قال المؤلف رحمه الله باب ركني النكاح وشروطه باب ركني ركني تثنية ركن والركن هو الجانب الاقوى ولذلك تسمى الزاوية ركنا لان اقوى ما في الجدار زاويته لانها مدعومة من الجانبين واما معنى الركن في الاصطلاح فهو ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء الا به مكان ماهية الشيء ولا يتم الشيء الا به وبهذا يختلف الركن عن الشرط. فالشرط ليس من ماهية الشيء. وان كانا يتفقان انه لا يتم الا به. لكن الركن من ماهيته بينما الشرط ليس من ماهيته طهارة مثلا ليست من مهية الصلاة لكن تكبيرة الاحرام من ماهيتها قال ركني النكاح وهنا اقتصر على ركنين قال ركناه الايجاب والقبول مرتبين. وفي زاد المستقنع جعل لها اربعة فاضاف الزوجين الخاليين من الموانع فعندنا الركن الاول الركن الاول ايجاب والثاني القبول والثالث الزوج والرابع الزوجة الاقرب انها اربعة وليس ركنان فقط لكن من يترك ذكر الزوجين فلا يعدهما في الاركان فباعتبار ان هذا امر ظاهر لكن الاحسن ان يذكر في الاركان كما ذكر ذلك صاحب الزاد. لكن قول صاحب الزاد الزوجين الخاليين من الموانع يعني زيادة الخاليين من الموانع هذه تدخل في الشروط لا في الاركان ولذلك فيعني الصواب ان يقال ان اركان النكاح اربعة الايجاب والقبول والزوج والزوجة. وان شئت قلت الايجاب والقبول والزوجان هذه اركان النكاح. آآ الزوجان هذا ظاهر الايجاب والقبول الايجاب معناه آآ اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه والقبول اللفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه اذا الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من الولي والقبول لفظ الصادر من الزوج او من يقومه اقامهما هنا قال مرتبين يعني لابد ان يتقدم الايجاب على القبول يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت فان لم يقعا مرتبين بان تقدم القبول على الايجاب فقال مثلا آآ اتزوجني ابنتك؟ قال زوجتك. وتقدم القبول على الايجاب فلا يصح النكاح على المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وسبق المرة معنا هذا المصطلح في دروس سابقة اذا قلنا من المفردات فنعني به نعم انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب اذا المذهب عند الحنابلة يقولون يتقدم القبول على الايجاب فانه لا يصح النكاح. قلنا هذا من المفردات وعلل لذلك قالوا لان القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا كما لو تقدم بلفظ الاستفهام والقول الثاني في المسألة انه يصح تقدم القبول على الايجاب فلو قال اتزوجني ابنتك قال زوجتك صحة وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بقصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم آآ ان لم يكن لك بها يعني الواهبة نفسها حاجة فزوجنيها قال زوجتكها بما معك من القرآن عن الحديث في البخاري لما اتت امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صوب النظر اليها ثم قال لا حاجة لي النساء قال رجل من من حضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان لم يكن آآ لك بحاجة زوجني قال ما تصدقها فقال ازار قال اني اعطيتها ازارك لم يكن اه عليك شيء فقال التمس ولو خاتم من حديث ثم لم يجد فقال تحفظ من القرآن شيئا؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن فهنا وجد دلالة ان القبول تقدم على الايجاب. قال زوجنيها قال زوجتكها فتقدم القبول على الايجاب ولم ينقل كما قال الموفق القدامى لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل قبلت لم ينقل ولو قال قل قبلت لنقل واشتهر فدل ذلك على انه يصح تقدم والقبول على الايجاب ولانه قد وجد الايجاب والقبول مجتمعين. فصح كما لو تقدم الاجابة على القبول والقول الراجح والله اعلم هو قول الجمهور القول الثاني انه يصح النكاح مع تقدم القبول على الايجاب هذا هو القول الراجح والاظهر حيث الدليل رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ودلالته ظاهرة انها حديث الوهبة نفسها ظاهر في ذلك وايضا لا مانع يمنع من هذا ليس هناك مانع يمنع من تقدم القبول على الايجاب خاصة اذا كان بلفظ الاستفهام او الطلب او نحوه فاذا يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف من اه كونهما مرتبين والصواب انه لا يشترط ان يكونا مرتبين قال ويصح النكاح هزلا يعني ولو كان على سبيل الهزل والهزل هو مقابل الجد. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وهذا الحديث حديث مشهور اخرجه ابو داوود والترمذي واخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وله طرق متعددة حسنه الالباني في رواء الغليل ولكن في اسناده عبدالرحمن بن حبيب بن ادرك هذا وين كان وثقه ابن حبان الا ان ابن حبان تساهل في التوثيق ولذلك فان النسائي قال انه منكر الحديث وظعفه ابن المديني قال الحافظ ابن حجر انه لين الحديث ومع وجود هذا الرجل في اسناده يكون ضعيفا لهذا قال الترمذي انه غريب قال حديث حسن غريب قول الترمذي غريب فيه اشارة الى ضعفه اذا قال الترمذي غريب هو يشير الى ضعف الحديث كذلك ايضا ضعفه ابن الخطاب وضعفه كذلك ابن حزم وذلك الذهبي في التلخيص وظعفه كذلك ابن ملقن في البدر المنير فالاقرب انه ضعيف وان ما ذكر ذكره الالباني من طرق وشوادر لا ترتقي بهذا الحديث الى درجة الحسن فهو مع اشتهاره الا انه لا يصح ولا يثبت ولكن قال الترمذي لما قال انه حديث حسن غريب قال والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وان كان ضعيفا من جهة الاسناد الا ان العمل عليه عند اهل العلم ولذلك اخذوا بهذا الحكم الذي دل عليه فقالوا ان النكاح يصح هزلا وذلك لان النكاح من الامور العظيمة التي لا ينبغي ان يدخلها الهزل والمزاح ولو قال على سبيل المزاح زوجتك ابنتي قال قبلت العقد ويعني اذكر مرة ان اني دخلت قاعة احدى الكليات كان احد الطلاب متزوجا ورزق ذلك اليوم ببنية قال له احد زملائه زوجنيه قال زوجتك قال قبلت فلما دخلت يعني سألوني السؤال قال هل عقد النكاح قلت نعم انعقد ينعقد نكاح الهازل ينعقد يعني حتى وان قلنا بضعف الحديث لكنه عندك اكثر اهل العلم انه ينعقد فكان في في اول الامر هو ماخذ الامر بالهزل يظحك بعد ذلك تغير وجهه قلت لا بد ان تحل لابد ان يطلقها والا نعم والا هي زوجته يعني رفض زميله ان يطلقها ولا ادري متى هذا تم في الموضوع اذا آآ نكاح الهازل يصح وينعقد. حتى وان كان على سبيل المزاح والهزل ومثل ذلك ايضا ذكر الفقهاء نكاح التلجئة. وهي ان يلجأ الى تزويجها لسبب من الاسباب كان يتقدم لخطبتها رجل ولا يريد تزويجه فيزوجها شخصا اخر لا يرغب فيه لكن حتى لا يتزوج بها فلان او مثلا يريد ان اه يعصمها مثلا وقوع حرب مثلا او اضطراب امن فيريد ان يتزوج بها رجل ينتقل بها او نحو ذلك من الاسباب فهذا ايضا يصح وينعقد فهو كنكاح الهازم قال وبكل لسان من عاجز عن عربي يصح بكل سانية اي انه لا يشترط ان يكون باللغة العربية فمن كان لا يحسن اللغة العربية فيعقد النكاح بلغته ويصح ذلك في قول عامة اهل العلم ولا يلزمه ان يتعلم اللغة العربية وكذلك ايضا حتى باللغة العربية هو ينعقد بكل ما دل عليه ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ينعقد بما عده الناس نكاحا باي لغة ولفظ قال ولم ينقل عن احمد انه خصه بلفظ انكاح او تزويج لان الله تعالى اطلق النكاح قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وكل ما سمي نكاحا فهو نكاح ولهذا جاء في الحديث الواهبة نفسها جاء عدة روايات زوجتك بمن معك من القرآن وجاء في رواية اخرى ملكتكها بما معك من القرآن من المعلوم انه عندنا رواية الحديث والمعنى لا يجوز ان يؤتى بمعنى يخل يغير المقصود فكون بعض الرواة نقلوها بلفظ من لكتكها دليل على انهم فهموا انه لا فرق بين آآ مثل هذه الالفاظ في الحكم فلا فرق بين ان يقول زوجتكها او ملكتكها وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله عنده قاعدة وهي ان جميع العقود جميع العقود بما فيها عقد النكاح تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل فاذا ينعقد النكاح باي لغة ينعقد كذلك حتى لغته في اللغة العربية ممن يتحدث بها ينعقد باي لفظ يدل على معنى النكاح ولا ينحصر في اللفظ النكاح او التزويج فمثلا بعظ العامة يقول اذا قيل قل زوجتك ابنتي يقول زوجتك يقدم الجيم على الزاي فتزوجتك جوزتك فعلى المذهب انه لا يصح لكن على القول الراجح يصح عن قول شيخ الاسلام يصح لانه يصح النكاح وكل ما دل عليه من قول او فعل نعم اي نعم نعم يريد اشكالات كثيرة يعني لو لو اخذنا بهذين اللفظين يعني احيانا لا يتقيد بهذين اللفظين قال لا بالكتابة والاشارة الا من اخرس يعني لا يصح العقد بالكتابة ولا بالاشارة. لغير الاخرس لان النكاح عقد عظيم وسماه الله عز وجل ميثاقا غليظا فلا يستهان به ولا يكتفى بالكتابة. لا بد من النطق ولابد من ان يؤتى بالايجاب والقبول لكن الكتابة ما يكتبه الناس هي للتوثيق فقط ولذلك لو حصل الايجاب والقبول من غير كتابة انعقد النكاح كان الناس هنا يعني في في المملكة قبل اه خمسين عاما كانوا آآ زواجهم من غير كتابة وزوجتك وقبلت بحضور شاهدين فلا يشترط اذا الكتابة الكتابة هي انما هي للتوثيق فقط. بعض العام يعتقد ان لابد من الكتابة هذا فهم غير صحيح. كتابة للتوثيق بل لو وجدت كتابه ولم يوجد الايجاب القبول لم يصح فلابد من الايجاب والقبول قال والاشارة ايضا ما تكفي الاشارة الا من الاخرس. فالاخرس يجزئ اه او يصح النكاح منه بالاشارة لكن المفهمة ومعنى المفهمة اي التي يفهمها صاحبه وهو مثلا الزوج ان كان وليا او الولي ان كان زوجا وكذلك الشهود يفهمون مقصوده بها واذا صحت صحني النكاح او العقد من الاخرس بالاشارة فبالكتابة من باب اولى كتابته من باب اولى واذكر انني عقدته ذات مرة لاخرس يعني طلبت منه الامرين جميعا فاتى باشارة مفهمة وايضا من باب الاحتياط كتب ايضا فيعني مثل هذا يحتاط له يحتاط له فيأتي بان اتى بكتابة وبالاشارة فهو اولى. ومع ان يعني احداهما تكفي لكن الاشارة لابد ان تكون اشارة مفهمة نعم في في قول بعض اهل العلم هذه مسألة اخرى يعني اذا كان يتكلم لغة عربية هو واراد ان يعقد بغير العربية فيها كلام لاهل العلم طيب قال وشروطه خمسة يعني شروط صحة النكاح خمسة وهذه الشروط هي تعيين الزوجين والرضا ونعدها اجمالا والولي وآآ كذلك شهادة الشهود والخامس خلو الزوجين من الموانع. هذه الشروط اجمالا نبدأ بالشرط الاول وهو تعيين الزوجين قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين وهذا هو الشرط الاول. فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه او صفته اذا لابد اولا من تعيين الزوجين فمع عدم التعيين لا يصح النكاح. كما مثل المؤلف كما مثل المؤلف اذا قال زوجتك بنتي وله اكثر من بنت فلا يصح ان يحتمل ان نقصد فلانة او فلانة او فلانة لابد ان يسميها الا اذا لم يكن له الا بنت واحدة فلا بأس ولا يصح ايضا يقول قبلت نكاحها لابني اذا كان وكيلا من غير ان يعين ابن فلانا اذا كان له اكثر من ابن فيشترط اذا التعيين لان المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه فلا يصح بدونه وهذا ظاهر هذا الشرط ظاهر وهو متفق عليه. الشرط الثاني قال رضا زوج مكلف الرضا الشرط الثاني الرضا رضا الزوجين والمؤلف بدأ برضا الزوج فلا بد من رضاه وذلك لان العقد له فاعتبر رضاه كالبيع هنا قال رضا زوج مكلف. يعني مكلف ان يكون بالغا عاقلا ولو رقيقا حتى ولو كان هذا الزوج رقيقا لابد من رضاه فيفهم من هذا انه اذا كان غير مكلف فلا يشترط رضاه. ولذلك قال فيجبر الاب لا الجد غير المكلف آآ ولهذا قال الموفق القدامى رحمه الله اما الغلام العاقل فلا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان لابيه تزويجه لان لابيه تزويجه يعني من غير رضاه من غير رضاه قد ورد ان ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاذا له ان يزوج اولاده الصغار له ان يزوج اولاده الصغار بغير رضاه يعني طفل عمره مثلا سنة سنتين اربع سنوات هذا لا اذن له ولا يعتبر رضاه واراد ابوه ان يزوجه هنا لا يعتبر رضاه كما ذكر ذلك الموفق اه اتفاقا بين اهل العلم وآآ هل يصح تزويج الصغير في عمر السنة او اشهر يصح لا مانع لا احد لسن الزواج وقد يستفيد يعني قد يريد مثل الاب قد يكون هذا الصغير مثلا اه يعني له وضع خاص ويريد الاب ان يزوجه لاجل المحرمية او لاي سبب من الاسباب هنا لا بأس بتزويجه وهو صغير فاذا يستثنى من هذا آآ الاولاد الصغار. وكذلك ايضا المجانين. فله ان آآ زوج ابنه المجنون بغير رضاه المقصود المجنون هنا يعني المعتوه اما المجنون جنونا مطبقا فيعني قد لا يتأتى تزويجه لكن المقصود هنا ناقص العقل قليل الفهم اذا كان له شهوة ورأى ميله مثلا للنساء فيزوجه ابوه ومن غير رضاه كذلك ايضا بناتها الابكار بغير اذنهم ولو كانت باله وهذا سيأتي الكلام عنها. اذا قال فيجبر الاب لا الجد غير المكلف يعني فله ان يزوجه سواء كان سواء كان يعني غير بالغ او كان مجنونا لكن المقصودة بالمجنون المعتوه يعني قليل الفهم فان لم يكن يعني فان لم يكن الاب فوصيه اي وصي الاب يقوم مقامه فان لم يكن يعني وصيه فالحاكم الذي هو القاضي لحاجة اذا رأى المصلحة في ذلك. اذا رأى المصلحة في ذلك ولا يصح من غيرهم يعني من غير هؤلاء الثلاثة وهم الاب والوصي والحاكم ان يزوج غير المكلف ولو رضي. وذلك لانه اه اذا كان لا يملك تزويج الانثى مع قصورها فالذكر اولى. الذكر اولى. اذا هذا خاص فقط الابي او وصية او الحاكم هو الذي يزوج غير المكلف واما بالنسبة للاناث. فقال المؤلف فصل الكلام فيها. قال ورضا زوجة حرة عاقلة. يعني لابد من رظا المرأة الثيب لابد من رضاها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا تنكح الايم حتى اه تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال وما اذنها يا رسول الله؟ قال سمعتك او قال انت تسكت فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الثيب وبين البكر. فهنا الثيب لابد من ان تستأمر ولابد من ان يؤخذ منها التصريح بالموافقة على الزواج ولهذا قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب طيب قال تم لها تسع سنين فهذه لابد اذا من رضاها صراحة الحديث في هذا قال ويجبر نعم ويجبر الاب ثيبا دون ذلك. يعني دون تسع سنين وبكرا ولو بالغة فافاد المؤلف بان الاب خاصة له ان يجبر من كانت دون تسع سنين من كانت دون تسع سواء كانت بكرا او ثيبة سواء كانت ذكرا او ثيبا. فدون تسع سنين آآ لا اذن لها ولا يعتبر رضاها لكن بشرط ان يكون الزوج كفؤا وقد نقله الموفق بن قدامة اتفاقا بين اهل العلم نقل اتفاق العلما على ذلك. ونقله كذلك الوزير ابن هبيرة اتفاقا. لكن اتفاق الوزير يقصد به اتفاق المذاهب الاربعة نعم والاصل في هذا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت آآ سنين يعني عقد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع فاذا هذا حكي اتفاقا اذا كانت دون تسع سنين قال وبكرا ولو بالغا. هنا يعني قسم هنا النساء الى ثلاث اقسام. الاول الثيب التي لها تسع سنين فاكثر هذه لابد من رضاها الثاني من كانت دون تسع سنين. هذه لا اذن لها. وهذا بالاتفاق. هذا هذان قسمان بالاتفاق. القسم الثالث ان بكرا بالغا فهل يشترط رضاها او لا يشترط؟ المؤلف يرى انه لا يشترط رضاه. وهذا احد قولي العلماء في المسألة فاذا المذهب عند الحنابلة ان لابيها خاصة دون سائر الاولياء له ان يجبرها وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا مذهب المالكية والشافعية يعني قول الجمهور. قول الجمهور ان للاب ان يجبر ابنته البكر البالغة واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولايم احق بنفسها من وليها. الايم احق بنفسها من وليه والايم هي الثيب. والبكر تستأمر واذنها صماتها. هذا الحديث في الصحيحين وجه الدلالة كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين الايم التي هي الثيب فهذه اثبت لها الحق فيفهم منه ان الاخرى ليس لها الحق في الاذن ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير بينهما. قال الايم تستأمر والبكر قال الايم احق بنفسها من وليا والبكر تستأمر في اللفظ تستأذن واذنها سماتها فاثبت النبي عليه الصلاة والسلام الحق للايم فدل ذلك على نفيه عن البكر لانه قال والايم احق بنفسها. فدل ذلك على ان البكر ليست احق بنفسها من وليها فيكون وليها احق منها واما استئذانها فعلى سبيل الاستحباب هذا هو القول الاول في المسألة وعمدتهم هذا الحديث القول الثاني في المسألة انه ليس للاب اجبار ابنته البكر البالغة بل ولا يصح النكاح اذا اجبرها وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي عليه الفتوى الان فتوى شيخنا على هذا شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين الذي عليه فتوى رحمة الله تعالى عليهم اجمعين واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى تستأذن ولا تنكح لاي وحتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وما اذنها؟ قال ان تسكت. وفي رواية اذنها صماتها وقالوا فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بان البكر لا تنكح حتى تستأذن لكنه فرق بينها وبين الثيب لان الثيب تكون في الغالب اكثر جرأة من البكر فالاختلاف انما هو في اسلوب اخذ الاذن. وليس في نفي الاذن عن البكر. وان ماء الثيب لابد ان تعلن صراحة قبولها بالزواج واما البكر فيكفي مجرد الاشارة ولو بالصمت وايضا استدلوا بما جاء في صحيح البخاري ان خنساء بنت خزام انكحها ابوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا الحديث في صحيح البخاري وصريح الدلالة باشتراط رضا آآ البكر وجاء في حديث جاء في رواية ابي داود حديث ابن عباس يعني ما هو اصرح من هذا ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات انها اختارت الزوج لكن قالت اردت ان ابين ان للنساء حقا يعني ان لهن حق الاذن فهذه الادلة تدل على اشتراط الرضا للمرأة البكر وهذا هو القول الراجح في المسألة انه يشترط رظا المرأة وانه لا فرق بين البكر والثيب في هذا وان يعني ما ورد في الحديث من الاختلاف انما هو اختلاف في اسلوب معرفة رضا المرأة. لا نفي اذن البكر وانما هو اسلوب لمعرفة مدى رضاه. لان الثيب اجرأ من البكر في الغالب هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال الا وصي ابيها. ولي اليتيمة له ان يزوجها اذا بلغت تسعا. اما دون التسع فليس له ذلك لان هذا الحكم وهو تزويج من دون التسع بدون رضاها انما هو خاص كما ذكرنا بالاب او وصيه او الحاكم دون سائل الاولياء. فولي اليتيمة ليس له ان يزوجها قبل التسعين اذا بلغت تسعا فيزوجها باذنها والخلاف السابق انما هو في الاب وهذه امرأة يتيمة. فاذا لابد في اليتيمة من اذنها بكرا كانت ام ثيبا لا من دونها بحال الا وصي ابيها لا من دون يعني لا من كان اقل من من تسع فليس لوليها ان يزوجها مطلقا حتى ولو رضيت اه لانه لا اذن لها الا وصي ابيها فيقوم الوصي مقام ابيها قال واذن الثيب السطر المؤلف وبين كيف يكون اذن الثيب والبكر. واذن الثيب الكلام. واذن البكر الصمات يعني الثيب كما ذكرنا اجرأ من البكر فلابد ان تصرح بقبولها الزواج من هذا الرجل. والبكر عليها الحياء فتستحي ان تصرح بذلك فيكفي الصمات وهذا يدل على ان المرأة ينبغي ان تعود على الحياء خاصة في مثل هذه الامور والا تتجرأ على الحديث في مثل هذه الامور وهذه المسائل بحيث انها اذا ذكر لها الزواج انها تستحي ولكن اذا طبقنا هذا على الواقع في الوقت الحاضر فاصبحت الان النساء الابكار يصرحن بالزواج بل ويفاصلنا ويسألنا ويشترطن هذا دليل على يعني انه قل الحياء لدى كثير من النساء ولا الاصل في المرأة خاصة المرأة البكر انها تكون حيية ولذلك يعني مجرد صماتها اذن لها لكن يعني في وقتنا الحاضر اصبحت يعني قل ان نجد يعني امرأة يكون اذنها صماتها وهذا له اسباب كثيرة ربما ليس المقام يعني مقام الحديث عنها قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة وهذا لابد منه. حتى لا يكون في هناك ابهام وعدم معرفة. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف. وامته ولو مكلفة. السيد له ان يجبر غير مكلف اما اذا كان مكلفا سبق ان قلنا انه لابد من اه اه رضاه لكن عبده غير مكلف له ان يجبره وكذلك امته ولو كانت مكلفة. قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في ان السيد اذا زوج امته بغير اذنها انه يصح ثيبا كانت او بكرا صغيرة كانت او كبيرة لان منافعها مملوكة له والنكاح معدود من منافعها فاذا السيد له ان يزوج امته كلفة كانت او غير مكلفة وله ان يجبر عبده غير المكلف واما المكلف سبق ان ذكرنا اشتراط رظاه قال الشرط الثالث الولي الشرط الثالث الولي يعني الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي في قول جمهور اهل العلم ومن الحنابلة والمالكية والشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والدار قطني والحاكم وله طرق متعددة يشد بعضها بعضا كذلك ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل رواه ابو داوود والترمذي فهذه الاحاديث بمجموعها تدل على اشتراط الولي ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده انما كانوا اه انما كان الذي يعقد هو الولي. وايضا من دلالة القرآن قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن والامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير المشرك ولو اعجبه فقال ولا تنكحوا المشركات وقال ولا تنكحوا المشركين. ودل ذلك على انه لابد من ولي يعقد للمرأة ذهب الحنفية في المشهور من مذهبهم الى انه لا يشترط الولي. وان المرأة لها ان تزوج نفسها وقالوا ان هذه الاحاديث حديث ظعيفة واستدلوا بحديث الايهم واحق بنفسها من وليها ولكن هذا القول قول ضعيف او الحنفية في هذه المسألة قول ضعيف ولذلك المتأخرين فقهاء الحنفية تركوا هذا القوم وذلك لما يترتب عليه من الاثار الخطيرة. لان مثل هذا القول يفتح باب الزنا فان اذا اراد رجل ان يزني بامرأة يعقد عليها ثم يطلقها يعني تقول زوجتك نفسي ويقول قبلت ثم يعني بدل ان يزني بها يفجر بها يعني يكون بهذه الطريقة يعتبر هذا نكاحا هذا يفتح ابوابا عظيمة من الشر ومن الفساد. ولذلك هو قول ضعيف هذا متأخرين من الحنفية. يعني تركوا هذا القول. وليس لهذا القول حجة جه واما قوله من الاحاديث ظعيفة فينبغي انه يشد بعظها بعظا وهي صحيحة بمجموع الطرق وثم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا ظاهر دلالة القرآن يدل هذا. واما حديث الايما احق بنفسها من وليها هذا في مسألة استئذان الولي. بل ان هذا الحديث فيه دلالة على اشتراط الولي. لانه اشار للولي. فهو قوله احق بنفسه من وليه يعني انها لابد من استئذانها. وانه لا يكفي ان الولي يزوجها من غير اذن ولابد من ان تصرح بذلك والاحاديث يفسر بعضها بعضا والروايات يفسر بعضها بعضا ولهذا فان قول الحنفية في هذه المسألة في غاية الضعف اي نعم مو مطلقا هم يقولون يعني لا يشتاط الولي لكنه قول ضعيف طيب قال وشرط فيه يعني في الولي شروط ذكورية وعقل وبلوغ وحرية. وذلك لان من كان اه المرأة لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها وكذلك ايضا غير العاقل. كذلك ايضا غير البالغ هؤلاء لا يزوجون انفسهم فمن باب اولى انهم لا يزوجون غيرهم ولهذا قال الامام احمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له امر يعني الغلام لا يصح ان يلي عقد النكاح حتى يبلغ. حتى ولو كان قريبا من البلوغ ليس له ان قال واتفاق دين فلابد من اتفاق الدين بين الولي وبين المرأة فلا ولاية لكافر على مسلمة. ولا ولاية لمسلم على كافرة وذلك لانه لا توارث بينهما. لقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فاذا لا بد من اتفاق الدين وعدالة ولو ظاهرة لابد ان يكون الولي عدلا لكن المقصود بالعدالة العدالة الظاهرة ويعني الفقهاء بها مستور الحال يعني بالا يظهر منه فسق ورشد لابد ان يكون الولي ايضا رشيدا يشترط في الولي ان يكون رشيدا لكن ما المقصود بالرشد؟ ليس المقصود به الرشد في المال ولذلك فسر المؤلف الرشد قال هو معرفة الكفؤ ومصالح النكاح وهو اي الرشد معرفة الكفر ومصالح النكاح. وليس حفظ المال. فان رشد كل شيء كل مقام بحسبه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رشد كل مقام بحسبه. فالرشد في المال غير الرشد في النكاح الرشد في النكاح ومعرفة الكفء ومصالح النكاح فبعض الناس مثلا قد يكون رشيدة في النكاح لكن سفيها في المال رشيد في النكاح يستطيع ان يختار الكفؤ لموليته. لكن في المال ما يعرف كيف يصادف المال سفيه ونحجر عليه يكون رشيدا في النكاح صفية في قد يكون العكس قد يكون رشيدا في المال سفيها في النكاح فالمال يحسن التدبير المال لكن في النكاح اذا تقدم احد لموليته بدأ يضطرب. وبدأ يعني بعض الناس عنده سوء ظن بالاخرين فيظن بالناس ظن السوء ويعني ربما يكون عنده شيء من آآ الاشكالات الامراظ النفسية او الاشكالات النفسية كل ما تقدم انسان لموليته يبدأ يشكك فيه آآ يسيء به الظن حتى لا يزوج موليته وهذا يحصل كثيرا وتشتكي بعض النساء من ان وليها لا يزوجها وانه يرد بغير سبب فهذا يعتبر يعني سفيها هنا اذا كان لا يعرف الكفر ومصالح النكاح وان هذه المرأة لها عمر اذا فات عليها هذا العمر ربما لا يطرق بابها خاطب هذا يعتبر صفة ولذلك سيأتينا ان انه تسقط ولايته. فبعض الناس قد يعني ليكون رشيدا فيما يتعلق اه متدينا رشيدا في المال لكن فيما يتعلق بولاية النكاح سفيه كما ذكرنا كل ما خطب انسان موليته يبدأ يضطرب ويرده مباشرة او يحسب الف حساب ويفكر ويقدر ويخشى عواقب الامور. وبعض الناس ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار الشام من تبعاته يخشى من مسؤولية يخشى ان يفشل هذا النكاح. ولذلك تجد انه يقول ارده واستريح فيرد هذا الخاطب وهذا موجود هذا موجود في المجتمع فمثل هذا يعتبر سفيه ولا يعتبر رشيدا في ولاية النكاح اذا لا يفهم من الرشد انها الرشد في المال او الرشد انه تدين لا قد يكون متدين وقد يكون رشيدة في المال لكنه سفيه فيما يتعلق ولاية النكاح لا يعرف الكفر ولا يعرف مصلحة المرأة. فمثل هذا لا يمكن لا يمكن من الولاية على المرأة وانما يسقط فيه بشرط من شروط الولي وتنتقل الولاية لمن بعده قال والاحق بتزويج الحرة ابوها وان علا. احق الناس بتزويج المرأة الحرة هو ابوها وذلك لانه اكمل نظرا واشد شفقة وقوله وان علا. يعني ابوه وان على ابوه. ولذلك قال فابنها. فبناء على ذلك ايهما اولى الجد او الابن الجد اولى الجد اولى فاذا الاب وان علا هو المقدم. يليه قال فابنها وان نزل. الابن وابن الابن وان نزل فالاخ الشقيق فالاخ لاب اذا لم يكن لها اب ولا ابن فالاخ الشقيق الاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب طيب اذا كان لها اكثر من اخ فما ايهم يقدم نعم لها اربعة اخوة اشقاء الاكبر؟ هل يشترط لو زوج الاصغر قبل الاكبر تزوج الاصغر نعم بغير اذن ورضا الاكبر نعم نعم لا يعني امرأة لها اربعة اخوان شقة ومتقاربون في يعني العدالة مستوري الحال ومتقاربون. فالصغير زوج زوجها اخوها الصغير علي بن بادرة الكبير الا وقد عقد النكاح نعم لكن نعم كانوا متساوين في الرشد مستور الحال ومتقاربون فزوجها الصغير ثم بعد ذلك لما عقد لها اخبر الكبير فما رضي كبير هل نقول النكاح لا يصح؟ نعم طيب لو لو ما تشاوروا اذا تشاوروا ما عندنا اشكال الكلام اذا لم يتشاوروا الحصى نزاع قال الكبير انا ما رضيت كيف يزوج الصغير انا موجود نعم طيب نعم لا هي هي ما عندها اشكال هي الرظا راضية نعم اذا نقول لا اثر للسن لا اثر للسن بالنسبة للاخوة فلو زوج الصغير صح النكاح ولو بغير رضا الكبير وهذا بقول عامة اهل العلم. لكن المروءة تقتضي تقديم الاكبر من باب المروءة فقط والا لو زوج الاصغر مع وجود الاكبر فلا بأس حتى ولو لم يرضى الاكبر فلا بأس ما دام ان المرأة راضية فاذا لا اثر للسني بالنسبة للاخوة اه الاشقاء لكن الصحيح ان الشقيق مقدم على الاخ لاب ولهذا قال المؤلف فالاخ الشقيق فالاخ لاب فالاخ للشقيق فالاخ للاب ثم الاقرب فالاقرب كالارث يعني على حسب الميراث على حسب الميراث في الترتيب طيفين عدم قال ثم السلطان. دقيقة ثم السلطان السلطان هو آآ الامام او من ينوب منابه في وقت الحاضر القاضي يقوم مقامه لحديث عائشة السابق ايما امرأة نكحت نفسه بغير ذي ولية فنكحها باطل باطل باطل قالت وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اخرجه رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وقلنا له طرق متعددة او نائبه والذي ينوب عن السلطان في الغالب في مثل هذه الامور هو القاضي هو القاضي فينوب عنه وهذا هو الذي عليه العمل لكن قال الامام احمد القاضي احب الي من الامير في هذا وذلك لان القاضي عنده من الغالب الغالب ان عنده من العلم الشرعي ما ليس عند الامير في هذا. قال فان عدم الكل ذو سلطان في مكانها. انعدم هؤلاء كلهم وهذا يحصل لبعض المسلمات في الغرب عندما تسلم فيكون مثلا اقاربه كلهم غير مسلمين. والدولة غير مسلمة. فهنا يزوجها ذو سلطان مدير المركز الاسلامي مثلا او نحوه في مكانها. طيب فان تعذر ما وجد عندها احد اطلاقا لا اقارب لا الدولة مثلا غير مسلمة ما عندها مركز اسلامي. قال وكلت من يزوجها توكل احدا من الناس يزوجها وذلك لان اشتراط الولي في هذه الحال آآ مع النكاح بالكلية لانه لا حل عندنا الان ما عندنا يعني اقارب لهذه المرأة ما في السلطان ما في ذو سلطان في مكانه فهنا توكل احدا من الناس فيزوجه قال فلو زوج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر للاقرب لم يصح. اذا اذا زوج الابعد مع وجود الاقرب وبدون عذر لم يصح. فلو مثلا تزوج الاخ مع وجود الاب لم يصح النكاح الا ان ياذن له او يكون هناك عذر او يكون هناك عذر فان افتات عليه وقام وزود ما تصح ما يصح الزواج ثم ذكر المؤلف وهنا يعني تزويج الحاكم او الولي الا بعد بلا عذر يقول انه لا يصح لانه لا ولاية لا ولاية لهما لا ولاية للحاكم الابعد مع وجود الاقرب واشبه بالاجنبي فاذا كان له ليس له ولاية فانه لا يصح النكاح ثم ذكر المؤلف امثلة للعذر قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر او تجهل المسافة او يجهل مكانه مع قربه. يعني انسان غاب ما ندري اين ذهب وهذا يعني يتصور اكثر في الزمن السابق بعض الاولياء يسافر ولا يدرى اين ذهب. انقطع عن الناس. يبحثون عنه لا يجدون له اي اثر هنا ما تترك هذه المرأة تتضرر لابد من حل لهذه المشكلة فهنا نقول تنتقل الولاية لمن بعده. في وقتنا الحاضر ايضا قد يوجد بعض الناس المفقودين يذهب لا يدرى اين هو فهنا ايضا لا تترك هذه المرأة بلا ولي وانما تنتقل الولاية لمن بعده تنتقلون الاية لمن بعدهم. لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق اه الحاكم هذا هو الاصل لكن ليس ذلك بشرط لكن من باب السياسة الشرعية للناس يقال ينبغي ان يكون عن طريق الحاكم لكن من حيث الحكم لو تؤكد من ان هذا يعني تأكدوا من ان هذا الولي انه فقد له مدة طويلة فيزوجها من بعده مباشرة من غير حاجة ان يكون ذلك عن طريق لكن من باب السياسة الشرعية وضبط الامور الاحسن ان يكون عن طريق آآ المحكمة بان يعني تنزع ولاية الاول وآآ تنتقل الولاية لمن بعده قال او يمنع من بلغ تسعا كفأ رظيته. وهذا ما يسميه الفقهاء بماذا بالعضل احسنت بالعضل. ما معنى العضل؟ العظل ذكره الله عز وجل في القرآن. ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. العضل ان يمنع الولي المرأة من ان تتزوج بمن رضيت به. هنا مؤلف بناء على المذهب قال من بلغت تسعا. بشرط ان يكون قدم لها كفئا بشرط ان يكون متقدم لها كفرا فليس للولي ان يمنعها من الزواج ما دام انها قد رضيت به وهو كفؤ وليس فيه مطعم ليس له ان يمنعها من ذلك لان الولي مؤتمن على تزويج هذه المرأة مؤتمن على اختيار الاصلح لها على الاختيار الكفؤ الزوج الكفؤ فاذا منعها من ان تتزوج بالكفء فقد خان الامانة. فتسقط ولايته. لان ولايته ليس لاجل آآ يعني التحكم فيها ولاجل الوصاية عليها وانما الولاية عليها لاجل اختيار الاصلح والاكفأ. اذا كان هذا الولي يمنعها من الاصلح والاكفأ فتسقط ولايته وتنتقل لمن بعده. فان امتنع والغالب ان الاوليا بعد هذا الولي يجاملون الولي يجاملون او يخشون من شره فيمتنعون. تنتقل لمن بعده من بعده وهكذا الى ان تصل الى القاضي. فيزوجها القاضي وقد ذكر الفقهاء انه ان الولي يفسق بالمنع ان تكرر منه يعني نردها اكثر من مرة يصبح فاسقا لان هذا ذنب عظيم وهذا جناية عظيمة على هذه المرأة ان يمنعها ممن رضيت به وكم من امرأة حرمها وليها من الزواج وفاتها قطار الزواج والسبب في ذلك هو وليها بل من اسباب العنوسة هو هذا هذا احد اسباب العنوسة ان يمنعها وليها ممن رضيت به والمرأة في الغالب لا تسامح هذا الولي خاصة اذا لم تتزوج فيما بعد او تزوجت بانسان اقل منه يبقى ذلك في قلبها حياته ولا تسامح هذا الولي لانه قد جنى عليها جناية عظيمة. واي جناية اعظم من ان يمنع الولي المرأة من ان تتزوج بمن رضيت به ويعني اذكر قصة سمعتها من احد المشايخ ان امرأة كان وليها يعظلها وربما ان ذلك لسبب دنيوي. طمع في راتبه ونحو ذلك. لكن كان يعضلها كلما تقدم خاطب اه رفظ كلما تقدم خاطب رفظ الى ان تقدم بها السن ثم حظرتها الوفاة فلما كان عند وفاتها وكان ابوها حاظرا عندها دعت على والدها فقالت قل امين اسأل الله تعالى ان يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج ثم لفظت انفاسها الاخيرة توفيت وبقيت ذلك بقي ذلك حسرة على هذا الولي طيلة عمره هذا بسبب سوء اه يعني اه تصرف هذا الولي بعض الاولياء احيانا قد يكون ذلك بسبب طمع دنيوي. واحيانا يكون من شدة محبته لهذه البنت يعضله لان عنده مواصفات خيالية مثالية لزوج ابنته قد لا يتقدم الزوج على هذه المواصفات حينئذ منعها من التزويج بمن ترضى المهم ان ترضى به لما يكون مرضي الدين والخلق منعها في الحقيقة هو من اعظم الجناية عليها وايضا يلاحظ السلبية احيانا من بعض افراد الاسرة. قد يتسلط هذا الولي ولا تجد هذه المرأة الضعيفة من يناصرها. من اخوتها او من اقاربها فتجد الناس يتخلون عنه وتبقى هذه البنت اما انها تذهب وتكافح وتذهب للمحاكم واما ان تصبر ويفوتها آآ يعني قطار الزواج ثم ايضا ينبغي للقضاة التعاون في هذا وان يسهلوا امر النساء وايضا يعني احيانا اه يكون بعض اقارب هذه الفتاة يكون عنده نوع من الشفقة والرحمة في رفع القضية وتبقى القضية في اروقة المحاكم احيانا سنوات اذكر امرأة حصل لها شيء من هذا ان وليها عضلها فاخوها رفع القضية للمحكمة وبدأ القاضي في القضية آآ مدة طويلة الى ان ملوا من القضية وبقيت هذه الفتاة ثم توفيت هذه الحقيقة يعني ايضا ينبغي آآ ان يتعاون جميع افراد المجتمع لحل هذه المشكلة لان احيانا الولي يكون غير رشيد. يكون عند السفه يكون عندها يعني اسباب تمنعه من تزويج هذه المرأة فلا يمكن من ذلك طيب اه هناك بعض التفريعات المتعلقة ايضا بهذا الشرط نكملها ثم نقف عند شرط الشهادة اه ليس فيها كلام كثير. قال فصل ووكيل ولي يقوم مقامه. يعني ولو كان حاضرا فلو ان الولي الذي هو الاب مثلا قال لابنه زوج انت عني هل يصح وهما حاضران في المجلس لكن قال اريدك انت انت الذي تلي تزويج اختك. هل يصح؟ يصح لا مانع من هذا لا مانع طيب قال وله ان يوكل بدون اذنها يعني للولي ان يوكل بدون اذنها وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم برافع في في تزويجه اه ميمونة الوكالة تصلح بالنسبة للولي وبالنسبة للزوج ومرت معنا هذه المسألة في باب الوكالة الولي له ان يوكل ولو بدون سبب والزوج ايضا له ان يوكل. فلو كان مثلا الزوج طالبا يدرس مبتعثا وكل اخاه في قبول النكاح هل يصح فرنسا مبتعث واراد ان يتزوج خطبوا لها اهله امرأة رضي بها وقال انا وكلت اخي فلانا يعقد وكالة عني فيقول الولي زوجتك واخوه يقبل عن اخيه هل هذا يصح؟ يصح باتفاق العلماء ليس فيه اشكال. لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله يعني اذا اذا وكل الولي من يقوم مقامه يقولون غير المجبرة وهي الثيب فلا بد من ان توكل الوكيل لابد ان تأذن الوكيل بعد توكيله. يقول ولا اثر لاذنها قبله فلابد من ان تأذن له مرة اخرى ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه يعني اشترط في في وكيل الولي ما يشترط في الولي من شروط. وذلك لانها ولاية فلا يصح ان يباشرها غير اهل ويصح توكيل الفاسق في القبول وذلك لانه اذا كان يصح قبول النكاح لنفسه فصح لغيره يعني الزوج لو وكل رجلا يقبل عنه النكاح وكان هذا الوكيل فاسقا فيصح ذلك لان الفاسق يصح اصلا ان يكون زوجا فكذلك يصح ان يكون وكيلا من باب اولى قال ويصح التوكيل مطلقا بزوج من شئت ويتقيد بالكفر. لو ان رجلا مثلا اراد ان يسافر سفرا طويلا فاتى لاحد الناس وقال احد الصالحين وقال انا عندي مثلا بناتي او بنتي فلانة زوجها من شئت من الاكفاء فيصح ذلك تكون وكالة مطلقة وقد روي ان رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر بن الخطاب وقال زوجها كفئا تراه قد وكل رجلا قويا امينا زوجها عمر بن الخطاب من زوجها عثمان زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم اجمعين قالوا مقيدا بزوج زيدا. اذا وكلها بزوج زيدا تتقيد الوكالة به. ويشترط قول الولي او زوجت فلانا فلانة يعني عندما آآ عند العقد لو كان مثلا الولي يقول زوجت زوجتك بنتي فلانة اذا كان وكيله زوجته اه اه فلان الفلانة بهذه الصيغة او لفلان وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان او لفلان. لو كان الوكيل عن الزوج فعندما يقول مثلا آآ الولي زوجت ابنتي فلانة لفلان. فيقول وكيل الزوج ما يقول قبلت وانما يقيد هذا يقول قبلت هذا الزواج لفلان. هذا معناه فلابد من هذا قبلته لموكلي فلانا قبلت هذا الزواج لموكلي فلان ابن فلان فعند اذا الوكالة لا بد من هذه التقييدات قال وصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكره وانثى. وسبقا قلنا ان الوصي هو كالولي تماما وذلك لانها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال وان استوى وليان فاكثر في درجة. صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم. ان اذنت لهم وصح التزويج من كل واحد كما مثلنا في آآ الاخوة الاشقاء وقلنا لا اثر في السن. لا اثر في اعتبار السن. فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح قالت يزوجني اخي الاصغر فيصح وليس الاكبر ان يزوجه او قالت زوجني اخي الاكبر او زوجني اخي فلان اذنت لاخي فلان وهنا يتعين من عينته قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته فيجوز والمعنى انه يجوز ان يتولى طرفي العقد فيزوج عبده الصغير بامته بحضرة شاهدين. وهذا باتفاق العلماء او زوج ابنه بنحو بنت اخيه يعني بنت اخيه ووليها وزوجها ابنه يصح او وكل الزوج الولي ان يقبل له النكاح. او عكسه. يعني يلي هو طرفي العقد يلي هو طرفي العقل يعني هو مثلا ولي فاتى الزوج وقال انا اريد ان اسافر انا مثلا مبتعث وكلتك ان تعقد عني فيصح هذا يصح ان يلي طرفي العقد. لاحظ يعني توسيع الفقهاء في مسألة الوكالة في النكاح لا يشددون فيها او وكل واحدا يعني مثلا هذا وكل الولي وكل هذا الرجل والزوج وكل هذا الرجل. فاصبح هو يلي طرفي العقد صح ان يتولى طرفي العقد. ويكفي زوجت فلانا فلانة. او تزوجتها ان كان هو الزوج. يعني ان كان هو الذي يلي طرفي عقد فيأتي بهذه الصيغة. يقول زوجت فلانا فلانة ولا داعي لان يقول زوجت فلان فلان ثم يقول قبلت عن فلان يعني لا داعي لهذا وانما يكفي ان يقول زوجت فلانا فلانة طيب ان كان هو الزوج وهو ايضا وكله الولي فيقول تزوجتها او تزوجت فلانة ومن قال لامتي اعتقتك وجعلت عتقك صداقك وصارت زوجة له ان توفرت شروط النكاح نعم اعتقته وصارت زوجة الله هذا الاصل فيها قصة صفية بنت حيي. فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صدقة فاذا اعتقها وجعل عتقها صدقة صحها فتعتق وتصبح زوجة له ان توفرت بقية شروط النكاح اه بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الشرط الثالث ويبقى معنا الشرط الرابع والخامس ويعني فيها كلام كثير اهل العلم. اه نتوقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع طيب ما تبقى من الوقت نجيب فيها ما تيسر من الاسئلة نعم اي نعم تحديد سن الزواج هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم اكثر العلماء على انه لا يحدد سن الزواج لا يحدد والله عز وجل يقول ولا يأسن من المحيض من نسائكم اذ ارتبتم فعدتنا ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن لم يحضن لاي شيء من صغرهن والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عقد على عائشة عمره ست سنين ودخل به عمره تسع فاكثر اهل العلم على انه لا يحدد لكن من اهل العلم من يرى ان لولي الامر ان يقيد ذلك اذا ترتب على عدم التحديد مفسدة وكان الغالب ان من يزوج ابنته وهي صغيرة طمعا ذلك في المال وليس ذلك مراعاة لمصالح النكاح اجاز هذا بعض اهل العلم ومنهم الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يرى ان لولي الامر التقييد لكن اكثر اهل العلم على عدم التقييد على عدم التقييد وهذا هو الاقرب على عدم التقييد دعك من القوانين الوضعية التي تقيد وان وانه لا يجوز تزويج القاصر اقل من ثماني عشرة سنة هذي كلها قوانين وضعية ما انزل الله بها من سلطان اما اما اكون يعني بعض الناس يسيء لتزويج الصغيرة. فنحن ننكر اساءة من اساء لكن لا نمنع حكما آآ في الكتاب والسنة اقربهما عليه اكثر اهل العلم من عدم التقييد نعم لا تستفاد نعم هو فيها خلاف بين اهل العلم لكن الصحيح انها تنتقل الوصية لانه هو يعني لا فرق بين ان الولي يقول وكلت فلانا او جعلت فلانا وصي بعد وفاتي والمنع لا دليل عليه ليس هناك دليل ظاهر يدل على على المنع طيب ناخذ الاجابة المكتوبة ناخذ سؤال من هنا وسؤال من هنا نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول ان تعذروا وجود من يزوج المرأة فوكلت من يزوجها هل للوكيل ان يتزوجها؟ نعم احنا قلنا له ان يتزوجها وله نيل طرفي العقد ولا مانع من ذلك لكن المهم كما ذكرنا بالترتيب الذي ذكره الفقهاء لا يتعجل في هذا يبحث عن الولي فان لم يوجد فمن بعده حسب ترتيب الميراث فان لم يوجد فالسلطان او من ينوب عنه فلم يوجد ذو سلطان في مكانه فان لم يوجد فتوكل اي رجل من المسلمين. نعم احسن الله اليك. نعم ناخذ سؤال للشباب سؤال مكتوب نعم فالابنى كذلك نعم اذا كان في مرتبة واحدة طبعا ابنى مثلا كلهم ابناء فكذلك لا اثر للسن لكن المروءة تقتضي تقديم الاكبر من باب المروءة فقط نعم احسن الله اليكم تقول ذكرتم فضيلة الشيخ ان من دون تسع سنوات لابيها اجبارها على الزواج. والبالغة الذكر لا تجبر فما تجاوزت تسع سنوات ولم تبلغ بعد نعم من جاوزت التسع سنوات ولم تبلغ فهذه يقول حكمه حكم البكر حكمها حكم البكر على المذهب. فلوليها ان يجبرها والمذهب عندهم ان يجبرها اصلا حتى وان كانت بالغة. اذا كانت غير بالغة من باب اولى وعلى القول الاخر الذي رجحناه انه اذا بلغت تسع لابد من اذنها حتى لو لم تبلغ لانها اذا بلغت تسعا كما قالت عائشة اذا بلغت المرأة تسعا فهي جارية اصبحت امرأة واصبحت تفهم وتعرف معنى الزواج حينئذ لابد من اذنها نعم نعم هو اذا كان يترتب على ذلك قطيعة رحم لا شك ان ان الاولى. الاولى انه ما يزوج لكن من حيث صحة النكاح النكاح صحيح لكن كونه مثلا يقال ان الاولى انك ما تفعل حتى لا يؤدي الى قطيع حتى لا يؤدي شحن المروءة تقتضي هذا هذا صحيح لكن كلامنا الان كحكم فقهي حكم فقهي من حيث صحة النكاح النكاح صحيح لكن الاولى والاحسن ان يكون الاكبر هو الذي يزوج. او على الاقل يأذن له نعم احسن الله اليكم يقول اذا ثبت ضعف حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فما الدليل على انعقاد نكاح هازل؟ نعم هو كما قال الترمذي يقول العمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اعملوا به لان نكاح الهازل نكاح قد توفرت فيه الاركان والشروط. وما الذي يمنع من صحته هذا قال زوجتك ابنتي فلانة وهذا قال قبلت. توفرت فيه الاركان توفرت فيه الشروط اما كونه حازم هذا غير مؤثر في عدم انعقاد النكاح كما قال لقد نعتمد ان هذا هو الذي عليه العمل عند الصحابة وغير الصحابة او من بعدهم ان نكاح الهازل انه ينعقد. نعم نعم هنا يقولون غير مؤثرة نية غير مؤثرة في هذا نعم نعم آآ الله عز وجل لما ذكر الشهداء قال ممن ترضون من الشهداء وهذا يختلف اختلاف الازمان وباختلاف الاحوال فمثلا يعني في وقتنا الحاضر لا يكون الفسق الا على ارتكاب كبيرة ظاهرة فشرب الدخان يعني قد لا نعتبره من الكبار هم الصغائر كذلك مثل حلق اللحية ومن الصغار الا اذا اصر عليه فقد يعتبر من الكبائر بالاصرار عند بعض اهل العلم. عند بعض اهل العلم لكن الذي عليه العمل انه آآ لا تنزع الولاية لاجل ذلك وذلك يعني كثرة هذا الامر في الناس والله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء فاذا لم يوجد منه كبيرة من الكبائر كمثلا شرب الخمر او ارتكاب الفواحش او نحو ذلك فلا تنزع منه الولاية هذا هو الاقرب في هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم. طيب ناخذ سؤال وقتنا. احسن الله اليكم يقول هل في عقد النكاح خيار مجلس فيكون للولي الرجوع قبل التفرق نعم ليس هناك خيار اذا قال زوجتك قال قبلت فانعقد النكاح وليس هناك خيار في عقد النكاح نعم نعم نعم نعم نعم وعلى كل حال الاجماع الذي نقلناه نقله ابن قدامة كذلك الوزير والهبيرة قد يوجد بعض الخلاف في مثل هذا يعني قد يوجد لكن نحن قلنا نجمع على الاقل ان لم يصح الاجماع فهو يبين ان هذا هو قول الاكثرية. هذي فائدة جماعات ابن المنذر وابن قدامة احيانا قد لا تكون اجماعا بمعنى الاجماع انها ليس هناك خلاف. لكن تعطيك مؤشر على ان هذا هو رأي اكثر اهل العلم على الاقل نعم لا لا هذي مسألة اخرى تختلف اي نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان يكون الاخ هو الولي في حالة العرض للمرأة من قبل والدها؟ هل يجوز؟ هل يجوز ان يكون الاخ هو في حالة العظم للمرأة من قبل والدها اذا اذا وكله الوالد لذلك فيصح ولو بدون سبب لو قاله ابوه او آآ زوج اختك مثلا فيصح ان يكون الاخ هو الولي. نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين الحديث المرفوع والحديث بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا لا تختصر جميع الاحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع اي مصطلحات اذا قيل مرفوعا يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يعبر بهذا بعضهم يعبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يعبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن بعضهم يفضل الصيغة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا يقول ما اقوى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابي احيانا يقوله بواسطة ابن عباس رضي الله عنهم روى احاديث كثيرة توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره ثلاث عشرة سنة. لم يسمع الا حديث قليلة. كثير من الاحاديث سمعها بواسطة لكن اذا قال سمعت يقولون هذا اقوى نعم. هي اسئلة مكتوبة نعم. احسن الله اليكم يقول ما هو الوقت المحدد لقول اذكار الصباح والمساء؟ وماذا لو قدمه او اخره او نسيه؟ هل يقضيه الصباح تكون في يعني اذكار الصباح تكون في الصبح الصبح يبدأ من بعد طلوع الفجر الصادق لكن كثير من اهل العلم يستحب ان يكون بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر آآ يعني هذا هو الوقت الافظل اه وكذلك بالنسبة لاذكار المساء بعد صلاة العصر او المغرب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فالامر في هذا واسع لكن كثير من اهل العلم يستحب ان يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر او المغرب لان هناك ايضا بعض الاذكار تكون في الليل فلا تكون بعد العصر مثل مثلا قراءة اخر ايتين من سورة البقرة. من قرأها في ليلة كفتاه. هذي لابد ان تكون بعد المغرب يصدق عليها انها تكون في الليل فلا وبعد العصر والامر في هذا واسع. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول ما صحة الحديث الذي فيه اثبات صفة الاستلقاء لله عز وجل؟ صفة صفة الاستلقاء لله على الاستلقاء نعم الله اعلم انا ما يحضرني الحديث نعم حال غيبته هذه الانعام يعني كان يفترظ ينبه عليها اه يعني ترى يا اخوان الوظع الان في وقت الحاظر يختلف عن عما سبق الوقت الحاضر مع وجود وسائل الاتصالات تبحث عنه يبحث عن هذا الولي اذا غاب ويسأل وربما يتصل بالسفارة مثلا كالبلد آآ يعلن عنه بالوسائل المتاحة فلابد من البحث عنه لان الوضع في وقت الحاضر يختلف الان كما يقال العالم كالقرية الواحدة الصغيرة. فمن السهل البحث عنه. لكن لو افترضنا انه بحث عنه ولم يوجد هنا تسقط ولايته تنتقل الى من بعده نعم هو بالنسبة يعني المفقود ما يترتب على المفقود من احكام من آآ مثلا كون المرأة زوجة تحد عليه ثم يؤذن لها في الزواج من جهة ايضا قسمة من جهة اعتباره ميتا هذي مسألة تتكلم عن الفقهاء في باب المفقود والمذهب عند الحنابل انه ينتظر اربع سنين منذ فقد ان كان الغالب عليه الهلاك وتسعين سنة منذ ولد ان كان غالب عليه السلامة هذا قول مرجوح وبعضهم قال انتظر الى ان يبلغ عمره ستين قال السبعين وبعضهم قال خمسة وسبعين ولكن القول الصحيح هو الذي عليه العمل ان المرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي وان ذلك يختلف باختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف ايضا الامور المصاحبة لافتقاده هذا بالنسبة تركته وبالنسبة لتزوج امرأته ونحو ذلك. اما بالنسبة لانتقال الولاية فالامر اسهل. انتقال ولاية الولاية تنتقل بادنى شيء فاذا غاب غيبة طويلة ويعني لا ينتظر ايضا حتى يحكم بانه بوفاته. وانما مباشرة تقل ولاية لمن بعده فبالنسبة لانتقال الولاية هو اسهل من الامور الاخرى المترتبة على المفقود نعم لا ليس مقبولة عند الجميع لكن يستأنسون به الترمذي محقق اذا قال عليه العمل من اهل العلم آآ عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هذه الكلام لا شك لها اعتباره فيعني هو من المحدثين كبار المحدثين لهم عناية بالتحقيق لكن بالتتبع احيانا يكونك من خال ليست مسألة مسألة اجماع عندك الكلام الترمذي وكلام ابن منذر وكلام ابن عبد البر وابن قدامة والنووي يعني احيانا قد لا تكون دقيقة لكن كما ذكرت يستفاد منها ان هذا هو رأي الاغلبية اذا حكوا للاجماع في هذا يستفاد انه هو رأي الاغلبية. نعم نعم اذا كان محكوم عليه بالسجن مدة طويلة لها ان تطلب الفسخ لان هذا يعني يفوت عليها حق الوطء وربما يفوت عليها ايضا حق آآ الولد حقها في الولد فلها ان تطلب الفسخ من من الحاكم اذا كان محكوم عليه بمدة طويلة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله