كنا قد وصلنا الى كتاب الوصية. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصية وهو اخر الابواب معنا في آآ ابواب المعاملات وان شاء الله تعالى الدرس القادم سننتقل ما يسمى بفقه الاسرة او بلغة الفقهاء كتاب النكاح اه كتاب النكاح ان شاء الله نبتدي به. اما بالنسبة للفرائض فهذه ان شاء الله تعالى سنجعل فيها اه درسا مستقلا ان شاء الله تعالى سنجعل فيها درسا خاصا ومستقلا ونربط باحد المتون تحتاج الى شيء من الشرح الجانب التطبيقي ايضا فان شاء الله تعالى مع الله مع الفصل قادم نجعل فيها درسا خاصا وما دمنا سنجعل يعني ما دام في النية اننا سنجعل الفرائض درسا خاصا فلا داعي الى ان نأخذها من دليل الطالب سنتجاوزها نعم كذلك ايضا يعني العتق ايضا هو مرتبط بالفرائض يذكرون كثير من مسائله في الفرائض وآآ اه لذلك سننتقل مباشرة سننتقل كتاب النكاح ان شاء الله تعالى طيب نبدأ بكتاب الوصية الوصية في اللغة مأخوذة موصيت الشيء اذا وصلته. وصيت الشيء اذا وصلته سميت بذلك لانها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت وذلك لان الموصي قد وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد مماته ليستمر بعد ممات هذا من حيث الاشتقاق اللغوي واما الاصطلاح فهي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده الامر بالتصرف بعد الموت اي امر اه الموصي في حياته بامور معينة بعد وفاته كأن يوصي مثلا بان يغسله فلان او يصلي عليه فلان او يوصي بتزويج بناته او تفريق الثلث او نحو ذلك. الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده اي امر الموصي المتبرع بعد مماته. آآ بمال في وجوه معينة كان يوصي في مثلا ربع او ثلث او خمس ماله في وجوه البر او نحو ذلك اه فهذا يعني التبرع بعد الموت يسمى وصية. اما التبرع في حال الحياة فيعتبر هبة تبرع في اه مرض الموت يسمى عطية بينها هذه الفروق والاصل في الوصية الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية ان ترك خيرا كتب عليك واذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين والاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين واما من السنة فاحاديث عدة احاديث وردت في شأن وصية. منها وصية سعد ابن ابي وقاص لما اعاده النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى. افاوصي ولا يرثني الا ابنة لي. افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا قال فبالشطر يعني بالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تد ورثتك اغنياء خير ان تذرهم عالة يتكففون الناس ولعلك ان تخلف فينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون وبالفعل شفاه الله عز وجل بعدما مرظ مرظا شديدا. ظن انه سيموت فيه شفاه الله تعالى وانتفع به اقوام وضر به اخرون. فمن الذي انتفع به وما الذي اضر به؟ قاد المسلمين في اي من معركة او في اي وقت قادسية وانتفع به المسلمون انتفاعا عظيما قادهم قيادة حسنة في تلك المعركة الفاصلة وضر به الفرس ورزق اولادا كثيرين بعد ذلك. رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده اه قال ابن عمر ما بت ليلة بعد ما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وصيتي عند رأسي وهنا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى كتابة الوصية تابت الوصية فينبغي من كان عنده شيء ويرغب ان يوصي به ان يبادر الى كتابته ويشهد شاهديه وكم من انسان كان ينوي ان يوصي ففجأه الموت ولم يوصف فندم ندما عظيما كم من انسان يملك ثروة عظيمة وكان من نيته ان يوصي لكن فجأه الموت فحرم نفسه من هذا ولذلك فينبغي نبادر المسلم اذا كان عنده شيء يريد ان يوصي فيه يبادر بكتابة وصيته وان يشهد عليها شاهدين. والوصية كما سيأتي هي غير لازمة يعني الا بالموت. هي لا تلزم الا بالموت فلك ان تلغيها ولك ان تبدل وان تعدل وان تضيف وان حتى تشطبها وتلغيها. لانها لا تهزم الا بالموت فما الذي تخشى منه؟ اذا ينبغي ان نبادر الى من له شيء عنده يريد ان يوصي به ان يبادر بكتابة الوصية وانا اذكر ان رجلا اتى الي في هذا الجامع وقال انه يرغب في وصية وكان في بيت بيت له فقلت له تأتي بصك البيت حتى نكتب الوصية شهد شاهدين فقال ان شاء الله ومضت الايام ولم يأتي بذلك وتوفي توفي فجأة ابلغت ورثته بما حصل ففي البداية بعد الموت قالوا نحن سننفذ هذه الوصية ونعتبرها كأنها مكتوبة ثم بعد مدة عدلوا عن ذلك ولهذا يعني لا يجعل الانسان آآ اولاده يتصدقون عليه اما ان يخرجوا عنه او لا يخرجوا وانما يبادر هو من نفسه يبادر من نفسه واذا كان عنده شيء يريد ان يوصي به في كتب ذلك واشهد عليه شاهدين طيب ما حكم الوصية؟ هل هي مستحبة او مباحة؟ الوصية تجري عليها الاحكام الخمسة واذا قال الفقهاء الاحكام الخمسة فماذا يعنون بهذا المصطلح نعم وهي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والاباحة اتدري على الوصية الاحكام الخمسة وبينها المؤلف بين هذه الاحكام الخمسة قبل ذلك يعني ما قدم به المؤلف آآ نشرحه ثم نأتي لحكم الوصية قال تصح الوصية. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. هنا المؤلف قال من كل عاقل ولم يقل بالا وذلك لان الوصية لا يشترط لها البلوغ. تصح من الصبي المميز كما سيأتي لكن اشترط لها العقل فلا تصح الوصية من المجنون. ولا تصح من الصبي غير مميز قال من كل عاقل لم يعاين الموت. لم يعاين الموت. يعني لم تبلغ الروح الحلقوم فان عاين الموت يقول لا تصح وصيته وعللوا لذلك قالوا لانه لا قول له حينئذ ونقل في منار السبيل اتفاق الفقهاء على ذلك ولكن حكاية الاتفاق هذه محل نظر. المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ولذلك في تصحيح الفروع ذكر فيها ثلاثة اقوال رجح انها تقبل ما دام عقله معه ذكر القول بانها لا تقبل اذا عاين الموت والقول بانها لا تقبل اذا اه عاين الملك والقول الثالث انها تقبل ما دام عقله ثابت وصوب هذا. وهذا هو الاقرب انها تقبل وصية ولو كان عاين الموت والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل اتاه رجل فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا فقال عليه الصلاة والسلام ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الغنى تخشى الفقر وتأمل الغنى. ان تصدق وانت صحيح شحيح. تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل وهذا موضع الشاهد. حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ودلالته ظاهرة قال ولا تمهل حتى اذا بلغت اي الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وهذا دليل على ان الوصية عندما تبلغ الروح الحلقوم انها صحيحة. لكن الصدقة في حال الصحة افضل. من تصدق وانت صحيح شحيح افضل ولذلك سؤال الرجل قال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاول ثم ذكر الثاني. الاول ان تصدق وانت صحيح شحيح في حال الحياة هذا افضل لكن ايضا عندما توصي وانت في حال الموت فهذا ايضا صحيح وان كان مفظولا هذا هو الاقرب والله اعلم. ثم ايظا كثير من المسلمين عندما يحضره الموت يبدأ يوصي وآآ آآ المسلمون ينفذون وصيته ويقبلونها فيشبه يعني ان يكون كل الاجماع العملي اذا اوصى احد قبل وفاته ونطق قال لفلان كذا او اصيب الثلث او الربع او او نحو ذلك انهم يقبلون ذلك وينفذون وصيته. فالاقرب والله اعلم انه ما دام عقله ثابتا ما دام عقله معه. ما دام كامل قواه العقلية ان وصيته صحيحة قال ولو مميزا او سفيها فتصح وصية المميز وتصح وصية السفيه. وذلك لانه انما حجر وعليهما لحفظ اموالهما وليس في وصيتهما اضاعة للمال لانهما ان عاشا فهو لهما وان ماتا فلهما الثواب والاجر وحينئذ فلا مانع من صحة وصيتهم يعني مثلا صبي مميز ومريظ مرظا عظالا وله مال مال مثلا ورثه ورثه من ابيه او نحو ذلك قاموا اوصى بالربع اوصى بالثلث الصحيح وصيته صحيحة صحيحة وتنفذ كذلك لو كان سفيها محجورا عليه واوصى فتصح وصيته ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حكم الوصية وكما ذكرنا انها تجري عليه الاحكام الخمسة. قال فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا تسن في حق من ترك خيرا لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والخير المقصود به المال الكثير عرفا فمن ترك اموالا كثيرة عرفا فيسن له الوصية والوصية تجوز بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير والمؤلف يقول انها تسن بالخمس يعني تستحب بالخمس يستحب بالخمس قال بعض اهل العلم ان الاولى الا يستوعب الموصي الثلث بالوصية حتى وان كان غنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غظوا من الثلث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنه روي عن ابي بكر الصديق انه قال ارضى بما رضي الله تعالى به لنفسه تريد قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا اوصى ابو بكر الصديق بالخمس وكذلك روي عن علي رضي الله عنه انه قال لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع عن العلا ابن زياد قال اوصى ابي ان اسأل العلماء اي الوصية اعدل فما تتابع عليه فهو وصية قال فتتابع على الخمس فاذا الافضل الا يستوعب الانسان الثلث كاملا وانما يكون اقل من الثلث اما الخمس واما الربع والخمس هو الافظل قال وتكره وتكره لفقير له ورثه يعني اذا كان الانسان فقيرا وله ورثة لا شك ان ورثته انهم اولى اولى من الاباعد ولذلك تكره الوصية في حقه ولان الله عز وجل قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فقال ان ترك خيرا وهذا الفقير لم يترك خيرا لم يترك خيرا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كونه فقير وله ورثة ويذهب ويعطي هذا المال القليل عنده يعطيه الاباعد ويترك ورثته يتكففون الناس ليس هذا بمحمود بل هو مكروه. والصحيح انه ليس حراما لكنه مكروه لان الاقربين اولى بالمعروف قال وتباح وتباح له ان كانوا اغنياء. ان كان ورثته اغنياء فتباح في حقه الوصية ولكن القول بانها تباح في هذه الحال محل نظر اذا كان ورثته اغنياء فايهما اقرب؟ القول بالاباحة او القول بالاستحباب او بالاستحباب الاقرب انه اذا كان اذا كان ورثة اغنياء انها تستحب في حقه لكن المؤلف اراد ان يستوعب الاحكام الخمسة لكن هناك صور للاباحة غير ما ذكر ومن ذلك ما نص عليه بعض الفقهاء قالوا انها لمن لا وارث له. تباح بجميع المال. تباح بجميع المال لمن لا وارث له. لان المنع من الزيادة على الثلث انما كان لتعلق اه حق الورثة وهذا لا وارث له وهذا لا وارث له لكن ايضا هذا قد يناقش اه اذا كان لا وارث له واوصى بجميع المال فهل هذا مجرد مباح؟ اقول انه مباح او نقول انه مستحب والى الاستحباب اقرب والى الاستحباب اقرب لكن ربما يعني ايضا من صور الاباحة لو كان ورثته اغنياء واوصى لغني غير وارث اوصى لغني غير وارث هذا مباح لكنه يعني ليس مستحبا لانه اوصى لغني فاذا الاباحة لها عدة صور واما الوجوب قال وتجب على من عليه حق بلا بينة من عليه حقوق لازمة كديون يجب عليه ان يوصي بوفائها سواء كانت هذه الحقوق لله عز وجل او للعباد الحقوق التي لله تعالى كالزكاة مثلا انسان عنده زكاة ما اخرجها او مثلا الكفارات حقوق للعباد يكون مطلوبا بديون وهذه الديون غير موثقة ولذلك المؤلف قال بلا بينة غير موثقة ذهب واستلف من رجل عشرة الاف ريال ولم يوثق هذا السلف هنا يجب عليه ان يوصي لانه اذا لم يوصي فقد آآ يضيع حق هذا الدائن لان الورثة ربما لا يصدقونه. اذا لم يكن له بينة ولا يلزمهم ان يعطوه وحينئذ هو الذي يبوء بالاثم هذا المدين هو الذي يبوء بالاثم فاذا اذا كانت الحقوق غير موثقة يجب عليه ان يوصي بادائها طيب قال وتحرم على من له وارث اولا تحرم آآ قال بزائد على الثلث ولوارث بشيء. تحرم الوصية باكثر من الثلث تحرم الوصية باكثر من الثلث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ولما قال له سعد اوصي بثلثي ماله؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فدل ذلك على انها تحرم باكثر من الثلث طيب آآ الوارث كذلك تحرم الوصية له. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فلا تجوز الوصية اذا للوارث لكن لو اوصى لو اوصى لوارث اوصى اكثر من الثلث فما الحكم؟ قال المؤلف وتصح وتقف على اجازة الورثة يعني لو اوصى باكثر من الثلث او اوصى لوارث فان اجاز ذلك الورثة صح ونفذت ان لم يجز ذلك الورثة فانها لا تصح ولا تنفذ اي نعم اذا كان لم يستأذن من الورثة يأثم قال والاعتبار بكون من وصي له او وهب له وارثا او لا عند الموت. يعني احنا قلنا انه لا تصح الوصية لوارث طيب ما المعتبر في كونه وارث او غير وارث؟ ما هو الوقت المعتبر؟ الوقت المعتبر عند الموت ولهذا قال والاعتبار بكون من وصي او وهب له اولى يعني او غير وارث عند الموت. قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا طيب نوضح هذا مثالين هذا رجل آآ له اخ وآآ هذا الاخ وارث له فاوصى له بوصية اوصى وصية لوارث لاخيه ثمان هذا الاخ ولد له ابن ولد له ابن فهل اسمع اخوه وارثا له لا يصح ورثا له فحينئذ اذا كان عند الموت غير وارث اذا كان عند الموت غير وارث له حين اذا نقول ان الوصية تكون صحيحة لانه لما وصى اولا كان وارثا له لكونه لا ابن لا لا ولد له لكنه ولد له ولد لما ولد له ولد الولد هذا الابن يحجب الاخ وحينئذ يصبح اخوه في هذه الحال غير وارث له. فتصح الوصية طيب لو كان العكس الاوصى لاخيه باعتباره غير اوصى لاخيه باعتباره غير وارث ثم اصبح وارثا. يعني كان له ابن. كان لهذا الموصي ابن. ثم مات الابن. فاصبح اخوه يرثه فنقول ان هذه الوصية لا تصح لان الوصية اصبحت لوارث فاذا المعتبر هو كونه وارث او غير وارث عند الموت فننظر لحاله عند الموت هل هو وارث؟ فلا تصح وصية له. هل هو غير والد؟ تصح الوصية له. لانه كما ذكرنا قد تتغير حال الانسان بكونه وارث او غير وارث كما في هذين المثالين قال وبالاجازة او الرد بعده يعني تكون الاجازة اجازة الوصية لوارث وكذلك اجازة الوصية بما زاد على الثلث او الرد يعني عدم الاجازة بعده يعني بعد الموت. واما ما قبل الموت به وذلك لان الموت هو وقت لزوم الوصية العطية في معناه قال فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. هنا يعني ودنا بس نوضح المصطلحات قبل ما ندخل في هذه عندنا اربعة اركان الوصية. الموصي وهو الذي صدرت له الوصية هو الذي صدرت منه الوصية. الموصي هو الذي صدرت منه الوصية الموصله هو المستفيد من الوصية المنتفع بالوصية هذا يسمى موصله الموصى به هو الشيء الموصى به من مال او منفعة. وما يوصى به من مال او منفعة يعني به من مال او منفعة وعندنا ايضا الموصى اليه. الموصى اليه هو المأمور بتنفيذ وصية فعندنا الموصي والموصى له والموصى به هؤلاء من اركان الوصية. الموصى اليه ليس من اركان الوصية. هو مأمور فقط بتنفيذها فينبغي ان نفرق بين هذه المصطلحات هنا المؤلف يقول فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. حكم عليه بالرد وسقط حقه يعني هذا اوصى لزيد من الناس بعشرة الاف ريال بعد وفاته قال ان زيد انه رجل فقير وانه غير وارث فقال اذا مت فاعطوه عشرة الاف فامتنع من القبول ومن الرد. قيل يا فلان ان زيدا اوصلك. سكت. هل تقبل هذه الوصية فامتنع من القبول ومن الرد. له لقبل فنقول قبل الوصية وله الذي ردها وترجع الورثة. لكنه امتنع نعم قال لا انا ممتنع لا اقول اقبل ولا ارد يقول المؤلف حكم عليه بالرد وسقط حقه اذا نقول لا بد ان تقبلها او يسقط حقك يسقط حقه من الوصية وذلك لعدم قبوله. ولان الملك متردد بينه وبين الورثة فاشبه من تحجر امواتا وامتنع من احيائه فانه يؤخذ منه يأخذه الامام منه كذلك الذي امتنع من قبول الوصية او ردها يسقط حقه. وينتقل للورثة وان قبل ان قبلوا وصية لا اشكال تكون لهم. الرد ها ترجع للورثة. طيب ان قبل ثم رد قبل ثم ردها يقول لزمت ولا يصح الرد اذا قبلها دخلت في ملكه واستقر ملكه عليها فاصبحت كسائر املاكه ولا يصح الرد حينئذ الا اذا رضي الورثة بذلك فاذا رضي الورثة بردها عليهم تعتبر هبة منه للورثة هذا هو تكييف الفقه اذا اذا قبل دخلت في املاك في ملكه. دخلت في ملكه. شاء ام ابى فان رد بعد ذلك نقول ليس له الرد الا اذا رضي الورثة بذلك وتكون هبة منه للورثة قال وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود وذلك لان القبول هو سبب ملكه والحكم لا يتقدم على سببه يترتب على ذلك؟ قال فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثة. يعني لورثة الموصل لورثة الموصل يعني هذا رجل مثلا اوصى بناقة لرجل فقير قال اذا مت اعطوا فلانا هذه الناقة ثمان هذه الناقة نتجت عددا من الابل نتاجها يكون لمن للورثة يحتاجها يكون الورثة هو تكون له الناقة فقط. لماذا؟ لانها انما تدخل في ملكه من حين القبول من حين القبول. حتى ولو كان بعد موت الموصي وقبل قبوله. فتكون الورثة اذا تدخل في ملكه من حين القبول ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن مبطلات الوصية. ذكر خمسة مبطلات قال وتبطل الوصية بخمسة اشياء الاول برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه. لقول عمر رضي الله عنه يغير في وصيته ما شاء ولان وصية لا تلزم الا بالموت اذ رجع الموصي في وصيته بطلت الوصية يكون هذا الرجوع بقول بان يقول ابطلت وصيتي او مثلا بفعل تكون الوصية مكتوبة في ورقة فيمزقها مثلا او يحرقها او ان يبيع الموصى به يبيعه او يهبه او مثلا آآ يرهنه او نحو ذلك قال وبموت الموصى له قبل الموصي. لو مات الموصى له قبل الموصي تبطل الوصية. وذلك لانها عطية صادفت ميتا فلم تصح لكن استثنوا من ذلك مسألة قالوا الا اذا كانت بقضاء دينه الا اذا كانت بقضاء دينه فانها تصح الثالث قالوا بقتله الموصي وبقتله للموصي يعني قتل الموصى له للموصي وذلك لان القتل يمنع الميراث وهو اكل من الوصية فلا ان يمنع الوصية من باب اولى الرابع قال وبرده للوصية. يعني رد الموصى له للوصية بعد موت الموصي وذلك لانه اسقط حقه في حال يملك قبوله واخذه الانسان قيل له ان فلان اوصى لك بكذا. قال ما اقبل تبطل الوصية ولا نلزمه. لا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره ربما هو الموسمات لكن قد يمتن عليه الورثة او نحو ذلك او قد يكون يعني انه لا يرغب في هذه الوصية يرى انه مستغن وانه لا حاجة له بها او مثلا يرى ان ورثة الموصي احق منه بها او نحو ذلك. المهم انه اذا رد الوصية بطلت قال وبتلف العين المعينة الموصى بها. اذا تلفت تلفت هذه العين الموصى بها فانها تبطل. قد حكى ابن المنذر الاجماع على ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى له الموصى له احد اركان الوصية كما ذكرنا وهو المستفيد من الوصية قال تصح وصية لكل من يصح تمليكه الوصية عند فقهاء اوسع من البيع واوسع حتى من الهبة واوسع من سائر العقود ولذلك ستجدون انها تصح وبالمعدوم وهنا اه قالوا لكل من يصح تمليكه حتى ولو كان ولو مرتدا او حربيا قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا وسبق ان ذكرنا في كتاب الوقف تفريق بين الوقف على جهة والوقف على الفرض الجهة لابد ان تكون جهة بر ولا يصح ان تكون على جهة معصية اما بالنسبة للفرد من الناس فيصح لو كان الوقف مثلا على يهودي قريب له يهودي مثلا يصح ذكرنا قصة ان صفية وقفت على اخ لها يهودي كذلك ايضا نقول هنا في الوصية الوصية كذلك حتى تصح الوصية للكافر ولو كان مرتدا او حربيا او لا يملك كحمل وبهيمة كحمل قال الموفق مقدامة لا نعلم ايضا خلافا في صحة الوصية للحمل. بصحة وصية الحمل وحينئذ اذا يعني خرج هذا الحمل اه حيا فتكون الوصية له اذا خرج ميتا فتكون لورثته. وبهيمة ويصرف في علفها. يعني في مصلحة هذه البهيمة. فباب الوصية واسع. كذلك ايضا وتصح للمساجد والقناطر ونحوها. تصح لجهات البر من باب اولى. وكذلك ايضا ولله ولرسوله وتصرف في المصالح العامة كالفي لو قال وصيتي ربع مالي لله ورسوله وتصرف في مصالح المسلمين العامة كالفين طيب وان وصى باحراق ثلث ماله انسان قال اوصي بان تحرقوا ثلث ماله هل نصحح هذه الوصية؟ هل يمكن تصحيحها الفقهاء يقول يمكن تصحيحها فما هي الحيلة في ذلك؟ قال المؤلف صح وصرف في تجميل الكعبة. وتنوير المساجد يعني حرق بطريق غير مباشر يعني نجعلها في تجميل الكعبة او تجميل المسجد مثلا البخور يشترى به بخورا قالوا تنوير المساجد في السابق يعني كانوا يأتون الدهن لتنوير واضاءة المسجد فهنا يعني اذا وصى باحراق ثلث ماله يصرف في مثل هذه الامور نعم يصرف في شراء جمر مثلا وطيب المسجد ونحو ذلك. يعني في الشيء القريب القريب مما وصى به ولا ننقل وصيته نعم هو يصحح وصيته قدر الامكان قال طيب وان قال اوصى بدفنه في التراب بدفن ثلث ماله في التراب قال اذا مت ادفنه ثلث ماله في التراب وهنا ايضا الفقهاء يقولون يمكن نصحح وصيته كيف نصححه؟ قالوا صرف في تكفين الموتى تكفيه موتى يدفن هذا في التراب ونخ قد حققنا ما اراد هذه من الحيل الفقهية طيب قال وبرميه في الماء اوصى برمي ثلث ماله في الماء او في البحر قالوا هنا اذا اوصى برميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الامكان فبدل ما نبطل هذه الوصية نصححها بمثل هذه الحيل المشروعة طيب جهات المعصية هي كالوقف كما ذكرنا لا تصح الوصية لها ولهذا قال المؤلف ولا تصح لكنيسة او بيت نار يعني او اي معبد من معابد الكفار او كتب التوراة والانجيل لانها منسوخة وجميع الاديان منسوخة بدين الاسلام. يجب اعتقاد ذلك. ومن اعتقد انه يجوز التعبد لله عز وجل. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدينه غير دين الاسلام فهو كافر بل ما شك في ذلك فهو من شك في كفره فهو كافر هذي مسألة مقطوع بها ومعلومة من الدين بالظرورة ويبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين فكتب التوراة والانجيل هي منسوخة. ولذلك لا تصح الوصية لها او ملك او ميت او جني وذلك قالوا لانهم لا يملكون ولا فائدة من الوصية لهم فاشبه ما لو وصى بحجر فتشبه ان يكون يعني الوصية تقاس على الوصية لجهة معصية ولا لمبهم كاحد هذين اذا لم يمكن تحديد هذا المبهم وبعض اهل العلم يقول يمكن تصحيح هذا اذا وصى لاحد هذين بان يقرع بينهما وهذا قول متجه ان يقرع بين هذين وتصحح الوصية ثم ذكر المؤلف مسألة ختم بها باب الموصل له قال فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح الشراح وضحوا المقصود بهذه يعني هذين السطرين فيها اه يعني اشكال لكن وضحوا عن يعني افصحوا عن مراد المؤلف قالوا المعنى انه اذا اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية اي وبثلث ماله الاخر لمن لا تصح يعني كأنه اوصى بثلثي ماله كان الكل لمن تصح له. يعني كان ثلث ما له لمن تصح له لان من آآ اشرك معه لا تصح الوصية له لكن يعني كما مثلا اوصى بثلث ماله لزيد من الناس ثم الثلث الاخر لملك من الملائكة جبريل مثلا او نحو ذلك فهنا كان الكل لمن تصح له. لزيد من الناس المسألة الثانية لكن لو اوصى يعني بالثلث فقط لحي وميت كان للحي النصفي فقط الفرق بين المسألة الاولى والثانية المسألة الاولى اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية وبثلث ماله الاخر لمن لا تصح فيكون كل من تصح له المسألة الثانية اوصى بالثلث فقط ليس بالثلثين بالثلث فقط لحي وميت يعني شرك بينهما فيكون للحي النصف فقط يعني نصف الثلث هكذا وظح ذلك اه الشراح ثم قال المؤلف رحمه الله فصل واذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية نعم لا سكته من سكة واذا اوصى لاهل سكته اذا كان الوصية اللي عنده كان يعدلها اذا اذا اوصل لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية الوصية هو الزقاق معانيها متقاربة وهي آآ الطريق الظيق الطريق الضيق نافذا كان او غير نافذ فيكون اذا اذا اوصى لاهل آآ الزقاق او السكة يكون لهم حال الوصية وتصرف لهم ولجيرانه يعني لو اوصل لجيرانه قال تناول اربعين دارا من كل جانب انسان اوصى بمال للجيران المؤلف يقول التوزع بين اربعين دار من جميع الجهات واستدلوا لذلك بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار اربعون دارا الجار اربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا ولكن هذا الحديث اخرجه ابو يعلى واسناده ضعيف بل شديد الضعف ولا يصح بحاله ولهذا الصواب في تحديد الجوار ان المرجع فيه الى العرف تحديد باربعين دارا لا يثبت فيه شيء والناس الان تفرق بين من كان جاره ومن لم يكن جارا يقول فلان من جيراننا فلان بعيد ليس من الجيران فالناس تفرق بين هذا وهذا فالصواب ان المرجع في الجوار الى العرف ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن التعريف ببعض المصطلحات المؤلف يعني بدأ في اخرك كتاب المعاملات يتفنن فقام بتعريف بعض المصطلحات من باب التيسير على طالب العلم معنى هذا ليس من منهج المؤلف نفعل ذلك لكن ربما انه يعني في اخر كتاب المعاملات واراد ان يوضح هذه المصطلحات لاجل ان يستفيد منها يستفيد منها طالب العلم قال والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. يعني هذه مصطلحات كلها تطلق على من لم يبلغ يعني على الولد من ولادته الى حين بلوغه لولادته الى حين بلوغه يطلق عليه الصغير ويطلق عليه الصبي ويطلق عليه غلام ويطلق عليه يافع ويطلق عليه يتيم واليتيم هو شرعا هو ولغة ايضا لغة وشرعا ما تعريف اليتيم من لا اب له من لا اب له وفي غير بني ادم من لا ام لهم يعني في الحيوان من لا ام له لكن بني ادم من لا اب له طيب من ماتت امه هل يعتبر يتيم؟ ماتت امه ولم تمت ابوه هل يعتبر يتيما لا يعتبر ويسمونه عجي. يسمونه عجي طيب ان مات ابوه وامه يسمونه لطيم اذا عندنا اليتيم من لا اب له والعجي بالعين والجيم والياء مشددة من لا ام له من لا اب له ولا ام له يسمى لطيم عند العرب. لطيم لام الطاء والياء والميم طيب قال والمميز من بلغ سبعا هذي مسألة تكلمنا عنها عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع متى يؤمر الصبي قلنا ان الفقهاء اختلفوا بحد سن التمييز فمنهم من قال ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب وقال اخرون ان التمييز حد بسن وهو سن السابعة والحقيقة انها من الناحية النظرية التعريف الاول اجود لكنها من الناحية العملية غير منضبط من يفهم الخطاب يرد الجواب ربما احيانا طفل عمره ثلاث سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب يتحاور معه يكلمك ويحاورك تسأله اسئلة ويجيبك اليس كذلك منذ ثلاث سنوات او اربع سنوات وهو ليس بمميز بالاجماع ما تنضبط هذه المسألة وذلك الاقرب هو ان يحد بالسن التي ورد بها الشارع وهي سبع لكن ايضا نريد ان نفهم السبب ما معنى السبع اذا كل عمره سبع يعني اتم سبع سنين ودخل الثامنة فكثير من الناس اذا تم ست ودخل السابعة قال عمره سبع. يقول هذا مميز هذا غير صحيح معنى سبعة اتم السبع سنين دخل الثامنة. واذا قيل عشر اتم عشرا ودخل الحادية عشرة. اذا قيل خمسة عشرة اما خمسة عشرة سنة ودخل السادسة عشر ولذلك اذا سئلت كم عمرك فيعني كثير من الناس مثلا يقول عمري مثلا آآ ثلاثين تجده عمره تسعة وعشرون سنة واشهر هذا ليس عمر ثلاثين عمره تسعة وعشرون حتى يتم الثلاثين ويدخلوا الحادية والثلاثين فيكون عمره ثلاثين هكذا تفهم. ولذلك الناس في السنة الاولى يطبقون تطبيق صحيح. السنة الاولى اذا كان عمر الطفل مثلا ستة اشهر عشرة اشهر ما يقول عمر السنة. حتى يتم السنة الاولى قل الثاني هكذا ايضا بقية السنين تكون كالسنة الاولى تماما طيب نعم نعم نعم حديث محمود الربيع في صحيح البخاري عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن خمس سنين هذا يدل على انه قد قد يعقل آآ ما دون السبع لكن الكلام في الاعم الاغلب الاعم الاغلب ان ان يعني اغلب الناس يميزون في سن السابعة اذا تموا سبع سنين هذا هو الغالب هذا يدل على التحمل انت انه يمكن الانسان يفهم ويتحمل ويعقل اه في هذه السن ربما يعني بعض الحاضرين يعقل اشياء في هذه السن عمره خمس سنين او ست سنين او حتى ربما اقل يتذكرون اشياء ويعقلونها في هذه السنن هذا يعني لا ينافي ان القول بان التمييز عنده سبع سنين طيب نعم نعم الطفل سيأتي الان الان اللي بعده مباشرة قال والطفل من دون سبع. الطفل اذا قيل طفل هو من دون سبع سنين. من كان عمره اقل من سبع هذا يسمى طفلا. فاذا سبع سنين لا يقال انه طفل وانما يقاله صبي او صغير او غلام او يافع او طيب قال والمراهق من قارب البلوغ المراهق من قارب البلوغ يعني وهذا خلافا للمصطلح عند يعني بعض التربويين عندهم انه مراهقة وسن مراهقة من سن الثانية عشرة الى آآ العشرين او اثنين وعشرين سنة هذا مصطلح خاص بهم لكن المصطلح معروف عند الفقهاء ان المراهق هو من قارب البلوغ طيب والشاب والفتى من البلوغ الى الثلاثين من البلوغ الى الثلاثين يقاله شاب. بعد الثلاثين لا يقال شاب ليس شابا وانما له مصطلح اخر طيب كذلك يقال فتى من البلوغ الى الثلاثين. طيب والكهل من الثلاثين الى الخمسين. ما بين الثلاثين والخمسين لا قال له شابا وانما كهلا ويقال يعني ان الكهل من جاوز الثلاثين الى احدى وخمسين من يعني من واحد وثلاثين لواحد وخمسين يقال له كحل ويعني بعض الفقهاء يذكر ضابطا اخر فكهل من وسطه الشيب لكن هذا يختلف اختلاف الناس يعني الشيب يختلف اختلاف الناس اختلافا كبيرا وله وعدة اسباب طيب قال والشيخ من الخمسين الى السبعين يعني من بعد الخمسين الى السبعين يقال له شيخ طيب وثم بعد ذلك يعني من بعد السبعين يقال له هرم بعد السبعين الى اخر عمره يقال له هرم هذه مصطلحات افادنا المؤلف رحمه الله بها طيب ثم قال والايم والعازب من لا زوج له من رجل وامرأة ولذلك يقول الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم. يعني الايامى يعني يعني من لا زوج له. فامر الله تعالى بانكاحهم وكذلك العازب وهذا مصطلح معروف ومشهور العازب والعزاب يعني من لا زوج له واطلق على الرجل والمرأة. والبكر من لم يتزوج من رجل او امرأة الذكر لا يختص بالانثى يشمل حتى الذكر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام معلوم ان احدهما ذكر والاخر انثى فاذا البكر يطلق على من لم يتزوج من رجل او امرأة لا يرجى نعم. نعم تأتينا ان شاء الله في كتاب الحدود المحصن من وطئ في نكاح صحيح ولو طلق طيب ايضا يعني من لم يتزوج وامتد به آآ العمر يقال له ايضا العانس. العانس هو يعني من لم يتزوج وتأخر في التزويج العنوسة تطلق على الذكور وعلى الاناث ايضا يعني كما انها مشهورة على الاناث يطلق كذلك على الذكور. ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كان قد تزوجا المتزوج يعني من تزوج وقال هثيب لكن محصن من وطأ في نكاح صحيح ولهذا قال من هو الثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج اذا زالت البكارة اصبحت المرأة ثيبا بكارة تزول بالنكاح تزول كذلك باسباب اخرى ومن ذلك يعني ان تزول مثلا بوطء شبهة او بالزنا او تزول حتى باليد او تزول باسباب اخرى. ولذلك قالوا حتى الطمرة احيانا من الفتاة قد تزول بها البكارة واحيانا آآ يعني الظربة الشديدة على الفتاة قد تزول بها البكارة ولذلك زوال البكارة ليس بدليل على زناها فلو ان رجلا وجد مثلا امرأة زالت بكارتها ليس بدليل قاطع على زناه قد تكون زالت يعني لسبب اخر قال والارامل النساء اللاتي فارقهن ازواجهن بموت او حياة فالنساء التي فارقهن ازواجهن بموت هذا واظح يقال لها ارملة فلان وكذلك المطلقات يعني عند بعض اهل العلم ايضا يطلق عليهن ارامل. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة يعني ما بين ثلاثة الى العشرة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى به. وهو احد اركان الوصية. والموصى به هو الشيء الموصى به من مال او منفعة يعني متبرع به من مال او منفعة يقال له موصى به والموصى به بابه واسع. ليس مثل اه المبيع في المعوظات مثلا او المستأجر في الاجارة يشترط له الشروط فبابه واسع. ولذلك قال المؤلف تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه. تصح الوصية بما يصح بيعه بما لا يصح بيعه. كالآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. يعني كل هذه تصح الوصية بها وبالمعدوم بما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة قالوا لان الوصية تجري مجرى الميراث وهذه فرص عنه وبذلك يتبين ضعف قول الحنابلة في عدم جواز هبة هذه الامور. ورجحنا في الدرس الماظي ان هذه تجوز هبتها وذلك لان الموهوب له اما غانم واما سالم اما غانم واما سالم. فنقول لماذا الوصية تجيزون الوصية بها والهبة تمنعون الهبة بها مع ان باباهما واحد ولذلك الصواب ان عقود التبرعات يغتفر فيها الجهالة والغرر انما اشتراط انتفاء الجهلة والغرض في المعاوظات خاصة اما التبرعات من الهبة والعطية والوصية هذه يغتفر فيها يصح ان يهب الجمل الشارد يصح ان يهب او يوصي بالطير في في الهواء والسمك في الماء. لان الموهوب لها او الموصى له اما غانم اما سالم ولان منع الشارع من الغرر لماذا؟ لما يفضي له من المنازعة والخصومة وفي باب الهبة في باب ابواب التبرعات عموما كالهبة والوصية لا يفضي الى المنازعة هل مثلا وهب لاخر جمل شاردا يأتي ويخاصم يقول انت وهبت الجمل والجمل شارد وهذا في غرظ؟ ما يمكن هذا اقول كثر خيرك انت وهبت لي هذه الهبة اوصت الى هذه وصية. فلذلك يعني تفريق الحنابلة بين الوصية والهبة هذا مما يضعف قولهم في والصواب ان بابهما واحد كما رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا تصح الوصية بالمجهول وتصح الوصية بالمعدوم وذلك لان يعني الموصى اليه المؤمص له اما غانم واما سالم فهو كالموهوب له على القول الراجح. ولهذا قال فان حصل شيء فللموصى له الا يعني استثنى مسألة حمل الامة فقيمته يوم وظعه. لماذا استثنى الفقهاء هذه المسألة استثنوا هذه المسألة قالوا لحرمة التفريق بين الام وولدها ورد النهي عن التفريق بين الام وولدها فلو كان الموصى به حمل امة فلا يجوز ان يفرق بين الام القمح وولدها لاجل هذه الوصية طيب ماذا نفعل للموصى له؟ نعطيه قيمة هذا الحمل. نعطيه قيمته متى؟ يوم وظعه. فنقول نقدر قيمة هذا الرقيق يوم وظعه فنعطيك قيمته. اما نفرق بين هذه الامة وولدها فهذا قد ورد النهي عنه. وهذا يعني السبب الذي لاجل استثنى فقهاء هذه المسألة قال فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة يوم وظعه وتصح بغير مال بعظ الوصية كما واسع فصحت بغير المال ككلب مباح النفع ما هو الكلب المباح النفع نحو كلب الصيد والحرث والماشية تصح الوصية به. ورجحنا ايضا في الدرس السابق انه تصح ايضا هبته وزيت متنجس. وزيت متنجس. لكن يعني قيد ذلك كثير من الفقهاء قالوا لغير مسجد بغير مسجد يعني كان في السابق آآ يوقدون على الزيت ما كان عندهم كهرباء وما كان عندهم ايظا نفط اللي هو بترول فكانوا ماذا يفعلون؟ يوقدون على الزيت يأخذون الودك يوقدون عليها الدهن الان لو لو اذبته واشعلت فيه نارا يضيء كان في السابق يضيئون بيوتهم ويضيئون المساجد يضيءون بهذا الزيت قال وتصح بالمنفعة المفردة يعني عن الرقبة مجرد منفعة لصحة المعارضة عليها. ذكر المؤلف لها امثلة خدمة عبد اوصي بان عبدي فلان يخدم فلانا طيلة حياته مثلا او مدة معينة واجرة اوصي بدفع مثلا الايجار لفلان لمدة عشر سنوات ونحوهما وتصح بالمبهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. يعني اقل ما يسمى ثوب وذلك لانها صحت بالمدعوم بالمعدوم فالمجهول اولى. نلاحظ هنا يعني الفقهاء وسعوا باب الوصية والموصى به قالوا يجوز بالمجهول وبالمعدوم وبالمبهم وذلك لانه كما ذكرنا يعني آآ الموصى له اما غانم واما سالم لذلك لا نشترط العلم والتفاء الجهالة والغرر كما نشترط في المعاوظات قال فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة. ان اختلف الاسم يعني اسم الموصى به. اختلف العرف مع الحقيقة اللغوية مع الحقيقة اللغوية فايهما يقدم؟ المؤلف يقول تقدم الحقيقة اللغوية على العرف وعلل ذلك بان عللوا ذلك قالوا لانها الاصل واحمل عليها كلام الشارع والقول الثاني في المسألة انه اذا تعارضت في الحقيقة اللغوية والعرف يقدم العرف على الحقيقة اللغوية وذلك لانه هو المتبادر الى ذهن الموصي فهو الاقرب الى مقصود الموصي واختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله وهو الراجح. اذا الراجح ان العرف مقدم لان الان نبحث عن اقرب ما يمكن لقصد الموصي ايهما اقرب قصده في الحقيقة اللغوية او العرف؟ لا شك ان العرف اقرأ مؤلف ذكر امثلة لهذا قال فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والانثى صغير وكبير اسم للذكر والانثى من صغير او كبير يعني في الحقيقة اللغوية. لكن لو كان هناك عرف فعلى قول الراجح يعمل في العرف وآآ يعني يشمل الظأن والماعز لكن هنا يعني قلنا العرف مقدم والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة في الحقيقة اللغوية لكن لو كان هناك عرب فيقدم العرف على القول الراجح والعبد يطلق على يعني الذكر لقول الله عز وجل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم جعلهم الله تعالى قسمين عباد يعني جمع عبد واماء جمع امة وهذا يدل على ان العبد يطلق على الذكر والامة تطلق على الانثى قال والحجر الحجر هو الانثى من الخيل والأتان والناقة والبقرة اسم للانثى اتان الانثى من الحمار والناقة والبقرة معروفة اسم للانثى. هذي في الحقيقة اللغوية والفرس والرقيق اسم لهما اي للذكر والانثى في الحقيقة اللغوية. والنعجة اسم للانثى من الظأن في الحقيقة اللغوية كبش اسم للذكر الكبير منه يعني من الضأن والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز هذه كلها في الحقيقة اللغوية وعلى رأي مؤلف الحق اللغوي مقدم على العرف ورجحنا ان العرف مقدم لكن هنا المؤلف المسألة الاخيرة قدم العرف لاحظ اخر مسألة قال والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير لان الاسم في العرف لا يقع الا على ذلك. وهنا على رأي المؤلف انه لا تقدم الحقيقة اللغوية على العرف. بل يقدم العرف ويقول لان حقيقة اعلنوا لذلك بان الحقيقة اللغوية قد اصبحت مهجورة فيما عدا هذه الثلاثة لان الدابة كل ما دب على الارض لكنها عرفا تطلق على هذه الثلاثة. وهذا مما يظعف رأي المؤلف. كما ذكرنا من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات عدم اضطراده لاحظ المؤلف قالوا قد قدم الحق اللغوية ثم استثنى هذه المسألة. لكن الصواب ان العرف مقدم على الحقيقة اللغوية اذا كان هذا العرف منضبطا ثم الركن الاخير معنا من اركان الوصية الموصى اليه. قال باب الموصى اليه الجزء الاخير معنا وليس ركنا وليس ركنا كما نبهنا على هذا في اول الدرس. الموصى اليه ليس ركنا. الاركان الموصي والموصى له والموصى به والصيغة هذي الاركان الاربعة فالموصى اليه ليس من اركان الوصية لكنه يعني هو الجزء الاخير معنا في كتاب الوصية اه الموصى اليه هو المأمور بتنفيذ الوصية. يعني المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره. المأمور التصرف بعد الموت في المال وغيره. فهو الذي عهد اليه بتنفيذ الوصية. ذكر المؤلف له شروط طيب قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم هذا الشرط الاول في الموصى اليه ان يكون مسلما فلا يصح ان يكون الموصى واليه كافرا لا تصح وصية المسلم ويجعل الموصى اليه كافرا. لكن ان تكون الوصية من كافر الى كافر تصح كما سيأتي لكن تكون من مسلم ويجعل الموصى اليه كافرا هذه لا تصح ولذلك قال آآ قالوا لان الكافر ليس من اهل الولاية على المسلم قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على ان الوصية الى الكافر لا تصح ليس الوصية لكافر الى الكافر يعني ان يكون هو الذي ينفذ الوصية الشرط الثاني قال مكلف فلا تصح الى غير مكلف كالمجنون والصبي. لانهما ليسا باهل للتصرف وفي اموالهما فلا يليان اموال غيرهما من باب اولى الثالث الرشد قال رشيد لابد ان يكون رشيدا لا تصح الوصية للسفيه. يعني لا يكون الوصية الموصى اليه سفيها اه الرابع عدل العدالة. فلا تصح لفاسق فلا تصح لفاسه ومن الفقهاء من لا يشترط هذا الشرط ويرون انه يصح ان يكون الموصى اليه فاسقا لكن يضم يضم الحاكم اليه امينا. يضم الحاكم اليه امينا هذا قول واع الامام احمد وهو الاقرب وعليه عمل الناس فاذا كان الموصى اليه يعني غير موثوق او فاسق يعني لا نسحب الوصية من عنده وانما نضم اليه امينا يكون معه ويراقب معه مثلا مثلا اذا كان المال يحتاج الصرف الى الشكاة نطلب يكون التوقيع من توقيعين يكون الشيك عليه توقيعان توقيع هذا الانسان الفاسق وتوقيع الامين الذي ضممناه اليه. هذا قول متجه وهنا قال عدل ولو ظاهرا يعني تكفي العدالة الظاهرة. او اعمى يعني يصح ايضا يكون الموصى اليه اعمى فالعمى لا يمنع من ان ان يكون موصى اليه او امرأة وهذا يدل على انه لا تشترط الذكورية في اليه يصح ان تكون الموصى اليه امرأة. وعلى هذا لو ان رجلا اوصى بان تكون زوجته هي الوصي على اولاده يصح او لا يصح يصح يصح فيجعلها هي الموصى اليه او الوصي على اولاده ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه اوصى ان تتولى ام المؤمنين حفصة آآ نظارة وقفه بخيبر ويعلن ذلك يقول لان المرأة ايضا من اهل الشهادة ما دام انه من اهل الشهادة تصح الوصية اليها كالرجل فاذا المرأة يصح ان تكون موصى اليه يصح ان تكون الوصي انسان مثلا حضرة الوفاة وعنده آآ اطفال فرأى ان افضل من يوصي على هؤلاء الاطفال امهم فلا بأس يجعلها هي الوصي عليهم اجعلها حياء الوصي عليهم وهذا هو الذي عليه العمل ايضا المحاكم وربما تكون المرأة اذا كانت خاصة اذا كانت هذه المرأة عاقلة ورشيدة تكون اولى من البعير يعني اولى من ان يجعل الوصي عليهم عمهم مثلا او يعني احد الاقارب ربما تكون الام اكثر شفقة واكثر بشرط ان تكون هذه الام عاقلة رشيدة او رقيقا كذلك يصح ان يكون الموصل اليه رقيقا لكن اه لا يقبل الا باذن سيده لان منافع هذا الرقيق للسيد فلا تفوت السيد بغير اذنه وتصح من كافر الى عدل في دينه يعني تصح من كافر الى كافر الى كافر عدل في دينه فمن كافر الى كافر تصح لكن سبق ان هنا الوصية من المسلم الى الكافر لا تصح. قال وتعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. يعني لابد في الامرين جميعا عند الوصية لا بد من هذه الشروط. وعند الموت كذلك وللموصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء. يعني ان يقبل الايصال في حياة الموصي وان يعزل نفسه متى ما شاء لانه متصرف بالاذن فهو كالوكيل كالوكيل لو ان رجلا جعل الموصى اليه فلان. وفلان ما رغب. فله ان يعزل نفسه لكن تنقل وصية الى شخص اخر قال وتصح الوصية معلقة يعني الفقهاء يوسعون في باب الوصية من جهة الجهالة والغرر هذي لا تأثير لها كذلك ايظا في من جهة التعليق التعقيد لا تأثير لها. ولذلك قالوا تصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر او رشد او تاب من فسقه. كل هذا تصح حتى مع التعليق مع ان الجمهور في المعاوظات يمنعون التعليق يمنعون التعليم اه او ان مات زيد فعمرو مكانه كذلك تصح. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله رواحة هذي فيها تعليق وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمرو. فالوصية بابها واسع ولا مانع يمنع من ذلك. قال وليس للوصي ان الا ان جعل له ذلك. الوصي كالوكيل والوكيل ليس له ان يوكل الا باذن الموكل. الوكيل ليس له التوكيل الا باذن فيجعلونه يقول الوصي كالوكيل. والقول الثاني في المسألة ان الوصي له ان يوصي لانه قائم مقام الاب فملك ذلك كالاب وهذا هو القول الراجح فلو جعل انسان مثلا وصيا على اموال ثم حضرة الوفاة او قبل ان تحضر الوفاة كتب بان الوصية على هذه الاموال من بعد فلان فعلى قول الراجح ان له ذلك ولا نظر الحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا. وانما الحاكم وانما له يعني الحاكم الاعتراظ عليه لعدم اهليته او لبعض تصرفاته. لكن ليس لا نظر له مع الوصي الخاص. كما ذكرنا ذلك في باب الوقف وذكرنا ان الناظر الخاص انه اولى من نظارة اه الحاكم. الحاكم له ولاية العامة على الاوقاف وعلى الوصايا. لكن الولاية الخاصة تكون للوصف او لناظر الوقف. اخر فصل معنا في كتاب الوصية. قال ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله في قضاء الدين وتفريق الوصية لا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. يعني اذا كان بشيء لان الوصية اذا كانت بشيء مجهول. فلن يستطيع الموصى اليه تنفيذها فلابد ان بشيء معلوم يستطيع الموصى اليه ان ينفذه. اذا كان يملك الموصي فعل ذلك الشيء تصح الوصية به لان الوصية لان الموصي اصيل والوصي فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الاصل مثل المؤلف لهذه بامثلة قال في قضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف هذه امثلة لما تصح في الوصية طيب هنا قال في النظر في امر غير مكلف. اما المكلف فلا تصح الوصية عليه وذلك لعدم ولاية الموصي في حال الحياة. يعني رجل له ابن عمره عشرون سنة وقال الوصي على ابن فلان من الناس هل تصح هذه وصية؟ ما تصح الانسان مكلف رشيد الوصية تكون على القاصر. اما المكلف ما تصح الوصية التي تكون هذه وصية غير صحيحة قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. يعني استيفاء الدين قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه الانتقال الديني الى من لا ولاية عليه. يعني لو اوصى باستيفاء الدين بان ديوني استوفيها فلان من الناس. وله وهؤلاء الورثة راشدون كذلك ايضا لا تصح هذه الوصية قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. من وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره يعني هو اذا وصي بشيء معين وحدد ذلك الشيء فانه يتحدد بما حدد ولا يكون وصية في غيره. وان صرف اجنبي الموصى به الاجنبي المقصود به هنا من ليس بوارث ولا وصي. يعني انسان ما له علاقة اصلا بالوصية لكن تدخل وصرف الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه يعني انسان رأى يعرف بان فيه وصية ولفلان من الناس وليس وارثا ولا وصيا. اخذ هذا المال ويعرف ان فلان اوصى به للمسجد وجد عند بيت فلان اخذه ووضعه في المسجد يقول انه لا يظمن لو تلف او سرق لا يظمن. وذلك لمصادفته لصرف مستحقه واذا قال له ظع ثلث ماله حيث شئت او اعطه او تصدق به على من شئت لم يجز له اخذه. يعني لم يجز الوصي اخذه وذلك لانه منفذ كالوكيل في تفرقة المال يعني هذا الوصي نفترض مثلا قال آآ اوصي تفريق ثلث مالي على الفقراء والمساكين هذا الوصي الذي يعبر عنه الفقهاء بالموصى اليه فقير عله ان يأخذ منه ليس له ذلك كالوكيل لو وكلت في توزيع الزكاة او صدقة ليس لك ان تأخذ منها الا باذن الموكل قال ولا دفعه الى اقاربه الوارثين يعني حتى الفقهاء شدوا في هذا يقول حتى لا يجوز له ان يدفعها الى قالب الوارثين لانه متهم في ذلك. قد يحابيهم ولا الى ورثة الموصي ولو كانوا فقراء. لانه قد وصى باخراجه عنهم. فلا يرجع اليهم فلا يرجع اليهم. لكن وفي قول المؤلف ولا دفعه الى قالب الوارثين لو كان اقاربه الوارثون ينطبق عليهم الوصف. ولم يكن في ذلك لهم في الصحيح وانه يصح لماذا يحرم آآ اه هؤلاء الفقراء لكونهم اقارب للموصى اليه. ما الدليل لذلك الصحيح انه اذا اذا انطبق الوصف من فقر او غيره على اقارب الوصي الوارثين ولم يكن هناك محاباة اما يصح يصح عن آآ يعني تكون فيهم الوصية وتنفذ فيهم الوصية قال ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم اخذ تركته وبيع ما يراه منها ان كانت اي موجودة. هذا انسان مات بمكان ولا حاكم فيه يعني لما في قاضي ولا وصي وله تركة وجد معه مال مثلا او سيارة او آآ مثلا هاتف جوال او نحو ذلك. واحتاجوا الى تجهيزه يعني لا تقيسوا على حالنا الحال الناس الان ميسورة لكن تمر بالمسلمين اوقاتكم فيها فقر. ما يجدون ما يجهزون به هذا الميت. فهنا يباع بعظ تباع ويجهز منها طيب ان كان ما معه شيء مات بمكانه لا يترك تجهيز الميت فرض كفاية. هنا قال والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غنمه ان روى نوى الرجوع. له الرجوع على تركته اه بما غرمه ان نوى الرجوع لانه قام عنه بواجب ولان لا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة اليه لكن هنا بهذا الشر النوى الرجوع. اما اذا لم ينوي الرجوع نوى التبرع ليس له الرجوع هذه مسائل كثيرة مسألة الظمان في مسألة هنا في هذه المسألة في مسائل كثيرة يفرق بين من نوى الرجوع ومن تبرع ومن كان متبرعا ليس له رجوع من قضى عن دينا عن غيره متبرعا انسان مثلا طلبت طلب منه الدائن عشرة الاف ريال ويعني اجبره الدائر عن طريق والشرطة بسداد الدين. اتى انسان ودفع عشرة الاف ريال للدائن فهل له لهذا الذي دفع عشرة الاف ريال؟ هل له الرجوع على المدين؟ فيه تفصيل. ان كان نوى الرجوع له الرجوع. ان كان ما نوى الرجوع ليس له رجوع. طيب لو وصلت المسألة للقضاء القاضي يحلف يحلف هذا الشخص هل نويت الرجوع ام لا؟ وهذا هو الذي عليه العمل بالمحاكم يحلفه فان حلف انه نوى الرجوع يملك الرجوع وان كان قد تبرع فليس له ان يرجع اليه هذه ابرز الاحكام المتعلقة بقي مسألة اخيرة فقط نختم بها في شيء اسمه الوصية الواجبة عند اهل القانون ومعناها ان يموت ولد في حياة والده وله اخوة ولهذا الوالد اولاد يعني هذا رجل له مجموعة ابناء مات احد ابناءه في حياته وهذا الابن الميت له اولاد يعني احفاد احفاد هذا الجد فعند القانونيين يقولون يجب يجب على الجد ان يوصي لاحفاده بنصيب والدهم فاذا كانوا ثلاثة ابناء له ثلاثة ابناء يجب عليه ان يوصي بثلث التركة لاحفاده فان لم يوصي فانها تكون لهم يعني شاء ام ابى وهذه الوصية عند القانونيين وهي باطلة في الفقه الاسلامي باطلة في الفقه الاسلامي ولان اولاد المتوفى محجوبون باي شيء؟ باعمامهم. مسألة فيها يعني اه هالك عن ثلاثة ابناء ابناء ابن فابناء الابن محجوبون باعمامهم وحينئذ لا يرثون شيئا فلا القول بوجوب الوصية هذا باطل. لكن اذا قيل باستحباب الوصية باعتباره مقارب غير وارثين لا بأس. فيستحب الجد ان يوصي لهم اما نوجب عليه ذلك فهذا باطل في الفقه الاسلامي وآآ هذه تسمى وصية واجبة عند القانونيين وهي معمول بها في مصر وفي دول الخليج وفي الشام وهي باطلة في الفقه الاسلامي لا نجب على الجد ان يوصي لاحفاده انما يستحب له ذلك هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالوصية وبهذا نكون قد انتهينا من ابواب المعاملات وان شاء الله نحاول اذا امكن ان ننتهي من متن دليل الطالب في هذا الفصل او بالكثير بكثير الفصل القادم ان شاء الله تعالى يعني احنا مددنا الخطة فلا يعني نضع حد اقصى وهو الفصل القادم على اكثر تقدير ان شاء الله تعالى. نحن طلبنا من كان يكتب يعني ملخصا آآ ليقدمه ووضعنا لذلك بعض الحوافز لكن نريد ان نسمي من يستلم آآ كتابات او ملخصات اخفاد قادة كثيرين يعني من كان عنده ملخص او كتابة يسلمها الاخفاد وننظر لافضل الملخصات ونعلن عنها ان شاء الله تعالى في درس قادم طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يكفي في اثبات الوصية كتابتها مع الختم عليها بخاتم الموصي ثم وضعها في ظرف فيقوم الموصي بالاشهاد على ما في هذا الظرف من وصية دون اطلاع الشهود على تفاصيل الوصية لابد من اطلاع الشهود على ذلك اذان الشهود كيف يشهدون على شيء لا يعرفونه لا قيمة لشهادتهم حينئذ ولذلك يعني مثل هذا يعني قد عند المنازعة لا تثبت به وصية فلابد من اذا ان يطلع الشهود على الوصية وان يكتبوا اسمائهم ويوقعون عليها وحتى اذا احتيج اليها يرجع لهم نعم احسن الله اليكم يقول هل هناك تفريق بين القتل العمد وشبه العمد والخطأ في باب الوصاية؟ او الوصية ولعله يقصد اذا قتل الموصى له الموصي اذا قتل الموصى له الموصي آآ اذا قتله عمدا الحكم واظح انه يحرم من ميراثه. اذا قتله شبه عمد يحرم من الوصية. اذا قتله شبه عمد او خطأ فجمهور الفقهاء كذلك على انه يحرم من الوصية كالميراث ولكن حوادث السيارات على وجه الخصوص درسها مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنوات واصدر قرارا بان القتل خطأ عن طريق حوادث السيارات وايضا يدخل في ذلك الوصية ايضا الموصى له بالنسبة لموصي انه لا يحرم القاتل من الميراث الا اذا كان هناك شبهة او قامت القرينة على انه قصد ذلك وكان هناك ملابسات اما اذا لم يكن هناك شبهة فلا يحرم من الميراث لان متسبب في الحادث ايضا هو متسبب على نفسه يعني اذا كان مثلا هو الذي يقود السيارة متسبب مثلا في وفاة والده ايضا يحتمل ان يموت هو فالتهمة بعيدة حينئذ وربما يكون هذا من ابر اولاده. فكيف نحرم هذا الولد البار بابيه؟ نحرمه من الميراث وغير البار هو الذي يأخذ الميراث. لا يتفق مع قواعد الشريعة ولذلك مجلس العلماء هنا المملكة قرر انه في حوادث السيارات يورث القاتل من المقتول الا اذا كان هناك شبهة. كذلك ايضا نقول بالنسبة للوصي موصله اه يستحق الوصية اذا كان القتل في بالنسبة لحوادث السيارات نعم احسن الله اليكم يقول ما درجة حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟ وما معنى هذا الحديث؟ حديث ثابت ثلاث جدهن جد وهزلنا جد النكاح والطلاق والرجعة ومعناها انه يستوي فيها من حيث الحكم الجد والهزل فلو قال زوجتك ابنتي قال قبلت حتى لو كان هازلا ينعقد النكاح كذلك الطلاق لو قال زوجته انت طالق ثم قال انا امزح فيقع الطلاق كذلك ايضا في الرجعة هذه امور لا تدخلها الهزل ولا امور عظيمة ما ينبغي ليست محل الهزل والمزاح ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم يقول لعن الله الواشمة والمسلم. ما الدليل على ان على ان الرجال يدخلون في هذا اللعن الشريعة اذا حرمت شيئا فانها تحرم ما كان في معناه ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولذلك مثلا في ابواب في في العلة الربوية الذي ذكر ستة اصناف الذهب بالذهب والفضة الفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح لكن جمهور الفقهاء قاصوا عليها ما كان ما اتفق معها في العلة لا نقص الربا على هذه الامور الستة كذلك ايضا بالنسبة للوشم لا يختلف بين كونه في رجل او امرأة لانه علل ذلك بكونه تغييرا لخلق الله. هذا لا يختلف من كونه ان يكون من كونه في رجل او كونه في امرأة. نعم احسن الله اليكم يقول هل يبدأ طالب العلم بالفقه بايات الاحكام ثم احاديث الاحكام ام بالمتون اه المهم طالب العلم ان ينظم وقته وان يستثمر وقته وان يسعى تحصيل الملكة بتحصيل الملكة تحصيل الملكة هو الاهم ويعني ضربت مثالا دائما اكرر هذا المثال لو قيل ان فلانا يحفظ الف كتاب في الطب وليس بطبيب وفلان من الناس ما يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب واحتجت للعلاج فالى ايهما تذهب الاول او الثاني الثانية الثانية ما يحفظون الكتاب الاول يحفظون الف كتاب فلماذا لا تذهب اليه؟ الاول وان كان يحفظ لان ليس عنده ملكة في الطب الثاني ما يحفظه ولا كتاب لكن عنده ملكة في الطب. هكذا ايضا نقول بالنسبة للعلوم الشرعية يعني المهم هو تحصيل الملكة الملكة يعني يكون الانسان عنده قدرة على تحرير المسائل والبحث والمناقشة ترجيح الاستيعاب لكلام اهل العلم هذا هو المقصود حتى يكون مثلا يستطيع وحده ان آآ يصور المسائل ويناقشها ويحررها. وليس معنى هذا ليس هذا يعني في تقليل من الحفظ. الحفظ مهم جدا لكن ليس هو كل شيء ليس هو كل شيء بل ان من اعظم اسباب تحصيل الملكة هو الحفظ عندما مثلا يحرر المسألة اذا كان مستحضرا الادلة والنصوص هذا ما يساعده على تحرير المسألة فاذا يعني يجمع طالب العلم بين الحفظ وبين السعي لتحرير الملأ لتحصيل الملكة العلمية واعظم ما يحصل الملكة العلمية تحرير المسائل الخلافية الفقه هو مسائل خلاف يا اخوان سائل مجمع عليه هذا امرها واضح وتحفظها وتحصيها. لكن المسائل الخلافية كيف تتعامل معها؟ هذا هو الذي يحصل الملكة لدى طالب العلم نعم احسن الله اليكم يقول شخص انجزت له معاملة بقيمة مالية معينة. ولم يعطني الثمن ثم اتاني لينجز لهما عملة اخرى فاشترطت عليه مبلغ فاذا اعطاني اياه لن انجز له معاملته الا بمبلغ اخر. فما حكم ذلك؟ هذا السؤال مجمل يعني لا ندري هل الاخ مثلا موظف في دائرة حكومية اذا كان موظفا لا يجوز له ان يشترط ذلك. اذا كان ليس له علاقة بالدائرة الحكومية وانما ياخذ مقابل اتعاب فيجوز ذلك. فيعني السؤال مجمل فلا يعني لم يبين السائل حاله. نعم اذا كان معاملة شخصية اذا كان معاملة شخصية كما يقول لا يخدم بخيل. يعطيه مقابلة عادة. لكن المهم انه ما يكون موظفا في تلك الدائرة نعم طيب السؤال الاخير احسن الله اليكم تعددت الاسئلة حول حكم مظاهرات خصوصا بعد اصدار بيان من هيئة كبار العلماء نرجو من فضيلتكم التعليق على هذا الامر تكلمنا في اكثر من درس عن هذا الموضوع ويعني لا بأس نعيد الكلام ولو على سبيل الاختصار يعني قلنا ان المظاهرات هنا في المملكة لا تجوز لانها لان الدولة تمنع من ذلك ولي الامر يمنع فكون الولي الامر يمنعك وتقول لا انا تقوم بالمظاهرة هذي منازعة لولي الامر معنى ولي الامر تجب طاعته ما لم يأمر بمعصية فاذا امرك بترك امر يعني انت ترى انه في الاصل مباح لكنه قال لك لا لا اريدك ان تفعل هذا الفعل لمصلحة معتبرة او لمصلحة يراها هو. فحينئذ تجب طاعته في ذلك ويعني الخروج في المظاهرة مع منع ولي الامر الصريح لها يعتبر من قبيل المنازعة وقد جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر اه اذا قالوا والا ننازع الامر اهله. والا ننازع الامر اهله الا ان نرى كفرا بواحا عندكم فيه من الله براحة بهذه الشروط اولا الشرط الاول ان يكون كفر والشرط الثاني ان يكون بواح صريح وعندكم من الله برهان واضح وحجة واضحة فهنا يعني تجوز المنازعة بشرط الرابع ايضا اتفق عليه العلماء وان يكون هناك قدرة ايضا فاذا تحققت هذه الشروط جاز لكن هنا يعني في المملكة الولاية الشرعية وما دام ولي الامر منع من ذلك فلا تجوز مثل هذه المظاهرات وهذا الذي يفتي به يعني كبار علماء البلاء ثم ايضا يعني ليست هذه سبيل الاصلاح يعني هنا في المملكة ولله الحمد يعني النظام الاساسي للحكم نص على ان الدستور هو كتاب السنة فيعني ممكن يكون الاصلاح عن يعني ما قد يرى من من اخطأ او قصور او نحو ذلك داخل يعني هذا الامر عن طريق يعني هذا الدستور نفسه وعلى الدستور هو الكتاب والسنة النظام الاساسي للحكم والاخطاء واردة حتى الانسان في اسرته تقع اخطاء داخل الاسرة الضيقة ما بالك يعني اذا كانت دولة كبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله والكتاب ولائمة المسلمين وعامتهم. واخشى ما اخشاه ان تستغل مثل هذه الامور من قبل بعض الطوائف المنحرفة كالشيعة لتحقيق مآربه وهم يريدون اه الفرص. يرون انها امامهم الان فرصة كبيرة وذهبية. لاجل ان يصطادوا في الماء العكر. ويحققوا اهدافهم فهم اهداف دول من ورائه. ولذلك يعني ينبغي ان نتنبه لهذا ونكون مع ولاة امرنا يعني يدا واحدة كما ذكرت ما يكون فيه من اخطاء وقصور فالدين النصيحة تكون باساليبها المعروفة المعتبرة شرعا وهذا كما ذكرت اذا كان يعني الولاية الشرعية هو ولي الامر يمنع. اما اذا كانت ولي يعني يسمح بها مثل ما في بعض الدول مثلا اسمح بها ولها انظمة خاصة بها لا تجوز ولذلك لا يصح ان تقول مظاهرة حرام باطلاق او كانت الولاية غير شرعية. كان مثلا الحاكم ليس مسلما مثلا وآآ يعني هذه لها تفاصيلها يعني لا يطبق ما كان هنا في المملكة على ما كان خارج المملكة. يعني انا اعتبر من الخطأ ان التعميم في مثل هذه الاحكام. لكن بالنسبة للمملكة آآ يعني عامة آآ كبار علماء هذه البلاد يفتون بتحريم المظاهرات لان ولي الامر منع من ذلك الخروج فيها من قبيل المنازعة لولي الامر هو طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي ان يكون معظما للنصوص لا يكون كالعامي يعني بعض طلاب العلم كأنهم عوام سبحان الله كأنهم عوام لا في تحليل الاحداث ولا في النظر لمثل هذه الامور ولا فينطلقون منطلق عواطف وحماس. ينبغي لطالب العلم ينطلق من طلق نصوص نصوص شرعية الله تعالى اعلم واحكم ما دام المسألة فيها نصوص ومحكمة بنصوص فينبغي لطالب العلم ان يوجه العامة لا ان يكون هو الذي يثير العامة فلذلك الفرق كبير بين يعني من كان عنده رسوخ في طلب العلم. وبين من كان عنده يعني اه ينطلق من منطلق الهوى او الحماس غير المنضبط اه فتجد انه ربما يكون اسوأ من العامة في مثل هذه الامور نسأل الله عز وجل للجميع الثقة في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم