طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الشروط في النكاح وهذا الباب من يعني اهم الابواب الحقيقة التي يحتاج لها يحتاج لها في الحياة العملية وتكثر فيه الاسئلة والاستفتاءات آآ قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح. المراد بالشروط في النكاح هي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرظ ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرظ الشروط اما ان تكون من الزوج او من الزوجة اليس بالضرورة ان تكون الزوجة هي التي تشترط؟ قد يكون الزوج هو الذي يشترط على الزوجة لكن جرت عادة يعني اكثر الناس ان الزوجة اولية هو الذي يشترط لكن لو اراد الزوج هو الذي يشترط لا مانع فاذا الشروط اما من الزوج او من الزوجة لان هذا عقد ومر معنا شروط النكاح وهنا الشروط في النكاح فنريد ان نفرق بين شروط النكاح الشروط الاربعة التي تكلمنا عنها في درس سابق ونريد ان نستذكرها مرة اخرى ما هي شروط النكاح اولا شروط صحة النكاح التي مرت معنا فنراجع المراجعة الشريعة. نعم اولا تعيين الزوجين. ثانيا نعم الشهود او الاعلان على القول الراجح اما الشهود او الاعلان وضحنا هذا القول والثالث نعم الولي والرابع الرضا احسنت. اذا هذه الشروط الاربعة تعيين الزوجين رضاهما الشهادة او الاعلان عن القول الراجح هذه هي الشروط الاربعة. طيب عندنا الان الشروط في النكاح فنريد ان نفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح هذي لها نظائر مرت معنا لها نظائر في ابواب سابقة فمن يذكر لنا نظائر هذا؟ نعم احسنت شروط البيع والشروط في البيع. ايضا لها نظائر مرت معنا في المعاملات كذلك اخر المعاملات نعم احسنت شروط الوقف والشروط في الوقف هذه كلها بابها واحد فاذا نفرق بين نقول الفرق بين الشروط النكاح والشروط في النكاح اولا شروط النكاح من وضع الشارع بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد يعني الزوج او الزوجة او الولي الشروط بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد ثانيا شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح بينما الشروط في النكاح لا تتوقف عليها صحة النكاح وانما يتوقف عليها لزومه فلمن لم يحقق له الشرط الفسخ فلمن لم يوفى له بالشرط الفسخ طيب ثالثا شروط النكاح لا يمكن اسقاطها بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطها ممن هي له بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطها ممن هي له رابعا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة بينما الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد على ما يأتيه اذا الشروط هذه الفرق هذه اولا قلنا ان شروط النكاح من وضع الشارع مثل الولي هذا لمن الذي وضعها؟ لا نكاح الا بولي من وضع الشارع الشروط في النكاح هو وضع العقدين كأن مثلا تشترط ان تسكن في بيته وحدها او نحو ذلك اه كذلك ايضا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. وكان النكاح بلا ولي او مثلا بلا شهود ولا اعلان لا يصح. بينما الشروط في النكاح لا يتوقف لا يصح منك احد. يعني لو ان احدا تزوج بدون ان بدون شروط فالعقد صحيح كذلك ايضا شروط النكاح لا يمكن اسقاطها. لو اتفق الزوجان على اسقاط مثلا شرط الولي. فان هذا لا يصح لا يصح معه النكاح بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطه. يمكن المرأة مثلا تشترط على الزوج شرطا ثم تتنازل عنهم كذلك ايضا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة. اما الشروط في النكاح فتقسم الى شروط صحيحة وشروط فاسدة على ما سيأتي تفصيله. هذه اذا هي ابرز الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح طيب ايضا قبل ان ندخل في الشروط آآ عندنا قاعدة في الشروط في النكاح وهي ان الاصل في جميع الشروط في العقود في العقود عموما الصحة الاصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنام وذلك لعموم الادلة الامرة بالوفاء بالعقد من يذكر لنا بعض هذه الادلة التي فيها الامر بالوفاء بالعقد نعم لا من القرآن نعم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا الى غير ذلك من النصوص اه هذا التأصيل مهم جدا لماذا؟ لاننا اذا اختلفنا في شرط مثلا هل هو يعني صحيح او غير صحيح فالذي يطالب بالدليل على انه غير صحيح الذي يطالب الدليل هو الذي يقول انه غير صحيح اما الذي يقول ان الصحيح معه الاصل فاذا يعني استفيد من هذا في معرفة الشروط يعني هل صحيحة او فاسدة؟ فالاصل الشروط صح. من قال ان هذا الشرط غير صحيح؟ نقول ما الدليل اما الذي قلنا الصحيح فمعه الاصل طيب ايضا هنا مسألة وهي قبل ان ندخل في عبارة المؤلف الشروط المعتبرة يقول الفقهاء هي ما كان في صلب العقد ما كان في صلب العقد او اتفقا عليه قبل العقد اما ما كان بعد العقد فلا يكون لازما. لان النكاح ليس فيه خيار ومعظم شروط الناس اليوم هل هي في صلب العقد او قبل العقد اي ما معنى صلب؟ صلب اثناء الايجاب والقبول انتبه هذا هو المقصود بالصلب في معظم شروط الناس قبل العقد في الصلب مثلا يقول زوجتك بنتي على ان تسكنها في بيتي وحدها على ان تكون وظيفتها لها على ان تكون كذا هذا معناه في الصلح لكن عادة الناس المشترطون قبل فيشترط مثلا قبل العقد كذا هذه الشروط ثم بعد ذلك يعقد النكاح فهي صحيحة اذا كانت قبل او في الصلب صحيحة اما لو كانت بعد فانها غير غير لازمة فانها غير لازمة لو انها مثلا عقد على مراثم وفي اليوم الثاني آآ طلب للمرأة ان يشترطوا شروطها وان هذه الشروط فات محلها تكون غير صحيحة وغير لازمة طيب قال المؤلف رحمه الله وهو اي الشروط قسمان صحيح وفاسد. ثم المؤلف سيقسم الفاسد ايضا الى قسمين قسم يبطل النكاح وقسم لا يبطل النكاح وانما يفسد الشرط فقط نبدأ اولا بالشروط الصحيح قال صحيح لازم للزوج الشروط الصحيحة ضابطها هي ما لا ينافي مقتضى العقد ولم ينه عنه الشرع او يبطله. ما لا ينافي مقتضى العقد ولم يبطله الشرع. او ينهى عنه. هذه الشروط الصحيحة ممثل المؤلف قال فليس له فكه فليس له فكه يعني ليس للزوج آآ ليس للزوج اللزوم هذا العقد الا توفية هذا الشر طيب معنى ذلك ان من لم يوف له هذا الشرط فله الخيار وهنا قال فليس له فكه. بمعنى انه لازم. بمعنى انه لازم فيثبت الخيار لمن لم يوف له بالشر ولكن هنا قول فليس له فكه يشعر بانه يسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب وانما يكون لمن لم يوفى له بها الخيار وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يسن الوفاء بها ولا يجب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج متفق عليه كذلك رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة الله على الجميع اذا هذه الشروط ولا اشكال في ان من لم يوفى له بها ان له الخيار هذا متفق عليه لكن من لم يوفي بهذا الشرط هل يأثم او لا يأثم فالمذهب انه لا يأثم لان الوفاء بهذه الشروط مستحب عندهم وعلى قول شيخ الاسلام ابن تيمية انه يأثم لابد ان يفي بهذه آآ الشروط ثم مثل المؤلف بامثلة للشروط الصحيحة قال كزيادة مهر ان تشترط المرأة زيادة مهر يعني يكون مثلا مهرها المهر في البلد مثلا اربعون الف تشترط ان يكون المهر ستين الفا مثلا هذا الشرط الصحيح لها فيه غرظ صحيح او نقد معين اشترطت المرأة وليها مثلا ان يكون المهر بالدولار قالوا ما نريده بالريال نريده بالدولار هذا الشرط الصحيح او الا يخرجها من دارها فهذا ايضا شرط صحيح مثلا يكون والداها بحاجة لها فتشترط على الزوج الا يخرجها من دارها او الا يخرجها من بلدها قال الا يخرجها من دارها او بلدها قد اخرج البيهقي ابن ابي شيبة انه اتى رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر له ان امرأته شرطت دارها قال واني اريد ان انتقل الى ارض كذا وكذا فقال عمر لها شرطها فقال الرجل اذا يطلقننا وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط نقاطع الحقوق عند الشروط هذا يعني اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي بهذا. واخره ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم قال قال البخاري قال عمر قال البخاري قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط هذا اذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم هذا الشرط موجود وقضى به عمر رضي الله عنه قال او لا يتزوج عليها. يعني اذا شرطت المرأة على الرجل الا يتزوج عليها فهل هذا الشرط صحيح نعم صحيح هذا الشرط صحيح لو علمت به النساء لبادرن اليه فلان للمرأة غرضا صحيحا في هذا الشرط فان كونها تعيش مع زوجها وحدها من اعظم مصالحها ووجود ذرة لها مما يجعلها تتشارك معها في زوجها وربما ينكد العيش عليها ونحو ذلك فاذا هذا الشرط للمرأة فيه غرض صحيح ولهذا عند عامة اهل العلم شرط صحيح واذكر انني قابلت رجلا في دورة شرعية خارج المملكة فذكر لي ان امرأته شرطت عليه هذا الشرط الا يتزوج عليها وانه قد قبل بذلك طيب لو اراد ان يتزوج فما هو الاثر المترتب على هذا الشرط نعم لها الخيار لها الخيار وعلى المذهب لا يأثم لانه يسن الوفاة بالشرط لكن على قول شيخ الاسلام انه يلزم الوفاء يلزم الوفاء به طيب قال او الا يفرق بينها وبين ابويها يعني اشترطت عليه ان تسكن مع ابويها او يسكن ابواها مقابل لهذا الشرط هو شرط صحيح لا في غرض صحيح او اولادها لها اولاد مثلا من زوج سابق وشرطت ان يعيش معها اولادها وهذا من الشروط التي يكثر وقوعها خاصة اذا كانت المرأة لها اولاد من زوج سابق تشترط على الزوج ان اولادها او بعض اولادها يسكنون معها مثلا هذا من الشروط الصحيحة او ان ترضع ولده يكون لها ولد مثلا بزوج سابق وتشترط على الزوج الجديد ان ترضع هذا الولد هذا من الشروط الصحيحة التي للمرأة فيها غرض صحيح او يطلق ضرتها يعني اذا شردت المرأة على الزوج ان يطلق ضرتها. فعلى كلام المؤلف هل هذا الشرط صحيح على كلام المؤلف. صحيح. هذا كلام مؤلف انه شرط صحيح وهذا هو المذهب عند الحنابلة ولهذا نجد ان الصاحب زاد مستقنع بدأ بهذا المثال لما تكلم عن الشروط في النكاح بدأ بهذا المثال تمثيلا للشروط الصحيحة وقالوا لانه شرط لا ينافي مقتضى العقد ولها فيه فائدة لها فيه فائدة كبيرة فانها لا ترضى بان تتزوج بهذا الرجل الا اذا طلق ضرتها وانفردت به والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط باطل وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها او قال طلاق اختها هل في الصحيحين طلاق اختها لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها ما قدر لها وايضا جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط المرأة طلاق اختها وهذه الادلة الحديث كما ترون في الصحيحين صريحة في النهي عن هذا الشرط هذا فالقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني. وان هذا الشرط شرط غير صحيح بل لا يجوز تأثم المرأة بهذا الشر لانها في هذا الحديث النهي وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني وكذلك ابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واكثر المحققين من اهل العلم على هذا قال ابن القيم رحمه الله قال تضمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق اختها وانه لا يجب الوفاء به طيب ان قال قائل لماذا ابن القيم اورد هذا السؤال فان فان قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراط الا يتزوج عليها اورد المؤلف هذا حتى صححتم هذا وابطلتم شرط طلاق الذرة ثم اجاب ابن القيم عن هذا السؤال قيل للفرق بينهم ان في اشتراط طلاق الزوجة من الاظرار بها قلبها وخراب بيتها وشماتة اعدائها. ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها ما ليس في اشتراط عدم نكاحه يعني الجمع بينها وبين غيرها في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس احدهما على اخر فاسد اذا قول الصحيح ان اشتراط المرأة طلاق ضرتها انه شرط فاسد لهذه الاحاديث والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان المرأة التي تشترط طلاق ضرتها في ذلك تعد تعد على هذه الظرة وكما ذكر ابن القيم خراب لبيتها وشماتة لاعدائها كسر لخاطرها واساءة عظيمة لها واما في اشتراطها الا يتزوج عليها هل هناك امرأة موجودة؟ ما في امرأة موجودة. هي تشترط ان تعيش وحدها. والا يتزوج عليها فليس في ذلك اضرار باحد اصلا فرق عظيم بين مسألتين مقياس احدى المسألتين على الاخرى قياس فاسد كما قال ابن القيم قياس مع الفارق فاذا نقول ان هذا الشرط الذي مثل به المؤلف وهو ان تشترط طلاق ضرتها شرط غير صحيح على القول الراجح بل قول الحنابلة في هذه المسألة قول ضعيف وتمثيلهم لهذا من الشروط الصحيحة هذا يعني قول مرجوح ولا قياس مع النص هذه مسألة وردت فيها نص ولا قياس مع النص قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي اذا لم يفي بهذا الشرط فان لها الفسخ على التراخي يعني لا يلزم ان يكون على الفور ولا يسقط الا بما يدل على رضاه. يعني لا يسقط هذا الشرط الا اذا اسقطته اما بتصريح منها بالقول. ولهذا قال الا مما يدل على رضاها من القول بان تقول اسقطت هذا الشرط تقول هذا صراحة او تمكين مع العلم اي علمها بعدم وفائه لهذا الشرط فاذا مكنته من نفسها مع علمها بعدم الوفاء بهذا الشرط فيسقط هذا الشرط يسقط هذا الشر فمثلا شرطت عليه الا يتزوج عليها. فتزوج عليها نقول لها الفسخ فلو انها صرحت وقالت انا اسقطت هذا الشرط يسقط لو انها لم تصرح لكن مكنته من نفسها بعد علمها ايضا يسقط هذا الشرط لان تمكينها يدل على الرضا. يدل على رضاها باسقاط هذا الشرط نعم ارفع صوتي ايه نعم نعم نعم المقصود الشرط يعني لا يسقط هذا الشرط الا بما يدل على رضاها باسقاطه هذا هو المقصود طيب نريد امثلة اخرى للشروط الصحيحة من يمثل لنا؟ امثلة اخرى للشروط الصحيحة غير ما ذكره المؤلف نعم ارفع صوتك نعم تشترط اكمال الدراسة هذا من الشروط الصحيحة. طيب نعم ان تشترط خادمة نعم هذا الشرط الصحيح لا في غرض صحيح نعم الرسول ان يكون مثلا في مؤخر للمهر؟ نعم هذا صحيح. نعم الاستمرار في الوظيفة الى اخره المقصود ان ما كان لها فيه غرض صحيح فهو من الشروط الصحيحة اذا لم ينافي مقتضى العقل ولم ينهى عنه الشارع اما اذا نفى مقتضى العقد او نهى عنه الشارع فهو فاسد كما سيأتي طيب ننتقل بعد ذلك الى القسم الثاني وهو القسم الفاسد. الشروط الفاسدة قسمها المؤلف الى قسمين. او قال نوعين نوع يبطل النكاح ونوع لا يبطله وانما يبطل الشرط فقط بدأ المؤلف بالنوع الاول وهو ما يبطل النكاح وقسمه المؤلف ايضا الى ثلاثة انواع الشغار والمحلل والمتعة. الصغار والمحلل والمتعة. بدأ اولا بالشغار الصغار مثال للشروط الفاسدة التي تبطل العقد قال وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما هذا هو تعريف الشغار هذا الذي يسميه العلماء بالشغار وسمي هذا النكاح شغارا قيل من الخلو قال شغل المكان اذا خلا قال مكان شاغر وظيفة شاغرة وذلك لخلوه عن المهر وقيل انه سمي شغارا لقبحه تشبيها له برفع الكلب رجله ليبول تشبيها له بهذا في القبح يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول واما معنى الشغار فهو كما فسره المؤلف ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته وقد ورد النهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه هذا لفظ الصحيحين من القائل والشغار ونزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. القائل قيل هو نافع. نافع مولى ابن عمر لان مالك رواه عن نافع عن ابن عمر فالقائل والشغال هو هذا تفسير من نافع اه اذا اذا اذا زوجه ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته فقلنا هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا انه بهذا يعني بهذا الشرط قد طلب النكاح بفرج موليته وليس بماله والله تعالى قال ان تبتغوا باموالكم. فهذا قد ابتغى النكاح ليس بماله وانما بفرج موليته ولانه عادت منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي والاصل ان الصداق انما يكون للولي ولانه الصداقة انه يكون للمرأة نعم اصله في الصداقة انه يكون للمرأة. يقول ولانه عاد منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي والاصل في الصداقة انه يكون للمرأة وليس للولي ولان فيه مخالفة للامانة كون هذا الانسان انما ينظر لمصلحته فقط ويزوج هذا الرجل ابنته كانها سلعة من السلع على ان يزوجه الاخر ابنته هذا فيه مخالفة لمقتضى الامانة وفيه امتهان للمرأة واهانة لها فكأن هذه المرأة اصبحت سلعة من السلع التي اه تتبادل بهذه الطريقة ولهذا الشغار محرم في قول عامة اهل العلم هذا اذا لم يكن بينهما صداق اما اذا كان بينهما صداق يعني زوجه هذا ابنته بشرط يزوجه الاخر ابنته وسمى هذا لها صداقا وذاك سمى لها صداقة هذا دفع مثلا لها اربعين الف والاخر دفع اربعين الفا لكن الشرط موجود قال ما ازوجك ابنتي ولا مشان تزوجي ابنتك؟ ما ازوجك اختي الا بشرط ان تزوجها لاختك لكن قالوا حتى نخرج من الشبهة كلنا يدفع صداق فهل هذا يجوز ام لا المؤلف يقول ولا مهر بينهما فمفهوم كلام المؤلف انه اذا وجد المهر فلا يكون فلا يكون شغارا وهذا هو المذهب عند الحنابلة اذا المذهب عند الحنابلة انه اذا سمي مهر لكل منهما فان ذلك يصح ولا يكون شغارا والقول الثاني في المسألة انه لا يصح حتى لو سمي لكل منهما مهر ما دام الشرط موجودا وهو رواية في المذهب اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز ايضا رحمه الله ويدل لهذا لهذا القول ان العباس ابن عبد الله ابن عباس يعني ابن عبد الله ابن عباس ابن العباس ابن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته سمي لكل منهما صداقا فكتب معاوية الى مروان وامره ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر اخرجه ابو داوود واحمد وابن حبان بسند حسن وقال ابو محمد ابن حزم هذا معاوية بحضرة الصحابة قال ذلك ولا يعرف له من الصحابة مخالفا اذا هذا القول الثاني لعله والقول الراجح والله اعلم انه حتى لو سمي الصداق فانه شغار ولا يجوز ما دام الشرط موجودة لان غالب من يفعل ذلك يعني يفعلون حيلة يكون المهران متماثلين يذهب هذا المهر ثم يذهب هذا المهر ثم ايضا يعني اشتراط هذا الشرط كما ذكرنا فيه نوع امتهان للمرأة وانما ينبغي ان يكون هذا العقد مستقلا عن هذا العقد تماما بدون اي شرط. فاذا القول الصحيح انه شغار حتى ولو سمي المهر قال او ان يجعل او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة يعني احيانا بعض الناس يحتال اذا قيل له ان هذا شعار ان هذا ان هذا شغار يجعل دراهم يجعل صداقا دراهم معلومة. يقول اذا نسمي الف ريال مثلا تدفع انت الف ريال وانا ادفع الف ريال فهذا حتى عند الحنابلة يقولون انه لا يجوز لانه حيلة لانه حيل على الشغار وعلى القول الذي رجحناه لا يجوز اصلا حتى لو كانت الدراهم كثيرة. ما دام الشرط موجودا فلا يصح مثل هذا نعم لا هو هو ظاهر السياق ان فيه شرط مارس لانها زوجها ابنته وعلى يزوجها عبدالرحمن الحكم وابنته لكن الذي فهم العباس ان ان ما دام الصداق موجود خرج عن صورة الشغار ومعاوية ابطل هذا الفهم قال لا حتى لو كان الصدق موجود ما دام الشرط موجودا فهذا هو الشغار اما لو كان لا يوجد شرط هذا ليس شغارة باجماع العلماء ما في اشكال يعني لا لا مانع من ان تتزوج مثلا تزوج الرجل اذا تزوج تزوج مثلا آآ الرجل وابنتك ويزوجك ابنته من غير شرط لا مانع هذا عقد مستقل عن هذا تماما هذا باتفاق العلماء الكلام في الشرط فقط طيب هنا قال مع دراهم معلومة مهرا للاخرى قلنا ان هذا يعني على قول الراجح انه لا يصح وحتى على قول الحنابل لا يصح لانه حيل على الشغار قال او يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. انتقل المؤلف للكلام عن النوع الثاني من انواع الشروط الفاسدة للعقل وهو نكاح المتعة. نعم نعم وهو نكاح محلل. الثالث هو متعة والثاني محلل نعم. الثاني محلل وهو ان يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. هذا يسميه العلماء نكاح المحلل قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وجاء في رواية ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار ولكن هذه الرواية علها الحافظ ابو زرعة. قال انها لا تصح تيس مستعار وقال انها لا تصح آآ اذا اذا تزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها قلنا هذا هو التحليل قد اجمع العلماء على تحريمه وعلى انه لا تحل آآ به الزوجة قال او ينويه. يعني هنا زوجه قال بشرط انه اذا احلها طلقها يعني هنا شرط عليه قال ازوجك بشرط انك اذا وطأتها تطلقها مباشرة قلنا هذا هو التحليل المحرم لكن ما شرط علي هذا الشرط انسان مثلا رأى صديقا له طلق امرأته ثلاث تطلقات ولها منه اولاد فاشفق عليه وذهب ينوي التحليل ذهب وتزوج بهذه المرأة قاصدا بذلك التحليل ثم يطلقها وهنا هذه ايضا هذا لا يجوز هذا معنى قوله او ينويه. ويدل لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها اخ له عن غير مؤامرة بينهما ليحلها لاخيه فقال ابن عمر لا الا نكاح رغبة لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي باسناد صحيح فاذا لا بد ان يكون من ينكحها نكاح رغبة اما ان ينكحها اشفاقا على اخيه ليحللها له فان هذا ايضا داخل في التحليل المحرم وهذا معنى قوله او ينويه بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد هذا من باب اولى اذا اتفق عليه قبل العقد من باب اولى فاذا حصل اتفاق او او انه تزوجها بشرط انه اذا حلها طلقها او نواها تزوج بقلبه نوى التحليل فهذا كله داخل في صور التحريم لكن ثمة صورة اخرى اجازها كثير من الفقهاء وهي ذكره الموفق القدامى في المغني قال الموفق رحمه الله ان قصدت المرأة او وليها التحليل دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد قال احمد لحديث اتريدين ان ترجعي الى رفاعة ما وجد دلالة هذا الحديث على ان المرأة اذا قصدت لم يظر اتريدين ان ترجعي الى رفاعة وجد دلالة؟ نعم اي لكن موجة دلالة على ان القصد اذا وجد من المرأة لا يظر نعم اي نعم يعني نكحت رفاعة لاجل ان تحل لرفاعة لاجل ان يحللها رفاعة ثم لاجل ان ان يحللها عبد الرحمن بن الزبير ثم ترجع لرفاعة فهي اذا يعني تزوجت بعبدالرحمن بن الزبير لاجل ان يحللها ثم يطلقها وترجع لرفاعة ولهذا قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة وقال ونية المرأة ليست بشيء. ونية المرأة من كلام موفق ليست بشيء وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له ورد بهذا اللفظ ورد لعن رسول الله. لكن رواية لعن رسول الله اصح لان العقد انما يبطل بنية نعم ولان العقد انما يبطل بنية الزوج. يعني يقول انما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له ولم يذكر المرأة انما ذكر محلل فقط والمحلل له الزوج الجديد والزوج السابق قال ولان العقد انما يبطل بنية الزوج. لانه الذي اليه المفارقة. والامساك واما المرأة فلا تملك رفع العقد واما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء ولهذا اخذوا من هذا ضابطا فقهيا ذكره صاحب منار السبيل وغيره قالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته فالمرأة ليس بيدها الفرقة ولذلك لا اثر لنيتها وهذا الذي قاله الموفق متجه وان كانت المسألة فيها خلاف يعني ليست محل اجماع من اهل العلم من قال ان نية المرأة مؤثرة لكن هذه الادلة التي ذكرها ادلة قوية آآ حديث رفاعة او تريد ان ترجع رفاعة وان كان ليس صريحا احتمل انها ارادت ان ترجع للافاعة بعد اه ان تزوجها ورأت الفرق بين بين عبد الرحمن الزبير وبين رفاعة. لكن الامام احمد استدل به احتج بهذا وايضا لان الوعيد لعن المحلل ومحلل له فقط ولم تدخل المرأة آآ ايضا المرأة ليس بيدها شيء حتى لو ارادت ان ترجع العصمة ليست بيدها المفارقة بيد الزوج فحتى لو ان المرأة مثلا نوت ذلك يعني الزوج هو الذي بيده العصمة ولهذا قالوا ان نية المرأة او وليها انها غير مؤثرة غير مؤثرة نعم لا الزوج ما يجوز هنا اذا وجد نية من الزوج ما يجوز لعن المحلل والمحلل له بحالا هو الزوج المحلل له هو الزوج والمحلل للزوج الجديد فاذا حصل مواطنة خلاص هي لا تجوز نعم كلام نعم في الاثم تأثم يعني لو ارادت مثلا ان تفعل هذا لا نقول ان هذا يعني يجوز هذا تأثم به. لانها تطلب الطلاق من غير ما بأس هذا يعني جانب وتسيء العشرة ايضا لهذا الزوج الجديد ويعني فيه اعتداء نوع اعتداء عليه لكن من حيث صحة العقد العقد صحيح لا يؤثر صحة العقد لا يؤثر هذا في صحة العقد اذا كانت النية من المرأة لا يظر الكلام اذا كان من نية الزوج الجديد او الزوج السابق محلل ومحلا له هذا هو الذي ورد فيه النهي فقط دون المرأة طيب اه ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن نكاح المتعة قال اه او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا وهذا الذي يسميه العلماء بنكاح المتعة ونكاح المتعة محرم وقد جاء في حديث سبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان حرم ذلك الى يوم القيامة رواه مسلم وروي عن ابن عباس انه خالف في ذلك انه اجاز نكاح المتعة للظرورة لكن روي انه رجع انه رجع لما قيل له ان الشعراء قد اخذوا بقولك واصبحوا يتغنون به فرجع عن هذا القول فعامة اهل السنة على تحريم نكاح المتعة واما الشيعة يرون نكاح المتعة كما هو معلوم من مذهبها على اختلاف طوائفهم يرون جواز نكاح المتعة الحقول عامة اهل السنة يرون التحريم. اذا توقيت النكاح بوقت محدد هذا هو نكاح المتعة. او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا ايظا هو في معنى نكاح المتعة او ينويه يعني ينوي الطلاق بقلبه. ومثل ذلك او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج وما يسميه الفقهاء بالنكاح بنية الطلاق نكاح بنية الطلاق يرى المؤلف انه لا يصح ولا يجوز وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من اجاز النكاح بنية الطلاق والموفق من قدامى رحمه الله نسب القول بصحته لعامة اهل العلم ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم ارى احدا من اصحابنا يعني الحنابلة ذكر انه لا بأس به تصريحا الا ابو محمد يعني ابن قدامة والمسألة محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من صححه كما ذكرنا عن عن الموفق القدامى رحمه الله وشيخ الاسلام اختلف كلامه فمرة قال بهذا ومرة قال بهذا واشتهر ايضا عن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه كان يقول بصحته وجوازه قالوا لان النية غير مؤثرة في العقد فان الانسان قد يتزوج المرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها فلا يطلقها ولان التأبيد في النكاح ليس مطلوبا كما قال ابن العربي يقول يعني لو قلنا بان لابد الانسان ان ينوي التأبيد لشابهنا بذلك النصارى الذين لا يرون اباحة النكاح والقول الثاني في المسألة انه لا يجوز النكاح بنية الطلاق وهذا قد اقره مجمع الفقه الاسلامي برابز العالم الاسلامي هو القول الذي مشى عليه المؤلف وذلك اه قد سئل الامام احمد عن النكاح بنية الطلاق قال هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على انها امرأته. حتى يتزوجها على ان امرأته من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو. يعني هذا من توجيه هذا القول قالوا ان من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو. اما ان تعلم المرأة او وليها بذلك او لا يعلمان فان علمت المرأة وليها بذلك فهذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه وان لم تعلم المرأة ولا وليها بذلك فيكون هذا الزوج غاشا لهما لان اي امرأة سوية لا ترضى بان رجلا يتزوجها بنية طلاقها وهكذا الولي ايضا واذا علمت المرأة بعد ذلك رأت ان هذا الزوج قد غشها وقد تزوجها بنية الطلاق بل اساء لها اساءة عظيمة. ويرون انه مخادع وانه خائن بهذا التصرف والقول الثاني هو القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وانه لا يجوز النكاح بنية الطلاق الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يقول لولا مسألة الغش لقلت بجوازه لان النية لي غير مؤثرة الا الا من جهة الغش فقط الا من جهة الغش والا هو نكاح مكتمل الاركان والشروط لكن الغش فقط هو الذي جعلنا نقول بعدم جوازه ثم انهم في الوقت الحاضر اسيء اسيء يعني استخدام هذا النكاح حتى جعل ستارا للزنا بل بعضهم يسمي مثل هذا يعني نوع من الزنا المقنن واذكر ان هذه المسألة لما نوقشت في المجمع الفقهي كنت حاضرا تلك الجلسة قال احد المشايخ انه كان يقول بالجواز يقول فلما ذهبت الى احدى الدول عندما نزلت بالمطار استقبلني رجل ومعه عدة كروت كرت احمر يعني زنا وكرت اخظر وكارت اصفر فهذا نكاح دائم وهذا نكاح بنية الطلاق يقول فيعني لما رأيت الواقع رأيت ان بعض الناس يأخذ يعني هذا على انه نكاح ثم يتزوج عدة نساء في سفرة واحدة رأيت ان انه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فرجعت عن هذا القول وافتيت بتحريمه فلا شك انه قد يسيء استخدام يعني فتوى من من اجاز النكاح بنية الطلاق. من اجاز النكاح بنية الطلاق من الفقهاء السابقين يقصدون رجلا غريبا في بلد والناس كانوا يغتربون في السابق يبقون سنين قونما يعني من من اربع سنين الى عشر سنين يبقون في البلد لاجل كسب لقمة العيش والاغتراب وآآ يحتاج الرجل الى الزواج وهو يعلم من نيته ان هذه المرأة لن ترجع معه الى بلده لبعد مكانه وبعد بلده فينوي طلاقها بعد مدة هذا هو الذي اجازها يعني بعض الفقهاء. اما الموجود الان في بعض الدول هذا في الحقيقة هو اشبه بالزنا المقنن هذا لا يمكن ان تجيز مثل هذه الشريعة ان الانسان يتنقل بين عدد من النساء باسم النكاح فيتزوج ثم يطلق يتزوج اليوم وغدا يطلق ثم تزوج الثانية ثم وهكذا فيجعل هذا النكاح الذي سماه الله ميثاقا غليظا يجعله يعني محلا للعب والهزل هذا لا ترد الشريعة بجواز مثل هذا فاذا الصواب في النكاح بنية الطلاق قلنا انه محرم. لما فيه من اه الغش. قال او يعلق نكاحها. انتقل الكلام عن النكاح المعلق ومثل له قال كزوجتك اذا جاء رأس الشهر وهذا تعليق محض او ان رضيت امها وهذا تعليق بفعل الغير او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. وهذا ايضا تعليق بفعل الغير. فيقولون انه لا يصح التعليق في النكاح وذلك لانه قالوا عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل وان وان قلنا بجواز التعليق في البيوع الا انه في النكاح لا ينبغي القول بجواز التعليق. لان النكاح عقد عظيم سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. فينبغي ان يحترم هذا العقد وان يصان وان يعظم ولذلك القول بعدم صحة تعليقه قول متجه فما المانع من ان هذا اذا ينتظر الى ان يأتي رأس الشهر ويزوجه. ما دام لا داعي لهذا التعليق. لان هذا عقد نكاح يترتب عليه مصير اسرة يترتب عليه اولاد يترتب عليه امور عظيمة فلا يجعل يعني يستهان به بهذه الطريقة اذا جاء رأس الشهر زوجتك او ان رضيت امها او نحو ذلك. فاذا القول الذي قرره مؤلفا كانت المسألة فيها خلاف. لكن القول الذي قرره المؤلف قول اه متجه ثم انتقل المؤلف رحمه الله لعل الاسئلة نؤجلها الى اخر الدرس بس حتى يعني ما نؤخر الاخوة ننتهي من عبارة المؤلف ثم انتقل المؤلف رحمه الله للشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد. قال الثاني لا يبطله. يعني من الشروط الفاسدة اه التي يفسد معها الشرط دون العقد ومثل المؤلف لهذا القسم بامثلة او لهذا النوع بامثلة. قال كان يشترط الا مهر لها يشترط الزوج على المرأة الا مهر له فيرى المؤلف ان العقد الصحيح وان الشرط فاسد. وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني في المسألة انه انشرط الا مهر لها فان العقد فاسد قد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا يلحق هذا على رأي شيخ الاسلام بالقسم الاول دليله قال لان الله عز وجل يقول واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. ان تبتغوا اموالكم فقيد النكاح بابتغاء المال ولان الله تعالى ذكر فيما احل لنبيه صلى الله عليه وسلم ان تهب له المرأة نفسها. وان هذا ذكره الله تعالى انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فذكر الله عز وجل هذا الحكم وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته او من خصوصياته ان يجوز للمرأة تهب نفسها له بدون مهر. وذكر الله تعالى ان هذا خاص له خالصة لك من دون المؤمنين واذا قلنا بصحة النكاح بشرط انتفاء المهر لكان هذا هبة لاجزنا ان تهب المرأة نفسه لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يخالف ظاهر الاية وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل الذي طلب منه ان يزوجه الواهب نفسها الا بمهر حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يجد قال اتحفظ شيئا من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا؟ قال زوجتك بما معك من القرآن ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجها اياه بدون مهر فدل ذلك على ان المهر لا بد منه. فاذا والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان هذا الشرط شرط فاسد مفسد للعقد وبذلك يعلم خطأ بعض الناس الذين عندما يخطب منهم خاطب كفؤ يقول زوجك نزوجك اياها بدون بدون مهر ما يحتاج مهر هذا غلط هذا شرط فاسد وانما يمكن يصحح ذلك يقولون لا نأخذ منك الا مهرا قليلا فيخففون عنها المهر لكن ان يسقطوا عن المهر هذا غير صحيح لابد من المهر في النكاح المثال الثاني قال اولى نفقة يعني لها. يشترط انه ليس لها نفقة وهذا يحصل اكثر ما يحصل فيما يسمى بزواج المسيار. زواج المسيار هو زواج صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط فهو بولي وبشهود وبمهر مكتمل الاركان والشروط الا انه يعني المرأة تنازلت فيها عن بعض حقوقها وتسميته بالمسيار هي التي جعلت بعض الناس يعني آآ ينتقد هذا النوع من الزواج والا كان معروفا من قديم الزمان لكن ما كانوا يسمونه بمسيار وموجود من قديم وان كان غير مقبول من الناحية الاجتماعية قد يكون غير مقبول. لكن ليس كل زواج غير مقبول من الناحية الاجتماعية يكون غير صحيح من الناحية الشرعية. ارأيت مثلا آآ زواج الرجل بخادمته. قد يكون غير مقبول او زواج المرأة بسائقها لو اكتملت اركان الشروط من الناحية الشرعية الصحيح قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية. هكذا ايضا ما يسمى بنكاح زواج مسيار ما دام انه مكتمل الاركان والشروط وتنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها فهو صحيح. وان كان قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية فكثيرا ما يحصل في في ما يسمى زواج المسيار ان الرجل يشترط على المرأة الا نفقة لها فيقول المؤلف ان هذا الشرط شرط غير صحيح. طيب لماذا غير صحيح؟ لانه مخالف لمقتضى العقد بين مقتضى عقد النكاح ان الرجل ينفق على امرأته ما دام متمكنا من الاستمتاع بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال هذا في حجة الوداع ولان المرأة ايضا اسقطت حقا قبل ثبوته. فانه انما يثبت لها بعد النكاح يثبت حقها في النفقة بعد النكاح وكونها تسقط حقا قبل ثبوته غير معتبر ولهذا لو ان رجلا تزوج امرأة على الا نفقة لها فلها ان تطالب بالنفقة لان هذا لان العقد صحيح والشرط فاسد قال او ان يقسم لها اكثر من ذرتها فيكون هذا الشرط شرطا فاسدا يكون هذا الشرط فرظا فاسدا ولكن العقد صحيح يعني اراد هذا الرجل ان يتزوج امرأة وله امرأة اخرى. فاشترطت له ان يبقى عندها مثلا يومين وعند ضرتها يوما واحدا. هذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان تشترط المرأة طلاق اختها ان تسأل المرأة طلاق اختها وهذا فيه نوع من التعدي على اختها فمثل هذا اذا لا هذا الشرط شرط غير صحيح. قال او اقل كيف او اقل من يصور لنا المسألة؟ يعني كون المرأة تشترط اه ان يقسم لها اكثر من ضرتها هذا واضح. كيف يعني تشترط اقل من ضرتها مرة تاخد اقل نعم لا المرأة المرأة تشترط نعم لكن لماذا المرأة تشترط اقل من ضرتها نعم نعم لكن المرأة هي نفسها الان تشترط على الزوج ان آآ يعني اقل من ضرتها. تقول هي لها يومين ولا ليوم نعم نعم نعم هو هو نقول آآ هذا قد تكون ظروف المرأة ظروف المرأة يعني انه مثلا مشغولة بوالديها او بوظيفتها يكون مثلا يعني في الطب او طبيبة مثلا وعندها مناوبات مثلا. يعني هذا متصور فتشترط على الزوج ان لها اقل مضرتها. ما تريد ان يعني لها يوم ولذرتها يوم فيقول المؤلف ان هذا الشرط شرط غير صحيح. والقول الثاني في المسألة ان المرأة اذا اشترطت اقل من ضرتها اه طبعا هنا قول المؤلف انه شرط غير قالوا لان في ذلك اسقاطا لحق الزوج. والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط صحيح ويدل لذلك ان سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وايضا هي قد اسقطت حقها برضاها والزوج اسقط حقه برضاه لانه رضي بهذا الشرط فانه رضي بهذا الشر وهذا القول الراجح ان المرأة اذا اشترطت اقل من ضارتها ان هذا الشرط شرط صحيح مع ان هذا من المسائل النادرة بل تكاد تكون مفترضة يعني لا يكاد يوجد امرأة تشترط اقل مضرته. تشترط اكثر من ضرتها هذا يمكن لكن اقل هذا يعني ينذر ان لم يكن فرضا قال او ان فارقها رجع عليها بما انفق. فيصح النكاح دون الشر. يعني هذا مثال الشروط الفاسدة غير المفسدة هذا الرجل يريد ان يتزوج امرأة ثم انه اشترط في العقد قال ان طلقتك ترجعون علي المهر يرجع عليها بما انفق هذا شرط غير صحيح لان المرأة تستحق المهر الدخول عليها يستقر تستحق بالعقد عليها ويستقر بالدخول فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد فلا يصح. لكن العقد صحيح ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط اخرى قال فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار وذلك لكونه قد غرر فان المسلم اعلى من الكتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة يعني فاختل الشرط فله الخيار او شرط نفي عيب كأن تكون مثلا من اسرة آآ الصمم فيها كثير او الخرس يشترط الا تكون ما اولى الا تكون خرساء ثم بعد ذلك تبين انها صماء وانها خرساء فله الخيار. قال فبالت بخلافه فله الخيار. وذلك لانه شرط صفة مقصودة ففاتت حينئذ انفسخ فانه يعاد له المهر اذا كان قبل الدخول. اما اذا كان بعد الدخول فانه يرجع بالمهر على من غره. هذي ان شاء الله المسألة بالتفصيل في الدرس القادم ان شاء الله في باب عيوب النكاح لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى. لانها زيادة خير نشاطا كتابية فبنت مسلمة فلا خيار له لان المسلم اعلى من الكتابية قال ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فله الخيار. لان الحرية اعلى من الرق. فاذا تزوجت رجل على انه حرفة ان عبدا فله الخيار اما ان تبقى معه او ان آآ تطلب الفسخ وهكذا ايضا اه لو شرطت قال وان شرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. يعني ان كان ان شرطت امرا غير غير الشرط السابق رجل على انه حفر بني عبدا شرطت صفة اخرى كان تشترط ان يكون الزوج شابا او تشترط ان يكون الزوج نسيبا او جميلا او نحو ذلك فبان اقل يعني هذه امرأة قيل لها سنزوجك بفلان. قالت بشرط ان يكون شابا فلما دخل بها اذا هو كبير في السن قد جاوز الستين من عمره المؤلف يقول فلا فسخ لها لماذا؟ قالوا لان هذه من الامور التي تراد في المرأة دون الرجل والقول الثاني في المسألة ان لها الفسخ. وهذا هو القول الصحيح ان لها الفسخ بل ربما نقول انها اولى اولى بالفسخ من الزوج. لان الزوج بيده الطلاق يمكنه التخلص. يعني من هذه المرأة اذا لم فله بهذا الشرط او بالطلاق مثلا يعني له مخرج اخر غير الفسخ. بينما المرأة فليس لها مخرج سوى الفسخ فربما يعلقونها هي اولى بذلك من الزوج. الصحيح اذا انها انشرطت في الزوج صفة فبانت اقل. الصحيح ان لها الفسخ قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم اذا عتقت وزوجها رقيق فانها فان لها الخيار. وهذا قد دلت له السنة كما في قصة بريرة في الصحيحين كانت بريرة تحت مغيث وكان عبدا ثم انها كاتبت اسيادها واعانتها عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها فلما عتقت كان لها الخيار فارادت الفسخ وزوجها مغيث كان يحبها حبا شديدا فذهب يبكي في الطرقات يسيل دمعه على خديه فابلغوا النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه بهذا. قالوا ان هذا هو شأن مغيثه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة. واشار عليها وقال هو وهو يحبك فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير قال بل اشير قالت لا حاجة لي به فكان يعني امرهما عجبا هو يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهية شديدة لكن لله الحكمة في هذا استدل بهذا القصة العلماء على ان المرأة اذا كانت اذا عتقت تحت وزوجها لا زال رقيقا فان لها الخيار بغير حاكم وحكاه ابن منذر وابن عبدالبر آآ اجماعا. قال فان امكنته من وطئها او مباشرتها او قبلتها يعني بطأ فيبطل خياره حتى لو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خياره قد جاء في سنن ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة البريرة ان قربك فلا خيار لك لكن هذه الرواية ضعيفة من جهة الاسلام ولقول ابن عمر لها الخيار ما لم يمسها. لها الخيار ما لم يمسها وهذا الاثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر هذي تسمى سلسلة الذهبية رواه مالك الموطأ عن نافعا ابن عمر فقال لها الخيار ما لم يمسه فدل ذلك على ان لها الخيار بشرط الا يمسها لا لا ولا بقبلة ولا بتمكين من وط. فان فعلت بطل خيارها. لكن المؤلف يقول حتى مع الجهل حتى لو جهلت عتقها فيبطل الخيار وحتى لو جهلت ان لها الفسخ يبطل الخيار. ولكن في هذه المسألة الاخيرة قال ابو الخطاب ان جهلت ذلك لا يبطل لا يبطل الخيار. لان تمكينها مع الجهل لا يدل على رضاها. وهذا القول هو الراجح قول ابن الخطاب هو القول الراجح في المسألة انه مع الجهل لا يبطل خيار لكن مع العلم يبطل الخيار. ونقف عند باب اه حكم العيوب في النكاح. اذكر بان الدرس القادم ليس يعني الاسبوع القادم ليس فيه درس توقفوا الدرس الاسبوع القادم ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ان شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اول الاسئلة المكتوبة نعم. هذا يقول ما حكم ما يسمى بالزواج العرفي؟ الزواج العرفي له صورتان. الصورة الاولى ان يقصد به الزواج غير المسجل رسميا هذا يسمى في بعض البلدان الزواج غير مسجل رسميا يسمى زواج عرفي. فيكون نكاحا بولي بشهود وبمهر يعني مكتمل الاركان شروط لكنه لم يسجل في وثائق رسمية. وهذا حكمه من الناحية الشرعية انه صحيح. حكمه صحيح النوع الثاني الزواج العرفي موجود في بعض الدول انه يكون بدون ولي وان المرأة تزوج نفسها شابا آآ تعرفت عليه وتزوجها زواجا عرفيا وهذا نكاح باطل. النكاح بدون ولي باطل كما سبق وشرحنا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فاذا هو يختلف يعني باختلاف المقصود به من بلد لاخر لكن هو لا يخرج عن هاتين الصورتين نعم احسن الله اليكم يقول هل يصح ان يقال ان من الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ان شروط النكاح محصورة والشروط في النكاح ليست سورة نعم هذا يصح ان يكون ايضا من الفروق؟ نعم هذا من الاخذ يعني جزاه الله خيرا. شروط النكاح محصورة على على خلاف فيها بين اهل العلم لكنها في النهاية تؤول الحصر اما الشروط في النكاح فغير محصورة. نعم. احسن الله اليكم يقول كيف يصبح عند الحنابلة في القسم الصحيح من نعم. في القسم الصحيح من الشروط استحباب الوفاء به. ثم يقولون للمرأة الفسق على التراخي. الا يعد هذا تناقضه نعم هو لا يعد تناقضا لانهم يقولون فائدة الشرط ان المرأة الخيار للمرأة الخيار لكن هم يقولون لا يجب الوفاء به وانما يستحب لان لو قلنا بوجوب الوفاء به فمعنى ذلك اننا سنمنعه مما اباحه الله له. اذا شرطت ان لا يتزوج عليها لماذا نمنعه من ان يتزوج عليها الله تعالى اباح له النساء الى اربع. هذي وجود الحنابلة فيقول لا يستطيع ان يحرم عليه شيئا اباحه الله تعالى بمقتضى الشرط فقط لكن يثبت اثر الشرط في الخيار. فانه اذا لم يوفى بهذا الشرط فله الخيار. فهو ليس تناقضهم ينظرون لها من هذه الناحية. وقول قولهم قوي في هذه المسألة قول الحنابلة قوي ويظهر اثر ذلك مثلا في مسألة اذا شرط شرطت عليه الا يتزوج عليه القول الثاني بوجوب الوفاء نقول لو تزوج عليها هي اثم. هذا فيه اشكال. كيف يأثم؟ والله تعالى اباح له التعدد على قول الحنان يقول لا يأثم لكن هي تستفيد بالشرط في ان لها الخيار فهو حقيقة يعني قول له قوته آآ وليس فيه تناقضا وانما هو مضطرد هم يعني انما لم يقولوا بالوجوب توب خشية من هذه اللوازم. نعم احسن الله اليكم يقول اذا تزوج رجل امرأة مطلقة زواجا عن رغبة ثم بعد وطئها اراد ان يطلقها ره شفقة بها لكي ترجع الى زوجها الاول فهل يجوز فهل يجوز هذا؟ نعم يصح اذا كان عند العقد نكاح رغبة ثم بدا له ان يطلقها فلا بأس المهم انه عند العقد يكون نكاح رغبة فاذا طرأ على ذلك ما طرأ لا لا حرج. نعم احسن الله اليكم يقول ذكر المؤلف بان الزوجة يسقط حقها في شرطها اذا مكنته من نفسها. وعلمنا بذلك بانه دليل وعللنا ذلك بانه دليل على رضاها لكن لا يلزم من التمكين لنفسها رضاها فقد تمكنه من نفسها وهي غير راضية. فهل يمكن ان يرجع في هذا الى العرف الاصل الاصل ان المرأة لا تمكن الزوج لنفسها الا وهي وهي وهي قد رضيت بهذا الشر اما اذا اكرهها فهنا يعني لا يسقط حقها لكن اذا امكنته من نفسها راضية فمعنى ذلك انها اسقطت حقها فاذا ارادت ان تتمسك بشرطها لا تمكنه من نفسه وانما تطلب الفسخ مباشرة نعم احسن الله اليكم يقول ذكرتم ان للمرأة مطالبة بالنفقة ولو اسقطتها في العقد. لانه حق سقط قبل ثبوته فلا يعتبر واسقاطه افلا نأخذ بهذا التعليل ايضا فيمن اشترطت القسم الاقل؟ فكيف نعتبر هذا الاسقاط منها وهو قبل ثبوت الحق؟ وما الفرق اثابكم الله الله نعم هي اذا اسقطت النفقة فيقولون ان النفقة هي من مقتضى العقد مقتضى العقد ان ينفق له نفق عليها فاذا اسقطت ذلك قد اسقطت هذا الامر الذي هو من مقتضى العقد وآآ اسقطته قبل ان يثبت لها وحينئذ فهذا الشرط غير صحيح اما اذا شرطت اقل شرطت ان يكون الزوج عندها اقل فيقولون ان هذا شرطت امرا لها فيه مصلحة لها فيه مصلحة فيصح بناء على القول الراجح والا عند الحنابلة يكون فاسدا. الاشكال الاخر يقول ايضا هي لم يثبت لها بعد اه يعني القسم لم يثبت لها بعد. لكن نقول ان المرأة التي لها يعني ضرائر اه لها وظع خاص يختلف عن غيرها. فالنفقة لكل امرأة واجبة لكل امرأة. اما المرأة التي لها يعني اه ضرائر فلها وضع خاص بالنسبة بالمبيت والقسم ولذلك اذا اسقطت هذا اه يعني قبل العقد وكان اه شرطت عليه اقل فيسقط. فيسقط هذا باعتبار كما ذكرنا ان هذا له وضع خاص نعم احسن الله اليكم يقول رجحتم جواز نكاح المسيار ثم رجحتم بطلان اشتراط اسقاط النفقة اليس بين ذلك تعارض لانه يلزم من نكاح مسيار اسقاط النفقة. ليه لا يلزم. لا يلزم النكاح من السيارة واسقاط النفقة المرأة اذا اذا اسقطت حقها برظاها يسقط حتى بغير مسيار ترضى ان رجل زوج امرأة وهي مثلا موظفة فاسقطت حقها لم تطالب بحقها في النفقة يسقط كذلك ايضا في ما يسمى بالمسيار الكلام اذا طالبت اذا طالبت لا يسقط حقها في النفقة اما اذا اسقطت حقها فيسقط فاذا طالبت بالنفقة فانه لا يسقط حقها في النفقة بل حتى قال الفقهاء ذهبوا الى ما هو ابعد من هذا. قالوا حتى لو اسقطت حقها في النفقة بعد النكاح بعد الزواج ثم تراجعت فلها ذلك قالوا لان النفقة من الاشياء التي تتجدد يوما فيوما نعم احسن الله اليكم يقول ما الحكم فيما لا تزوج رجل وفي نيته التحليل؟ ثم رغب في المرأة واعرض عن التحليل وكذا من تزوج بنية الطلاق ثم رغب ثم رغب في المرأة هل يبطل العقل في كلا الصورتين؟ اما في الصورة الاولى اذا اتزوجها بنية التحليل ثم رغب فلابد من تجديد النكاح لان العقد فاسد لابد من تجديد عقد النكاح واما في الصورة الثانية فاذا رغب فيها لا يحتاج ان تجد عقد النكاح. لان النكاح صحيح لكن مع الاثم فاذا النكاح مكتمل الاركان والشروط وانما قلنا بعدم جوازه لما فيه من الغش فقط والا هو نكاح صحيح. ففرق بين المسألتين. نعم احسن الله اليكم يقول هذا يقول بانه يريد الذهاب الى جدة واخذ عمرة ويقول انا مضطر للذهاب الى جدة اولا فهل احرم من جدة الافضل ان يحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات ان كان يريد ان يذهب الطائرة عند محاذاة الميقات او عندما عنده محاذاة الميقات عموما ثم يذهب لجدة آآ يبقى باحرامه او يذهب لمكة ويعود لجدة هذا الخيار الاول. الخيار الثاني ان يذهب الى جدة بثيابه لا ينوي شيئا. واذا انتهى غرظه يرجع للميقات ويحرم منه وفي كلتا الحالتين لا بد من ان يكون الاحرام من الميقات. نعم. اليكم يقول اذا كان والاخبار بما يسر ويفرح فكيف يكون تفسير قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم. الاصل الاصل في البشارة انه الاخبار بما يسر. لكن قد قد تكون البشارة بغير ذلك على خلاف الاصل. كما في قول الله تعالى فبشروهم بعذاب اليم وكما في حديث اذا مررت بقبر كافر فبشروه بالنار وان كان فيه ضعف قد يقولون ان هذا من الاساليب التي قد تستخدم في ايضا في العذاب. يعني في التبشير بعذاب او في لكن الاصل الاصل انها الاخبار بما يسر هذا هو الاصل لكن قد يعني من باب التهكم آآ ان يبشر الانسان بما يسوءه على سبيل التهكم. ولذلك بشرهم بعذاب اليم يعني على سبيل التهكم ولذلك تجد الناس حتى في اساليبهم يعني اذا اراد الانسان يتهكم باخر يقول بشره بكذا بشره بانه سيحصل له كذا فهذا من اساليب حتى يعني الموجودة بين الناس القائمة نعم طيب ناخذ الاسئلة الشفهية نعم لا يكون العقد فاسد اذا كان وقت العقد لا مهر اشترطوا الا مهر في عقد فاسد. بخلاف ما اذا لم يذكر المهر انتبهوا يا اخوان اذا تم العقل ولم يذكر المهر فالعقد صحيح. ويكون لها مهر المثل فرق بين مسألتين لكن كلامه هنا اشترط وكتب في العقد واشترط الا مهر لها فهنا لا لا يصح لابد من تجديد عقد النكاح مرة اخرى اي على القول الراجح نعم القول الراجح العقد اصلا فاسد لابد من من تجديد العقد نعم نعمل آآ المرأة القول الصحيح او المسألة خلافية القول الراجح انه يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها الظابط ان يكون مستحقا للزكاة ان يكون فقيرا فاذا كان مستحقي للزكاة جاز لاهل قصة امرأة ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة قال لما سألته استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فافتاها بانه يجوز. ولما ايضا سألته عن ان تدفع يعني زكاة الايتام في حجرها قال صدقة وصلة فدل ذلك على انه يجوز لكن بشرط ان يكون من المستحقين للزكاة بخلاف العكس بخلاف الزوج ليس له ان يدفع الزكاة لزوجته نعم نعم هو ما كان مبطلا للنكاح اذا كان منافيا لمقتضى العقد او يقولون نهى عنه الشارع او او ابطله الشارع فمثلا آآ ابطله الشالة مثل الشغار مثل المتعة مثل التحليل او منافي لمقتضى العقد على رأي شيخ الاسلام المهر يقول انه ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد ان يكون لها مهر فاذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد ويعني لم يرد النهي عنه صراحة فيكون فاسدا غير مفسد مثل مثلا يعني اه الامثلة التي مثل بها المؤلف امثلة تمثل بها المؤلف يكون مثل شروط الطلاق ضرتها. لو اشترط الطلاق ضرتها فيكون فاسدا غير مفسد هو غير منافي لمقتضى العقد لكن ايضا ورد النهي عنه لكن ورد النهي عنه على سبيل ليس على سبيل الابطال وانما على سبيل يعني النهي ولا تسأل لا تسأل فقط مجرد سؤال فيكون اذا فاسدا غير مفسد. بخلاف نكاح الشغار ورد فيه اللعن. هذا يقتضي الابطال خلاف نكاح المتعة ما يبطل العقد محصورة محصورة لا تتجاوز الاربعة والخمسة نحصرها في هذه ما عداها الاصل انها فاسدة لكن لا تبطل العقد نعم اذا كانت فاسدة ومفسدة فالاصل العقد غير غير صحيح اصلا غير صحيح اصلا لكن يعني مسألة لو انه مثلا في نكاح شغار ودخل بها فهل يستقر لها المهر ام لا قد وطأها الان وربما استمتع بها هل يثبت لها المهر؟ تحتاج مثلا مزيد تأمل الله اعلم تحتاج لمزيد تأمل نعم قال له ايش لا يفرق بينهم بدون طلاق ما يحتاج طلاق لانه فاسد اصلا العقد فاسد العقد اصلا فاسد طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم