قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة. الحوالة نبدأ اولا بالتعريف. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول وهو الانتقال من موضع الى موضع. ومنهم قول الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اي انتقالا وتحولا ومعناها في اصطلاح الفقهاء نقل الدين وتحويل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه والاصل فيها السنة والاجماع اما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتل وفي الصحيحين ومن اتبع على مليء فليتبع. وقد اجمع اهل العلم على جواز الحوالة في الجملة وهل الحوالة بيع ام عقد ارفاق مستقل بنفسه؟ اختلف الفقهاء في ذلك فقيل انها ابيع وعلى ذلك يدخلها خيار المجلس يشترط لها شروط البيع والصحيح انها ليست الصحيح ان الحوال ليست بيعا وانما هو عقد ارفاق منفرد بنفسه كما اختار ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني اختار ان الحوالة ليست بيعا وانما هي عقد ارفاق مستقل بنفسه. لانها لو كانت ما جازت لانه لانها بيع دين تكون حينئذ بيع دين تكون حينئذ بيع دين بدين. ولما ولما جاز التفرق قبل القبض. بيع مال الربا بجنسه بيع مال ربوي بجنسه. وآآ فالصواب اذا انها من عقود الارفاق وان عقد ارفاق مستقل بنفسه وليست بيعا. ولا يدخلها خيار وتلزم بمجرد العقد. وابن القيم رحمه الله يقول انها ايضا نصر هذا القول قال انها هي من جنس ايفاء الحق وليست من جنس البيع. فهي مجرد استيفاء للحق وليست بيعا. وبهذا نعرف ان الحوالة من عقول الارفاق والاحسان وليست من عقود المعاوضة. وبناء على هذا لا يجوز اخذ عوظ مقابل الحوالة لا يجوز اخذ عوض مقابل الحوالة نفسها. لانها عقد ارفاق. فهي القرظ وكالظمان. طيب الحوادث البنكية ياخذون عمولة على الحوالة فما الحكم فيها؟ اذا اردت ان تحول مبلغا الان عن طريق مصرف المصارف يأخذون عليك عمولة. في الغالب نعم اي نعم نقول اذا كانت ليست مقابل حوالة وانما مقابل مصاريف ادارية فعلية حقيقية فلا بأس. وتعرف هذا من اه كون المصرف لا يفرق بين المال قليل وكثير يعني لو حولت الف او عشرة الاف العمولة واحدة. معنى ذلك انها مقابل مصارف ادارية وخدمات فعلية حقيقية اما اذا كانت مقابل حوال نفسها يقول مثلا ان كل الف تحوله نأخذ عليك عشرة ريالات فهذا لا يجوز وانما قلنا بجواز اخذ المصرف عمولة على مصاريف ادارية والخدمات الفعلية الحقيقية لاننا لا نستطيع ان نلزم البنوك ان تخدم الناس مجانا. ليس لنا الحق ان نقول البنوك يخدموا الناس مجانا. البنوك اذا اراد ارادت ان تخدم الناس تريد مقابل هذه خدمة فمن اراد ان يخدم لا بد ان يبذل كما يقال في المثل لا يخدم بخيل من اراد ان يختم لا بد ان يبذل مقابل الخدمة فلا نستطيع ان نلزم البنوك نقول اخدموا الناس مجانا. فاذا كانوا يأخذون مقابل الخدمة ومقابل مصاريف ادارية فعلية نقول لا بأس بهذا. لكن الاشكال اذا اخذوا مقابل حوالة نفسها. اذا بهذا التأصيل نعرف ان الحوالة عقد ارفاق واحسان وليست من عقود المعاوضة فلا يجوز اخذ عوض عليها. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال وشروطها خمسة. يعني شروط وآآ مشهور في كتب الحنابلة انها ثلاثة. لكن المؤلف ذكر شرطين من باب التنبيه عليهما وان كانا معلومين او ربما يرجعان لبعض الشروط الاخرى. احدها اتفاق الدينين الدينين يعني ايه؟ الدين المحال به والمحال عليه. في الجنس والصفة والحلول والاجل. اتفاق الدينين في الجنس. يعني لابد ان يكون الجنس واحدا فيحيل من عليه ذهب بذهب ويحيل من عليه دراهم بدراهم ويحيل من عليه تمر بتمر وهكذا وذلك لانه لو اختلف الجنس كان يحيل مئة صاع بر بمئة صاع تمر فان حينئذ لا تكون حوالة وانما تكون بيعا تكون في هذه هذا بيعة وليست لابد اذا من اتفاق الجنس. والصفة فلا يصح تصح الحوالة مع اختلاف الصفة. وهذه يقصدون بها لما كان في السابق صفة الدراهم والدنانير تختلف يكون بعضها مضروبة وبعضها غير مضروبة فيقولون مثلا لا يصح ان يحيل دراهم مضروبة بدراهم غير مضروبة فلابد من ان تكون متفقة بالصفة في الصفة. وكذلك ايضا في الحلول والاجل يعني في الوقت تماثل في الوقت. لو كان احد الدينين حالا والاخر مؤجلا او احدهما يحل بعد شهر. والاخر يحل بعد شهرين فلا تصح بناء على هذا والقول الثاني في المسألة انه اذا رضي المحال بذلك فلا بأس. لان الحوال ليست بيعا كما قررنا. لان الحوالة ليست بيعا وانما هو مجرد استيفا فاذا كان الانسان يطلب اخر دينا حالا قال انا احيلك على فلان اطلبه هذا الدين لكن بعد شهر ورظي رظي المحال قال انا اقبل الحوالة واخذها بعد شهر فما المانع من هذا لكن واقع معنا ليس هناك محظور شرعي. وبناء على على التأصيل اللي ذكرناه هو ان الحوالة مجرد استيفا. ليست بيعا فالصحيح اذا ان هذا لا بأس به اذا رضي بذلك المحال. اذا رضي بذلك المحال القدر اتفاق الجنسين في القدر يعني لم يذكر المؤلف عن المؤلف ذكر يعني آآ امورا اخرى ربما ان المؤلف لا يرى هذا الشرط ربما يعني ذكر المؤلف امورا ادق من هذا. لكن يعني نذكره لانه مذكور في كتب الحنابلة. وهو تماثل الدينين في القدر. عندما يذكرون نفاق الدين يقول في الجنس والصفة والوقت او الحلول والاجل والقدر. القدر معناها لا تصح الحوالة مثلا عشرة الاف على تسعة الاف. لان الحوالة عقد ارفاق كالقرظ فلا يجوز فيها التفاظل ولكن لو ابرأه من القدر الزائد تصح او ما تصح الانسان يطلب اخر عشرة الاف. فاتى وقال يا فلان اطلب عشرة الاف. قال انا احيلك على فلان اطلبه تسعة الاف فقال انا اقبل بهذا وابرئك من الف ريال. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. فنقول اذا لو ابرأه من القدر زائد صحة لو ابرأه من القدر الزائد صح ولو كان العكس احاله تسعة الاف على عشرة الاف. فانه ليس له ان يأخذ الا تسعة الاف. وليس له ان يأخذ عشرة فاذا اذا حال بالاعلى على الادنى لم يصح. واذا احال اذا احال بالاعلى على الادنى صحة واذا حلب الادنى على الاعلى لم يصح. اذا حلب الادنى بتسعة الاف وياخذ عشرة لا يصح. اما اذا احل بالاعلى على الادنى صح لان المحال اسقط او ابرأه من القدر الزائد. ابرأه من القدر الزائد الا ان ينوي يعني في الاحالة بالادنى على الاعلى ينوي بذلك انها هبة فلا بأس اذا قارن ان تكون هي القدر الزائد هبة لا بأس. وهذا هو وجه يعني ربما عدم ذكر مؤلف لهذا. لانه كان يقول اذا يعني تماثل الدينية في القدر لا يشترط لانه اذا كان احاله اه الادنى على الاعلى فمعنى ذلك ان المحال رضي باسقاط القدر الزائد واذا حاله بالادنى على واذا حلوا بالاعلى على الادنى معنى ذلك ان انه قد رضي بالاسقاط واذا حاله بالادنى على الاعلى معنى ذلك انه وهب لهو القدر الزائد. وهب له القدر الزائد وهذا كله بناء على التأصيل اللي ذكرناه في اول الدرس وهي ان الحوالة انها استيفاء وليست بيعا ليست عقدا من عقود المعاوظة اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين. لانه يعتبر فيها التسليم يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنع من ذلك. فلا بد من المعرفة والعلم بقدر كل من الدينين. وهذا ظاهر. الشرط الثالث استقرار الماء المحال عليه والمحال به. يرحمك الله. يعني ان يكون على دين مستقر استقرار المال ومحال عليه لا المحال به لا المحال به. استقرار المال المحال عليه لا المحال به يعني يعبر عنه بعض الفقهاء عن هذا الشرط يقول ان يكون المال ان تكون الحوالة ان تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. ان تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. فاذا ما الفرق بين المحال عليه والمحال به؟ المحال عليه هو الدين الذي على الشخص المحال عليه. المحال به الدين الذي على المحيط الدين الذي على المحيط. اشتريت منك سيارة بعشرة الاف الان ثبت في ذمة دين. وهي عشرة الاف هذا يسمى محال به. اطلب زيدا من الناس عشرة الاف هذا محال عليه. فلابد ان يكون الدين محال عليه مستقرا ما معنى مستقرا؟ يعني ليس عرظة للسقوط. ليس عرظة للسقوط كيف يكون عرضة للسقوط؟ آآ يعني عرضة للسقوط انه في اي وقت وفي اي لحظة يسقط مثل دين الكتابة دير الكتابة دين غير مستقر. لان المكاتب يملك تعجيز نفسه. في اي وقت يقول والله ما استطعت ان ان اوفر لك دين كتابة مثل ايظا ثمن المبيع مدة الخيار. اشتريت سلعة مثلا بعشرة الاف على ان لك الخيار لمدة شهر. ممكن تفسخ العقد بموجب الخيار. فثمن المبيع غير مستقر. المهر قبل الدخول مهر المرأة قبل الدخول هو دين غير مستقر في ذمة الزوج. لانه ربما يطلقها قبل الدخول فتستحق النصف وما يكون هناك عيب لا يستقر المهر الا بالدخول. فهذا اذا مشترطون ان يكون الدين المحال عليه ان يكون مستقرا رمل فلا يصح ان يكون الدين غير مستقر. وبناء على ذلك لا يصح ان يكون ان تكون الحوالة على دينك عتابه ولا تكون على مهر الزوجة قبل الدخول ولا تصح الحوالة ايضا على ثمن المبيع في مدة الخيار. آآ قال لا المحال به. يعني الدين المحال به لا يشترط استقراره. خلاف الدين المحال عليه لا يشترط استقرار المحال به. فلو ان المشتري في مثالنا السابق احال البائع بثمن المبيع في مدة الخيار. يعني رجل اشترى من اخر سيارة بكم؟ مثلا نقول ثلاثين الفا فاتى قال اعطني الثلاثين قال انا اطلب فلانا ثلاثين الفا في ايضا يعني سلعة من السلع. لا فلانا له الخيار له خيار الشرط لمدة شهر. فيقولون هذا يصح يصح وذلك لان لانه لا يشترط استقرار الدين المحال به. لا يشترط استقرار الدين المحال به لو احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. وكذا لو احال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول لو احالها بمهرها قبل الدخول على مدين صحة. يعني مثلا آآ الزوجة تطالب زوجها بالمهر قبل الدخول. فقال آآ انا هذا المهر الذي اطلبه فلانا في ثمن مبيع مدة الخيار. فاذا المال المحال لا يشترط له الاستقرار خلاف الدين المحال عليه فلا بد فيه من الاستقرار لا بد فيه من الاستقرار. الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه. لان ما لا يصح السلم فيه لا يتحرر المثل فيه. وهذا الشرط لم يذكره كثير من الفقهاء الواقع انه يرجع للشرط الاول يرجع للشرط الاول وهو التماثل واتفاق الدينين ولهذا لم يذكره الموفق المقنع وكثير من الفقهاء لم يذكروا هذا الشر. الشرط الخامس رضا المحيل لا المحتال. اذا قالوا المحتال يقصدون به المحال. يقصدون به المحال. عندنا الان والمحال والمحال عليه. فمن الذي يشترط رضاه من هؤلاء؟ ومن الذي لا يشترط اما بالنسبة للمحال عليه او نبدأ بالمحيط اما بالنسبة للمحيل فكما قال المؤلف انه يشترط رضاه. لان الدين عليه فلا يلزمه ان يسدده. عن طريق الحوالة قال الموفق بن قدامة ولا خلاف في هذا. يعني كونهم مثلا تقول آآ يعني هذا سنبينه بعد قليل الشيكات مثلا الشيكات تخفيف الفقه انها حوالة فلو ان شخصا اشترى من اخر سيارة قال مشتري اعطني الشيك. قال لا نعطيك نقدا. لا نلزم البائع بان يعطيه الشيكة لان الشيك حوالة. والحوالة يشترط فيها رظا المحين. فهنا اذا لا بد من رضاه وهذا بالاتفاق اذا المحيل يشترط رضاه بالاتفاق وبالاجماع. المحال عليه المحال عليه لا يعتبر رضاه وذلك لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله. وقد اقام المحال مقام نفسه في القبض. فلزم المحال عليه الدفع اليه كالوكيل يعني زيد يطلب من مثلا محمد خمسين الف بدل ما يقول اعطني خمسين الفا يرسل له دائنا يطلبوا خمسين الف انا احولك على فلان من الناس. فانت يا محمد يعني تعطيني الخمسين الف او تعطيها من امرك ان تعطيه اياه. اعطه خمسين الف فلانة خالدا مثلا فاذا المحال عليه لا يشترط رضاه. المحيل يشترط رضاه. هذا ليس بخلاف. بقي المحال هل يعتبر رضاه او لا يعتبر؟ نقول في هذا تفصيل المؤلف اولا يعني قال بالنسبة للمحيل قال رضا المحيل لا المحتال اذا كان المحال عليه مليئا المؤلف فصل في هذا فقال اذا كان محال عليه مليا فلا يشتاط رضا المحال الذي عبر عنه المؤلف المحتال. واذا كان محال عليه غير مليء فيشترط رضاه. اذا بهذا التفصيل سنبين ان الملاءة سنبينها بعد قليل المقصود بها. لكن نريد ان نظبط ما سبق عندنا المحيل والمحال عليه والمحال. المحيل يشترط رضاه. المحال عليه لا يشترط رضاه مطلقا المحال اذا كان المحال عليه مليئا فلا يشتاط رضاه. واذا كان المحال عليه غير مليء فيشترط رضاه هاي خلاصة الكلام في هذه المسألة ما نعيده لنا مرة ثانية الخلاصة في هذا نعم ارفع صوتك اول نبدأ المحيل يشترط رضاه. طيب المحال عليه. المحال عليه لا يشترط رضاه. طيب. المحال نعم يتوفر شرط انه يكون المحال عليه مليء؟ اذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط فلا يشتاط رضاه واذا كان غير مليء فيشترط رضاه طيب ما معنى الملاءة؟ الملاءة قال المؤلف وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره مجلس الحكم هذا آآ فسره الامام احمد رحمه الله الملاءة لهذا التفسير قال الامام احمد في تفسير المليء قال ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. وآآ الزركشي والفقهاء الحنابلة قالوا وكما قال المؤلف المليء بالمال معناه القدرة على الوفاء ان يكون قادرة على الوفاء لا يكون معسرا. بماله وقوله المقصود بذلك الا يكون مماطلا وبدنه ان يمكن حضوره الى مجلس الحكم. فلابد من هذه القيود الثلاثة. ان يكون كن مليئا بماله فلا بد ان يكون قادرا على الوفاء. لا يكون معسرا ما عنده شيء اذا كان معسرا حتى وان كان تقيا صالحا لكن ما عنده شيء فلا يلزمه محاقب الحوالة. وقوله الا يكون مواطنا كم من انسان غني لكنه ماطل. طيب ما ضابط مماطلة مماطلة يعني كل يوم يأتي لك بعذر ويتهرب كل ما كل يوم تأتيه يعني يأتي لك انه كذا وانه كذا ويتهرب منك فيماطي وهي محرمة مطل غني ظلم اذا كان غنيا فهي فهي محرمة طيب ما الضابط فيها؟ العرف. عرف الناس يفرقون. يقول فلان مماطل. فلان وفي فاذا كان هذا المحال عليهم انسان مماطل حتى وان كان غنيا وان كان من اكبر التجار لا يلزم المحال قبول الحوالة فسوف يتعبهم كل يوم يأتي له ويأتي له بعذر ويتهرب منه ونحو ذلك هذا مماطل. اه الوصف الثالث ان يمكن الى مجلس الحكم. نعم هناك اشخاص لا يمكن احضارهم الى مجلس الحكم. لوجاهتهم مثلا كالامراء مثلا قد يكون اميرا كبيرا لو آآ احيل عليه حالك المدين عليه ما يمكن تحضره مجلس الحكم. لو ترفع الامر مثلا للشرطة ما يستطيعون احضارها مجلس الحكم. اذا هذا المحال لا يلزمه قبول حوالة اذا كان المحال عليه لا يمكن حضوره الى مجلس الحكم يعني الى مجلس القضاء. فهذا احسن ما قيل في انا المليء اظبط هذا الوصف. ان يكون قادرا على الوفاء وغير مماطل ويمكن حضوره الى مجلس الحكم. وهو الذي عنهم وقال للامام احمد بعبارة مختصرة ان يكون مليئا بقوله وماله وبدنه انتبه لهذه الفائدة يعني هذه فائدة نفيسة التي ذكرها المؤلف يعني قد لا تجدها في كثير من الكتب في تفسير الملاءة المقصود البلاءة طيب قال فمتى توفرت الشروط برأ المحيل من الدين متى توفرت هذه الشروط الخمسة؟ وقبل محال بالحوالة فان المحيل يبرأ من الدين لمجرد الحوالة ان شرط المحال ملأة المحال عليه فبان معسرا فانه يرجع. فانه يرجع للمحيل ولا اشكال في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. لكن اذا لم يشترط المحال ملأة المحال عليه. ورضي بالحواض وهو يظن ان المحال عليه مليء. وتبين انه مفلس او مماطل او مات بعد ذلك افلس او مات او ماطل بعد ذلك وقد رضي بالحوالة فيقولون ان المحيين قد برئ هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم. القول الاول هو ما ذكره المؤلف من براءة اه المحيل. وان ليس له في هذه الحال الرجوع على المحيل لانه قد رضي بدون حقه وقد فرط بعدم اشتراط ملاءة عليه رضي بالحوالة كان افترض انه انه يشترط يقول اشترط ملاة المحال عليه اذا لم يشترط هذا الشرط يكون مفرطا فبالتالي يبرأ المحيط والمحال عليه هو الذي يتحمل. فيما اذا اكتشف بعد ذلك فلس المحال عليه او مثلا اه مواطلته او مثلا انه قد مات او نحو ذلك. هذا هو القول هو المشهور هو الذي قرره المؤلف. والقول الثاني من مسألة ورواية عن الامام احمد ان للمحال في هذه الحال الرجوع على المحيط وذلك لان الفلسفة وكذا المماطلة عيب في الذمة. اشبه ما لو اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا. ولان المحين قد غر حال بتلك الحوالة. فان المحال لم يرظى بنقل دينه الى ذمة المحال عليه الا مع عدم المانع وحينئذ فلا اثر لرضاه بتلك الحوالة لانه انما رضي بها مع عدم المانع فاذا وجد المانع فيكون المحيط قد غره بتلك الحوالة. فيرجع على المحيط. وهذا القول هو القول الراجح لان عدم ملاءة المحال عليه تعتبر عيبة. فاذا اكتشف رضي بالحوالة ثم اكتشف انه قد افلس انه مفلس او انه باطل او انه قد مات وسوف يرجع على ورثته وورثته ربما يكون كثيرين او نحو ذلك. فحينئذ له الرجوع هذا هو القول الراجح الصواب ان الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. الراجح ان المحال له الرجوع على المحيل فيما اذا تبين ملاءة المحال عليه ولو لم يشترط ملاءة المحال عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة آآ والله الله تعالى اعلم. آآ قال ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة متى لم وانما تكون وكالة. يعني اذا اذا تخلف شرط من الشروط لم تصح الحوالة. وانما تكون وكالة في اقتراظ يعني اذا لم تصح حوالة فمعنى ذلك انه يقول كانه يقول يا فلان اه اذهب الى اه يعني انت ايها الدائن لي اذهب الى فلان من الناس واوكله في ان يقرظك عني فكأنها وكالة افتراض وكالة في اقتراظ. ويسميها بعظ الفقهاء بالحوالة على البريء. ومشهورة عند الفقهاء يعني الحنفية على كل حصوة سمنها وكالة او حوالة على بري. فيعني لا مشاحة في الاصطلاح. طيب انتهينا من عبارة المؤلف لكن عندنا بعض التطبيقات المعاصرة التي نذكرها للحوالة من التطبيقات المعاصرة الحوالة الشيك الشيكات تجارية وهي احد انواع الاوراق التجارية الاوراق التجارية تنقسم الى ثلاثة لها ثلاثة انواع الشيكات والكمبيالات انذاك لامر فالشيكات اشهرها وهي التي يتعامل بها الناس اليوم التكييف الفقهي للشيك انه حوالة المحيل من هو؟ هو الساحب الشيك المحرر. طيب المحال عليه من هو المصرف اللي هو مسحوب عليه الذي هو عندنا في المملكة لابد ان يكون مشرفا. المحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في شيء تعود لامر فلان ابن فلان. هذا يسمى هذا هو المحال. اذا الشيك يعتبر حوالة. بناء على ذلك من اشترى من اخر سلعة وحرر له المشتري شيكا يكون قد احاله على المصرف. طيب آآ اه البائع هل يلزمه قبول الشيك؟ اوله ان يمتنع؟ يلزمه قبول الشيك لانه قد حاله على مليء قد حاله على مليء. ونحن قلنا ان المحال يشترط رضاءه لا يشترط لا يشترط ومحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا. ويعني المصرف هنا هو المحال عليه. وربما يعني نعبر هنا عن الملأة بالنسبة لمصرف يكون له رصيد ان يكون له رصيد. فاذا كان له رصيد في البنك فيلزم المحال قبول الشيء يلزم المحال قبل الشيك. اه طيب نحن قلنا يشترط رظا المحين لو اشترى رجل من اخر اه عمارة عقارا بمليون ريال. ثم البائع يعني ثم ان المشتري اعطى البائع ثمن العقار مليون ريال نقدا فقال البائع انا ما اقبل انا قدويت شيكا فرفض قال ما عندي الا نقد فما الحكم هل يلزم البائع قبول النقد؟ او له ان يلزم المشتري بان يدفعه شيكا؟ يلزمه قبول لماذا؟ هذا فرع عن قولنا ان المحيل يشترط رضاه. لان التكليف الفقهي للشيخ انه حوالة. والمحيين هو الساحب للشيك يقول ليش اشترت رضاه؟ باتفاق العلماء. حينئذ نقول ما تلزمني اعطيك شيك. اعطيك شيك واعطيك نقد ما ما تلزمني. لانه اشترط رظا المحين وبناء على ذلك يعني ما يفعله بعض كتاب العدل الذي يلزمون آآ المشتري بان يدفع شيكا هذا لا وجه له يعني دفع شيك او دفع نقد هو بالخيار. هو بالخيار. اذا هذا يعني اه تفريعا التي ذكرها الفقهاء في هذا المحي. طيب اه لو ان المستفيد من الشيك قد ظهر الشيك تظهير يسمى يسمونه التجهير يعني عندما تاخذ الشيك مثلا يكتب لك شخص شيك بعشرة الاف تقول عني لامر فلان ابن فلان مستحق هو فلان وتوقع هذا يسمى تدجير او تطهير هذا التجهير او تطهير الشيك يعتبر حوالة جديدة حوالة جديدة. تنتقل فيها من كونك مستفيدا من هذا الشيك. محالا الى كونك محيلا. وربما ويكون هناك اكثر من تدجيل اكثر من تظهير. ولذلك اذا اراد الساحب للشيك المحرم اذا اراد ان يمنع هذا التظهير ماذا يفعل يكتب الصراف المستفيد الاول. اذا كتب يسرا والمستفيد الاول لا يمكن للمستفيد ان ان يجيره وانما لا بد ان يصرف يصرف هذا الشيك. طيب آآ بعض البنوك تقبل الشيكات الموجهة اليها من بعض العملاء والعميل ليس له رصيد ليس له رصيد في البنك اصلا وهذا ما يسمى بالسحب على المكشوف. فاذا كان هذا بدون فوائد ربوية فهو جائز. لكن الغالب ان البنوك لا لا تقبل هذا الا بفوائد ربوية اذا كان فوائد ربوية فان هذا محرم ولا يجوز. لكن اذا كان بدون فوائد ربوية فلا يعتبر هذا حوالة عند جمهور. وانما يكون كما قبل قليل وكالة اقتراظ وعند الحنفية يسمونه حوالة على بريء. فاذا كان بدون فوائد ربوية لا كان في جوازه سواء سميناه وكالة او سوميناه حوالة على بري. اما اذا كان من فوائد ربوية وهو الغالب فان هذا محرم طيب ايضا من التطبيقات المعاصرة الشيكات التحويلات المصرفية شركات التحويلات المصرفية يعني عندما تريد ان تحول مبلغا من بلد الى بلد اخر. ويعطونك شيكا اذا كان بنفس العملة يعني ريالات سعودية بريالات سعودية مثلا او دولارات بالدولارات او يورو بيورو هذا يسمى بالسفتجة يسميه الفقهاء بالسفتجة السفتجة كلمة فارسية لكن يعني اصبحت اصلها فارسي اصبحت يعني معربة معنى آآ معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا باخر ليوفيه المقترض او نائبه او دينه في بلد اخر. ولا يسموها الناس الان حوالة. يعني تحول مبلغ الى انسان في مكة. او في الدمام او في اي بلد اخر لكن بنفس العملة هذا يسمى سفتجة. يسمى سفتجة. كان عبد الله بن الزبير يأخذ من الناس اموال ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب في اه العراق. فكانت موجودة من قديم. اختلف الفقهاء في حكمها فالجمهور على عدم الجواز. بل هو رأي المذاهب الاربعة كلها. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لانها لا تجوز ولو اخذنا بقول الجمهور الان للحق الناس حرج عظيم. طيب ما الفائدة من السفتجة؟ ام خطر الطريق امن خطر الطريق. فيقولون يعني الجمهور يقولون ان السفتجة تدخل في القرض الذي جر نفعا وذلك لان المقرض يستفيد من ذلك امن خطر الطريق. فيدخل هذا في القرض الذي جرى فيه. والصحيح انها جائزة وهو مروي عن عدد من الصحابة ورواية عن الامام احمد وما روي عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وكما قلنا احمد وهو رواية عند المالكية ايضا اختاره اختار هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني اختاره ابن عباس ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله وهو الذي عليه قول اه اكثر العلماء المعاصرين. بل هو الذي عليه يعني الفتوى وعليه العمل. وذلك ان المنفعة التي في السفتجة ليست خاصة بالمقرض بل تشمل المقرظ والمقترظ. انتبه لهذا. فالمقرض ينتفع بامن خطر الطريق في نقل دراهم من بلد الى بلدنا اخر والمقترض ينتفع باي شيء؟ بالقرظ. ففي مصلحة للطرفين. وكما قرر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الشارع لا اه لا يحرم ما فيه مصلحة للناس. لا يريد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها. وهذا يقودنا الى معرفة ضابط المنفعة المحرمة في القرض. هل كل قاظ فيه منفعة يكون حراما؟ ابن حزم يقول قلتم بهذا ما من قرظ في الدنيا الا وفيه منفعة. فمعنى ذلك حرموا القروض كلها ولهذا لابد من ضابط وكل قرض جرى نفعا فهو ربا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قاعدة وليست على اطلاقها اذا فهل يقودنا الى ضابط المنفعة المحرمة في القرض؟ الصحيح ان الظابط فيها كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وانتبه لهذا ان ان في المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض. هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة المشتركة بينهما ولا يتمحض فيها جانب المقرظ فهذه جائزة. ومن ذلك السفتجة فيها منفعة للطرفين للمقرض وللمقترض ولذلك القول الراجح وهو الذي عليه الفتوى فتوى مشايخنا انها جائزة ولا بأس بها. طيب لو كانت المنفعة للمقترض دون للمقترض دون المقرظ. نعم. يعني خل نوظح هذا المثال يعني مثلا في بطاقات الفيزا اه التي تكون طبعا بدون رصيد بدون غطاء ويقرض البنك العميل مثلا عشرة الاف ريال اسددها خلال فترة السماح مجانية. لو ان البنك اهدى لاحد العملاء هدية لاحد عملاء هذه البطاقات. فالبنك يعتبر مقرض ولا مقترض؟ مقرظ. والعميل الهدية الان من المقرظ للمقترظ. من المقرض للمقترظ وليست مقترظ من المقترض المقرض هذي محرمة. ولذلك هدايا لعملائها حرام لا تجوز. لكن هدايا البنوك لاصحاب بطاقات الائتمان غير المغطاة فيزا مثلا فنقول انها لا بأس بها. لانها هدية من مقرض الى مقترض. والممنوع من مقترض الى مقرض على ذلك يعني سألني احد الاخوة قال ان في بطاقات الفيزا يعني مصطفى الراجحي يعطونه هدايا بعض عملاء يعني بطاقات الفيزا سألت الهيئة الشرعية عندهم فقالوا يعني انها يعني كيفوها بهذا انها هدية من مقرظ الى مقترض وهذه لا بأس بها لكن لو كان العكس من مقترض الى مقرظ هذه محرمة ولا تجوز. وهناك رسالة ماجستير في فالقرظوي من احسن ما كنت في هذا. الشيخ عبد الله العمراني افظل ما كتب في ظبط يعني المنفعة في القرض والكلام عنها وهي مطبوعة وموجودة في المكتبات. لكن هذا هو خلاصة الكلام في المنفعة المحرمة في القرظ. اذا السفتجة فيها منفعة منفعة مشتركة وليست خاصة بالمقرظ ولهذا القول الصحيح انها جائزة. طيب اذا كان الشيكات التحويلات المصرفية وهذي اللي فيها الاشكال اذا كانت بعملة اخرى ليست بنفس العملة. اذا كانت بعملة اخرى يعني يريد ان يحول عشرة الاف ريال سعودي الى عملات مثلا اه اجنبية الى عملات مثلا يمنية او مصرية او او دولار او باليورو او باي عملة اخرى. فهنا اجتمع صرف وحوالة. لو انه صرفها ثم حولها لم يكن فيها الاشكال. لكن يلحق لو قلنا اصرفه ثم حولوه فانك عندما تصرف هذا المبلغ ثم تريد تعيده مرة اخرى للبنك تنقص قيمته. وآآ لهذا فقد يعني درس مجموع الفقه الاسلامي هذه المسألة واصدر قرارا باعتبار آآ آآ القيد في المصرف انه في مقام القبض. وجاء في نص القرار يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه ويعتبر في دفاتر مصر في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة باخرى. البنك مجرد انه يأخذ منك ويقيدها في دفاتره وفي اوراقه في نفس الوقت ويعطيك بهذا شيكا او سندا يكفي هذا. ولا يلزم ان تقول البنك اعطني العملة ثم رجعها لك مرة ثانية. يعني افترض مثلا تريد شيك بدولارات. اعطيتهم عشر الاف ريال وقلت اعطوني شيك بدولارات فلا يلزم ان تقول البنك اعطوني الان صفوا لي دولارات. تاخذ دولارات وتعدها ثم ترجع لهم مرة اخرى. هذا اسباب العبث. الشريعة لا ترد بهذا. تأخذ ثم ترجعها مرة ثانية تمام. لكن يكفي القيد في دفاتر المصرف. يكفي القيد في دفاتر المصرف. لكن بشرط انتبهوا لهذا الشرط. بشرط ان كون المصرف يملك العملة المحول اليها في صندوق المحلي او الصندوق المركزي فان كان المصرف لا يملك العملة لا في الصناديق المحلية ولا في صندوقه المركزي فلا يجوز. وذلك لانه فيكون قد صارف بما لا يملكه اشبه ما لو صرف تاجر تاجر ذهبا بفظة وقال يعني اعطني الذهب واعطيك الفضة سوف اوفرها لك فيما بعد. فان هذا لا يجوز بالاتفاق. هكذا ايضا بالنسبة للمصرف عندما يصادف بعملة لا يملكها لا في صندوق المحل ولا في الصندوق المركزي. وعلى هذا من اراد التحويل فانه يختار عملة مشهورة على الظن وجودها عند المصرف. مثل مثلا الدولار او اليورو. لكن لو اخذ عمرة غير مشهورة. وربما البنك اصلا ما توجد لا في صادق محلية ولا حتى في صندوق المركزي. فيكون البنك قد صارف بما لا يملك. وهذا لا يجوز. فانتبهوا هذه يعني آآ المسألة لان بعض الناس مثلا يأتي يقول يطول مثلا الصرف بعملة يمنية العملة اليمنية ما توجد لا في الصندوق المحلي ولا حتى في الصندوق مركز فيكون البنك صالح بما لا يملك. ولذلك كما ذكرت يختار عملة مشهورة لان حتى موظف البنك ربما لا يدري لا يدري هل من يملك هذه العملة في الصندوق المركزي ام لا؟ يعني حتى ربما لو سألت موظف ربما لا يعطيك الاجابة الصحيحة. ولذلك فالاحسن ان اختار عملة مشهورة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف. هذه كلها فروع وتطبيقات على آآ يعني هذه مسائل الحوالة ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الصلح ربما تكون هناك مسائل لم نذكرها في الاسئلة. نعم. اذا كان يملكها تجوز ما في اشكال. نعم. ايه نعم احسن الله اليكم ليش؟ ما ادري السؤال غير واضح هل تعتبرك؟ طيب على كل حال الاخ السائل يوضح سؤاله السؤال اللي بعده عند من يعتبر المال عند البنك وديعة؟ اولا القول باعتبار المال عند البنك او الحساب الجاري وديعة هذا قول ضعيف. كيف يكون وديعة والبنك يتصرف فيه؟ ربما يتصرف فيه وانت تشاهد تسلمه المبلغ ويتصرفون فيه يعطونه عميل اخر. ليس هذا من شأن الودائع. الوداع تحفظ. ثم ايضا البنك ضامن لك. لو احترق البنك سلمت لهم المبلغ واحترق امامك وانت تنظر. من غير تعدي ولا تفريط من البنك يضمنه لك. هذا ليس من شأن الودائع. هذا من شأن القروظ ولذلك في القول بانها وديعة هذا قول ضعيف. وآآ الصواب انها انه قرظ. لان القرض تنطبق عليه تماما قرض دفع مالي وينتفع به ويرد بدله. ينطبق على المال المودع في البنوك الذي يوضع في البنوك بناء على هذا يكون الشيك حوالة. يكون الشيك حوال لكن على هذا القول القول الثاني لا شك لا يعتبر حوالة لكن نحن اما بناء على القول الذي عليه عامة او اكثر العلماء المعاصرين وهو الذي قرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية ان آآ حساب الجاري يعتبر قرضا وليس وديعة. نعم ان يعاد قراءة الايات ترسيخا لهم. نعم نعم هذا اقتراح جيد يعني كونها مثلا بعد ما نفهم معاني الايات ونفهمها جيدا نقرأها مرة اخرى يعني هذا اقتراح جيد. نعم. احسن الله اليكم. اذا احالني رجل على انه يتعامل بالربا وانا اعلم انما له حراما. فهل لي رب الحوادث؟ ليس رد الحوالة لانك انما تأخذ وتستوفي حقك. انت تستوفي حقك ليس لك علاقة بكونه يتعامل بحرام او لا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود لانها تجارة بيع وشراء توفي ودرعمر هنا عند يهودي ويعني ليس لك علاقة بتعاملاته. اليهود اكلوا السحت ومع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم انت مجرد استوفي الحق الذي لك. وهذا الرجل حولك على دين يطلب به فلانا. وهذا الدين متعلق بذمته وليس بعين ماله بذمته. ولهذا نقول لا حرج في هذا. التعامل بالتجارة مع عشق او مع او حتى مع الكافر. يجوز النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود. تعامل مع اليهود. ولذلك تجد بعض الناس يقول مثلا اريد ان اخذ آآ مرابحة يسموها بعظ الناس قرض التسمية هذي غير صحيحة ليست قرظا لكن يسمونها قرظا وهي مرابحة او تورقا من بنك من البنوك غير يعني محافظة. نقول لا حرج في هذا. يعني لا يلزم آآ ان تأخذ منك آآ من البنوك المحافظة من اي بنك؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود. وهؤلاء لن يكونوا يعني في مرتبة اليهود. لا شك هم مسلمون لكن لهم بعض التقصير وبعض الاخطاء ولذلك لا حرج في ان تتعامل معهم في التجارة في يعني البيع وفي الشراء ونحو ذلك لا حرج في ذلك اشتري عقارا عن طريق هذا البنك او تبيع عن طريق هذا البنك لا حرج في ذلك الاشكال هو فقط في الحساب الجاري لان الحساب الجاري قرظ فهي القرض هو الذي ترد عليه مسألة آآ الاعانة اما مسألة المتاجرة فانت تفعل ذلك لمصلحتك ولا حرج في ذلك ولا اشكال والاصل وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. نعم. احسن الله اليكم. اذا قلنا المنفعة فكانت متباداة بين الطرفين فجائز. فلعل البعض يقيس عليك يقول ان افرج القرض الربوي ان المنفعة متمحظة للبنك لان هذا الانسان المقترض ليس له منفعة بالعكس سترته في ذمته ديون. ديون كثيرة ويستغل البنك حاجته اه يكون الدين في الربا في ذمته اظعافا مظاعفة. لا شك ان هذا الانسان اذا كان معسرا يجب انظاره هنا المنفعة واضحة انها متمحظة البنك. او على الاقل راجحة في مصلحة البنك. ولذلك فهي محرمة. نعم. احسن الله اليكم. بيني وبين احد اخوتي والاخ يشرف على احد المراكز التعليمية في اليمن. وقد يسر الله ليها نكون واثقة خير دليل ودليلا على كونه طالب علم في جامعة الامام. وقد السؤال هل يحل لي لا حرج في ذلك؟ يعني كونك احسنت له واسديت له معروفا واهدى لك هدية هذا من الاحسان ايضا والانسان يعني اذا استى اليه انسان معروف فينبغي ان يكافئه ولو بالدعاء ولو بان يقول جزاك الله خيرا. فكونه قد يعني آآ له هذه الهدية نقول لا حرج في ذلك ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم اذا كان يحال عليه في بلد اخرى في الشمال ذوي الجنوب فهل يجب على المحال قبول الحوال فان فيها اذا كان هناك ظرر فلا يلزم قبول الحوالة لانه القاعدة الشرعية لا ظرر ولا ظرار. فمثلا كونه اه يعني اه اه في الرياظ ويحيلك على مدينا له في الاقصى الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب فحين يلحقوك الظرر لا يلزم قبول الحوالة في هذه آآ الحال. نعم هذه مسألة ذكرناها قبل قليل يقولون اذا رضي فقد برئ المحين هذا عند الحنابلة لكن الصحيح انه اذا تبين ان المحال عليه ان انه غير مليء الصحيح انه يرجع على المحيي. هذا هو القول الراجح. نعم. احسن الله اليكم ان لابد من كون ام ان كل تقويم يسمى لابد ان يكون مدينة فان لم يكن مدينا فترد المسألة التي اشرنا اليها وهي انها لا تسمى عند الجمهور حوالة وانما تسمى وكالة وعند الحنفية يسمونها الحوالة على البريء. وعند البنوك يسمونها السحب على المكشوف فاذا كانت بدون فوائد ربوية لا بأس بها. لكن الغالب ان البنوك لا تقبل ذلك الا بفوائد ربوية. اذا كانت فوائد ربوية تكون محرمة نعم. احسن الله اليكم. ما حكم التصفيق؟ ولو قلنا بما حفظت؟ تصفيته. اي نعم. ولو التصفيق محل خلاف بين العلماء فمنهم من ذهب الى تحريمه وقال ان الله تعالى ذكره من خصال المشركين ومن كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية يعني صفيرا وتصفيقا ثم قال المفسرون والقول الثاني في المسألة انه مكروه. وليس محرما وهذا هو الاقرب واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ليس محرما وذلك لان الاية الكريمة انما ورد فيها الذنب لكون هؤلاء المشركين استبدلوا العبادة بالصفير والتصفيق. استبدلو الصلاة بالصبر والتصوير وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكان وتصدية. فالذم انما كان استبدالهم الصلاة بالصفير والتصفير. وليس هناك دليل اخر يدل على تحريم التصفيق غير هذا. وحينئذ تكون الدلالة غير في التحريم وانما قلنا انه مكروه ولم نقل انه مباح لما نعلمه من ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يأمر عندما يتعجبون من شيء او عندما ينوبه شيء بالتسبيح او التكبير. وقال انما التصفيق للنساء وحينئذ فالمطلوب هو التصفية هو المطلوب هو التكبير او التسبيح وليس التصفير اساء التصفيق لكن بناء على القول الراجح لا ينكر على ما فعل ذلك باعتبار انه ليس بمحرم. نعم اذا واذا وجد حاجة كان يكون للاطفال ونحو ذلك لا حرج. نقول انه قررنا انه غير محرم فالامر فيه واسع. لا يعني الاطفال ينبغي ايضا يحثوا على السنة يعني. نعم يبين لهم ان السنة هو التسبيح او التكبير هذا هو المطلوب ان يربوا على هذا لكن وتأتي ترد المسألة مسألة الانكار هل ينكر على مصفق ام لا؟ بناء على القول الراجح لا ينكر عليه باعتبار انه لم يرتكب منكرا او امرا محرما. نعم. احسن الله ما حكم من يدرس العلم الشرعي في الجامعات؟ تشترك في الرغبة في طلب العلم نعم هذه المسألة اشرت اليها في بداية الدرس قلت انها محل خلاف بين العلماء صحيح انه ولا بأس بها لكن اجعل النية في الاصل طلب العلم. النية في الاصل طلب العلم. هذا هو القول الراجح وذكر له ادلة يعني لها عدة ادلة كثيرة منها قول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم آآ من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيل له عليه بينة فله سلام وادلة يعني اخرى في في هذا لكن لا شك ان كونه النية تكون لطلب العلم لله عز وجل هذا هو المطلوب لكن اؤكد على ما ذكرته من هناك فرق بين ان يريد بذلك امرا من امور الدنيا وبين الرياء. الرياء يبطل العمل قليله وكثيره. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته الشرك وشركه. فالرياء مسألة غير واردة لكن كلامنا في من اراد عرظا من الدنيا. كان يريد شهادة مثلا بهذا العلم مع نية العلم لله عز وجل الصحيح ان هذا لا يحبط العمل وانه لا حرج عليه. نعم. السؤال الاخير واحسن الله اليكم رجل سجد فرفع رجلاه رجليه فرفع رجليه الاخرى على الاخرى صلاة صحيحة لانه قد اتى بالسجود على الاعضاء السبعة لكنه رفعها في بعظ يعني وقت السجود ومثل هذا على القول الراجح لا يفسد الصلاة. لانه قد اتى بالركن قد اتى بالركن لكن لو انه لم يسجد على الاعضاء السبعة طيلة السجود يعني حين ان سجد الى ان رفع وهو لم تصل رجله الى الارض. قد وضع على الرجل الاخرى. حينئذ يكون قد اخل بركن من اركان الصلاة اما لو كان قد آآ يعني وضعها على الارض ثم رفعها كما ذكر الاخ السائل فالراجح ان صلاته صحيحة طيب كان هناك اسئلة شفهية؟ نعم. نعم. لماذا لا يقال بصحتها؟ والباقي يبقى نعم الادنى على الاعلى اذا كان يعني بنفس المال يعني عشرة الاف ريال انا اطلب فلانا آآ عشرين الفا خذ منه عشرة الاف ريال لا شك في لا اشكال اشكال لو احال بالعشرة على العشرين. هنا يرد الاشكال. اما كونه مثلا يطلب فلان مبالغ كبيرة مئة الف مئتي الف مليون فشخص يطلبه عشرة الاف حوله عليه لا يشكى في جوازه عند عامة الفقهاء لكن لو احل الاشكال لو احاله بكامل المبلغ فهنا يرد الاشكال. فيعتبره هبة جاز واذا لم يعتبر هبة لم يصح تصح الحوالة في هذي الحالة. نعم. فيها اسئلة؟ طيب اذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل جميع الفقهاء في الدين والعلم النافع. وصلى الله وسلم محمد