ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه كنا قد وصلنا الى باب الصلح. ونبدأ اولا بالتعريف الصلح معناه في اللغة قطع المنازعة واصطلاحا معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين وقد وعد الله عز وجل من سعى في الاصلاح بين الناس بان يؤتيه اجرا عظيما. فمن يذكر لنا الاية في سورة النساء؟ نعم؟ الصبح نعم. احسنت. لا خير في كثير من الجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وتأمل الاية لا خير الا في كثير في كثير من نجوهم الا دليل على ان هذه الامور الثلاثة كلها خير. حتى لو كانت لغير ابتغاء مرضاة الله. هي خير لكن اذا وقعت ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لان الاصلاح كله خير. الاصلاح بين المتخاصمين كله خير لاي غرض كان لكن اذا كان المصلح يبتغي بذلك مرضاة الله فهو موعود بالاجر العظيم. فسوف نؤتيه اجرا عظيما وامر الله تعالى باصلاح ذات البين قال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى للاصلاح بنفسه كما في قصة اصلاحه بين بني عمرو ابن عوف اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب لاجل الاصلاح كما في حديث ام كلثوم بنت عقبة كما قالت ولم اره ليس كذاب الذي يصلح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. اخرجه البخاري في صحيحه فدل ذلك على انه يجوز الكذب بغرض الاصلاح بين المتخاصمين. لان الكذب اما انما حرم مما يترتب عليه من مفسدة فاذا كان يترتب عليه مصلحة وهي الاصلاح بين متخاصمين كان ذلك جائزا ولهذا ايضا يجوز بين الزوجين فيما يخصهما يجوز كذلك في الحرب. والصلح انما يكون في حقوق الادميين مما يقبل الاسقاط او المعاوضة. اما حقوق الله عز وجل فانها لا تقبل الاصلاح لا تقبل الصلح حقوق الله عز وجل لا مدخل للصلح فيها. كالزكاة كذلك الحدود. لان الصلح هو اداؤها كاملة الاصلاح فيها اداؤها كاملة وقسم اهل العلم الصلح بين الناس الى خمسة اقسام. الاول الصلح بين المسلمين واهل الحرب. وهذا له احكام وتفاصيل ذكرها الفقهاء في كتاب الجهاد الصلح بين اهل العدل واهل البغي من المسلمين. الصلح بين اهل العدل واهل البغي. البغاة البغاة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الحجرات ما تعريف البغاة نعم. نعم احسنت. قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على السلطان بتأويل سائق هذا تعريفه عند الفقهاء لابد ان يكون لهم شوكة ومنع ويخرجون بتأويل هذه يعني ان شاء الله سيأتينا الكلام عنها في باب قتال اهل البغي. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. الثالث الصلح بين الزوجين اذا خيف الشقاق بينهم الصلح بين الزوجين اخيه فالشقاق بينهم. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني اذا كانت امرأة تخشى ان يطلقها زوجها اما لكبار سنها او مرضها او رغبتها عنها او نحو ذلك واصطلح فيها واياه على ان تسقط مثلا ليلتها تبقى في عصمته فهذا لا بأس به. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع سودة فانه لما كبر سنها خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة. لكن النفوس على الشح ولهذا قال واحضرت الانفس الشح. فلا جناح عليهم ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. واحضرت الانفس الشح الرابع الصلح بين متخاصمين في غير المال. الصلح بين المتخاصمين في غير المال. فلن يكون بينهما شحناء او او هجران او نحو ذلك وهذا مندوب اليه. الخامس الصلح بين المتخاصمين في المال وهو المقصود في هذا الباب الصلح بين المتخاصمين في المال وهذا هو المقصود في هذا الباب وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب اه الصلح اذا المقصود المؤلف بقوله باب الصلح يعني الصلح بين المتخاصمين في الاموال ويقسم الفقهاء هذا القسم او هذا النوع من الصلح الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار صلح على اقرار وصلح على انكار. ابتدأ المؤلف القسم الاول هو الصلح على اقرار. قبل هذا قال يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار فاشار الى قسمي الصلح الاقرار الصلح الاقرار والصلح على انكار لكن ان قوله يصح ممن يصح تبرعه والذي يصح تبرعه هو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد فلا يصح الحل او في الاموال سواء كان صلح اقرار او انكار الا ممن يصح تبرعه. وبناء على ذلك من لا يصح تبرعه وكولي اليتيم والمجنون اذا كان لهذا الولي دين على شخص فليس له ان يصالح باسقاط بعضهم. لان هذا الاستقاط يعتبر تبرعا. وولي اليتيم لا يملك التبرع من ماله وهكذا ولي المجنون. فمثلا لو كان هذا اليتيم له مال واشتريت السيارة بهذا المال وقصدتها على فلان من الناس. ثم ان فلانا هذا المشتري رفض ان يسدد. فليس لك ان انت ايها الولي ان تقول اعطني نصف المبلغ واسامحك البقية. لا تملك هذا. وانما يجب ان ترفع امره للمحكمة وان ترفع فيه شكاية. وان على السداد بينما لو لو لو كانت السيارة لك انت فتملك الصلح والفرق بين المسألتين ان ولي اليتيم لا يصح تبرعه والصلح انما يكون ممن يصح تبرعه. فيجب ان يرفع فيه شكاية ويجبره الحاكم على ان سدد واستثنى الفقهاء من هذا مسألة وهي ان يكون لليتيم او المجنون او نحوه حق ينكره من عليه الحق ولا بينة له. ولا بينة لهذا اليتيم او وليه على المدة دعا عليه فيجوز للولي المصالحة عن ذلك الحق باسقاط بعضه وذلك لان استيفاء بعض حقه عند العجز عن استيفاء الكل اولى من تركه كله. فمثلا يعني لو ان هذا جحد قال ابدا انت لم تبعني سيارة هو وليس له بينة ليس لهذا الولي بينة. ثم بعد ذلك صالحه وقال اعطيك مثلا عشرة الاف واعطيك اقل او اكثر فله ان يصالح في هذه الحال لانه لو لم يفعل ذلك لذهب الحق كله. فكونه يستوفي بعظ الحق خير من ان اه يتركه كله. اما اذا كانت له بينة فانه ليس له ان يصالحه بل يلزمه ان يرفع امره الى الحاكم وان يجبر المدين على السداد اذا هذا يعني استفدنا هذا من قول المؤلف ممن يصح تبرعه. ومن لا يصح تبرعه لا يصح الصلح منه. قال الاقرار والانكار افادنا المؤلف بان الصلح ينقسم الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار. القسم الاول صلح على صلح على اقرار وفسره المؤلف بقوله فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على الدين او بعض العين المدعاة يعني فيصح الصلح. فيصح الصلح. ويكون هبة ولهذا قال فهو هبة يصح بلفظها او بما كان في معناه. مثال ذلك رجل يطلب اخر دينا مقدار عشرة الاف ريال. فاقرر له. قال انا اقر بانك تطلبني عشرة الاف ريال لكن اريد منك ان اعطيك ثمانية الفين. فقبل لا بأس يكون هذا صلحا. يكون هذا صلحا ولا بأس به. ويكون هذا الذي يعني قدر الذي اسقط عنه ماذا نسميه؟ هبة يكون هبة. قال لا بلفظ الصلح. يعني لابد ان بلفظ الهبة ولا يصح ان يكون بلفظ الصلح. لا يصح ان يقول صالحتك على عشرة الاف بثمانية. لانه لا يمكن ان يصالحه عن ماله ببعضه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا يصح بلفظ الصلح وانما يصح بلفظ الهبة والقول الثاني في المسألة انه يصح بلفظ الصلح. وان العبرة المعنى والمقصود وهو اسقاط بعض الدين فسواء سمي هبة او سمي صلحا او سمي باي اسم فانه لا يظير فالمعنى واحد وهذا هو القول الراجح انه يصح باي لفظ كان سواء كان بلفظ الصلح او بلفظ الهبة او باي لفظ اخر. اذا قال اطلبك عشرة الاف ريال وقال انا اقر لك بان تطلبني عشرة الاف ريال اسخط عني او صالحني او هب لي الفين مثلا كل ذلك يصح ولا بأس به في ارجح قول العلماء والقول بانه لا يصح لا وجه له في الحقيقة. اما قولهم صالحه عن ماله ببعضه فيقول وما الذي يمنع من ذلك؟ واسقاط اسقط عنه بعض ما له فكانه وهبه هذا الذي قد اسقطه عنه. قال وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يعني ان كان الصلح على عين اخرى غير العين المدعاة فانه يكون بيعا ويكون حكمه حكم البيع يصح بلفظ الصلح. يعني في هذه الحال يصح بلفظ الصلح وهذا ما يسميه الفقهاء بالمصالحة عن الحق بغير جنسه. المصالحة عن الحق بغير جنسه فيعني مثال ذلك اعترف له بدين او بعيب ثم تصالح على ان يأخذ عن ذلك عوضا من غير جنسه. قال انت تطلبني مثلا خمسين الف انا اعطيك سيارة. فيكون هذا بيعا يكون بيعا. ويكون تجري عليه باحكام البيع. وان صالح على ان يؤجره بيته لمدة شهر تكون ماذا؟ اجارة تكون تجارة وتجري عليها احكام الاجارة. قال فلو صالحه عن الدين بعين يعني مما يتفرع على ذلك مما يتفرع على هذا التأصيل انه لو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوظ في المجلس. يعني هو اقر له بدين. ثم صالح عن ذلك قال اعطيك ذهبا. اعطيك كبدل عشرة الاف ريال ذهبا. فحينئذ يشترط التقابظ لا نقول انه بيع. عندما عند بيع اه يعني الذهب بورق نقدي لابد من التقابظ. وبشيء في الذمة لو اصطلح على ان يعطيه الشيء في الذمة. فا قال يبطل بالتفرق قبل القبض. لانه لان المسألة تصبح حينئذ قبيل بيع الدين بالدين. تصبح من قبيل بيع الدين بالدين هذا كله تفري على قول المؤلف انه يكون بيعا وتثبت فيه احكام البيع. فاذا نجدي عليه احكام تام البيع فاذا كان يعني اتفق على ان تكون العين في الشيء الربوي واشتراطه لابد من التقابض في المجلس اذا كان بشيء في الذمة فانه يبطل بالتفرق قبل التقابض لانه يصبح قبيل بيع الدين بالدين. المقصود انه ان يعني نعتبر هذا بيعا وتجري عليه احكام البيع. قال وان صالح عن عيب في المبيع صح لانه يجوز اخذ العوظ عنه. مثال ذلك رجل اشترى سيارة ثم وجد فيها عيبا اراد ان يردها قالها البائع انا اعوذك عن هذا العين يعني كم تقدر هذا العيب؟ الف الفين ثلاثة انا اعطيك يعني فوافق يصح هذا؟ نعم يصح. لا مانع من هذا. يكون هذا من قبيل الصلح فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه. يعني لو كان يظن انه عيب ثم بعد ذلك زال بسرعة ما تبين له يعني زال بسرعة لم يكن هذا العيب مستمرا ولا دائما او انه لم يكن اصلا عيبا توهم النوعية وهو ليس عيب فانه يرجع هذا الاخذ على الباذل بما دفعه. قال ويصح الصلح عما وانما قلنا يرجع لانه تبين عدم استحقاقه. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. وهذا يسميه الفقهاء بالصلح عن المجهول الصلح عن المجهول. الذي عبر عنه المؤلف بقوله الصلح عما تعذر علمه من دين او عين. وذلك شركة بين اثنين يعني مؤسسة مثلا او محل او نحو ذلك. ثم اختلف في الحسابات. حاول ان يدققا وان يعرف كل كل واحد منهما ماله وما عليه لم يستطيع ذلك. فما هو الحل؟ الحل هو الصلح. الحل هو الصلح. نسميه الفقهاء الصلح عن المجهول فيصطلحا ويحلل كل منهما صاحبه لانه ليس هناك حل غير هذا هل هناك خيار غير هذا؟ ما في. يعني اثنان دخلا في امور مالية ثم لم يعرف كل واحد منهم ماله وما عليه فيصطلحان ويحلل كل واحد منهما صاحبه. والاصل في هذا حديث ام سلمة الله عنها قالت جاء رجلان من الانصار اختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر. ولعل بعظكم الحن بحجته من بعض. فاقضي على نحو ما اسمع. فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه وانما اقتطع له قطعة من النار. يأتي بها في عنقه يوم القيامة. انظر هذه الكلمات المؤثرة فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لاخي حقي لاخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا قلت ما هذا فاذهبا فاقتسما ثم توخي الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكم وصاحبه. وجاء في بعض الفاظ الحديث فاقتسم نصفين. فاقتسم نصفين. يعني اذا لم يتم التحري يقتسمان الصيام واذا تيسر التحري يتحريان. ثم ليحلل كل منكما صاحبه لابد من التحليل لان احدهما قد يكون اخذ شيئا ليس له. ولهذا قال الموفق بن قدامة في صفة التحليل قال يقول القابض ان كان لي عليك حق فانت منه في حل. ويقول الدافع ان كنت اخذت اكثر من حقك فانت منه في حلم وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلل كل منهما صاحبه لان حقوق العباد يا اخوان امرها عظيم. حقوق العباد ممنوعة على المشاحة بينما حقوق الله مبناها على مسامحة. الله عز وجل قد يعفو عن حقه لكن حقوق العباد باقية. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن حقوق العباد. فقال في اعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام ايها الناس ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل هناك اعظم من حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام؟ هكذا حرمة دم المسلم وماله وعرظه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غظبان كما في الصحيحين. فقال الرجل وان كان يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قضيبا من اراك. وان كان قضيبا من اراك. واخبر عليه الصلاة والسلام بانه الشهيد كل شيء الا الدين. الشهيد الذي باع نفسه لله عز وجل. يغفر له كل شيء الا ما كان متعلقا بحقوق العباد ينبغي ان نعظم اذا هذه المسألة يعني يجعلها المسلم مبدأا له في الحياة. تعظيم شأن حقوق العباد لا يجعل لاحد عليه حقا لا في ولا في مال ولا في دم. يعني لاننا نجد في حقيقة تساهل في هذا. التساهل في شأن حقوق العباد. ويعني سبحان الله تجد بعض الناس عندهم ورع في هذا قبل ايام اتى الي رجل استفتي في هذا المسجد يقول انه اشترى تمرا وانه ذهب ليصرف خمس مئة ثم بعد كذلك ما يدري اين البائع قد اخذ التمر. يقول انه ذهب مرتين الى مكانه. وكان المكان يبعد عن الرياض مئة كيلو. ساهر مرة يبحث عنه ولم يجده لاجل ان يوصله عشرين ريال تقريبا في حدود عشرين ريال او قريب من هذا المبلغ. سافر مرتين من الرياض الى هذا مئة كيلو او تزيد حتى يبحث عنه فيعطيه حقه. فتجد بعض الناس عندهم يعني هذه المسألة لهم عناية كبيرة بها مسألة يعني تعظيم شأن حقوق العباد وعدم التساهل بها. اذا الصلع المجهول اذا تصالح عن المجهول من عين او دين فيحلل كل منهما صاحبه قال واقر لي بديني اعطيك منه كذا فاقر يعني لو لو قال لو قال اقم لي بدين اعطيك منه كذا. فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه. يعني هذه من الحيل. هذه من الحيل الصحيحة انسان جحد دينك فقلت له اقر لي بالدين واعطيك. فاذا اقر لزمه لكن لا يلزمك ان تعطيه. وانما يلزمه اذا اقر لانه لا عذر لمن اقر. هذي قاعدة من القواعد الفقهية لا عذر لمن اقر. وكما يقال الاقرار هو سيد الادلة. سيد الادلة الاقرار. يعني الانسان العاقل لا يمكن ان يقضي على نفسه الا بشيء صحيح. و اذا يلزمه الدين لانه قد اقر بحق يحرم عليه انكاره. ولم يلزمه ان يعطيه. لان المدين يجب عليه الاقرار عليه من الحق فلم يحل له اخذ العوظ عما يجب عليه. فنقول له اصلا اقرار امر واجب عليك يجب عليك ان تقر. فلا يلزم هذا ان يعطيه. وتكون هذه من الحيل الصحيحة ها لكي يحصل هذا الدائن على حقه. يقول اقر لي واعطيك ثم اذا قر له شهد شاهدا عليه. ولا يلزمه ان يعطيه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا انكر دعوى المدعي انتقل المؤلف للكلام عن القسم ثاني وهو الصلح على انكار. الصلح على انكار. وفسره المؤلف بقوله واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح الصلح على انكار هو معناه ان يدعي شخص على اخر بدين له في ذمته او بعين. فيسكت المدعى المدعى عليه. فيسكت المدة عليه او وهو يجهل المدعى به وهو يجهل المدعى به. او لا يجهله المهم المؤلف قال وهو يجهل ثم صالحه او سكت وهو يجهى ثم صالحه. يعني ينكر او يسكت وهو يجهل في صالحه عن دعواه بمال. مثال ذلك رجل ادعى على اخر بانه يطلبه عشرة الاف ريال فقال المدعى عليه لا اتذكر انك تطلبني عشرة الاف ريال ولا اعرف ان لك حقا انت هذا مدعي بلى اطلبك عشرة الاف ريال تسدد والا ارفع فيك شكاية. فقال اعطيك الفين وتسحب شكواك قال نعم هذا يسمى صلح على انكار. تسمى صلح على انكار قال ثم صالحه صح الصلح. والقول بصحة الصلح على انكار. هو قول الجمهور وخالف في ذلك الشافعية فقالوا انه لا يصح الصلح على انكار لان هذا الذي يأخذ مالا قد يأخذه بغير حق. والصحيح هو قول وهو صحة الصلح على انكار. طيب ما فائدة الصنعة والانكار؟ هل فيه فائدة نعم. نعم. نعم فيه قطع الخصومة. لان فيه قطعا للخصومة وافتداء اليمينة وصيانة لنفسه عن التبذل والمخاصمات. لان بعض ذوي النفوس الشريفة يأنفون من المرافعة في مجلس الحكم ويصعب عليهم ذلك فيدفعون المال للابراء من ذلك. ففيه فائدة عظيمة. يعني انسان تسلط عليك. قال انا اطلبك نعم. انت قلت لا اتذكر انك تطلبني مالا ولا لكن تسلط وذهب ورفع فيك شكاية. ثم اعطيت ورقة بانك لابد ان تحظر في مجلس القضاء في اليوم الفلاني فانت تريد ان تقطع الخصومة وايضا لا تريد ان تبتذل كل يوم الى المحكمة ومواعيد فتقول اعطيك مبلغا من المال وتسحب شكايتك. فهذا لا بأس به هذا يسمى نصن على انكار هذا يسمى الصلع على انكار. ففيه فائدة عظيمة القول بصحته فيه فائدة عظيمة. ثم ايضا حتى لو ذهبت مجلس الحكم البينة على المدة واليمين على ابن انكر يعني قد لا يكون للمدعي بينة لكن سيطلب منك القاضي ماذا اليمين ان تحلف وبعض الناس يصعب عليه الحلف ولو كان صادقا. ولو كان صادقا. فاذا في هذا الصلح بيمينه يعني هذا وجهة الشافعية يقول لا لا تفتحون الباب للمتلاعبين لكن الحقيقة ليس فيه فتح باب ايضا فيه تخلص الانسان تسلط ورفع فيك شكاية وكل يوم بيتعبك ويجرجرك المحكمة انت تريد التخلص منه تعطي مبلغا من المال وتسكته. لكن هذا يقودنا ايضا لمسألة على كل حال سيشير لها المؤلف يعني هل يحل له اخذ المال ام لا؟ طيب اذا القول الراجح هو صحة الصلع على انكاره وقول الجمهور ولهذا قال المؤلف صح الصلح وكان ابراء في حقه بيعا في حق المدعي. دقيقة بس ننتهي المسألة. اه ومن علم بكذب فالصلح باطن في حقه. وما اخذ فحرام عليه. يعني من علم بكذب نفسه سواء كان المدعي او عليك فان الصلح في حقه باطل. الصلح في حقه باطل. باطل باطلا. اما ظاهرا فصحيح غير صحيح يعني اخذ ثلاثة الاف او اربعة الاف او اقل او اكثر. لكن باطنة فيما بينه وبين الله عز وجل. ان كان يعلم كذب نفسه فان الصلح بحقه باطل. اذا قال الدعاية اطلبك عشرة الاف ريال وهو كاذب يريد ان يعطيه الف والفين فهو حرام عليه. وما يأخذه بناء على هذا آآ مال محرم. وهكذا لو كان الكذب من المدعى عليه. لو كان مدعا صادقا في انه مدعي يطلبه لكنه انكر واراد ان يعطيه مالا لاجل الا يأخذ منه المبلغ كاملا فهو حرام عليه المال المتبقي. لان هذا من اكل المال باطل قد قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولهذا قالوا المؤلف من علم بكذب نفسه فالصلح باطل بحق يعني باطلا وما اخذ فحرام. ما الفرق بين مصطلحين باطنا وبين ظاهرا؟ دائما يعني تكرر هذه الكتب والفقه باطنا وظاهرا؟ نعم. نعم يعني باطلة فيما بينه وبين الله. اما ظاهرا فيما بينه وبين الناس امام القاضي فهو صلح صحيح مثال في الريال وقال اسحب الشكاية اذهبوا سحبوا الشكاية تنازل عن رفع الدعوى لكن ما بينه وبين الله عز وجل لا تبرأ ذمته هذا معنى باطنا نعم نعم هو يعني اذا ادعى عليه هذا ينوى ينوي ابراء ابراء ذمته وقطع الخصومة والافتدال بيمينه ينويها بهذه النية امام الدعم لا اذا كانت كاذبة لا يجوز اما اذا كان صادقا وفي الحقيقة انه صحيح ان هذا الشخص لا يعلم ان هذا الذكر نعم المهم انه لا يعلم بانه كاذب في دعواه سواء كان عليه اذا كان لا يعلم واصطلحا لا بأس. لا حرج واذا كان يجهل او يشك يطلب منه ان يحلله كما ذكرنا طيب قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. يعني لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال ارادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. يعني الانسان ادعى الاخر ان عقارا ونحو ذلك. فاكثر عليه قال طيب صالحني عن هذا العقار الذي تدعيه. هل معنى هذا انه اقر له به لا يعتبر هذا اقرارا له وانما اراد قطع الدعوة وقطع المنازعة وقطع الخصومة والاقتداء بيمينه. فاذا لا يكون بهذه الكلمات او بهذه العبارة لا يكون مقرا له. وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح له او لا من يصور لنا هذه المسألة؟ اريد يا اخواني ان تشاركون في الاستنباط والتصوير لان هذه هي التي تنمي الملكة. وعيد مرة اخرى وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح اذن له او لا. نعم وعلى سيدنا صالح نعم احسنت يعني هذا رجل رفع شكاية في اخر فانه يطلبه عشرة الاف ريال. فاتى يعني رجل من المحسنين وقال يا لا نعطيك ثمانية الاف وتسحب دعواك. رجل اجنبي فقبل فيكون قد صالحه واجنبي فتصح. يصح هذا الصلح هذا معنى قوله وان صلح اجنبي عن منكر للدعوة. يعني المدة عليه منكر. يقول ما له عندي شيء. لكن اتى انسان محسن طرف ثالث اجنبي قال اعطيك ثمانية الاف وتسحب دعواك. فهذا يصح. اذن له او لا يعني حتى لو لو لم يأذن له المدعى عليه. لو قال لا تعطيه شيء لا ما له عندي شيء ابد ولا تعطي الشيء ولا اسمح لك تعطيه الشيء فهل يملك هذا؟ ما يملك حتى لو لم يأذن له وذلك جواز قضائه عن غيره باذنه وبغير اذنه. لقضاء ابي قتادة رضي الله عنه الدين عن ميت ومن غير رجوع الى ورثته. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي كان اذا اراد ان يصلي على الجنازة هل عليه دين ام لا؟ فان قالوا عليه دين لم يصلي عليه. اوتي ذات مرة بجنازة. فقال عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فرجع عليه الصلاة والسلام قال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان ابا قتادة قظى الدين عن الميت ولم يرجع الى ورثة لم يستأذن من الورثة. فدل ذلك على ان انه لو اراد انسان ان يصلح بين اثنين لا يشترط اذن المدعى عليه. او المنكر للدعوة. لكن هل يرجع عليه ام لا؟ هل يرجع عليه بالدين ام لا؟ قال لا لا يرجع عليه بدون اذنه. اذا كان بدون اذنه لم يأذنه. قال له ما اسمح لك تسدد. فانه لا يرجع عليه. لانه ادى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا. اما ان كان قضاؤه للدين اذنه هل يرجع اليك؟ يعني انسان يطلب اخر عشرة الاف ريال ومد عليه منكر اتى انسان طرف ثالث قال يا فلان ما رأيك تعطيه ثمانية الاف ريال ويسحب هذا شكايته؟ فقبل قبل هذا الطرف الثالث هل يرجع على المدعى عليه؟ نعم. يرجع يرجع اذا نوى الرجوع. يرجع اذا نوى الرجوع. اما اذا لم ينوي فيكون متبرعا فيرجع عليه اذا نوى الرجوع. لانه وكيله في هذه الحالة يعتبر وكيله ويعتبر قائما مقاما لكن لابد ان يكون قد نوى الرجوع ولم ينوي التبرع. كيف نعرف انه نوى الرجوع ولم ينوي؟ باقراره. فان الكر فاليمين محلف. هل نويت الرجوع او لم تنوي الرجوع؟ قال ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوظ مستحقا رجع بالدار مع الاقرار. وبالدعوة مع الانكار يعني هذا انسان صالح عن دار بعوض. ثمان هذا العوظ تبين انه مستحق لغير المصالح. كان كان مثلا العوظ قنا او رقيقا فبان حرا او نحو ذلك. فان هذا الذي قد صالحه يرجع بالدار. يرجع بالدار يعني يأخذها. لانه قد صالح عن هذه الدار بهذا العوظ ثم تبين هذا العوظ انه مستحق لغير المصالح فيرجع بالدار. اما اذا اذا كان الصلح على انكار فانه يرجع بالدعوة قبل الصلح. فيقع الامر كما ما كان من قبل قبل الصلح يعني ترجع الدعوة كما كانت. كان شيئا لم يكن. قال ولا يصح الخيار او شفعة او حد قذف وتسقط جميعها. الصلح عن خيار او او شفعة او حد قذف. يعني انسان له حق الخيار. يأتي انسان يقول يا فلان اسقط حق الخيار اعطيك الف ريال. او لحق شفعة وسيأتي ان شاء الله تفاصيل الكلام عن الشفعة. قال يا فلان ان يأتي مشتري يقول يا فلان انت لك حق الشفعة خمسة الاف ريال وسقط حقك في الشفعة. او حد قذف انسان قذف اخر. ثم انه رفع فيه شكاية حكم القاضي بان يجلد القاذف يجلد ثمانون جلدة. فاتى اليه اتى القاضي في مقذوف وطلب منه ان يعفو عنه. وقال خذ هذه عشرين الف ريال مقابل انك تعفو عني. يقول المؤلف ان هذا لا يصح طيب انه لا يصح الصلح في هذه الامور الثلاثة. وعللوا لذلك قالوا لانها لم تشرع مال بل الخيار للنظر في الاحظ؟ والشفعة لازالة ظرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في اعراض الناس وتسقط جميعها يعني اذا صالح في هذه الامور الثلاثة تسقط. فاذا قال صالح نعلمه سقط الخيار اذا قال صالحنا نشوف عاد سقط حقه في الشفعاء. اذا قال صالحني عن آآ حقق في حد سقط حقه في حد القذف هذا الحطب مما يضعف هذا القول. قالوا لانه لما صالح عنها فمعنى ذلك انه قد رضي بتركها. انه قد رضي بتركها والقول الثاني في المسألة انه يصح الصلح فيها كلها. يصح الصلح عن الخيار ويصح الصلح عن الشفعة ويصح الصلح عن حد القذف وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين مسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والصلح في هذا الامور الثلاثة لن يحل حراما ولم يحرم حلالا ثم انها ان له حقا في الخيار وله حق كذلك في الشفعة وله حق كذلك المطالبة بحقه فالقذف وقد رضي باسقاط حقه مقابل عوض مالي فاي شيء يمنع من هذا هذه من جنس حقوق الادميين التي تجوز المعاوظة عنها. واما قولهم لم تشرع الاستفادة من مال فهذا هو الاصل انها لم تشرع الاستفادة من المال لكن لو اراد من له الحق فيها المعاوضة وعنها بمال فلا مانع يمنع من ذلك. وهذا القول الثاني هو القول الراجح. انه يصح الصلح عن الخيار وعلى الشفعة وعن حد القذف على قول الجمهور بانه حق لادمي. وقد اختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية هذا كتاب لطيف. كتاب استدراك على الروظ. يعني اخذ الروظ كله من اول باب من طهارة الى الاقرار. اخذها المسألة التي استدرك فيها على البهوتي. والصحيح كذا والصحيح كذا والصحيح كذا. كتاب لطيف اسماء المختارات الجلية من المسائل الفقهية. كتاب مفيد جدا. وآآ يعني انصح بقراءته. يقول والصحيح كذا يعني استدراكا على صاحب الروظ ويذكر الدليل. بدأ مثلا باب الطهارة صحيح كذا من عن الصلح مثلا؟ قال والصحيح انه يجوز الصلح عن الخيار والشفعة وحد القذف ثم يذكر يعني التوجيه يذكر الدليل. واذا اختار هذا القول رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب والاظهر انه ليس هناك مانع من الصلح عن هذه الامور الثلاثة هي حقوق الادميين وما دامت حقوق الادميين فتجوز المعاوضة عنها. نعم لكن لكن حق لادمي هو حق هو صحيح انه لكن يعني الادمي يملك انه يعفو عنه. افترض ان القاضي حكم بان يجلد فلان ثمانون جلدة. قال المقذوف فسمحته فوت عنه هذا خاص بحد القلب لانه حق ادمي اما الحدود الاخرى فلا اذا بلغت السلطان فلا لا تقبل العفو هذا على قول الجمهور بان حد القذف وان حق الادمي هو الصحيح. اما على قول الحنفية بان حد القذف حق لله فيقولون لا يصح الصلح فيه. ولا يملك المقذوف العفو. لكن الصحيح هو قول الجمهور انه حق لادمي. واذ كان قول الحنفية قول قوي الحقيقة لكن الذي عليه اكثر اهل العلم انه حق لادم واذا كان حقا لادمي فانه تجوز يجوز الصلح والمعاوضة عليه وهذا هو الذي عليه العمل يعني تجد يعني عندما يقذف انسان اخر يحكم عليه او نحو ذلك تجد في الغالب ان القاذف يعطي المقذوف عوضا ويقبل المقذوف اذا اعطاه عوظا. يعني لو قلنا بعدم جواز ذلك لربما لحق الحرج لحق الحرج فما دام ان هذا يعني فيه مصلحة طرفه هذا المقذوف يأخذ مالا وهذا القادر يعني يدرى عنه حد القذف ففيه مصلحة للطرفين آآ فالذي يظهر ان هذا مثل هذا يجوز والله اعلم يجوز باعتبار انه حق لادم. نعم لا السرقة حق لله عز وجل. ولذلك اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها ويجب اقامة الحد كان فيها جانب لادمي في حق الادمي المال المسبوق يعادل لهذا الادمي. لكن هي في الاصل حق لله عز وجل. الحدود كلها حقوق الله عز وجل ما عدا حد القذف. نعم نعم لو انتشر مثلا القذف في بلد ورأى مثلا الحاكم انه يأخذ بقول حنفية هذا يعني يدخل في باب السياسة الشرعية ادخل باب السياسة الشرعية ويمكن ان يأخذ به حتى يحد من انتشار آآ يعني القذف في ذلك البلد. طيب قال ولا شاربا او سارقا ليطلقه يعني لا يجوز الصلح آآ لا يجوز ان يصالح شرب الخمر من قبض عليه لاجل ان يطلقه. وهكذا السارق. لا يجوز ان يعطيه مالا لاجل ان يطلقه لانه لا يجوز العوظ في مقابلة ذلك فليس بحق له اصلا. ولو ان الانسان انقبظ على السارق. قال السارق اعطيك الف ريال واتركني. لا يجوز لا يجوز ان يأخذ منه هذا المبلغ او قبض على شارب خمر قال اعطيك هذه الف ريال آآ خذها واتركني لا يجوز هذا لكن هل يستر عليه؟ او يبلغ عنه؟ هذه يعني مسألة اخرى. اذا كانت المصلحة تقتضي الستر ستر عليه. اذا كانت تقتضي الابلاغ عنه ابلغ عنه. حسب ما تقتضيه المصلحة. او شاهدا ليكتم شهادة يعني لا يجوز ان يأخذ عوضا هذا الشاهد. لاجل كتم الشهادة وذلك لتحريم كتمان الشهادة اصلا فلا يجوز اخذ العوظ على ذلك. وهكذا لو صالحه على الا يشهد عليه بالزور. يقول لا يجوز ذلك. يعني انسان ادعى على اخر. وهذا المدعي مبطل. وعند الشهود زور جاهزين فاتى المدعى عليه شاهد الزور قال اعطيك الف ريال لا تشهد علي. يقول لا يجوز هذا لانه اصلا لا يجوز ان ان يأخذ هذا مال فلا مادام انه لا يجوز اخذه فلا يجوز بذله. ولانه يجب على الشاهد اصلا ترك ذلك ويحرم فعله فلم يجز اخذه العوظ عليه. طيب ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الجوار وقبل ان ننتقل للكلام عن احكام الجوار هناك مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف مع اهميتها وهي مسألة الحطيطة مسألة الحطيطة وتسمى بمسألة ضع وتعجل وتسمى مسألة المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. صورة المسألة انت تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال يحل هذا الدين بعد سنة ثم انك بعد مضي ستة اشهر اتيت اليه وقلت له انا اطلبك عشرة الاف ريال تحل بعد ستة اشهر اعطني الان ثمانية الاف واسقط عنك الفين. عجل لي الدين واسقط عنك بعضه. هذه المسألة تسمى دعوة تعجل ما الحطيطة والمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وقد اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين القول الاول انه لا تجوز مسألة ضع وتعجل وروي هذا عن عدد من الصحابة والتابعين وهو قول الائمة الاربعة او مذهب الائمة الاربعة مثل ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد مذهب ضربة على تحريم مسألة ضع وتعجل. والقول الثاني في المسألة جواز تعامل مسألة ضع وتعجل روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول لبعض الحنفية ورواية عند الحنابلة. استدل الجمهور اصحاب القول الاول لقولهم بعدم جواز مسألة ضع وتعجل اولا ما جاء في سنن البيهقي عن المقداد ابن الاسود قال اسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عجل لي تسعين دينارا واحط عنك عشر دنانير فقال نعم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكلت ربا يا مقداد واطعمته. اكلت ربا يا مقداد واطعمته. وهذا الحديث لو كان صحيحا لكان صريحا في المسألة لكنه ضعيف من جهة اسناد لا يصح واستدلوا من جهة النظر قالوا لانه يتعجل البعض واسقط الباقي قد باع الاجل باع الاجل بالقدر الذي اسقطه. فهو كما لو اجل زاد لو اجل الدين وزاد في مقداره فانه ربا بالاجماع. قال واي فرق بين ان يقول عجل لي واضع عنك او اجل لي وازيد عليك. هذه وجهة الجمهور. استدل اصحاب القول قائلون بالجواز بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرج بن نظير قالوا يا محمد انك امرت باخراجنا. وان لنا ديونا لم تحل انهم يعني كان خروجهم مفاجئا اتاهم حيث لم يحتسبوا. فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا ظعوف وتعجب هذا الحديث اخرجه الطحاوي والبيهقي والدارقطني والحاكم وقال عنه ابن القيم في تهذيب السنن قال انه على شرط السنن قال قد ضعفه البيهقي واسناده ثقات وانما ظعف بمسلم بن خالد وهو ثقة فقيه روى عنه الشافي واحتج عنه. وصححه كذلك الحاكم وله شاهد. عند البيهقي فلعله يعني شاهده نرتقي لدرجة الحسن لا سيما وان ضعف مسلم لخالد انما هو من جهة الحفظ والراوي اذا كان ظعيفا من جهة الحفظ ووجد حديث الشاهد فانه يتقوى به. وهذا الحديث صريح الدلالة في جواز مسألة ضع وتعجل. ظعوه وتعجلوا ونقيم ايضا قال يعني استدلالا لهذا القول من جهة النظر قال ان مسأل الدعوة تعجل ضد الربا صورة ومعنى. فان الربا يتضمن الزيادة في الاجر والدين. وذلك محض بالغريب. اما مسألة ضع وتعجل فانها تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجل. فكلاهما منتفع من غير ظرر. خلاف الربا المجمع على تحريمه فان ضرره لاحق بالمدين. ونفعه مختص برب الدين ولان للشارع تطلعا الى براءة الذمم من الديون وهذه المسألة هي ضد الربا صورة ومعنى. و هذا القول هو القول الراجح وهو جواز مسألة ضع وتعجل اختارها جمع محققين من اهل العلم اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به مشايخنا عامة مشايخنا يفتون بهذا الرأي الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين وعامة اما من مشايخنا يفتون بهذا القول وهو جواز مسألة ضع وتعجل واما استدلال الجمهور اما حديث المقداد من اسوة كما قلنا ضعيف واما قولهم انها تقاس على زيادة الدين مع زيادة الاجر فهذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق لان الربا في الاصل هو الزيادة. فزيادة الدين مقابل الاجل فيها اظرار محض بالمدين. اما مسألة دعوة العدل ليس فيها زيادة وانما اسقاط فهي اسقاط لبعض الدين مقابل اسقاط بعض الاجل. فاين الزيادة؟ الربا في الاصل هو الزيادة ولهذا قال ابن القيم انقل لكم عبارة ابن القيم قال ان الذين حرموا ذلك انما قاسوه على الربا. ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله اما ان تربوا تربي واما ان تقضي وبين قوله عجل لي وهب لك مئة. فاين احدهما من الاخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا اجماع ولا قياس صحيح فاذا الصواب هو جواز مسألة ضعف وتعجل. والعجب كيف ان القول الاول هو الذي عليه المذاهب الاربعة كلها. هذا في رد على يعني من يحصر يعني الحق في المذاهب الاربعة ويقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة هذا قول ضعيف حقد يكون في يعني اقوال اخرى غير ما عليه المذاهب الاربعة. هذه هذه المسألة خير مثال. فان الصواب هو جواز مسألة ضع وتعجب. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن احكام الجوار. قال فصل عقده في بيان احكام الجوار. وانما يذكر فقه احكام الجوار بعد ذكر احكام الصلح لان الجوار مظنة لحصول المنازعات وهذه المنازعات يمكن حلها عن طريق الصلح والجار قد اوصى الاسلام به الله عز وجل يقول ذي القربى والجاد الجنوبي والصاحب الجم. فذكر الله عز وجل الجار ذي القربى وهو الجار القريب الذي بينك وبينه قرابة له حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابة والجار الجنوبي يعني الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة له حق اسلام وحق الجوار لو كان الجار غير مسلم له حق الجوار. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه قال يحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه. وذلك لان فيه تصرفا في ارض غيره بغير اذنه فلم يجوز كما لو زرع فيها بغير اذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض. يعني اذا احتاج الجار الى اجراء على ارض جاره وتصالح على ذلك بعوض صح ذلك والصلح جائز بين المسلمين لا صلح حرم حلالا او احل حراما. فان كان ذلك الصلح مع بقاء ملك صاحب الارض فهذا الصلح يعتبر اجارة. اما اذا كان مع زوال ملك صاحب الارض في ذلك الجدول او اه المكان الذي يمر فيه الماء كان مع زوال ملكه فيكون بيعه. اه طيب ان رفض صاحب الارض ان يجري جاره ماءه على ارضه قال يا فلان انا محتاج ان اجري الماء على ارضي. ربما يحتاج لها الناس يعني في الاماكن التي يعني يستقون فيها من الانهار ونحوها. او العيون فيحتاج الى ان يجري ماءه على ارض جاره. فرفض صاحب الارض. فان للجار حاجة ولا ظرورة فليس له ان يجري ماءه على ارض جاره الا باذنه. لكن اذا اضطر ولم يكن له طريق الا عن طريق ارض جاره. ولو لم يسقي مزرعته عن طريق ارض جاره لهلك زرعه. فرفض جاره. قال ابدا انا هذي ارضي ولا اسمح لك. ان تمر الماء عن طريق ضيق مزرعتي. فما الحكم؟ نعم هو ليس عليه ظرر لكن يقول انا حر هذي مزرعتي ما اسمح لفلان ان يمر الماء على ارظي. نعم طيب رفض يقول ما اريد ما اريد عوض ولا اريد شيء. يجبر اي نعم نعم اذا رفض فانه يجبر. اذا رفظ فانه يجبر ويجبره الحاكم وان كان بعض الفقهاء قال انه لا يجبر لكن القول بانه لا يجبر قول ضعيف الصواب الذي تدله القواعد واصول انه يجبر كما هو قول رواية الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجبره الحاكم في حال امتناعه من ذلك مع حاجة جاره الى اجراء الماء على ارضه. ويدل لهذا ما رواه المالك في الموطأ بسند صحيح. في قصة الخليفة ابن الظحاك. لما ساقه خليجا لارضه من العريف. العريظ وادي بالمدينة. فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمة فابى محمد فكلم فيه عمر فدعا محمدا وقال لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا. وهو لا يضرك فقال محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك. فامر عمر ان يمر به ففعل. هذه قصة رواها الامام مالك في موطأ بسند صحيح. فهذا يدل على انه اذا رفظ جاره ولم يكن يلحقه وجاره محتاج لهذا الماء فانه يجبر على ذلك وجوره الحاكم على ذلك قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء له حق ماء يعني من نهر مثلا او او حتى من السيول من السيل فليس له ان يقوم بتعلية سطح هذا او جدول لاجل انقاص الماء او المنع جري جري الماء عليه لا يجوز له ذلك. وذلك لما فيه من الضرر. لانه اذا قام بتعلية سطحه قل الماء الذي يجري وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره. يحرم على الجار ان يحدث في ملكه فيما يضر بجاره. وليس له ان يقول انا ملكي هذا ملكي وانا حر فيه. يقول اذا اذا كان يضر بجارك فلست حرا فيه ولا يجوز لك ان تحدث في ملكك ما يضر بجارك. المؤلف ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه. طبعا دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار ذكر امثلة لما هو موجود في زمنه قال كحمام حمام هل هو دورة مياه؟ ليس سورة المياه معروفة عند الحمام مغتسل يعني معروف في البلاد الباردة كبلاد الشام لا زالت اثارها باقية الى الان يغتسل فيه الناس نعم؟ موجودين الان؟ اي نعم. ويعني كره العلماء دخول الحمام بما فيه من كشف العورات والاختلاط بين الرجال ونحو ذلك. فهذا لا شك ان فيه ظرر كونه يفتح حمام امام يعني في ملكه يعني سيتوافد الناس ويكون هناك اختلاط وكشف عورات امام بيته. فيكون فيه ظرر وكنيف كذلك يعني يجعل كنيفا مفتوحا للناس. كل يأتي ويدخل وآآ رحا وتنور ونحو ذلك من يعني هذه امثلة موجودة في زمن المؤلف لكن نريد امثلة لما هو موجود في زمننا. من يذكر لنا يعني مثالا يعني يحدث الانسان في ملكه ما يضر بجاره. نعم يعني نقول يضع مثلا ماشية في بيته يضع مواشي في بيته يكون لها روائح كريهة فليس له ذلك ولا يقول ان هذا ملكي وانا حر فيه. اذا كان فيه ظرر على الجيران فانه يمنع. طيب نعم نعم لوضع ورشة حدادة في بيته ولها اصوات ومزعجة فيمنع نعم نعم الحيوانات عموما الحيوانات عموما ذكرنا هذا. نعم. نعم. ابراج الاتصالات لكن هل فيها ظرر؟ نعم؟ يعني هذي محل اجتهاده لان بعظهم ينفي ان فيها ظرر والا هذه فعلا حصل فيها حتى يعني منازعات حصل فيها شكايات. لكن لم يثبت الضرر يعني لكن لو ثبت ان فيها ظررا فيمنع. ولا هذي موجودة في جميع الاحيان. نعم يقول لو جعل بيته مكان للرقية هل هذا ظرر؟ نعم اسوان. على كل حال مسألة تقدير الضرر ترجع للعرف. ترجع للعرف. نعم نعم شيخ علي. نواف يفتح نوافه نعم صحيح لو فاتح نوافذ تطل على جاره فانه يمنع من ذلك بما فيه من الظرر نعم في بعض الاحيان يكون ضعيف شوي عشان يكون عنده اكثر خلال يوم واحد كمية كبيرة والناس اي نعم يعني يقول نعم يقول يحيى يظع يعني ماطور يسحب الماء من يعني الشبكة على كل حال اذا كان يحصل والظرر العبرة بحصول الظرر العبرة بحصول الظرر نعم نعم. نعم ممكن طيب لو لو اجر بيته مثلا لعزاب؟ هل يعتبر هذا من الضرر في عمارة مثلا كلها شقق احدى الشقق مثلا يملكها احد الناس واجرها العزاب وبقية الشقق عوائل نعم. يعتبر ظرر يتعرف الناس انه ظرر. خاصة يعني عندنا يعني في المجتمعات الاسلامية عموما يعتبر ظررا مثل هذا يعني ولذلك الذي عليه عمل في المحاكم هو منع هذا ومنع هذا يعني لو رفعوا شكاية فيمنعون المقصود ان هذا يرجع للعرف ان هذا يرجع للعرف. طيب قال ويحرم ويحرم التصرف في جدار جار مشترك الجدار اذا كان مشتركا يعني كان الناس قديما جدرانه مشتركة ولا تزال بعض الاحيان الجدران فيها مشتركة يحرم التصرف جدار جار مشترك وذكر المؤلف امثلة يعني ما هو موجود في زمنه. بفتح روزنة او طاق او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. ما دام ان هذا الجار مشترك فان ليس له التصرف فيه الا باذنه. وكذا وضع خشبي الا ان لا يمكن تسقيف الا به ويجبر الجار ان ابى. وضع الخشب في جدار جاره اذا تاج جاره لذلك اما اذا لم يحتج لذلك فليس له ذلك الا باذنه. وهكذا لو كان على جاره ظرر ليس له ان يظع هذا خشب لكن اذا كان جاره لا يتضرر بوضع الخشب على جدارة. وهو محتاج الى وضع الخشب على جداره فانه يجوز ذلك. فان ابى فانه يجبر. ويدل هذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لاروين بها بين اكتافكم وهذا الحديث صريح في هذه المسألة اما قول ابي هريرة والله لارمين بها بين اكتافكم يعني قيل ان معنى ما لي اراكم معرضين عن هذه السنة ولارمين بها بين اكتافكم وخص الاكتاف بالذكر لانها موضع التحمل. والقول الثاني يعني لارمين بها لالزمنكم بها وكان اميرا على المدينة لما قال هذه المقولة وهذا هو الاقرب فاذا اذا يجوز ان يضع الخشب على جدار جاره بشرطين الشرط الاول الا ذلك بجدار جاره والشرط الثاني ان يكون محتاجا الى ذلك. فان ابى جاره هذا فانه يجبر عليه. طيب يتفرع عن هذا مسألة معينة عاصرة يكثر السؤال عنها وهي الاستفادة من آآ الشبكة اللاسلكية الانترنت يعني بعض الناس يسأل هل يجوز لي ان استفيد من الانترنت جاري؟ اذا يعني لم يضع رقم سري كان مفتوحا. فهل يجوز لي ان استخدم الانترنت؟ من الجيران؟ بعض الناس على هذا ما عنده انترنت يستخدم الانترنت والجيرار فيكثر السؤال عن هذه المسألة وهي فرع عن مسألتنا هذه هل يجوز او لا يجوز؟ اذا اردنا ان نفرع عن هذه المسألة نعم نعم؟ اي نعم نعم احسنت ويجوز بشرط آآ بشرطين. الشرطين مذكورين. عدم الظرر كان الجار يتظرر فليس له ذلك والامر الثاني ان يكون محتاجا اما لو كان عنده مثلا انترنت يترك الشيء الخاص ويستخدم انترنت جرادة ليس له ذلك لكن لو كان محتاجا ما عنده شيء اوى الذي عنده منقطع او نحو ذلك وجاره لا يتضرر بذلك ذلك فانه يجوز تفريعا عن هذه المسألة وثم ايضا كون جاره لم يشفر هذه وجعلها مفتوحة بدون رقم سري هذا يعتبر اذنا له اذن للجيران باستخدامها لانه لو اراد لشفرها ومن نعم من استخدامها الا بارقام سرية. كونه يتركها مفتوحة هذا يعتبر اذنا لهم باستخدامها. نعم لا ما في احد احد ما يعلم اللي يستخدم الانترنت يعلم بهذا. يعني في العام الاغلب الاصل انه يعلم. نعم نعم هي على كل حتى النظر ضوء السراد عن هذه المسألة. نعم نعم؟ على ايش؟ يلحقه ظرر لقد ما ما يحق الظررين قد لا يحق الظرر خاصة اذا كان الاستخدام محدود فقد لا يلحقه الظرر ثم ايضا اذا كان يجوز وظع الخشب ايهما يعني اعظم ظررا؟ وضع الخشب على الجدار او استخدام الانترنت. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني الزم الجار بان يسمح للجاري بوظع الخشب في جداره. فما بالك بمجرد استخدام الانترنت؟ حق جار على جار عظيم. لذلك ينبغي ان يشيع المعروف ايضا بين الجيران فيعني حتى لو كان ظرر ظرر يسير هذا يغتفر. يعني وظع الخشب على الجدار مهما كان لا بد من ظرر لكن تنظر يسيرا يعني سامح فيها اما اذا كان ظرر كبيرا هذا هو الذي يمنع منه. فيعني الجيران يفترض ان يكون بينهم من التعاون والمحبة والالفة يعني شيء كبير ولذلك مثل هذه الامور ينبغي التسامح فيها بين الجيران اذا كان يلحقه الظرر الكبير ان يكون جاره مثلا يسيء استخدامه ويحسب عليه او نحو ذلك. طيب قال آآ وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه. وذلك لانه لا ظرر عليه في ذلك يعني كونه يسند القماش على جدار جاره او يجلس في ظل حالة جاره او ينظر في ضوء سراجه كل ذلك لا حرج عليه فيه طيب يتفرع عن هذه المسألة نحاول ان نربط كلام المؤلف بمسائل معاصرة. آآ هل له ان يوقف سيارته في ظل جدار جاره بعض الناس يأتي خاصة في ايام الصيف ويوقف سيارته في ظل جدار جاره نعم اذا اذا اردنا ان نفرغ عن هذه المسألة يصح نعم لانه ما ظر عليه الحقيقة انه لا ظرر عليه فيعني هي هي تتفرع على على قول الفقهاء انه يجلس له ان يجلس في ظل حائطه كذلك ايضا له ان يوقف سيارته في ظل آآ جداري بيت جاره ولا حرج عليه في ذلك لانه لا ظرر عليه في هذا. قال وحرم نعم لا لا اذا سد عليهم الاخير اذا كان ما ما اشد عليه مجرد انه فقط استفاد من ظل جدار بيته لا حرج عليه. قال وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار طريق النافذ يعني الطريق السالك معظم الطرق الان نافذة في حرم ان يتصرف فيه بما فيه الضرر كل هذا تفريع على مسألة لا ظرر ولا ظرار فيها من القواعد الكلية الكبرى والتي هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف امثلة لما هو موجود في زمنه. قال كاخراج دكان دكان معروف ودكة. الدكة يعني قالوا هي بناء يسطح اعلاه للجلوس. هي معروفة الان يعني لا زالت تسمى الان بهذا المسمى دكة. وجناح الجناح يقولون هو الروشن على اطراف خشب او حجر مدفونة في الحائط. يعني من جهة واحدة. اما اذا كانت من جهتين كنشد السباط المستوفي للطريق على الجدارين. وميزان ويضمن ما تلف به يعني ليس له ان يتصرف في هذا الطريق لان هذا الطريق مشترك للجيران. فليس له ان يتصرف به هذه التصرفات. لكن بالنسبة للميزان خاصة قال بعض الفقهاء انه يجوز اخراج الميزاب الى الطريق الاعظم. الطريق الاعظم الذي يسمى في وقتنا الحاضر الطريق العام. يسمونه الشارع عام طريق عام الفقهاء يسمونه الطريق الاعظم. فقالوا يجوز اخراج الميزاب الى الطريق الاعظم وهذا قول مالك والشافعي. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وروي في ذلك قصة وهي ان عمر مر بمزاب كان قد وضعه العباس فقلعه يعني آآ اصاب عمر ماء هذا الميزاب فقلعه اتى اليه العباس وقال كيف تقلعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله لتركبن على ظهري فتنصبه لكن هذه القصة من جهة الاسناد ظعيف ظعيف اسنادها لا تصح لا تصح من جهة الاسناد وهي في قشرة البيهقي السنن الكبرى لكنها لا تصح باي حال وفيها نكارة ايضا لكن عللوا لذلك قالوا بان هناك عملي من المسلمين فالمسلمون يعملون ذلك في جميع بلاد الاسلام وقديم الزمان من غير نكير. فدل ذلك على انه يجوز اخراج الميزان في الطريق العام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اخراج ميازيب الى الدرب هو السنة. واختار هذا القول. فاذا الميزاب نستثنيه من ماذا ذكر المؤلف لكن ممكن نذكر امثلة فيما هو موجود في وقتنا الحاضر من يمثلنا بامثلة لاشياء يكون يكون فيها الظرر في اه الطرق العامة نعم وضع الارصفة كيف وضع الاصبع نعم يعني اذا كان حجم الرصيف كبيرا فيظيق الطريق مع ان هذا يعني تمنع منه البلدية لكن لو افترض ان هذا وقع نعم. اي نعم. لكن هل هذا فيه ظرر؟ اي نعم. نعم. ممكن لو كان المطب يعني مرتفعا وكذا بالسيارات يمكن ان ان يعني يمثل بهذا. نعم. ارفع الصوت وما ما سمعنا. ترفع صوتك نعم لا اخونا خلونا ننتهي من المسألة اولا ننتهي من مسألتنا امثلة الان يعني ما يحدثه ما في الطرق من اظرار موال الذكر امثلة ما وجد في زمن نريد امثلة في معاصرة في وقتنا الحاضر. نعم. وضع ظل هالسيارة اذا كانت اذا كان في ظرر اما اذا كان ما في ظرر لا يظر لكن لو كان في ظرر تختلف من من اه طريق الى طريق نعم عمل حفريات نعم ممكن يعني ممكن بعض الناس ربما يتصرف وضع حفر مثلا في الطريق او نحو ذلك او مخلفات البناء يضعوها في الطريق. المقصود ان هذا يرجع للعرف ما عده الناس في عرفهم اضرارا فانه لا يجوز وضعه في اه الطريق. قال ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره. او هوائه او درب غير نافذ. يعني وقبل هذا نقول ايضا اذا كان يعني سطح احد الجيران اعلى الاخر اذا كان سطح احدهما اعلى من الاخر فليس لصاحب السطح الاعلى الصعود الى سطحه على وجه يشرف على سطح جاره الا ان يبني سترة. فان اقول اما ان تبني سترة تستره واما ان لا تصعد للاعلى وليس له ان يفتح النوافذ من بيته على وجه يكشف بها جاره لما في ذلك من الظرر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا طلع عليك فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. كذلك يحرم التصرف بذلك اذا كان يحرم التصرف بهذا في ملكه بما يضر الجاره فيحرم التصرف كذلك آآ في ملك غيره. من باب اولى او في هوائه او في درب غير نافذ يعني في الطريق غير نافذ وما يسمى بطريق سد مثلا الا باذن اهله. لو اذن اهله بهذا فلا بأس لان المنع انما كان لاهل الطريق فاذا رموا سقط قال ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. اذا انهدم اذا انهدم العقار وكان المالك شركاء فيجبر الشريك على العمارة اذا هدم جدار احدهما مشترك او سقفهما او حتى خيف ضرره بسقوطه فيجبر الشريك على العمارة مع شريكه ذلك عقار مشترك لاثنين ثم انهدم او خفيف من سقوطه فقال احد الشريكين لابد ان نقوم بعمارة هذا العقد قال سلة ابدا انا لن لن اساهم معك في عمارة هذا العقار. حاول ما رفظ وهذا العقار يعني فما هو آآ يعني الحل؟ يجبر يرفع امر المحكمة والقاضي يجبره على ان يقوم بعمارة هذا العقار المشترك. قال وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. لو هدم البناء لاجل خوف لا شيء عليه لانه محسن بهذا لوجوب هدمه ما دام انه يخاف سقوطه. والا لزمه اعادته. يعني لو هدم الشريك البناء لاجل التحسين والتزويق وما يسمى الان بالترميم لكنه ليس فيه ظرر اصلا ولا يخاف من سقوطه انه اما ان يتحمل التكاليف يعني تكاليف تحسينه يتحملها هو. وان احدث ضررا بهذا الترميم فيلزمه اعادته كما كان. وان اهمل شريك بناء حائط حائط بستان اتفقا عليه فما من ثمرته بسبب اهمال ظمن حصة شريكه. يعني لو كان اه اثنان شريكان في بناء هذا الحائط بينهما حائط بستان فاتفقا على ان يبني احدهما جهة جهة والاخر يبني الجهة الاخرى ثمان احدهما اهمل لم يبني هذه الجهة فتسبب ذلك في تلف ثمرته. اتت مثلا دواب ونحو ذلك. فتسبب في تلف ثمرته فانه يظمن ما تلف لاجل اهماله وتفريطه. هذه ابرز المسائل المتعلقة بالجوار يعني هي ترجع لمسألة لا ظرر ولا ظرار يعني لا يجوز للانسان ان يحدث في ملكه ولا في ملك غيره ما يضر بصاحبه. ونكتفي بهذا القدر في درس الفقه و اجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم. ما المراد بالمسافر؟ الميزاب هو ما يسمى بالمرزام والذي يعني يتسرب منه الماء المطر عند نزوله ونحو ذلك هذا هو الميزان. هل له مصطلحات اخرى يسمى المرزام والميزاب. نعم. ايش؟ مصعب الثعاب طيب على كل حال اذا قيل ميزان يقصد به هذا يقصد به ما يسمى مرزام او يعني المنفذ الذي ينفذ منهما الامطار والسيول. نعم. احسن الله اليكم السيارة الى المحكمة. نعم اجرة السيارة المحكمة اذا اعطي اجرة السيارة المحكمة لا بأس لا يزيد لان الشهادة تجب عليه. لكن لو قال مثلا انا ما معي سيارة وانا سوف اخذ سيارة اجرة سيارة الاجرة مثلا بخمسين ريالا ذهابا وجوعا فلا بأس باعطائه قيمة الاجرة. نعم. احسن الله اليكم مقابل الجوازات مدخل تعقيب. من اعماله انه يسدد الرسوم بالغ غير مدفوعة بل تختلف اختلاف رسوم نعم هذه المسألة يكثر السؤال عنها يعني عند الجوازات وغيرها او عند المرور يأتي اناس ويقولون نحن عنك الرسم لكن تعطينا مقابل. هل يجوز هذا او لا يجوز؟ هل نعتبر هذا من قبيل القرظ الذي جرى نفعا ام لا؟ والواقع انهم يأخذون على كل عملية يأخذون رسما. فهل هذا يجوز ام لا آآ يعني بعض العلماء منع من هذا وبعضهم اجاز وبعضهم فصل والاقرب عندي هو التفصيل. فنقول اذا اعطاه المبلغ مقدما اذا اعطاه المبلغ مقدما فانه يجوز. كما لو قال خذ هذا المبلغ مئتين ريال اذهب بها للبنك الراجحي وسدد عني ولك عشرة ريال لك عشرة ريالات اجرة على ذهابك عدم هذه الصورة جائزة بالاتفاق. هكذا ايضا لو اعطاها المبلغ مقدما واعطاها عشرة ريالات مقابل اتعابه اما اذا قال سدد عني واعطيك. فالتكييف بقي لها انها قرظ. كان والاقرظني وسوف اعطيك. فتكون من قبيل القرض الذي جر نفعا. فلا تجوز. هذا هو الذي ظهر لي في هذه المسألة بعد التأمل والمباحثة بعض يعني اهل العلم هذا التفصيل فان قال قائل يعني المسألة الصورية ما الفرق بينه نقول السورية مؤثرة في الاحكام. ارأيت آآ قصة بلال لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد وقال كل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله ناخذ الصاع من هذا بالصاعين الصاعين الثلاثة قال او هذا عين الربا ارشده الى المخرج ما هو المخرج قال بع الجمع يعني التمرد بدراهم واشتري بدراهم جديدة. مع انها النتيجة واحدة. لكن الصور هذي تختلف عن الصور هذه. الصورة مؤثرة مؤثرة في المعاملات الصورة الاولى سماها النبي عليه الصلاة والسلام اين الربا؟ اذا كان صائم صاع. الصورة الثانية تبيع الصاعين بدراهم ثم دراهم تشتري بها ثمرا جيدا صورة آآ صحيحة مخرج فالصورية مؤثرة وآآ لهذا فالذي يظهر هو هذا التفصيل. نعم. احسن الله اليكم. هل سوف يخرج الدرس الفقهي في اذاعة القرآن الكريم في كتابه ان شاء الله تعالى يعني هناك برنامجان برنامج كان فقه العبادات ثم فقه معاملات ونرجو ايضا ان يكون هناك برنامج ان شاء الله العام القادم في فقه نمشي على ابواب الفقه كلها ان شاء الله تعالى وتخرج يعني موسوعة في الفقه ولعلها ان شاء الله تعالى تخرج باذن الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم والدي هداه الله يتعامل بالربا فيما فهل يجوز لي انها يتعامل بالربا في ايش؟ في ماله تعيد السؤال مرة اخرى؟ نعم. احسن الله اليكم والدي ادام الله يتعامل بالربا في ماله. فهل لي ان اخذ نفقته مني وان يجوز اهله. اه اولا ما دام انه فيجب عليك ان تقوم بواجب النصيحة والانكار عليه والاستمرار على ذلك والصبر على ما قد تلاقيه من اذى. لان الربا امره عظيم الربا من كبائر الذنوب وملعون فاعله. ملعون اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فيجب عليك اذا تقوم واجب النصيحة. ثم اذا كان يعني يمكنك ان تأخذ ما لك فلا تمكنه من المراباة به لزمك هذا ايضا والنفقة اما بالنسبة لما يعني ذكر من النفقة فلا حرج عليه ان يأخذ نفقته لان الربا يكون في قدر اه يعني يسير. يعني رأس المال يعني يكون هو القدر الاكبر مثلا يرابي بعشرة الاف باحد عشر يعني عشرة الاف كلها رأس مال. فقط الزيادة الالف ريال هي التي فيها الاشكال فيها الربا. فينوي ان تكون النفقة من رأس المال. فلا حرج عليه اذا ان ان يأخذ من ماله. وهكذا ايضا لو مات فالاثم يكون على على والدهم واما بالنسبة للورثة فان المال يكون حلالا بالنسبة لهم. نعم الله اليكم اذا اشترى الرجل سلعة واعطى البائع دراها. ثم ذهب البائع ليصرفها ليرجع له الباقي فمن هؤلاء وان يلزمهم ان يتبع ذلك. نعم اذا اعطاه المبلغ فهو وكيله في الصرف يقول اذهب واصرف هذه فيذهب يصرفها ثم يأتي بعد ذلك يأخذ حقه منها. فالحقيقة اذا اعطاه هذا المبلغ واعطى خمس مئة ريال وذهب البائع نقول هو ان توكلته في السرف فهو كيل عنك بالصرف. ولا يلزمك ان تتبعه. هذه الشريعة لا تتم مثل هذا يقول لك اتبع هذا معه كل ما ذهب بمكان تذهب معه تلاحقه الشريعة لا تاتي مثل هذا لكن يعني تعتبره تنوي انه وكيلك في الصرف اذا نويت انه وكيلك في الصرف حصل المقصود فهو يصرف وكالة عنك ونيابة عنك. نعم. احسن الله اليكم ان رجلان اختصحا فيه فقال النبي صلى الله عليه صاحب الكريم وعشته. وقال للاخر قم فاقتله. نعم هذه في قصة كعب ابن مالك لما كان هناك اراد ان يتقاضى كعب رجلا من الناس فارتفعت اصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا واشار اليها ضع الشطر قال فتعب ففعلت. لكن هذه ليست المسألة ضع وتعجل. هذه مسألة الصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اشار على الكعبة ان يتنازل عن نصف الدين يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام فهم القضية وفهم المشكلة بينهما فأشر على الكعب ان يتنازل ويسقط نصف دينه ففعل كعب لكن ليس له علاقة بمسألة ضعف وتعجل. نعم. احسن الله اليكم ما هو التصوف الامثل في جانب يقوم بمراقبة نعم هذا من اذى اذى الجار وهذا يعتبر من اذى ولا يجوز للانسان ان اه يلحق الاذى بجاره سواء كان اذى حسيا او اذى معنويا فيعني كون الانسان يراقب جاره ينظر يعني في مدخله ومخرجه يعني يتبعه بنظراته هذا من الاذى. وهذا ينبغي يعني الجار ان يغض الطرف عن جاره اذا رآه وعن اهله حتى حتى في الجاهلية كانوا يعني يرون ان هذا من مكارم الاخلاق كما في قول عنترة وغظوا طرفي حتى تواري جارتي مثواها اه يعني هذا من مكارم الاخلاق الموجودة في الجاهلية. قد قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه هذا الجار من كبائر الذنوب لان المعصية التي فيها نفي ايمان هي من كبائر الذنوب. نعم. احسن الله اليكم لا غيبة لمجهول اذا كان غير معروف للحاضرين فانه لا غيبة لمجهول فاذا كان مثلا يريد ان يذكر قصة لمجهول لاجل اخذ العبرة والعظة منها لا حرج في ذلك ولا يعتبر هذا غيبة نعم احسن الله اليكم هل يجوز استبدال اجهزة المساجد واغراضها بما هو افيد واحوج دون اذن الواحد يجوز ذلك لكن فيما هو من جنسها لمصلحة المسجد. اما الموقف فهو قد توقف وخرجت من من ذمته لله عز وجل ليس له سلطة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل امام المسجد سلطانا في مسجده ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه. المسجد امام المسجد في مسجده كالسلطان في مملكته والذي له الامر والنهي وله كلمة اما الانسان المتبرع فقد تبرع وانتهى دوره. وليس له ان يمتن على جماعة المسجد او وعلى اهل المسجد بانه قد دفع كذا وانه لابد ان يستأذن وليس له ذلك. هذا ربما يبطل اجره. هو قد خرج هذا الشيء من ملكه لله عز وجل وانتهى والمسؤول عن هذا الوقف هو امام مسجد. امام المسجد هو الذي يتصرف ولا حاجة لان يستأذن منه. انه لا خرج من منكر ليس منكر. ليس مالكا لهذه الاشياء ولما كان وقفا ما معنى وقف؟ نخرج لتخرج من هذه الاشياء الموقوهة من ملكه الى لله عز وجل. طيب من المسؤول عن الاشياء الموجودة في المسجد امام المسجد امام مسجد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا. ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه. نعم. احسن الله اليكم هل يعتبر كثرة الحركة بعد الطلاب في بداية الدرس؟ مما يشغل به ويأتي بالرؤية نعم ربما الاخ يعني عنده مزيد تحسس يعني تعرفون الدرس طويل ويعني قرابة ساعتين وربما يعني بعض الاخوة يحتاج لمثل هذه الحركة. لذلك لعلنا نعذرهم يتحمل بعضنا بعضا نعم. السؤال الاخير سؤال من الشبكة احسن الله اليكم. رجل مقيم في وفي نهار وانشق عليه الصوم فشرب الماء وتناول سيجارة ثم امسك عن الاكل والشرب ضالا ان ذلك لا يوجب عليه اولا عليه التوبة الى الله عز وجل من هذا العمل هذا عمل الذي عمله منكر ولا يجوز للانسان ان يفطر لاجل العطش او لاجل جوع. ما لم يلحقه الظرر ويلحقه الظرر بكلام الاطبا ليس ايظا هو الذي يقرر يعتبر حكمه حكم المريظ اما اذا كان لا يلحقه الظرر وانما شدة جوعه العطش كان الصحابة يلحقهم جوع عظيم وعطش شديد حتى ان كان بعضهم لا يذهب يعني يصب الماء على رأسه من شدة العطش فليس له ان ان يفطر بناء على هذا. ومن فعل ذلك فهو اثم عليه التوبة الى الله عز والصحيح انه ليس عليه كفارة. الصحيح ان الكفارة انما تكون في الجماع في نهار رمضان فقط. ولا تكون في تعمد الاكل والشرب لان الدليل ان ما ورد في الجماع في نهار رمضان فقط ولا يصح قياس الاكل والشرب على الجماع. فنقول الاخ عليك اولا التوبة الى الله عز وجل من هذا العمل ثانيا يجب عليك قضاء هذا اليوم ولا يلزمك كفارة. طيب في اسئلة نعم تفضل. اخذ العوض مقابل لا يجوز هذا نص عليه المؤلف انه لا يجوز لا يجوز اخذ العوظ مقابل آآ اطلاق آآ اه سكران او السائق لكن لو اراد ان يطلقه اه ان كان فيه اطلاق مصلحة شرعية جاز يستر عليه لكن من غير ان يأخذ عوظا. اما اذا لم يكن في المصلحة لم يجلس ايضا لكن اخذ المال ليس له وجه لان اخذ المال لا بد يكون له مبرر ليس هناك مبرر لاخذ المال ليس له حق اصلا حتى المقابل حق تركه. نعم. لكن لا يربطها بهذه المسألة. نعم فارجع ذهب وهذا الاخ الصغير اشترى شي بريال من هذا الباب فاعطى يده. على كل حال يعني من اشترى من محل اه شيئا وبقي مبلغا من المال لا حرج عليه. سواء كان يعني انت لو ذهبت صاحب البقالة قلت له اعطني وسوف اتي لك مبلغ غدا. هل فيها الاشكال؟ ليس فيه اشكال. لو كان العكس لو اعطيته مثلا خمس مئة ريال وما وجد صرف قال تاخذ الصرف غدا ليس فيها الاشكال. لان الناس ليست ليست صرفا. الاشكال الذي يعني استشكله بعض العلماء هو الصرف. وصرفت خمس مئة باربع مئة مع اني وجدت ان الحنابلة نصوا على انها هذه مسألة تجوز. وقالوا ان الصرف يقع بين اربع مئة واربع مئة. واما المئة المئة يعني الزائلة هذه فاذا تبقى وديعة. وجدت ان فقهاء الحنابلة ذكروا هذه المسألة ورصوا على جوازها. نعم ما ما يضر ما يضر مثل هذا نعم يكون السؤال الاخير نعم تفضل سلام عليكم الا يقاس على اي نعم لا فرق بينهما لان آآ يعني السرقة اقامة عقوبة السرقة لحق الله عز وجل بحق الله عز وجل بينما آآ اقامة حد القذف حق المقذوف. ولذلك آآ قصة صفوان ابن امية لما سرق رداءه فامسك بالسارق ورفع النبي عليه الصلاة والسلام فامر بقطع يده قال صفوها تقطعون يده من اجل رده هو له يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به؟ فدل على هذا على ان السرقة يعني العقوبة فيها حق لله عز وجل انها يعني لا يجوز العفو فيها اذا بلغت السلطان. بينما حد القذف على قول الجمهور انه حق للمقذوف. فله ان يعفو عنه. ما دام انه له ان يعفو عنه فله ان يأخذ عنه عوضا. في اظهر اقوال اهل العلم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد