طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الوديعة الوديعة معناها في اللغة وديعة فعيلة من ودع الشيء اذا تركه ومن قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك وما قال يعني وما ابغضك سميت بذلك لانها متروكة عند المودع فمادة الواو والدال والعين تدل على الترك تعرفها شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوظ. اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوظ والايداع هو توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل فيه الايداع توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل فيه قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه انه قادر على حفظها لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم توضع عنده الودائع في مكة قبل الهجرة وذلك لامانته العظيمة كان يسمى بالصادق الامين وآآ جاء في سنن البيهقي بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة الى المدينة اقام علي ابن ابي طالب ثلاث ليال حتى ادى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع التي كانت عنده للناس ثم لحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم اما من لم يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها لانه يعرض نفسه للاثم كل انسان ادرى بنفسه انسان عليه ان يعرف الانسان من نفسه مثلا انه غير مرتب غير منظم قد تضيع هذه الوديعة قد تسرق قد فهنا يكره له ان يقبله يعتذر اما اذا علم من نفسه القدرة على الحفظ فيستحب له قبوله قد كان هذا في الزمن السابق يعني كان الناس يحتاجون الى هذا اكثر منه في وقتنا الحاضر اختنا الحاضرة مع وجود المصارف ونحوها ربما يعني قل آآ قلت حاجة الناس الى الوديعة لكن الزمن السابق كان لا توجد مصالح وكان الناس يحتاجون الى الوديعة كثيرا آآ نعود لعبارة المؤلف قال المؤلف رحمه الله يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله يعني المودع والمودع يشترط فيهما ان يكونا جائزي التصرف وهذا المصطلح جائز التصرف مر معنا كثيرا فما المقصود به جائز التصرف نعم الحر المكلف الرشيد اذا كنت جالس التصرف المقصود به الحر المكلف الرشيد فاذا يشترط ان يكون اه كل منهما حرا مكلفا رشيدا لانها نوع من الوكالة ويتفرع عن ذلك بمسألة اشار لها المؤلف قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان لانه مفرط لتفريطه بذلك لو اتى بعشرة الاف ريال واودعها صبي عمره سبع سنوات ثم تلفت الوديعة ونال لا يضمن لا يظمن هذا الصبي ان هذا المودع مفرط او اودعه مجنونا او اودعه سفيها فهنا لا ظمان. قال وان اودعه احدهم يعني العكس لو ان المودع هو الصغير او المجنون او السفيه صار ظامنا صار المودع ظامنا وذلك لتعديه باخذ هذه الوديعة فيضمنها بكل حال. حتى ولو كان الثلاث بغير تعدي منه ولا تفريط ولم يبرأ الا برده لوليه لولي هذا الصغير او السفيه المجنون كدينه الذي عليه مثل الدين كما لو كان هذا الصبي يطلبه دينا فانه عندما يرد هذا الدين لا يسلمه للصبي وانما يسلمه لوليه وهكذا بالنسبة نون وبالنسبة للسفيه فاذا اذا اودع الصبي او اودع المجنون او وودع السفيه وديعة فهنا المودع ضامن لها بكل حال ولا يبرأ الا بردها الى ليس وانما الى وليه قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه وهذا هو المقصود من الوديعة هو ان يحفظه المودع وان يحفظها في حرز مثلها والحرز يختلف باختلاف المال حرز الغنم مثلا ليس كحرز الذهب ليس كحرز الاواني فرز كل شيء بحسبه ولهذا قال في حرز مثلها عرفا لان الله تعالى امر بادائها في قوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا يمكن اداؤها بدون حفظها ولان المقصود من الايداع الحفظ فيلزم الى المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها اما بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده يعني الذي يحفظ ما له عادة. الذي يحفظ ما له عادة قال وان دفعها لعذر يعني دفعها المودع دفع الوديعة لعذر لعذر كمن حضره الموت او اراد سفرا دفع الوديعة الى اجنبي ويشترط في هذه الاجهزة ان يكون ثقة لم يضمن يعني لم يضمن الموذع فعلوا ذلك هذا رجل عنده وديعة اراد ان يسافر خشي عليها ذهب واودعها عند انسان عنده جار له وهذا الجار ثقة فهنا لا يضمن التلفاز وذلك لانه لم يتعدى ولم يفرط فلا يظمن قال وانهاه مالكها عن اخراجها من الحرز. قال لا تخرجها من الحرز. احفظها عندك في هذا الحرز فاخرجها لطريان يعني لطروء شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن لو طرأ شيء الغالب منه الهلاك مثل ماذا كحريق او نهب مثلا ونحو ذلك فاخرجها لاجل هذا فانه لا يظمن لانه محسن ويتعين نقلها في هذه الحال ولان تركها تضييع لها فهو لا يضمن في هذه الحالة وان تركها ولم يخرجها يعني مع طرق من غالب معه الهلاك كحريق مثلا فانه يضمن لو كان هناك حريق وترك هذه الوديعة ولم يخرجها فانه يضمن او اخرجها لغير خوف يعني غير خوف من حريق او نهب او نحوه فتلفت فانه يضمن فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها اولى لم يضمن يعني قال صاحب الوديعة لا تخرجها من هذا الحرز حتى وان خفت عليه حتى ولا تحرير لا تخرجها اتركها في مكانها فيقول المؤلف اذا حصل خوف حصل مثلا حريق واخرجها فانه لا يضمن. او لم يخرجها فانه لا يضمن اما اذا تركها ولم يخرجها هو في الحقيقة ممتثل لامر صاحبها. صاحبها يقول لا تخرجها فلا يظمن واما اذا اخرجها فانه محسن. وقد زاده خيرا في حفظها فلا يظمن. اذا لا يظمن على كلا التقديرين. ولهذا قال واخرجها او لم يخرجها يعني واخرجها او لم يخرجها فانه لا يظمن طيب فين قال صاحب لو اخرجها يعني اتى حريق وصاحبها لما وضعها عنده قال لا تخرجها حتى وان حصل حريق لكنه اخرجها وتلفت كان قول صاحب الموت من قال لك تخرجها؟ انا قال انا قلت لك لا تخرجها فتضمن فنقول لا لا يظمن لانه محسن نحسن بهذا هذا التصرف محسن فيه ولا نحسن متعدي ولا تفريط اما قول صاحبها لا تخرجه وان حصل حريق فهذا سفه يعني ما يقر عليه قال وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن. لان هذا هو عادة الناس في حفظ اموالهم في مثل هذه الحال لو كان هناك نهب هذا خاصة يقع عند الحروب وعند اختلال الامن يحصل النهب والسلب فان القاها يعني حتى لا تتعرض للنهب يعني اخفاء لها. اخفاها في مكان خشية عليها من نام فانه لم يضمن وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها. ان لم يعرف البهيمة حتى ماتت جوعا او عطشا فانه يضمن لان علفها وسقيها هو من كمال الحفظ هو من كمال الحفظ الذي قد التزمه بقبول الوديعة. طيب فين قال المودع انا لم يعطني المودع؟ لم يعطني قيمة العلف والسقي فانا اتركه ستموت نقول ليس لك ذلك انت لما قبلت هذه اه يعني الوديعة وهي حيوان فمع ذلك انك التزمت بعلفها وسقيها. فيلزمك ان تعلفها وان تسبيح والا تظمن هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف كلها فرع عن مسألة واحدة وهي ان المودع اذا اجتهد في حفظ الوديعة ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فانه لا يضمن اما اذا حصل منه تعد او تفريط فانه يضمن اذا اجتهد المودع في حفظ الوديعة ولم يحصل متعدي ولا تفريط لا يظمن اما اذا حصل متعدد او تفريط فانه يضمن. طيب ما الضابط في التعدي او التفريط ما الضابط؟ العرف العرف والعرس يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان ولذلك هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف انما هي على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل لكن يهمنا ان نضبط هذه القاعدة ثم قال المؤلف فصل وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة اي من يحفظ مال مالكها عادة او الى وكيله. اذا اراد المودع السفر فننظر هل يخاف على هذه الوديعة او لا؟ فاذا كان يخاف عليه يخاف عليه من السرقة يخاف عليها من النهب يخاف عليها فمن التلف فانه يردها اما الى مالكها او الى من الى وكيله او الى من يحفظ ماله عادة قال فان تعذرا ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها. فما وجد مالكها تعذر وتعذر ان يردها الى وكيله واراد ان يسافر بها ننظر فان كان ليس عليها خوف من السفر فيسافر بها معهم ولا ضمان يعني حتى لو تلفت هنا لا ضمان لان القصد الحفظ وهو موجود هنا طيب فان خاف عليها هذا الرجل اراد ان يسافر ولو تركها يخشى عليها التلف ولو سافر بها ايضا يخشى عليها وتعذر ان يردها الى مالكها او وكيله فما الحكم؟ قال المؤنث دفعها للحاكم يعني للقاضي وذلك لقيامه مقام صاحبه عند غيبته ولان في السفر بها في هذه الحال آآ مخاطرة فان تعذر تعذر الدها للحاكم بسبب مثلا القاضي رفض انه يستلمها او انه كان في وقت مثل اجازة فقال فلثقة يعني احفظها عند ثقة كمن حضره الموت فيحفظها عند ثقة قال ولا يضمن مسافر اودع يعني اودع في السفر فسافر بها فتلفت بالسفر لان ايداعه في هذه الحال يقتضي الاذن في السفر بها اتى شخص وانت في سفر واعطاك وديعة فلا بأس ان تسافر بها الى مكان اخر مثلا اعطاك هذه الوديعة وانت في مكة انت من الرياض وانت في اعطاك الوديعة في مكة وانت تريد ان تسافر للمدينة ثم تأتي للرياض فسافرت بها من مكة الى المدينة فلا ضمان لان اعطائك اياها للسفر هو بالحقيقة اذن لك في السفر بها قال وان تعدى المودع في الوديعة ثم انتقل المؤلف للكلام عن التعدي وذكر له امثلة وقل يضبطه العرف لكن المؤلف ذكر امثلة قال بان ركبها لا لسقيها يعني ركب الدابة المودعة لا لسقيها فتلفت فانه يضمن او لبسها ان كانت الوديعة مما يلبس اودع عند الثوب ثم قاموا لبسه فتمزق الثوب مثلا تلف فانه يضمن لا لخوف من عس يعني لبس آآ على سبيل التعدي لا لخوف من عث والعث هي آآ سوسة التي تتلف الملابس الصوص الذي يتلف الملابس فهذه هي يقولون يعني انه لابد من تحريك اللباس حتى لا تعبث به هذه السوسة وفي الوقت الحاضر وجد بعض آآ المواد التي تمنع من من من هذا العرس او اخرج الدراهم لينفقها اودع مثلا مبلغ مالي ثم احتاج واخرجها لاجل ان ينفقها ثم يرجعها مرة اخرى. هنا اصبحت يده ليست يد امانة ولذلك يضمن بكل حال ارتفع عنه وصف الامانة او لينظر اليها يعني كونه يخرجها من الكيس وينظر اليها ويعدها هذا ايضا يجعله ظامنا يرتفع عنده يد الامانة حتى وان ردها. واذا قال ثم ردها او حل كيسها فقط فهنا يرتفع عنه وصف الامانة ويصبح ضامنا لها حرم عليه وصار ضامنا لتعديه وذلك لهتكه الحرز بتعديه فيرتفع عنه وصف الامانة. يرتفع عنه وصف الامانة بهذه التصرفات. قال ووجب عليه ردها فورا ما دام انه ارتفع عنه وصف الامانة يجب عليه ان يردها لانها امانة محضة قد زالت زال وصف الامانة بالتعدي طيب هل يمكن ان تعود امانة مرة اخرى؟ اجاب المؤلف عن هذا السؤال قال ولا تعود امانة بغير عقد متجدد يعني اذا اراد ان تكون يده يد امانة لابد ان يعيدها لصاحبها ثم يودعها صاحبها عنده مرة اخرى اما الايداع الاول فبهذه التصرفات ارتفع عنه وصف الامانة واصبحت يده ليست يد امانة. وانما متعدد قال وصح كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين يعني هذا رجل اراد ان يودع عند شخص وديعة فقال اخشى انني اخونك اخشى انني كذا ما اثق في نفسي فقال له المودع كلما خنته ثم عدت الى الامانة فانت امين. فيقولون هذا يصح ولا يرتفع عن وصف الامان حتى لو خان فيعود له وصف الامانة وذلك لصحة تعليق الايداع كالشرط على الوكالة فاذا اتى بهذا الشرط فيصح وحينئذ يعود له وصف الامانة ولو بعد الخيانة ثم انتقل المؤلف ايضا للكلام عن اه مسائل متفرعة عن اه كوني مدعمين قال والمودع امين لا يظمن وهذا الوصف تكرر معنا امين قلنا الوكيل امين والمضارب امين والمستأجر امين آآ مستعيل على القول الراجح امين مطلقا. والمودع هنا امين فما معنى امين؟ في كلام الفقهاء؟ نعم نعم هو الذي لا يظمن الا بتعد او تفريط لا يضمن عند التلف الا بتعد منه او تفريط وضح هذا المؤلف قال لا يظمن الا ان تعدى او فرط والدليل على ان المدعمين قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ما المقصود بالامانات الودائع فسمى الله عز وجل ودائع امانات ادل ذلك على ان الموضع يسمى امينا وهذا من اظهر الادلة على ان المودع امين وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع ضمان ليس على المودع ضمان وهذا الحديث اخرجه الدارقطني وفي سند ضعف لكن روي من طرق متعددة لعله يرتقي بمجموعه الى درجة الحسن ولان المودع انما يحفظها لصاحبه متبرعا من غير نفع يرجع اليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الوديعة فلذلك نقول ان المودع امين في قول اكثر اهل العلم الا ان تعدى او فرط او خان فان تعدى او فرط او خان فانه يضمن. فانه يظمن سبق ان ذكرنا الظابط في ذلك وهو العرف المرجع في ذلك العرف ان حصل متعد او حصل له تفريط او حصلت منه خيانة فحينئذ يكون ظامنا ويرتفع عنه وصف الامانة ايضا من تفريعات على هذه القاعدة وهي ان المودع مين؟ قول المؤلف ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يقبل قوله في نفي التعدي او التفريط او الخيانة هذا رجل اودع وديعة ثم تلفت قال له المودع انك قد فرطت في حفظها قال ابدا ما فرطت او قال انك قد تعديت قال ما تعديت ابدا او قال انك خنت؟ قال ابدا ما خنت ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فهل نرجح جانب المودع او المودع؟ المودع. لماذا؟ لانه امين فنرجح جانبه ولهذا هذا معنى قول المؤلف ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. كذلك يقبل قوله بيمينه في انها تلفت عند عدم وجود البينة عند عدم وجود البينة يرجح جانب المودع بانها تلفت. لان هذا من اه فروع قولنا انه امين. او انك فاذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. فيقبل قوله عند عدم وجود البينة. لانه امين قال وان ادعى اي المودع الرد بعد مطله بلا عذر فلا يقبل قوله الا ببينة وذلك لانه بمطله صار كالغاصب يعني لو انك قال يا فلان عندك وديعة اعطني اياه. قال بعدين فيما بعد اعطيك اياها ان شاء الله غدا. واصبح يماطل به ثم بعد ذلك ادعى الرد ادعى انها ردها عليه وهنا لا يقبل قوله في الرد الا بالبينة لان المطلب مطلب اياها رفع عنه وصف الامانة فاصبح ليس امينا ولذلك بل هو اشبه بالغاصب بل هو اشبه بالغاصب او الدعاء ورثته الرد لم يقبل الا ببينة الدعاء ورثته الرد منهم او من مورثهم. فلا يقبل قولهم الا بالبينة. وذلك لانهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها صاحب الوديعة ان مأتم ورثهم ولم يأت منهم هم. هم غير مؤتمنين. فاذا ادعوا الرد لا يقبل قولهم الا ببينة وكذا كل امين يعني يقول الحكم هذا في كل امين وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ظمن اذا طلبها صاحبها يجب عليه ان يردها مباشرة. الا اذا كان لحملها مأونة آآ يؤذن له في ان يتأخر بقدر هذه المؤونة نعم. اما اذا لم يكن لحملها مؤونة وتأخر بعد طلب صاحبها لها فانه يضمن. وذلك لانه فعل امرا محرما بامساكه ملك غيره بلا اذنه فهو اشبه بالغاصب واشبه بالغاص. يعني اذا طلبها صاحبها فتأخر في ردها اليه فيرتفع عنه وصف الامانة وحينئذ يكون ضامنا لها وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن ان اكره على دفعها لم يظمن لان الاكراه عذر يبيح له دفعها الى غير ربها ولذلك لا يظمن وان قال له عندي وديعة عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظلمتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه قال عندي الف الف ريال مثلا ودياء ثم قال انك قد قبضته. انت ايها المودع او قال انها تلفت او قال ظننتها باقية ثم علمت تلفا بعد ذلك ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم يكن هناك بينة فيقبل قول المودع بيمينه لانه امين ولهذا قال ولا ظمان لان الوديعة آآ لانه اذا ثبتت الوديعة ثبتت احكامها وان قال قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل غصبا او عاريا. ظمن يعني اختلف هذا يقول عندك يا فلان الف ريال يقول صحيح انا عندي الف ريال لكنها وديعة وتلفت فقال صاحبها انا لم نعطيك اياها وديعة انت اخذتها مني غصب او اخذتها مني عارية فاختلف اصلا هل هي وديعة ام لا فهنا يظمن يضمن من عنده هذا المال. لماذا؟ لان الاصل في قبض مال الغير الظمان الاصل انك اذا اخذت مال غيرك الاصل انك تظمن فحيث لم يتحقق بانها وديعة فالاصل هو الظمان لانه الان صاحبها يقول انت لم تأخذها من لواء على سبيل وديع انت اخذتها عرية واخذتها غصبا وهذا الرجل يقول بل وديعة فنقول الاصل في من اخذ مال غيره الاصل فيه الظمان فان لم يكن هناك بينة فانه يضمن نقول اثبت انك اخذته وديعة. والا فهي الاصل انك تظمن لانك اخذت مال غيرك والاصل في من اخذ مال غيره الظمان ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء بما ذكره المؤلف آآ قولهم انه يعمل بخط الانسان على كيس ونحوه ان هذه وديعة يعمل بخطه قد نص على هذا الامام احمد وهذا يحصل كثيرا تجد بعض الناس يكون عنده غالبا نقود يقول هذه لفلان ابن فلان يكتب عليها ان هذا المبلغ لفلان ابن فلان. فهل يلزم الورثة ان يعطوه فلان ابن فلان؟ يقول نعم ويعمل بخطه او حتى حتى لو لم تكن عنده هذه الوديعة كتب عنده في ورقة بان فلان يطلب لي كذا وفلان يطلب لي كذا وفلان يطلب لي كذا يلزم الورثة ان يعطوهم اه قبل حقوقهم قبل توزيع التركة. فالخط هنا يعمل به وهو معتبر الا اذا قامت القرائن على تزويره مثلا او نحو ذلك. والاصل انه يعمل بخط الانسان يعمل بخطه كأن عنده وديعة يعمل بخطه في ان لاحد من الناس عليه دين ونحو ذلك آآ قبل ان ننتهي من باب الوديعة يعني نحب ان نذكر بعض التطبيقات المعاصرة من التطبيقات المعاصرة ما يسمى بالودائع المصرفية وتجد في المصارف ايداع واستيداع ووداع مصرفية فما هو التكييف الفقهي لهذه الودائع المصرفية عندما تذهب للبنك وتقول اريد ان اودي عندكم عشرة الاف ريال مثلا ويعطونك يعطيك البنك ايصال ايداع تضع عندهم عشرة الاف ريال. ما هو التكييف الفقهي لهذه الوديعة التي ستسميها المصارف وديعة او ايدعا آآ وهو ما يسمى بالحساب الجاري الان يسمونه حساب جاري يعني عندما تكون تودع في البنك لابد ان تفتح حسابا جاريا لديهم والا ما يمكنونك فوظع المال في الحساب الجاري هل هو وديعة بالمعنى الفقهي او انه عقد اخر نعم نعم ما هو احسنت الصحيح انه قرض هو قرض وليس وديعة وان سماه الناس وديعة. فتسميتهم له وديعة غير دقيقة وغير صحيحة وذلك لان حقيقة هذا العقد انه قرظ فان القرض تعريفه عند الفقهاء كما مر معنا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وهذا ينطبق على هذه المسألة تماما فعندما يذهب هذا الذي يريد فتح حساب جاري ويضع مبلغا من المال ويدفع مالا للمصرف وينتفع المصرف به ويرد له المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل له في اي وقت. وهذه حقيقة القرظ ولذلك ربما انك تدفع المال للمصرف ويأخذ هذا المال النقد ويعطيه غيرك وانت تنظر تعطيه عشرة الاف ريال ربما انه يعطيه عميل اخر عشرة الاف ريال هذه وانت تنظر فهو قد التزم برد مبلغ مماثل في اي وقت تطلبه وهذا انما ينطبق على القرض وليس على الوديعة لو كان وديعة لما تصرف البنك فيها وحفظها حفظ هذا المبلغ وما تصرف فيها ومما ايضا يؤيد هذا المعنى ان المصرف ظامن لهذا المبلغ عند التلف على اي تقدير حتى ولو كان من غير تعدد ولا تفريط فلو افترضنا انه الحي كله مثلا احترق وكان في مصرف وفيه حسابك واثرنا حسابك مثلا في عشرة الاف ريال البنك ملتزم لك برد هذا المبلغ ولا يقول انه احترق واضاع عليه مع انه من غير تعدي ولا تفريط وهذا انما ينطبق على القرض وليس على الوديعة لو كانت وديعة لكان اذا سلف من غير تعدي ولا تفريط لما التزم برد آآ مثله فاذا الحسابات الجارية التكييف الفقهي لها انها قروظ وليست ودائع اما تسمية الناس لها وديعة تسمية البنوك لها وداع هذا لا يغير الحقيقة شيئا فان العبرة العبرة بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني ولذلك مثلا تسمية الخمر مشروب روحي هل هذا يغير من حكمها ابدا الخمر خمر وان سميت باسلوب روحي او سنة اي اسم فتسمية الشيب بغير اسمه لا يغير من حقيقته ولا يغير من حكمه فتثبت المصارف لها وديعة وفي الحقيقة ليست وديعة وانما هي قرض ويترتب عليها ما يترتب على القروظ من احكام ومن تلك الاحكام مثلا انه لا يجوز للمقترض ان يهدي للمقرض هدية وبناء على ذلك هدايا البنوك لعملائها لا تجوز محرمة لانها هدية من مقترض الى مقرظ مرت معنا هذه المسألة لا تجوز مطلقا قبل الوفاة ولا تجوز بعد الوفاة اذا كانت بشرط والوفا هنا هو الحساب ما دام الحساب موجود فهو قبل الوفاة لم يقفل الحساب ما تهديه البنوك لعملائها محرم لان العلاقة بين البنك والعميل هي في الحقيقة علاقة مقترض بمقرض آآ لا لا لا بنوك المحافظة ما تفعل هذا ما تهدي ما تهدي هدايا اي نعم جميل جاء هذا نظام البنوك نظام البنوك انهم آآ يلتزمون في رد مبلغ مماثل لك حتى ولو لو تلف من غير تعدي ولا تفريط ويعطونك المناسب ويعطونك ما يحفظونك لان سلمان مماثل له نعم تميز لبعض العملاء الذي يظهر ان هذا التسامح فيه لا بأس به لو كان مثلا عندك اناس اقرضوك قرضا واحد الناس اقرضت مئة ريال وشخص اخر اقرضك مئة الف لا شك انك تحتفي بمن اقربك مئة الف اكثر من حفاظ حفاوته ما اقبضت مئة ريال هذا مما يتسامح فيه المهم ان لا يكون هناك يعني اه شيء حسي واحد وبذلك مثلا دفتر الشيكات وهو البطاقات هذي كلها يعني مما تسامح فيها بل هي وسيلة للوفاء وسائل وفاء القرض طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب احياء الموات انه احياء الموات يعني ايضا ليست في مسائل كثيرة وده لم ننتهي منه هذا الدرس قال باب احياء الموات الموات مشتق من الموت وهي الارض الدارسة التي لا مالك لها تسمى مواتا وميتة وموتانا عرفها المؤلف بتعريف نحن سنذكر تعريفا اخر قال هي الارض الخراب الدارسة. التي لم يجري عليها ملك لاحد. يعني هذا تعريف الموت اصطلاحا. ولم يوجد فيها اثر عمارة اي فتملك بالاحياء او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها قالت له المؤلف يعرف الموازي بانها الارض الخراب الدارسة التي لا مالك لها او انه لها مالك لكن اصبحت خربة ولا ولم يعلم ان لها مالكا فيما بعد. يعني وجد بها اثار ملك ثم خربت واندرست اثارها فلم يعلم لها مالك فهذه تملك بالاحياء وصاحب زاد مستقنع عرفه بتعريف اجود من هذا فقال الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات هو ملك معصوم الارض المفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم فيخرج بهذا التعريف شيئان الاول ما جرى عليه ملك معصوم فهذا لا يملك بالاحياء وما المقصود المعصوم نعم اولا المسلم المسلم او او الكافر الذمي او المعاهد او المستأمن العصمة تحصل بالاسلام وتحصل بالعهد والذمة والامان فما جرى عليه ملك معصوم من مسلم او كافر فانه لا يملك بالاحياء وكذلك ايضا لابد ان تكون الارض مفكة عن اختصاصات فما تعلقت به آآ مصلحة ما تعلقت به مصلحة الناس كالطرق ومسائل المياه او تعلقت بمصلحة العامل من البلد كالبقاع المهيئة مثل صلاة العيدين والمراعي والمحتطبات. هذه تدخل في اختصاصات فلا تلمس الاحياء فلابد ان تكون الارض مفكة عن اختصاصات وعن ملك معصوم يعني تكون ارض آآ لا يملكها احد وايضا آآ مفكة عن اختصاصات يعني ليست آآ فيها مصلحة للناس من جهة ان كونها محتطبا او مرعى او مصلى عيد او نحو ذلك فهذه تملك في الاحياء اذا فكت على اختصاصات وملك معصوم ثم لك بالاحياء والاصل في هذا حديث جابر وسعيد بن زيد وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له اخرجه الترمذي وقال حديث حسن وفي البخاري من حديث عائشة من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق هذا في صحيح البخاري من اعمر ارضا ليست لاحد فهو حق يعني احق بها من غيرها قال فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام. ولو كان ذميا بينا ان الكافر في الاحياء كالمسلم اذا كان ذميا او اه معاهدا او مستأمنا يعني معصوما فيملكه الا ان الذمي سيأتي فيه تفصيل. الا ان الذميسي يأتي فيه تفصيل قال فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام. وهذا يقودنا الى مسألة وهي آآ هل يشترط لملك الموات بالاحياء هل يشترط لذلك اذن الامام او لا يشترط هل يشترط لاحياء الموات اذن الامام او لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يشترط ولا يستقر احياء الموات الى اذن الامام وتملت الارض وتملك الموات بالاحياء بلا اذن الامام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من احياء ارض ميتة فهي له هذا هو مذهب الجمهور هو مذهب عند الحمامة كما نص عليه المؤلف وهو قول جمهور الفقهاء القول الثاني انه يشترط لاحياء الموات اذن الامام وهذا هو مذهب الحنفية والقول الثالث هو قول الوسط انه لا يشترط لاحياء الموات ابن الامام لكن للامام ان يمنع من احياء الموات باذنه للامام ان يمنع من احياء الموات الا باذنه ولقول ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله آآ نسبه لبعض الفقهاء ادلة الاقوال اما القول الاول هم الجمهور الذي قالوا انه لا يشترط الاحياء الموتة ابن الامام فاستدلوا بعموم الادلة الدالة على ان الموات تملك بمجرد الاحياء من الاحاديث السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له من اه آآ اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق وقالوا ان الموات عين مباحة فلا يفتقر اخذها الى اذن الامام تاخذ الحشيشي والحطب ونحوه لانه لا يشترط في ذلك اذن الامام فكذلك احياء الموات اما اصحاب القول الثاني هم الحنفية الذين اشترطوا لاحياء الموت اذن الامام فقالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له انما هو من قبيل الاذن السلطاني. قبيل الاذن السلطاني وليس من قبيل الاذن التشريعي ما الفرق بين الاذن السلطاني والاذن التشريعي نعم نعم السلطان يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام بصفته يعني هو بمثابة السلطان. نعم وولي الامر. والتشريع بمثابة التشريع للامة الحنفية يقولون ان قول النبي عليه الصلاة والسلام من احياء الارض الميتة فهي له قال هم بقبيل ابن السلطان فكأنه اذن عليه الصلاة والسلام لرعيته بالتملك فدل ذلك على اشتراط اذن الامام. قالوا وليس لذلك وليس لذلك ليس ذلك على سبيل التشريع العام للامة وقالوا لان للامام مدخلا في النظر في ذلك بدليل ان من تحجر مواتا ولم يحييه فانه يطالبهن بالاحياء او بالترك اصحاب القول الثالث جمعوا بين ادلة القولين فقالوا الاصل انه لا يشترط اذن الامام في احياء الموات. لكن لو منع الامام من الاحياء الا باذنه فتجب طاعته دفعا للفوضى والتعدي ومنازعة ولي الامر ونحو ذلك وهذا هو الاقرب والله اعلم القول الثالث ان الاصل آآ ان احياء الموات لا يفتقر الا لا يفتقر الى اذن الامام لكن لو منع الامام من الاحياء الا باذنه فتجب طاعته في ذلك فمثلا عندنا في المملكة كان قبل عام ستة وثمانين ما كان في يعني تعليمات في الاحياء ولذلك عند المحاكم من احيا مواتا قبل هذا التاريخ فتكون له. بعد هذا التاريخ اصبح لابد من اذن. لابد من اذن حينئذ آآ لو ان احدا احيا ارضا امواتا من غير ان يستأذن فانه لا يملكه هذا الذي عليه عمل عندنا هنا في المحاكم ولكن قد تكون مثلا في بعض الدول ليس هناك تنظيمات لاحياء الموات فنقول على الاصل الاصل من ناحية ارض ميتة فهي له نحيا ارضا ميتة فهي له وهذا هو الاصل في هذا نعود عبارة المؤلف قال ملكه يعني ملك ما احياه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل وذلك لان هذه كلها من اجزاء الارض فتتبعها في الملك كما لو اشتراها قال ولا خرج عليه يعني لا خرج على من احياها الا اذا كان ذميا اذا كان المحي ذميا فعليه خراج ما احيا من موات لكن قيد ذلك الفقهاء قالوا عليه خراج ما احيا من موات ارض فتحت عنوة لانها للمسلمين فلا تقر في ايديهم دون اه نعم لا تقر في ايديهم. اما اما غير العنوة لا تقر في ايديهم الا بخراج. اما غير العنوة الصلح مثلا او التي اسلم اهلها عليها فاذن لي في ذلك كالمسلم. الذمي في ذلك كالمسلم. فاذا الفقهاء اذا فصلوا في مسألة الذمي آآ الموات اذا احياها قال لا ما فيه من معدن جار كنفق وقارن. يعني فلا يملك بالاحياء والنفط قال ابن منظور في لسان العرب النفط حلابة جبل في قعر في قعر بئر توقد به النار فيظهر انهم يقصدون به البترول يعني الوصف الذي ذكره بالمنظور يقصدون به البترول لكن ما كانوا يسمونه البترول في ذلك الوقت قال في المنظور النفط حلابة جبل في قعر بئر توقد به النار هذا الوصف يظهر انهم يقصدون به البترول نعم يقصد به ما نسميه ان الان البترول. ولذلك التسمية الصحيحة للبترول يقال نفط او نفط في كسر النون ولو قال بتولد اتركها لمعجمية وانما يقال مثل ما كانت العرب تسميه نفط وقارن بعضهم قال ان مقصودهم بالقار الفحم ليس القار المعروف عندنا الان وانما هو الفحم ونحوه فهذه لا تملك الاحياء وانما تكون كالكلأ والشجر تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركا في ثلاث الماء والكلأ والنار ولانها ليست من اجزاء الارظ فلم تملك لكن يكون احق بها. يكون احق بها من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى الم يسبق اليه فهو احق به. فلو ان رجلا مثلا ظهر في ارضه بترول ظهر نفط مثلا فنقول انه لا يملكه ولكن احق به من غيره. ولذلك الذي عليه العمل انه يعوض عنه. يكون للدولة لكن يعوض عنه قال ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة وشربهم. يعني حفر بئرا في طريق العام بالسابر لابناء السبيل ليرتفق بها المسافرون فيشربون منها لشربهم ودوابهم فلو ان هذا المسافرين اقاموا على هذه البئر فهم احق بمائها لكنهم لا يملكونها احق بمائها ما اقاموا على هذه البئر وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. يعني هؤلاء الذين اتوا من ابناء السبيل على هذه البئر هم احق بها ودوابهم من غيرهم اذا رحلوا عنها فتكون سبيلا لجميع المسلمين فان عادوا كانوا احق بها قال فصل ويحصل احياء الارض الموات يعني انتقل المؤلف لما يحصل به احياء الموات. باي شيء يحصل قال اما بحائط منيع. يعني اذا حاط الموات بحائط منيع بما جرت به العادة فيحصل بذلك حياء الموات وتملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احاط من احاط حائطا على ارض فهي له من احاط حائطا على ارض فهي له وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه وهو حسن بشواهده وحسن بشواهده. وهذا الحديث يدل على ان التحويط على الارض يحصل به احياء الموت وقال او اجراء ماء لا تزرع الا به لان نفع الارض بذلك اكثر من الحائط اذا كان يحصل احياء الموات من الحائط فباجراء الماء من باب اولى او غرس شجرا لانه يراد للبقاء كبناء الحائط او حفر بئر فيها اذا حفر في الارض الموات بئرا ووصل الى مائها فانه قد احياها فانه قدح اما اذا لم يصل الى مائها فانه لا يملكها وانما يكون احق من غيره هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف. يعني ذكر هذه الامور التي يحصل بها الاحياء وقال بعض اهل العلم ان احياء الموات لا يقف عند هذه الامور بل يرجع فيه الى العرف فما عده الناس احياء فانه يملك به الارض الموات وما لم يعدوه احياء فلا تملك به الارض وهذا هو القول الراجح في المسألة الى القول الراجح فيما يحصل باحياء المواد ان المرجع في ذلك الى العرف فمعده الناس احياء فهو احياء وماله فلا وهذا القول وايع الامام احمد قد اختار هذا القول ابن عقيل الحنبلي اقترب كذلك الموفق بن قدامة في المغني قال الاحياء ما تعارفه الناس احياء لان الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه ولا ذكر كيفيته فيجب الرجوع فيه الى ما كان احياء في العرف العبارة الموفق كما انه لما ورد باعتبار القبض والحرز لم يبين كيفيته كان المرجع في ذلك الى العرف وعندنا قاعدة وان كل ما ورد في الشرع وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى العرف قول الصعيدا ان احياء الموات يحصل بما عده الناس في عرفهم احياء فمثلا في عرفنا في الوقت الحاضر آآ بناء سور على هذه الارض يعد احياء غرس اشجار فيها وسقيها بالماء يعد احياء فكل ما عده الناس في عرفهم احياء فهو احياء آآ قال فان تحجر مواتم بان ادار احجارا يعني فلا فلا يكون احياء فلا يملكه لكنه احق بغريبهم غيره. مجرد انه آآ يدير احجار على قطعة ارض هذا ليس احياء ثم لو ادار تراب او جدار صغير لا يمنع ما وراءه فان هذا لا يكون احياء يملكها به. لكن يكون حق من غيره بها لو ذهب الانسان للبر ووضع احجار وقال هذه الارض احييتها لا يلي وهذا ليس احياء هذا ليس احياء وانما يكون الحق بها من غيره قال او حفر بئرا لم يصل الى مائها يقول ان في البر لابد ان يصل الى مائها اما اذا لم يصل الى مائها فلا يكون احياء. وانما يكون احق بها من غيره او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه. فان هذا ايضا لا يعد احياء وانما يكون احق به من غيره او اصلحه لان هذا الشجر هذا الشجر اصلا آآ قائم شجر قائم بمجرد سقاه فقط لا يعد هذا حيال وانما حق بغيره او اصلحه ولم يركبه يعني لم يطعمه التركيب المقصود به التطعيم التطعيم معناه ان يصل النبات بنبات اخر او يصل نبات ويجوز نبات اخر لاجل ان يلتحما ويعيش هذا معروف عند اهل الزراعة فيقول اذا يعني لم يطعمه لم يطعم هذا الشجر لا يكون احياء اما اذا طعمه فانه يكون احياء قال لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده يعني سيكون حق به وارثه من غيره. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا او مالا فهو لورثته فان اعطاه لاحد كان له يقول انه يعتبر هبة وهذا حقه لغيره. وصاحب الحق اثره به واقامه مقامه. قال ومن سبق الى مباح فهو له هذه قاعدة ان من سبق الى مباح هو له ورد هذا في حديث صحيح عند ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق الى ما لم يسبق اليه فهو احق به حتى في المسجد يعني ليس فقط في المحيا الموات حتى في المسجد من سبق الى مكان هو احق به اما قول بعض الناس ان هذا مكان فلان وان فلان اعتاد على ان يأتي هذا المكان هذا غير صحيح وبعض كبار السن عندما تأتي تجلس في مكانه مثلا ينزعج وربما انه ينهر من جلس في مكانه هذا فهم غير صحيح من سبق الى مكان هو احق به هذا الانسان لا يتى مبكرا وجلس في هذا المكان هو احق هذه قاعدة مفردة في كل شيء ومن ذلك مثل له المؤلف قال كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر هذي كلها من سبق اليها فهو احق بها ومنبوذ الرغبة عنه ايضا يكون احق به والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. على يعني ما حازه. فلا يملك ما لا يحوزه فلا يمنع غيره منه انما ما حازه من هذه الامور التي ذكرها او الى اي مباح يكون احق بمن غيره آآ اي يكون احق به من غيره اذا كان مما لا يملك. اما اذا كان مما يملك فيكون ملكا لهم. فيكون ملكا لهم الامثلة التي مثل بها المؤلف الصيد والعنبر واللؤلؤ والمرجان والحطب والثمر هذه مما تملك فيكون الحق بها من ذهب مثلا واحتطب يقول حطب له او مثلا اخذ صاد صيدا يكون الصيد له او مثلا ذهب للبحر واستخرج اللؤلؤ والمرجان سيكون له لكن الملك يكون مقصورا على القدر المأخوذ. اما اذا كان مما لا يملك فيكون احق به من غيره ارسلنا بذلك بالنفط والقار يكون احق من غيره. اما اذا كان مما يملك هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف فانها تكون له لا تملكه يكون على القدر الذي اخذه وحازه هذه ابرز الاحكام والمسائل المتعلقة بباب احياء الموات. ونقف عند باب الجعالة. الاسبوع القادم يا اخوان آآ ليس فيه درس اسمه قادم وان شاء الله تعالى في مكة المشاركة في دورة اعمال المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي اه الدورة العشرين تدخل مدة اسبوع فلم يكن الاسبوع القادم درس وانما نستأنف الدرس ان شاء الله الاسبوع بعد القادم اسبوع بعد القادم فيعني لم نبدأ على هذا من اول الدرس لكن يعني الاخوان الذين خرجوا لعلكم تنبهونهم الاسبوع القادم ليس في درس نستأنف الدرس ان شاء الله الاسبوع بعد القادم طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة؟ نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ الذي يسأل يقول هل الاسرار بين الناس تعتبر من الودائع الاسرار بين الناس امانة ليست وداعي لكنها امانة كي تدخل في قمة الامانات اه المأمور اه الوفاء بها فالسر يعتبر امانة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصال المنافقين اذا اؤتمن خان هذه الاعمال تشمل الاهتمام بالسر والاهتمام بغيره نعم احسن الله اليكم يقول لو احيا ارضا مواتا وصادق عليها القاضي ثم تبين ان للارض مالك فما العمل؟ هنا يبطل يبطل تملكه لها لانه يشترط الاحياء ان تكون مفككة عن ملك معصوم. ونتبين ان لها مالكا فيكون احياؤه غير صحيح وما بني على باطل فهو باطل. نعم احسن الله اليكم هل يسأل يقول هل ما يسمى بعميل التميز في بنوك يعتبر من القرض مقابل عوظ؟ لا يعتبر من هذا ذكر الاخ السائل لانه لا يعطونه شيئا ماديا هم مجرد يعني احتفاء به يحتفون به اكثر من غيره وهذا كما مثلت لو ان شخصا اقرضك مئة ريال وشخص اقرضك مئة الف فتحتفي بما قرابة مئة الف اكثر من حفواتك من اقرظك مئة ريال ولا يقال ان هذا امر محرم الذي يظهر لنا مثل هذا انه لبس بالشيء المحرم مثل هدايا. هدايا شيء واضح في التحريم. اما مجرد احتفاء في ظهر ان هذا يتسامح فيه. نعم احسن الله اليكم هذا يقول هل هناك تحديد شرعي؟ لمساحة الارض التي يراد احياؤها ليس هناك آآ تحديد لهذه الارض لكن الامام له نظر لان الانسان اذا طلب احيائها واذن له ولم يقم باحيائها فله ان آآ يأخذها منه بعض الناس تجد انه يريد احياء الارض ويبقيها عنده ولا يحييها يقول واذا هذه الارض الزراعية مساحتها كبيرة ثم يترك لا هو الذي احياها ولا هو الذي ترك غيرها يحييها. فهنا يتدخل الامام ويأخذها منه لكن التحديد لا اعلم ان هناك تحديدا نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين قولنا يملكها وقولنا احق بها؟ يملكها تصبح ملكا له يبيعها يتساءل لكن اما حق بها ليس مالكا لها ليس مالكا لها وانما مجرد انه اولى بها من غيره فعندما نقول يملكها يترتب على ذلك ما يترتب على ذلك من احكام. كالارض التي اشتراها تماما. اما اذا قلنا الحق بها ليست جملة املاكها. وانما اولى بها من غيره. نعم. احسن الله اليكم هذا يقول هل يجوز التنازل بعوض عن وظيفة الامامة او الاذان او غيرهما من الوظائف التي لا تقيد بزمن محدد نعم الله اعلم نعم احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ لدى امي بعض الودائع للناس وهي تقوم بحفظها فهل يجوز لها ان تأخذ منها شيئا عيدا ولدى امي بعض الودائع للناس نعم. وهي تقوم بحفظها فهل يجوز لها ان تأخذ منها شيئا وتنفقها ثم تردها فيما بعد؟ ليس لها ذلك ما دام انها وديعة ليس لها ذلك ولذلك اذا اخذت شيئا على ان ترده اصبحت ظامنة بكل حال. وارتفعت يدها من كونها يد امانة الى يد متعدية وهذا هو الذي ذكره الفقهاء اذا اخذ الوديعة لينفقها فاولا تأثم بهذا الاخذ. ثانيا يرتفع عنه وصف الامانة وتصبح ضامنة بكل حال اذا اذا اذن اذا اذن صاحب الوديعة فلا بأس اذا اذن لا بأس لانه حق له لكن اذا لم يأذن فالاصل انه ما يتصرف فيها الا باذنه نعم اذا حللتها خلاص اسقطت حقها ليس عليها اثم. ليس الفاظ الضمان الاصل انها ضامنة لكن فاذا رضي صاحب الحق باسقاط الضمان فالحق له نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول كيف يعوض كيف يعوض الذي وجد بئرا كيف يعوض الذي وجد بئر نفط في ارضه في الارض التي مع انه لا يدرى كمية النفط التي فيه نعم حقولنا ان النفط ونحوه لا يملك بالاحياء ومثل هذا مما يشبه الماء والكلأ والنار الناس شركاء فيه ولذلك يرجع لبيت مال المسلمين اما هو في قدر قيمته قد قيمته والتعويل ممكن تعويض يعني يمكن آآ من اهل الاختصاص واهل الخبرة يقدر ذلك ويعوض وهذا هو الذي عليه العمل نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول هل من اثار مترتبة على الاختلاف في اسم الذبيح؟ هل هو اسحاق او اسماعيل نعم هو اليهود يقولون انها يعني من بني اسرائيل انه ابو ابو الاسرائيليين وهم يعني يفتخرون بذلك نعرف ان محمد عليه الصلاة والسلام هو من نسل اسماعيل فقط يعني بمجرد هذا ثم ايضا حقيقة علمية لماذا تحرف الامور ويقال انه اسحاق وليس باسحاق اسماعيل العجب يعني ممن من بعض المفسرين الذين ذكروا انه اسحاق ابن جرير الطبري مع ان الاية صريحة ان الله تعالى ما ذكره قال بعد ذلك وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ثم ايضا يعني الله تعالى قال بشرناهم باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب يعقوب هو ابن اسحاق يعقوب هو ابي اسحاق لو كان الذبيح اسحاق لما توجه الامر بذبحه كيف يؤمر بذبحه والله تعالى اخبر بانه سيولد له ولد فاذا هو اسماعيل وليس اسحاق هذه فقط الاثار التي تترتب على هذا الاختلاف. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول هل لي ان افتح الوديعة وانظر ما بداخلها؟ كما قال المؤلف اذا فتحها ونظر ما بداخلها ارتفع عنه وصف الامانة واصبح ضامنا لها بكل حال. الا اذا كان ذلك بحضرة المودع او باذنه فلا بأس. نعم احسن الله اليكم. هذا يقول هذا يسأل عن الحكم وقبول الوديعة مقابل عوض الوديعة بعوض هذه ليست وديعة وانما تنتقل الى عقد اخر اه من يذكر لنا هذا العقد نعم وكالة باجرة وقد فعلت اعتبار وكالة باجرة وتوكله في حفظ هذا المال باجرة اذا كانت بعوض فتصبح وكالة لاجرة وهذا ما تفعله بعض البنوك في مثلا السبات الذهبية بعض البنوك عندهم مكان لحوض السباكة الذهبية يحفظون لك باجرة. هذا ليس وديعة وانما هو وكالة الاجرة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن حكم عيد الميلاد الاحتفال بعيد الله هو الاحتفال بعيد نعم الاحتفال بعيد الميلاد بدعة وذلك لانه يتضمن تعظيما لزمن وتعظيم الزمن انما يكون هو الاحتفال به انما يكون لما ورد به الشارع وهو عيد الفطر وعيد الاظحى فقط عيد الفطر وعيد الاضحى هذا هو الذي ورد الشارع آآ انهما عيدان للمسلمين وعيد الاسبوع والجمعة ما في جعلوا عيد غير هذا هذا من البدع المحدثة سواء كان عيدا للانسان او عيدا او احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او احتفال بالمناسبات الاسلامية عموما كالاسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان السنة الهجرية كل ذلك من البدع المحدثة ولذلك ما نشأت هذه الا متأخرة يعني ما كانت هذه اصلا معروفة في صدر الاسلام فمثلا احتفال المولد النبوي قيل ان اول من احدثه فاطميون الذي يسمون انفسهم الفاطميين هم العبيديون في الفرقة الباطنية الخبيثة. هم الذين اول من احدث احتفال المولد النبوي وقلدهم يعني قلد المسلمون في ذلك الكفار صدق عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه والعجب من بعض الاخوة الذي يقولون ان الاحتفال المولد انه من قبيل العادات وليس فيه شيء هذا غير صحيح. وفي تعظيم زمن ولذلك يقيد بتاريخ معين اذا كان من قبيل العادات لا تجعله في تاريخ معين. تجعل هذا التاريخ في من كل عام فذلك انك جعلته عيدا هذا معنى العيد والا ما معنى العيد العيد معناه او هو مأخوذ من العود اسم لما يعود ويتكرر فانت عندما تحدد زمنا معين تعظمه وتحتفل فيه هذا معنى العيد. هذا لا يجوز الا فيما ورد به الشرع ولذلك فان هذا كله من البدع المحدثة قد قال عليه الصلاة والسلام من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم فهنا بماذا لا كذلك هذا من باب المشاركة هذا من باب المشاركة في هذه البدعة ينبغي انكاره. كأن هذا نوع من الاقرار. الثانية نوع من الاقرار لهذا المنكر نعتن بعام الهجري تختلف تهنئة بالعام الهجري هنأه مثلا ان الله تعالى امده امد في عمره اه الى هذا يعني هذا هذا الشيء هذه تدخل من قبيل العادات وقال كل عام وانتم بخير. هذا نقول عن السلف لا يبتدئونه لكن يعني ترد التحية عندما يهنئك احد من بداية العام الهجري مثلا لكن عيد الميلاد اصلا هو بدعة وبدعة من كرة. ولذلك التهنئة به نوع من الاقرار لهذا المنكر نعم هذا غير صحيح العيد اسم من العود كما قر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الصراط المستقيم اسم لما يعود ويتكرر كل عام. ويقصد منه تعظيم ذلك الزمن واحترام ذلك الزمن حالهم ويحصل فيه نوع من الاحتفاء ولذلك مثلا آآ عيد الفطر او عيد الاضحى ما هي الشعائر الدليل؟ يعني لو لم يصلي صلاة العيد مثلا او لو لم تقم صلاة العيد في بلد هل نقول الامام ما في عيد؟ لا المقصود هو هذا الزمن معين يحصل فيه نوع من الاحتفاء. وآآ يتكرر ذلك كل عام ويعظم هذا الزمن هذا معنى ونعيدك نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول اخذنا في الدرس الماضي من شروط الشفعة سبق ملك الشفيع للعقار. فلا سفعة لاحد اثنين ترى عقارا نعم ويسأل عن معنى اهل الشرف. نعم يعني لو ان اثنين اشتريا في نفس الوقت قطعة ارض لا احدهما له النصف والاخر له النصف الاخر اخر فلا يشفع احدهم عن الاخر وانما لابد ان يكون احدهما سابقا لابد من السبق فمثلا لو اشتريا هذه آآ يعني قطعة الارض هذا له نصفها وهذا نصفها ثمان احدهما اراد ان يبيع وهنا لصاحبه ان يشفع نعم اما ان يشفع هو على صاحبه ابتداء وهو قد اشتريها في نفس الوقت هذا لا يكفي. ولابد من السبق لابد من سبق الملك لاحدهما نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا يسأل عن حكم الاقسام على الله عز وجل. الاقسام على الله على قسمين او على نوعين. ان كان الباعث في ذلك العجب والفخر ونحو ذلك فهذا لا يجوز اما اذا كان البعث لذلك الثقة بالله عز وجل وانه على يقين وعلى ثقة بالله سبحانه بان الله سيحقق هذا الامر هذا لا بأس به ويعرف ذلك بان لا يقصد الانسان هذا الشيء ويفتخر به ويتحدث به وانما يأتي تلقائيا. كما حصل في في قصة آآ الربيع لما كسرت سنة جارية فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقصاص فقال اخوها والله ما تكسى سنة ابي حلف بالله فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله كتاب الله القصاص امر النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما تكسر سنها فعصى اهل الجارية فقال عليه الصلاة والسلام ان من عباد الله من اقسم على الله لابره فهذا اذا قاله ثقة بالله والله ما يحصل هذا الامر مثلا ثقة بالله انه ما يحصل هذا لا بأس به لكن اذا كان يقول ذلك على سبيل الفخر والعجب هذا هو الذي لا يجوز نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هل يجوز الصلاة؟ هل تجوز الصلاة بين الظل والشمس؟ ولو كنت ولو كنت مأموما في الصف هل اقطع الصلاة واتجه مكان اخر هذا روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لا يصح ولذلك لا حرج في ذلك لان مثل هذه الامور لا تثبت الا بالاحاديث الصحيحة ولم يثبت اه الحديث المروي في ذلك النهي عن ذلك طيب نعم نعم اذا عرفت بانها لفلان يعني مثلا في في حقيبته الخاصة به ولد مثلا مكتوب خط الكمبيوتر او بخط يده هنا تعتبر لكن لو جت ورقة ملقاة وقيل انها فلان اللي كتبها لا تنتظر ما ندري هل هو كتبها او كتبت على الا اذا عرفنا خطأ او مثلا ولدت في قرينة تدل على انه كتبها كانت توجد في حقيبة خاصة به حيث لا يفتحها الا هو ولا تعتبر هنا قرائن معتبرة نعم هذا الذي يظهر انه يجري على حكم الوديعة وديعة قد اذن له في التصرف فيها ولذلك هو الاصل انه يحفظها بعينها وادنى له عند الاحتياج اليها ان يأخذ منها فهي وديعة مأذون له في التصرف فيها هنا لا يضمن ما دام ان الصاحب قد اذن فلا يضمن نعم هو على كل حال محل خلاف يعني في معنى هل هو القارن المعروف الان ويكون نوعا من النفق او انه فحم او انه غير ذلك يعني في عدة اقوال. اما القار الان في عرفنا مصطلحنا معروف والاسفلت لكن في كلام المؤلف ماذا يقصد به؟ هل يقصد به الفحم او يقصد به يعني نوع من المعادن الله اعلم يعني هذا محتمل محتمل فيه عدة اقوال ولا يهمنا كثيرا يعني مثل هذا البحث مثل هذا طيب يعني كل سؤال الاخير نعم اولا يعني لماذا يحتفل اصلا لماذا مثل هذه الاحتفالات؟ يعني هذه الحقيقة نوعا من الهزامية نوع من التقاليد اللي يقلد الانسان غير تقليد الاجوف ليس له معنى فاذا اراد ان يكرم اهله او اولاده او يكون بغير مثل غير ربطه بمثل هذه المناسبات ويعني لذلك اولا على سبيل النصيحة نقول انه لا يفعل هذا لكن لو لم يحدد يوما معينا فالاصل في هذا انه لا بأس به الاصل في هذا انه لا بأس اذا لم يحدد يوما معين لان الاشكال هو تعظيم الزمن. اشكال تعظيم الزمن يتكرر كل سنة. هذا الذي يجعلك تكون عيدا لكن لو لم يقصد تعظيم الزمن وانما قصد يعني اكراما مثلا لهذا الولد يكرمه كل سنة مثلا فهذا لا بأس به ولذلك مثلا حلقات تحفيظ القرآن الكريم تكرم الحفظة في وقت سنوي لكنهم لا يتقيدون بزمن معين لا يعظموا زمنا معينا. ترى يتقدم ترى يتأخر هذا لا بأس به لذلك مثلا بعض الصوفية قالوا انتم تكرون علينا احتفال المولد النبوي وانتم عندكم حلقات التحفيظ كذلك يحتفلون بتكريم طلاب ونحو ذلك نقول هذا يختلف المولد النبوي يقصدون تعظيم زمن معين. اما مثلا آآ حفل التحفيظ ما يقصد تعظيم زمن معين. ويتقيدون بزمن معين لكن يقصد مثلا عند نهاية هذا العام الجامعي او العام الدراسي او الفصل الدراسي يكرمون هؤلاء الطلبة من غير تعظيم لزمن معين. يكون هذا لا بأس به. مسألة تعظيم الزمن هذه ينبغي ان تلاحظ في في مثل هذه المسائل والله اعلم وصلى الله وسلم عليه