طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الجعالة. الجعالة هي بتثليث الجيم. الجيم مثلثة وهذا المصطلح معناه مثلثة مر معنا في دروس سابقة ما معنى اذا قلنا انه بتثريث الجيم او ان الجيم مثلثة نعم احسنت يجوز الاوجه الثلاثة الظم والفتح والكسر. فيصح ان تقول جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيحة اه قال وهي جعل مال عرفها المؤلف بانها جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. جعل مال معلوم. يعني العوظ معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا وعرفها صاحب الزاد ان يجعل اه اي جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. لمدة معلومة او مجهولة لمدة معلومة او مجهولة فلاحظ هنا الجهالة في الجعالة. اولا الجهالة في العمل. قالوا حتى لو كان العمل مجهولا ثانيا الجهالة في المدة حتى لو كانت المدة مجهولة اه وهذه الجهالة وهذا الغرض معفو عنه. وذلك لما يترتب على الجعالة من المصالح عظيمة للناس وليست كل غرر ليس كل غرر او جهالة ممنوعة شرعا. فيباح من الجهالة والغرر ما تدعو اليه الحاجة ولا يوقع في النزاع والجعالة من العقود الجائزة لذلك يعني هي بعيدة عن آآ النزاع انما تكون ويكون فيها المنازعة لو كانت من العقود اللازمة لكنها من العقود الجائزة التي لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير الطرف الاخر ولذلك نتسامح فيها. وقد اثبت الجعالة الجمهور ان المالكية الشافعية الحنابلة. وانكرها الحنفية وقالوا لا تصح لما فيها من الجهالة والغرر والصحيح هو القول بالجعالة وقد اخذ بها الصحابة كما في قصة اللديغ فان نفر من الصحابة نزلوا على حي من احياء العرب. فلدغ سيدهم فاتوا اليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا احد الصحابة وكان لا يعرفون بانه يرقي. قال اني والله لارقي لا افعل لانكم لم تضيفونا فقالوا نجعل لك جعلا قطيعا من غنم فتشاور اولئك الصحابة ثم قبلوا فجعل يقرأ سورة الفاتحة. قرأ سورة الفاتحة فقط. جعله يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث الرحمن الرحيم وينفث ثم قام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال. في رواية ما به قلبة. سبحان الله! انظر الى عظيم تأثير ونخصص سورة الفاتحة مع ان هذا الرجل لدغ يعني نفذ سم العقرب في دمه ومع ذلك شفاه الله تعالى بالرقية. هذا يدل على عظيم شأن الرقية. خاصة اذا كان عند الراقي يقين. وايضا آآ اذا كانت بسورة الفاتحة اعظم ما يسترقى به سورة الفاتحة. ثمان اولئك النفر من آآ تشككوا في هذا هل هو جائز ام لا؟ كيف نأخذ جعلا على الرقية؟ فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوه واضربوا لي معكم بسهم. تأكيدا للجواز. وفي رواية قال وما يدريك انها رقية؟ يعني فدل ذلك على جواز الجعالة فان الجعالة هنا ظاهرة. قالوا لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. ولذلك عليه الجمهور من اثبات الجهالة وما فيها من الغرض كما قلنا يتسامح فيه مؤلف مثل الجعالة قال في قوله من رد لقطتي او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. هذه امثلة للجعالة من رد لقطاتي؟ من رد جمل الشارد؟ فله كذا. من وجد محفظتي محفظة ضائعة مثلا فيها بطاقات وفيها نقود فله هكذا من بنى لهذا الحائض فله كذا. من فعل كذا فله كذا هذه امثلة اه الجعالة آآ ومن امثلة ذلك يعني من واقعنا المعاصر الجوائز التي ترصد من الجهات الخيرية على حفظ القرآن مثلا او حفظ السنة يقال من حفظ القرآن فله كذا من حفظ جزءا من القرآن فله كذا من حفظ كذا من حديثا فلو كذا من من المال من اجاب عن اسئلة هذه المسابقة فله كذا هذه كلها تدخل في الجعالة هذه كلها تدخل في الجعالة لكن بشرط ان يكون من يقدم الجعل من غير المتسابقين. اما اذا كان المتسابقين فتدخل في السبق. هذه لا تجوز كما مر معنا الا في خف او نصب او حافر لكن اذا كان من طرفا خارجي من جهة خارجية فان هذه تدخل في باب الجعالة الفرق بين الجعالة والاجارة الاجارة والجعالة بينهما شبه ولذلك لابد ان نميز ابرز الفروق بينهما الفرق الاول ان الجعانة لا يشترط لصحتها العلم بالعمل. بينما الاجارة يشترط لصحتها ان يكون المؤاجر عليه معلوما الفرق الثاني ان الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الاجارة فيشترط ان تكون مدة العمل معلومة الفرق الثالث ان العامل في الجعالة لم يلتزم بالعمل خلاف الاجارة فان العامل قد التزم بالعمل الاجارة توجد شخصا معينا يلتزم لك بينك وبين عقد. اما الجعالة من ظد ضالتي اي شخص يرد ضالتي ما التزم لك عاملا عامل معين الوجه الرابع ان الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الاجارة فانه يشترط فيها الفرق الخامس وهو من اهمها ان الجعالة عقد جائز. لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر بينما الاجارة كما مر معنا عقد لازم. ليس لاحد من الطرفين فسخ الا برضا الطرف الاخر فاذا الجعالة تختلف عن الاجارة من هذه الوجوه الخمسة. وقد اه ذكرها الله تعالى في قصة يوسف قوله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. يعني ولمن جاء بصواع الملك الذي فقد حمل بعير. قال اهل العلم هذا نوع من تعالى وقصة اللديغ هي ظاهرة ايضا في اه الجعالة والحاجة تدعو اليه فان رد الضالة ونحو ذلك مما لا يمكن المؤاجرة عليه مما لا يمكن المؤازرة عليه وجود الجهالة والغرر قد لا يوجد من يتبرع بمثل هذا هذه الامور وحينئذ فالحاجة داعية اليها ولا يترتب عليها اي مفسدة. آآ نريد ايضا صورا للجعالة من الواقع المعاصر من يذكر لنا صورا اخرى؟ نعم. نعم الامامة والاذان قد تكون جعانة وقد تكون آآ رزقا من بيت المال وقد تكون اجرة. فلو قال مثلا جماعة في المسجد من اذن كان شهرا فله كذا تكن جعالة ما هي جائزة. اما اذا تعاقدوا مع شخص عقدا ملزما فهذا اجارة. اما ما عليه الواقع فهو من قبيل الرزق من بيت المال قد حكى اجماع العلماء على جوازه. لان بيت المال يصرف مصالح المسلمين ومن اعظم مصالح جميل ترتيب اه رزق للامام والمؤذن حتى ينتظم امر المسجد. طيب نريد امثلة اخرى؟ نعم نعم؟ نعم التبليغ عن المطلوبين مثلا انسان محكوم عليه بالسجن ونحو ذلك وهو هارب يبلغ عنه او مثلا من بلغ عن آآ شخص من ارباب المخدرات فله كذا ونحو ذلك. اتدخل في الجعالة؟ ايضا نعم قال من حفظ كذا فله هدية قيمة. هل هذا من الجعانة؟ عدم تسمية للجعر نعم هذا لكم من الجعالة يكون من الجعالة ولا يشدده العلماء كثيرا حتى في حتى في العوظ. حتى في العوظ لا يشددون فيك كثيرا. فمثل هذي ايضا تصح. جعلها اصلا يدخلها الجهالة والغرب عدة وجوه ايضا من صور الجعانة عملية التنقيب عن البترول مثلا والمعادن وقال الشركات المتخصصة في التنقيب ان وجدت من ذلك فلك كذا من المال ان تدخل في الصور. من ذلك عقد الوساطة التجارية في بعض الصور. كأن يأتي شخص لاخر يقول ان بعت سيارتي او ان بعت هذه السلعة فلك كذا. تحصيل الديون المشكوك فيها. كان يأتي شخص لاخر يقول ان لي ديون على اناس فان حصلت ديوني فلك مثلا خمسة في المئة منها لكن خمسة في المئة منها نظير تعبك وايضا بعض العلماء ايضا يجعل عقد المحاماة يجعل المحاماة في بعض الصور ومن قبيل الجعالة. فيقال اريد منك ان اه تخاصم عني في المحكمة ومن يخاصم عني في المحكمة فله كذا من المال. هذه قد تكون قبيلة جعل وقد تكون ايضا من قبيل الاجارة بحسب طبيعة العقد يقول لك على كل خمسين ريال خمسة ريال على كل؟ خمسين ريال خمسة ريال من بعته بالف ريال صار لها آآ عشرة آآ ميتين ريال. لا هذا سمسرة. هذا من قبيل السمسرة. قبيل السمسرة طيب نعود عبارة المؤلف. قال فمن فعلى العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله. اذا اذا عمل العمل المطلوب بعد ان بلغ الجعل يعني مثلا قال من رد الشارد فله كذا. فذهب ورد بعيره الشارد. يستحق الجعلة كاملة. وان بلغه وذلك عللوا ذلك قالوا لاستقراره بتمام العمل فهو كالربح في المضاربة. فهو كالربح في المضاربة. قال وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه. مراد المؤلف بحصة تمامه اي قسط تمامه. هذه عبارة صاحب زاد مستقنع وهي اوضح فاذا بلغه في اثناء العمل استحق قسط تمامه. فلو انه قال من بنى لي هذا الحائط فله الف ريال. من بنى لهذا الحد في يوم واحد وله الف ريال ثمان رجلا من الناس مر بهذا الطريق وبنى الحائط ولم يعلم الجعل. لم يعلم فلما انتصف في بناء الحائط بلغه ان صاحب الحائط جعل جعلا. فاكمل بناءه. فكم يستحق النصف اعيد المثال مرة اخرى هذا رجل مر بصديق له شرع في بناء حائط له من باب المعروف اليه اشتاء المعروف اليه. فلما انتصف في البناء قيل له ان ان صاحب هذا الحائط يقول من بنى لهذا الحائط فله الف ريال فاكمل بناء الحائط هنا لا يستحق الجعل كله لانه لم يعلم به الا في اثناء العمل. فيستحق النصف بنى النصف نقول ما قبل ان تعلم بالجعل مجانا تبرع من عندك. النصف الاخر هو الذي تستحق عليه نصف الجعل. هذا معنى قول المؤلف وان بلغه في اثناء العمل تحقق حصة ثمان يعني قصة امامي. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. يعني هل انسان جمله شارد؟ فذهب انسان وتبرع بهذا برد الجمل الشارد. ولم يعلم بانه بان صاحب الجمل قد جعل جعلا. فرده متبرعا فقيل ان صاحب الجمل قال من رد جمل الشارد فله مثلا الف ريال. هنا لا يستحق. لانه لم يعلم الجعل. لم يعلم بالجعل فلم يبلغه لم يبلغه الا بعد الفراغ من العمل فانه لا يستحق شيئا. لا يستحق شيئا. مثال اخر انسان ضاعف محفظته فوجدها انسان وسلمها اليه ولم يبلغه ان صاحب المحفظة صاحب المحفظة قال يا جماعة من وجد محفظتي له خمسة الاف ريال لكن هذا الذي وجده لم يعلم. فاتى وسلم له المحفظة. فدعا له وقال جزاك الله خيرا قيل ان صاحب المحفظة جعل جعلا. فذهب قال اعطني خمسة الاف ريال. هل يستحق؟ ما يستحق. لانه لم يبلغه الجعل قبل العمل. فاذا اذا لم يبلغه آآ الجعل الا بعد الفراغ من العمل فانه لا يستحق شيئا. قال وان فسخ الجاعل قبل العمل لزمه اجرة المثل. وان فسخ العامل فلا شيء له. اما قول فسخ العامل فلا شيء له فهذا ظاهر فلو انه قال من بنى لهذا الجدار فله كذا فبنى العامل نصف الجدار او ثلاثة ارباع الجدار ولم يكمله وفسخ عقد تجارة فليس له شيء يقال له ان اردت ان تأخذ الجعل اكمل بناء الجدار. لكن ان كان الفسخ من الجاعل. فالمؤلف يقول طول لزمه اجرة المثل. لو انه قال من بنى لهذا الجدار فله كذا. فلما بنى ثلاثة ارباع الجدار او قارب من الانتهاء قال فسخت الجعالة. هل نقول العامل مال الشيء؟ لا له. لكن ماذا له؟ يقول المؤلف المثل وقال بعض اهل العلم انه يكون للعامل حصته من المسمى لا المثل حصته من المسمى. يعني من مسمى الجعل. لا من اجرة المثل وهذا قد اختاره الشيخ عبدالرحمن سعدي رحمه الله كما في المختلاف الجلية في ذاك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وهذا هو القول الراجح. وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي قال انه يوجد من العمال من لا يعمل الا اذا كان المسمى اكثر من اجرة المثل. فدخل على وصار شرطا شرطه له الجاعل. فان اتمه استحقه كله. والا استحق قسط المسمى سواء وافق قدرة المثل او اقل او اكثر. نوضح هذا المثال يعني مثلا بناء هذا الحائط لو استأجر لكان من يبنيه بالف ريال. لكن هذا الرجل يريد آآ من يبني له هذا الحائط في يوم واحد مستعجل عليه فاراد ان يحفز يعني العمال قال من بنى لي هذا الحائط فله الف ريال هذا لو سأل فاجرا سيبني بالف ريال لكن ياخذ اسبوع. فمن باب التحفيز قال جعلها دعالة. من بنى لي هذا الحائط فله الفا ريال فاتى انسان وبنى هذا الحادث لما شرع في البناء وانتصف انتصف بناء الحائط قال فسخت الجعالة. فلو اخذنا بكلام المؤلف ان له اجرة المثل هو بنى نصف الحائط وقلنا الاجرة الف ريال فكم يكون للعامل؟ خمس مئة. على قول القول الثاني قول الشيخ بن سعدي يقول له حصة من المسمى. المسمى كم الف ريال وقد بنى النصف فيكون له كم؟ الف ريال لاحظ الفرق وايهما يعني اقرب الى تحقيق العدالة القول الاول او الثاني لا شك ان القول الثاني اقرأ. ان له حصة من المسمى. ويوجد الان في في المحاكم كما حدثني بذلك بعض المحامين يقول ان بعض الناس يتفق مع المحامي بمبلغ كبير ثم اذا قارب اه يعني النطق بالحكم وعرف صاحب القضية ان القاضي ربما ينطق بالحكم الجلسة القادمة والتي بعدها او فسخ الجعالة. وقال له اجرة المثل فيقول اتفق مثلا معه مئة الف ريال. تكون مثلا اه يعني عشر جلسات عشر جلسات انا ما دخلت معه الا لانه اعطاني مئة الف ريال على القظية. فهو اذا بقي جلسة قال فسخت اه الجعالة فلو اخذنا بالمذهب فمعنى لو يقدرون الجلسة مثلا ثلاثة الاف ريال فسياخذ سبعة وعشرين الف على تسع جلسات لكن اذا اخذنا بالقول الراجح نقول لا له قسطه من المسمى. لو قسطه من المسمى نقسم مئة الف على عشرة. ومع ذلك انه يستحق الف لاحظوا الفرق بين تسعين الف وبين سبعة وعشرين الف. فهذا لا شك ان القول الثاني قول الشيخ بن سعدي ان اقرب الى العدل من آآ المذهب وضعنا عقد الجائز. عقد جائز لا اشكال. وليس بالضرورة تكون جعلها اكثر. قد تكون اكثر وقد تكون اقل. من الايجار. لكن الغالب انها تكون اكثر. نعم لها الفسخ لكن ايضا لا ضرر ولا ضرار بحكم قواعد اخرى. حتى الحنابلة انفسهم يقول اذا فسخ الجاعل لابد من تعويض العامل لكنهم يقولون تعويضه باجرة المثل. قلنا بقسطه من المسمى. اما ان هذا العام يتعب يتعب فاذا بقي قارب على التمام. قال جعل فسخت جعالة نقول تذهب ما ما لك شيء؟ هذا ليس من العدل. قال ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير تقدير اجرة ولا من غير تقدير اجرة وجعلة فله اجرة المثل. اذا عمل لغيره عملا باذنه. باذنه عمل غير عملا باذنه من غير ان يتفق معه على شيء. لا اجرة ولا جعانة. هل تحصل كثيرا؟ فله اجرة المثل. مثال ذلك اتيت بعامل كهربائي او سباك قلت له اصبح هذا اصبح هذا يعني الخلل في السباكة او في الكهرباء ولم تتفق معي على شيء معين. ثم انه طلب منك مبلغا كبيرا. قال اعطني الف ريال. قلت له ما تستحق الا مئة ريال. لاحظ الفرق يعني قال انا لا ابيحك ولا احللك وانت ظالم وكذا. هل تعطيه الف ريال نقول نرجع لماذا؟ لاجرة المثل. نرجع لاهل السباق اذا كان سباق او لاهل الكهربا. كم اجرة المثل في عرفكم في مثل هذا الخلل اذا قالوا اجرة المثل مثلا مئة ريال نقول ليس له الا مئة ريال. اذا قالوا له خمس مئة ريال ليس له الا خمس مئة ريال. اذا مرجع لاجرة المثل. مثال اخر لو انك ركبت مع سيارة اجرة ما اتفقت معه على شيء. قلت اريد ان توصلني للمطار. اوصلك المطار قال اريد منك مئة ريال. قلت له مئة ريال كثيرة. انا لن اعطيك الا خمسين ريالا. واختلفت انت واياه. فقال انني لن ابيحك فاذا اردنا يعني تأصيل القضية هذا يعني الامر من الناحية الفقهية فنقول المرجع في ذلك الى اجرة المثل. فلا يؤخذ بقول صاحب الاجرة ولا بقولك وانما نرجع لاجرة المثل. فنقول لاصحاب سيارات الاجرة كم كمدة المثل من الحي الفلاني الى المطار. اذا قالوا خمسين ريال نقول اعط خمسين. اذا قالوا سبعين يقول اعطيك سبعين. اذا قالوا مئة نقول اعطيه مئة. فهذه يعني اه هذا الظابط مفيد جدا لطالب العلم. ويكثر السؤال عنه. فنقول اذا المرجع في ذلك لوزرة المثل. لكن اذا كان العمل لغيره بدون اذنه. قال المؤلف ومن عمل لغيره عملا. نعم قاله المؤلف وبغير اذنه وبغير اذنه فلا شيء له. وقال الموفق بن قدامة لا نعلم فيه خلاف. يعني انسان عمل لك عملا بدون اذن لم تأذن له بذلك ولم تأمره بذلك ليس له شيء ذلك يعني انت كنت مثلا في السوق اتى انسان وحمل بضاعتك ووضعها في سيارتك. ثم قال اعطني. لا يلزمك ان تعطيه. او ساعدك مثلا او المقصود ان عمل لك عملا بغير اذنك. فهنا لا يستحق شيئا لكن استثنى العلما من ذلك مسألتين وربما نضيف لها مسألة ثالثة. المسألة الاولى قال ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة المثل. اذا خلص متاع غيره من مهلكة كغرق او حرق او نحو ذلك. كان يجد شخص بيتا يحترق فيقوم بتخليص الامتعة والحوائج من ذلك البيت فهنا عمل لغير عملا بغير اذنه فمقتضى القاعدة التي ذكرناها انه لا يستحق شيئا. لكن العلماء استثنوا هذه المسألة فقالوا ان له اجرة المثل حتى وان لم يأذن له صاحب لان في هذا حثا وترغيبا في انقاذ الاموال من الهلكة. ولهذا قال شيخ الاسلام انه يستحق قدرة المثل ولو بغير شرط وهذا منصوص احمد وغيره. طيب فان قال صاحب البيت؟ يعني لما وجد هذا البيت يحترق. قام وانقذ المتاع من البيت وخلص هذا المتاع من البيت ثم بعدما يعني اطفئ الحريق اتى هذا لصاحب البيت وقال يا فلانة سعادتك يعني انقاذ هذا المتاع من من الحريق. والا كان سيحترق فاريد ان تعطيني اجرة المثل. فقال قالك اصلا اخرج هذا المتاع من البيت. اتركه يحترق. انا ما ما امرتك ولا اذنت لك بهذا. فلا اعطيك شيئا فكيف نجيب عن هذا؟ نقول ان قوله يعني من قال لك اه تخلص هذا المتاع من الحرق هذا سفه هذا سفه لا لا يطاوع عليه قال يلزمه اجرة المثل حتى وان قال اني ما امرتك ولا اذنت لك. لان هذا تخليص لمال محترم من هلكة فاستثنى العلماء اذا هذه آآ المسألة. المسألة الثانية التي ذكرها آآ العلماء قال المؤلف ان يرد ضيقا ابقا لسيده. فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهما. رد العبد الابقية الهارم سواء رده من داخل البلد او من خارجه يستحق عليه دينارا او اثني عشر درهما. روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن ابي مليكة وعمرو بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الابق اذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. كما ترون في هذا الحديث ان فيه ارسالا ولذلك هو ضعيف لا يصح من جهات الاسناد لكنهم اثور عن عدد من الصحابة فقد روي عن عمر علي وابن مسعود رضي الله عنهم قال ابن قدامة وهو قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في زمنهم مخالفا فكان اجماعا. فالعمدة على الاثار من الصحابة وليس على الحديث حديث ضعيف. لكن على الاثار من الصحابة. طيب دينار واثنى عشر درهما. كان الدينار نار يساوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر درهما. ولذلك آآ آآ نصاب السرقة ربع دينار ربع اثني عشر كم؟ ثلاثة دراهم. صاروا السرقة يقولون ربع دينار او ثلاثة دراهم. لان الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي اثنى عشر درهما ثم بعد ذلك اختلف التقدير فيما بعد. اختلف التقدير فيما بعد. آآ الحكمة ايضا في استثناء هذه ان اباق العبد ليس بالامر الهين لانه اذا ابق وكان اصله كافرا ربما رجع الى اصله في بلاد الكفر وكان حربا مسلمين او اذا ترك وساح في الارض ربما يحتاج يفسد في الارض بالسرقات ونحو ذلك فكانت الحكمة ان نشجع من يرده الى سيده ونعطيه عوظا حتى وان لم اه آآ يأذن سيده بذلك حتى وان لم يأذن سيده بذلك. هذه المسألة الثانية مستثناة من هذه القاعدة. اضاف بعض العلماء مسألة ثالثة وهي اذا رد وهي نعم. اه قلنا رد العبد المسألة الثانية المسألة الثالثة اذا اعد انسان نفسه لعمل اذا اعد الانسان نفسه لعمل فجاء شخص وطلب منه ذلك كالعمل فانه يستحق اجرة المثل اعد الانسان نفسه لعمل من يمثل لنا مثال؟ اذا عد الانسان نفسه بعمل فطلب منه ان يعمل ذلك العمل نعم. نعم. سيارة اجرة اتيت ووجدت سيارة اجرة وركبت مع صاحب السيارة. قلت اوصلني للمكان الفلاني انت لم تتفق معه وهو اوقف سيارته اوقف سيارته وفتح لك الباب قال تفضل والسيارة اجرة فلا تقول انا لم اذن لك ولم امرك انت الذي عرضت علي؟ لا نقول هذا اعد نفسه لهذا العمل فله اجرة المثل. ومثل ذلك الحمال مثلا انسان معروف حمالة ومعه عربته فقاموا وحمل المتاع وانت تنظر وظعها في سيارتك. يستحق اجرة المثل وليس لك ان تأخذ بالقاعدة وتقول انت عملت لي عملا بغير اذني ولم امرك بهذا فلا تستحق شيئا. نقول هو اعد نفسه لهذا العمل. فنفرق بين من اعد نفسه لهذا العمل وبين من لم يعد نفسه لهذا العمل. من اعد نفسه العمل يستحق اجرة المثل. اما من لم يعد نفسه لهذا العمل فانه لا يكون متبرعا ولا يستحق وشيئا. اذا هذه القاعدة التي ذكرها اهل العلم يستثنى منها هذه المسائل الثلاث. ننتقل بعد ذلك الى باب اللقطة ان ننتهي ونقف عند الوقف. اه اللقطة تعريفها لغة اه هي الفتح اللامي وفتح القاف لقطة ويقال لقاطة لقطة وهي اسم للملتقط. اسم للملتقط. لان ما جاء على وزن فعلة فهو اسم للفاعل قرعة ويقال نقطة وهي المال الملقوط اللقطة اشهر معنى اللقطة في اصطلاح الفقهاء مال او مختص ضل عن ربه مال او مختص ضل عن ربه فقولنا مال ما يصح تملكه ويجوز بيعه او مختص هو ما لا يصح تملكه ولا يجوز بيعه ككلب الصيد. والسجين النجس يقول هذا مختص. اظل عن صاحبه يعني ضاع وفقده صاحبه. قال الموفق ابن قدامة الظالة اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطة. ويقال له والهوامل. الاصل في اللقطة هو حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله وعنف ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ان لم تعرف استنفقها ولتكن وديعة عندك. جاء طالبها يوم من الدهر فادفعها اليه. وسئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها ان معها سقائها وحذاءها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وسئل عن ضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. هذا الحديث متفق عليه وهو الاصل معنا في باب اللقطة. نعم. حديث زيد ابن خالد الجهني سنستشهد بهذا الحديث كثيرا. قسم المؤلف اللقط الى ثلاثة اقسام. قال احد ما لا تتبعه همة اوساط الناس. كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملأ بالالتقاط. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. طيب اوساط الناس اذا قلنا اوساط الناس ما المقصود باوساط الناس؟ لان من الناس من يكون غنيا لكنه شحيح جدا لدرجة ان همته تتبع الاشياء الحقيرة. ومن الناس من يكون فقيرا ولا تهمه الاشياء. لا يلتفت لهذه الاشياء الحقيرة مع كونه فما المقصود باوساط الناس؟ هل اوساط الناس مالا؟ او اوساط الناس خلقا نعم خلقا نعم. الاحسن نقول مالا وخلقا. اوساط الناس مالا وخلقا. لا تتبعه همة اوساط الناس مالا وخلقا فهذا الشيء الحقير الذي لا تتبعه متى اوساط الناس يجوز اخذه بدون تعريف. ولهذا قال يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه مثل المؤلف لذلك بالسوط والرغيف. ونريد امثلة من الواقع. نعم. مثلا ريال الطريق يجوز ان تأخذه بدون تعريف. وتملكه. ايضا مثال اخر. طيب خلنا في الريالات الان. ريال لا تتبعه متى اوساط الناس. طيب خمسة ريالات لا تتبعهم. عشرة لا تتبع خمسون ريالا تتبعه خمسون تتبعه اوساط الناس ما بين العشرة والخمسين يعني محل اجتهاد ونظر. لكن عشرة فاقل لوجدته الطريق تأخذها بدون تعريف. لو وجد طيب قلم نصف ريال او بريال او ريالين او نحو كذلك من هذا القبيل. طيب. الاساس سنبين هذا سنمشي الدليل لهذا حديث جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت واشباهه يلتقطه رجل ينتفع به. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والبيهقي. لكن اسناده ضعيف. لكنه مؤيد بما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها وجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم بين له لولا يخشى ان تكون هذه التمرة من الصدقة لاكلها فما منعه من اكلها الا خشية ان تكون من الصدقة. لان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد. فلولا هذا المانع لاكلها. هذا دليل على ان التمرة ونحوها الا يشترط تعريفها وانما يملكها اخذها بمجرد الالتقاط. وهنا قال المؤلف لكن ان وجد ربه هو دفعه له لانه عين ما له حتى وان كان ريالا حتى وان كان شيئا يسيرا. ان كان باقيا والا لم يلزمه شيء يعني لو انه مثلا وجد خمسة ريالات ثم انفقها ثم اتى صاحبها قال قبل يومين آآ اضعت هنا خمسة ريالات قال اني اخذتها ولكني انفقته ما معي شيء الان. هل نقول تبقى دينا في الذمة؟ لا. نقول لا يلزمه شيء. لانه لما التقطها ملكها باذن الشارع وليس عليه شيء ولذلك قال المؤلف والا لم يلزمه شيء لانه ملكه باخذه وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه ولم يذكر فيه وهذه المسألة محل اتفاق بين اهل العلم ليس فيها خلاف كما حكى الاتفاق على ذلك الموفق بن قدامة وجمع من اهل العلم لكن ينبه هنا الى مسألة وهي ان الشيء اليسير اذا كان صاحبه معروفا لا يجوز اخذه. يعني بعض الناس يفهم ان كل تيسير يتسامح فيه هذا غير صحيح. الشيء اليسير الذي تسامح فيه اذا كان ضائعا ووجدته. اما اذا كان صاحب معروف او يمكن التوصل اليه ما يجوز اخذه. فلو وجدت قلم بنصف ريال. صاحبه معروف ما تأخذه وتقول ان هذا شيء يسير ولا تذبحون متى اوساط الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي رواية حرم الله عليه الجنة قال وان كان شيئا يسيرا لا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك. قضيب من الاراك اليس من الاشياء التي لا تذبحها متى اوساط الناس ومع ذلك يعني توعد النبي عليه الصلاة والسلام من اخذ مال اخيه بغير حق وان كان شيئا يسيرا. لا تلتفت له همة اوساط الناس. فينبغي التنبؤ لهذه المسألة بعض الناس يخلف بينهما. اذا كان الصاحب معروفا لابد من رده اليه وان كان شيئا يسيرا. اما اذا اذا كلامنا اذا وجدت شيئا ظائعا. طيب لو وجدت مثلا في المدرسة ريالا او يعني شيء لا متى اوساط الناس؟ هل يلتقط؟ هل يدخل في هذا القسم في مدرسة نعم هو لا لا تلتفت له همة اوساط الناس لكن وجدته في محيط المدرسة. نعم. لا احسنت لا يلتقطه لان بالامكان ان يصل الى صاحبه افراد المدرسة معروفين ومحدودين. فيمكن ان يسلمها لادارة المدرسة وهي تعرف به فاذا ليس له ان يلتقطه او وجد في دائرة حكومية مع مثلا افرادها معروفين ومحدودين ومعلومين الكلام اذا وجده في طريق عابر لا يهتدى الى صاحبه الا بالتعريف. فهذه هي اللقطة ينبغي الا نخلط يعني بين هذه المسائل. اذا كان صاحبه يمكن ان يبتدى اليه فهنا ايضا لا يجوز التقاطه. طيب بعض الناس يقيس على ذلك مسألة شحن الجوال في المسجد خاصة للمعتكفين معلوم ان شحن الجوال في الكهرباء المسجد يعني شيء يسير تكلفته يسيرة هي اشبه بما لا تلتفت له همة اوساط الناس فهل يصح القياس هنا نعم. ما يصح. هو قياس يعني اذا اردنا ان نقيس لا يصح لانها ليست لقطة لكن اذا نظرنا الى وهي ان الكهرباء مثلا يكون من بيت مال المسلمين وهذا شيء يسير وقد اباح الشارع او تسامح الشارع في الشيء في اللقطة اذا كانت شيئا يسيرا لا تلتفت له متى اوساط الناس؟ فكذلك ايضا اذا كان هذا الشيء يسيرا من بيت مال المسلمين وقد جعل لمصلحة المسلمين اصلا كهرباء المسجد اصلا لمصلحة من كان في المسجد فالذي يظهر انه وتسامح في ذلك يعني ليس من باب القياس لكن من باب آآ الاستئناس بهذه المسألة لانه هو من بيت المال اما لو كان مثلا ليس من بيت مال المسلمين فانه لا بد من اذن صاحبه. لكن ما دام انه من بيت مال المسلمين وقد وضع اصلا وضع اصلا لمصلحة من في المسجد فيكون من في المسجد من المعتكفين آآ لهم ان يستخدموا هذا شحن الكهرباء شحن الجوال بكهرباء المسجد لانه اصلا وضع لمصلحة من في المسجد وهو شيء يسير وهو شيء يسير قاعدة الشريعة التسامح في الشيء اليسير اذا كان لقطة وكذلك ايضا اذا كان من جهة آآ يكون الانسان فيها له يعني نوع حق او تعلق كبيت مال المسلمين فالذي يظهر انه اه لا بأس بذلك الذي يظهر يعني بناء على هذا التأصيل انه لا بأس باستخدام كهرباء المسجد في شحن الهاتف الجوال. نعم. قياس السرقة من بيت مال المسلمين؟ لا السرقة من بيت الا تجوز ومحرمة وفيها التعزير لا تجوز كلامنا في الشيء اليسير جدا الذي وضع لمصلحة المسلمين اما السرقة والاخذ من بيت المال فهذا حكمه حكم الغلول من الغنيمة. قد قال الله عز وجل وما كان للذين يغلوا ومن يغلوا ليأتي بما غل يوم القيامة. هو محرم بل بعض اهل العلم يقول ان السرقة من بيت المال اشد من السرقة من غيره. لانه سيكون يعني خصمائك المسلمون كلهم. فهي لا تجوز باي حال من الاحوال لكن كلامنا فيما وظع لمصلحة المسلمين. كهرباء المسجد وظعت لمصلحة اهل المسجد كلهم. فيدخل في ذلك المعتكفون. فيدخل في تارك المعطي لكن المعتكف يريد ان يستخدم هذا الكهرباء لمصلحة خاصة له. فاذا كانت هذه المصلحة شيء يسير فالذي يظهر تفريعا على ما سبق انه لا بأس به اما اذا كان شيئا كبيرا يضر بالمسجد كان يكون جار المسجد ويريد مثلا يستخدم كهرباء المسجد في اضاءة بيته نقول هذا لا يجوز اما الشيء اليسير فتفريعا على ما سبق يظهر والله اعلم انه لا بأس به. قال ومن ترك دابته ترك اياس لمهلكة او فلاة لانقطاعها او لعجزه عن علفها ملكها اخذها. انسان سيب دابته تركها وسيبها وهذا امر معروف عند آآ ارباب الابل يعني احيانا لا يستطيع الانسان يقوم بعلفها او يمل منها او نحو ذلك فيسيبها تكون عملا. كما اراد جابر رضي الله عنه ان يسيب جمله. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد الجيش. فوجد في مؤخرة الجيش وجمله اخر الجيش. فقال ما شأنك يا جابر؟ قال اردت ان اسيبه. فاخذ النبي عليه الصلاة والسلام عصاه وظرب هذا الجمل فاصبح في مقدمة الجيش. وقال عليه الصلاة والسلام تبيعني جملك؟ قال نعم. باعه لان له ظهره الى المدينة يعني انا اركبه جابه الى المدينة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام الى المسجد نقده الثمن. ثم اهدى له الجمل. قال هو لك يا يا جابر انظر لهذه الاخلاق العظيمة كيف سيكون اثره على جابر رضي الله عنه؟ فالشاهد ان هذا ان جابر اراد مصيبة جملة كانت تسيب الجمال موجودا. فلو فرضنا ان شخصا سيب دابته وتركها اما ترك اياس مهلكة او لاي سبب من الاسباب فهنا من وجدها فانه يملكها ويأخذها ولا شيء عليه. لكن قول المؤلف او ولعجزه عن علفها هنا يملك اخذها. لكن اذا كان لعجزه عنها كان يكون هذا الجمل نفر منه ولم يستطع ان عليه فنفر منه وذهب للصحراء. فهناك ظهر كلام المؤلف ان من وجده الا هو الحق ان يأخذه وان يتملكه. وقال بعض العلم انه اذا تركه صاحبه عجزا عنه وليس لانقطاعه فانه لا يملكه لا يملكه اخذه اذا تركه صاحبه عجزا عنه وليس لانقطاعه لا يملكه اخذه وانما هو لصاحبه. لكن باخذه اجرة المثل. باخذه اجرة المثل. وهذا هو القول الراجح. رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جمع من اهل العلم هذا هو القول الراجح ان يفرق بين ما ترك رغبة عنه وما ترك عجزا عنه. وما ترك رغبة عنه يملكه اخره. لان صاحبه اصلا ما يريده اما ما ترك عجزا عنه فالاصل انه مال محترم معصوم. فلا يملكه اخذوه لكن اخذه يكون له اجرة المثل هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق يكون لاخره اي يملكه اخذه. القاعدة في هذا ان ما تركه صاحبه رغبة عنه فيملكه اخذه. اما اذا تركه صاحبه ليس رغبة عنه وانما عجز عنه فلا يملكه اخذه القسم الثاني وهنا ورد في سنن ابي داوود آآ مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي له. هذا حديث اخرجه ابو داوود في سننه حسنه بعض اهل العلم. آآ النوع الثاني من اللقطة قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير اذا القسم الثاني ان يكون مما يمتنع من صغار السباع. اما لضخامتها كالابل والبقر واما لطيرانها كالطيور عموما واما لسرعة عدوها كالظبا واما لدفعها عن نفسها بنابها كالفهود. فهذه التي تمتنع من صغار السباع هذه التقاطها ولهذا قالوا من فيحرم التقاطها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ظالة الابل ما لك ولها دعها ان معها حذائها وسقاؤها ترد الماء فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجد حتى يجدها ربها. وفي رواية عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ظلة الابل غظب تحمرت وجنتاه واحمر وجهه ثم قال ما لك وله. وايضا جاء في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال من اوى ظالة فهو ظال ما لم يعرفه. من اوى ظالة فهو ظال ما لم يعرفها. ايضا يلحق بهذا القسم الالات الثقيلة الالات والادوات الكبيرة والمعدات الثقيلة وبالجملة ما يحتفظ بنفسه ما يحتفظ بنفسه يخشى عليه من الضياع. هذا يحرم اخذه والتقاطه كالابل ونحوها. بل من باب اولى. من يمثلنا المثال للالات المعدات الثقيلة التي تحتفظ بنفسها. مثل ماذا؟ نعم. الشاحنات نعم مثلا الشاحنة طريق ما يأتي انسان ويقول هي لقطة ويأخذها حتى لو ولدها في الصحراء. ما يأتي ويقول هي لقطة لا تحتفظ بنفسها بمكانها ولا يخشى عليها من الضياع نعم. حراها مثلا اه مثلا الحديد. وجدت مثلا طن حديد موجود امامك. القاه الصاحب وسيعود له ما يقال ان هذه نقط احتفظ بنفسي بمكاني اكياس الاسمنت مثلا الاخشاب في الاشياء والمعدات الثقيلة التي تحتفظ بنفسها هذي لا يجوز التقاطه. قال المؤلف وتضمن كالغصب يعني لو التقطها فيعتبر ملتقطها كالغاصب. وذلك للتعدي لا تملك بالتعريف لعدم اذن الشارع والمالك فيه اشبه الغاصب. قال ولا يزول الظمان الا بدفع الامام او نائبه يعني لو افترض انه اخذ جملا تقاطع مثلا او نحو ذلك فيده يد غاصب وهو ظامن طيب لو قال انا اريد ان اصحح عمله لا اخطأت نقول تسلمها للامام او نائبه. وذلك لان للامام ونائبه نظرا في حفظ المال الغائب. قال او بردها الى مكانها باذنه يعني باذن الامام تذهب للامام وتخبره فاذا قال ردها الى مكانها هنا يزول الظمان. لا تكن يدك اضغاص او ان الامام هو الذي احفظها او نائبه. قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمته قيمته مرتين آآ من كتم شيئا يعني مما يحرم مما يحرم التقاته آآ لزمته فتلف لزمته وقيمته مرتين وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابي هريرة آآ ظالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها. ظالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه وكذا البيهقي ولكن سنده ضعيف. لكن قضى به عمر قضى به عمر رضي الله عنه. وقال الامام احمد وكذلك اسحاق ابن رهويه. قال اسحاق انه سنة مسنونة. ولذلك يعني المعول عليه ايضا هو الاثار عن الصحابة خاصة انقضى عمر وللحديث ضعيف. فنقول لمن اخذ من كتم شيئا مما يحرم التقاطه فانه يغرم بقيمته مرتين. مثلا هذا قاموا التقطه ونقول لا يجوز التقاط الجمل ثم نغتلف قيمة هذا الجمل مثلا خمسة الاف ريال فيغرم عشرة الاف ريال وهذا يعطي من قبيل التعزير باخذ المال. والتعزير باخذ المال وردت فيه السنة. ومن ادلته هذا الحديث. ومن ادلة هذا الحديث وان كان كما ذكرنا في سنده مقالا اذا اذا تلف نعم يعني هو يده يد غاصب قال وان تبع شيء منها دوابه فطرده او او دخل داره فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. يعني ولم تثبت يده عليه. يعني مثال ذلك هذا انسان عنده وابن وتبع ابله جمل او ناقة طرده فلما طرده هلك مثلا ولا يظلم وهكذا ايضا دخل داره دخل حوشه فاخرجه فانه لا يظمن. اما لو ادخله مع ابله يظمن لكن اذا طرده فانه لا يظمن لانه لم يأخذه. القسم الثالث قال كالذهب والفضة وما لا يمتنع من صغار السباع. الحالة الثالثة ان يكون المال الظال من سائر الاموال كما مثل المؤلف الذهب والفضة كذلك الورقة النقدية والمتاع ونحو ذلك وما لا يمتنع من صغار السباع مثل المؤلف قال كالغنم والفصلان. الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة اذا فصل عن امه والعجاجيل جمعوا عجل والاوز والدجاج ونحوه هذه قال يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الامانة. هذا القسم يجوز التقاطه لكن مع وجوب التعريف لمدة سنة. قال يجوز التقاطه لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها والافضل مع ذلك تركها. فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن هذا يقودني الى مسألة هل الافضل في هذا القسم ترك الالتقاط او الافضل الالتقاء؟ وجدت مثلا شاة وجدت نقدا مبلغا نقدا ولدت خمس مئة ريال او الف ريال مقاس في الطريق وجدت ذهبا وجدت فظة هل ان تلتقط وتعري مدة سنة او الافضل انك تتركها. هذا اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور الى ان الافظل التقاط لما فيه من حفظ مال اخيه المسلم والقول الثاني في المسألة ان الافظل ترك الالتقاط وهو المذهب عند الحنابلة كما قرر ذلك المؤلف اه وهو من المفردات. هذا مصطلح مرة معنا كثيرا يعني انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب. كما قال صاحب الانصاف. اه الجمهور قالوا ان في الالتقاط ان في حفظا لما لصاحبه لاخيه المسلم. وهو من باب التعاون على البر والتقوى اما الحنابلة فقالوا ان الافضل ترك الالتقاط لان الاخذ للقطة يعرض نفسه لاكل الحرام ويعرض نفسه لتضييع واجب التعريف. واداء الامانة فكان ترك الالتقاط اسلم وابرأ للذمة السلامة لا يعدلها شيء ذهب بعض اهل العلم الى التفصيل في المسألة فقالوا ان كان هذا الشيء يخشى ضياعه لو لم يلتقط فالافضل هو الالتقاط اما اذا كان لا يخشى ضياعه فالافضل ترك الالتقاء. وهذا هو القول الراجح والله اعلم اذا كان هذا الشي يخشى ظياعه او هلاكه كشاة وجدها آآ في فلاة من الارض ويخشى ان تأكلها السباع فالافضل هو الالتقاط لان في هذا حفظا لمال اخيه المسلم. اما اذا كان لا يخشى عليه من الضياع لو لم يرتقب اذا لم يلتقطها هو ربما صاحبها وربما التقطها غيره ممن يقوم بواجب التعريف فالافضل هو ترك الافتقاد لان في هذا ابراء لذمته هذا القول بالتفصيل هو الاقرب في هذه المسألة والله اعلم. قال فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن يعني اخذ اللقطة ثم قيل يا فلان ترى تعرفه سنة كاملة. قال اذا اردها لموظعها. نقول انه يظمن لانه لما اخذها اصبحت يده يد امانة فيلزم حفظها كسائر الامانات. فاذا ردها يعتبر قد فرط قد فرط في هذه الامانة ثم فرع المؤلف على هذا القسم الاخير قال وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع. احدها ما التقطه من حيوان. يعني كشاة مثلا هذا رجل وجد شاة في البر. فالتقطها. طيب قلنا يجب عليك ان تعرفه سنة كاملة قال انا اعرفه سنة كاملة لكن ماذا عن علفها وسقيها؟ انا اشتري لو اشتريت لها علفا قيمة هذه الشاة مثلا نفترض قيمته خمس مئة ريال. لو افترضنا انه يشتري لها علفا كل يوم بريالين. افتراظ يشتري لها علفا كل يوم بريالين فمع ذلك انه مع نهاية السنة يكون قد انفق عليها كم؟ حدود سبع مئة ريال يعني اكثر من ثمنها. فاذا تصاحبها بعد مرور سنة وقال اه يعني سأل عن الشاه قال شاتك عندي. لكن لن اسلم لك الشاة حتى تعطيني ما انفقت. قال كم انفقت عليه؟ قال سبع مئة قال الشاة كلها اصلا ما تسوى خمس مئة ريال كيف اعطيك سبع مئة ريال؟ هذا اشكال وآآ يعني العلماء اجابوا عن هذا الاشكال كان من يعني اوائل من ذكره ابو محمد ابن قدامة الموفق ابن قدامة ذكره في المغني واجاب عنه واثنى نقيم على اختياره وقال قد احسن ابو محمد في هذه المسألة غاية الاحسان. الحل لنا اشكالا قائما طيب ما هو حل هذا الاشكال؟ كما ذكره المؤلف هنا قال يخير بين ثلاثة امور يلزمه خير ثلاثة امور. الامر الاول ان اكله بقيمته. اكله بقيمته. فنقول اه تذبح هذه الشاة وتأكلها وتحفظ قيمتها لصاحبها الامر الثاني قال او بيعه وحفظ ثمنه. تبيع هذه الشاة وتحفظ ثمنها لصاحبها. الامر الثالث حفظه او حفظه وينفق عليه من ما له. يجعلها مع اغنامه وينفق عليها من ماله. طيب هل هو مخير بين هذه الامور الثلاثة تخيير تشهي او تخيير مصلحة. تخيير مصلحة كل من خير لغيره هو تأخير مصلحة هاي قاعدة. فهنا ولد ذاك المؤلف قال يلزمه خير. يعني تخيير مصلحة. طيب مثلا لو كان في مثالنا السابق آآ الخيار الامثل اما ان يأكلها بقيمته او يبيعها ثمنه. لكن ليس له ان ينفق عليه كل يوم ريالين حتى تكون مع نهاية السنة ما انفق عليها اكثر من قيمتها لكن مثلا لو كانت اغنامه في البر ولا ينفق عليها. تذهب وتسرح مع اغنامه وترعى وترجع ولا ينفق عليها ولا ريال واحدا. ربما يكون الامر والاصلح ان يحفظها مع اغنامه و اه المدسمة. فاذا يلزمه ان يفعل ما هو الاصلح. يلزمه ان يفعل ما هو قال وله الرجوع بما انفق ان نواه. يعني ان نوى الرجوع الى الصاحبة ان انفق فله الرجوع ان كان هذا هو الاصلح لكن ان لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. ان كان متبردعا فليس له الرجوع. قال فان استوت الثلاثة خير ان قلنا ما هو الاصلح من هذه الامور الثلاثة؟ قال هي السواء. سواء في المصلحة فنقول اختر ما هو الايسر لك. قال الثاني ما يخشى يعني فساده ببقائه كالفواكه والخضروات وجدت في الطريق مثلا آآ كرتون برتقال او موز مثلا او عنب او آآ خضروات اخذتها التقطتها هل تبقيها سنة تعرفها؟ لوقيتها اختلفت فماذا تفعل؟ قال يلزمه فعل الاصلح من بيعه يعني وحفظ ثمنه او اكله بقيمته كالشاة او تجفيف ما يجفف. كالعنب والرطب. ونقيس على كلام المؤلف التجفيف. ها في وقت حاظر ما هو التبريد التبريد لا يمكن تبريده في ثلاجة فيبرد. لو وجد رطبا الرطب يمكن ان يبرد مثلا او او عنبا او نحو مما يمكن تبريده. فيلزمه ان يفعل الاصلح من هذه الامور الثلاثة. اما بيعه او اكله بقيمته او تجفيفه او تبريد ان امكن ذلك فان استوت هذه الامور الثلاثة فانه يخير. لكن لاحظ هنا اذا قلنا انه يأكل الشاة بقيمتها او الفاكهة بقيمتها لابد من تعريفها يعني ليس معنى انه يأكلها وهو يحفظ ثمنها فقط يحفظ ثمنها ويعرفها مدة سنة. كذلك لو باعها يعرفها التعريف لا بد منه في جميع الاحوال. القسم الثالث قال باقي الاموال ويلزمه التعريف في في الجميع. يعني باقي الاموال يعرفها فيها اشكال في الاحتفاظ بها لمدة سنة. كان مثل اوراق نقدية كذهب كفظة. متاع ونحو ذلك. ثم بين المؤلف كيفية التعريف قال التعريف في في الجميع فورا يعني لابد ان يكون التعريف فورا لا يتأخر. نهارا اول كل يوم مدة ثم عادة مدة حول. يعني هذا قال ببعض اهل العلم وقال بعضهم انه يعرفها اول اسبوع كل يوم ثم يعرف وكل اسبوع لمدة شهر ثم يعرفه في الشهر مرة واحدة لكن كل هذا ليس عليه دليل. القول الذي ذكره المؤلف ولا القول الذي ذكرناه ايضا ولذلك الصحيح ان المرجع في في التعريف الى العرف. المرجع في التعريف الى العرف. ما عده الناس تعريفا فهو تعريف. في وقت الحاضر يمكن كتابة لافتة ويوضع رقم الجوال عثر مثلا في هذا المكان على محفظة فيرجى من صاحبها الاتصال على هذا الرقم. تبقى يبقى هذا الاعلان لمدة سنة. هذا بحد ذاته كان في التعريف. اليس كذلك يكفي مع وجود الجوالات الان ووسائل الاتصالات. الاعلام في الصحف يعتبر تعريفا. فاذا التعريف يختلف حسب الازمان وبحسب الاماكن لكن مع وجود الجوالات في الوقت الحاضر فبالامكان ان نقول ان التعريف يكفي فيه وضع لافتة ويكتب فيها رقم الجوال مدة سنة هذا بحد ذاته كاف في التعريف. قال وتعريفها بان ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة. يعني ينادي عليها في اماكن اجتماع الناس. في اماكن اجتماع الناس في المكان الذي وجدها قريبا من المكان الذي وجدها. لكن لاحظ هنا ان المؤلف قال ابواب المساجد ولم يقل في المساجد. انه لا يجوز الضالة في المسجد ولا تعريف اللقطة في المسجد. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال بل امر بالدعاء على من فعل ذلك. وان وجدتموه يبيع ويشتري مسجد فقولوا لاربح الله تجارتك. ومن وجدتم ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. فان المساجد لم تبنى لهذا وما قال للرجل الذي كان ينشد على الجمل الاحمر قال لا رده الله عليك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء عليه. وهذا من باب اجير من باب التعزير. نظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله. من باب التعزير اذا عطس انسان ولم يقل الحمد لله فيكره تشميته. كما نص على ذاك النووي جمع من اهل العلم. وذلك لانها خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعطس عنده رجلان كما في صحيح مسلم شمت احدهم ولم يشمت الاخر فقال له الذي لم يشمته لماذا لم شمتني يا رسول الله وقد شمت فلانا؟ قال انه حمد الله وانت لم تحمد الله. بل جاء ما هو اصلح من ذلك في صحيح مسلم ايضا. من عطس فحمد الله تميتو ومن عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوا هذا نهي واقل ما يفيده النهي الكراهة فان عطس ولم يحمد الله فيكره من باب التعزير له لماذا لم يحمد الله؟ هكذا ايضا من نشد ضالته في المسجد يدعى عليه لا ردها الله عليك ومن باع واشترى وقال لاربح الله تجارتك. اذا مراد المؤلف في ابواب المساجد من الخارج. فيكون يقف عند باب المسجد يقول مثلا وجدت محفظة او كذا او في السوق وفي وقتنا الحاضر قل ما يكفي وضع لافتة يكتب فيها انه عثر على كذا ويوضع رقم الهاتف الجوال لكن اه هنا يعني عند عندما ايضا يكتب لافتة او او تعرف فيعرف جنسها فقط لا يذكر التفاصيل لا يقول مثل عثر على خمس مئة ريال. سيأتي يدعيها من ليست له. لكن يقال عثر على مبلغ نقدي. والدعاء يقال كم المبلغ مثلا في ذكر اذا الجنس ولا تذكر التفاصيل. لا يصفها وصفا مفصلا لانه لو وصف وصفة مفصلة لربما ادعاها من ليست له. قال واجرة المنادي على الملتقط اجرة المنادي على الملتقط لو افترضنا ان النداء او التعريف له اجرة كاعلام في الصحف افترض ان المبلغ كبير الذي عثر على لقطة عنها في الصحف الاعلام له اجرة. فيقول الاجرة على المنادي. وذلك لان التعريف واجب عليه فكانت اجرته واجبة عليه. ولان الملتقط متطوع بحفظها فلا يرجع من ذلك بشيء على صاحب اللقطة هذا هو المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة من اجرة على المنتقد. والقول الثاني في المسألة ان الاجرة كونوا من اللقطة يعني على صاحبها. وهذا هو مذهب المالكية. وذلك لان الملتقط محسن بالتقاطها وهو محسن بالتعريف بها. فلا تكون مؤونة التعريف عليه. ولان التعريف انما هو لمصلحة صاحبها فهو وسيلة لايصالها الى صاحبها. اي القولين ارجح الثانية اقرب اقرب الاصول والقواعد الشرعية. فالقول الراجح هو قول المالكية وهو ان آآ اجرة المنادي تكون من اللقطة يعني تكون على صاحب اللقطة وليست على الملتقط. وعموما كما ذكرنا مذهب المالكية هو كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية هو في الجملة وجود المذاهب الاربعة في ابواب المعاملات. فاذا الراجح والله اعلم هو مذهب المالكية في هذه المسألة. قال فاذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. يتصرف فيها المشاء بشرط ظمانها. اذا عرفها سنة كاملة نفترض انه وضع لافتة وكتب عثر على كذا من كانت له فليتصل على هذا الرقم. بقيت هذه اللافتة السنة كاملة لم اه تعرف هذه اللقطة فانها تكون وملتقطيها ويملكها قهرا عليه يعني كالميراث يعني يملكها لو قال لا ما اريده لا نقول لا هي مك لك ترى انا لما دخل في ملكي مات ورثت عنه. فتدخل في الملك قهرا كالميراث. ولذلك قال يتصرف فيها كما يشاء لكن بشر ضمانها لصاحبها لان اتى صاحبه من الدهر فيضمنها له لحديث زيد ابن خالد السابق وفيه فاذا جاء طالبها يوما من الدهر ادفعها اليه. قال فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وكاءها وعفاصة. وهو فسر مؤلف الوكاء قال وكاؤها هو اه ما شد به الوعاء. الوقاء هو الخيط الذي تشد به الخيط الذي تشد به والعفاص قال هو صفة الشد ولكن الصحيح ان العفاص هو الوعاء من جلد او خرقة او نحو ذلك الوعاء الذي تكون فيه النفقة الجلد او الكيس الذي تكون فيه النفقة هذا هو الوعاء. واما الوعاء فهو الخيط الذي تربط به لانه اذا وجد مثلا الدنانير والدراهم سابقا تولد في كيس يكون مربوطا هذا الكيس يسمى عفاص والخيط الذي تربط به يسمى والمقصود انه يعرف جنسها يعني يعرف هذه اللقطة ولذلك قال المؤلف ويعرف قدرها وصفته يعني يعرفها معرفة دقيقة والافضل ان يكتبها حتى لا ينسى ويشهد عليها قال ومتى وصفها طالبها يوم ومن الدهر لزم دفعها اليه. اذا وصفها طالبها يجب دفعها اليه اذا غلب على الظن صدق اذا ذكر اوصافها غلب على الظن صدقه وجب دفعها اليه. هل يطالب البينة لا يطالب بالبينة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بمطالبة بينة وانما قال فان جاء صاحبه يوم من الدهر فادفعها اليه. قال يعرف ثم عرفها سنة فان لم تعرف استنفقها وان جاءها طالبها يوم من الدهر فأدها اليه. فاذا ذكر صفاتها فيكفي ذلك وبعض اهل العلم يقول ان ذكر صفاتها ان ذكر صفاتها هو في الحقيقة بينة هو البينة بالنسبة له. يقول اذا اتى مدعيها ووصفها وصفا مطابقا للواقع فهذا في الحقيقة الامر بينة. وقالوا ان البينة يعني في في عند في في عرف الشارع هي اسم لكل ما ابان الحق. كما قر ذلك ابن القيم. فيقولون مجرد هذا الوصف الدقيق بينة لهذا قال ابن قدامة جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينة جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينة مدع اللقطة وصفها فاذا وصفها فقد اقام بينة بكل حال سواء قلنا انه غير مطالب بالبينة او قلنا ان هذه بينة يعني لا لا ثمرة لهذا الخلاف. النتيجة ان نقول له ادفعها لطالبها ادفعها لطالبها اذا وصفها وصفا صحيحا وغلب على الظن صدقه وغلب على الظن صدقه قال وان تلفت نعم قال بنمائها المتصل لازم دفعه اليه بنمائها المتصل واما المنفصل بعد للتعريف فلواجبها لانها نماء ملكه لانها نماء ملكه. ولكن هذا محل نظر والمذهب عند الحنابلة دائما من النماء المتصل والمنفصل والصحيح انه لا فرق بينهما في جميع الابواب. في جميع الابواب لا فرق بين النماء المتصل والمنفصل. ولهذا الصواب ان مع المتصل والمنفصل بعد الحول يكون للملتقط. بعد الحول يكون الملتقى. اما في اثناء الحول فيكون لصاحبها هذا هو الصحيح في المسألة. قال وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن. يد الملتقط ماذا يد ماذا؟ يد امانة يد امانة الملتقط امين وهو كالمودع وكالمظارب فيده يد امانة فاذا تربت من غير تعذب ولا تفريط فانه لا يظمن لانها امانة في يده كالوديعة. وبعد الحول يضمن مطلقا لدخولها في ملكه من ماله بعد الحول اصبحت من ماله كما قلنا تدخل ماله قهرا ولذلك يظمنها بعد الحول اما في اثناء الحول فهي امانة فلا يظمنها قال وين ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدن. يعني مثلا آآ هذه عرفها ملتقطها سنة ولم تعرف. قام وباعها. ثم اتى صاحبه وقال له والله انا اللقطة هذي على فلان. هل نفسد هذا البيع ونبطله؟ نقول لا. التصرف صحيح. اذا ماذا يكون لصاحبها؟ يكون له البدن. يكون له او قيمتها وذلك لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه. وصح تصرفه فيها ولم يكن لصاحبها الا البدل يعني قيمة ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه اذا وجد في حيوان نقدا او وجد يعني درة او جوهرة او نحو ذلك فالاصل انه يرجع للبائع يرجع ويسأله احتمال ان تكون له من ماله. فاذا قال الباعة انها ليست من ماله ولا يدري عنها. فانها تكون لقطة وحكمها حكم اللقطة ويلزمه التعريف. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من سره فهو له. بلا تعريف لان قرينة الحال تقتضي تمليكه. فكونه يوضع مثلا في جيبه هذا المبلغ من المال. او يجد في محفظة هذا المبلغ من المال هذا دليل على اما صاحب هذا المال اراد ان يهبه او يتصدق عليه بهذا المال. فلذلك يقول الفقهاء انه له ولا يلزم آآ رده او تعريفه من اخذ من نائم شيء الا بتسليمه له بعد انتباهه. من اخذ من نائمه شيء لابد من ان يسلمه له بعد استيقاظه. وذلك لتعديه لانه واما سارق او واصب فلابد من يعيد له ما اخذ بعد استيقاظه. طيب ودنا ايظا ناخذ اللقيط حتى نقف عند عند كتاب الوقف. قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط. اللقيط بمعنى الملقوط. وعرفه المؤلف قال هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه وعرفه صاحب المقنع بانه الطفل المنبوذ. بانه الطفل المنبوذ. فهو طفل اذا نبذ ولا يعرف نسبه ولا رقه. قال المؤلف والتقاته والانفاق عليه فرض كفاية. ومن فروض كفاية فيجب على المسلمين من الا يترك اللقطاء وانما ان يتولوا امرهم والمسؤولية تقع بالدرجة الاولى على الامام وولي الامر وفي البلدان العالم الاسلامي وضعت دور الرعاية الاجتماعية وهي تقوم بهذه آآ المهمة. واذكر انني كنت في الدورة الشرعية وذهبنا لاحدى الدول آآ كان دولة غير اسلامية اه وجدنا في تلك المدينة التف علينا عدد كثير من الاطفال وهؤلاء الاطفال قالوا كلهم آآ اولاد زنا كلهم من اللقطاء والدولة فقيرة عاجزة عن ايوائهم فيقولون يعني في تلك المدينة عشرون الفا آآ يبيتون في الشارع رأيتهم يبيتون في الشارع و يقتاتون من القمامة ومما يشحذون من الناس. ورأيتهم قد التف بي عدد كبير منهم ذكورا واناثا. ويقولون ان يعني مزني بها تضعه فاذا بلغ ثلاث سنين او اربع تركته في الشارع. ويعيش بهذه الطريقة ان كان ذكرا بعد ما يكبر اه يلتحق اصابات السرقة وان كانت انثى تلتحق بيوت الدعارة فاصبح الواحد منهم آآ يرتكب يعني آآ جناية حتى يحبس لانه اذا حبس وجد حياة كريمة على الاقل يجد طعاما وشرابا ومأوى فاصبحوا يعرفون ذلك فاصبحوا الان يعني الشرطة في ذلك البلد اذا وجد اذا ارتكب منهم اي واحد ادنى جناية قتلوه بالرصاص. ولذلك في ذلك اليوم اكثر من واحد كان مرويا بالرصاص ويرمى في الزبالة. فانظر يعني لحالهم يعني رأيتها بنفسي. فانظر الى الحال كيف بلغت الماء؟ فقلت سبحان الله انظر كيف كرم الله تعالى المسلمين. المسلمين الالتقاط اللقيط فرض كفاية فيجب يجب يجب اولا على الامام وعلى ولي الامر فان عجز فيجب على المسلمين لكن لا يتركون هكذا. هذا مثل الحيوانات او اقل من الحيوانات نعم الاركان السيئة الكلام عنه. على كل حال آآ اذا الالتقاط هنا فرض كفاية. التقاط قلنا فرض كفاية والانفاق عليه. طيب هل يحكم باسلامه او لا يحكم. اذا وجد في دار اسلام في حكم بالاسلام. ولهذا قال فيحكم باسلامه اه هذا اذا وجد بدار اسلام يترتب على هذا مسألة وهي اذا مات قبل بلوغه. فاذا حكمنا باسلامه فمعنى ذلك انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفنه في مقابر المسلمين اذا لم يحكم اسلامه فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يجد في مقابر المسلمين. فاذا وجد في دار الاسلام فيحكم باسلامه. اما اذا وجد في دار كفر لا مسلم فيه يحكم بكفره. اما اذا كان في دار فيها مسلمون في دار كفر اذا كان في دار كفر فيها مسلمون وهذا هو الغالب الان في وقتنا الحاضر. فقولان لاهل العلم والاقرب والله اعلم انه يحكم باسلامه. احتمال ان يكون مسلم وتغليبا للاسلام لانه دين الفطرة. لانه دين فطرة. وقال حريته يحكم الحرية لان الحرية هي الاصل والرق عارض وينفق عليه مما معه ان كان ان كان معه مال فينفق عليه من ماله فان لم يكن وهو الغالب فمن بيت يعني من بيت مال ومسلمين وكما ذكرنا دور الرعاية الاجتماعية تمثل بيت المال في هذا. فان تعذر اقترض عليه الحاكم يعني اقترض الحاكم على بيت المال اقتضى الحاكم على بيت المال. فان تعذر يعني تعذر بيت المال وتعذر الاقتراظ على بيت المال فعلى من علم بحاله اي من المسلمين والاحق بحضانته واجده هو الاولى حضانته ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا يكتفى بالعدالة الظاهرة لكن لابد ان يكون حرا ولابد ان يكون مكلفا ولابد ان يكون رشيدا وامينا لان عمر رضي الله عنه اقر اللقيط في يد ابي جميلة. فان ابا جميلة اتى اه لقيط عمر لم يعرفه فاتى بمعرف له وزكاه وقال انه رجل صالح فقال عمر خذه آآ لك حضانته علينا نفقته اقره عمر رضي الله عنه في يده. قال فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال. يعني ان لم يكن لم تخلف وارثا لقد يخلف وارثا قد يتزوج هذا اللقيط ويكون له اولاد فيكون هو ورثته. لكن لم يخلف وارثا ميراثه لبيت المال وهكذا ديته قتل كغير اللقيط. ان كان له زوجة فكيف تكون قسمة ميراثه الزوجة لها الربع والباقي لبيت المال هل يرد على الزوجة؟ لا يرد لا يرد على الزوجين الصحيح انه لا يرد على لا يرد على الزوجين محل اجماع. لا اعرف ان احد خالف في الرد على الزوجين الا بعض المتأخرين كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذكر انه يرد على الزوجين لكن لا اعلم سلفا قال بهذا القول. ولهذا في المسألة محل اجماع. لا لا يرد على الزوجين طيب قال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به. لان الشريعة لها تشوه في حفظ الانساب فيلحق به قال ولو ميتا يعني ولو كان اللقيط ميتا وثبت نسبه وارثه لمن ادعاه. لكن بعض العلماء شرطا الا يكون هناك تهمة. فمثلا لو ان هذا اللقيط عمل بالتجارة اصبح غنيا ثم مات فاتى انسان قال هذا اللقيط ابني يريد ان يرثه. فهل نقبل دعواه لا هنا نقول لابد نبينه تهمة قائمة. اما لو لم يكن ثمة تهمة فيلحق به. وعلى ذلك مسألة استلحاق اولاد الزنا وهي مسألة قد عرضت على مجمع الفقه الاسلامي كتبت فيها بحثا وهو موجود في موقع الفقه الاسلامي بحيث المجمع كلها موجودة خلصت الى التفصيل فاذا كان هناك فراش فاجمع العلماء على ان ولد المزني لا يلحق بالزاني وانما يلحق بصاحب الفراش. بالاجماع. اما اذا لم تكن مزني بها فراشا لزوج ولا سيئ فالجمهور يرون ان ولد الزنا لا يلحق بالزانية. القول الثاني في المسألة وقول عدد من التابعين اختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم ان ولد الزنا يلحق بالزاني اذا استلحقه وذلك لانه لا دليل يدل على عدم الاستلحاق. واما حديث الولاد والفراش فهذا كما قال ابن القيم نحن اول قائلين به لكن اذا كان ثمة فراش بل ان ابن القيم استدل باستدلال لطيف وقصة جريج. لما اتى جريج وطعن في بطن غلام وقال يا فلان من ابوك قال فلان الراعي قال فانطقه الله تعالى وهذا انطاق من الله لا يجوز فيه الكذب فقال ابوه فلان الراعي الزاني. قال انطقوا الله لا يجوز فيه الكذب. وايضا عمر رضي الله عنه كان يلحق اولاد الجاهلية باباء وذكرت ثمانية او تسعة ادلة لهذا ورجحت هذا القول. وقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو عام ان ولد المزني بها يلحق بالزاني يستلحقه وابن القيم يقول ويا للعجب كيف يلحق بامه ولا يلحق بابيه؟ وهو قد خلق من مائهما جميعا فان قيل كيف يلحق بالزات فيقال ايضا كيف الحق بامه وهي زانية؟ هل يلحق بامه بالاجماع؟ فلماذا لا يحق بابيه ورجحت هذا القول لكن يعني المجمع لم يخلص في ذلك بشيء هناك من فقهاء المجمع من اخذ برأي الجمهور ولذلك رؤيا تأجيل آآ اتخاذ القرار في هذه المسألة. لكن البحث والبحوث المجمع موجودة في اه موقع الفقه الاسلامي. قال وان ادعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة. وهذا ظاهر اذا الدعوة اكثر من شخص له بينة فان لم تكن عرض على القاف قافها اناس يعرفون الانساب بالشبع. فان الحقته بواحد لحقه وان الحقته بالجميع حقهم. يعني اذا الحقته القاها باثنين فعلى كلام المؤلف يلحق بهما جميعا فقال فلان ابن فلان ال فلان وابن فلان ال فلان بل جاء عن في رواية احمد في رواية مهنى عن الامام احمد ان الخافة لو الحقته بثلاثة الحق بهم. الحقته بثلاثة قال فلان ابن فلان وابن فلان ال فلان وابن فلان الفلان. وهذا قول الجمهور. لما روي عن عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر فقال القائف اشتركا فيه جميعا. فجعله عمر بينهما. وهذا الاثر اخرجه البيهقي قال ابن القيم باسناد في غاية الصحة. وروي عن علي نحوه. والقول الثاني في انه لا يمكن ان يحق لا يمكن ان ان يلحق انسان باكثر من اب هذا لا لا يمكن وهذا مستحيل فان آآ الحاق طفل باكثر من اب لا يمكن ولا يتحقق اصلا وهذا ما يؤيده الطب الحديث. وذلك لان خلق الانسان ينعقد الحيوان المنوي للبويضة وحيوان منوي واحد يكون من اكثر العشرين مليون حيوان منوي اذا كان الانسان عدد الحيوانات المنوية عنده اقل من عشرين مليون يكون غير قادر على الانجاب. فهو حيوان منوي واحد من اكثر من عشرين مليون آآ يلقح البويضة فينعقد الولد. هم يقولون ان الشافعي انه لا يمكن ان يلحق باكثر من اب. وآآ هذا هو الاقرب قول الشافعي اقرب من من قول الجمهور لا يمكن ان يلحق باكثر من اب هو قول عمر رضي الله عنه اجتهاد منه او قضاء عمر في وقت الحظر قد لا نحتاج لهذه المسألة يمكن ان نستفيد من الطب الحديث ما يسمى بالحمض النووي او الوراثية فهذه تحدد بدرجة قريبة من القطع من يلحق به. ولذلك اذا تنازع اكثر من شخص كلهم يحللون كلهم بحمض النووي والحمض النووي سوف يلحقه بواحد منهم قطعا. فهذه المسألة ذكرها الفقهاء السابقون اما في وقت حاظر انحتاج لها وانما نستعين بالطب الحديث في تحديد من هو الاب لهذا الطفل. قال وان اشكل امره ضاع نسبه. يعني ان اشكى الامر على القاها لم يعرفوه انه يضيع نسبه لانه عند التنازل لا يلحق باحد. انما يلحق بمن ادعاه اذا ينازعه منازع ويكفي طائف واحد اي في الحاق النسب وهو كالحاكم اي كالقاضي. فيكفي مجرد خبره. لانه ينفذ قوله كالحاكم بخلاف الشاهد. فلا يكفي مجرد خبر. قال بشرط ان يكون القاف مكلفا ذكرا عدلا فهو كما قلنا القيها كالقضاء فلابد ان يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا وان يكون ذكرا وان يكون عدلا ايظا وان يكون حرا ومجرما بالاصابة يعني مشهورا ومعروفا بالاصابة وفي الوقت الحاظر كما قلت قد لا نحتاج لهذا الامر بسبب وجود اه التقنية الحديثة في الطب الحديث عن طريق ما يسمى بالحمض النووي فقد لا نحتاج لهذه الامور التي ذكرها الفقهاء قد انتهينا من ابرز احكام ومسائل اه اللقيط ونكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب الوقف كما ذكرنا يتوقف الدرس ان شاء الله تعالى ويستأنف في الحادي عشر من شهر ربيع اه الاول ان شاء الله تعالى افتتحوا به كتاب اه الوقف. طيب ناخذ ما تيسر من الاسئلة احسن الله لو قضت الحرم هو لم يذكره المؤلف لكن يعني نشكر الاخ السائل انها تختص بحكم تختلف عن نقطة غير الحرم. لقطة الحرم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل قططها الا لمنشد. ولذلك اه لا يجوز التقاط اه التقاط لقطة الحرم الا لمنشد ابد الدهر او يسلمها للامانات مثلا عند الحرم يكفي في هذا. والافضل ان يتركها. لا شيء لا يلتقطها ولو ان الناس يعني من يأتي الحرم حصل عندهم توعية بهذا لكان ضاع له شيء في الحرم يتركه الناس حتى يجده صاحبه. لان هذا البلد بلد امن يأمن فيه الانسان ويأمن فيه حتى الحيوان والنبات والطير فينبغي ان من ضاع منه شيء يجده ولا احد يتعرض له ولا يأخذه لكن اذا خشيت عليه الضياع فيمكن تأخذه وتسلمه للامن والابرة للذمة والاسلم ان تترك اللقطة في الحرم لا تأخذها اطلاقا. نعم. احسن الله اليكم فعليه كعليه قيمة لكن القيمة الاقتصادية فاي زمن يعتبر بها؟ نعم قيمتها وقت اكلها وقت اكلها يقيمها قبل ويكتب قيمتها قيمتها كذا وكذا ويغرم هذه القيمة لصاحبها متى ما جاء يوما من الدهر نعم. في طريقه الى مكة كيف يجاوبون؟ فسألت؟ فقالت اولا هذا يحتاج الى تأكد من صحة السند لا بد من طالب العلم يتأكد ليس كل اثر او حديث يقبل حتى يتأكد من صحة سنده ثانيا حتى لو صح فيحسن من ان يكون مما لا تلتفت الى همة اوساط الناس. ثالثا حتى لو كان مما تلتفت له همة اوساط الناس يبقى اجتهادا عائشة رضي الله عنها واما ما تدل عليه النصوص الصحيحة فذكرناه نعم. احسن الله اليكم يقول هناك اثر نقول كاد لا اعلم لهذا الاثر اصلا وفي متنه نكارة ايضا. نعم. احسن الله اليكم يقول وكان نعم هنا اذا قال من رد ضالتي فله كذا. ثم ذهب هذا يبحث عن الظالة في اثناء ذلك فسخ الجاعل للجعل فهنا لا يستحق شيئا وليس هذا من الاشياء التي يمكن ان تقدر بالاجزاء يعني لم يعمل شيئا مفيدا بالنسبة للجاعل. انما كلام الفقهاء انه يأخذ حصتهم اجرة التلميذ او حصته من المسمى اذا قام العامل بعمل شيء مفيد بالنسبة للجاعل. اما اذا لم يقم باي عمل فانه لا يستحق شيئا. نعم احسن الله اليكم يقول ذكرتم ان من لم يحمد الله على العطاس فلا يسمى تعزيرا. السؤال اليس الاولى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا لم يحمد الله فلا تشمتوا. هذا نهي وهذا في صحيح مسلم اقل ما يفيد النهي الكراهة. اختلف العلماء هل تذكر الافظل يذكر ام لا؟ فقال بعظ اهل العلم ان الافظل يذكر ان مسلم اخو المسلم ومن النصح له ان يذكره. قال اخرون ان الافظل الا يذكر لان اكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره. والاظهر في هذا ان يقال اذا كان مثله جاهلا او ناسيا فالافضل ان يذكر. اما اذا كان آآ متساهلا فلا يذكر لان الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما لان هذا عطش عند رجل فحمد الله فشمته. وعطس ولم يحمد الله فلم يكن جاهلا ولم يكن ناسيا وانما كان متساهلا وذاك لم يشتمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بالتفصيل لعله هو الاقرب. نعم. احسن الله اليكم في الحديث كان كافرا واهل الرقية تنفع الكافر. نعم الذي كان كافرا واستدل به العلماء على انه يجوز رقية الكافر وتنفعه تنفع الكافر الرقية كما تنفع المسلم تنفع الكافر لان هذا قرآن شفاء. نعم. احسن الله اليكم يقول ثم جاء صاحبها سبق ان قررنا ان النماء المتصل والمنفصل بعد تمام الحول انما هو للملتقط. فهذا الاستثمار وهذه الارباح تكون للملتقط. لانها دخلت ملكه قهرا فليس لصاحبها الا اللقطة فقط. واما الاستثمار والنتاج والنماء فانه يكون للملتقط. نعم. احسن الله اليكم اخوكم من فقد اما اذا وجد شبهها آآ دخل يعني اتى للمسجد وصلى فيه ثم خرج ولم يرد نعليه وجد ما يشبهها فان كان ما يشبهها اغلى ثمنا من نعاله اغلى قيمة من نعاله واحسن فليس له ان يأخذها. اما اذا كانت اقل من نعاله وهي تشبهها فلا بأس ان يأخذها. هذا القول بالتفصيل هو الاقرب في هذه المسألة اذا كانت اقل من نعاله وتشبهها فاولا يبحث عن صاحبها فان لم يهتدي له اذا كانت اقل يأخذها اما اذا كانت اكثر ليس له ان يأخذها نعم. احسن الله اليكم يقول يسأل عن استعمال كهرباء العمل في شرح الجوال الكهربائي في شحن؟ شحن جوال كهربائية. اي نعم. استخدم اما الاشياء اليسيرة الاشياء اليسيرة وكان العمل الحكومي حيث يكون بيت مال المسلمين يعني كهربا وضعت لمصالح الكهرباء من ضمن مصالح المسلمين وكان الشيء يسيرا لا يجحف ببيت المال فلا بأس به كما قررنا في شحن هاتف الجوال من كهرباء المسجد لكن الاشياء التي تكون مؤثرة تكون يعني بحيث تلتفت لها بتكلفتها ائمة اوساط الناس هذه ليس له ذلك اما الاشياء اليسيرة فكما ذكرنا قاعدة الشارع هي التسامح في ذلك اذا كانت على سبيل لقطة او كانت على سبيل ما كان من بيت مالو كان هو احد المنتفعين بتلك المصلحة فهذا اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد التسامح في مثل هذا نعم. شحنها يعني؟ اي نعم. شحنها كذلك يعني ترتكبها يسيرة. يسيرة جدا ما تكلف ريال او اقل من حتى في المساجد لا بأس بها. اما القطاع الخاص فلا لا بد من استئذان صاحبيه. القطاع الخاص ليس له ذلك. الفرق بينهما اما بيت المال هو ينفق في مصالح المسلمين. وانت واحد من المسلمين وهذا كهرباء للمسجد. وهو شيء يسير اما القطاع الخاص فلا على القاعدة قررنا ان حتى الشيء اليسير لكان صاحبه معروفا لا يجوز استخدامه الا باذن صاحبه. نعم. السؤال احسن الله اليكم وما هي اهم توصيات القرارات في مجمع الفقه الماظي؟ بارك الله فيكم. نعم احنا ارسلنا رسالة عن طريق جوال فوائد قرارات كان الاول عن التحاكم الى آآ غير الشريعة في العقود التجارية. هذا تحتاج الى المصارف الاسلامية كثيرا كثير من التعاملات الخارجية يشترطون التحاكم الى آآ قانون وضعه خاصة قانون بريطاني واكثر التحاكمات اليه. المجمع منع ذلك الا عند الضرورة. وكان الثاني حول الاحكام المتعلقة بفصل التوائن السيامية. كل ما نقص في التوائم السيامية كان يعني قرار ذكر ابرز احكامه. والثالث عن التغرير والتلاعب في الاسواق المالية. فاكد على التحريم ذكر ايضا حلولا ومن ضمن ذلك سن انظمة تبطل فيها الصدقات التي ثبت فيها التلاعب والتغرير وتعادل لمحافظ اصحابها هذا لو طبق الحقيقة لكان في ذلك ردع لاولئك المتلاعبين. وفي تحقيق العدالة ان هؤلاء بهم ارضى بهم هؤلاء الذين دخلوا السوق ورضى بهم. مثلا اذا كان التغرير في خمس شركات وثبت التلاعب والتغرير تبطل هذه الصفقات كلها لا يبطل البيع لاصحابها واولئك يعني آآ يعزرون ايضا هؤلاء المتلاعبين. كان هناك ايضا عن السيولة المالية وارجئ وكذلك عن آآ احكام الاولاد الناتجة عن زنا كذلك كما ذكرت لكم ارجع وكذلك ايضا عن رسول الصحابة نعم عن وقت الزوال ما يتعلق به وهذا ايضا ارجع نصف قرارات ارجئت وآآ كان هناك بيان عن اه تحريم تمثيل الصحابة الانبياء والصحابة وايضا التأكيد على اه آآ احكام الشريعة فيما يتعلق بالمرأة انه لا يجوز مساواة المرأة بالرجل في الميراث ونحو ذلك. وعموما هي ستكون قرارات موجودة على موقع المجمع على موقع رابطة العالم الاسلامي. طيب اذا كان هناك نعم تفضل. اجابة هل يجوز الشيطان ولا ممكن ممكن من يبني هذا الجدار في هذا المكان او في كذا فله كذا جعلها يعني بابها واسع. نعم. لا يستطيع غيره ان يجنن هل يفسد في الحتة؟ لا ما يلزم الافتنام اذا كان على سبيل الجهالة لا يلزم لانها عقل. حتى ولو كان اذا اذا يتعاقد معه على سبيل الاجرة يتعاقد معه يعني الجاعل له مخرج قال تعاقد معه على سبيل الاجرة فتكون الاجرة ملزمة اما الجعالة ليس فيها الزام نعم النهي عن النشد نشد الضالة في المسجد المقصود النشد العام ويدخل كذلك في النشد الخاص مثلا لو الشخص يشمل الجميع لان العلة ما هي العلة؟ فان المساجد انما بنيت مما بنيت له يعني المساجد دور عبادة ينبغي ان عن الفستان الضالة عن البيع والشراء عن التجارة عن الدعاية هذا يشمل لو كان على سبيل يعني لو كان عاما او كان خاصا لو نسي مثلا جوالك في المسجد كيف يستطيع يجيها؟ البحث عنه؟ هو يبحث عنه لكن من غير ان ان يسأل من غير ان يسأل الناس لانه غير ان ان يقول من وجد جوالي او كذا ويبحث عنه وربما في هذه المسألة ربما يعني لم يكن له وسيلة الا ان يسأل من في المسجد فربما يقال يعني بالجواز في مثل هذا اذا لم يكن له وسيلة الا ذلك نعم. داخل المسجد اذا كان مجرد الحفظ ما يضر لكن الحرب نعم اذا كان مجرد حفظ ما يظر. مجرد حفظ لا تنام شي لا لا تتحول الى السودان الضالة واتحول مسجد. مثل ما هو في مسجد نبوي هل من وجد كذا او من وجد كذا؟ فيحال على قسم الامانات الذي في المسجد الداخلي نعم هو اتقوا الله ما استطعتم يحرص الانسان على الا يشهد ولا يسأل داخل المسجد قدر المستطاع. نعم ان اخذها ثم ردها الى اكلنا بغير اذنه. نعم. لان المصنفون شرفا يقولون يظمن لانه لما اخذها اصبحت صيده يد غاصب. اصبح يده يد غاصب. اذا كان باذن الامام يقولون لا بأس. يعني تعود يعود يرتفع عن الضمان لكن اذا كان بغير اذن الامام فحينئذ هو يده يد غاصب فيكون عليه الظمان حتى لو ردها لانه لما اخذها اصبحت يجد غاصب ما يرتفع هذا الوصف. ما يرتفع عنها فهو يظمن بكل حال اي نعم يفترظ انه ما اخذ اصلا. نعم. ووظع عليها اي نعم مطالبة باجرة الاعلام فقط يوجد هذا كثير اي نعم هل الوسيلة؟ يعني صاحب الجعل هو الذي وضع هذا. لا بأس. اذا كان صاحبه هو الذي وضعنا الذي سيعلن عنه هو صاحبه فقد منه. هو الان سيجعل جزءا منه جائزة لمن وجده. فلمن وجده كذلك الوسيلة الاعلانية ونقول الصحيح انها على ايضا على صاحب اللقطة نفسها وليست على المعلن ليست على المعلن. فالذي يظهر انه لو من النقطة نفسها فلا بأس ولو اعطيت ايضا تلك الجهة لا بأس اكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد