رحمه الله باب الهبة. نبدأ اولا كالمعتاد بالتعريف. الهبة في اللغة من هبوب الريح. اي وهي تمليك في الحياة بغير عوظ. تمليك في الحياة بغير عوظ او نعرفها كما عرفها المؤلف التبرع بالمال في حال الحياة. التبرع بالمال في حال الحياة خرج بذلك الهبة والعطية والهدية والصدقة. هذه اربعة مصطلحات ومعانيها متقاربة وهي تمليك في الحياة بغير عوظ واسم الهبة والعطية شامل لجميعها الا ان الفقهاء يخصصون العطية بالهبة في مرض الموت. العطية هي الهبة في مرض الموت والهبة تشمل الهبة في مرض الموت وفي غير مرض الموت واما الصدقة والهدية فهما متغايران فمن اعطى المحتاج شيئا يريد به التقرب الى الله عز وجل فهذه الصدقة ومن دفع الى انسان شيئا على سبيل الاكرام والتودد هذه هدية فاذا الفرق بينهما ان الهدية تكون على سبيل الاكرام والاحترام والتودد اما الصدقة فانها تكون للمحتاج على سبيل التقرب الى الله عز وجل وايهما افضل؟ الصدقة ام الهدية ايهما افضل نعم نعم نعم الهدية لماذا نعم نعم والصدقة افضل لك سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا السؤال كما في مجموع الفتاوى مجلد الحادي والثلاثين صفحة مئتين وتسعة وستين فقال ان الصدقة افضل افضل انها هدية الا ان يكون في الهدية معنى تكون به افضل من الصدقة كان تكون الهدية لقريب او ذي رحم فان حينئذ تكون ماذا؟ صلة رحم. تكون صلة رحم والا الاصل ان الصدقة افضل من الهدية لكن لو اقترن بالهدية اه معنى الزائد فقد تكون هدية افضل ثم لو كانت اه لذي رحم نعود لعبارة المؤلف قال وهي مستحبة وهي الظمير يرجع على الهبة يعني الهبة مستحبة اذا قصد بها وجه الله عز وجل. كالهبة طلاب العلم مثلا او للصالحين او للعلماء او او نحو ذلك قال منعقدة بكل قول او فعل يعني هنا بما تنعقد الهبة؟ يقول المؤلف تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها. يدل عليها وسبقا قررنا قاعدة في اول ابواب المعاملات ونحن الان في اواخر ابواب المعاملات ايضا نرجع لهذه القاعدة وهي ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل كما قر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. جميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل. وانها لا تنحصر في صيغة معينة كل ما دل عليهم قول وفعل فانها تنعقد به ولهذا قال المؤلف منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها قال وشروطها ثمانية يعني هذه من مزايا هذا المتن تجد انه يحصل لك الشروط في مكان واحد لا تجد مثل هذا في كثير من المتون الشرط الاول كونها من جائز التصرف. وجائز التصرف مر معنا هذا المصطلح كثيرا. ما المقصود به؟ جائز التصرف نعم الحر المكلف الرشيد الاحتجاز التصرف الحر المكلف الرشيد فلا تصح من الرقيق ولا تصح من غير مكلف ولا تصح من اه السفيه ثانيا قال وكونه مختارا غير هازل هذا هو الشرط الثاني كون الواهب مختارا فلا تصح هبة المكره غير هازل فان كان مجرد هازل او لاعب فانها لا تنعقد يقال وهبت وكذا ثم قال كنت امزح معك. انا لم اهبك ولم يقبضها الموهوب فانها لا تنعقد ولا تصح الثالث وكون الموهوب يصح بيعه وكون الموهوب يصح بيعه اي يشترط لصحة الهبة ان يكون الشيء الموهوب مما يصح بيعه. وعللوا لذلك قالوا لانه عقد يعني لان عقد الهبة يقصد به تمليك العين اشبه البيع تقاسوا الى الهبة على البيع والقول الثاني في المسألة لا يشترط هذا الشرط وانه يصح هبة كل يصح هبة كل ما يباح الانتفاع به. ولا نقيد ذلك مما يصح بيعه يصح هبة كل ما يباح الانتفاع به حتى لو لم يصح بيعه كالكلب ونحوه. الكلب هل يصح بيعه؟ لا يصح. طيب هل تصح هبته في المذهب روايتان. الرواية الاولى انه لا تصح لانه لا يصح بيعه. وعندهم انه يشترط لصحة الهبة ان يكون مما يصح بيعه. والقول الثاني وهو رواية في المذهب وهو الصحيح انه تصح هيبته فاذا الصواب عدم اشتراط هذا الشر. ثمرة الخلاف بمثل هبة الكلب اذا قلنا انه لا يشترط هذا الشرط تصح هبة الكلب واذا قلنا انه يشترط لا تصح هيبة الكلب. والقول الراجح انه لا يشترط هذا الشرط وبناء على ذلك تصح هبة طول كلب قال وكون الموهوب له يصح تملكه فاذا كان موهوب له لا يصح تملكه ولا تصح الهبة ومثلوا لذلك بالحمل فقالوا ان الحمل لا يصح تملكه بالتالي لا تصح الهبة له والقول الثاني في المسألة انه تصح الهبة لا يشترط هذا الشرط انه لا يشترط هذا الشرط وان الهبة تصح وتكون لصاحب الحمل تكون الهبة لصاحب الحمل وهذا يقودنا الى مسألة يعني اخرى وهي الجهالة والغرض في ابواب التبرعات عموما في الهبة وفي الوصية وفي عقود التبرعات هل هي مؤثرة؟ كعقود المعاوظات او غير مؤثرة. وعلى ذلك مثلا هبة المجهول هبة ما في غرر هبة العبد الابق هبة الجمل الشارد هل تصح او لا تصح فهذه مسألة ستتكرر معنا في التفريعات كثيرا ولذلك نحب ان نؤصل المسألة ثم نفرع عليها المسائل التي يذكرها المؤلف اما عقود المعاوظات فلا شك ان الجهالة والغرر مؤثرة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فما كان فيه غرروا جهالة في عقود المعاوظات فانه لا يصح البيع المشتمل على الغرر او او الاجارة مشتملة على الغرر لا تصح لكن عقود التبرعات كالهبة والوصية ونحوهما هل نقول انها كعقود المعاوظات؟ فلا تصحبت المجهول ولا تصحبت ما فيه جهالة وغرظ؟ او نقول انها ليست كعقود ومعاوظات لاهل العلم الجمهور يرون انه لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعوظات وبناء على ذلك لا تصحبة المجهول ولما في غرر والقول الثاني في المسألة هو مذهب المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة انها مغتفرة لماذا؟ لان من يدخل في عقول التبرعات مع الجهالة والغرر فهو متردد بين الغنم والسلامة يعني اما غانم واما سالم بينما من يدخل في في الغرر في عقود المعاوظات متردد بين الغنم والغرم الربح والخسارة فمثلا بيع ما فيه جهالة وغرر. المشتري متردد بين الربح والخسارة. بيع العبد الابق او الجمل الشارب قد يجده قد ما يجده ومتردد بين الغنم والغرم. لكن لو انه وهب له هبة قال انا يا فلان انا عندي جمل شارد ان وجدته فهو لك هل هذا الموهوب له؟ هل بيخسر شيء؟ لن يخسر شيئا هو متردد بين الربح والخسارة بين الربح والسلامة. بين الغنم والسلامة. ان وجده الا لا يخسر شيئا ولهذا ما المانع؟ ما المانع من وجود الجهالة والغرض في عقود التبرعات؟ فهو متردد بين الغنم والسلامة وليس بين الغلم والغلم والغرم ولذلك الحكمة التي من اجل انها الشارع عن الغرر في عقود المعاوظات وهي انه يفظل المنازعة والخصومة غير موجودة في عقود التبرعات فهذا الذي مثلا قد وهب له هذا الجمل الشارد لن يأتي الواهب ويقول ان في غرر ويخاصمه وينازعه بل يقول انت ومحسن ويعني ما على المحسنين من سبيل. ان ان وجدته فهو من حظي ان لم اجده فانت قد احسنت بهذا المعروف ولذلك يعني هذه هذه القاعدة يتفرع منها فروع كثيرة ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة الكبيرة التأمين التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري تجد بعض يعني الناس يقولون ولا فرق بين التأمين والتعاون التجاري هذا غير صحيح لان التأمين التجاري يراد به الربح والمعاوظة. فالغرر فيه مؤثر. بينما التأمين التعاوني يراد منه التكافل والتعاون ولا يراد منه الربحية فهو اشبه بالتبرع. ولذلك فالجهالة والغرض وان وجدت في التأمين التعاوني فهي غير مؤثرة. بناء على القول الراجح فلاحظ ان هذي قاعدة لها تطبيقات كثيرة فمن يقول ان تأمين التعاون موجود فيه غرظ كالغرظ الموجود في التأمين التجاري نقول صحيح حتى وان وجد في غرظ لكن فرق بين الغرظ في التأمين التجاري والغرض تأمين التعاون. التأمين التجاري من عقود ومعاوظات فالغرر فيه غير مغتفر. بينما التأمين التعاوني من عقود التبرعات وعلى القول الراجح الغرر في عقود التبرعات مغتفر ومن ذلك مسائل ستأتي بعد قليل طيب نعود عبارة المؤلف قال وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل كونه يعني الموهوب له. يقبل ما وهب له يعني قبول موهوب له الهبة. بقول وفعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا لابد من قبول الهبة وهذا القبول اما ان يكون بصريح القول او بفعل قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا يعني في مكان اه الهبة كالبيع كما يقال ان البيع آآ انه يلزم مجرد تفرق من مكان التباعد والابدان فلابد من القبول في مكان الهبة وانما اشترط الفقهاء هذا الشرط لان الهبة نوع معروف. ولا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره وحينئذ لو لم يقبل المهوب له الهبة فانها لا تصح فلو ان انسانا وهب لاخر مثلا مبلغا ماليا او انه كان يطلبه دينا فوهبه له وما قبل المهبلة قال لا ما اقبل لانه يعرف ان هذا سيمتن عليه او انه عزيز نفس ما يريد احد يعني يهب له شيئا فنقول اذا لا تصح الهبة لا تصح فمن شروط صحتها اذا قبول الموهوب له الهبة الشرط السادس وكون الهبة منجزة اي فلا تصح معلقة كان قدم زيد فلك كذا او ان ربحت في هذه الصفقة فلك كذا او ان نجحت في الاختبار فلك كذا او نحو ذلك فعلى المذهب يقولون لا لا تصح الهبة معلقة. وعللوا لذلك قالوا لانه لانها تمليك لعين في الحياة فلم يجز تعليقها كالبيع فقاسوا الهبة على البيع وهذا ايضا يقودنا الى مسألة اخرى. وهي حكم التعليق في العقود فالجمهور يمنعون من التعليق في العقود تعليق البيع تعليق الاجارة تعليق الهبة. الجمهور يمنعون والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الامام احمد انه يصح التعليق في العقود كلها وما المانع من ذلك اختار هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية ونصره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجمع من المحققين من اهل العلم انه يصح التعليق في العقود كلها يصح التعليق في البيع باعتكاف مثلا ان جاء زيد او ان رضي ابي او ان آآ دخل شهر رمظان او نحو ذلك واذا صح التعليق في عقود المعاوظات فيصح التعليق كذلك في عقود التبرعات. من باب اولى. وبناء على ذلك نقول الصواب عدم اشتراط هذا الشرط فنقول ان الهبة تصح معلقة وتصح منجزة لان القول الراجح هو صحة تعليق العقود كلها. سواء كانت عقود معاوظات ام عقود تبرعات قال وكونها غير مؤقتة فلا يصح ان تكون مؤقتة ومؤقتة كأن يقول مثلا وهبتك هذا الشيء لمدة شهر او لمدة مثلا اسبوع لانها اذا كانت مؤقتة فانها تكون عارية هي لا تصح هبة لكن تصح عارية يصح عارية فليس معنى ذلك انها لا تجوز وانما تكون عارية. ولكن التأكيد فيه تفصيل. قال المؤلف لكن لو وقتت بعمر احدهما لزمت ولغى التوقيت والتوقيت بالعمر هذا له مصطلح عند اهل العلم من يعرف هذا المصطلح؟ نعم لأ نعم احسنت العمرة والركبة. العمرة والرقبة. وهما نوعان من الهبة. ما معنى العمرة والركبة العمرة ان يقول انسان لاخر اعمرتك دار هذه مثلا او هي لك عمرك او هي لك عمرك يعني طيلة عمرك فهي مشتقة من العمر والرقبة ان يقول ارقبتك داري هذه. على انك ان مت قبلي فهي لي وان مت قبلك فهي لك واضح الفرق بينهما العمرة يعني هبة معلقة بالعمر فقط. الركبة معلقة بشرط. وهبت كدار هذه على انك ان مت قبلي فهي لي وان مت قبلك فهي لك وهما نوعان من الهبة وهما جائزان لكن مع جوازهما هل يلغى الشرط الوارد في الركبة او انه لا يلتقي قال المؤلف ولغى التوقيت المذهب انه يلتغي الشرط قد ورد في هذه المسألة عدة احاديث منها حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها يرحمكم الله. امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه رواه مسلم الحديث مرة اخرى امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وهذا صريح في التقاء الشرط وايضا جاء في حديث اه حديث اخر لا تعمروا ولا ترقبوا فمن اعمر شيئا فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته رواه احمد والنسائي وايضا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له متفق عليه قضى بالعمرة لمن وهبت له ومن هنا اختلف العلماء هل ترجع الدار التي كانت فيها العمرة او الركبة هل ترجع للمعمر وللمرقب؟ او لا ترجع فمن اهل العلم من قال انها لا ترجع وانما تكون للمعمر وللمرقب له في حياته ولورثته من بعده والقول الثاني انها ترجع للمعمر وللمرقب واما من قال انها لا ترجع فاستدلوا بالاحاديث السابقة قالوا انها ظاهرة الدلالة في عدم رجوعها. لانه في حديث جابر قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمر حيا وميتا والعقبة. هذا صريح فهي للذي اعمرها حيا وميتا والعاقبة. وكذلك الاحاديث التي جاءت في معناها واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا انها ترجع للمعمر وللمرقب بعد وفاة المعمر او المرقب فاستدلوا بحديث المسلمون على شروطهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عاشوراء ما دام انه اشترط عليه شرطا انها ترجع للمعمي والمرقي بموجب هذا الشرط اما لو لم يشترط عليه فانها لا ترجع فهذا القول القول الثاني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن عند النظر الادلة نجد ان القول الاول اظهر دلالة يعني اصحاب القول الثاني ما عندهم الا حديث المسلمون عن شروطهم فقط اما اصحاب القول الاول عندهم يعني عدة احاديث صريحة في المسألة وصحيحة وفي الصحيحين او في مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له لا تفسدوه امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر ومن ارقى فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبة هذي كلها في الصحيح ولذلك اظهر والله اعلم هو القول الاول وهو مذهب عند الحنابلة وهو انه يلتقي الشرط وان من اعمر عمرة وارقب رقبة فانها لا ترجع للمعمر ولا للمرقب وانما تكون للمعمر وللمرقب وانه يلتغي الشرط واما حديث المسلمون على شروطهم فهو حديث عام خصت منه هذه المسألة فاذا الاقرب لظاهر الادلة الواردة في السنة هو القول الاول وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله طيب قال نعود عبارة المؤلف وكونها بغير عوض هذا هو الشرط الثامن وهو اخر الشروط فان كانت بعوض معلوم فبيع يعني لابد ان تكون الهبة تبرعا من غير عوظ. اما اذا كانت بعوض فانها تكون بيعا قال وبعوض مجهول فباطلة يعني اذا كانت الهبة بعوض مجهول باطلة. لانها اذا كانت بعوض قلنا انها ليست هبة اذا كانت بعوض هي بيع. او تأخذ حكم البيع. ومعنى ذلك اذا كانت لابد ان يكون العوظ معلوما ولا يكون مجهولا وحينئذ اذا كان العوض مجهولا فانها تكون باطلة لانها في حكم البيع قال ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس وهذه ايضا لها مصطلح عند اهل العلم ما هو هذا المصطلح نعم هيبة الثواب احسنت هذا يسميه فقهاء هبة الثواب هبة الثواب جائزة الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانها فانه ممنوع منها بقول الله تعالى ومن يذكر لنا الاية؟ ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر قيل المقصود بذلك هيبة الثواب يعني لا تهدي لاحد هدية لاجل ان يهدي لك اكثر منها تبنون يعني تحب تستكثر يعني ترجو اكثر من ذلك هذي مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لان لما فيها من الحرص والمنة ولذلك قال ولا تمنون لكن في في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة مثال هبة الثواب يعني يأتي انسان مثلا فقير او حالته متوسطة ويهدي هدية لامير او لانسان ثري فهذه هي الثواب لان ما اهدى له الا ليريد اكثر منها فهذه هبة ثواب يعني تعرف بالقرائن. فهي من حيث الحكم جائزة الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهاه الله تعالى عن انها قال ويكره رد الهدية. وقد ورد في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تردوا الهدية رواه الامام احمد في مسنده حسن اسناده بعض اهل العلم ولما فيها ايضا من كسر خاطر المسلم عندما ترد الهدية عليه. ولذلك لما رد النبي صلى الله عليه وسلم اه الهدية على الصعب ابن جثامة قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم لما اهدى له حمارا وحشية قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم. يعني لولا ان حرم لقبلناه ولذلك فيكره ردوا الهدية وينبغي او يستحب قبول الهدية حتى ولو قلت. يعني ولو كانت الهدية قليلة. فيستحب قبولها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة وهذا الحديث رواه البخاري ومعنى فرسا الفرسن هو العظم قليل اللحم. يعني ولو ان تهدي لها عظما قليل اللحم ويعني هذا من باب المبالغة في اهداء الشيء اليسير فينبغي يعني الا يستقل الانسان الهدية ولو كانت يسيرة ولو ان تهدي لاخيك المسلم عود سواك مثلا او قلما او شيئا يسيرا خير من ان لا تهدي له شيئا. كذلك ايضا قبول الهدية ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت وهذا في صحيح البخاري فالمسلم يقبل الهدية ولو قلت يتأكد عدم رد الهدية اذا كانت من الطيب. اذا كانت من الطيب قد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي هريرة من عرظ عليه طيب فلا يرده من عرظ عليه طيب فلا يرده فانه خفيف الحمل طيب الرائحة نعم هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي. وهو قد اخرجه مسلم لكن بلفظ من عرض له ريحان يرد ولكن يعني محققين من اهل الحديث قالوا ان الصواب من الرواية من عرض له طيب وان اصوم من رواية مسلم من عرض له ريحان كما نشر ذلك الحافظ ابن حجر ولانه رواه بلفظ الطيب جماعة فان احمد وسبعة انفس معه رواه عن عبد الله ابن يزيد المقبري عن سعيد ابن ابي ايوب بلفظ الطين. ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن حبان وهو اولى بالعدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد. فاذا المحفوظ من الرواية من عرض له طيب من عرظ له طيب او ومن عرظ عليه هذا كثرة الحديث من عرظ عليه طيب فلا يرده فانه خفيف الحمل طيب الرائحة هذا هو المحفوظ من الرواية وان كان في مسلم ريحان بدل الطيب طيب اذا يتأكد في حق المسلم آآ انه لا يرد الحدية مطلقا ويتأكد ذلك اذا كان اذا كان طيبا. نعم نعم على كل حال حتى يعني حتى لو تعجب الانسان الهدية ينبغي ان يقبلها جبر لخاطر اخيه المسلم ويتصرف فيها بعد ذلك اما ان يهديها يهديها احد واما ان يعطيها احدا المهم انه يقبل الهدية جبرا لخاطر اخيه المسلم لان رد الهدية فيه كسر لخاطر اخيك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رد الحمار الوحشي جعل الصعب جثامة قالوا رأى تغير وجهه. قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم الطيب جميع انواعه بجميع انواعه بجميع انواعه كل ما يسمى طيبا لأ لأ لأ يهدى له يعني هدية ولهذا البخاري في الصحيح بوب باب ما لا يرد من الهدية ثم ساق سنده عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب لا يرد الطيب قال وان قلت يعني حتى وان كانت قليلة بل السنة ان يكافئ او يدعو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له فمن صنع اليك معروفا اي معروف. اما هدية واما اه يعني معروفا اخر. فينبغي ان تعود نفسك على ان تكافئ صاحب المعروف بمثله او احسن فان لم تجد ما تكافئه به فادعو له واشكره على هذا المعروف فينبغي ان يكون الانسان يعرف لصاحب المعروف فضله. والا يجحد ذلك وان يعود نفسه على هذا. من صنع اليكم معروف قل فكافئوه ولكن الهدية قد تكون محرمة في بعض الاحوال هي وان كانت مندوبا اليها في الجملة قبولها ايضا مندوب اليه لكنها في بعض الاحوال تكون محرمة فمن يذكر لنا بعظ المواظع التي تكون فيها الهدية محرمة نعم طيب نعم هدايا العمال. طيب عقود المعاملات التي مرت معنا؟ مر معنا ذكر الهدية نعم نعم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاة. هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء. هذه محرمة مطلقة وذلك لكونها ذريعة للربا وهو قول عامة اهل العلم ومن ذلك هدايا البنوك لعملائها محرمة ايضا ولا تجوز قضية المقترض للمقرض بعد الوفاة من غير شرط او عرف جائزة. اما قبل الوفاة لا تجوز مطلقا ايضا هدايا العمال غلول هدايا العمال محرمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وايضا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على الصدقة يقال له عبد الله ابن اللتبية فاتى بالصدقات وقال هذا لكم وهذا اهدي الي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لعظم شأن المسألة فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجل نبعثه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة عظيمة في هذا الباب. قال افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ هذه هي القاعدة. افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر ايهدى اليه شيء ام لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ احد منه شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقرة له خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا ابطيه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه المسألة من عدة وجوه. الوجه الاول انه انكر علانية ولم ينكر الرب لعظم شأن المسألة. الامر الثاني انه فعل ذلك على المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر على المنبر الا لامر عظيم. الامر انه شدد في هذه المسألة واخبر ان من فعل ذلك فسوف يأتي به يوم القيامة وهذا يدل على خطورة المسألة ومع الاسف اذا نظرنا الى الواقع نجد ان هذا الامر منتشر منتشر بكثرة هذا لا يجوز هدية هدية الانسان لموظف في دائرة حكومية لا تجوز الا اذا كان من عادته ان يهدي له من قبل. هدية الموظف لمديره. لا تجوز هدية الطالب لمدرسه لا تجوز القاعدة اذا اردت ان تعرف القاعدة ما هي؟ افلا جلس في بيت ابيه وامه؟ فينظر اهدى اليه شيئا ام لا فمن قال لك هل هذه الهدية تجوز او ما تجوز؟ قل لو كان هذا المهدى اليه لو كان في بيت ابيه وامه لم يكن في هذا المنصب لم يكن مديرا لم يكن لم يكن في هذا المكان هل ستهدي له هذه الهدية؟ قال نعم ان اهدي له بحكم اه الصداقة القديمة بحكم القرابة نقول اذا لا بأس قال لا انا ما هديت له الا لكوني في هذا المكان لو كان في بيت ابيه وامه ما هديت له. فنقول اذا هذه محرمة ولا تجوز نعم هدايا نعم هذه يعني تختلف اذا كان مثلا يعني من من الامام آآ رعيته لاجل تأليف او للمصلحة راجحة لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من بيت المال. كان يعطي عطايا عظيمة اعطى الاقرب من حابس مئة من الابل يعني اعطى يعطي مئة من الابل مئة مبلغ كبير لاجل التأليف ولاجل المصالح الراجحة. الهبة التي تكون من الامام يعني لها حكم هذه لها احكام خاصة لكن كلامنا في في الهبة عموما في الهبة عموما هذه يعني تظبطها هذه القاعدة طيب نعود عبارة المؤلف قال وان علم انه آآ اهدي حياء وجب الرد. وهذا نقله مؤلف من كلام ابن الجوزي يقولون الحياء سيف سيف من يستحي ربما كالمكره فمن علم انه قد اهدي حياء وانه بغير اختياره بغير رضاه التام فانه يجب عليه ان يرد هذه الهدية لان المقاصد في العقود معتبرة ولكن القول بوجوب محل نظر اذ ان الحياء لا يصل الى الى درجة الاكراه لا يصل الى درجة الاكراه لكن ينبغي لمن علم بان المهدي انه حي وانه ليس آآ يعني لم يهدي برضا تام الا يقبله لهذه الهدية لكن ان تصل الى درجة وجوب الرد وتحريم الاخذ هذا محل نظر ثم قال المؤلف رحمه الله وتملك الهبة بالعقد. تملك الهبة بالعقد. يعني بالايجاب مجرد الايجاب والقبول تملك الهبة ولكنها لا تلزم لا تلزم مجرد الايجاب والقبول الا بالقبض فعندما يقول وهبتك ويقول قبلت او ما في معناها تنعقد الهبة وتملك لكنها تكون غير لازمة. طيب متى تكون لازمة؟ قال الزموا بالقبض تلزم بالقبض وعلى ذلك تفرع مسألة وهي حكم الرجوع في الهبة. الهبة قبل القبض لا يحرم الرجوع فيها لا يحرمه سيأتي الكلام عن الرجوع لكن بعد القبض يحرم. طيب ما الدليل على ان الهبة انما تلزم بالقبض؟ الدليل هو ما اخرجه والامام مالك في الموطأ بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه او قبضتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث. فاقتسموه على كتاب الله فهنا بين ابو بكر رضي الله عنه هذه الهبة لم تلزم لكون عائشة لم تقبضها ولو انها قبضتها لك انت لها وجاء في بعض الروايات قال انما هما اخواك واختاك فقالت يا ابتي اخواي عرفتهما. واختاي ليس لي الا اخت واحدة وهي اسماء قال ما ارى ما في بطن بنتي خارجة الا انثى. يعني فراسة من عنده تفرص ان زوجته كانت بنت خارجة بن زيد كانت حاملا وتفرس رضي الله عنه في ان حملها آآ انثى تقوم فراسة الصديق يعني لا تكاد تخطئ ابي بكر الصديق لا تكاد تخطئه بالفعل انجبت انثى كان ابو بكر من اعظم الناس فراسة فاذا هذه القصة استدل بها العلماء على ان الهبة انما تلزم القبض قالوا ان ابا بكر الصديق لم يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالاجماع. وروي عن عمر رضي الله عنه ايضا نحوه لكن المؤلف قال وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواحد. يعني لابد ان يكون القبض ايضا باذن الواهب للهبة وبرضاه ثم بين مؤلف صفة القبض وقد مر معنا اصيبت القبض في البيع وما قلناه في صفة القبض في البيع يقال هنا. قال المؤلف فقبض ما هو بكيل او وزن او زرع بذلك يعني قول ما هو بكيل بكيله وما هو بوزنه بوزنه وما هو بذرع بذرعه وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية وقبض غير ذلك بالتخلية وذكرنا لهذا ضابطا عاما بما يتحقق القبظ قلنا المرجع في ذلك لاي شيء؟ للعرف. المرجع في ذلك للعرف. ما عده الناس في عرفهم قبضا فهو قبض من غير ان ندخل في بالتفاصيل فقبض السيارات غير قبض ذهب غير قبض الاغنام وغير قبض الاخشاب وغير قبض الاواني كل بحسبه كل شيء بحسبه. وبحسب ايضا مثلا قبض السيارات الان في وقتنا الحاضر بما يكون قبض السيارة نعم بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية اذا حست البطاقة الجمركية اصلية تعتبر قبضتها في عرف جميع اصحاب السيارات ولا يشترط ان تخرجها من المعرظ او ان تفعل كما يقول بعظهم تقدمها وتؤخرها. هذا عبث يعني ما الفائدة انك تقدمها وتؤخرها لكن اه حيازة البطاقة الجمركية الاصلية ولذلك اذا حست البطاقة الجمركية الاصلية وتلفت من ظمانك وليس من ظمان صاحب المعرظ في عرف جميع اصحاب السيارات اذا القبض المرجع فيه للعرف قال ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما. وليهم هو الاب او وصيه او الحاكم قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. كما ان ذلك يصح في البيع فيصح كذلك في الهبة فلو قال وهبتك هذا الشيء لكني استثني الانتفاع به مدة شهر او اسبوع او يوما فيصح وان يهب حاملا ويستثني حملها كالعتق فمثلا لو انه وهب شاة حاملا واستثنى ان الحمل له والشاة للموهوب له لا بأس بذلك فباب التبرعات اوسع من ابواب المعوظات قال وان وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط ويعلل لهذا الفقهاء بان هذا الشرط شرط ينافي ماذا؟ ينافي مقتضى العقد. مقتضى عقد الهبة انه لا يرجع الواهب في الهبة بعد المتهم فتصح الهبة مع فساد الشرط كما لو باع سلعة وشرط الا يخسر او شرط انه شرط مشتعل باع انه نفقة السلعة والا على البائع او نحو ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقد. فالفقهاء يقولون يصح العقد ويبطل الشرط. هكذا ايضا لو وهبه وشرط الرجوع متى ما شاء صحت ولزمت ولغى الشرط قال وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صحا. كل ذلك يصح كل ذلك من انواع الهبة. انه يهب الدين للمدين او يبرئه منه او يتركه له ولزم بمجرده ولو قبل حلوله حتى ولو كان الدين مؤجلا لم يحل بعد. ووهبه له او ابرأه منه صح ذلك وتصح البراءة اي من الدين ولو مجهولا وهذا مفروع المسألة التي ذكرناها ان عقود التبرعات انه يغتفر فيها في الجهالة والغرظ. وتجد الحنابلة تارة يقولون يغتفر بالجهل والغتارة يقول لا يغتفر. في هذه المسألة قالوا تغتفر الجهالة. وهذا مما يبين ان هذا القول مرجوح. سبق ان قررنا المرجوح من علامته اضطرابه وعدم اضطرابه. اضطرابه وعدم اضطرابه. وعلامة القول الراجح انه مضطرد. فلاحظ هنا انهم تارة يقولون ان الجهالة مؤثرة صارت غير مؤثرة. فهنا قالوا لو تصح البراءة من اي من الدين ولو كان مجهولا. مجهولا لهما يعني الدعوة المدين او لاحدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذين اختصما في مواريث قد درست قال استهما يعني اقترع وتوخيا الحق ويحلل ثم يحلل كل منكما صاحبه فيعني لو انه كان بينه مثلا ديون ثم اختلف فيها هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ثمان الدائن ابرأ المدين قال خلاص انا حللتك وابرأتك من جميع الدين قل او كثر فيصح ذلك وتبرأ ذمته لكن الافضل والاكمل ان يقول حل ان يأتي بلفظ التحليل ان يقول بعد ذلك وان تحل يحلل كل منهما صاحبه عند عدم التوصل للمعلومة الصحيحة يعني عندما يكون هناك جهالة وغرظ. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ظامنا. بعدما قرر المؤلف انه تصحبت الدين لمن هو عليه انتقل لهبة الدين لغير من هو عليه عليه هبة الدين لغير من هو عليه فيقول لا تصحبة الدين لغير من هو عليه يعني انا اطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال فقلت لمحمد اطلب فلان عشرة الاف ريال هذا لك. وهبته له. يقول المؤلف انه لا يصح. لماذا؟ قالوا لانه عقد غير على تسليمه والقول الثاني في المسألة انها تصح الهبة في هذه الحالة وذلك لان الموهوب له اما سالم واما غانم اما سالم واما غالب فما المانع من الصحة الصواب صحة ذلك وجهها له الغرر في عقود التبرعات قررنا انها مغتفرة قال الا اذا كان ظامنا الا ان كان ظامنا على يعني على تقرير المؤلف فتصح بتعلقه في ذمته يعني الا اذا كان كفيلا وظامنا والصحيح صحت ذلك مطلقا صحة ذلك مطلقا لما قررنا من ان الجهالة والغرر مغتفرة في عقود التبرعات ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام الرجوع في الهبة. قال فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكرب يعني حكم الرجوع في الهبة قرر المؤلف انه يجوز الرجوع بالهبة لكن مع الكراهة اذا كان ذلك قبل القبظ. اذا كان ذلك قبل القبظ واما بعد القبض طب اما قوله اذا كان ذلك قبل القبض قصة هبة ابي بكر رضي الله عنه لعائشة فانه وهب هبة ثم استردها قال لو كنت حزتيها قبضتيه كان لك. فدل ذلك على ان الهبة قبل القبض انها غير لازمة يجوز الرجوع فيها لكنها مع ذلك الرجوع يكره ولا يصح الرجوع الا بالقول. يعني الرجوع قبل القبض لابد ان يكون شيء صريح وهو القول بان يقول رجعت في هبتي لك. رجعت في هذه الهبة. لماذا؟ لان الملك ثابت للمهوب له يقينا. الملك ثابت له يقينا فلا يزول الملك عنه الا بيقين. وهو صريح الرجوع بالقول وعندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك وانما لابد ان يزول بيقين مثله. فالملك ثابت لموهوب له بيقين لا يزول الا بيقين. فاذا لا بد من ان يكون ذلك صريح وبعد اقباضها يحرم يعني بعد ما يقبض الموهوب له الهبة يحرم الرجوع. يحرم الرجوع في الهبة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب. يقيئ ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي لفظ البخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع كالكلب يرجع في قيءه. فدل على تحريم الرجوع في الهبة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يرجى في هبته بعد قبضها بالكلب. الذي هو اخس الحيوانات وذلك يدل على استنبط العلما منه تحريم الرجوع في الهبة بعد اقباضها وهكذا ايضا المنة المنة في الهبة محرمة والمنه بالمعروف عموما تجد بعض الناس ما يفعل شيء الا يمتن به وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر منهم المنان فتجد بعض الناس يعني اذا فعل معروفا يبدأ يمتن به من صدقة او هبة او اي معروف وهذا قد ورد فيه الوعيد الشديد. ينبغي للانسان اذا فعل معروفا ان ينساه والا يذكره او يذكر به لا بطريق مباشر ولا غير مباشر هذا من المروءة من كمال المروءة انك لا تمتن بالمعروف والمعروف يبطل المنة تبطل المعروف وتبطل الصدقة كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى قول معروف ومغفرته خير من صدقة يتبعها اذى. قال ولا يصح يعني الرجوع ما لم يكن ابا فله ان يرجع شروط اربعة يستثنى من من هذا الحكم الاب في هبته لولده فيجوز له ان يرجع في هبته لولده لقول النبي صلى الله عليه لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح اه ذكروا له اربعة شروط. الشرط الاول قال الا يسقط حقه من الرجوع. فان كان الاب قد اسقط حقه من الرجوع فيسقط ولا يملك الرجوع بعد ذلك الثاني والا تزيد يعني العين الموهوبة زيادة متصلة كالسمن مثلا فان زادت الزيادة المتصلة فلا فلا رجوع والصواب ان انه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة في جميع ابواب الفقه تفريق الحنابلة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة محل نظر. الصواب انه لا فرق فاذا وبناء على ذلك الصواب عدم اشتراط هذا الشرط الشرط الثالث قال وان تكون باقية في ملكه يعني في ملك الولد. وان كان الولد قد تصرف فيها فليس للاب الرجوع لان الرجوع بعد خروجها من ملك الولد ابطال لحق الغير كان الولد مثلا قد يعني اه باعها مثلا او وهبها فليس للاب الرجوع بعد ذلك الشرط الرابع والا يرهنها وهذا في الحقيقة اه يعني داخله فيما سبق لكن المؤلف اراد ان يبرزها لانه لانها بالرهن عرظة لان تنتقل لغيره. قال والا يرهنها يعني الولد فان رهنها فلا رجوع ولما في ذلك من اسقاط حق المرتهل فاذا اللواء الاب بالنسبة لولده يجوز له الرجوع بهذه الشروط الاربعة على رأي المؤلف وثلاثة الشروط على القول الراجح مع استبعاد الشرط الثاني قال وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة الاب اختص ايضا بانه يجوز له ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط الاصل في ذلك هو ان الولد يعتبر هبة لابيه. هبة لابيه والله عز وجل يقول وهبنا له اسحاق ويعقوب اي ابراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا وهبنا له يحيى قال عن زكريا فهب لي من لدنك وليه قال ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي على كبر اسماعيل واسحاق وما كان موهوبا له كان له الاخذ من ماله ولذلك قال بعض المفسرين في قول الله تعالى ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم ثم ذكر بيوت سائر القرابات ولم يقل من بيوت اولاده لاحظ انه ذكر الله تعالى سائر قرابات لكن ما قال من بيوت اولادكم. لانهم دخلوا في قولهم وبيوتهم. فبيوت الاولاد في الحقيقة هي كبيوت في بيت ولد الانسان كبيته وايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. هذا الحديث قد ورد من عدة طرق. مجموعة يرتقي لدرجة الحسن اخرجه الطبراني في المعجم الصغير في قصة مؤثرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا رسول الله ان ابي يريد ان يأخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذ للرجل اذهب فاتني بابيك فاتاه ابوه قال ما بال ما بال ابنك يشكوك انك تريد ان تأخذ ماله؟ فقال يا رسول الله هل انفقه الا على عماته او خالاته او على نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا واخبرنا من شيء قلته في نفسك ما سمعته اذنك يعني شعرا قال والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا. لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعت اذني. قال قل وانا اسمع قال غدوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل. اذا ليلة ظافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل حتى تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت حق مؤجل او قال لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي اليها مدى ما كنت فيك اؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترعى حق ابوة فعلت كما الجار المجاور يفعله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فاستدل بهذا العلماء على ان الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء. ايضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسب وان اولادكم من كسبكم. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي بسند صحيح. فهذه النصوص كلها تدل على ان الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء لكن بشروط. المؤلف ذكر خمسة شروط الشرط الاول الا يضره وهذا متفق عليه. الا يأخذ الاب ما يضر ولده. وآآ فلا يأخذ ما تعلقت به حاجته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولان حاجة الإنسان مقدمة على دينه فعلى ابيه من باب اولى. مثال ذلك يعني رجل عنده سيارة ويريد ان يأخذ سيارة ابنه ايضا هذي فيه ظرر على هذا الابن فيه ظرر على يترك مثلا سيارته موقفه عند البيت ويأخذ سيارة ابنه فهذا فيه ظرر والابن مثلا ربما مرتبط بدراسة بعمل فاذا الشرط الاول الا يضره الشرط الثاني قال والا يكون في مرض موت احدهما وذلك لانعقاد سبب الارث حينئذ ومعلوم ان الانسان في مرض الموت محجور عليه من التصرف الا في حدود الثلث الشرط الثالث هو الا يعطيه لولد اخر. يعني الا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدا اخر. وذلك لان الاب ممنوع من تخصيص بعض لولده بالعطية من مال نفسه فمن مال ولده فلا ان يمنع من تخصيصه بما يأخذه من مال ولده من باب اولى آآ الشرط الخامس قال وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية الرابع الشرط الرابع ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية يعني لابد ان يقبض تلك آآ ما يأخذه مع القول او النية وهذا الشرط لا لا يعني لا داعي له وان يكون ما يتملك عين موجودة فلا يصح ان يتملك ما في ذمة ما في ذمته من دين ولده ولا ان يبرئ نفسه قالوا لان الدين لا التصرف فيه قبل قبضه وايضا الصحيح انه لا يشترط هذا الشرط الصحيح من هذه الشروط هي الشروط الثلاثة الاولى. ان الا يأخذ ما يضره والا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا اخر الا يكون ذلك في مرض الموت في مرض موت احدهما المخوف هذه الشروط الثلاثة فقط طيب هل يشترط هناك شرط يذكره بعض الفقهاء لم يشر اليه مؤلف وهو الحاجة. هل الاب ما يجوز له ان يأخذ الا اذا كان محتاجا؟ او انه يجوز ان يأخذ حتى ولو لم يكن محتاجا. هذا محل خلاف بين الفقهاء فالمذهب عند الحنابلة انه لا يشترط هذا الشرط ومن اهل العلم من قال انه اشترط ان يكون الاب محتاجا. والصحيح عدم اشتراطه للادلة السابقة ومنها حديث عائشة فانه صريح. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. هذا صريح في عدم اشتراط الحاجة فمن اشترط الحاجة فانه يحتاج الى دليل فاذا اذا توفرت هذه الشروط فالاب له ان يأخذ من مال ولده طيب هل تقاس الام على الولد؟ المذهب عند الحنابلة ان الام لا تقاس فلا تأخذ من مال ولدها والقول الثاني في المسألة ان الام كالاب في ذلك وهذا هو القول الراجح لعموم حديث عائشة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. هذا يشمل الاب والام. ولان للام من الشفقة على الولد ما للاب فكذلك فكانت كذلك بل اولى ولان الولد كما انه هبة لابيه فهو هبة لامه ايضا ولهذا فالصواب ايضا ان الام لها ان تأخذ من مال ولدها اقول هذا يا اخوان هذه يعني المسألة يعني نحن افصلناه قلنا الاب والام يجوز لهم الاخذ بهذه الشروط. لكن لها تفريعات كثيرة منها مثلا احيانا يعني تكون الام هي التي تلي اولادها يتامى مثلا تسأل مثلا له مكافآت لهم مثلا اعطيات هل يجوز انها تأخذها وتتصرف فيها او تقول هذا اموال يتامى فلا يجوز لي ان اقربها على قول الذي رجحناه نقول لا ما دام انها ام فالام كالاب لها ان تأخذ لكن لا تأخذ ما يضر الاولاد ولا تأخذ ايضا شيئا من ولد وتعطيه ولدا اخر. ولا يكون ذلك في مرض الموت فمثلا يعني بعض الاولاد يكون مثلا له مكافأة من مدرسته او يكون من جهة حكومية او نحو ذلك. وحين ويتحرج بعض الامهات في اخذ هذه المكافأة نقول الام في ذلك كالاب ولا حرج. لا حرج في ذلك. انما غير الام هي لا يجوز لها ان تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب قال وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال اذا كان الابن او الولد عموما من ابن او بنت. له دين على ابيه ولم يسدد الاب هذا الدين فهل له ان يطالبه يرفع فيه شكاية يطالبه بذلك؟ يقول الفقهاء انه ليس للابن مطالبة ابيه بالدين مطلقا ولا ايضا مطالبة امه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذا الحكم ايضا كما ذكرنا على القول الراجح يشمل الام. يشمل الام ولان مطالبة الابن لابيه بالدين يعتبر نوعا من العقوق كونه يجرجر والده او امه للمحكمة من اجل الوعاعة من الدنيا اليس ذلك عقوقا؟ وهذا الاب او الام احسن له ورباه ورعاه طيلة صغره فكونه يطالب بالدين هذا ومع ان الاب او الام يجوز له ان يأخذ اصل من مال ولده ما شاء ولو من غير حاجة. فاذا لا يملك ان يطالب ولو مثلا افترضنا ان ابنا رفع الى قاظ آآ قظية فيها مطالبة ابيه بديون فالقاضي لا ينظر في هذه القضية بل يصرف النظر عنها بل يوبخ ذلك الابن في مطالبته لابيه لان هذا ليس من البر بل هذا من العقوق. لكن الفقهاء استثنوا من ذلك مسألة. قالوا للولد ان يطالب اباه بالنفقة النفقة لا بأس اما بالدين فلا. وفرق بينهما. اذا كان مثلا لا ينفق على اولاده وهو غني قادر فللولد ان يطالب اباه بالنفقة. هذا انسان ثري من اثرى الناس ومن اغنى الناس. واهمل اولاده لا ينفق عليهم فهنا الفقهاء يقولون لا يجوز للولد ان يطالب اباه بالنفقة واما بالدين فليس له ذلك لكن كونه ليس له مطالبة بالدين ليس معنى ذلك انه يسقط حق الابن بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال. لو مات هذا الاب فالدين الذي للولد يعطى. يعطى من من من تركته. من رأس المال وليس من الميراث ثم قال المؤلف رحمه الله ويباح للانسان ان يقسم ما له بين ورثته في حال حياته يعني لو اراد الانسان يقسم تركته وهو حي فهذا يجوز لكن آآ بعض اهل العلم يكره ذلك لما في ذلك من استعجال قسمة الله عز وجل ولما في ذلك ايضا آآ اه من ولانه لا يدرى ولانه لا يدرى فقد يموت الوارث قد قد يموت الولد قبل ابيه هذا الذي قسم تركته بين اولاده وما وما يدريه انه سيموت قبل اولاده قد يموت اولاده قبله. ولذلك كره بعض اهل العلم قسمة الوالد او الانسان تركته بين ورثته في حال حياته. لكن اذا وجد مصلحة راجحة كان يخشى النزاع. فهنا نزول الكراهة ومن ذلك ان يكون مثلا رجل اعمال كبير او ثري يخشى من المنازعة والغالب ان التجار اذا كان لهم اولاد كثيرين ومن اكثر من زوجة فهم اظنة منازعات. فكونه يقسم بينهم اه يعني يريد بذلك ان يغلق باب المنازعات فهذا لا بأس به وتزول الكراهة حينئذ قال ويعطي من حدث حصته وجوبا يعني لو قسمها ثم اتاه مولود جديد فيعطيه حصته على سبيل الوجوب ليحصل العدل بين الاولاد. قال ويجب التسوية بينهم على قدر ارثهم. يجب التسوية بين الاولاد على قدر ارثهم. يعني العدل الاولاد العطية واجب. اختلف العلماء في حكم العدل في العطية فالجمهور على انه مستحب. والقول الثاني وهو قول الحنابلة وهو من المفردات انه واجب وهذا هو القول الراجح انه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقوله كما في آآ حديث النعمان ابن بشير جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشهدني على جور وفي رواية قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور. فاذا التعديل بين الاولاد في العطية نقول انه واجب وليس مجرد مستحب. ولان عدم العدل بين الاولاد في العطية يورث القطيعة والكراهة اين هم والعدل بين الاولاد حتى في المحبة. او بالاصح او بعبارة ادق حتى في اظهار المحبة. قد لا يملك الانسان المحبة. لكن في اظهار المحبة. لان اظهار المحبة لبعظ الاولاد دون بعظ يورث الكراهة لابيهم ولاخيه. كما تدل لذلك قصة من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام يقال ليوسف واخوه احب الى ابينا منا. ونحن عصبة؟ ان ابانا لفي ضلال مبين. وصفوا اباه بالضلال والمبين ايضا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلق لكم وجه ابيكم فهذا بسبب التفضيل ولذلك لا يجوز للاب ان يفضل بعض اولاده على بعض في العطية ولك ذلك ايضا ان يظهر المحبة لبعض اولاده على بعض لان ذلك يورث الكراهية والحقد على ابيهم وعلى اخيهم طيب قال فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن بلا اذن البقية حرم طيب اه اذا قلنا ان التعديل في العطية بين اولادنا هو واجب. كيف نجيب عن عطية ابي بكر الصديق لعائشة رضي الله عنها خاصة من بين اولاده في حالها جزاء العشرين وسقا من ماله نعم نعم قيل ان ذلك خاص بعائشة لكونها احدى امهات المؤمنين ولا كسب لها. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الانبياء لا يورثون الانبياء لا يورثون فكانت ام المؤمنين ولا كسب لها. وقيل ان انه يحتمل انه نحلها ونحل غيرها. وايضا اما ما فعله هو اجتهاد صحابي رضي الله عنه وهي واقعة عين لكن الاقرب هو الاول ان احدى امهات المؤمنين توفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها ثماني عشرة سنة وليس لها كسب وليس لها اولاد ولم يخلف والنبي والانبياء لا يورثون يعني من اين آآ يعني تعيش فهنا ابو بكر رضي الله عنه لاحظ هذا المعنى ولذلك نحلها هذا هو احسن ما قيل في الاجوبة. طيب كيف يكون التعديل في عطية الاولاد؟ يكون كما اشار المؤلف على قدر الميراث على قدر الميراث الذكر مثل حظ الانثيين كما قال شريح ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. فلو انه مثلا وهب اولاده الذكور عشرة الاف ريال كل واحد. كم يعطي الاناث؟ خمسة الاف ريال على النصف منهم لانه لا اعدل من قسمة الله تعالى. طيب هل يجوز تخصيص بعض الاولاد بالعطية دون بعض؟ هنا المؤلف اشار الى مسألة التخصيص ونريد ان نؤصل هذه المسألة لاهميتها. فنقول ان عطية الاولاد لها ثلاثة اقسام القسم الاول العطية المحظة العطية المحظة غير المرتبطة بالحاجة فيجب العدل فيها بين الاولاد لكن تكون الانثى على النصف من الذكر كما سبق القسم الثاني العطية المرتبطة بالحاجة والعدل فيها ان يعطى كل واحد بقدر حاجته فحاجة الذكر تختلف عن حاجة الانثى. حاجة الصغير تختلف عن حاجة الكبير فمثلا اذا كان الابن في مرحلة ابتدائية هل حاجته مثل ابن في المرحلة الثانوية؟ تختلف البنت غير الابن. كل واحد اذا يعطى العدل ان يعطى بقدر حاجته طيب النوع الثالث ان ينفرد احد الاولاد بحاجة غير معتادة. ان ينفرد احد الاولاد بحاجة غير معتادة كأن يكون مريضا ويحتاج لشراء ادوية او تمريض مثلا او نحو ذلك او ان البنت تحتاج الى مخالعة من زوجها او ترتب الديون في ذمة احد ابنائه. ويريد الاب مساعدته فهنا يعطيه الوالد بقدر حاجته ولا يلزمه ان يعطيه ولا يلزم ان يعطي بقية اولاده مثله فاذا الاقسام ثلاثة عطية محضة قلنا الذكر له ضعف الانثى عطية مرتبطة بحاجة يعطي كل واحد آآ قدر حاجته آآ ان ينفرد احد الاولاد بحاجة غير فيعطيه ولو لم يعطيه بقية اخوانه طيب التزويج المؤلف جعله من اي قسم؟ قال فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه. ان زوج احدهم؟ نعم بنعطية المحظة هنا التزويج مرتبط بالحاجة. يعني الصغير يعني ليس كالكبير في هذا. فمن بلغ سن الزواج هنا يزوجه بشرط ان يزوج بقية اخوانه بشرط ان يزوج بقية اخوانه. اذا بلغوا هذه السن. لكن ما يخطئ فيه بعض الناس انه يزوج بعض اولاده بتزويج الصغار بعد وفاته. وهذا خطأ لان التزويج من الحاجة فنقول اذا يعني بلغوا سن النكاح وهو حي يزوج بقية اولاده مثل ما زوج الاولين. اما اذا مات فلا يجوز له ان يوصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا يجوز ان يوصي ولا ان ايضا يعني يخص مثلا او يرصد مالا يقول هذا لتزويج الصغار هذا لا يجوز. قال ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا يعني اذا خص احد الاولاد بعطية فيلزمه ان يعطي بقية اخوته حتى يتساوون. فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ. يعني انعطى احد او اعطى احد اولاده مثلا اعطاه خمسين الف الواجب ان يعطي بقية اولاده مثله لكن لم يفعل ثم مات فهل ننقض هذه الهبة؟ ننقضها بعد وفاته؟ لما تنقض. في قول اكثر اهل العلم وان كان المسألة فيها خلاف لكن اكثر اهل العلم على انها لا تنقظ وانما تثبت لمن اخذه الا اذا اراد بقية الورثة ابراء ذمة والدهم فيعني فهذا لا بأس به لكن ان ذلك يجب لا يجب. ولذلك قال المؤلف ثبت للاخذ. اما ان كان بمرض موته قال وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم لان حكمه حينئذ كحكم الوصية ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي يعني اذا وقف على احد اولاده في مرض الموت فيصح بالثلث. ولكن هذا ايضا ناقشناه عندما تكلمنا في الدرس السابق عن حكم الوقف على الاولاد قلنا الصحيح انه لا يجوز له ان يخص احد اولاده بالوقف دون غيره الا ان يكون ذلك على سبيل الوصف الذي يحتمل ان يدخل فيه جميع الاولاد. كان يقول وقف على المحتاج من ذريتي او على المحتاج من اولاده فيجوز اما ان يقول وقف على فلان من اولادي فسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان هذا لا يجوز وان كان ظاهر المذهب عند الحنابلة جوازه كما قرر مؤلف هذا لكن الصحيح انه لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. طيب اخر فصل معنا والكلام فيه يسير اه فصل اي في تصرفات المريض مرض الموت. قال والمرظ غير مخوف. هنا قسم المؤلف اه المرض الى مخوف والى مرض غير مخوف وذلك ان حالة الانسان اه في حال المرض تختلف عن عن حالته في حال الصحة. ففي حال الصحة له ان يتصرف في مالها ما له وما شاء له ان يوقف ما له ما شاء. هل الانسان ان يوقف جميع ما له زمن الصحة؟ نعم حتى لو وقف جميع ماله فهو حر في ماله يتصرف فيه كما يشاء لكن في زمن في مرض الموت آآ هو محجور عليه محجور عليه فلا يتصرف الا في الثلث. طيب المرض ينقسم الى قسمين مرض مخفوف ومرض غير مخوف. المؤلف مثل لكل قسم. قال والمرض غير المخوف كالصداع. فهذا مرض غير مخوف. فتنفذ جميع تصرفات المريض من جميع المال ووجع الضرس كذلك مرض غير مخوف قال تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني وقتها مثلا وجع ضرس ثم مات ثم يعني آآ كان قد وقف مثلا نصف ماله. ثم مات من من وجع الضرس هذا التهم مثلا ومات فهل ينفذ او لا ينفذ؟ ينفذ. لانه اصل المرض انه غير مخفوف طيب من يمثلنا ايضا امراض غير مخوفة؟ من واقعنا. الزكام مثلا الزكام مرض غير مخوف نعم السكر نعم طيب اللوزتين مثلا طيب على كل حال امثلة كثيرة. طيب المرض المخوف؟ قال والمرض المخوف كالبرسام. البرسام يقول هو وجع في الدماغ يختل به العقل وذات الجم هي قروح قروح تكون بباطن الجنب. والرعاف الدائم الرعاف المستمر والقيام المتدارك المقصود به الاسهال الذي معه دم. مقصود الفقهاء اذا قالوا القيام المتدات يعني الاسهال الذي معه دم. طيب نريد امثلة اخرى من الامراض اه المرض المخوف نعم طعن طيف نعم السرطان السرطان هو يعني من اعظم الامراض التي لم يعني يعرف لها علاج الى الان طيب ايضا نعم نعم فيروس فيروس سي يمكن ولا الاي وبي لا يعتبر الخوف لكن في رخصه هذا هو اخطرها نعم الفشل الكلوي فشل كلوي يعني قد يكون في بعض المراحل مرض مخوف مثلا الجلطة مثلا مرض الخوف وهكذا. ايضا قال وكذلك من من بين الصفين وقت الحرب. هذا في حكم المرض او كان باللجة يعني بلجة البحر وقت الهيجان او وقع الطاعون ببلده فهذا في حكم المرض المخوف. او قدم قتل او حبس له يعني حبس للقتل فهذا في حكم المرض المخوف. او جرح جرحا او جرح جرحا موحيا يعني مهلكا نعم على كل حال والمقصود انه جرح جرحا مهلكا او يعني شديدا آآ او فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للاجنبي فقط. وان لم مت فك الصحيح اي في نفوذ عطاياه واذا اذا كان المرض مخوفا فلا ينفث تصرفاته الا في حدود الثلث. يعني محجور عليه في ماله الا في حدود الثلث تكون تبرعاته ايضا لغير وارث يعني الاجنبي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث فاذا الانسان في حال مرض الموت المخوف محجور عليه في تصرفاته الا في حدود الثلث اما في حال الصحة فانه يملك التبرع من اصل ماله ونكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الوصية طيب الجوع متي يسمع الاسئلة؟ نعم اذا اشكل علينا طيب هل هو مرض مأخوذ او غير نرجع الى من؟ الاطباء نرجع للاطبا هم الذين يقررون هم اهل الاختصاص في هذا. نعم الحمل عنده يلحق بمرض المخطوف لكن وقتنا الحاضر يعني لا يلحق الا اذا اقترن به شيء اخر اذا اقترن به مثلا يعني قرر الاطباء ان ولادة هذه المرأة فيها خطورة. مثلا او انها تجرى لها عملية قيصرية او نحو ذلك فاذا نحن نضع ضابطا في التفريق بين المرض المخوف وغير المخوف هو ان المرجع في ذلك الى العرف عند الاطباء. نعم نعم ولا يملك باقي المال وهب لاحد ابنائه مالا له واشترط انه لا يهب لاحد حتى يعني توفر له المال فيهب للجميع. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. ولان هذا يورث شيئا من يعني اه ان يعني يجدون عليه تمتلئ قلوبهم على والدهم اذا اعطى احدا آآ اولاده دون البقية. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول اذا اراد شخص ان يحسن لاحد بان يسكنه مدة حياته. فهل هناك مخرج غير العمرة اذا اراد ان يسكن احدا مدة حياته يمكن ان يؤقت يعني الهبة ان يؤقتها تأقيتا يقول مثلا انا هب لك هذه يعني او اسمح لك بان تسكن في هذه الدار وتنتفع بها لمدة مثلا شهر او لمدة سنة او سنتين او اقل او اكثر فيجعلها على سبيل التوقيت وهو على الصحيح جائز. اما ان يقول هي لك عمرك هذه هي التي يعني هي مسألة العمرة والرقبة. اذا قال هي لك عمرك ولكن اذا وقتها بوقت معين فالصحيح انها تكون على ما ووقتها به هذا الاخ يعني يقول يعني عندنا دوام في الجامعة اصبح مساء يشق علينا تطوير الدرس. يعني هو في الحقيقة نريد ان لا نختصر الاختصار ربما يخل والمقصود ثم ايضا آآ نحن نريد ايضا ان ننتهي ان شاء الله تعالى من المتن ان لم ننتهي منه هذا الفصل بداية الفصل القادم باذن الله على اكثر تقدير يعني نحن مددنا الخطة لكن لا نريد التمديد اكثر من ذلك فنحاول ان شاء الله تعالى سنبدأ درس بعد القادم في اه فقه الاسرة وآآ ابواب الجنايات ايضا الكلام فيها يسير ليس فيها خلافات كثيرة. فان استطعنا ننتهي هذا الفصل والا الفصل القادم على اكثر تقدير ان شاء الله تعالى وايضا كانا في الاصل هذا الدرس كان درسين. كان الاحد والاثنين وبناء على اقتراح بعض الاخوة قالوا الجماعة في درس واحد حتى يكون المشوار واحدا اشترطنا عليه شرطا ان نطور الدرس نجمع الدرسين في درس واحد لكن نطيل في الدرس فالمسلمون على شروطهم. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول ما العلة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الهدية حين قال انه محرم لان هذا الصيد انما صيد لاجله. لان الصعب بن جثامة انما صاد هذا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم. والمحرم اذا صيد الصيد لاجله لا يجوز له ان يأكل منه. فهذا هو السبب. اما اذا لم يصب لاجله فيجوز. نعم احسن الله اليكم يقول تعامل بعض البنوك مع اصحاب عملاء التميز معاملة خاصة هل هذا يلحق هل هذا يلحق بالهبة التي تكون من مقترض للمقرظ قبل الوفاة. الذي يظهر انه لا يلحق به لانه لا يعطونه شيئا زائدا وانما مجرد يعني اه تعامل خاص او احتفاء خاص به وانت لو كان آآ يعني اقرضك انسان مبلغا كبيرا اقرضك اخر مبلغا قليلا ربما انك تحتفي اقرضك مبلغا كبيرا اكثر ممن اقرضك مبلغا يسيرا فالذي يظهر ان هذا مثل هذه وتسامح فيه انما يعني الشيء المادي الحسي هذا هو الممنوع. كانوا يعطونه هدية مثلا وبعض البنوك تعطي بعض عملائها سيارات تؤدي لهم سيارات ويدير لهم مشالح ويديرون لهم يعني هدايا كبيرة هذه لا شك انها محرمة لا يجوز. اما مجرد انني اميز يعني كبار العملاء بتعامل يظهر ان هذا لا بأس به نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم هبة الباقي من ثمن السلعة للعامل في محطات الوقود مثلا لا بأس بذلك يعني العامل في محطة وقود او في محل او نحو ذلك اذا رأى مثلا انه محتاج فبقي من السلعة شيء وقال هو هذا نوع من المعروف والاحسان ولا بأس به نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين هبة الدين للمدين وبين ابراءه منه وتركه له؟ هي مترادفة مترادفة لا يعني قد يكون الفرق دقيقا فيقول الابرام مجرد انه يقول ابرأتك. اما هبته له يعني ان يسلم لها الدين ثم يقول هو هبة لك وكذلك مثلا ان يسن له الدين ثم يتركه ولا يقول هو هبة لك يتركه له هي متقاربة على كل حال يعني مردها واحد وهي ان هذا الدائن يترك دينه للمدين. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر في سفر؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء والجمهور على المنع. ومن اهل العلم من اجاز كذلك والاقرب هو المنع. والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الناس كما في حديث انس فاتى رجل فقال يا رسول والله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا فما نزل الا والمطر يتحادر من لحيته يعني نزل مطر غزير ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الجمعة ولم يرد ايضا ما يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة. ولذلك والاصل في العبادات التوقيف الاقرب هو عدم مشروعية الجمع بين العصر والجمعة الا اذا صلى المسافر الجمعة ظهرا هنا لا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة انه جمع بين العصر والظهر فانه اذا صلاها ظهرا لا يقارن انه جمع بين عصر وجمعة لانها في حق المسافر ظهر فيكون جمع بين الظهر والعصر نعم احسن الله اليكم يقول اذا قال لي البنك حول لي راتبك وسوف اعطيك قرضا حسنا اذا قال حول لي الراتب وسوف اعطيك قرضا حسنا اولا القرض الحسن ليس من خلق البنوك لا تقرض البنوك لوجه الله تعالى يعني ينبغي ان يؤخذ هذا في الحسبان اه ثانيا اشتراط تحويل الراتب لاجل القرض الحسن لو كان قرضا حسنا فعليا حقيقيا يظهر ان هذا لا بأس به لا بأس به وهي شبيهة بما ذكرها الفقهاء لا اقرضك الا بشر ان تقرضني الصحيح انها تجوز لا اقرضك الا بشرط ان تقرضني لكن اخشى ان يكون ما سماه الاخ قرضا حسنا ان يكون فيه عملات وبعض الناس بل كثير من الناس يسمون ايضا التورق قرض يقول ختم الباب قرظ وهو يقصد التورق. لا بد ان من التفريق في المصطلحات القرض هو المسمى بالسلف دفع مال ينتفع به ويرد بدله. عشرة الاف تعطيني عشرة الاف. لكن اذا كان تورط تقول البنك اشتروا لي هذه السلعة وبيعوها علي تقسيط ثم ابيعها مثل عطر الثالث هذا ما يسمى قرض هذا تورط فاذا كان على سبيل التورق فهو جائز لا اشكال. لكن لو كان على سبيل القرض الذي هو السلف فننظر للعملات التي تأخذها البنوك. لان احيانا البنوك تسمي قرض حسن وهي خذ عمولة كبيرة وهذا لا يجوز هذا يعني ظاهر في بعض البطاقات بعض البنوك يأخذون عمولات كبيرة ويسمونها قرض حسن ينبغي ان نعلم ان قرض الحسن ليس من خلق البنوك البنوك لا تقرض لوجه الله. البنوك ما تقرض الا لاجل التربح. فالاصل في في البنوك انها لا تقرض قرض الحسن ولهذا ينبغي يعني التنبه لهذا والتدقيق على مسألة العمولات وقد تكون احيانا ستارا للفائدة الربوية نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول قول المؤلف ولا يعطيه لولد اخر. هل هذا خاص بالعطية ام يشمل النفقة بحيث لا يجوز ان بحيث لا يجوز النفقة لا تجوز النفقة على ولد اخر اه اولا هو خاص بالهبة بالهبة يعني العطية انه لا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدا اخر لكن لو انه اخذ هذا المال وانفق منه على ولد اخر فلا بأس اذا كان محتاجا كما في قصة يعني انت ومالك لابيك. قال هل اخذه الا انفقه على عماته او على خالاتي او على نفسي اقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال انت ومالك لابيك فاذا كان الاب مثلا فقيرا ويريد ان ياخذ من مال ولده ينفق على نفسه منه وعلى اولاده الاخرين لا بأس بذلك. فاذا كلام المؤلف في ما يأخذه ويريد ان يتملكهم يعني على سبيل العطية نعم احسن الله اليكم يقول لو كان الشخص امام مسجد او داعية او طالب علم معروف فيهدى اليه لاجل صلاح وديانته او تسهل اموره ومعاملاته هل هذا جائز؟ اذا كان لاجل صلاحه لا بأس لكن لا يهدى اليه لاجل وظيفته او منصبه. هذا لا يجوز. القاعدة فلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر او يهدى اليه شيء ام لا كان امام مسجد يهدى له من قبل جماعة المسجد لا بأس. لا بأس بذلك. او لاجل صلاحه او لكونه طالب علم او نحو ذلك. الممنوع هو ان يهدى للموظف لاجل وظيفته. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول اذا كانت الهدية للمعلم مكافأة له على اخلاقه الحسنة مع الطلاب تشجيعا له على ذلك. المكافأة تكون بالدعاء له. ويعني الثناء عليه ونحو ذلك. اما الهدية فلا تجوز لانها مهما كانت تؤثر تؤثر في تقييم المعلم للطالب الا يعني ان تكون مثلا شيئا يعني عاما للجميع مثلا ولا يخص بها معلم فهنا لا بأس او ان هذا المعلم لا يدرس الطالب ولن يدرسه في المستقبل فلا بأس اما انه يدرسه او او يحتمل ان يدرسه مستقبلا فانه لا يجوز لان القاعدة افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر اي يهدى اليه شيء ام لا نعم لا اذا اخذه من من من يعني غير الطالب اخذه مثلا من ادارة المدرسة لا بأس حينئذ مفسدها يعني في هذا غير متحققة نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم. هذا يقول نرجو من فضيلتكم بيان الموقف الشرعي لطالب العلم حيال الاحياء حيال الاحداث الحادثة في العالم الاسلامي. اولا ينبغي التفاؤل نغلب جانب التفاؤل وان الله عز وجل لا يقدر شيئا الا وفيه الحكمة البالغة وينبغي ان ان يكون المسلم متفائلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا لما كان يدعو الناس حتى في احلك الظروف والمواقف حتى في غزوة الاحزاب التي قال الله تعالى فيها وبلغت القلوب الحناجر يعني لهذه المرحلة ومع ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم مصحبه بالنصر وقلن الله زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها والناس يبلغ ملك امتي ما زوي لي منها في ذلك الموقف العصيب الذي بلغ القلوب الحناجر ومع ذلك نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام بروح المتفائل يقول هذا. فالمسلم يتفائل من هذه الاحداث ان في عاقبتها ان شاء الله سيكون خيرا الاسلامي والمسلمين. ما حدث من احداث في تونس وفي مصر كذلك الان يعني في ليبيا هذي ان شاء الله نرجو ان يكون خيرا الدعوة الاسلامية وانتشار العلم الصحيح. واذا وجدت الحرية في تلك البلاد فسينتشر الحق والخير لان الله عز وجل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ولنقذه بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق فاذا كان هناك حرية للحق وللخير فانه يزهق الباطل وينتشر الخير وينتشر الحق والدعوة الى الله عز وجل. فاولا نقول يتفائل مثل هذا الامر ثانيا من جهة حكم المظاهرات. المظاهرات يعني تعميم الحكم فيها في جميع البلدان غير صحيح. هي تختلف من بلد الى بلد يعني مثل الذي حصل في تلك البلدان تلك البلدان اصلا هي مسموح بها نظاما. الانظمة تسمح بها في تلك البلدان فهي من حيث الاصل هي مأذون بها وآآ لكن يعني هل تعتبر هي من قبيل الخروج على ولي الامر؟ يعني القول بانها من قبيل الخروج على ولي الامر محل نظر لانها ليست سلاح ولانها مجرد تعبير عن الرأي. لكن اذا كان ولي الامر يمنع منها يقول لا لا تخرج المظاهرات هنا لا تجوز منازعاته مطلقا لان منازعة ولي الامر محرمة كما قال كما في حديث عبادة ابن الصمت والا ننازع الامر اهله. فمثلا عندنا هنا في المملكة اه المظاهرات ممنوعة. هنا نقول لا تجوز مظاهرات ولكون ولي الامر يمنع منه وحين اذن الخروج يعتبر نوع منازعة. لكن في معظم دول العالم يسمحون بها انهم يرون انها مظهر من مظاهر التعبير. عن الرأي فيسمحون بها فاذا كان مسموحا بها فانها انه لا بأس ولذلك يعني التعميم تعميم تحريم مظاهرات مطلقة في جميع البلدان اعتبر ان هذا خطأ بل ان يعني بعض الناس في بعض البلدان لا يستطيعون الوصول الى حقهم الا بهذا الطريق ولذلك لابد من التفصيل فيها. وعندنا قواعد عامة لا تجوز مثلا منازعة ولي الامر الذي له ولاية شرعية ايضا. يعني ليس كل ولي امر الذي له ولاية اية الشرعية اما اذا كان مثلا من من يعني اه كانت ولايته غير شرعية وان العلماء كفروه او نحو ذلك ايضا هذا له تفصيل اخر وحكم اخر. لكن مثلا يعني هنا في المملكة الولاية الشرعية وولي امر المسلمين وقد منع من المظاهرات هنا نقول يعني خروج يعتبر يعني او للمظاهرة يعتبر نوعا من المنازعة. عندنا هذا التفصيل هو اقرب ما يقال في هذه المسألة ومثل هذه المسائل يا اخوان يعني لا تحكم العاطفة يعني بعض الناس ينطلق منطلق العاطفة ينبغي ان ننطلق منطلق النصوص الشرعية ينبغي دائما طالب العلم ان ينطلق منطلق نصوص. كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية ذكر في المسألة الثالثة مسألة يعني الخروج على ولي الامر. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في هذه المسألة وابدى واعاد. لماذا؟ لانها مسألة الشاشة لان النفوس لا تقبل اثرة الاستئثار والاستبداد ما تقبله النفوس لذلك اوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصبر وغلظ في هذه المسألة وابدى واعان وذلك حتى تكون الامور يعني واضحة لدى الناس ولذلك كما ذكرت يعني الانسان ينطلق منطلق النصوص لا ينطلق من منطلق العواطف في جميع اموره وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله عمرا ان لهم الخيرة من امرهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد