدافع عن نفسه بينما الدفاع عن اذا اراد ان يعتدي على بدنه او على عرظه يجب عليه ان يدافع اما اذا اراد ان يعتدي على مال لا يجب عليه. لو قال مثلا اعطني ما في جيبك فلك ان تعطيه ما في جيبك ولا ولا آآ تدافع عن نفسك لكن يجوز لك ان تدافع عن مالك يجوز لك جوازا وليس وجوبا ان تدافع عن مالك ولو بقتل المعتدي ودمه هدر ولا ظمان ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه قال رأيت ان قاتلني قال قاتله قال رأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال رأيت ان قتلته؟ قال هو في النار هذا الحديث رواه مسلم وايضا جاء في الحديث في صحيح مسلم ايضا حديث عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد وقتل دون ماله فهو شهيد اذا الدفاع عن النفس وعن العرض واجب. الدفاع عن المال جائز نعم اي نعم يجب يجب ان يدافع عن نفسنا ما يستسلم وانما يدافع عن نفسه لكن آآ الدفاع عن النفس استثنى العلماء من ذلك حال الفتنة فقالوا ان الدفاع عن النفس في حال الفتنة انه ليس بواجب وانما جائز لحديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قال فان ادركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي رواية فكن كخير ابني ادم يعني مقتول وهذا يدل على ان الدفاع عن النفس في حال الفتنة انه لا يجب وانما يجوز وانما يجوز اذا نلخص ما سبق نقول الدفاع عن العرض هذا واجب ولا يستثنى منه شيء الدفاع عن النفس واجب ويستثنى من ذلك حال الفتنة فيكون جائزا الدفاع عن المال ليس واجبا وانما هو جائز يجوز للانسان ان يدفع الصائم ولو بقتله اذا قتل هذا الصائل فدمه هدر ولا ظمان لكن بشرط ان يثبت بانه انما كان صائما ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر امورا محرمة ذكر ان اتلافها لا ضمان فيه القاعدة ان اتلاف الامور محرمة لا ضمان فيه. مؤلف مسألة لهذا بامثلة قال او اتلف مزمارا اي فلا يضمنه لان اوانة له. لانه محرم ولا يحل بيعه او كسر اناء فضة او ذهب ايضا لم يضمنه لان اتخاذه محرم او فيه خمر مأمور باراقته فلا يضمنه لانه محرم او كسر حليا محرما فانه لا يظمن او اسلف الة سحر او تعزيب يعني تكون فيها عزائم فانه لا يظمن المقصود بالعزائم العزائم محرمة فانه يكون ظامنا فانه لا يظمن انه محرم فانه لا يظمن اذا اتلف الة سحر او تعظيم فانه لا يظمن او تنجيم كذلك لا يظمن او صور خيال هذا يسمى خيال الظل يسمى خيال الظل وهو ظرب من دروب آآ اللهو كان يتسلون به وحرمه كثير من اهل العلم وقال او اتلف كتب مبتدعة مظلة فانه لا يظمن او اتلف كتابا في في احاديث رديئة فانه لا يظمن ولهذا قال المؤلف لم يظمن في الجميع والاصل في هذا نصوص كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الظغار هدم مسجد الضرار لكونه لكونه في مضارة واضرارا بالمسلمين وكذلك ايضا جاء في صحيح مسلم عن ابي الحجاج الاسدي قال قال لعلي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبر مشرفا الا سويته طمس السورة هنا امر به امر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك آآ البنايات على القبور امر بازالتها ولا قبر مشرف الا سويته وهذا اذا كان مأمورا به فلا ضمان من باب اولى فالقاعدة ان كل هذه الامور محرمة آآ لا ضمان فيها بهذا يكون قد انتهينا من باب اه الغصب وننتقل الى باب جديد وهو باب الشفعة ونبدأ اولا بتعريف الشفعة ما معنى الشفعة الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج لان الشفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا لان الشفيعة بالشفعة يضم المبيعة الى مرسي الذي كان منفردا وقيل مشتقة من الزيادة لان الشفيع يزيد ملكه باخذ العين المشفوع فيها وقيل من الشفاعة لان الرجل في الجاهلية يعني اذا اراد ان يبيع داره يأتيه اه جاره او شريكه يشفع اليه فيجعله اولى من غيره فهي اذن الشفعة اما مأخوذة من الشفع او من الزيادة او من الشفاعة ومعنى الشفاء في الاصطلاح استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك نعم استحقاق الشريك انتزاع حصته استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد مرة اخرى تعريف الشفعة اصطلاحا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد اتاريهم جامع مانع يجمع لك كثيرا من الشروط استحقاق الشريك انتزاع حصوة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد نوضح هذا بمثال مثال ذلك هذه قطعة ارض بينك وبين صديق لك اسمه محمد لك نصفها وله نصفها ثم تفاجأت بعد ذلك لان محمدا قد باع نصيبه على شخص ثالث اسمه زيد وانت ترضى بشراكة محمد لانك تعرفه وصديق لك وتعرف اخلاقه وترضى بشراكته لكنك لا ترضى بشراق الزيت الزيت لا تعرفه او انك تعرفه ولا ترضى بشراكته فهنا يجوز لك ان تنتزع حصة شريكك من زيد فتقول زيد كم اشتريت نصف هذه الارض قال مثلا اشتريته بخمسين الف تفضل هذي خمسين الف وتصبح الارظ كلها لك اصبع الارض كلها لك هذا يسميه يسمى بالشفعة فانت الان انتزعت حصة شريكك وهي النصف الثاني من الارض ممن انتقلت اليه وهو زيد قلت نفس الثمن طب هو لم لم يتضرر هو اشتراها بخمسين نعطيه خمسين يرجى عليه خمسين والصبح الارض كلها لي الحكمة منها دفع الظرر دفع الظرر ازالة الظرر عن الشريك وذلك لانه كما ذكرنا انت قد ترضى بشراكة انسان ولا ترضى بشراكة انسان اخر فدفعا لضرر الشركة آآ جهزت الشريعة لك الشفعة لان صاحبك وشريكك هدفه هو الحصول على المال انت هو لا يختلف ان كونه يأخذ المال من زيد او منك فهو الان لما باع نصيبه واخذ خمسين الفا من زيد انا اخذها من زيد انتزع هذا الشخص وهذه الحصة من زيد وارجع عليه خمسين الفا وتكون هذه الارض كلها لي فاذا الحكمة منها ازالة الظرر عن الشريك قد كانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية واقرها الاسلام لكن جعل لها قواعد وضوابط يتحقق بها دفع الضرر على الشريف او عن الشركاء قال لا شفعة لكافر على مسلم وقد روي في ذلك حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفاعة لنصراني رواه الدارقطني في العلل لكنه حديث ضعيف بل منكر لكن قد يعني يعلل لذلك بان لان الله عز وجل يقول وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالكافر لا يكون لها الشفه على المسلم. لان المسلم اعلى من اه الكافر قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكي بالشروط الخمسة انتقل المؤلف للكلام عن شروط الشفعة الشرط الاول كونه مبيعا. كونه مبيعا فلا شفعة فيمن ثقل عنه ملكه بغير بغير بيع اي ان يكون انتقال نصيب الشريك بعوض ما لي كالبيع وما كان في معنى البيع اما اذا انتقل نصيب الشريك لغير البيع كان انتقل مثلا بالارث او بهبة او بوصية فلا شفعة في قول عامة اهل العلم وذلك لان النصوص الواردة في الشفعة انما وردت في في البيع خاصة مثال ذلك بمثالنا السابق انت وصاحبك محمد لكما قطعة ارض لك نصفها وله نصفها ثم ان صاحبك محمد مات ودخل معك ورثته هل لك ان تشعر في هذه الحال والله ليس لك الشفاء يدخل معك شركاء جدد قهرا وهم ورثة محمد لانهم لما دخلوا معك هؤلاء الشركاء الجدد بغير طريق البيع وهي بطريق الارث وهكذا ايضا لو ان صاحبك محمد وهب نصيبه وهذا هبة او جعله وصية فلا شفعة لكن ما لم تكن حيلة محرمة كيلة محرمة مثلا محمد اراد ان يبيع نصيبه قال انه اذا بعت نصيبي سيشفع ليشفع صاحب فلان فانا ساظهر لك انني وهبتها لك وانا في الحقيقة ماخذ قد اخذت ثمنها هذي حيلة محرمة ولا تجوز ولا تسقط حق الشفيع في الشفاعة اذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني قال كونه مشاعا من عقار يعني ان تكون الشفعة في عقار كارض مثلا ونحو ذلك وبناء على ذلك قال فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار لا شفعة للجار يعني هل للانسان ان يشفع في ملك جاره بحق جانه ام لا؟ المؤلف يقول انه لا شفع اما اذا لم يكن بين الجارين اي اشتراك في اي حق من الحقوق بان يكون بيته بجوار بيت جارح وليس بينهم اي اشتراك فلا شفعة او تكون مزرعته بجوار مزرعته وليس بينهم اي اشتراك فلا شفاعة لان المعنى الذي لاجله شرعت الشفعة وهو انتفاء الظرر غير موجود هنا اما اذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق اشتراك في جدار او اشتراك في طريق او اشتراك في بئر فقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجاري في هذه الحال المذهب عند الحنابلة انه ايضا لا تثبت الشفعة كما قرر هذا المؤلف والقول الثاني في المسألة انها تثبت الشفعة وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه كثير من حق اهل العلم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه الجار احق بسقبه وهذا قلنا في صحيح البخاري وبسقى به ويقال بصقبه بالسين وبالصاد قال حوض الحجر قال انه يصح الوجهان بالسين وبالصاد ومعنا بسقبة يعني بقربه السقب هو القرب الملاصقة وايضا جاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار اخرجه ابو داوود والترمذي قال الترمذي حديث حسن صحيح وابن القيم رحمه الله يعلق على هذا القول يقول ان هذا القول قول وسط جامع بين الادلة فنقول اذا اذا كان بين الجارين حق مشترك من نصيب او طريق او جدار فتثبت الشفعة اذا لم يكن بينهما اي حق فلا شفعة هذا هو القول الصحيح طيب نطبق هذا شخص اراد ان يبيع سنته فاراد جاره ان يشفع هل لها ان يشفع ما بينهم اي اشتراك يعرفون في اللتان متجاورتان ليس لحق الشفعاء طيب ما يسمى بالعمائر الديبلكس مثلا اراد مثلا مثلا نفترض ان هذه العمارة وحدتين وبينهما جدار مشترك فاراد احدهما ان يبيع آآ قصته فهل للجاري ان يشفع؟ القول الظالح؟ نعم. لجاره ان يشفع طيب مزرعتان بينهما طريق مشترك فاراد احد آآ يعني صاحب احد المزرعتين يبيع مزرعته هل لجاره ان يشفع؟ على القول الراجح؟ نعم. ما دام ان الطريق مشترك وهكذا لو كان بينهما بئر مشتركة او اي شيء مشترك اذا كان بينهما اي شيء مشترك فتثبت شفعة الجوار هذا هو القول الراجح في هذه المسألة نعم كيف نعم اذا كان الجدار مشترك بينهما يشتركان في هذا الجدار نعم تثبت فيه الشفعة اي نعم اذا لم يكن جدار يعني منفصل وكان جدار مشتركا بينهما فتثبت به الشفاعة فاذا هذا هو القول الصحيح في شفعة الجوار. واما قول المؤلف ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد آآ هذا نسميه فقهاء بالمنقول المنقولات عموما هل تثبت فيها الشفعة ام لا تثبت اما العقار فتثبت فيه وما يتبعه من غراس وبناء لكن ولهذا قال المؤلف ويؤخذ غراسه والبنات تبعا للارض. لكن ما ليس بعقار كالاشياء المنقولة عموما كشجر وبناء مفرد ومثل انها في الوقت الحاضر مثلا السيارة مثلا محل فيه آآ اشياء منقولة مثلا محل بيع جوالات او نحو ذلك او اجهزة فهذا يسميه الفقهاء المنقولات. فهل تثبت الشفعة في منقول او لا تثبت اختلف الفقهاء في هذه المسألة آآ ظهر كلام المؤلف انها لا تثبت وهو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان الشفعة تثبت في المنقولات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ولان الشفعة انما شرعت لدفع الظرر والظرر فيما لا ينقسم ابلغ منه فيما ينقسم وهذه المنقولات يعني الغالب فيها انها لا تنقسم ولذلك فالصحيح انها تثبت فيها الشفعة هذا القول الراجح يدل ذلك قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم وهذي تناول المنقول والعقار هذا تناول المنقولة والعقار طيب بناء على ذلك لو اشترك رجلان في محل بيع بضائع او محل بيع اجهزة جوالات او محل يعني فيه اشيا منقولة ثم تفاجأ احدهما بان صاحبه قد باع نصيبه فهل له ان يشفع على القول الراجح نعم سيدخل معي شريك جديد انا اثق فيه ولا اثق في فلان وعلى القول الراجح نعم فنقول كم بعت نصيبك؟ قال والله بعت نصيبي خمسين الفا نقول لهذا المشتري خذ هذي خمسين الفا ويكون المحل كله لي الصحيح اذا ان الشفعة اه كما تثبت في العقار فانها كذلك تثبت في المنقول نعم حديث حديث جابر الذي ذكرناه ولان المعنى الذي لاجله شرعت الشفعة وهي دفع الضرر كما انها موجودة في العقار فهي موجودة في المنقول ايضا قال الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم فان اخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر يقولون لابد من ان يطلب الشفعة ساعة علمه بالبيع فان علم بالبيع ولم يطالب بها سقط حقه في الشفعة وهذا هو قول الجمهور قول الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا لذلك بحديث الشفعة كحل العقال الشفعة كحل العقاب ولكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة وآآ اسناده ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان انه لا اصل له قال البيهقي ليس بثابت القول الثاني في المسألة اه ان الشفاء على التراخي وانها لا تسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضا باسقاط حق الشفعة وهذا هو مذهب المالكية ورجع هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وهو القول الصحيح وذلك لان الشفعة حق من الحقوق لا تسقط لا يسقط هذا الحق الا بما يدل على اسقاطه فان الشارع عندما اثبته لدفع الظرر عن الشريك فلا يسقط ما اثبته الشارع الا بما يدل على اسقاطه من قول او فعل واي فرق بين حق الشفعة وبين سائر الحقوق اما حديث الشفعة كحل العقال هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ان الانسان قد يحتاج الى وقت لكي يتروى ويتأمل ويفكر هل يشفع او لا يشفع الظغطته مش هنا تعلم لابد ان تشفع او يسقط حقك هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية ولهذا الصحيح ان حق الشفه على التراخي وانه لا يسقط الا اذا وجد ما يدل على اسقاطه فالصحيح اذا عدم اشتراط هذا الشرط قال الرابع اي الشرط الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت اخذ جميع المبيع يعني لابد ان يأخذ لابد ان يأخذ جميع المبيع لا ان يأخذ بعضه لان في اخذ بعض المبيع في ذلك اضرار بالمشتري بتفعيل الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر مثال ذلك مثالنا السابق انت مشترك مع صاحب لك مع محمد ثم تفاجأت بان محمد باع نصيبه الى زيد فاتيت زيدا قلت انت اشتريت نصيب محمد بخمسين الف انا ما عندي خمسين انا اريد ان اخذ آآ نصف آآ الذي قد اشتريته والنصف الثاني يبقى لك تعطيك خمسة وعشرين الف واكون معك يعني شريكا في هذا نقول ليس لك ذلك اما ان تأخذ الجميع او تترك الجميع ليس لك ذلك وذلك لان في تفريق الصفقة هنا اضرارا بالمشتري. فلا بد من اخذ جميع المبيع لابد من اخذ جميع المبيع فليس له ان يقول انا اشفع في نصف في الحصة ونصفها الباقي لا اشفع فيه نقول هذا غير مقبول اما ان تشفع في الجميع او تترك الجميع قال والشفعة بين الشركاء على قدر املاكهم. يعني لو كان هناك مثلا ثلاثة شركاء اربعة خمسة كل واحد يشفع بقدر ملكه الخامس يعني الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا اي انه يشترط ان يكون للشفيع ملك سابق لان الشفعة انما ثبتت للشريك لدفع الضرر عنه فاذا لم يكن له ملك سابق فلا ظر عليه فلا تثبت الشفعة حينئذ واذا اشتريا اثنان ارضا او دارا صفقة واحدة فانه لا شفعة لاحدهما على صاحبه هذه اذا هي شروط الشفعة نحن وافقنا المؤلف فيها ما عدا اي شرط الشرط الثالث ما عدا الشرط الثالث وايضا الشرط الثاني يعني تفريعات المؤلف لم يوافقه على قول لا شبعات للجار ولا ايضا شفاعة اه انه لا شفعة في المنقول فيعني نحن لم نوافقه في الشرط الثالث مطلقا ولا في اه بعظ ما ذكر في الشرط الثاني قال وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطلا اذا علم المشتري بان الشفيع قد شفع وطلب حقه في الشفعة قاموا تصرف فيها باع وتصرف باي تصرف جميع تصرفاته باطلة وذلك لانتقال الملك للشفيعي بالطلاق وقبله صحيح لانه ملكه قبل ان يشفع الشفيع تصرفات المشتري صحيحة قال ويلزم الشفيعة ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد لابد ان يدفع له كامل الثمن الذي وقع عليه العقد فنقول لهذا المشتري كم اشتريت اه هذا يعني نصيب الشريك قال اشتريته بخمسين الفا نقول اذا خذ هذي خمسين الف فيلزم الشفيعة ان يدفع المشتري كامل الثمن قال فان كان مثليا ان كان الثمن مثليا فمثله او متقوم فقيمته يعني بحسب ما دفع يدفع له مثل ما دفع تماما فان جهل الثمن ولا حين اسقطت الشفعة ان قلنا له كم الثمن؟ قال والله ما اتفقت معه على شيء ثمن مجهول فننتظر حتى يعرف الثمن فان لم يتمكن من معرفة الثمن ولا حيلة لمعرفة الثمن فتسقط الشفعة. وذلك لانها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا يدعيه. وهذي حالة نادرة انه يعني لا يمكن يتعذب معرفة الثمن قال وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأتي به طيب ان قال علم بان صاحبه قد باع نصيبه نفترض يعني انه باع نصيبه خمسين الفا كما في مثالنا السابق فاتى هذا الرجل قال انا اريد ان اشفع قلنا له سلم خمسين الف قال لي زيد قال والله الان ما عندنا خمسين الف فنقول لابد ان تأتي بخمسين الف والا يسقط حقك بالشفاعة فان قال امهلوني اعطوني مهلة فيعطى يقول المؤلف انه يعطى مهلة بقدر ثلاثة ايام فقط يعني ثلاث ايام هي الوقت الذي يستطيع الانسان ان يجمع فيه المبلغ ولانها يعني وردت في بعض النصوص ثم انت بالخيار ثلاثة ايام ونحو ذلك فينتظر ثلاثة ايام لكي يجمع المبلغ ويأتي به فان زاد على ثلاثة ايام يسقط حقه بالشفاء ونقول لك ثلاثة ايام تأتي بالمبلغ تقترضه تأتي به باي طريقة لكن لا تزيد على ثلاثة ايام فان زدت على ثلاثة ايام ولم تأتي بالمبلغ المطلوب فانه يسقط حقك في الشفاعة يسقط حقك في الشغل فهذه ابرز الاحكام والمسائل المتعلقة بالشفعة وآآ هي يعني من المسائل العملية الموجودة بكثرة ذاك المحاكم تجد كثير من القضايا مسائل الشفعة وما بها ويعني هذه الذي ذكرناه هو ابرز المسائل والاحكام المتعلقة آآ بها ونكتفي بهذا القدر وفيما تبقى من الوقت يجب ان تيسر من الاسئلة. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يسأل يقول هل تصح الشفعة في شركات المساهمة؟ وشراء الاسهم وبيعها؟ هل تصح هل تصح الشفعة في شركات المساهمة وشراء الاسهم وبيعها المساهمون في الحقيقة آآ شركاء بهذه الشركة لكن وهم ايضا اشتراكهم على سبيل الشيوع هذه يملك سهمين هذا يملك ثلاثة هذا يملك عشرة فاذا اراد احد ان يشفع بمقتضى القواعد التي قعدناها انا لا حق الشفعة لحق الشفعاء لكن اذا نظرنا الى طبيعة الشركات المساهمة وان الشركة مساهمة الواحدة يوجد فيها العديد من المساهمين الاف احيانا مئات الالوف الالاف من المساهمين وان ضرر الشركة انه غير موجود في الشركات المساعدة وآآ قد يقال يحتمل ان يقال انه لا تثبت الشفعة في هذه الحالة لان ضرر الشركة هنا غير موجود اما لو اشترك اثنان في محفظة مثلا وباع احدهما نصيبه فنعم تثبت اما في الشركات المساهمة عموما فالاقرب عدم الثبوت وذلك لعدم وجود ضرر المشاركة اي فرق بينك ويدخل معك زيد او عبيد في هذه الشركة لا فرق وليس عليك ضرر من هذه الشركة نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يسأل يقول هل يجوز الاشتراط في البيع على اسقاط الشفعة نعم اشتراط اسقاط الشفعة هذه من المسائل الخلافية بين اهل العلم لو قال انا اكون معك شريكا لكن بشرط انني اذا بعت مثل ما تشفع فهل هذا الشرط صحيح من اهل العلم من يصححه يقول يجوز ان يشترط هذا الشرط ومنهم من قال انه اشتراط لشيء لم يقع بعد ليس له ان يشترط هذا الشرط والمسألة الخلاف فيها قوي نعم احسن الله اليكم هذا يقول اليس قولنا بانتظار الشفيع ثلاثة ايام؟ في حال عجزه ننافي قولنا ان طلب الشفعة على التراخي لا ليس منها هو منافاة طلب الشبهة على التراخي هذا هو الاصل لكن كلامنا في انتظار الشفع ثلاثة ايام حتى يأتي بالمال المبلغ المطلوب المكفور يقول انا بشفع ويماطل يبقى اشهر وربما احيانا قسمين وما دفع المبلغ هذا فيه ظرر عظيم على هذا المشتري المشتري دفع مالا فيقول اما اعطوني الارظ او اعطوني المبلغ اللي دفعت اما كوننا يعني نؤخره ولا نعطيه مالا ولا نعطيه الارظ او الشي الذي شفع فيه فهذا ظرر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار اما قول الحق الشفيع باق لما فات بينه وبين هذا حق الشفيع نقول متى ما توفر المبلغ عندك اشفع اذا كان المبلغ كامل وانت جاهز فلك الحق في الشفعة لكنك تقول شفعة بالكلام لكن ما تدفع مالا فلا نوافق ولا نقبل قد نهملك ثلاثة ايام لكن لا تزيد على ذلك. نعم. احسن الله اليك نقول كيف نثبت ان هذا الشخص صائم اذا كان قتلته في بيتي؟ اما يكفي اني قتلته في بيتي؟ لا آآ قتله البيت ليس دليلا على انه كان صائلا اذا لو قلنا بذلك لاستطاع كل انسان اراد قتل اخر ان تبي له في البيت ثم يقتله ويدعي انه قد صال عليه وبذلك يتعطل حد القصاص يتعطل باب القصاص تعطل القصاص تماما ولذلك لابد من اثبات انه قد صال عليك سواء كان في البيت او في غير البيت والا في الاصل ان من قتل غيره انه يقاد به الا اذا استطاع ان يثبت بانه قد صال عليه كالشهود مثلا قال يا جماعة اشهدوا فالرجل صال علي رفع عليه السلاح اصبح يلاحقه اشهد شاهدين قال يا جماعة افرضوا الصلاة علي قوم قتلة وبالفعل شهد الشاهدان بان هذا المقتول قد صال على القاتل فهنا دمع هذا الصائل هدر ليس في دية ولا ولا حتى كفارة نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول ما الفرق بين السرقة والغصب الغص هو اخذ الشيء علانية على سبيل القهر والغلبة. اما السرقة فاخذه خفية بينهما فرق ظاهر السرقة فيها قطع يد وذلك ردعا من النفوس عن السرقة ولان الانسان قد لا يستطيع الاحتراز من السرقة لانه يؤخذ على سبيل الخفاء اما الغصب فعلى سبيل الغلبة والقهر ولذلك جعلت عقوبة السرقة اشد وهي قطع اليد حتى يرتدع الناس عنه نعم احسن الله اليك وبارك فيكم هذا يقول ان اشترى بثمن مؤجل هل تجوز الشفعة بثمن مؤجل كذلك؟ نعم اذا اشترى بثمن فالشفعة تكون مثل ما المؤجل اذا اشترى بثمنه حال تكون شبه بثمنه حال ولذلك احنا قلنا في التعريف بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد بحسب الثمن نفسه سواء كان مؤجلا او كان حالا نعم احسن الله اليكم هذا يقول ما معنى في قوله تعالى اني ذاهب الى ربي كيف معنى الى طرف على كل حال انا ان شاء الله تعالى نبتدي الدرس القادم ونشرحه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم تفصل الايات هذه الاية في الدرس القادم ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول هل تخريب دشوش على الناس او الات اللهو جائز كما ذكرنا يعني في الدرس انه لا ضمان فيها من اتلف الة له لا ضمن فيها من جهة الضمان من جهة الاسرى الفقهي لكن من حيث الحكم ابتداء هذه تخضع للمسألة مسألة الموازنة بين المفاسد والمصالح اذا كان الانسان له سلطة على ذلك كاب مع ولده فنقول نعم يتلف يجب على الاب ان يتلف قالت الله ولانه سلطة على ولده هكذا ايظا لو كان له سلطة من قبل ولي الامر فكذلك اما اذا لم يكن له سلطة وآآ دخوله مثلا هذا المحل واتلافه لهذه الالة يترتب عليه مفاسد اعظم والمنكر اذا ترتب على انكاره منكر اعظم منه لم يكن الانكار حينئذ مشروعا نعم احسن الله اليكم يقول وحكم على شخص ذو القوة بالقود هل يكون شهيدا اذا كان قد آآ قتل غيره ممن صال عليه ثم حكم عليه بالقود فيرجى ان يكون شهيدا لانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ارأيت يا رسول الله آآ رجلا يريد ان يأخذ ماله قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد فهو قد يقتله مباشرة او قد يقتله بطريق غير مباشر كما لو عجز عن اقامة البيعة على انه كانت صائلا فيختم عليه بالقصاص فيرجى ان يكون شهيدا هو ان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد نعم احسن الله اليكم يقول اذا كان الاتلاف من صبي في محل انفجاري هل هو هدر ام يضمن يظمن الاختلافات ليس فيها هدر وانما فيها الظمان كما ذكرني قصد غير اه مشترط في الاتلافات وحينئذ فالاصل ان هذا الصبي انه ضامن في ماله ان كان له مال او يضمن يضمن وليه نعم احسن الله اليكم هذا يقول اذا فقد صاحب الابل واحدا او اثنين من ابل. واجتهد في طلبها ولم يعثر عليها. فهل يضمن اتلفت اما اذا كان الاتلاف على على الطرقات العامة واتلاف لارباب السيارات فانه يظمن مطلقا اما اذا كان غير ذلك فعلى التفصيل ان كان ذلك ليلا فانه يظمن وان كان نهارا فانه لا يظمن نعم احسن الله اليكم هذا يقول ما معنى قولكم حسنات الابرار سيئات المقربين؟ هذا مثل هذا مثل مضروب يذكره بعض العلماء يقول يعني ان ان ما قد يعتبره الابرار حسنة يعتبره المقربون يعني ليس بحسنة لانهم مقربون اعلى درجة اعلى درجة مثلا العالم الكبير الخطأ منه امكان يسيرا لانه يعتبر بالنسبة له كبير الانسان الصالح المستقيم مثلا المعروف بالصلاح والاستقامة قد يخطئ خطأ ويسير لكن نعتذر ان هذا خطأ بمثله كبير بينما غير لو اخطأ هذا الخطأ ما اعتبره كبيرا هذا هو المقصود نعم احسن الله اليكم هذا يقول فضيلة الشيخ النهي في اناء الذهب هل هو شرب فيه؟ ام ام الاناء نفسه قد يكون للزينة وعائشة كان عندها اناء ذهب فكيف الجمع بين ذلك؟ وكلام المؤلف لو اتلف محرما من ذهب لم يضمن. اتخاذ انية الذهب والفضة اما اذا كان الاكل والشرب فمحرم بالاجماع. اذا كان لغير الاكل والشرب فالجمهور يمنعون منه. الشافعية اجازوا ذلك والصحيح المنع مطلقا واما تنصيص على الاكل والشرب لان ذلك هو الغالب. هو كما في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. مع ان الشاحن محرم وسائر زي الخنزير محرمة لكن ذكر اللحم لانه هو الغالب. الغالب انه انما يؤكل لحم الخنزير هذا هو الاقرب ولانه ذريعة ايضا لاستخدامه في الاكل والشرب واما ما ذكر الاخ السائل هو ليس عن عائشة عن ام سلمة رضي الله عنها ان كان عندها جلجل من فضة كان فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا اجتهاد اجتهاد منها رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم هذا يقول لماذا لا يقال بثبوت بثبوت الشفعة للكافر بالنظر الى المعنى الذي شرعت له الشفعة وهو دفع وما الدليل على ان الكافر لا شفعة له آآ نشر محل الخلاف ايضا بين اهل العلم فمن اهل العلم من يثبت له حق الشفعة تفعل الضرر ومن اهل العلم من يرى ان النصوص انما هي خاصة المسلمين وبأفراد المجتمع الإسلامي وان الكافر اذا مكن له الشفعة فان الكافر سوف ينتزع حصة شريكه المسلم قهرا وهذا نوع من يعني السلطان للكافر على المسلم. الله تعالى يقول وليجعل الله للمسلمين وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل اذا وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا لاحظ ان ان الشفعة فيها معنى الانتزاع بقهر. عندما تنتزع حصة شريكك مما انتقلت اليه. تنتزعها قهرا وغصبا عنه ورغما عنه ما ينظر الى مسألة رضاه. فهذا القهر يشكل اذا كان لكافر على مسلم. يعني هذا نظر العلماء الذين قالوا بعدم شفعة الكافر على المسلم يقولون انها انها في نوع انتزاع وتكون على سبيل القهر والغلبة وهذا ينبغي ان لا يمكن منها الكافر لان المطلوب اذلال الكافر وعدم تمكينه من قهر اخيه من قهر المسلم من قهر المسلم لان المسلم اعلى منزلة من اه آآ الكافر نعم احسن الله اليكم. نعم. يقول هل هناك شرح جيد او حاشية لكتاب منار الزبير يمكن التحضير منها في الشرح الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله من هذا الذي في ذهني في شرح الشيخ عبد الله رحمه الله طهارة فقط اي نعم لا اعرف ان هناك شرح لا لا ان شاء الله كتابنا هذا باذن الله اه يخرج ان شاء الله تعالى بعد ما يكتمل ان شاء الله تعالى دقيقة بس ننتهي اول شي من الاسئلة المكتوبة نعم. احسن الله اليكم هذا يقول في حديث الجار احق بثقة به نعم اولنا ثقة به بالقرب افلا نعلق الحكم بالقرب كما اولناه بدل ان نعلقه بالاشتراك في اي شيء. فالحديث ظاهر القرب ليس باشتراك لكن لم يقل بهذا احد من اهل العلم يعني محل اجماع لم يقل احد من اهل العلم ان الجار يشفع في نصيب جاره مجرد القرب والا لو قال باحد ربما يكون له وجه لكن يعني لم يقل باحد انما الذي قال به جمع محققين اذا كان بينهما اشتراك في اي حق للحقوق. نعم السؤال الاخير هل يعني مسألة ملفت النظر لها؟ يعني يا اخواني اذا اردت ان اقول قولا او تبني رأيا لابد ان تتأكد ان احدا من اهل العلم قال به حتى لا تقول بقول اه اجمعت الامة على خلافه. تقول خرقت الاجماع فلابد من ان تتأكد من ان احدا من اهل العلم قال به وان يكون هذا القول يكون قولا معتبرا عند اهل العلم ليس قولا شاذا وانما يكون قولا معتبرا عند اهل العلم فهي تأكدت انه قول معتبر عند اهل العلم قال به بعض الائمة وبعض الاكابر فحينئذ لا بأس ان يعني تأخذ بهذا قول اما اذا ترك الائمة هذا القول ولم يقل به احد فحينئذ الامة معصومة من تجتمع على ضلالة وتجتمع على خطأ نعم سؤال اخير احسن الله اليكم يقول ما حكم الاشتراك مع عدة اشخاص في جمعية شهرية؟ لا بأس بذلك هذا يسمى جمعية الموظفين قد درس في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر في قرار بالجواز وانه لا بأس بهذا تكون الجمعية كل شهر عند واحد في الحقيقة ان هذا ليس فيه زيادة وانما فيه فقط تجميع لهذا المبلغ يكون الشهر الاول عند فلان والشهر الثاني عند فلان والشهر الثالث عند فلان هذا في الحقيقة وهذا من التعاون على البر والتقوى ليس يعني محرما ولا يعتبر هذا من قبيل القرظ الذي جر نفعا وانما هو من باب التعاون بين الموظفين وبين الزملا لان كونك تاخذ المال المجتمع ينفعك اكثر مما لو اخذت يعني المال مفرقا على شهور العام. فاذا اخذت المال مستمعا تستفيد منه في مشروع مثلا او نحو ذلك. هذا لا بأس به وكما ذكرت ان صدر في قرار مجلس العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين بجواز ذلك. طيب ناخذ بعض الاسئلة الشفهية نعم تفضل اي نعم اي نعم صحيح نعم نعم اه اذا اذا حددت اه الطرق وآآ وقسمت فلا شفعة. وهذا ايضا يؤكد المعنى انه عندما يكون هناك قسمة وتحديد انه لا يكون شفعة بنص الحديث ايضا نعم على الا تعدلوا نعم لا لا يجرمنك هم يعني لا يحملنكم شنئان يعني بغض قوم على الا تعدلوا العدل مطلوب مع المسلم ومع الكافر لكن ايضا نلاحظ ان الكافر لا يكون للسلطة على المسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام اذا وجدتموه في طريقه فاضطروه الى اضيق. لا يكون الكافر على المسلم اي سلطان والعزة تكون للمسلمين وللمؤمنين ولذلك وصف الله تعالى المؤمنين بانهم اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يكون المسلم عزيزا على الكافر ليس معنى ذلك اننا نظلمه لكن آآ يعني لا يكون لها سلطان على مسلم وكما ذكرت الشفعة فيها معنى القهر ومعنى الانتزاع فكيف نمكن كافرا من القهر وانتزاع اه الحصة من مسلم هذا قد يعني لا يتوافق مع قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم نعم اذا كان الجدول المشترك بينهما فالاصل ان كل واحد منهم يقوم بنصف التكلفة هذا هو الاصل حتى لو كان له سينتفع به فينتفع به اي نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد