والحجر باسكان الجيم معناه في اللغة المنع والتظييق ومنه سمي الحرام حجرا ومنهم قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يعني يوم يرى هؤلاء كفار الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين وتقول لهم الملائكة حجرا محجورا يعني حرام محرم عليكم الفلاح هذا اليوم يعني يوم القيامة معنى حجرة محجورة يعني حرام محرم ومنه سمي العقل حجرا من يذكر لنا الدليل من القرآن لهذا؟ نعم نعم احسنت هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لذي عقل ينوي منه هذه الاية الكريمة هل في ذلك قسم لذي حجر وسمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح ومنه سمي الحجر عند البيت عند الكعبة. لانه يمنع الطائفين من ان يطوفوا به وانما يطاف من ورائه يقال حجر الكعبة وبعض الناس يسميه حجر اسماعيل فهل هذه التسمية صحيحة نعم لماذا نعم احسنت تسميته بحجر إسماعيل لا اصل له اي تسمية غير صحيحة هذي مبنية على خرافة موجودة عند بعض الجهال يعتقدون ان اسماعيل انه مدفون في هذا المكان. يسمونه حجر اسماعيل هذا غير صحيح هذا لا اصل له ولا وجه لتسميته بحجر اسماعيل ولا علاقة لهذا الحجر باسماعيل اصلا. هو جزء من الكعبة كان جزءا من الكعبة. لكن لما تهدم البيت وارادت قريش ان تعيد بناءه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة اه اشترطوا الا يدخلوا في بناء الكعبة الا ما تمحض حلالا يعني يستبعد الاموال محرمة. فقصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة وجعلوا احاطوا هذا بجدار قصير واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيده على قواعد ابراهيم ويدخل الحجر. لكنه عليه الصلاة والسلام خشي من الفتنة قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت كعبة وبنيته على قواعد ابراهيم ودخلت الحجر وجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه وهذا يدل يدل على مراعاة احوال الناس. ان الشيء الذي يخشى ان يسبب بلبلة وتشويشا وفتنة. ينبغي تجنبه ما امكن ولهذا لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام بما كان على قواعد ابراهيم لما اتى في عهد عبد الله ابن الزبير اه هدم الكعبة وعدم البناء على قواعد ابراهيم ليحقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لما اتى الحجاج بن يوسف وقتل عبد الله بن الزبير قتله وصلبه. وبقي ايامه مصلوبا ورمى الكعبة بابن الجليق هدم الكعبة الحجاج وبناها على وظعها السابق فلما بلغ عبد الملك بن مروان حديث عائشة قال وددنا ان لو تركنا من الزبير وما فعل ثم بعد ذلك استشار يعني بعض جعفر منصور الامام مالك في ان يعيده على قواعد ابراهيم رفظ الامام مالك قال حتى لا تكون الكعبة ملعوبة بايدي الملوك. هذا يهدمها وهذا يبنيها وهذا فرفض الامام مالك وبقيت على ما كانت عليه ويعاد بناؤها من حين لاخر وكان اخر اعادة لبنائها قريبا. ادركتموه جميعا عام كم قريب يعني ليس بعيدا نعم الف واربع مئة وسبعة عشر الف واربع مئة وسبعة عشر هدمت الكعبة كلها ما بقي الا الحجر الاسود ثم اعيد بناؤها وانتم ادركتم هذا جميعا لكن على وظعها السابق ومن حكمة الله عز وجل انها كانت كذلك. والا لو انها جعل لها بابان باب يدخل الناس منه باب يخرجوا منه لربما في وقتنا الحاضر تعذر الطواف. اصبحت اعظم الجمرات سيحصل ازدحام عظيم على دخول الكعبة. ربما يعني يتعذر الطواف لكن من حكمة الله عز وجل بقي الوضع على ما هو عليه. وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة انه تحقق. الحجر له بابان الان ما بدخل الناس منه ما بيخرج الناس منه بكل سهولة سهولة ويسر. ومن اراد ان يصلي في الكعبة يصلي في الحجر. من صلى في الحجر صلى في الكعبة. لان الحجر جزء من الكعبة فما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام تحقق ولله الحمد. فهذا من حكمة الله عز وجل ان الكعبة بقيت هكذا فلله تعالى الحكمة في هذا اذا هذه يعني مادة الحاء والجيم والراء تدور حول معنى المنع. آآ معنى آآ الحجر اصطلاحا عرفه المؤلف قال وهو منع المالك من التصرف في ماله. هذا تعريف جيد منع المالك من التصرف في ماله فيمنع هذا الانسان من ان يتصرف في ماله ببيع او شراء او هبة او نحو ذلك. وهو نوعان الاول لحق الغير والثاني لحظ نفسه يقسم الفقهاء الحجر الى قسمين والمؤلف اعتبرها نوعين ولا مشاحة في الاصطلاح القسم الاول حجر على الانسان لحظ غيره او لحق غيره والقسم الثاني حجر على الانسان لحظ نفسه او لحق نفسه يعني بعضهم يعبر بحق او حظ نبدأ بالقسم الاول او النوع الاول قال الاول لحق الغير كالحجر مثله المؤلف بامثلة الحجر على الانسان لحق غيره مثل له المؤلف بامثلة كالحجر على مفلس وهذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل وراهن يعني يحجر على الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن. لحق المرتهن ومريض المقصود بالمريض المريض مرض الموت المخوف المريض مرض الموت المخوف فلابد من هذا القيد يعني كانسان مثلا مصاب بالسرطان قد انتشر مثلا لكن لو كان مرظ ليس مرظا مخوفا منه فلا يكون محجورا عليه. اذا كان مرظا مخوفا منه الحجر عليه في بما زاد عن الثلث فقط فيما زاد عن الثلث. اما الثلث فله الحق في التصرف فيه. وهذا الحق الورثة. وقن ومكاتب هو محجور على القن والمكاتب في ماله لحق سيده بحق السيد ومرتد المرتد محجور عليه في ماله لحق المسلمين لان تركة المرتد هي في الحقيقة في شيء تكون في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين فاذا علم مرتد بذلك ربما انه يتصرف في ماله تصرفا بقصد اتلافها. ليفوتها على المسلمين فيحجر عليه في ماله. في حق المسلمين ومشتر بعد طلب الشفيع وذلك لحق الشفيع الشفعة عندما يشتري مشتري الشخص فيشفع عليه الشفيع فيحجر على المشتريات التصرف في هذا الشخص بحق الشفيع وسيأتي ان شاء الله كلام آآ ان شاء الله تعالى الكلام عن تفاصيل واحكام الشفعة اذا هذا هو القسم الاول الحجر على الانسان لحظ غيره. القسم الثاني او النوع الثاني حجره على الانسان لحظ نفسه. ومثل له مؤلف قال تعالى صغير يعني الصغير الذي لم يبلغ محجور عليه في ما له لحظ نفسه ومجنون كذلك المجنون محجور عليه لا يتصرف في امواله لحظ نفسه. وسفيه كذلك السفيه محجور عليه فلا يتصرف في امواله وسيتكلم عنه بالتفصيل قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل المدين اذا كانت الديون التي عليه مؤجلة اذا كانت غير حالة فانه لا يطالب بها ولا يحجر عليه ولو طلب الغرباء حتى لو كانت القرائن تدل على انه ربما يعني هو متجه للافلاس او نحو ذلك ما دام ان الدين لم يحل لا يحجر عليه. لابد ان يكون الدين حالا لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز وكفيل مليء لو اراد هذا المدين دينا مؤجلا ان يسافر سفرا طويلا فلدائن غريم ان يمنعه من السفر حتى يوثق هذا الدين اما برهن يحرز يعني يقبض او كفيل مليء وذلك لان هذا المدين ليس له تأخير الحق بعد حلوله فلو افترظنا مثلا انك تطلب زيدا من الناس تطلب مئة الف ريال وتحل بعد ستة اشهر ثم علمت بان زيد من الناس سوف يسافر في بعثة مثلا لمدة سنتين او ثلاث سنين فلك الحق في ان تطالب بمنعه من السفر حتى يسدد الدين او يوثقه برهن او كفيل وآآ لك الحق ان ترفع امرا للحاكم القاضي ويمنعه من السفر حتى يوثق هذا الدين او يسدده قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم يعني برهن او كفيل مليء اي نعم اي سفر طويل نعم ربما نعم يقاس عليه. لو كان مثلا في معركة ويخشى عليه كذلك طيب قال ولا يحل دين مؤجل جنون ولا موت. هذه مسألة مهمة. الديون المؤجلة اذا مات المدين هل يحل الدين مثال ذلك انت تطلب زيدا من الناس مئة الف ريال تحل بعد سنتين ثم ان زيدا مات فهل نقول خربت ذمته ويحل هذا الدين او نقول انتظر سنتين ربما اذا انتظرت سنتين قسمت التركة واخذ الورثة يعني التركة ما بقي لك شيء ماذا نقول هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء فذهب الجمهور الى ان الدين المؤجل يحل بموت وعلل ذلك بان ذمة المدين قد خربت بموته فحل الدين ولان مال المدين قد اصبح تركة ولو بقي الدائن على اجله لربما قسم الورثة التركة ضاع حق الدائن فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية ان الدين المؤجل يحل بموت المدين والقول الثاني في المسألة وهو مذهب عند الحنابلة وهو الذي قد نص عليه المؤلف وهو ان الدين المؤجل لا يحل بشرط ان يوثق الورثة هذا الدين اما برهن يحرز او كفيل مليء فمعنى ذلك ان الداء يأتي لورثة المدين يقول انا اطلب ورثكم هذا اطلبه دينا مؤجلا فاما ان تسددوا لي الان هذا الدين من التركة واما ان ابقى على الاجل لكن توثق هذا الدين اما كفيل او برهن كفيل مليء او برهن يحرز فلابد من هذا هو القول الراجح. القول الراجح هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة وهو ان الدين آآ لا يحل اذا وثق الورثة الدين المؤجل لا يحل بموت المدين اذا وثق الورثة هذا الدين برهن يحرز او وكفيل مليء فان ابى الورثة التوثيق فانه يحل اذا رفض الورثة قالوا لا ما عندنا رهن ولا كفيل فانه يحل ويملك مطالبته مباشرة ويلزمهم القاضي بان يعطوه دينه ولو كان مؤجلا ولو كان مؤجلا يعطوه دينه حالا فمذهب الحنابلة هو اقرب العدل والانصاف لان هذا الدائن انما يطلب المدين دينا مؤجلا ومعلوم ان الدين المؤجل يختلف عن الدين الحال الدين مؤجل يزاد في قدره نظير الاجل من الاصل من الاصل يعني ثمن السيارة التي تبيعها اجل ليس كثمن السيارة التي تبيعها بثمن حال يختلف والقول ايضا بان المدين يبقى على اجله بدون كافي وبدون رهن فيه ظرر على هذا المدين يعني الورثة سيقسمون هذا هذه التركة ويضيع حقه وحين دفن القول بان الدين المؤجل يحل الا اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او يحرز او كفيل مليء هو الاقرب الى آآ العدل انصاف فيكون اذا للصواب هو ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه المدينة القادرة على السداد يجب عليه ان يسدد الدين الحال بطلب ربه يعني بطلب الغريب وحتى لو لم يطلب الغريب يجب عليه ان يسدد الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم يعني مطل القادر على الوفاء ظلم. اذا كان ظلما فهو معصية. فيجب عليه ان يسدد هذا الدين وان مطله حتى شكاه وجب على الحاكم امره بوفائه آآ اذا ما طل هذا المدين الذي حل عليه الدين فان الحاكم يجبره على سداد هذا الدين وهو اثم كما ذكرنا بمماطلته فان ابى ابى المدين ان يسدد حبسه ولاحظ انه قادر على الوفاء فهو يستحق الحبس والتعزير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرظه وعقوبته لهي الواجد يعني مماطلته. يحل عرظه وعقوبة رواه احمد وابو داوود والنسائي وهو حديث حسن وقوله يحل عرظه يعني شكواه وعقوبته يعني حبسه قال ولا يخرجه حتى يتبين امره فاما ان يسدد واما ان يبقى في الحبس واما ان نعزره قاضي بما يراه مناسبا لان هذا على سبيل التعزير. لان قوله عقوبته مطلق. يشمل الحبس ويشمل غيره قال طيب فين ابى هذا الرجل مستميت رفض ان يسدد حبيس ما رفظ فان ابى قال اهل العلم قال الفقهاء ان الحاكم يتدخل ويبيع من ماله ما يسدد به دينه دفعا للظرر عن الدائنين وفي وقتنا الحاضر يخاطب القاضي اه مؤسسة النقد وهي تخاطب البنك الذي فيه حساب هذا المدين ويقتطع من حسابه مباشرة لصالح الدائن وهذا هو الذي عليه العمل الان اصبحوا القضاة يعملون بهذا يعني يؤخذ منه جبرا يؤخذ منه جبرا. اذا كان انسان مدين قادر ويماطل. حبس ما نفع معه الحبس فهنا يعني اصبح من الاجراءات المعمول بها ان القاضي يخاطب مؤسسة النقد وهي تخاطب المصرف ويقتطع من حسابه مباشرة لصالح ذلك الدائن وهذا اجراء سهل ربما يعني مع هذا الاجر قد لا نحتاج الى حبسه. قد لا نحتاج الى حبسه. حدثني احد الناس انه قد حصل يعني معه هذا من المدينيين رفض ان يسدد وان القاضي خاطب يعني نقضوا انه قد اقتطع من حساب هذا المدين له مباشرة قال فان كان ذو عسرة ان كان المدين معسرا وجب تخليته وحرمت مطالبته. والحجر عليه ما دام معسرا المدين المعسر هو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فهذا لا يطالب بالدين بل يجب انظاره. يجب وجوبا لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ويحرم حبسه بل يحرم التعرظ له او شكايته فما دام معسرا لا يطالبه ولا ولا بريال واحد وبهذا نعرف خطأ الذين يرفعون شكاية في المعسرين ويحبسون بسبب تلك الشكاية ربما بقوا في السجن مددا طويلة فهم يبوءون باثمهم يبوءون باسمهم ينقطعون عن اسرهم واهليهم واولادهم واعمالهم وهم قد ابتلوا بهذا الاعسار قد يقول قائل ان انه عنده سوء تدبير نقول اصلا التجارة المشروعة مبناها على المغامرة والمخاطرة لو كان الربح مضمونا ما اصبحت تجارة مشروعة ندخل في تجارة عرضة للخسارة ولهذا يعني حبسهم محرم ولا يجوز بل ظهر الادلة انه من كبائر الذنوب ثوبتها تحبس هذا الانسان الفقير الظعيف المسكين تقطعه عن اسرته وعن اهله وعن عمله ربما يبقى مدة طويلة في السجن وقد يكون سببا لمحق بركة هذا الدائن الذي شكاه ربما محق ببركة ماله او محق ببركة صحته او ولده او نحو ذلك ويعني الاسلام ينظر العلاقة بين المسلمين على انها مبناة على التكافل والتراحم ليست نظرة مادية بحتة. فهذا انسان قد ابتلي ابتلي بالفقر صار واجب عليك ان تنظره لا ان ترفع فيه شكاية واذكر ان احد الناس رفع شكاية في احد المعسرين فاتصلت به وقلت كل يوم يمضي كل ساعة تمضي انت اثم وقال له حقي وانها اكل حقي وكذا قلت هذا معسر انسان معسر. ما دامه معسرا لا يجوز لك التعرض له اصلا. لا تجوز مطالبته فظلا عن حكايته لكن بشرط ان يكون معسرا. ويجب على القاضي ايضا الا يحكم بسجنه ما دام انه معسر ولكن بسبب يعني كثرة المتلاعبين ومدعي الاعسار اصبح يعني بعظ القظاة لا يفرق كل من رفع فيه شكاية يرمى في السجن والمسؤولية تقع بالدرجة الاولى على الدائن. ينبغي توعية الناس يقال الدائنين لا يجوز لك ان تطالب فظلا عن ان ترفع شكاية في المعسر لا يجوز الا اذا علمت بانه ليس معسرا وان عنده اموال هذا كما ذكرنا هذا يأمر الحاكم بحبسه حتى يسدد. اما اذا كان معسرا فانه لا يجوز التعرظ له مطلقا بس دقيقة وانظاره على وجه الوجوب ليس على وجه الاستحباب. يعني ليس له منة في انظاره وقد وردت النصوص في فضل آآ اسقاط الدين عنه كما في قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فسماها الله عز وجل صدقة يعني طرح اسقاط الدين عن هذا المعسر صدقة وفي صحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه واذا جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة رح رجل ممن كان قبلكم قالوا عملت من الخير شيئا؟ قال لا قالوا تذكر قال كنت اداين الناس فامر فتياني ان ينظروا المعسر وان يتجوزوا عن الموسر قال الله تجاوزوا عن عبدي نحن احق بذلك منك الله اكبر يعني الجزاء من جنس العمل فهذا يدل على فضل انظار المعسر والتجاوز عن الموسر. بل ينبغي للانسان ايضا يعني حتى الموسر ان يتجاوز عنه وان يكون سمحا لا يكون يعني شديد المطالبة رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا شرى اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى والاحاديث في فضل المعسر كثيرة نعم من جماعة نعم يعني نعم هذا سؤال جيد يقول يقول اسجنه حتى يسدد عنه جماعته. هذا ايضا يعني غير صحيح يعني هو المتظرر وما تدري يسدد عن جماعته ولا يسددون عنه وانت اصلا لما كان معسرا يجب عليك وجوبا ان تنظره وليس لك منة في هذا هذا هو شرع الله عز وجل يجب وجوبا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني هذا التأول هذا يعني غير صحيح وهو يأثم بهذه الشكاية. نعم نعم فاذا كان معسرا حتى لو طالت السنين اذا كان معسرا هذا كما ابتلي بالاعصار هو ايضا ابتلي بان دينه عند معسر. فكلاهما مبتلى فيصبر نعم يصبر ولا يجوز شكاية ومطالبته مطلقة وهذه يا اخوان مسألة يعني ينبغي تنبيه العامة لها انا اذكر ان قبل اكثر من خمسة عشر عاما في هذا الدرس احد الاخوة كان يحضر معنا وحصل ان احد الناس رفع فيه شكاية وحبس تضرر ظررا عظيما تحصل يعني اذى كبير بسبب يعني هذا الحبس وهو قد يعني ابتلي ابتلي بهذا فكما ابتلي هو بالاعصار انت ايضا ابتليت به قد يكون ابتلاء واختبارا من الله عز وجل لك لكن يعني كما ذكرت ينبغي تنبيه الناس على هذا لان العملة كثير منهم لا يفهمون ان لك دين على انسان ارفع فيه شكاية ويرمى في السجن هذا غير صحيح لابد ان نفرق بين وبين غير المعسر نعم لا لابد من بينة والصحيح ان طيب نتكلم عن هذه المسألة ما دام ان يعني سأل عنها الاخ يعني مسائل كثيرة لكن يعني هذي مسألة مهمة يعني بما اثبت الاعصار بما يثبت الاعصار آآ الاعسار لا يثبت الا ببينة تخبر عن باطن حاله وتشهد باعساره واختلف العلماء في بما يثبت او في البينة التي يثبت بها الاعسار. وقال بعضهم انه يثبت بشاهدين. وقال اخرون يثبت بثلاثة وهذا هو القول الراجح ان الاعصار لا يثبت الا بثلاثة شهود بحديث قبيصة للبخار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكر منهم رجلا اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قوم لقد اصابت فلانا فاقة. حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش وقد رجح هذا ابن القيم بل قال انه الصواب الذي يتعين القول به وعلل ذلك من جهة النظر قال لان الاعسار من الامور الخفية التي تقوى فيها التهمة فروعي الزيادة في البينة وهذا نراه في الواقع يعني بعض الناس يدعي الاعصار وهو ليس بمعسر فلابد من التحقق لابد من ثلاثة شهود على الاقل يخبرونا عن باطن حاله وانه فعلا معسر فيتأكد ويتحقق من وضعه لان الناس في الاموال يعني مظنة التهمة. مظنة التهمة ولذلك لابد من التحقق بالدعوة الاعسار ارفع صوتك نعم هذي من الحيل صحيح هذي من الحيل انه يكتب املاكه باسماء اخرين حتى يقول انه معسر لكن لو استطاع الداء ان يثبت ذلك فيعتبر هذا قادر على الوفاة اذا استطاعوا واذا لم يستطع فيبوء بالاثم هذا يبوء باسم ما دام انها هي امواله وكتبها باسم غيره حتى يتخلص يعني من العقوبة قال وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه وان سأل الغرماء من له مال لا يفي بدينه. من له مال لا يفي بدينه هذا هو الذي يسميه الفقهاء المفلس تعريف المفلس هو من له دين من له مال لا يفي بدينه من له مال لا يفي بدينه كما عرفه المؤلف وبعضهم يعني عرف بتعريفهم قريب من هذا. من دينه اكثر من ماله تعريف اخر للمفلس هو من دينه اكثر من ماله؟ يعني عنده مال لكن الدين اكثر وسمي مفلسا وان كان ذا مال لان ما له مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم هذا هو مفلس الدنيا اما مفلس الاخرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ومن لمتاع. فقال عليه الصلاة والسلام ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وفيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فينفلت حسناته اخذ بسيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقيقة ان الانسان يأتي بحسنات وتوزع حسناته على الناس هذا يأخذ حسنة لكونه ضربه وهذا يأخذ حسنة لكونه يأخذ ماله وهذا يأخذ حسنة لكونه شتم وهذا يأخذ حسنة فيوزع حسناته على الناس هذا هو المفلس حقيقة تجد بعض الناس يعني اذا اصبح يبدأ يوزع حسناته يصلي ويصوم وله اعمال لكن يبدأ بتوزيع حسناته يوزعها على الاخرين يغتاب ويسخر ويقع في اعراض الناس فهذا في الحقيقة هذا هو المفلس لكن هذا مفلس الاخرة. اما مفلس الدنيا كما عرفناه بانه من دينه اكثر من ماله فاذا سأل غرماء المفلس الحاكم اذا اذا مصطلح الحاكم عند الفقهاء مر معنا كثيرا المقصود به القاضي الذي قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي واذا قالوا الامام يعني من له السلطة الاعلى في الدولة اذا سأل الغرماء الحاكم في الحجر على المفلس يجب عليه ان يحجر عليه ويفهم من كلام المؤلف انه لو لم يسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه لا يحجر عليه لا يحجر عليه اذا لم يطلبه الحجر عليه ربما يتسامحون ما يطلبون الحجر عليه فلا يحجر عليه في هذه آآ الحال لكن هل هل له يعني ان يتصدق وهو في هذه الحال هل له ان يكرم الضيف في هذه الحال يعني هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء قالوا ان الانسان اذا حجر عليه فانه ليس له ان يتصدق من ماله ولو بالشيء القليل لان ما له اصل مستحق للغرماء لان ما له مستحق للغرماء ذهب بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن قيم الى ان المفلس ليس له ان يتصرف في ماله قبل الحجر يعني اذا حجر عليه ليس له تصرف لكن يقول يعني بعض اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يقول ليس للمفلس ان يتصرف في ماله قبل الحجر تصرفا يضر بالغرباء قال ابن القيم اذا استغرقت الديون ما له لم يصح تبرعه بما يضر بارباب الديون سواء انحجر عليه الحاكم او لو يحجر وهذا مذهب مالك وهو دار شيخنا يقصد ابن تيمية قال وهو الصحيح وبناء على ذلك المفلس حتى قبل الحجر عليه آآ ليس له ان يتصرف تصرف يضر بالغرباء لا بهيبة ولا بصدقة ولا بتبرع ولا بغير ذلك ونجد من من المفلسين بل يتبرعون تجد انه يتبرع الجمعيات الخيرية يتبرع يعني في بعض وجوه الخير وهو مفلس تبرع هذا لا يجوز تقول بدل ما تتفرع اعطي الغرم حقه هذا التبرع لا يجوز طيب هل له ان يتصدق؟ ليس له ان يتصدق حتى. الانسان الذي دينه اكثر من ماله لا يجوز له ان يتصدق لان الحق اصلا مستحق للغرباء فكيف يتصدق بحقوق الناس وليس له ان يهب هبة ولا ان يهدي هدية ممنوع من هذا كله سواء حجرة عليه او لم يحجر عليه واستثنى بعض العلماء الشيء اليسير فاجازوا التبرع به. سئل الامام احمد عن المدينة هل يتصدق او لا؟ قال يتصدق بالشيء اليسير كالخبزة وشبهها وقال اخرون انه لا يتصدق حتى بالشيء اليسير رجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقالوا ان القليل مع القليل يكون كثيرا. ولاننا اذا منعناه من التصدق ولو بالشيء اليسير يكون هذا حافزا لكي يسدد الغرماء وهذه ايضا من المسائل يعني المهمة التي ينبغي التنبيه العامة لها. تجد بعض الناس عليه ديون غارق في الديون ومع ذلك تجد انه يقيم الولائم الكبيرة بالظيوف يتصدق ويتبرع يتصرف تصرف الاغنياء في ماله وهذا لا لا يحل له انما امواله مستحقة للغرباء ما عدا ما تقوم به حاجته فقط وحاجة من تلزمه نفقته تجد بعض الناس يعني يكون كريما من مال غيره. الحقيقة ان هذه الاموال هي اموال غيرها مستحقة للغرباء. فكيف يكون كريما من مال غيره ولهذا من عليه من هو غارق في الديون عليه ديون اكثر من ماله نقول لا يجوز لك ان تتصدق اذا رأيت فقيرا ما تصدق عليه لماذا؟ سدد الغراب الغرماء احق ابدأ بالشيء الواجب قبل الامر المستحب اما تبدأ تتصدق على هذا وهذا وعليك ديون اليس هذا من من العقل ولا من الحكمة هذا من السفه فهذا ايضا هذه المسألة ينبغي اشاعتها بين العامة لان العامة تجد انهم يعني يتوسعون في هذا ويعني نجد انهم يقيمون الولائم الكبيرة ويتبرعون وعليهم ديون وهم غارقون في الديون. وهذا اه لا يحل لهم قال وسن اظهار حجر لفلس. وهكذا ايظا حجر للسفه. وذلك ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوه وما الا على بصيرة فينبغي ان يشهر بالحجر على المفلس وعلى السفيه حتى يتبين امره للناس ولا ينخدع به الناس قال فصل وفائدة الحجر احكام اربعة. احدها تعلق حق الغرماء بالمال المقصود بالحجر هنا الحجر على المفلس مقصود المؤلف بالحجر على المفلس. يعني هذا الفصل عقده لبيان احكام الحذر على المفلس اربعة احكام الحكم الاول تعلق حق الغرماء بالمال يعني بالمال الموجود قبل الحجر وبماله الحادث ايضا بعد الحجر فلا يصح تصرفه فيه بشيء مطلقا لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك قال ولو بالعتق ولو اشارة للخلاف يفهم من هذا ان في المسألة خلافا بالنسبة للعتق. فان بعض الفقهاء اجازوا تصرف المفلس بالعتق. ولكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف لانه ليس له التصرف حتى بالعتق ولا فرق بين العتق وبين غيره من انواع التصرفات طيب هل يشمل هذا تصرفه في الذمة؟ قال المؤلف وان تصرف في ذمته بشراء او اقرار صح تصرفوا في الذمة يصح لانه اهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته ويطالب بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه بعد فك الحجر عنه مثال ذلك رجل حجر عليه في ماله واحتاج هو مثلا او ابنه لسيارة فذهب واشترى سيارة بدين في ذمته. بدين في ذمته لا من عين ماله الذي حجر فيه فهل يصح او لا يصح يصح لان هذا تصرف في الذمة وليس في عين المال لكنه لا يطالب بثمن السيارة الا بعد فك الحجر عنه ولهذا قال المؤلف وطلب به بعد فك الحجر عنه الثاني من الاحكام المتعلقة بالحج عن المفلس ان من وجد عين ما له اي انه من وجد عين ما باعه او اقرظه فهو احق بها بشرط اه من وجد عين ما له عند رجل قد افلس فهو احق به سواء آآ يعني كان هذا المال ثمن مبيع او كان قرضا او غير ذلك ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به متفق عليه من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به. هذا نصه في المسألة وذكر المؤلف لهذا الحكم ثمانية شروط الشرط الاول قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر هذا الشرط الاول فان كان يعلم بالحجر فيكون قد دخل على بصيرة ولا يكون احق بماله الشرط الثاني ان يكون المفلس حيا ويدل لهذا انه قد جاء في عند ابي داوود زيادة في الحديث السابق فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء الشرط الثالث قالوا وان يكون عوض العين كله باقيا في ذمته يعني ان يبقى الثمن كله في ذمة المفلس. فان قبض شيئا من الثمن لم يستحق الرجوع به الشرط الرابع ان تكون كلها في ملكه. يعني بقاء العين كلها في ملك المفلس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعينه فان وجد بعضها فقط لم يرجع به لانه لم يجد عين ما له وانما وجد بعضهم الشرط الخامس قال وان تكون بحالها كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها قوله من ادرك ماله بعينه وقال من ادرك متاعه بعينه لم يتغير شيء من صفاتها بما آآ ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها الشرط السادس قال ولم تزد زيادة متصلة كون السلعة لم تزد زيادة متصلة لانها اذا زادت زيادة متصل لا يكون قد ادركها ماله بعينه الشرط السابع ولم تخلط بغير متميز. فان خلطت بغير متميز ولا يمكن تمييزها عن غيره فلا يكون الحق به لانه لم يدرك متاعه بعينه. وانما ادركه مع غيره. الشرط الثامن ولم بها حق للغير فان تعلق به حق للغير بان يكون المفلس مثلا قد رهنها فليس لصاحب السلعة الرجوع فلابد اذا من هذه الشروط الثمانية وهذه يتحقق منها القاضي الحاكم اذا اتى احد الغرماء وطالب بعين ماله عند رجل قد افلس فيتحقق القاضي من من تحقق هذه الشروط الثمانية قال فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟ يعني اذا لم يتحقق اي شرط من هذه الشروط الثمانية فيمتنع الرجوع اه في هذه الحال ويكون آآ يعني اسوة الغرماء لا يكون احق بماله من غيره الثالث يعني الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة بالحجر على المفلس قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين يعني هذه هذا هو الغرض من الحجر. الغرض من الحجر هو ان يقسم ما له الذي يمكن قسمته وبيع ما ليس من جنسه. ويباع ما ليس من جنس الدين ويقسمه على الغرماء بقدر دونه. وان رأى القاضي ايضا مصلحة في ان يبيع الجميع فعل. يبيع جميع ما له ثم يقسم على الغرماء بقدر ديونهم بحسب الحصص من له مثلا آآ يعني نصف الدين يعطى بحصته من له الربع يعطى بحصته كل واحد بحسب حصة قدره من الدين آآ قال ولا يلزمهم بيان اللا غريم سواهم. يعني ما يلزم ان يثبتوا انه ليس هناك ورماء اخرون فاذا طالبوا ناس يكفي ومطالبتهم تكفي لكن ان ظهر قال ثم ان ظهر رب دين حال رجع على كل غريب بقسطه. لانه لو كان حاضرا قاسمه اذا ظهر اذا ظهر غريب جديد يرجع على الغرماء. يقول انتم استلمتم استلمت انت يا فلان مثلا دينا بمئة الف. وانت لو كنت انا موجودا لربما ما كان دينك سبعون الفا فتعطيني جزءا من الدين يبدأ يطالب الغرماء. اذا ظهر هذا الغريم الجديد آآ قال الموفق بن قدامة ويستحب عند بيع ماله احضار المفلس يحضر ماله وهو يباع قال لمعان اربعة الاول احصاء ثمنه وظبطه لان احسن من من يستطيع ان ان يضبط ذلك هو هذا المفلس. الثاني انه اعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه فحضوره فيه فائدة الثالث ان الرغبة تكثر فيه فان شراؤه من صاحبه احب الى المشترين قالت نجده في الواقع عندما مثلا تجد احدا يبيع سيارة والسيارة له تكون رغبتك اكثر مما لو كان وكيلا عن البائع بحضور صاحب السلعة مما يزيد الرغبة في السلعة الرابع انه اطيب لقلبه واجبر لخاطره كونه يحظر ويعني ماله يباع ربما يكون اطيب آآ لقلبه لكن هل هذا على اطلاقه بعض الناس ربما يكون العكس كلما يحظر احسن لكن على كل حال اذا رأى القاضي القاضي يدرس المسألة اذا رأى ان في حضوره مصلحة يحضر واذا رأى ان المصلحة في عدم حضوره فلا يحضر يعني هذه تعليلات ذكرها الموفق بعضها ربما ينطبق على بعض الغرماء وبعضها قد لا ينطبق. قد لا قد يكون كل شيء مضبوط عن طريق المحكمة ولا يحتاج الى حضور هذا المفلس وربما عدم حضوره يعني اطيب لقلبه واجبر لخاطره فاذا هذا يتبع المصلحة يتبع المصحف. قال ويجب ان يترك ان يترك يعني الحاكم ان يترك له يعني للمفلس ما يحتاجه يعني من حوائجه الاساسية من مسكن فلا يباع داره يعني اذا كان عنده بيت ملك هل يباع المؤلف يقول انه ما يباع ومعلوم ان البيوت في وقت الحاضر يعني قيامها كبيرة ربما انه لو بيع سدد جميع الدين دقيقة وقال المالك انه يباع داره ويستأجر له بدله تباع داره ويستأجر له بدلها واختار هذا القول ابن منذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام في رجل قد افلس اصيب في ثمار ابتاعة فحجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك قول ما وجدتم يعني يشبه كل شيء عند المفلس لكن يبقى النظر هل التملك للمنزل للحوائج الاساسية او اننا نقول ان بامكانه ان يستأجر ويسد حاجته وعلى ذلك هل يباع بيت المفلس؟ ويسدد دينه ويستأجر له؟ يعني اذا كان بيته مثلا قيمته سبع مئة الف وعليه دين مقدار مليون مثلا بحث ما اريده عندي الا هالبيت هل نقول يباع البيت ويخصم مثلا من المبلغ هذا ما يستأجر له به او نقول ان ان التملك من حوائج اساسية فلا يباع بيته سمعتم ان في المسألة قولين فمن قال انه يباع كالامام مالك قال التملك ليس ظروريا وانما تسد حاجته بالاستئجار. اذا استأجر سدت سدت حاجته واما الحنابلة قالوا لا ما دام ان المسكن يملكه فهذا من الحوائج الاساسية تملك المسكن فاي قولين اقرب نعم الاجرة نوفرها له اذا بعنا البيت ناخذ مقدار الاجرة ونستأجر له بعد سنة ربما تتيسر احوالهم ما يباع طيب تملي بالفقير يتحدث نعم طيب نستأجر له يعني هو يقول كان البيت لا يقول نستأجر له بيتا يليق بمثله ما يخالف اذا كان مثلا يستأذن بخمسين الف نقول هذي خمسين الف استأجر بها عندما يباع البيت يخصم من ثمن البيت يخصم وقال هذي قيمة الايجار لكن مثلا قلنا سبع مئة الف ست مئة وخمسين لغربا وخمسين الفا للاستئجار هذه وجهة من قال بانه يباع نعم يعني هو الغالب على العقارات انه يعني قيامها تكون لها يعني قيمة غالب يعني نعم وعلى كل حال هو الاقرب والله اعلم هو قول الامام مالك. انه يباع ويستأجر له بدله بما يليق بمثله الان ايضا كونه يتملك بيتا ويظيع حق الغرماء. هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية واما قول الحنابلة من الحاجات الاساسية نقول حاجاته الاساسية تدفع بالاستئجار ويستأجر له بيت يليق بمثله فنحن الان يعني وفرنا له حاجته الاساسية فهذا هو الاقرب والله اعلم ويش بهذه المسألة من بعظ الوجوه؟ مسألة هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد ان يشتري بيتا هذا ايضا محل خلاف بين العلماء وعندي ان الاقرب انه لا لا يعطى من الزكاة وانما يستأجر له اذا كان فقيرا نستأذن له اما ان يعطى مبلغا كبيرا لكي يشتري به بيتا فالتملك كمال وليس آآ حاجة اساسية هذا هو الاقرب وان كان بعض العلماء يفتي بالاول. بعض العلماء يفتي بانه يجوز ان يعطى من الزكاة. يقول ان هذا فيه سد حاجة للابد واما هذا فلا. لكن يعني الان البيوت قيامها مرتفعة ربما اقل بيت يشترى الان نص مليون. نص مليون لو وزعتها على عدد من الفقراء ستكفي عدد كثير من الفقراء تكفي يعني لو سددت بها ايجار مثلا سكن بعض الفقرا والمساكين كم سلك؟ عدد كبير فكيف نترك هؤلاء الفقراء ونعطي هذا يعني هذا المبلغ الكبير لاجل آآ امر الكمال في الحقيقة التملك امر كمال لان حاجته يمكن ان تسد بالاستئجار هذا هو الاقرب والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ايضا. يعني وجهة ايضا القائلين بانه لا يباع اه لها وجه والقول قوي يعني قول الحنابلة قول قوي ليس يعني قولا ضعيفا لكن اذا نظرنا للاصول والقواعد الشرعية نجد ان في بيع البيت فيه مصلحة عظيمة مصلحة اول الغرماء ومصلحة ايضا في تبرير ذمته وايضا حاجته بالاستئجار نعم ربما يعني ربما نعم هذا يعني ايضا قول له وجه انها ترجع لاجتهاد القاضي انه مثلا اذا كان في مكان وثمن البيت زهيد ولو باعه ما سدد كثير من من الدين وربما اضر بهذا المفلس انه لا يرى بيعه لكن لو كانت قيمة البيت مرتفعة وستسدد ربما جزءا كبيرا من من من حق الغرماء فيبيع ويستأجر له بدله. هذا ايضا قول يعني متجه والمسألة يعني محل خلاف والقاضي اصلا سيجتهد فيها. عندما يريد ان يحكم. قال وخادم ايضا اذا كان مثله يخدم. اذا كان مثله يخدم في ترك له ما يعطي به اجرة الخادم. اما اذا كان مثله لا يخدم فلا لان الناس على قسمين قسم مثله يخدم فهذا يعتبر الخادم في حقه من الحوائج الاساسية ولهذا لو تزوج الانسان امرأة مثلها يخدم يجب عليه ان يوفر لها خادما وما يتجر به اذا كان له مثلا سيارة اجرة يعني يكتسب بها كل يوم فلا يجب على الحاكم ان يبيعها وانما تترك لانها تعتبر في حكم الحوائج الاساسية قال والة حرفة اذا كان محترفا مثلا النبي يصيد السمك او نحو ذلك لا تباع الالات الحرفة ويجب له ولعياله ادنى نفقة مثلهم. قوله ادنى نفقة مثلهم. هذا مما يؤكد رجحان القول بان البيت يباع ويستأجر له بدنة لانهم الان في النفقة قالوا يترك له ادنى نفقات مثلهم معنى ذلك انه لا يترك الا بقدر الحاجة من مأكل ومشرب وكسوة قال الرابع من الاحكام المتعلقة بالحجز على المفلس انقطاع الطلب عنه فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. يعني اذا حجر عليه اصبح حكمه حكم المعسر والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك فحينئذ لا يطالب بشيء. اذا حجر عليه نقول الغرامة ليس لكم الا ذلك. لا تبقوا تطالبوه وانما ليس لكم الا هذا فينقطع الطلب عنه. ولا يجوز مطالبته فيكون حكمه حكم المعسر فمن باعه او اقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره. من باعه واقرضه على بصيرة ويعلم بانه محجور عليه فانه يتحمل تبعة تصرفه وبالتالي لا يملك مطالبته حتى ينفك الحجر عنه آآ ثم قال المؤلف ومن دفع ما له الى صغير او مجنون او سفيه. انتقل المؤلف للكلام عن آآ الحجر على الصغير والسفيه مجنون من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فاتلفه لم يضمنه. وذلك لانه سلطه عليه برضاه فمن اعطى مثلا صغيرا سيارة انسان مثلا عمره عشر سنين قال لاخر عطني سيارتك اريد ان اذهب بها مشوارا فصدم بها لانه لا يتحمل لانه هو الذي سلطه على هذا المال. وهكذا لو اعطى مجنونا او اعطى سفيها وهو عالم بحاله ومن اخذ من احدهم مالا ظمنه يعني لو اخذ مالا من هذا الصغير او السفي او المجنون فانه يظمنه لتعديه بقبظه لانه يفترض ان يأخذ هذا المال من وليه وليس منه. وبذلك يكون ضامنا. حتى يأخذه وليه. يعني اذا اراد ان يصحح وضعه فاخذ من احدهم مالا فلابد ان يعيد هذا المال ليس له وانما لوليه. لا ان اخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط انسان مثلا وجد عشرة الاف ريال مع مجنون او ولدها مع طفل فاخذها ليحفظها اخذها منه ليحفظها فلا يظمن حتى ان تلفت من غير تعد ولا تفريط. فانه لا يظمن لانه محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل كمن اخذ معصوبا ليحفظه لربه فانه لا يظمنه لانه محسن بذلك ومن بلغ سفيها او بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه اذا بلغ سفيها او بلغ مجنونا فانه يكون محجورا عليه. لكن اذا عقل ان كان مجنونا ورشد كان سفيها فانه يزول الحجر عنه ودفع اليه ما له لا قبل ذلك. يعني يدفع له ماله بعد آآ رشده بعد رشده الرشد سيبينه المؤلف سيبين ما المقصود به لكنكم الان عبارة المؤلف قال وبلوغ الذكر بثلاثة اشياء لانه بالبلوغ مع الرشد ينفك الحجر عن الصغير فانتقل المؤلف للكلام عن علامات البلوغ. والفقهاء يتكلمون عن علامات البلوغ في هذا الموظع العلامة الاولى الاملاء يعني خروج المني يقظة او مناما. خروج المني يقظة او مناما من اه يعني الذكر او الانثى. وهذا محل اجماع بين اهل العلم لقول الله عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر ابنه حتى عن الصبي حتى يحتلم العلامة الثانية بتمام خمس عشرة سنة وهذه العلامة محل خلاف بين الفقهاء فعند الحنفية بلوغ ثماني عشرة سنة اما الحنابلة فخمس عشرة سنة والقوانين الوضعية على مذهب الحنابلة عندهم ثماني عشرة سنة عندهم اقل من ثماني عشرة سنة يسمونه قاصر ولذلك تجد كثير من الانظمة يعني على هذا. وبكل حال هو مذهب من مذاهب العلماء هو مذهب الحنفية ومذهب الحنفية لذلك الان الرخصة ما تعطى الا لمن بلغ ثماني عشرة سنة يعني اخذا بهذا الرأي لكن بكل حال هو يعني ليس فقط يعني يعني هو الذي عليه القوانين او الانظمة هو احد المذاهب الاربعة مذهب الحنفية. ولكن من جهة الدليل الاقرب والله اعلم ان البلوغ يتحقق ببلوغ تمام خمس عشرة سنة هذا هو القول الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني يعني جاز يعني امظاني للقتال آآ قال نافع قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة حدثته بهذا الحديث فقال هذا هو حد البلوغ وكتب الى عماله بذلك فهذا نصه في المسألة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام اجاز ابن عمر لما بلغ خمس عشرة سنة دليل على ان البلوغ يكون تمام خمسة عشر سنة. لكن اذا اردنا ان نحسبه ما معنى يعني خمس عشرة سنة. هل معناها اذا اتم اربع عشرة سنة دخل في السنة الخامسة عشرة او اذا تم خمسة عشرة سنة ودخلوا السادسة عشرة نعم نعم الثاني لاحظ الفقهاء عندما يعدون يقولون بتمام يعني اذا اتم خمس عشرة سنة ودخل في السنة السادسة عشرة هذا هو المقصود كثير من العامة يفهم انه اذا اتم اربعة عشرة سنة ودخل في السادسة في الخامسة عشر هذا غير صحيح ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع معناها اتم سبع سنين ودخلت الثامنة واضربوهم عليه لعشر يعني اتم عشر سنين دخلا في الحادية عشرة ولذلك تجد بعض الناس عندما يسهر كم عمرك المثل عندما يقول عمري ثلاثون وهو فقد اتم تسعا وعشرين ودخل في الثلاثين هذا يعني ليس بصحيح وانما لا يقل ثلاثين الا اذا اتم ثلاثين ودخل في السنة الحادية والثلاثين وهذا يعني الناس يعتبرونه في الطفل الطفل اذا لم يتم السنة ما يقول عمر السنة اليس كذلك؟ يقول عمر شهر شهرين عشرة اشهر احد عشر شهرا ما يقول سنة الا اذا تم سنة. هكذا ايضا في بقية السنين فلا تقل عمر خمسة عشرة خمسة عشرة ليه اذا اتم خمسة عشر ودخل في السادسة عشرة اذا هذه العلامة الثانية العلامة الثالثة نبات شعر خشن حول القبل حول قبله وهذه العلامة يعني تشمل الذكر والانثى قوله مؤلف خشن احترازا من الشعر الخفيف فانه قد يحصل لبعض الاطفال بعض الصغار فلا يعتبر. ودليل هذه العلامة ما جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم سعد بان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريهم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم بعد ذلك يعني لم يعرفوا من الذي بلغ ومن الذي لم يبلغ وهم اليهود لا يؤتمنون يعني كذبة ما ان هذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يبلغ ولا يمكن التحقق من العلامة الاولى ولا الثانية اذا ما في الا العلامة هذه. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان تكشف اه عن مؤتزلهم فمن انبت قتل فهو من المقاتلة ومن لم ينبت الحقوه بالذرية قال عطية القرظي عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا في امري. امر النبي عليه الصلاة والسلام بان اه ينظر الي فنظروا فلم يجدوني بت فالحقوني بالذرية وهذا يدل على انه يجوز كشف العورة عند الضرورة وعند الحاجة ومن ذلك كشف الطبيب عن العورة هذا يجوز واذا هذا هو الاصل في هذا كم قتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة قرابة ست مئة وامر بهم فدفنوا في اخاديد في المدينة يعني انظر احيان ما ينفع الا الحزم. انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حازما معه. ولما حكم سعد بن معاذ فيهم قال قد حكمت فيهم حكم لم فوق سبع سماوات. قتل ست مئة ودفنوا في اخاديد في المدينة وكانوا يذهبون يذهبوا بهم افواجا افواجا فكان يقول بعضهم لبعضهم ما بال هؤلاء لو ذهبوا افواجا اذا ذهبوا افواجا لا يرجعون. فقال واحد منهم اما انكم قوم لا تعقلون اذا ذهبوا يذهبون للقتل. كان بامكانهم ان ينجوا من القتل باي شيء؟ في الاسلام او اشهر اسلامهم ما قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن انظر يعني نسأل الله العافية الضلال يستميتون على الكفر الى ان يقتلوا حتى ان احد الصحابة قال يا رسول الله ان فلان له علي معروف. ذكر ابن القيم في زاد المعاني فيعني شفع فيه فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فقال لا دعني اموت مع الاحبة. نسأل الله العافية اذا هذه علامات البلوغ قال وبلوغ الانثى بذلك وبالحيض وهي العلامة الرابعة التي تختص بها الانثى والغالب ايهما اسرع بلوغنا الذكر ام الانثى؟ الانثى الانثى اسرع بلوغا من الذكر في الغالب. قال والرشد اصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. يعني هذا هو الرشد. الرشد معناه الصلاح في المال وهو المذكور في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الستم منهم رشدا اذا لا ينفك الحجر ولا يزول الحجر عن الصبي الا بالبلوغ وبالرشد بالبلوغ وبالرشد فلو كان يتيما لا يسلم له ماله الا اذا بلغ واذا رشد. اذا بلغ باحدى علامات البلوغ التي ذكرنا ثلاثة اشترك فيها الذكر والانثى والرابعة تزيد بها الانثى. والرشد كما قلنا الصلاح في المال. والصلاح في المال يعرف ان يمتحن يمتحن هذا الصبي اذا بلغ اذا وجد انه يحسن البيع والشراء ولا يغبن غبنا فاحشا ولا يبذل ماله في حرام او فيما لا فائدة فيه فيكون هذا علامة على رشده. فالمرجع في ذلك الى العرف والناس تفرق بين فلان راشد في تعامله وفلان سفيه اما اذا لم يرشد فانه لا ينفك الحجر عنه ولو صار شيخا. وقد روي ان القاسم بن محمد كان يلي امره وشيخ من قريش ذي اهل ومال لضعف عقله. قال ابن اسحاق رأيته شيخا يخضب لحيته. وقد جاء الى القاسم وقال له يا ابا محمد ادفع الي مالي انه لا يولى علي لا يولى على مثلي. فقال له القاسم انك فاسد يعني يقصد في مالك. فقال امرأته طالق البتة وعبيده كلهم احرار ان لم تدفع الي مالي. فقال القاسم اه لا يحل لنا ان ندفع مالك اليك. فرفض القاسم ان يدفع اليه ماله قال ابن اسحاق وما كان يعاب على الرجل الا سفهه. فقد يكون الانسان سفيه في المال لكن انسان صالح. انسان عابد متقي يصلي ويصوم. ويقرأ القرآن لكن في فيما يتعلق بالمال سفيه فهذا يحجر عليه يحجر عليه ولا يترك يضيع ماله فاذا الصبي اذا اذا تحقق في هذا الشرطان يزول الحجر عن المجنون بامرين بزوال الجنون وان يكون رشيدا. زوال الجنون وان يكون رشيدا. يزول آآ عن بزوال السفه واتصافه بصفة الرشد. يعني لو ان احدا مثلا صار سفيه لما حجر عليه كان درسا قاسيا له فاصبح رشيدا. فيزول عنه الحجر ثم بين مؤلف الولاية على هؤلاء قال فصل وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا الرقيق ولايته لسيده حتى وان كان السيد فاسقا. لان هذا المملوك ماله ولان العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. تكون احق الناس بالولاية على هؤلاء ابوهم. الرشيد العدل. كوي بداية النكاح فان لم يكن يعني ان لم يكن له اب فوصيه لانه نائبه وقائم مقامه اشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم اي القاضي اذا ابوه ثم وصيه ثم والحاكم فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه. يختار انسان ويعني من الامناء اه انسان قوي امين. اه يكون هو الوصي وشرط في الولي الرشد. لان غير الرشيد محجور عليه والعدالة ولو ظاهرا. فلا يحتاج الحاكم الى تعديله. يعني لا يحتاج ان يقول يأتي بمزكين. تكفي العدالة في الظاهر لثبوت ولاية الاب على هؤلاء. وكذلك وصيه يقوم مقامه والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم الا بالوصية. وذلك ل لان هؤلاء ليسوا في الشفقة كالاب فقصور شفقتهم هي يعني هي التي جاءت الفقهاء يقولون هذا انه لا ولاية له الا بالوصية والمال محل خيانة وتهمة فلا يؤمنون عليه الا بوصية او يعني توجيه من الحاكم ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ او مصلحة لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فلا يقرب ماله الا بما فيه حظ ومصلحة. بناء على ذلك هل يجوز لولي اليتيم ان يقرض ماله قرضا. هل يجوز؟ ننظر هل القرض من التصرف التي هي احسن يقصد قرض السلف ليس كما يسميه بعض العمل اللي هو البيع باجل السلف. هل هو من التصرف التي هي احسن؟ لا اذا ما يملك قرظه. ما يملك اقراضه مطلقا. تجد بعض الاولياء لليتامى يعني يتجاوزون في هذا يقترض احيانا عندما يحتاج او يقرض غيره هذا لا يجوز. هل له ان يتصدق منه؟ ننظر هل هذا من التصرف التي يحسب؟ لا ليس له ان يتصدق منه فاذا لا يقربه الا بالتي هي احسن وبما له فيه حظ ومصلحة ولذلك لان الذي عليه عمل في المحاكم انه اذا اراد الولي ان يبيع مال آآ واحد من هؤلاء يعني صغير او سفيه او يتيم او او مجنون فترسل لجنة لتنظر الغبطة في بيعه وهل له يعني في هذا البيع مصلحة ام لا؟ فان كان فيه مصلحة امضوا البيع والا تمنع المحكمة من بيع ماله قال وتصرف الثلاثة يعني الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح. لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ولان هؤلاء محجور عليهم لحظ انفسهم وبيعهم وشرائهم وعتقهم ووقفهم كل هذه التصرفات تصرفات غير صحيحة ولكن ان السفيه قال لكن السفين اقر بحد او نسب او طلاق او قصاص صح واخذ به في الحال. اقرار السفيه بهذه الامور اه يؤخذ به لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما يتعلق بماله وكما ذكرنا يعني السفه متعلق بالمال قد يكون انسان صالحا تقيا عابدا قد يكون طالب علم قد يكون السفيه طالب علم لكن في اموره المالية احسن التصرف لا علاقة بين مسألة التدين وبين مسألة السفه. في في في المال فإذا هو يعني الحجر متعلق بماله فهو غير متهم بنفسه ولذلك يقبل اقراره ويؤخذ به وقد حكى ابن المنذر الاجماع ذلك وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه. ان اقر هذا السفي بمال فيؤخذ باقراره لكن بعد فك الحجر. لانه حجر عليه لحظه ولان قبول اقراره يبطل معنى الحجر عليه وقد يداين الناس ويقر لهم ولذلك هو يؤخذ باقراره لكن بعد فك الحجر عنه آآ اخر فصل معنا قال وللولي يعني تكلم عن مسائل متعلقة بالولي وللولي يعني ولي اليتيم او ولي المجنون او ولي السفيه مع الحاجة ان يأكل من مال موله. يعني ايضا لا يلزم الولي بان يقوم بالولاية مجانا. لو قال انا اريد ان اجرة على على قيامي على شؤون هذا اليتيم او هذا المجنون انا اريد اجرة فله ذلك. طيب ما هو الضابط في هذه الاجرة؟ قال الاقل من اجرة مثله او وكفايته لانه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. فننظر ما هو الاقل؟ ان كان حاجته او كفايته تتحقق باقل من اجرة مثله يعني مثلا اجرة مثله انه يأخذ الف ريال على الشهر وحاجته يكفيه ثمان مئة ريال اذا يأخذ ثمان مئة لو كانت حاجته مثلا الف وخمس مئة لكن اجرة مثله الف ياخذ الف. فاذا يأخذ الاقل من اجرة مثله او كفايته. طيب ما المرجع المثل كيف نعرف اجرة المثل؟ العرف نرجع للعرف وكذلك كفاية تقدير كفايته المرجع في ذلك للعرف وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. نفترض انه غير محتاج غير محتاج. انسان غني لكن يقول والله يعني مال هذا اه هؤلاء اليتامى اموال كثيرة عقارات وتحتاج متابعة وتحتاج لوقت وجهد انا ما عندي استعداد اني اقوم يعني عليها مجانا اريد اجرة فللحاكم ان يفرض له اجرة للحاكم ان يفرض له اجرة مقابل جهده ومقابل عمله. وهذا بغير خلاف يعني باتفاق العلماء وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه هذه مسألة يعني ذكرها مؤلف استطرادا ختم بها هذا الباب وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. اذا كان صاحب البيت لا يمنع من هذا ويعرف عنه انه لو علم لرظي فهنا لا يحتاج الى ان يستأذن سواء من اه الزوجة او الخادم او نحو ذلك او من احد ابنائه فله ان يتصدق من البيت بلا اذن اه رب البيت ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجر ما كسب والخازن مثل ذلك لا ينقصه بعضهم من اجر بعض شيئا. متفق عليه فهي مأجورة وزوجها مأجور والخادم كذلك مأجور كلهم مأجورون. وقوله للخازن مثل ذلك هذا يدل يا اخوان على ان من آآ اه توكل عن غيره في دفع صدقة او زكاة او نحوها يكون له مثل اجر المزكي والمتصدق وقد ورد هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يعطي ما امر به احد المتصدقين فلو اعطاك انسان مثلا عشرة الاف ريال قال وزعها على الفقراء والمساكين. زكاة او قال صدقة فلك مثل اجره تماما وهذا يعني بفضل الله عز وجل ولهذا ينبغي ان يحرص المسلم على هذا تعليم يعني اذا اعطيت مبلغا لكي توزع على فقراء ومساكين لك مثل اجر الباذل لك مثل اجر الباذل من غير ان ينقص من اجل الباذل شيء قال الا ان يمنعه يعني اذا رفظ قال لا تعطون احد شيء لا تتصدقوا من البيت فحينئذ لا يحل الزوجة ولا لغيرها ان يفعلوا ذلك او يكون بخيلا يعرف عنه انه بخيل. وانه لو علم لما رضي فلا يحل للزوجة ولا لغيرها ان يتصدقوا من بيته الا باذنه لهذا قال فيحرم يعني يحرم عليهم التصرف في ذلك بالصدقة او الهبة او نحوها الا باذنه. وهذا نكون قد انتهينا من باب اه اه الحجر