قال المصنف رحمه الله باب الظمان والكفالة. نبدأ اولا بالتعريف. تعريف الظمان وتعريف الكفالة الظمان في اللغة مشتق من الظل فتصير ذمة الظامن في في ظمن ذمة المظمون عنه مشتقون من الظل وقيل مشتق من الانظمام. لان ذمة امن تنضم الى ذمة المظمون عنه. وقيل من التظمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق فهذه ثلاث اشتقاقات الظمن والانظمام والتظمن ومعناهم في اصطلاح الفقهاء ظموا ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا. هذا تعريف موفق بن قدامة في المغني. تعريف اخرى ظم ذمة الضامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا فيثبت الحق فيثبت في ذمته جميع الحق اه هل هناك فرق بين الضمان والكفالة؟ من الفقهاء من يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الظمان اه لكن غالب الفقهاء يفرقون بينهما. فيطلقون الظمان ويريدون به التزام المال ويطلقون الكفالة ويريدون بها التزام احضار البدن ويسمي بعض الناس اليوم الظمان بماذا كفالة غرامية ويسمونه كفالة الكفالة الايش؟ حضورية. عندهم في مراكز الشرطة يسمون الظمان كفالة غرامية والكفالة كفالة حضورية ولا مشاحة في الاصطلاح لكن لابد من معرفة اصطلاحات الناس فيعني اما يطلقون على الظمان كفالة غرامية وعلى كفالة كفالة حضورية. وظمان جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقول الله تعالى في قصة يوسف في قصة يوسف آآ ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني كفيل وضامن وايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم قارم اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن واجمع المسلمون على جواز الظمان في الجملة والظمان من عقود الارفاق والاحسان ولذلك الاصل انه لا يؤخذ عليه عوظ. وقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. انتبه لهذه هذه مسألة مهمة في الوقت الحاضر في ضمانات البنوك وما يسمى بالخطاب والضمان وبعض البنوك بل اكثر البنوك تأخذ عمولة مقابل الظمان فاذا جماهير الفقهاء يرون انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. وعللوا ذلك بانه يؤول الى القرظ الذي جر نفعا. انتبه للتعليم. عللوا ذلك لانه قد يؤول الى القرظ الذي جر نفعا ووجه ذلك انه في حال اداء الظامن للمظمون عنه يكون العوظ مقابل هذا الدفع. الذي هو بمثابة قرظ في ذمة المظمون عنه. يعني الضامن اذا دفع عن المظمون عنه كانه اقرض المظمون عنه. فاذا اعطاه المظمون عنه اكثر مما دفع فكأنه قرظ بفائدة. ويؤول الى القرض بفائدة. قالوا ولان هذا العقد مبناه على الارفاق والاحسان فاذا شرط الظامن لنفسه عوظا خرج عن موظوعه ولانه في بعض الاحيان في بعض حالات الظمان يستوفي المظمون له من المظمون عنه وحينئذ يكون اخذ الظامن للعوظ يكون من اكل الاموال الناس بالباطل وهذه المسألة من المسائل المهمة كبيرة قد وحدت ببعض المجامع الفقهية منها جماعة الفقه الاسلامي الدولي. وارى انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. وان خطاب الظمان لا بد ان تكون العمولة فيه على الخدمات الادارية الفعلية الحقيقية. ومعلوم ان التجارة الدولية كلها لا تنفك عن خطاب الضمان او ضمانات البنوك لا احد يستطيع يتعامل التجارة الدولية الا بظمان بل حتى ليس هذا حتى من يسافر من الطلاب والمبتعثين آآ غيرهم لا بد اه يحتاج الى مثل هذه الظمانات من البنوك. هم هنا يعني تأتي الاشكالية هل يجوز اخذ يعني عمولة على الظمان؟ اه كما ذكرنا مجمع الفقه الاسلامي منع من هذا والتزمت به بعض البنوك المحافظة التي تسمى البنوك الاسلامية مع انها ربما يعني هذا الالتزام وقع في حرج فمثلا مصرف الراجحي يلتزم بهذا واحيانا يكون الظمان ملايين تكون الخدمات الادارية مئة وخمسين ريال او مئتين ريال. لكن البنك ملتزم بهذا بناء على قرار الهيئة الشرعية لكن بعض البنوك ومنها بنك البلاد. بحثت الهيئة الشرعية لبنك البلاد هذا هذا الامر. فرأت ان تعليل المانع تعليل المانعين قالوا لان اخذ عوظ على الظمان قد يؤول الى القرض الذي جرى نفعا فقالوا نجيز اخذ عوظ على الظمان اذا لم يؤول اذا لم يؤول الى القرظ الذي جر نفسه. فاذا ال الى القرظ الذي الذي جرى نفعا فليس للبنك الا العمولة التي تكون مقابل الخدمات الادارية فعلية حقيقية. واضح رأيهم يقولون نجيز ان البنك يأخذ عمولة مقابل الظمان الا في الحالة التي يؤول فيها الظمان الى القرظ فنمنع بنك من يأخذ عمولة على الظمان. والحالات التي يؤول فيها الظمان الى القرض حالات قليلة جدا او نادرة. في الوقت الحاظر لكن لان البنك يدرس حالة من يريد ان يظمن عنه لا يظمن عن اي احد ولا يظمن الا على من عرفه بالملاءة الهيئة الشرعية في بنك البلاد رأت هذا الرأي. وبعض طلاب العلم يقول ان المسألة محل اجماع. يعني اعني انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. لكن الصحيح انها ليست محل اجماع بل حتى لم يعني لم نقف على من حكى الاجماع على هذا انما فقط المذاهب الاربعة اتفقت على هذا والمذاهب الاربعة مر معنا انها احيانا تتفق على رأي ويكون بخلافه هذا له يعني نظائر كثيرة مثلا الطلاق المعلق الذي يفتى به الان لا يقع اذا كان المطلق لا يقصد الطلاق وانما قصد حثنا ومنع وتصديقه تكذيبا مع ان المذاهب الاربعة على وقوع الطلاق وايضا اشرنا فضلا في درس سابق الى استلحاق ولد الزاني لولده من الزنا اذا لم تكن مزني بها فراشا مذاهب الاربعة ترى انه لا يلحق القول الصحيح انه يلحق وهكذا. فيعني لا يستدل باتفاق المذاهب تتفق احيانا على رأي ويكون الصواب بخلافه. ولهذا فهذه المسألة حقيقة تحتاج الى مزيد تأمل ونظر ولا شك ان قول الجمهور هو الاحوط لكن يعني القول الاخر وهو انه يجوز اخذ العمولة على الظمان الا اذا ال الى القرض الذي جرى نفعا لا شك ان قول وجيه. قول قوي طيب نرجع لعبارة المؤلف رحمه الله قال يصحان يعني الظمان والكفالة تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تنجيزا يعني كأن يقول انا ظامن الان او انا كفيل الان وتعليقا كان يقول ان اعطيته كذا فانا ظامن لك. يعلقه بشرط توقيتا كان يقول ان جاء رأس الشهر فانا ظامن لك او انا كفيل. ممن يصح تبرعه لاحظ يعني كلامهم في الظمان اوسع من كلامهم في سائر العقود. سبق ان ذكرنا ان الجمهور يمنعون من تعليق العقود. لكن في الظمان هنا يجيزونهم لانهم يرون انه يعني من عقود التوثيق. ولهذا فالامر فيه سعة. قال ممن يصح وتبرعه يعني يشترط في الظمان والكفاءة ان يكون ممن يصح تبرعه وهو الحر المكلف الرشيد. وذلك لانه ايجاب مال فلم يصح الا من جائز التصرف. طيب حتى الكفالة نقول حتى الكفالة لان الكفالة كما سيأتي قد تنقلب الى ظمان. اذا تعذر احضار المكفول تنقلب الكفالة بلا ضمان وسيأتي كلام عن هذه المسألة. فاذا لا بد ان ان يكون الظامن وان يكون الكفيل جائز التصرف قال ولرب الحق مطالبة الظامن والمضمون معا او ايهما شاء لرب الحق يعني للدائن ان يطالب الظامن او ان يطالب المظمون عنه. وله ان يطالبهما جميعا. وله ان يطالبهما جميعا اما اذا عجز المظمون عنه عن السداد فلا اشكال في ان الدائني مطالبة الظامن. لان هذا هذه هي الفائدة من الظمان. اذا عجز عن السجود او حتى او حتى لم يعجز لكنه ما اطل فله ان يطالب الظامن. لكن هل للدائن مطالبة الظامن مع عدم تعذر سداد الدين. من المضمون عنه؟ هل للدائن مطالبة الظامن مع عدم تعذر السداد من من المضمون عنه يعني انسان مثلا يطلب اخر دينا يحل بعد سنة فلما حل الدين ما ذهب اللي ذهب للظامن مباشرة وطالبه هل له ذلك؟ او انه لابد ان يطالب المدين اولا المضمون عنه فان تعذر رجع للظامن هذا محل خلاف بين الفقهاء. اولا ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ان له ان يطالب الظامن ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه. لانهم قالوا انه بالخيار فله ان طالب الظامن او المظمون عنه. وآآ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وهذا هو قول الجمهور. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. ان له ونطالب الظامن ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون العام. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ورجوا الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الزعيم الذي هو الظامن غارم ومعنى كونه غارما اي ملزما نفسه ما ضمنه. ومقتضى هذا الالتزام يكون للدائن الحق في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر ومطالبة المظمون عنه. وعلل الجمهور لهذا فقالوا بان الحق قد ثبت في ذمة المظمون عنه بمقتضى الدين وفي ذمة الظامن بمقتضى الظمان. فللدائن مطالبة من شاء منهما كالظامنين يعني كما لو كان هناك اكثر من ظامن. وقلنا هذا هو قول الجمهور وهو الذي عليه العمل المحاكم القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية ان ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه. الا اذا تعذر طالبت المظمون عنه اما لموته او لغيبته او لافلاسه او مماطلته او لغير ذلك من الاسباب عللوا لذلك قالوا لان الظامن فرع والمظمون اصل ولا يصان ولا ولا يصار الى الفرع الا عند تعذر الاصل. ولان الكفاءة توثقة وحفظ للحق. فهي جارية مجرى الرهن. والرهن لا يستوفى منه الا عند تعذر الاستيفاء من الراهن. وهذا هو القول الراجح والله اعلم. قول المالكية هو قول الرجاء لاحظ ان مذهب المالكية في كثير من مسائل المعاملات هو الصحيح وسبق ان قررنا هذا نقلنا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان يقول المذهب المالكي في ابواب المعاملات هو اجود المذاهب الاربعة. اذا القول الراجح هو قول المالكية. هو انه ليس للداء طالبت الضامن اللي عنده تعذر المضمون عنه. قد نصره ابن القيم رحمه الله. وهو القول الاقرب ولهذا قال ابن القيم ان الناس يستقبحون مطالبة الظامن مع وجود المظمون عنه وقدرته ويعدون انه متعديا ولا يعذرونه بالمطالبة الا اذا تعذر عليه مطالبة الاصيل. وان هذا امر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم قالوا ولذلك لو اتى الدائن وطالب الظامن والمظمون عنه بجانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته استقبحه الناس غاية الاستقباح. وهذا القول ايضا فيه تشجيع للناس على فعل يخيم لان لو قلنا ان للداني طالب الظامن مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه فان هذا يؤدي الى احجام الناس عن الظمان وعن الكفالة. وقد ينسد باب الظمان وباب الاحسان. فاذا نقول الدائن اذهب قال المضمون عنه ان لم تحصل على حقك ارجع للظامن. اما ان تأتي للظامن مباشرة والمظمون عنه حر طليق. فالصحيح انه ليس له ذلك واذكر يعني هنا ان احد الاخوة ترتبت عليه ديون كان مما يحضر الدرس معنا هنا قبل سنوات آآ كفل رجلا يعني ضمن ضمن رجلا قريبا له وكان يظن انه ملي وانه يعني سيسدد ثم انه تفاجأ بان الدائن يطالبه يقول انه طالبه الدائن المظمون عنه طليق حر طليق لم يطالبوه ولم يعني ذهب يبحث عنه بعد ذلك لم يجده واودع في التوقيف وحصل له قصة طويلة لكن السبب يعني هو ان كما ذكرت ان عمله على هذا القول انه يطالب الظامن والمظمون عنه والمظمون عنه حر طليق لهذا فالصواب في هذه المسألة هو الذي تدله الاصول والقواعد الشرعية هو انه لا يطالب الظامن الا عند عند تعذر الاستيفاء من المظمون عنه كما قال ابن القيم ان الناس يستقبحون هذا يعني هذا حر طليق لا يطالب ولا يقال له شيء وهذا المحسن المتبرع هو الذي يطالب وهو الذي يجر الى مراكز الشرطة وهو الذي يعني هذا يستقبح الناس في فطره. ولهذا فاما قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غالب نقول صحيح هذا غارم لكن عند تعذر سداد الدين عند التعذر ولهذا نقول الصواب هو قول المالكية في هذه المسألة. نعم. قياس على الرهن ولان اولي التعليم ان مضمون عنه اصل والظامن فرع لا يصان لا يصان للاصل الا عند تعذر الفراغ. والجمهور ليس معهم الا حديث الزعيم وجبنا عنه قلنا غالب عند تعذر السداد. نرجو العبارة المؤلف قال لكن لو ضمن دينا حالا الى اجلا معلوم صح ولم يطالب الظامن قبل مضيه. لو ظمن دينا حالا الى اجل يعني هذا دين حل على رجل وعجز المدينة عن السداد. فقال الدائن لا بد من ضامن. فاتى احد الناس يريد ان يضمنه لكن اشترط قال اضمنه بشرط ان ان يكون الظمان مؤجل. سنة سنتين او اكثر او اقل او اقساط فهذا يصح يصح ضمان الدين مؤجلا. يصح ضمان الدين مؤجلا. وبالتالي اذا اذا وافق الدائن على ذلك انه لا يطالب الظامن قبل مظي الاجل. الاصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا لزم غنيما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في السجن. ما كان في السجن. فكان الدائن الغريم يلزم المدين يتابع في كل مكان يسير وراءه في كل مكان الى ان يصله يصل الى بيته فكان هذا هذا معنى ملازمة يتعبه كلما فخرج لازمه فيعني هذا يدل على ان السجن ليس عقوبة اصيلة ولذلك يعني هناك يعني بعض القضاة اصبحوا يحكمون في قضايا التعزير بغير السجن. يعني ومن الاحكام البديلة في هذا والتي لها اثر طيب. في ابواب التعزير ليس بالحدود والتعزيرات التي تخضع للاجتهاد يعني ان بعض القضاة يحكم بان هذا الرجل حافظ على صلاة الفجر لمدة ستة اشهر. وان يحكم عليه اما بسجن وجلد او المحافظة على صلاة الفجر ستة اشهر ويأتي بورقة من نعم كل شهر يأتي بورقة واذا تأخر يحكم عليه بالسجن والجلد. فكان هذا له اثر كبير في استصلاح ذلك الرجل هذا من الاحكام البديلة وهناك احكام بديلة اخرى لان السجن كما ذكرنا ليس ليست يعني عقوبة اصيلة ولذلك لم يكن السجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر وانما استحدث في عهد عمر رضي الله عنه. هذا ينبغي عدم التوسع في يعني السجن العقوبة بالسجن لان الانسان اذا سجن انقطع عن اهله وعن اسرته وعن الكسب لقمة العيش وعن اشياء كثيرة. ولهذا يمكن ان ان يلجأ في التعزير الى عقوبات رادعة ويحصل بها خير لي من يعزر وللمجتمع ايضا. وللمجتمع كأن يكون هناك يعني امور ينفع بها مجتمعه او انه يستصلح هذا الانسان. اذا يعني نعود للقصة ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء اعطيكه. فقال والله لا فارقتك حتى او تأتيني بحمير يعني بضامن. اصبح يتبعه لن افارقك. من تعطيني والا تأتي بضامن فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كم تنظره؟ قال شهرا وقال رسول الله صلى الله وسلم فانا احمل له يعني اضمن عنه. وجاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى عنه ذلك الدين بعد مضي الشهر. وهذه القصة اخرجها ابو داوود وابن ماجة بسند صحيح. ووجد دلالة من هذه القصة ان هذا انها نص في صحة ظمان الدين الحال مؤجلا. فان هذا الدين قد حل والنبي صلى الله عليه وسلم ظمنه بعد شهر هذه قصة نص في هذه المسألة. نعود عبارة المؤلف قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. ظمان العهدة. ما معنى العهدة؟ اذا قال فقهاء العهدة العهدة معناها في الاصل الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع. ويذكر فيه الثمن ثم اصبح يعبر به عن الثمن. ثم اصبح يعبر به عن الثمن. فيكون معنى قوله اذا ظمان عهدة الثمن والمثمن يعني انه يظمن الثمن للبائع وللمشتري الثمن للبائع والمثمن للمشتري. فيصح يصح الظمان في هذا. فيظمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه للمشتري. او ان ظهر فيه عيب فهو ظامن. ويظمن كذلك الثمن بائع يضمن الثمن للبائع. كأن يكون في عيب او نحو ذلك يقول البائع انا اضمن لك الثمن. ومن هذا مثلا يعني لو اخذنا تطبيقات معاصرة على ضمان العهدة. ان يكتب المشتري للبائع شيء كم؟ يقول البائع نخشى ان هذا الشيك ليس فيه رصيد. فيأتي احد الناس يقول انا ظامن اذا كان ما في رصيد فانا ظامن. هذا يصح يعني من فروع ضمان العهدة او مثلا يعطيه نقودا ويخشى الباعة ان تكون مزورة فيقول انا ظامن فاذا يعني هذا النوع من الظمان يصح. ومن الفقهاء ما المناعة منه لكن الصحيح انه آآ لا بأس به ليس فيه جهالة ليس فيه جهالة هنا منتفية وآآ وهذا يعني الظامن قد التزم بهذا الظمان فيلزمه ولا مانع يمنع منه. قال والمقبوظ على الصوم يعني ان ساومه سلعة واراد ان يري هذه السلعة اهله فالبائع قال والله ما ادري اخشى انك تأخذ السلعة. انا اريد ظامن فظمنه احد الناس فيصح هذا الظمان يصح هذا الظمان. كعهدة المبيع. هذا معنى قوله والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة ايضا يصح ضمان العين المضمونة كالغصب والعرية فانسان مثلا غصب من اخر سلعة ثم المغصوب اراد ان يذهب ويشتكي فاتى احد الناس قال له سيردها لك وانا اضمن يصح هذا الظمان. والعارية كذلك بناء على القول بان العارية انها يعني اه مضمونة بناء على القول بان العارية مضمونة. وهو المذهب عند الحنابلة الا في مسائل معدودة فبناء على القول بان عليه مضمونة يقولون يصح ضمانها يصح ضمانه لانها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها. لكن على القول الراجح انها ليست مضمونة وانها مستعير امين. يكون حكمها حكم الوديعة وسيأتي قال اذا هذه هي الامور التي ذكرها المصنف يصح ضمانها. قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة الوديعة الاصل انها لا تضمن الا اذا تعدى وفرط. لو اراد ان يضمنها لو اراد ان يضمنها شخص او او المودع اراد ان يضمنها. يقول المؤلف انه لا يصح. ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لانه غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه. لاحظ العين المؤجرة الان في التأجير مع الوعد بعض الشركات تشترط على المستأجر الظمان تشترط على ان يكون واعمل لاي تعدي سواء حصل تعدي وتغريط او بدون تعدي ولا تفريط. يعني لاي تلف. هل يصح هذا الشرط؟ فعلى كلام مؤلف انه لا يصح لان المستأجر امين لان المستأجر امين. وهذه مسألة ايضا من المسائل الكبيرة ومن مسائل المهمة يعني هي ليست محل اجماع من ان الوديعة ونحوها من الامانات انه آآ لو شرط ظمانها لا تظمن. ففيها خلاف بين اهل العلم وقد جاء فقول الجمهور انه لا يصح الظمان لا يصح ظمان الامانات عموما يعني العين غير المظمونة بالاصل. وعن الامام احمد انه يصح ظمانها بالشرط فقد ذكر الموفق في المغني عن الامام احمد انه سئل عن شرط ظمان ما لا يجب ظمانه. هل يصير بالشرط مضمونا وقال الامام احمد المسلمون على شروطهم. قال الموفق وهذا يدل على نفي الظمان بشرطه ووجوبه بشرطه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. قد اخذ لهذا بعض الهيئات الشرعية قد اطلعت على عقد او على قرار للهيئة الشرعية لشركة اه عبد اللطيف جميل تويوتا وفيها يعني بعض المشايخ الافاضل وذكروا خلاف في هذه المسألة ورجحوا القول الثاني وهو انه اذا شرط الظمان على الامين فقبل فانه يصح هذا الشرط. وذكروا الرواية عن الامام احمد في هذا وقال للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فالذي يظهر انه يصح يصح آآ شرط الظمان في هذه الحال لكن بقيود او بضوابط الضابط الاول الا يربح فيما لم يظمن. فالربح فيما لم يظمن لم يجوز. مثال الربح ما لم يظمن يعني ان يكون وكيلا باجرة يتجر له. يقول اتجر لي بهذه السلع وهذه البضائع ولك اجرة قدرها كذا. فاذا اشترط عليه الظمان يكون الموكل قد ربح فيما لم يدخل في ظمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يربح فيما لم يظمن. اذا هذا هو القيد الاول. الا يربح فيما لم يظمن. القيد الثاني الا ينقلب العقد الى يعني اه الا الا يترتب هذا الشرط على انقلاب العقد الى وجه محرم كأن يشترط على المظارب الظمان فان هذا يقلبه لان يكون قرظا بفائدة اذا القيد الثاني الا يترتب على اشتراط هذا الشرط انقلاب العقد الى عقد اخر على وجه محرم مثاله ان يشترط رب المال على المظارب الظمان. فانه اذا شرط عليه الظمان انقلب انقلبت المضاربة الى قرض فائدة. مباشرة. فاذا اذا قيدناه بهذين القيدين الذي يظهرنه يجوز انه يجوز هذا والمسألة كما ذكرت ليست محل اجماع. ويا اخوة خذوها فائدة يعني كثير من المسائل تجد بعض العلماء يحكي انها اجماع. وعند التأمل تجد ان فيها خلاف. ولهذا الامام احمد يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. صحيح ان ان القول الاول وقول الجمهور لكن القول الثاني له حظ من النظر فاذا خلاصة الكلام ان الجمهور يرون ان شرط الظمان على اه الامين وعلى من بيده العين غير المضمونة كالوديعة كالعين المؤجرة انه لا يصح هذا الشرط والقول الثاني في المسألة انه يصح لكن بشروط الاول الا يربح فيما لم يظمن. الثاني الا يترتب على هذا الشرط انقلاب العقد الى عقد اخر على وجه محرم فاذا تحقق هذان الشرطان فالاصل في هذا الجواز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطه. وبناء على ذلك لو شرطت على المستأجر تأجيرا مع الوعد بالتمليك لو اشترطت ان عليه الضمان. او عليه ان يتحمل التأمين فبناء على هذا قول يصح. وعلى ذلك يعني كما ذكرت اعتمدت الهيئة الشرعية. بناء على هذا التكييف وهذا التخريج نعم. الا يربح فيما لم يضمن. هذه قاعدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يربح ما لم يضمن لو انك وكلت شخصا على ان يتاجر لك وكالة باجرة وكيل باجرة ليس مضارب وكيل باجرة. لكن شرطت عليه الظمان فانت الان ستربح والضمان عليه هو فتكون ربحت فيما لم تضمن. ولا يجوز ان الانسان يربح فيما لم يضمن. عندما تريد ان تربح لابد يكون لك الغنم وعليك الغنم ما تربح فيما لم تضمن. هذا هو المقصود. طيب قال ولا دين الكتابة لا يصح ضمان بين الكتابة لانه ليس بلازم ولا مآله اللزوم. فان المكاتب يملك تعجيز نفسه والمكاتب عبد ما بقي درهم. ولا بعض دين لم يقدر. يعني لو اراد ان يضمن بعض دين لكن ما هو هذا البعض ما قدره ما وضحه. فيقول المؤلف انه لا يصلح الظمان للجهالة. للجهالة. وقال بعض الفقهاء وهو قول ابن الخطاب ابن الحنابلة انه يصح ويفسره فاذا قال اضمن لك بعض الدين يفسر كم تضمن الربع الثلث النصف وهذا هو القول الراجح لان الاصل هو الصحة. واستدلوا له بقول الله عز وجل في قصة يوسف وحملوا بعير. حمل بعير عير انا به زعيم قالوا حمل بعير يعني غير مقدر في الجملة. قال وان قظى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو ولم يأذن له المدين في الظمان والقضاء. اذا قظى الظامن ما على المديون يعني حل الدين الدائن المدين وعجز او ماطل فالضامن قام وسدد الدين الذي في ذمة المضمون عنه بنية عليه فانه يرجع. اما اذا استأذنه فيرجع بالاجماع. لكن اذا لم يستأذن من المظمون عنه قام وسدد يستأذن فان كان قد نوى الرجوع فانه يرجع. اذا كان قد نوى الرجوع فانه يرجع لانه آآ قضاء مبرئ من واجب لم يتبرع به كالحاكم اذا قظاه عند امتناعه. كالحاكم اذا قظاه عند امتناعه طيب قال وكذا كفيل ايضا وقلنا ان الكفالة قد تنقلب الى ظمان وكل من ادى غيره دينا واجبا فيرجع ان نوى الرجوع. يرجع انوى الرجوع والا فلا. طيب ما ما رأيكم اذا قظى الظامن متبرعا بنية التبرع وليس بنية الرجوع. هل له ان يرجع؟ نعم. لا يرجع. اذا نقول اما اذا قظى الظامن الدين متبرعا به لم يرجع بشيء. لانه تطوع بذلك اشبه الصدقة وسواء ضمن باذنه او بغير اذنه. انتبهوا لهذه المسألة. اذا اذا انسان مثلا اه لحق ديون. فاتى احد الناس وظمن ثم سدد عنه بنية التبرع. لم يخطر بباله انه سيرجع عليه يرى انه فقير وانه ثم بعد مدة رجع وطالبه قال سددت عنك. فنقول لا انت نويت التبرع. طيب ان انكر ما الذي يعني حدد انه نوى التبرع او نوى الرجوع او لم ينوي ينوي الرجوع. نعم. اليمين احسنت يحلف هل هو الرجوع ام لا لم ينوي الرجوع؟ وهذا هو الذي عمل انه يحلف هل نويت الرجوع او لم تنوي الرجوع؟ ما ما لنا طريق لمعرفة نيته الا باليمين في حلف هل الرجوع ان كان والرجوع فله ذلك ان لم ينوي الرجوع فان ليس له ان يرجع. وهذه قاعدة يا اخوان كل من قضى عن غيره دينا واجبا بنية التبرع فليس له ان يرجع. فليس له ان يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عائد في كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. من تبرع عن غيره بقضاء دين او وهب غيره شيئا او فليس له ان يرجع في ذلك الهبة تلزم بالقبض وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله. طيب قال وان برئ مديون برئ ظامنه. ان برئ المديون بوفاء او ابراء او حوالة. فانه يبرأ الظامن لانه يتبع له. فاذا برئ الاصيل الذي هو المديون. اه زالت الوثيقة فبرئ الظامن كرهن كره قال ولا عكس اي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له. فقد يقول الدائن للظامن انا انا ابرأتك. هل يبرأ المدين ما يبرأ اذا اذا برئ المظمون عنه ابرئ المظمون عنه برئ الظام مباشرة اما اذا ابرئ الظامن لا يبرأ المظمون عنه. قال ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ظمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. يعني احيانا قد يطلب الدائن اكثر من ظامن اكثر من كفيل. فاذا قال كل واحد منهما انا ظامن لك الدين يعني الدين كله فللدائن ان يطالب كل واحد بالدين كله ولا يقول يطالبك بنصف الدين له نطالب احدهما او كليهما بالدين كله بالدين كله. وان قال ظمنا لك الدين فبينهما بالحصص. ان قال ظمنا الاثنان قال ظمنا فمقتضى هذا انهما شريكان في الظمان. ومقتضى الشركة التسوية. فيكون بينهما من حصص. يكون بينهما يعني اذا كان اثنان وقال ظمنا لك الدين فيكون على كل واحد منهما النصف. اذا كانوا ثلاثة يكون على كل واحد منهم الثلث وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله والكفالة انتقل الكلام عن الكفالة. والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي. الكفالة معناها في اللغة مصدر كفل بمعنى التزم. اما معناها في الاصطلاح فعرفها المؤلف قال هي ان يلتزم احضار بدني من عليه حق مالي الى ربه. وسبقا قلنا ان بعض الفقهاء يطلق الضمان على الكفاءة والكفالة على الظمان. وان جمهور الفقهاء لا يطلقون الظمان يريدون به التزام المال وكفالة ويريدون بها التزام الالتزام باحضار النفس او البدن وقلنا ان هذا هو الاظهر فاذا العقد في الكفالة وقع على بدن المكفول عنه. على بدن المكفول عنه. قال ولا ولا تكون الكفالة آآ لا تصح في الحدود. لا تكون ببدن من عليه حد ولا قصاص. لانه لا يمكن استيفاء القصاص او الحد من الكفيل عند تعذر احضار المكفول. انما تكون في غير الحدود والقصاص تكون في المالية ونحوها. قال ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه. وهذا محل اتفاق لا المكفول المكفول المؤلف يقول انه لا يشترط رظا المكفول. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء فمنهم من اشترط رضاه ومنهم من لم يشترط المؤلف يقول انه لا يشترط رضاه. لان الكفيل محسن له ولذلك لا يشترط رضاه وقال بعض اهل العلم انه يشترط رضاه لان المقصود من الكفالة وهو احضاره فلابد من رضاه بذلك ولان الكفالة معروف واحسان. معروف واحسان اليه اذا كانت بغير رضاه لم تصبح معروفا ولا احسانا. سورة المسألة انسان مثلا اوقف في السجن في دين فقال الداعين انا اريد او لا في السجن او في غيره يعني. قالوا نحن نريد كفالة حضورية. يعني ليس كفالة غرامة كفالة نحن نطلق هذا سجين لكن نريد من يكفلك كفالة حضورية. فاتى احد الناس تبرأ. فقال المكفول لا ما ارضى قالوا الان سيطلق سراحك بسبب هذه الكفالة؟ قال لا ما اريد فلان يكفلني. ابقى في السجن ولا يكفلني فلان هل المؤلف يقول انه لا يعتبر رضاه؟ وان الكفالة تصح لكن الصحيح انها انه يعتبر رضاه. الصحيح انه يعتبر رضاه لان الكفالة المعروف واحسان اليه فاذا لم يعني يرظى لم تصبح معروفا ولا احسانا. ولان الكفيل قد يمتن عليه. يوما من الايام بعض الناس عنده السجن السجن احب اليه من ان يكفله انسان من نام. فعنده ان ان المنة تجرح كرامته فيقول ابقى في السجن ولا يكفلني فلان الذي سيطوق عنقي طيلة عمري بهذا المعروف ويبدأ يمتن علي الصحيح اذا انه يشترط رضاه خلافا لكلام المؤلف. قال ولا المكفول له؟ يعني الدائن لا يعتبر رضا المكفوف قل له يعني لا يعتبر رضا آآ الدائم في هذه الحال فلو ان الدائن قال انا لا اقبل كفالة لا ارضى بالكفالة وآآ فيقول المؤلف انه لا يعتبر رضا. وهذا يعني هذه مسألة ترجع الى اجتهاد الحاكم اذا رأى لانه يعني يعتبر رضاه اعتبر والا فلا فهي ترجع لاجتهاد الحاكم بحسب يعني ملابسات القضية او الموضوع فهي ونظر. قال ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد؟ يعني بيع بريء الكفيل. اذا سلمه له بريء او سلم المكفول نفسه فانه يبرأ الكفيل. او مات المكفول فانه يبرأ الكفيل بسقوط الحضور عنه وايضا لو تلفت العين المكفول العين المكفول فيها بفعل الله عز وجل فانه يبرأ الكفيل طيب هل تنقلب الكفالة الى ظمان؟ الجواب عن هذا لا. يقول المؤلف وان تعذر على الكفيل احضار المكفوف ظمن جميع ما عليه. نعم اذا افادنا المؤلف جوابا عن السؤال انه نعم قد تنقلب الكفالة الى ظمان وبعبارة اخرى قد تنقلب الكفالة الحضورية الى كفالة غرامية. متى؟ اذا تعذر على الكفيل احضار المكفول. يعني انسان كفل اخر كفالة حضورية قالوا يا فلان احضره بحث عنه بحث عنه لم يجده. اذا ما هو ما العمل؟ نقول تغرم. تغرم ما عليه من الدين فتنقلب الكفالة الى ظمان. لان الكفيل يظمن ما عليه من الدين بمقتضى كفالة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. لكن قال الفقهاء انه استثنى من ذلك ما اذا شرط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر احضار المكفول. فانه لا يلزمه الظمان في هذه محال عملا بشرطه. يعني انسان اراد ان يكفل غيره. وخشي ان تنقلب الكفالة الى الظمان. قال يا جماعة انا انا اكفله. لكن بشرط اني لا اضمنه عنده تعذر احضاره. فيصح هذا الشرط. ولهذا من اراد ان يكفل غيره فينبغي ان ينبه على ذلك ويقال يعني كفالة هذه قد تنقلب لظمان واذا اردت ان تسلم فاشترط انك لا تظمن ولك شرطك اخر معنا قال ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا. يعني لو كفل رجلا اثنان فسلمه للدائن او يعني الشرطة احد الكفيلين يقولون لم يبرأ الكفيل الاخر. وذلك لانحلال احدى الوثيقتين بلا استيفاء. فلا تنحل الاخرى كما لو انفك احد رهنين بلا قضاء للدين. يعني لو كان هناك رهنان وانفك احد الرهنين. فالرهن الثاني باق. هكذا ايضا لو سلمه احد الكفيلين لم يبرأ الاخر. اما اذا سلم نفسه هو فانه يبرأ الكفيلان آآ لاداء الاصيل مع ما عليهما فانه يبرأ الكفيلان لان المكفول قد سلم نفسه وادى ما هو واجب عليهما فيبرآن جميعا فرق الفقهاء بين ما اذا سلم احدهما وما اذا سلم المكفول نفسه. بقي مسألة اخيرة يعني لم يذكرها مؤلف وهي عقد الظمان انه لازم او جائز نقول الظمان عقد لازم فليس للظامن ان يرجع في ظمانه واستدل البخاري لذلك بقصة آآ حديث سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجائزة اخرى فقال هل عليهم دين؟ قالوا نعم. فقال صلوا على صاحبكم. فقام ابو قتادة قال يا رسول الله الديناران علي فصلى علي. قال الحافظ ابن حجر اه او قال قال البخاري قال البخاري مضوبا على هذه القصة باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. باب من تكفل فالعامية دينا فليس له ان يرجع يعني انها كفالة لازمة. وذلك لان الظمان لو كان غير لازم انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المدين حتى يوفي ابو قتادة الدين بل يحتمل ان ابا قتادة يرجع. فلما يعني صلى عليه النبي صلى الله وسلم دل ذلك على ان الظمان لازم فاذا نوع عقد الظمان انه عقد لازم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة. نعم. نعم؟ قل هو الدعاء تعيد تعيد السؤال مرة اخرى؟ اسأل الله اليكم شخص نعم لا بأس بان يسدد من الزكاة لان هذا المدين غارم يكون من الغارمين والغارمون احد اصناف الزكاة. وهو قد نوى ان ان يسدد عنه يعني عند تعذر السداد. لكن هذا لا يمنع من ان يعطيه هو او يعطى عموما من الزكاة. نعم. احسن الله اليكم عند اهل العلم وما حكم يعني السؤال مجمل لا ادري ماذا يقصد بظمان السيارات. يعني هل يقصد التأمين مثلا؟ او يقصد اخر ما يعني السؤال غير واضح. نعم. بيع الضمان يعني اذا كان المقصود ان يعني هذه الشركة تظمن هذه السلعة فيبيعه لاخر فيعني هذا محل اجتهاد ونظر. يعني هل يجوز بيع هذا الظمان؟ يحتاج مزيد تأمل ونظر. نعم. احسن الله اليكم اقول في الحجارة نعم هو في التأجيل مع الوعد بالتمليك وتأجير مع الوعد بالتمليك او الوعد بالهبة. يعني هذا في الاصل هو عقد اجارة. وعقد اجارة. فاذا اشترط على المستأجر الظمان مطلقا الظمان مطلقا فهذا لا يجوز. لان المؤجر يكون قد ربح فيما لم يظلم لكن اذا اشترط عليه ضمانا جزئيا في حال مثلا آآ يعني آآ تلفيات او يعني يشترطون عليه ضمان جزئي. او مثلا اشتاط ان يقوم بسداد اقساط التأمين. في هذه الحال يعني اجازه بعض المعاصرين والمسألة ايضا تحتاج مزيد تأمل ونظر لان ايضا قد ترد يرد الاشكال اللي طرحه الاخ السائل وهو ان يكون ربيع فيما لم يظمن وبهذا نقول انه اذا كان اشترط على المستأجر الظمان مطلقا فهذا لا يجوز لان المؤذن ربح فيما لم يضمن اما اذا اشترط عليه الضمان في اجزاء معينة هذه مسألة يعني اجازها بعض اهل العلم وهي مسألة يعني محل اجتهاد ونظر. نعم. احسن الله اليكم يقول شخص وعليه ديون كثيرة وسجن في سبيل الله تعالى فعفا عنهم؟ كثير من الدائنين. لما جاء رجل كبير من المال يكفي ازداد جميع المدن. فهل لمن قبل ان يدخل هذا الباب. هذا فيه تفصيل ان كان سامحه. يعني سماحا مطلقا فليس له ان يرجع. اما اذا كان سامحه لاجل انه فقير. ما عنده شيء لكن لو اتاه مال لطالب. هنا له ان يرجع لان هذه المسامحة وهذا العفو مشروط وهذا هو الظاهر الظاهر انه انما سامحوه لاجل فقره فهي مسامحة مشروطة بشرط ولذلك لا بأس ان يرجعوا عليه ويطالبوه. نعم. احسن الله اليكم يقول شركة امتياز تمنح المشاركين فيها خصم او علم خمسة وعشرين بالمئة سواء اه اذا كان يدفع هذا المبلغ لاجل هذه الخصومات. فهنا يعني قد تحصل هذه الخصومات وقد لا تحصل. فتكتنفها شيء من الجهالة والغرر. وقد يحصل الانسان على اكثر من حقه قد يحصل على اقل من حقه فيها نوع من الجهالة والغرض. لان الان عندما يدفع المبلغ المذكور تسع مئة وثمانين ريال. ربما يحصل على خصومات كبيرة وربما انه لا يحصل ومتردد الان بين الغنم والغرم. نقرأ في هذا هو عدم الجواز. نعم. احسن الله في شركة المدينة الاكتتاب في هذا لا بأس به جائز وقد وضعنا فتوى في والاكتثابات عموما يعني تجد يعني الاخوة يجدون فيها فتوى في الموقع مباشرة ولا لا؟ وفتوى مفصلة ذكرنا فيها ان القائمة المالية للشركة ليس فيها قروض ربوية لا اقراظ ولا اقتراظ وان الشركة قد بينت مستشارا شرعيا. ويلحظ يعني في الاونة الاخيرة توجه كثير من الشركات سلامة آآ الشركات من المحاذير الشرعية. وذلك ربما يكون من اسباب ذلك وعي الناس ووعي المجتمع. فهم يريدون الان ان يكسبوا اه اكتتاب الناس والناس تريد ان تبحث عن الحلال هل اكتتاب هذه الشركة جائز ام لا؟ فاصبحوا يحسبون الف حساب لمثل هذه الامور ويعني هذا ولله الحمد يعني امر طيب ويبشر بالخير. ولذلك ينبغي ايضا نشكر الشركات التي تتوجه هذا التوجه فمثل يعني هذه الشركة والشركة التي قبلها ايضا لا يوجد في قوائمها قروض ربوية قوائم المالية لكن نرجو ان تستمر المهم ان تستمر ليس فقط ان تكسب الناس في الاكتتاب ثم بعد ذلك تبدأ وتغير من سياستها وتقع في القروض الربوية فالمرجو هو انها تستمر على هذا التوجه. فاذا كل حال الشركة كما ذكرت ليس فيها اي الشرعية بناء على نشرة الاصدار المعلنة من هيئة السوق المالية وبناء على ذلك فلا بأس في الاكتتاب فيها. نعم لا هي على كل حي الان ما بدأت تبدأ هي الان ستبدأ لا هي ستبدأ في في نشاط العقاري في المدينة ذكروا سيبدأون في آآ اشرطة عقارية في المدينة. اما يعني ما ما ذكر يعني ليس مؤكدا. هي ربما انها حتى تقترض بالربا احتمال لكن نحن نحكم على الواقع وعلى الموجود وعلى ما هو مدون آآ رسميا في هيئة آآ يعني في هيئة السوق المالية من نشرة الاصدار انت عندما تتعامل مع مستأجر تتعامل معه بحالته الراهنة اما كونه ربما يريد ان يفعل كذا او لا يفعله ما يترتب عليه حكم شرعي. فهي بوضعها نقول يعني الكتاب فيها جائز لكن لو غيرت من سياستها ربما تتغير الفتوى في حكم تداولها سميها فيما بعد. اي نعم وهي ايضا قد عينت مستشارا شرعيا فيعني الشركة التي تعين مستشار شرعي او هيئة شرعية هذا يدل على ان عندهم حرص حرص على الخير وعلى يعني سلامة تعاملاتها من المحاذير الشرعية. لكن هناك بعض الشركات التي لا تعبأ اصلا بهذه الامور. لا تعبأ اصلا من هذه اللغة تنص حتى على التحاكم على قوانين اجنبية. هذا هو الاشكال في هذا النوع من الشركات. نعم الظمان اذا كان من الشركة البائعة فلا بأس به لانه كن تبعا اما اذا كان من من غير الشركة البائعة للسيارة فهذا فيه اشكال. ان كان من شركة تبيع الظمان يعني وهي ليست الشركة البائعة للسيارة. هذا فيه اشكال. اما لو كان من من الشركة البائعة فيظهر لنا لا بأس بها. فرق ان يعني عند اهل العلم قاعدة انه يثبت تبع عما لا يثبت استقلالا فيقول تبع تبع لبيع السيارة الظمان تبع لبيع السيارة كأنها هبة من الشركة البائعة لك انت ايها المشتري اما لو كان مقصود الظمان مقصود اساسا قال النبي نظمن لك السيارة وسيارتك التي اشتريتها نظمنها لك اه خمسة الاف باكثر اقل يعني هنا العقد على الظمان نفسه. وهذا يعني فيه جهالة وفيه غرر. هو نوع من من التأمين التجاري نعم. احسن الله اليكم. من كان محتاج القرآن ولم يجد حجة الا بان يدفع مبلغ لاحد. حتى يؤخر يعني بعض الاسئلة مجملة يعني ما ادري ماذا يقصد بهذا السؤال يدفع مبلغ لاحد على كل حال لعل الاخ الساري يوظح سؤاله بعد الدرس نعم. هل يجوز بيعها بحجة هذا فيه تنظيم من البنك العقاري عندهم اذا سدد كذا قسط ما ادري قسطين او اكثر فيسمحون له بالبيع. فترجع لنظام البنك العقاري. نعم. كيف يتحول يتحول الى عجز المدين عن السداد وسدد عنه الضامن ثم بعد ذلك اراد الظامن ان يرجع على المدين. قال انا سددت عنك عشرة الاف ريال. اعطني. فاعطاشت الاف ريال مع عمولة مع زيادة. عشرة الاف الف وخمسمية فكأنه في الاول اقرظه قال فلان يطلبك عشرة الاف وانا اعطيك عشرة الاف لكن تردها علي بعشرة الاف وخمس مئة اصبحت قرض هذا معنى كونه قد يؤول الى الظمان الى الى القرض الذي جرى نفعا. نعم. احسن الله اليكم يقول كفالة الاعمال وحكم الاخذ اما كونه يأتي بعامل ويطلقه ويأخذ عليه كل شهر مبلغا هذا لا يجوز. اولا لان الكفاءة ليست بمحل للكسب وليست بمحل للاسترباح. ولا يجوز اخذ عوظ عليها ثانيا ايظا ولي الامر يمنع من هذا والله تعالى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا لا شك انه من المعروف لان كونه هؤلاء للعمال ويأخذ اموال عليهم هذا يسبب يترتب عليه مفاسد كبيرة. ولهذا فلا يجوز مثل هذا العمل بخلاف ما اذا اتى بعامل اه مثلا طلب منها ان يعني اعطاه محلا يعمل فيه وان يعطيه نسبة نسبة من الربح هذا لا بأس به او ان يؤجر عليه المحل ايضا لا بأس به. لكن المهم انه يعمل تحت كفالته. هذا حتى نظام العمل لا يمنع منه لانه هو المسؤول عنه فبدل ما يعطيه مرتب شهري يتفق معه النسبة او يتفق معه بان يؤجر عليه المحل هذا لا بأس به نعم. اي نعم هذا نوع من الاحسان. هذا نوع من الاحسان لا بأس به. نعم مؤلف لا يحضرني لكن هناك من جمع هذه المسائل نذكر الشيخ عبدالله الجار الله رحمه الله في كتابه بهجة الناظرين ذكر المسائل التي خالف آآ فيها شيخ الاسلام ابن تيمية المذاهب الاربعة. ذكر عدد من المسائل. فهناك يعني من جمع هذه المسائل كمؤلف نعم هل في هل احد يعرف مؤلفا في هذا؟ نعم كتاب من مؤلفه؟ اي نعم. طيب نعم. بس الاسئلة الشفهية بعد ما انتهي ننتهي منها لان الان تأخرنا نعم انتهينا من الاسئلة طيب اذا انتهينا من الاسئلة المكتوبة لكن السؤال ليس شويا تفضل نعم هذي مسألة اصولية يعني اذا لم يوجد في المسألة الا قول او قولين او ثلاثة هل آآ لمن يأتي بعدهم ان يحدث قولا جديدا؟ هذي سنحل خلاف بين اصوليين. الامام احمد اشتهر عنه قوله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. آآ كونه يحدث قول جديد هذا فيه اشكال لكن التلفيق بين قول وقول الصحيح انه لا بأس به. وعليه عمل بعض المشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله احيانا يأتي قول قول هذا لا بأس به. فالتلفيق بين الاقوال لا بأس به لكن يأتي بقول جديد في مسألة مبحوثة يعني مسألة وقع فيها النزاع بين الصحابة او بين التابعين فهذا كثير من اهل العلم يمنع منه. لانه احجته في هذا انه لا يخلو زمان من قائلا بالحق. لا يخلو زمان بحق لان الامة لا تجتمع على ظلالة. فاذا كان لا يوجد مثلا عند الصحابة الا هذي الاقوال. فمعنى ذلك ان الحق في واحد من هذه الاقوال. في احداث قول جديد يجوز لكن الاشكال قد يكون هناك قول قد يكون هناك قول لم يقف عليه هذا او لم ينقل هنا يأتي الاشكال نعم. هل يشترط؟ اي نعم نعم يعني قصدك هل هل الكفالة ظمان مثل الكفالة؟ هل يشترط رظا المظمون عنه؟ في الظمان؟ نعم يشترط صحيح ان قلنا انه يشترط رضا المكفول فكذلك يشترط رضا المضمون عنه. لماذا؟ لانه قد تلحقه منا. قد يمتن عليه هذا الظامن يوم من وكما ذكر ان بعظ الناس يفظل السجن على ان يمتن عليه احد من الناس. فالصحيح انه اشترط رظاه الى السلم الكبير الاول المكفوف. ما فائدة عدم براءة الملف؟ نعم يقولون لان لان كفالة الكفيل الثاني لم يعني تنحل فقد يسلمه وقد يخرج يفترض انه سلم ثم خرج وبقي جزء من الدين الاول سقط عنه لكن بقي الثاني. قال ان قال الثانية تأتي به. نعم. جلس. توفي بحركة خلاص ما دامه مات سقط لا لا لا ابدا يسقط عنه يسقط. نعم لعله يكون اخر سؤال قال نعم نعم بعضها اهل العلم نعم قال قالوا قيام الليل حتى قيام الليل يقولون كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اه النبي عليه الصلاة والسلام كان عهد من عادته انه اذا عمل عملا اثبته. يعني داوم عليه. فالاعتكاف هل هو واجب او نقول انه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني فعل ذلك من باب انه اذا عمل عملا اثبته. الظاهر والثاني ولهذا لما فاتت النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر صلاها العصر صلاها بعد العصر وحافظ عليها لكن هذا خاص به كما في حديث ام سلمة قالت نقضيهما اذا فاتته؟ قال لا. فاحيانا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يلتزم بنفسه لانه من عادته انه اذا عمل عملا اثبته والله اعلم وصلى الله وسلم