درس الفقه كنا قد وصلنا الى الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو شرط الشهادة قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين الشرط الرابع الشهادة اختلف العلماء في هذا في هذا الشرط هل هل هل هو شرط او لا او ليس بشرط اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان الشهادة شرط لصحة النكاح وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان الشهادة ليست شرطا لصحة النكاح وهذا هو مذهب المالكية والقول الثالث انه يشترط اما الاشهاد او الاعلان اما الاشهاد او الاعلان وهذا قول الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما من اما الجمهور الذين اشترطوا هذا الشرط فاستدلوا بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وهذا الحديث اخرجه دار قطني والبيهقي واحمد وفي سنده مقال له طرق لكن جميع طرقه واهية ولا يصح وان كان بعظ المحدثين حسنه لكن جميع طرقه واهية وذكروا ايضا اثارا استدلوا باثار عن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وابن عباس وعلي رضي الله عنه وايضا قالوا ان اشتراط الشهادة في النكاح اكدوا من اشتراطها في البيع لان النكاح يتعلق به حق غير متعاقدين وهو الولد لئلا يجحده ابوه فيضيع نسبه بخلاف اه البيع اما اصحاب القول الثاني هم المالكية فقالوا ان الشهادة ليست بشرط واستدلوا بعموم قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النسا ولم يذكر الله تعالى الشهادة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وكان لما تزوجا قالوا لا ندري هل يتزوجها رسول الله ام يجعلها ام ولد؟ فلما اراد ان يركب امرها بالحجاب فعلموا انه تزوجها. قالوا ولم يعرفوا انه تزوجها الا بالحجاب. مما يدل على الاشهاد في عقد مما يدل على عدم اشتراط الاشهاد في عقد النكاح. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لاشهد شاهدين ولا انتشر خبر قد اشكى على الصحابة هل تزوج صفية ام لا ولكن اجيب عن ذلك بان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه انه له ان يتزوج المرأة بدون اه ولي ولا شهود هذا مما ذكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام لكن اه اقوى دليل لهم عدم ورود دليل يدل على اشتراط الشهادة وان امر النكاح من الامور العظيمة التي يحتاج لها الناس في كل زمان ومكان ولو كانت لو كانت آآ الشهادة الشرط لصحته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولاشتهر ذلك اما اصحاب القول الثالث وقالوا ان مقصود الشريعة هو اعلان النكاح والحد الادنى من الاعلان هو شهادة الشاهدين فان شهد شاهدان فقد تحقق الاعلان وان حصل الاعلام من غير شهادة شهود فقد حصل مقصود الشارع وقد حصل مقصود الشارع والقول الثالث هو الاقرب والله اعلم ان انه اشترط اعلان النكاح اما بشهادة الشهود وهو الحد الادنى للاعلان او باظهاره واعلانه فان هذا كاف ولو لم يشهد شاهدان ولكن اذا كان ولي الامر يلزم بشهادة شاهدين كما مثلا هنا المملكة ينبغي الالتزام بذلك ان حكم الحاكم يرفع الخلاف وهذه المسألة كما ترون ليس فيها ادلة صريحة وظاهرة ايضا الاصل في الاوضاع التحريم فقول الجمهور فيه نوع احتياط قول الجمهور فيه احتياط لكن اه من حيث الدليل ليس هناك دليل ظاهر لان الحديث الذي استدلوا به كما قلنا ضعيف فالاقرب والله اعلم ان المقصود هو الاعلان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح وامر بظرب الدف للنساء من اجل اعلان النكاح لكن القول ايضا بانه لا يشترط لا اشهاد ولا اعلان هذا يخالف اصول ومقاصد الشريعة بامكان الرجل اذا تزوج بامرأة بامكان الرجل اذا زنا بامرأة ان يدعي بانه قد تزوجها في السر فتح باب شر عظيم على الناس ولذلك فالمقصود اذا هو الاعلام فالاقرب والله اعلم هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لابد اما من اعلان واما اشهاد ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط آآ الشهادة او الشروط التي ينبغي توافرها في الشاهدين قال فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين قال الامام احمد اذا تزوج بشهادة نسوة لم يجوز ذلك ولقول الزهري مضت السنة الا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق رواه ابو عبيد في الاموال مضت السنة الا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق الشرط الثاني مكلفين اي ان يكونا مكلفين اي بالغين عاقلين قال ولو رقيقين اي ولو كان الشاهدان رقيقين فلا تشترط الحرية في الشاهدين متكلمين سمعين وبناء على هذا فلا تصح شهادة الاخرس والاصم لانهما لا يتمكنان من اداء الشهادة فالاخرس لو شهد النكاح ثم احتيج اليه فلا يتمكن من ادائها فيما بعد لا يستطيع ان يتكلم والاصم لا يستطيع ان يسمع الايجاب والقبول فلا يتمكن من اداء الشهادة فيما بعد وقال بعض اهل العلم ان الاخرس والاصم اذا كانا بصيرين ويستطيعان التعبير عن الشهادة اما بكتابة او باشارة مفهومة فتصح شهادتهما لان الغرض من الشهادة هو الاعلام وانه اذا احتيج اليهما يستطيعان التعبير عن شهادتهما وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم اما اننا نمنع شهادة الاصم والاخرس ليس بظاهر اذا كان الاخرس يستطيع ان يقرأ ويكتب ويرى مثلا كتابة العقد ويرى توقيع الزوج والزوجة وقد يكون له اشارة ايضا اشارة مفهمة كذلك الاصم ايضا ربما يكون يقرأ ويكتب وآآ ايضا يشير فما المانع من قبول شهادتهما فاذا الصحيح هو قبول شهادتهما لكن اذا اذا كان يستطيعان التعبير عن شهادتهما بكتابة او باشارة واما الاعمى فتصح شهادته لانها شهادة على قول فقبلت من الاعمى كالشهادة بالاستفاضة فاذا الصحيح ان اصحاب العاهات تصح شهادتهم جميعا. الاعمى والاخرس والاصم تصح شهادتهم جميعا ايضا قال من الشروط ان يكونا مسلمين عدلين. فلا تصح شهادة الكافر على النكاح وان يكون عدلين ولو ظاهرا والعدالة هنا تكفي فيها العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة والمقصود هنا بالعدالة الظاهرة انه يكفي ان يكون مستوري الحال فلا يظهر منهما فسق وان لم نقبلهما في الاموال يعني حتى وان لم نقبل شهادة هذين الشاهدين في الاموال الا انه في النكاح يكفي ان يكونا مستوري الحال وآآ وذلك لان النكاح يكون في المدن وفي القرى وفي البوادي وبين عامة الناس في اعتبار الشهادة ظاهرا وباطنا يشق فاكتفي بظاهر الحال اكتفي بظاهر الحال وبناء على ذلك لو كان مثلا الشاهد حليقة مثلا هل تصح شهادته تصح معه يصح اذا لم يظهر يعني امر آآ مفسق تصح شهادته فاذا يصح اذا اذا كان مستوري الحال العدالة الظاهرة كافية قال غير اصل الزوجين وفرعيهما. يعني فلا تصح شهادة اصل الزوج فرع الزوج لا تصح شهادة عمودي النسب بالنسبة للزوجين وهذه من المسائل المهمة فمثلا يكون الولي هو الاب ويطلب المأذون ان يشهد على النكاح شهود فيشهد اخوان الزوجة اخوان الزوجة فرع لمن؟ للولي. على كلام المؤلف هل تصح الشهادة لا تصح كذلك لو كان الزوج مثلا اراد ان يعقد على امرأة وشهد معه ابنه على كلام المؤلف لا تصح او شهد ابو الزوج فلا تصح واذكر من قبل تقريبا عشر سنوات عممت المحكمة العامة على المأذونين بعدم قبول شهادة آآ فرع فرع الزوج واصله وفرع الولي واصله وهذا يقودنا الى بحث هذه المسألة بالتفصيل لاهميتها ولوقوع كثير من الناس فيها سنتين سنة فأولا من لم يشترط الشهادة من الفقهاء وهم المالكية فلا ترد عندهم هذه المسألة لانه اصلا لا يشترطون الشهادة لكن من يشترط وهم الجمهور اختلفوا في اشتراط هذا الشرط وهي اختلفوا في انعقاد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي القول الاول ينعقد النكاح القول الاول قول المؤلف لا ينعقد النكاح خلينا نبدأ بقول المؤلف لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي وهذا هو المذهب عند الحنابلة فمقره المؤلف وهو قول عن الشافعية والقول الثاني انه ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي والى هذا ذهبا الحنفية وهو الصحيح من مذهب الشافعية طيب والمالكية نعم اصلا لا يشترطون الشهادة ذاك غير داخل معنا هنا نأتي الادلة اه استدل اصحاب القول الاول بعدم انعقاد النكاح بشهادة عمودي النسب قالوا انها اه قالوا ان شهادة الابن لا تقبل لوالده وكذا العكس وذلك للتهمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة الى قوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا ظني في ولاء ولا قرابة وهذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي نعم بالظاء ظني ومعنى ولا ظنين يعني اي متهم في شهادته والنين متهم في شهادته بسبب القرابة قالوا والاب يتهم لولده وكذا العكس ولان بين الاصول والفروع بعظية فكان الشاهد يشهد لنفسه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وضعة مني يؤذيني ما اذاها قاله لما اراد علي رضي الله عنه ان يعدد ان يتزوج امرأة اخرى اه النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعترض على علي قال انما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما اذاها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله لانه اراد ان يأخذ بنت ابي جهل تزوج بنت ابي جهل فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من ان يعدد حتى ماتت فاطمة فعدد بعدها ولعل يعني هذا من خصائصه ايضا اه بنت النبي عليه الصلاة والسلام لانه تعدد كون الرجل يعدد على امرأته يؤذيها لا شك بدافع الفطرة واذا اذى فاطمة اذى اه اباها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشفق النبي عليه الصلاة والسلام على علي يعني انا انه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام آآ يعني يلحقه شيء اذا هذه ادلة اصحاب هذا القول واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا انه آآ ينعقد بشهادة عمودي النسب فاستدلوا بعموم حديث لا نكاح الا بولي يشاهد العدل قالوا هذين يشمل فروع الزوجين واصولهما ولانه ينعقد بالفروع والاصول نكاح غير هذا الزوج ولانهم اهل الشهادة ولهذا انعقد بهم النكاح كسائر العدو والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو انه ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين او عمودي نسب الولي هذا هو الاقرب لاصول القواعد الشرعية واما قول الحنابلة او استدلالهم بالحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة فهذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد لهذا قال عنه الترمذي انه حديث غريب وعلى تقدير ثبوته فالنكاح لا تهمة فيه لان كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للاخر من ذلك هو عندما يشهد الشاهد في النكاح هل هو يشهد للزوج او عليه وللولي او للزوجة او او عليها ويشهد له وعليه. يشهد له وعليه واما قولهم ان ان بين الاصول والفروع آآ بعظية فنقول ان هذا لا يمنع من قبول الشهادة بل ان في شهادة اه عمودي النسب الزوج والولي فيها مصالح عظيمة من معرفة الشهود لعين المرأة ومعرفة رضاها وزيادة التوثق في الرضا وانتفاء الموانع ومعرفة واقع الحال. ثمان فيه رفقا وتيسيرا بالناس وليس هناك مانع يمنع من قبول شهادة عمودي النسب وايهما اولى ان يشهد اخو الزوجة الذي يعرف اخته تمام المعرفة ويعرف رضاها ويعرف واقع الحال ويعرف كل شيء متعلق بالنكاح او ان نأتي بشاهد بعيد انما يشهد فقط على الايجاب والقبول اشك ان الاول اقرب واعظم مصلحة يعني ليس مع مع المانعين دليل الا الحديث وقلنا انه ضعيف ولو ثبت فلا نسلم وجود التهمة تهمة انما تكون في الشهادة على الاموال ونحوها اما الشهادة على النكاح فهي في الحقيقة شهادة لمن للزوجين وعليهما. لان النكاح يثبت حقوقا ويثبت لهما حقوقا وعليهما حقوقا ثم نحن ايضا رجحنا ان القول الصحيح في الشهادة هو انه يشترط الاعلان او الاشهاد يعني حتى لو لم نعتبر شهادة عمودي النسب فمجرد اعلان هذا النكاح امامهم كاف فالقول الصحيح اذا هو قبول شهادة عمودي النسب وبناء على ذلك فما يفعله بعض الناس من ان اخوان الزوجة آآ يشهدون مثلا والاب هو الذي يعقد ان هذا الصحيح وان هذا لا بأس به وان ابو الزوج هو الذي يشهد او ابن الزوج هو الذي يشهد القول الراجح ان هذا صحيح ولا بأس به انما فقط الحنابلة هو الذي منعوا من ذلك وعرفنا ادلتهم وهي انها ادلة اه ظعيفة طيب احد عنده نعم تفضل لكن الذي يعقد الذي يعقد هو الولي فعندما يقصد عندما هذا من باب التغليب. هو عمود نسب الزوج يعني ابو الزوج وابن الزوج وابو الولي وابن الولي. ولذلك في في اه كتبهم الحنابلة يصرحون بذلك لكن هنا من باب التجوز في العبارة اي نعم لكن الذي ذكره الحنابلة هو هذا عمودي نسب اه الزوج او اه الولي او الولي لكن اذا قالوا الزوجين من باب يعني التجوز في العبارة نعم كيف لا اخو الزوجة اذا كان الاب هو الولي كان الابل وهو الولي فاخو الزوجة فرع للاب. هو ابن الاب. اخوها ولذلك احنا قلنا ان المقصود عمودي نسب اذا اردنا نكون اكثر دقة في العبارة عمودي نسب الزوج او الولي. الزوج او الولي ولا قل الزوجة والزوجة او الزوجين هذا هو المصرح به في كتب الاصحاب عمود النسب الزوج او الولي. لكن قلنا هذا لا دليل عليه والصواب آآ انه عدم هذا الشرط ولا النكاح ينعقد ولو بشهادة عمودي نسب اه الزوجة والولية. نعم اذا لم يكن ولي الولي هو ابو الزوجة لا اشكال في ذلك حتى عند الحنابلة اذا كان اخوها هو الولي ويشهد اخوه الثاني لا حرج لا اشكال عند جميع العلماء الاشكال اذا كان الاب هو الولي ويريد ان يشهد ابنه الذي هو اخو الزوجة وهنا شهد الفرع فهذا هو الذي عليه اشكال نعم نعم نعم اي نعم نعم لو ان يعني هو كان في التنظيم السابق يمنعون كما ذكرت لكم لكن لما انتقل انتقلت مأذونية النكاح آآ محكمة الظمان والانكحة سكتوا عن هذا اه يعني جعلها يعني يظهر انهم يقبلون يقبلون شهادة عمود النساء لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا هذه قاعدة عند اهل العلم نعم عند الحنابلة يخلد العقل. نعم يخل بالعقد عند الحنابلة ما يصح ما يصح النكاح هذا هو يعني وجه اللي ذكرت لكم يعني التعميم المقارن ان القضاء يعتمد على المذهب الحنبلي عند الحنابلة انا ما يصح النكاح عندهم انها مسألة يعني كبيرة وخطيرة لكن العبرة بالدليل هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة قال الخامس خلو الزوجين من الموانع والموانع الاتية في باب المحرمات في النكاح بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب. اما برظاع او مصاهرة او اختلاف دين ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام بعد ذلك عن يعني مسألة مهمة وهي الكفاءة الكفاءة في النكاح هل هي شرط او ليست شرطا يقول المؤلف والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح الكفاءة من الكفء وهو المثل في اللغة العربية. والمراد بها ان يكون الزوج اهلا لان يزوج ومن اهل العلم من اعتبر الكفاءات شرطا لصحة النكاح. وهو رواية عند الحنابلة ومنهم من قال انها ليست شرطا مطلقا ومنهم من قال انها ليست شرطا لكن لا يلزم آآ النكاح الا بها. يعني شرط في اللزوم وهذا هو المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف انها ليست شرطا لكنه لا يلزم لمن لم آآ يرظى بهذا النكاح من الزوجة او من اوليائها فتكون المسألة فيها ثلاثة اقوال. القول الاول انها شرط مطلقا. القول الثاني ان الكفاءة ليست بشرط مطلقا. والقول الثالث انها ليست بشرط لكن النكاح يكون غير لازم اذا لم ترظى الزوجة به او لم يرظى به احد من اوليائها المؤلف فر على هذا القول ثم بعد ذلك بين ما الذي تعتبر فيه الكفاءة كان ينبغي ان يكون العكس ولذلك نبدأ من اخر كلام المؤلف المؤلف لما قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن يوجد بغير كفء ان تفسخ نكاحها. اه ما هي الكفاءة؟ في اي شيء تكون؟ قال والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء الاول الديانة والمراد بالدين هنا اداء الفرائض واجتناب النواحي فليس شرطا ان يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض ومجتنبا لجميع النواهي وبناء على ذلك يصح تزويج آآ الفاسق لكن من اهل العلم من قال ان الدين شرط لصحة النكاح اذا كان الخلل من جهة العفاف. من جهة العفاف بان يكون الزوج معروفا بالزنا ولم يتب فانه لا يصح ان يزوج العفيفة وهكذا لو كانت الزوجة معروفة بالزنا ولم تتب فلا يصح ان يتزوجها العفيف قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة اما ما عدا هذه المسألة آآ فلا يعتبر فمثلا لو كان الزوج يشرب الدخان والمرأة متنمصة فهل هذا يخل بالدين لا يخل هذا بالدين عند عامة اهل العلم ولم يشترط العلماء ان يكون في صحة النكاح ان يكون الزوجان عدلين ولو اشترط هذا الشرط لا فات النكاح على كثير من الناس ولذلك فالمقصود بالدين هنا اداء الفرائض واجتناب النواهي لكن ما ذكرناه ما ذكره بعض اهل العلم صحيح. من انه اذا كان احدهما معروفا زنا ولم يتب فلا يجوز ان يزوج قال والصناعة هذا هو الامر الثاني. مما تكون فيه الكفاءة الصناعة فاذا كان مثلا الزوج او من يريد الزواج زبالا والمرأة من بيت من بيت اغنياء فهنا يكون في عدم كفاءة الثالث قال والميسرة لو كان الزوج فقيرا والمرأة غنية فيكون في عدم كفاءة او العكس الرابع قال والحرية الحرة اذا تزوجت العبد هنا لم تتحقق الكفاءة الحر يتزوج الحرة والعبد يتزوج العبد آآ الامة بناء على هذا الشرط بناء على هذا الشرط الخامس النسب بان يكون هناك تكافؤ في النسب فاذا لم يكن هناك تكافؤ في النسب لم تتحقق الكفاءة في النكاح فاذا الكفاءة في النكاح في هذه الامور الخمسة. وعلى الخلاف الذي ذكرناه الصحيح ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح مطلقا ليست شرطة في النكاح مطلقا وايضا ليست شرطا لا في صحته ولا لزومه هذا هو القول الصحيح وهو قول اكثر اهل العلم. وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي قول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تنكح مولاه اسامة وفاطمة كانت من اشراف العرب قرشية واسامة مولى ومع ذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام ان ان تتزوج به لما اتت اليه تستشيره ولان النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيد ابن حارثة زينب بنت جحش الاسدية من اشراف العرب وزيد مولى فدل ذلك على عدم اشتراط الكفاءة ومن اشترطها فعليه الدليل وليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك اللهم الا في مسألة واحدة وهي المسألة التي ذكرناها وهي ما اذا كان احد الزوجين غير عفيف فان كان زانيا ولم يتب فهنا الكفاءة مشترطة فلو مثلا زوج رجل ابنته ثم تبين الزوج من اصحاب الدعارة ويزني ولم يتب ان هذا هو ديدنه فهنا للمرأة ان تطلب الفسخ ان هذا النكاح ليس بلازم لعدم تحقق الكفاءة هذه هي المسألة الوحيدة التي تشترط فيها الكفاءة وهذا ايضا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والاقرب للاصول والقواعد الشرعية واما يعني اعتبار الكفاءة في هذه الامور الخمسة فليس عليه دليل سواء كان اعتبارها لصحة النكاح او حتى للزوم النكاح فليس هناك دليل ظاهر يدل على اعتبار ذلك المؤلف فرع بناء على القول عند الحنابلة وهو ان الكفالة ليست الشاطرة لصحة النكاح لكنها شرط للزومه قال لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا المرأة آآ ويشترط لصحة النكاح التراضي المرأة لابد ان ترضى اصلا بالنكاح اولا لكن نفترض لم تعلم لم تعلم بان هذا الزوج مثلا انه يعمل زبالا مثلا وهي من بيت اغنيا ثم علمت بعد يقولون لها ان تطلب الفسخ ولو بعد مدة ولو بعد مدة طويلة قال ما لم ترضى بقول او فعل وكذا لاوليائها ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى نسخ يقول ايضا الاولياء يلحقهم العار اذا زوجت قريبتهم من غير كفؤ لها فيقولون لهم ان يطالبوا بالفسخ وبناء على ذلك لو ان امرأة زوجت رجلا لا يكافئها في النسب وبعد عشرين سنة بعد ما انجبت اولادا اتى احد ابناء عمومتها الاباعد وطلب الفسخ بناء على قول المؤلف ان ان له الفسخ هذا ما يبين ضعف هذا القول فاذا يقول وكذا لاوليائها ولو رظيت او رظي بعظهم فلمن لم يرظى الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ يعني لو ان الكفاءة ايضا زالت بعد العقد يعني هذا الانسان كان مكافئا لها في مثلا المال ثم افتقر بعد ذلك فلها ايظا طلب الفسخ هذا يؤدي الى عدم استقرار عقد النكاح هذا فهو قول مرجوح والصواب عدم اشتراط هذا الشرط مطلقا. الا في مسألة واحدة وهي آآ اذا لم يكن الزوج كفؤا لها في الدين من جهة يعني الاخلال بالعفاف. بان كان زاني او انها ايضا كانت زانية ولم يتوب ولم يتب او لم تتب. في هذه الحال لها الفسخ اما ما عدا ذلك فليس لها فسخ وليس هناك دليل لهذه التفريعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله لكن مع ذلك يعني مراعاتها آآ اولى وذلك حتى آآ يكون ذلك ادعى الاستقرار آآ النكاح لانه اذا كان هناك تفاوت بين الزوج والزوجة يؤدي ذلك الى عدم الاستقرار ولذلك لما تزوج زيد زينب لم يستقر معها لانها كانت ترى انها قرشية ومن سادة قريش وزيد مولى. فطلقها وثم بعد ذلك زوجها النبي عليه الصلاة والسلام فيعني ينبغي مراعاة ذلك حرصا على استقرار عقد الزوجية وايضا درءا الفتنة لان ايضا عند عدم التكافؤ خاصة في النسب قد يؤدي ذلك الى الفتن العظيمة قد يؤدي حتى الى القتل قد يؤدي الى العقوق قد يؤدي الى قطيعة الرحم اذا كان يؤدي الى شيء من ذلك فينبغي ترك ذلك لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اما لو كان لا يؤدي لشيء من ذلك نقول اه يعني لا بأس به لكن اذا كان يؤدي الى شيء من المفاسد او مظنة لان يؤدي الى شيء من المفاسد. فالاولى على سبيل الاولوية فقط. وليس على سبيل الشرط او اللزوم الاولى تركه ثم قال المؤلف رحمه الله باب المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح اي الممنوعات فالمحرمات بمعنى الممنوعات لان التحريم بمعنى المنع ومنه حريم البئر اي ما دنى منها فانه من احياء ما حول البئر المحرمات في النكاح انواع محرمات الى ابد ومحرمات الى امد المحرمات الى ابد اه ابتدى بها المؤلف قال وتحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم وآآ قال والبنت ولو من زنا. والبنت من المحرمات في النكاح ايضا بالاجماع لكن قول المؤلف ولو من زنا هذه محل خلاف والصحيح كما قره مؤلف انها محرمة على الزاني فانها خلقت من ماءه كيف يتزوجها الصحيح انها يعني كما قال المؤلف محرم وسيأتي سيأتي الكلام عن هذه المسألة قال وبنت الولد ذكرا كان او انثى وان نزلت درجتهن. قول الله تعالى وبناتكم والاخت من كل جهة. يقال الفقهاء من كل جهة يقصدون يعني سواء كانت شقيقة اختا شقيقة او اخت لاب او اخت لام قول الله عز وجل واخواتكم قال وبنت ولدها وبنت كل اخ وبنت ولدها. وان نزلنا لما قال والاخت يعني وبنت ولد الاخت هي من المحرمات في النكاح وبنت كل اخ يعني سواء كان اخا شقيق او اخا لاب او اخا لام فهي محرمات للنكاح في النكاح وبنت ولدها. بنت ولدها كذلك من المحرمات في النكاح بنت ولد الاخت والعمة والخالة وهذا بالاجماع. من كل جهة كعمة امه وعمة ابيه وخالة امه وخالة ابيه قول الله عز وجل وعماتكم وخالاتكم وهذه كما ذكرت ليس فيها خلاف بين اهل العلم هي نصوص عليها في الاية الكريمة ومحل اجماع الا مسألة البنت من الزنا وسيأتي الكلام عنها قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يعني مما سبق للاقسام السابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه آآ فمعنى ذلك ان ام الانسان من الرضاعة حرام عليه اخته من الرضاعة حرام عليه بنته من الرضاعة حرام عليه عمته من الرضاعة حرام عليك خالته من الرضاعة حرام وهكذا هذا معناه يعني اه كلام المؤلف قال الا ام اخيه من الرضاعة يعني فلا تكون محرمة عليه وذلك لان التحريم يتعلق بالمرتظع ولا يتعلق باخيه هذه مسألة يجهلها كثير من العامة بعض الناس يظن ان هذا الانسان اذا رظع من هذه المرأة فانها تحرم عليه وعلى اخوانه هذا غير صحيح الحكم متعلق بالمرتظع فقط ولا يتعلق باخوانه. اخوانه ما لهم علاقة فلو اراد اخوه من النسب ان يتزوج بامه بام اخيه من الرضاعة. يصح او لا يصح؟ يصح يصح هذا معنى قول المؤلف الا ام اخيه. يعني فليست من الا ام اخيه من الرضاع فليست من المحرمات واخت ابنه من الرضاع يعني فتحل اخت ابنه من الرضاعة له ابن من الرضاعة والابن هذا له اخت من الرضاعة له يعني هو له ابن وهذا الابن له اخت من الرضاعة فالحكم كما قلنا متعلق بالمرتظع لا علاقة له بغيره. لا بابيه ولا باخوانه. الحكم متعلق بالمرتظع فقط واخت ابنه من الرضاعة فيعني تحل له فهذا رجل له ابن من الرظاع وهذا الابن له اخت الاصل انها تحله ما في شيء يمنع من ذلك قال كبنت عمته وعمه يعني تحل له وهذا بالاجماع وبنت خالته وخاله فتحل له بالاجماع ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للمحرمات بالمصاهرة قال ويحرم ابدا يعني تحريما مؤبدا بالمصاهرة اربع. يعني اربع من النساء ثلاث بمجرد العقد. والرابعة بغير عقد اما الثلاث بمجرد العقد الاولى زوجة ابيه وان علا زوجة ابيه وان علا من نسب او رظاع قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف وزوجة ابنه وان سفل. ايضا من نسب او رظاع. قول الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وام زوجته وان علت ومثلها ايضا من الرضاعة ولقول الله عز وجل وامهات نسائكم طيب ام الزوجة هذا واضح انها يعني من المحرمات عليه في النكاح وانه محرم لها طيب جدت زوجته عليها من المحرمات عليه نعم طيب اه اذا هو من محارمها؟ نعم كام زوجة تماما تكشف له وهو محارمها. اذا ام زوجته وان علت. ام زوجته وان علت حتى من الرضاعة ايضا بنسب او من الرضاعة دقيقة بس ننتهي طيب قال وام زوجته فان وطأها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت ابنها من نسب او رظاع. يعني ان ان عقد على امرأة ووطئها فتحرم عليه ابنتها وكذلك بنت ابنها وهي ما تسمى بالربيبة لقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فاذا اشترط الله عز وجل لمن عقد على امرأة يعني لتحريم الرغيبة على الرجل اذا عقد على امرأة ان يدخل بها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والمقصود بالدخول في الاية الوطئ ومن باب التأكيد على هذا الحكم قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلابد اذا من الدخول بهم. واما قول في حجوركم فان هذا عند الجمهور لا مفهوم له. يعني سواء كانت الربيبة في حجره او لم تكن وحكي هذا اجماعا الا ان هذا الاجماع منقوظ بما روي عن بعظ الصحابة آآ انهم رخصوا آآ ان يتزوج بربيبته اذا لم تكن في حجره ولو دخل بامها. ولكن قال ابن منذر اجمع علماء الانصار على خلافه وان قوله في حجوركم انما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. لان التربية ليس لها تأثير في التحريم وبناء على ذلك لو ان رجلا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وطلقها فهل تحل له ابنتها نعم تحيا بنص الاية طيب لو ماتت المرأة عقد على امرأة وماتت هل له ان يتزوج ولم يطأها؟ هل له ان ينكح ابنتها؟ نعم فاذا اشترط لتحريم بنت الزوجة ان يكون قد دخل بامها بنص الاية وهكذا ايضا مثل بنا الحكم فيها كالحكم في الربيع قال وبغير العقد هذه الرابعة. المؤلف لما قال يحرم ابدا بالمصاهرة اربع ذكر الثلاث زوجة ابيه وزوجة ابنه وامه وزوجته الرابعة تحرم لكن بغير العقد. كيف بغير العقد يعني المقصود بالزنا وبغير العقد لا حرمة الا بالوطء. ومعنى ذلك ان الخلوة مجرد الخلوة لا تحرم ليس لها اثر في التحريم ولا ولا المباشرة وانما لابد من الوطئ. الوطء في قبل او دبر. حتى وان كان الوطء في دبر. لكن ان كان يعني يعني صالحة للوطء ولذلك قال ان كان ابن عشر في بنت تسع كانوا يقولون يعني الغلام لا ذكر انما يكون قادرا على الوطء اذا كان ابن عشر فما فوق الانثى تكون صالحة للوطء اذا كانت بنتها تسع فما فوق وكان حيين فلا يكون احدهما ميتا. يعني حصل الزنا بهذه القيود التي ذكرها المؤلف فحينئذ اه تحرم عليه آآ تنتشر يعني آآ الحرمة فليس له مثلا ان يعقد على ام من زنا بها مثلا وقالوا لان ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطأ الحائظ كوطأ الحائظ بناء على ذلك فالزنا عندهم انه ينشر الحرمة ولكنه هل تثبت به المحرمية يعني اذا قلنا الان انه ليس له مثلا ان يتزوج امي من زنى بها ولا ببنت من زنى بها لكن هل له؟ هل هل يكون محرما اذا؟ وتكشف له؟ لا. هم يقولون يحرم عليه هؤلاء النسوة لكن لا تثبت به محرمية ولا اباحة النظر فيعني قالوا ان هذه من المسائل التي تتبعظ فيها الاحكام قال ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطأ الانثى ما معنى هذا الكلام يعني اللواط ايضا عندهم انه ينشر الحرمة فلو تلوط انسان بغلام فيحرم على كل واحد منهما ام الاخر وابنته فليس لها ان يتزوج بام من فعل فيه اللواط وليس المفعول بها يتزوج بام من فعل فيه يعني كل منهما لا يتزوج بام الاخر ولا بابنته فعندهم ان اللواط انه يأخذ حكم الزنا في انتشار آآ التحريم تحريم النكاح ولكن هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم ولذلك قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال الصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة فان هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم ويدخلن في عموم قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ولانه ليس هناك دليل يدل على ان اللواط ينشر الحرمة ليس مع القائلين بنشر حرمة سوى التعليل بانه وطؤه الفرج فاشبه وطأ المرأة وهذا تعليل غير صحيح وقياس مع الفارق ولذلك فالصواب ان اللواط ليس له علاقة بنشر الحرمة وانه لو قدر ان رجلا لاط باخر فيجوز له ان يتزوج بامه او بابنته ونحو ذلك هذا بناء على القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك المؤلف قبل هذا قال ولا تحرموا ولا تحرموا اه ام ولا بنت زوجة ابيه وابنه ولا تحرم ام زوجة ابيه هذا رجل اراد ان يتزوج بام زوجة ابيه ابوه تزوج بامرأة ولها ام فالابن قال اريد ان اجمع امها مع امرأة ابيه يصح ولا ما يصح قال يجتمعان الام والبنت فالبنت لمن؟ للاب او لبنت البنت للاب والام للابن. فهذا يصح طيب ولا بنت زوجة ابيه. بنت زوجة ابيه. طبعا من امرأة من زوج اخر بنت زوجة الاب هي الربيبة كما ذكرنا فالابن قال لابيه انا اريد ان اتزوج بنتي امرأتك يصح ولا ما يصح؟ يصح لا تحرم عليه ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك للكلام عن المحرمات الى امد. قال ويحرم الجمع بين الاختين. لقول الله عز وجل وان تجمعوا بين اختي الا ما قد سلف وبين المرأة وعمتها او خالتها حتى ولو كان برظاعة حكاه ابن المنذر اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها متفق عليه قال فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح يعني في نفس الوقت عقد في نفس الوقت على هاتين الاختين لم يصح العقد لانه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لاحداهما على الاخرى فان جهل يعني جهل الاسبق فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة لاحداهما نصف المهر بقرعة تجرى بينهما هذا اذا كان العقد في نفس الوقت ليس مرتبا اما اذا كان مرتبا قال وان وقع العقد مرتبا صح الاول فقط. لان الاول عقد صحيح ولا جمع فيه ويبطل الثاني لان الجمع قد حصل به ومن ملك اختين او نحوهما ومن ملك اختين او نحوهما. صح. يعني في ملك اليمين ملك ويختلف عن النكاح فاذا ملكا اختين يصح ذلك اشترى مثلا امتين وهاتان الامتان اختان وقوله او نحوه ولك اختين او نحوهما يعني كامرأة وعمتها او امرأة وخالتها صح يعني العقد لكن له ان يطأ ايتهما شاء. نقول اختر اما ان تطأ هذه او هذه وتحرم الاخرى اذا وطئ احداهما حرم عليه وطأ الاخرى. وان كان سيدا لها حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه حتى يحرم الموطؤة باخراج عن ملكه او تزويج بعد الاستبراء وذلك حتى لا يجمع بينهما في الفراش فنحن قلنا اذا وطأ احداهما تحرم عليه الاخرى. فان قال انا اريد الاخرى فنقول اذا تبيع الاولى فتخرج عن ملكك وتحل لك الثانية او آآ تزويج بعد الاستبراء تستبرئها بحيضة ثم تزوجها فلا تجمع بينهما في الورط. لا تجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الوطء. وان كان يجوز الملك الجمع بينهما في الملك قال ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها وكذلك نكاح عمتها وخالتها وطئ امرأة بزنا زنا بها ثم بعد ذلك بعدها بمثلا اه اسبوع اراد ان يتزوج باختها. نقول ليس لك ذلك حتى تنقضي عدة المزني بها وهكذا لو وطئ امرأة وطأ شبهة. ثم اراد ان يتزوج باختها مثلا او بعمتها او بخالتها. فيقول انتظر حتى تنقضي العدة عدة موطوئة بشبهة او عدة المزني بها دقيقة بس حرم في زمن عدتها نكاح اختها نعم. ووطؤها ان كانت زوجة او امة له وكذلك ايضا يحرم ان يطأها ان كانت زوجة او امة له حتى لا يجمع في الوطء بين اختين او بين امرأة وعمتها او امرأة وخالتها فلو زنا باخت زوجته مثلا زنا باخت زوجته وهو يحرم عليه ان يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزن بها وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ حرم ان يزيد على ثلاث غيرها يعني غير الموطوءة بشبهة او زنا ولو انه عقد وطأ امرأة وطأ شبهة فله ان يتزوج ثلاث نساء لكن ليس له ان يتزوج اربعا حتى تنقضي عدة الرابعة ليس له ان اه يعقد عليها حتى تنقضي عدة موطوءة بشبهة او المزني بها. وليس لحر جمع اكثر اكثر من اربع وهذا باجماع العلما حكي اجماعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لغينان ابن سلمة لما اسلم وتحته عشر نساء قال امسك اربعا وفارق سائرهم طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اه احدى عشرة امرأة توفي وعنده تسع كيف نجيب عن هذا الشيعة يستدلون بهذا ويجيزون التعدد الى تسع تقولون لنا في رسول الله اسوة كيف نجيب عن هذا نعم من خصائصه نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم خصائصه لانه عليه الصلاة والسلام انما كان يتزوج لمصلحة. اما لمصلحة الدعوة او لمصلحة من يتزوج بها. ام حبيبها مات زوجها وهي في الحبشة فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها وما يذكر من انه تنصر هذا غير صحيح لم يثبت انه تنصر عبد الله بن جحش وانما مات كذلك مثلا ام سلمة مات زوجها تجد ان يعني جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ثيبات ما عدا عائشة فقط. عائشة هي البكر الوحيد ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل الهجرة لم يعدد حينما بقي على خديجة ام المؤمنين انما عدد بعد الهجرة وذلك لمصالح عظيمة حتى ينقلن احوال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة في بيته للامة لكن قبل الهجرة لم يعدد عليه الصلاة والسلام فاذا هدفه عليه الصلاة والسلام من ذلك هو آآ المصالح العظيمة المترتبة على ذلك من آآ نقل آآ التشريع نقل احواله عليه الصلاة والسلام في بيته ونحو ذلك طيب قال فان تزوج نعم وليس لحر جمع اكثر من اربع ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين العبد دائما الاصل فيه انه على النصف من الحر حتى في الحدود فمثلا حد الزاني غير المحصن الحر كم جلدة مئة جلدة. بينما العبد خمسون بينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني من الحرائر ومن العذاب قال ولما النفس نصفه حر فاكثر جمع ثلاث آآ يعني المبعض له اذا كان نصفه حر فاكثر يعني فاكثر من النصف له ان يجمع ثلاث اولا بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق قال ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من اربع او عبد طلق واحدة من ثنتين حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها. وذلك لان المعتدة لها حكم الزوجة والمطلقة الرجعية لها حكم الزوجة ولذلك هذه من المسائل التي يلغز بها يقال متى يعتد الرجل متى المعروف ان العدة على المرأة لكن متى يعتد الرجل؟ اذا كان عندها اربع نساء مطلقة واحدة. هنا يعتد يعني المقصود هنا يعتد له ان يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة هذا هو المقصود وان ماتت فلا يعني ان ماتت الواحدة من هؤلاء النسوة الاربع فلا يلزمه الانتظار. وانما له ان يتزوج مباشرة لانه لا عدة لها في هذه الحال ودنا ننتهي فقط من من هذا الفصل ونقف عند باب الشروط ثم اتيح فرصة الاسئلة. قال وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. الزاني لا ينكح الا زناته مشركة والزانية وهذا موضع الشاهد لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك عن المؤمنين. لو ان رجلا زنا بامرأة ثم اراد ان يعقد عليها طلب اهلها مثلا علم اهله بذلك وارادوا الستر فقالوا اذا نعقد لك عليها. هل يجوز ذلك نقول لا بد من التوبة لا بد اولا من التوبة. قال حتى تتوب وتنقضي عدته. اولا تتوب. ثانيا تنقضي عدتها ثم بعد ذلك يعقد عليها وهذا هو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط انقضاء عدتها وحتى وان حملت فهي انما حملت من مائة هذا هو مذهب الحنفية اجازوا العقد على اه المزني بها وان لم تنقظ عدتها. واما اشتراط التوبة فهذا لا بد من عند الجميع عند جميع العلماء. لا بد من التوبة ولابد ان تظهر التوبة من الزاني ومن الزانية. واما انقضاء العدة فهو قول الجمهور والحنفية على عدم اشتراطه. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. اذا طلق امرأة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير لقول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره والمراد بالنكاح هنا الوطء وذلك لما جاء في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة ابن رافع لما اتت للنبي صلى الله عليه وسلم اه اه بعد ان طلقها رفاعا ثلاثا. وتزوجت بعده بعبدالرحمن ابن الزبير فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انه ليس معه الا مثل هدبة الثوب يعني انه الته لا تنتشر فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك اشترط النبي عليه الصلاة والسلام الوطء. وكلنا عن الوطء بقوله حتى تذوقوا سيلته ويذوق عسيلتك وهي قد يعني هذه المرأة يعني ارادت ان ترجع لزوجها السابق حنت له والا عبد الرحمن ابن الزبير لما بلغه الخبر اتى ومعه ابنان يشبهانه شبها كبيرا وانكر يعني ما ذكرته انكر انكارا شديدا واخبر بانه يطأها والنبي عليه الصلاة والسلام رأى معه ابنان يشبهانه معنى ذلك انه قادر على الوطء ولذلك هي فقط قال قال يا رسول الله انها كاذبة كذبت لاجل ان ترجع الى زوجها الاول فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا هي اتت بحجة تظنها لا لها وهي في الحقيقة عليها هي في الحقيقة عليها قالت انه يعني ليس عنده قدرة على الوطء. طيب اذا كان ليس عنده قدرة على الوطء مع ذلك انك لا تحلي لزوجك الاول. ولذلك قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته فاذا اذا مطلقته ثلاثا لا بد ان تنكح زوجا غيره ويشترط ايضا ان يطأها. فلا يكفي مجرد العقد قال والمحرمة حتى تحل من احرامها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ورواه مسلم. فالمحرمة لا يجوز العقد عليها حتى تحل من احرامه وهكذا المحرم. وبناء على ذلك لو ان امرأة لم تطف مثلا لم تطف طواف الافاضة او لم تطف طواف العمرة او افتيت بينهم طوافها غير صحيح. لاي سبب من الاسباب ثم عقد عليها فان العقد غير صحيح ويلزم تجديد العقد انتبهوا لهذه المسألة احيانا المرأة مثلا يأتيها الحيض فلا تطوف وترجع لبلدها او تطوف طواف غير صحيح تطوف وهي حائض مثلا. فهنا آآ لو عقد عليها النكاح غير صحيح. قال والمسلمة على الكافر يعني لا يجوز ان ان اه تنكح المسلمة الكافر مطلقا حتى وان كان من اهل الكتاب. بالاجماع لقول الله عز وجل ولا اه اه تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولقوله فان علمتم امهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم. ولا هم يحلون لهم. والكافرة غير الكتابية على المسلم يعني لا يحل للمسلم ان يتزوج بامرأة كافرة غير كتابية. بوذية مثلا او وثنية او نحو ذلك. واما كتابية فتجوز لقول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. وهذا بنص الاية ولا قول لاحد مع قول الله عز وجل. فيجوز اذا للمسلم ان وتزوج باليهودية والنصرانية. بنص الاية وبالاجماع. وممن حكى الاجماع بن منذر قال اه لا يصح عن احد من الاوائل انه حرمه لانه روي عن ابن عمر ذلك لكن ابن منذر يقول انه لا يصح ولا يثبت ذلك عن عنه. وبكل حال يعني هذه المسألة منصوص عليها الاية الكريمة ولا ليس لاحد ان يحرم ما احله الله. فالله تعالى اباح نكاح الكتابيات. قال ولا يحل لحر كامل حرية نكاح الامة ولو مبعضة الا ان عدم الطول. وخاف العنت. وهذا قد منصوص عليه في الاية الكريمة قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة على ان ينكح المحصنات يعني الحرائر الى قوله في اخر الاية ذلك لمن خشي العنت منكم. فاشترط الله عز وجل لنكاح الحر للامة شرطا طيب الشرط الاول ان يعدم قول الحرة ما عنده قدرة على مهر الحرة. والشوط الثاني ان يخاف العنت وهو الزنا قال ولا يكون ولد الامة حرا الا باشتراط الحرية او الغرور. آآ لا يكون ولد الامة حرا الا في ثلاثة مواظع الموضع الاول ان يشترط الحرية فان اشترط الحرية فيكون حرا. الثاني ان يغر بان يظنها حرة. فيتبين انها امة فيكون حرا والولد حرا. الثالث السيد فيكون ولده منها ايضا حرا. قال وان ملك احد الزوجين الاخر او بعضه ان فسخ النكاح وهذا بالاجماع اذا ملك احد الزوجين الاخر يعني كانا رقيقين مثلا ثم احدهما اعتق ثم اشترى الاخر فملكه فانه يكون ينفسخ النكاح مباشرة وهكذا ايضا وهكذا ايضا لو ان احدهما ان ان احدهما اعتق في خير ان المرأة اعتقت. الزوجة التي هي الامة اعتقت. والزوج لا يزال مملوكا فتخير المرأة بين بقائها معه او آآ فسخ النكاح كما حصل في قصة بريرة فان بريرة لما عتقت بكتابتها آآ ارادت ان تترك زوجها مغيثا. كان يحبها حبا شديدا وكانت تكرهه فلما علم بذلك زوجها مغيث ذهب في الطرقات يبكي يسيل دمه على خديه فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجبون من هذا؟ ابلغوا النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع فدعا بريرة. واشار عليها قال هذا زوجك حبك وهو كذا فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير؟ قال بل اشير قالت لا حاجة لي به اصرت على رأيها مع ان وهذا من العجائب ان تكون تكرهه كراهية شديدة وهو يحبها حبا شديدا قال ومن جمع في عقد اخر مسألة معنا ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباح وهذا ظاهر. فيصح في المباح حاول يصح في المحرمة ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية. ومن حرم نكاحها وحرموا وطوا. هل يصح ان يكون آآ قاعدة فقهية من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك. فاذا حرم وطوها بالنكاح فيحرم وطؤها بالملك كذلك. لكونه لكون الملك طريقا الى الوطء. فهو اولى بالتحريم ويستثنى من ذلك الامل الكتابية فانه يحرم نكاحها ولا يحرم وطؤها بملك اليمين. لعموم قول الله تعالى او ما ملكت ايمانكم واما نكاح الامة الكتابية فانه يحرم لاجل ان ما يترتب عليه من آآ ارقاق آآ الولد وبقائهم مع الكافرة مع انها امة وهو حر بهذه بهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام التي اردنا شرحها في هذا الدرس ونقف عند باب آآ الشروط في النكاح يتيح المجال للاسئلة معك زوجتك كيف زوجة السبط لكن زوجته هي هي زوجة كيف؟ قصدك يعني هل هل هو من محارمها؟ ابن ابنته اي نعم هذا سؤال جيد نعم ابن ابنته زوجته ابن ابنته نعم هو من محارمها وتكشف له تكشف لهم فما دام انه ابن ابنته فهو من محارمه يعني هو هو يعتبر محرما لها تكشف له ولا اشكال. طيب ناخذ سؤال مكتوب وسؤال نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول اذا ما اشترطنا الكفاءة في العفة فقط فكيف نوجه بريرة آآ نحن ذكرنا بالنسبة للحرية وعدمها فيها تفصيل الذي ذكرنا اصلا الحر لا يجوز ان يتزوج بامة الا بشرطين كذلك آآ اذا عتق احد الزوجين فمسألة الحرية يعني هذه فيها تفصيل في التفصيل الذي اشرنا اليه. هي يعني مستثناة من هذا نعم احسن الله اليكم يقول عندما يقول صاحب منار السبيل وفي الشرح فهل يقصد المغني ام الشرح الكبير؟ فيقصد الشرح الكبير على المقنع ومعظم مادة الشرح الكبير هي المغني لكن المغني مرتب على مختصر الخرقي. بينما الشرح الكبير مرتب على ترتيب المقنع. والا الشحن الكبير تقريبا هو المغني لا يختلف عنه الا في اشياء يسيرة جدا. لان ابن اخي الموفق شمس الدين انما قصد اعادة ترتيب المغني على المقنع. لم يقصد تأليفا جديدا. نعم. احسن الله اليكم يقول لو زنا رجل من امرأة اه وهو متزوج باختها فما الحكم؟ واذا كانت هناك عدة فما مدتها؟ هذه اشرنا لها في الدرس تكلمنا عنها في الدرس نعم احسن الله اليكم يقول اذا كان الزوج لا تجب عليه النفقة على زوجته الا اذا تسلمها فهل تجب عليها طاعته بحيث اذا لم تسمع كلامه تكون اثمة نعم هو لا تجب عليه النفقة حتى يتسلمها ويتمكن من الوطء واما طاعته فالاصل انها تجب هذا هو الاصل لكن ليست ليس وجوب الطاعة هنا كوجوبها بعد ما يتسلمها فيعني ليس لها يعني لا يلزمها ان تستأذن في كل صغيرة وكبيرة وانما تستأنف الامور الكبيرة والامور المهمة لانها انه لم يدخل بها بعد لم يتسلمها لكن يبقى له حق الطاعة يعني في الامور الكبيرة. نعم احسن الله اليكم يقول شخص يعمل في احدى الشركات ولديه خصم عند شركة الجميح للسيارات. ويرغب في شراء سيارة باسمه ثم يقوم لبيعها على احد اقاربه من اجل من اجل ان يحصل قريبه على هذا الخصم. ما دام انه سوف يشتريها شراء حقيقيا فلا بأس بذلك لان هذا يعني بيع وشراء والاصل في ذلك آآ الجواز فلا نستطيع ان نمنعه من هذا ولو كان بهذا القصد. قصد الاستفادة من الخصم نعم احسن الله اليكم يقول هل لبنت الزوجة ان تكشف لزوج امها بنت الزوجة هي الربيبة. ذكرنا التفصيل في في الربيبة اذا كان قد دخل بامها فتكون من محارمه وتكشف له اذا كان لم يدخل بامها فلا تكن محارمه ولا تكشف له. نعم. احسن الله اليكم يقول في قوله تعالى وحلايل ابنائكم الذين من اصلابكم. الا يخرج من ذلك الزوجة الابن من الرضاعة؟ هذه قال بها بعض اهل العلم نقل ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاقرب هو قول الجمهور في هذه المسألة لان قوله من اصلابكم يعني انما ذكر ذلك لابطال التبني لان التبني كان موجودا فاراد ان ينبه على ان المقصود الابناء الابناء من الصلب وليس من التبني. واما الرظاع فعلى القاعدة يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. نعم احسن الله اليكم هذا السؤال من احدى النساء عبر البث تقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم لدي بعض الحوائج تخصني وتخص ابنائي ليس لدي بعد الله سوى زوجي ليقوم بشؤوني. ومع ذلك اجده منشغلا عني بطلبه للعلم. فمن الاولى به؟ قضاء احتياجاتي ضرورية او حضور علم قضاء حوائج الغير. ارجو توجيهكم فهو يواظب على حضور دروسكم. المطلوب هو يعني ان يكون في طالب العلم عنده توازن بين طلب العلم وبين القيام آآ شؤون آآ الاسرة يعني لا يخل بجانب يعني من الجوانب على حساب ان يفي بجانب اخر. مطلوب حياة المسلم التوازن فايضا مع مراعاة الواجب الواجب مقدم على النافلة وحينئذ نقول ان القيام بحقوق الاهل لا شك انها من الامور التي ينبغي مراعاتها ولكن ايضا لا يكون على حساب طلب العلم يكون هناك نوع من توازن وترتيب وتنظيم الوقت بحيث يستطيع ان يجمع بين الامرين بين طلب العلم وبين القيام بحقوق الاهل نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول قول بعض الناس فلان الله يذكره بالخير. هل اللفظ فيه اشكال؟ لا يظهر لنا فيه اشكال يعني هذا دعاء طيب فان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اثبت الله عز وجل الذكر للعبد. الذكر له يعني بالثناء الحسن وبالخير. فمثل هذا اللفظ لا بأس به ان شاء الله نعم نعم التوبة يعني تكون باظهار الندم والاقلاع يعني اذا رأينا مثلا هذا لا يذهب لهذه الاماكن المشبوهة واظهر الندم وظهر عليه الصلاح والالتزام مثلا المحافظة على الصلاة وترك اه جلساء السيئين هذا يعني يعرف ذلك بالقرائن اما اذا كان على وظعه السابق يذهب مع اصحابه السيئين لا زال لا يحافظ على الصلاة ولا زال له آآ علاقات واتصالات مشبوهة ونعرف مع ذلك انه لم لم حتى اي نعم الله تعالى ذكر الشرطين ومن لم يستطع منكم قولا لينكح المحصنات ثم قال ذلك لمن خشي العنت منكم ان نعتبره شرطا يعني محل اشكال لكن لو قيل انه الاولى الاولى الا ينكح امة الا اذا كان غير قادر على تملكها على سبيل الاولوية. اما الشرط يحتاج الى دليل نعم على قول الجمهور انها لابد ان تعتد فاذا اعتدت معنى ذلك انه اذا وطأ اختها يكون كانه كأنه قد جمع بين اختين هذه وجهتهم فانت الان زوجته الاساس وهذي المرأة اختها فاذا وطأ هذه الثانية يكون قد وطأها اختها ايضا لا زالت معتدة من وطئه يعني هذا بناء على قول الجمهور وبناء على قول الحنفية لا اشكال له ان يطع زوجته لانه لا يشترطون العدة للمزني بها نعم كيف يعني في اي مسألة اي نعم يعني اذا كان عندها اربع نساء نعم حتى في الزواج البائد نعم حتى في الزواج سواء كان الزواج بائنا او غير بائن لا بد ان ينتظر حتى تنقضي عدتها والله اعلم وصلى الله وسلم