اه هو في الحقيقة من اسرار نهضة الحضارة الاسلامية على مر القرون الماضية هو يعتبر من من اسرار بل هو سر نهضة الحضارة الاسلامية ولذلك لما اتى مستشرقون لاستعمار البلاد الاسلامية لما اراد هؤلاء المحتلون الذي يسموه المستعمرين احتلال البلاد الاسلامية ارسلوا مستشرقين ودرسوا اسرار يعني نهضة المسلمين واسرار نهضة حضارتها وجدوا ان من اعظم اسرار في ذلك هو الوقف فركزوا على الوقف وشلوا الاوقاف في كثير من الدول. الاسلامية واستطاعوا السيطرة عليها بسهولة بعد ذلك على سبيل المثال اتوا الى مصر مثلا رأوا قوة الازهر يعتمد اعتمادا كاملا على الاوقاف الغيت الاوقاف الاهلية فيه وبقية الاوقاف الخيرية على ضعف حول الازهر والاعتماد على الاوقاف الى يعني اعتماده على جهات اخرى. وكذلك ايضا للعراق وللشام الغيت فيها الاوقاف الاهلية واستطاعوا بالتالي استعمار تلك الدول بسهولة فيما سبق كانت الحضارة الاسلامية تعتمد على الوقف اعتمادا كاملا كانت الدولة الاسلامية فقط تعتني بحفظ الامن الداخلي والخارجي فقط اما التعليم فعلى الوقف اعتماد كامل اه الصحة على الوقف انشاء الطرق والجسور على الوقت. كل ما يحتاج له الناس على الوقف ولذلك ازدهرت الحضارة الاسلامية صنف المسلمون اه كتبا ومؤلفات في جميع الفنون. في جميع الفنون ويعني لولا البيئة المناسبة ما وجدنا هذا التصنيف العظيم عندما مثلا تأخذ مقدامة مثلا مصنفاته كثيرة جدا خذ المغني كم مجلد الكافي روضة الناظر يعني كتب كثيرة لولا ان ان البيئة مهيئة له ما صنف عليه هذه التصانيف. ولا كان اشتغل بكسب لقمة العيش وما صنف هذه التصانيف انظر مثلا آآ يعني آآ العلماء بالجوز مثلا السيوطي وهكذا العلماء المكثرين من التصنيف تجد ان هناك بيئة ساعدتهم على ذلك. وكان الشيخ يتفرغ للتعليم تفرغا كاملا مع طلابه وهم مكفيون اه كسب لقمة العيش من الاوقاف فهو يقال له انت فقط اجلس علم هؤلاء الطلاب المسجد ولذلك يتدرج معهم ويكون معهم وهي مثابة المدرسة والجامعة ويعتمدون على الاوقاف هو وطلابه حتى وجدت اوقاف على غسيل ثياب طلاب العلم. يعني اصبحوا يتفننون في قال كذلك ايضا اوقاف آآ على الجسور اوقاف على الصحة اوقاف على كل ما يحتاج له الناس فكانت الدولة لا تقدم يعني هذه الخدمات للناس انما هو هي معتمدة على الاوقاف ولذلك بلغت يعني آآ مبلغا عظيما في الازدهار والتقدم ولذلك لما شلت الاوقاف في كثير من الدول سهل استعمارها وانشلت الحركة العلمية فيها وضعف المسلمون ظعفا كبيرا. ومن ثم سهل سيطرة هؤلاء يعني محتلين اللي يسمون انفسهم مستعمرين عليها ولله الحمد يعني في الاونة الاخيرة بدأ يعني هناك وعي من المسلمين باهمية الاوقاف لكن ايضا لا زال الواعدون المستوى المطلوب فلابد من ان نعيد رسالة الوقف واحياء الوقف وتفعيله. يا اخوان لو فعلنا الوقف لكان موردا رئيسا وعظيما للمناشط الخيرية بحلق تحفيظ القرآن لدروس المساجد للدورات العلمية للقنوات الفضائية محافظة انك تنشر العلم الصحيح وتدعو الى الله عز وجل بكل ما المجتمع يعني يكون في قوة للخير ولاهل الخير ودعوة للخير ولا شك ان الدعوة تحتاج الى مال. مشروع العلم يحتاج الى مال ومن اعظم موارد هذا المال الاوقاف لابد من من احياء رسالة الوقف واعادة الوقف الى ما كان عليه من قبل فمثلا لو مثلا وجد اوقاف لقنوات محافظة متخصصة في الدعوة الى الله عز وجل قنوات لنشر العلم الصحيح قنوات يعني ما يحتاجه المجتمع وكانت مواردها من اوقاف لا يملكها اشخاص وانما اوقاف لماذا اوقاف بعض الناس تنحصر في الطعام والشراب يعني هل سمعتم ان احدا مات من الجوع او العطش قليل يندر لكن نجد من يضل وينحرف عن عن دين الله عز وجل وعن الصراط المستقيم وهم كثر اذا حتى نقوم بواجب الدعوة الى الله عز وجل نحتاج ايضا الى مال يدعم آآ الدعوة الى الله تعالى وهذا المال لابد ان يكون له مصدر ثابت. يكون له ريع ثابت ويكون ذلك من الاوقاف. يكون ذلك ثمان الاوقاف تمثل العمل المؤسسي. الذي لا يرتبط بشخص معين عندما مثلا نجد متبرعا يتبرع التبرع يرتبط بفلان من الناس بحال يسره وعسره حياته ووفاته لكن عندما يكون وقف وقف مثلا لمكتب الجاليات في في كذا مثلا مكتب الدعوة وتوعية الجاليات او مكاتب توعية الجاليات عموما هذا وقف مسلم ما دام هذا الوقف منتفع به فيستمر ريعه لا يرتبط باشخاص. وانما يرتبط بهذا الوقف هو يمثل صورة للعمل المؤسسي المنظم ولذلك يعني الوقف آآ دوره عظيم جدا في آآ بناء الحضارة الاسلامية وفي دعم المناشط الخيرية وفي دعم الدعوة الى الله عز وجل وفي دعم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي دعم نشر العلم الصحيح طيب نعم رحمه الله نعم نعم هو يعني هو هناك كثير من تجار المسلمين بدأوا الان يعني عندهم وعي واصبحوا يضعون اوقافا يعني بدل ما يتبرع يضع تبرعاته هذي في وقف في امور تنفع الاسلام والمسلمين يعني ربما يكون يعني من غير المناسب انه يذهب ويعطي التبرع بمبلغ كبير. عندما يتبرع مثلا بمليون ريال. ثم تصرف هذه بعد شهر او شهرين او اشهر لكن لو جعلها في وقف وكان هذا وقف له ريع كان نفع اعظم اعظم من ان تدفعها مرة واحدة وتنفق مرة واحدة ولذلك الوقف يعتبر هو من افظل افظل انواع التبرعات لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار به على عمر لو كان هناك شيء افضل منه لاشار به النبي عليه الصلاة والسلام لان المستشار مؤتمن فعمر رضي الله عنه قال اصبت مالا انفس مال اصبته في حياتي. فمتى امرني يا رسول الله؟ يعني افظل وانفس واغلى مال اصاب عمر. استشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام واشار عليه بالوقف لو كان هناك شيء افضل من الوقف لاشار به النبي عليه الصلاة والسلام عليه لانه لان مستشار مؤتمن طيب اه ولهذا يعني سنفصل في مسائل الوقف لاهميته سنجعل في درسين هذا الدرس الجزء الاول وان شاء الله تعالى بقية الكلام عن الوقف اه الدرس القادم ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف. الوقف معناه في اللغة الحبس. عن التصرف يقال وقف الشيء اذا حبسه قال قال ابن الاسير رحمه الله يقال وقفت الشيء اقفه وقفا ولا يقال اوقفت يعني يقال وقفت وقفت ولا يقال اوقفت بالهمزة. الا على لغة رديئة وقيل انا اوقفت انها لغة تميم لكن الافصح ان يقال وقفت ولا يقال اوقفت وبمعنى الوقف الحبس والتسبيل يقال وقفت وحبست وسبلت واما معناه في الاصطلاح هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة والمقصود بالتحبيس كما سبق اي الامساك عن التصرفات من البيع والهبة والارث ونحوه المراد بالتحبيس هو هذا والمراد بالاصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالعقارات والبساتين ونحوها وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل منفعة المقصود بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك الاصل كالثمرة والاجرة ونحوهما تشبيرها يعني اطلاقها يحبس هذا الاصل لا يباع لا يوهب لا يورث وتطلق منفعته فيما وقف فيه طيب نريد امثلة للاوقاف في الوقت الحاضر من يعطينا اه مثالا نعم نعم نعم مثل عقار انسان عنده عقار قال عقاري هذا وقف يكون ريعه مثلا في وجوه البر او يكون ريعه على طلاب العلم او يكون ريعه مثلا لمكاتب الدعوة بتوعية الجاليات او يكون ريعه لقنوات محافظة قناة كذا وقناة كذا مثلا طيب ايضا من اعظم الاوقاف المساجد المساجد تعتبر اوقاف بل هي اعظم الاوقاف وبل ان من ابرز خصائص المسجد والذي يعني ابرز الفروق بين المسجد والمصلى هو ان ارض المسجد موقوفة يعني ابرز خصائص المسجد ان ارضه موقوفة واذا المصلى ارضه غير موقوفة مملوكة اوضح الفروق بين مصلى والمسجد ان المسجد ارظ موقوف لا يمكن ان يكون مسجد وارضه مملوكة لاحد. ما يمكن يعتبر مصلى فمثلا حتى لو كان مكان يصلي فيه الناس حتى لو كان يصلون فيه خمس صلوات لكن ارضه مملوكة هل يعتبر مسجدا؟ ما يعتبر مثلا في بعض الدول في دول الغرب يعني يتبرع بعض الناس بشقته عنده او غرفة كبيرة ويقول للناس حال العمارة ومن حولها صلوا فيه فيصلون فيه الصلوات الخمس. هل يعتبر هذا مسجد ما يعتبر مسجد هذا يعتبر مصلى لان ارضه ليست موقوفة وانما ليست موقوفة وانما هي مملوكة لكن اذا كانت موقوفة فهذا هو يعني من ابرز خصائص المسجد وقد تكون موقوفة ولا يكون مسجدا كمصلى العيد لكن يعني من ابرز الخصائص واوضح الفروق هو ان المسجد ارضه موقوفة. نعم لا المسجد افضل لا شك يتيسر للانسان يصلي في المسجد فهو افضل هذا ما يصدق عليه ان المسجد هذا مجرد مصلى اي نعم هو لو اذا كان ما عندهم مسجد قريب فيعني ثم على على نيتهم لكن لو كان هناك مصلى وهناك مسجد لا شك ان المسجد انه افضل اذا يعني قلنا مجالات الاوقاف يعني كثيرة ويعني ما يوقف فيه كما ذكرنا وجوه البر من آآ طعام الفقراء والمساكين من نشر العلم الصحيح الدعوة الى الله عز وجل طباعة الكتب النافعة من ذلك ايضا وضع برادات مثلا الماء على الشوارع هل تعتبر من امثلة الاوقاف فالامثلة كثيرة لكن القاعدة ان الوقف كلما كان اعظم نفعا كان اعظم اجرا. كلما كان اعظم نفعا كان اكثر اجرا وثوابا ولذلك عندما يريد الانسان ان يوقف شيئا ينبغي ان يبحث عما هو اعظم نفعه استشير ونستشير غيره ما هو اعظم شيء يقدمه للمسلمين ما هو اعظم نفع فكلما كان اعظم نفعا كان اعظم اجرا وثوابا ويستمر اجر الوقف ما دام ينتفع به استمر اجره فاذا انقطع الانتفاع به انقطع الاجر والثواب ولذلك احيانا بعض الاوقاف قد تستمر مئات السنين مثلا الكتب النافعة وتستمر مئات السنين وفي وقتها الحاضر مع يعني الان وجود البناء المسلح الان استمر اه ربما ايضا اه عشرات او حتى مئات السنين هناك مباني الان في بعض دول العالم لها مئتين وخمسين سنة لها ثلاث مئة سنة رأيت بعض هذه المباني فلو كانت هذا مثلا وقف وقف في هذا هذا المبنى وقف. واستمر الانتفاع به يعني مئات السنين فما اعظم اجر هذا الموقف هذا من المال المبارك الذي ينفع الانسان في حياته وبعد وفاته طيب نعم يوجد يوجد من الاوقاف القديمة يقال ان وقف عثمان لا زال موجودا الى الان حدثني بعض الاخوة يقول وقف عثمان لا زال موجودا يسمى الى الان وقف عثمان بمكة عند الحرم طيب الاصل في الوقف هو حديث عمر رضي الله عنه قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم استشيره فيها قال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصبه قط ما لم انفس عندي منه. فما تأمرني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يرث فتصدق بها عمر في الفقراء والمساكين في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وبالسبيل والظيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا بالمعروف غير متمول فيه يعني غير متخذ مالا اي ملكا جاء في رواية البخاري ان هذه الارض التي وقفها عمر رضي الله عنه ان اسمها سمق الثاء والميم والغين كانت نخلة وان عمر اوصى بها الى ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها ثم الى الاكابر من ال عمر لكن اين هي الان؟ هل هي موجودة كثير من الاوقاف الان اندثرت اندثرت لكن يعني ربما لوقف عمر وغيره يعني قد تكون مضى عليها مدة طويلة لكن احيانا اوقاف ما مضى عليها مدة طويلة ومع ذلك تندثر ومن اسباب ذلك عدم ترتيب النظارة. ينبغي ان نرتب من اراد ان يوقف وقفا يرتب له ناظرة وباجرة ايضا وان نرتب النظارة بعد وفاة هذا الناظر ثم الذي بعده وهكذا. الوقف الذي له نظار نجد انه يبقى اكثر وما اكثر اوقاف المسلمين التي اندثرت الان دثر كثيرا من اوقاف المسلمين ما بقي منها الا القليل فاذا قصة عمر هذه رضي الله عنه هي الاصل في الوقف وقيل انها ان وقف عمر هو اول وقف في الاسلام فقد اخرج الامام احمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اول صدقة يعني موقوفة كانت الاسلام صدقة عمر وقيل ان اول وقفة في الاسلام هو اراضي مخيريق. التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور هو ان وقف عمر هو انه هو اول وقف في الاسلام آآ الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عناية كبيرة بالاوقاف فعمر رضي الله عنه وقف ارضه التي بخيبر وايضا وقف دارا له ايضا وكذلك انس رضي الله عنه افا داره والزبير بن العوام وقف دوره قال للمردودة يعني مطلقة من بناتها ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها وابن عمر رضي الله عنهما بل ان انس رضي الله عنه يقول بل ان جابر جابر رضي الله عنه يقول لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف لماذا؟ لانهم يعلمون ان الوقف هو افضل الصدقات. وافضل التبرعات واجره عظيم. ولذلك كان الصحابة يسارعون في الوقف. فلم يكن احد من الصحابة ذو مقدرة الا وقف. والوقف هو هو الصدقة الجارية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له قال النووي الصدقة الجارية هي الوقف فمعنى الصدقة الجارية يعني الوقف ومعنى كونها جارية يعني يجري ثوابها للانسان بعد موته ما دام ينتفع بهذه الصدقة وكم من انسان في عداد الاموات لكن اجره وثوابه مستمر بسبب وقفه هذا طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال يحصل يعني ينعقد الوقف باحد امرين الوقف ينعقد بكل ما يدل على رضا الواقف من قول او فعل والقول هو الصيغة القولية والفعل هو الصيغة الفعلية معنى هذا ان الوقف ينعقد بالصيغة القولية والفعلية وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله باحد امرين. وبدأ المؤلف بالصيغة الفعلية قال بالفعل مع دليل يدل عليه يعني بفعل يفعله لكن لا بد من قرينة تدل على ارادة الوقف ومثل المؤلف لهذا قال كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما للصلاة فيه وهنا لا بد من ان يكون الاذن عاما. لان الاذن الخاص قد يقع على غير الموقوف. فلا يفيد الدلالة على الوقف يعني الان من بنى مسجد وفتحه للناس وما قال يا جماعة ترى المسجد هذا وقف هل يكون وقفا؟ نعم يكون وقفا بمجرد انه يأذن الناس اذنا عاما كل من اراد صلى في هذا المسجد يكون وقفا اما الاذن الخاص يعني مثلا بعض القصور يكون فيها مكان يصلى فيه لكن لا يؤذى فيه لاي احد يصلي فيه وانما اذن خاص لافراد معينين هذا لا يكون يعني وقفا لا يكوق لا بد من ان يكون الاذن عاما ولا يحتاج الى ان يقول ان هذا وقف مجرد انه يبني المسجد يبني على هيئة المسجد ويأذن للناس اذنا عاما بالصلاة فيه يكون هذا وقفا وقال او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها كذلك يجعل الارض مقبرة ويأذن اذنا عاما كما قلنا في المسجد. ليس اذنا خاص اما لو كان اذنا خاصة لا تكن وقف. لكن لابد من الاذن العادي. كل من اراد ان يدفن في هذا المكان فهذا يكون وقفا فهذه اذا هي الصيغة الفعلية لابد من قرينة تدل على ارادة الوقف حتى ينعقد الوقف اما الصيغة الفعلية قال المؤلف وبالقول يعني بالصيغة القولية. وله صريح وكناية. فافاد المؤلف بان الصيغة القولية تنقسم الى قسم صريح وكناية قال فصريحه يعني الفاظ الصريحة التي ينعقد بها الوقف وقفت وحبست وسببت هذه الفاظ صريحة الوقف يعني لفظ لفظ آآ وقفت هو موظوع لهذا المعنى يعني اصلح ما يكون في ارادة الوقف. كذلك حبست وسبلت هذه قلوب من الالفاظ الصريحة باستعمال الشارع لهما في هذا المعنى ووافقه الاستعمال العرفي. خاصة يعني لا يزال الناس يستعملونه. قال هذي زبالة سب ل فلانا هذا الشيء حبس كذلك يعني ورد استعمال الشارع له وهو موجود في بعض البلاد خاصة بلاد المغرب العربي يسمونه الوقف الحبس او التحبيس ولذلك تجد في كتب المالكية الحبس باب الحبس الحنفية والتحبيس والاحباس اذا هذه الالفاظ الثلاثة الفاظ صريحة في الوقف فهذه مجرد انه يتلفظ بها ينعقد الوقف من غير حاجة الى اه نية او قرينة قال وكنايته يعني القسم الثاني الكناية آآ تصدقت وحرمت وابدت فلا بد فيها من نية الوقف الكناية تصدقت وحرمت وابدت وايضا اي لفظ يحتمل معنى الوقف لا لا تنحصر في هذه الالفاظ اي لفظ يحتمل معنى الوقف فهذه ان نوى ان نوى الوقف فانه يكون وقفا ولذلك يقول الفقهاء انه لا ينعقد الوقف بالفاظ الكناية الا اذا انضم لها واحد من امور ثلاثة لا ينعقد الوقف بالفاظ الكناية الا اذا انضم لها واحد من امور ثلاثة وهي اولا النية كما قرر المؤلف فمتى اتى باحدى الكنايات ونوى فانه ينعقد الوقف فلو قال تصدقت ببيت هذا ونوى الوقف يصبح وقفا. قال حرمت بيتي هذا نريد الوقف ينعقد. عبدت بيتي هذا ونوى الوقف ينعقد الامر الثاني ان يقترن بلفظ الكناية احد الالفاظ الكناية الاخرى احد الالفاظ الاخرى للوقف سواء من الصريح او من الكناية. احد الالفاظ الاخرى للوقف. الاذن الثاني يقترن بلفظ الكناية احد الالفاظ الاخرى للوقف من الصواب من السريع او من الكناية وكان يقول مثلا تصدقت صدقة موقوفة. او صدقة محبسة او صدقة مسبلة او صدقة محرمة او صدقة مؤبدة فاذا لفظ الكناية اذا اقترن بلفظ اخر يدل على الوقف فانه يترجح ارادت الوقف وينعقد الوقف بذلك الثالث ان يقترن باحد الفاظ الكناية حكم الوقف ان يقترن باحد الفاظك فهي حكم الوقف كان يقول تصدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهم ولا تورث اه هذه نفصات الكلام عنها وعن مسائل الوقف واحكام الوقف في الكتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق يعني مذكور في احكام الوقف ومسائله بالتفصيل طيب قال ما لم يقل على قبيلة كذا او على طائفة كذا. اي فيكون وقفا من غير حاجة الى نية فيكون وقفة من غير حاجة الى نية لان ذلك لا يستعمل في غير وقف. فيكون كالصريح وهو اذا قال على قبيلة كذا كانه استعمل لفظا اخر احنا قلنا اذا اذا اقترن بلفظ الكناية لفظ اخر يدل على معنى الوقف ينعقد به الوقف وابو العباس ابن تيمية رحمه الله له قاعدة في هذا يقول ان العقود كلها ان العقود كلها تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل سواء كانت عقود المعاملات او حتى عقد النكاح كل ما دل عليهم قول او فعل تنعقد بها فاذا لا نحصر الوقف في الفاظ محددة كما فعل بعض الفقهاء الصحيح ان كل ما دل على الوقف ينعقد به من غير ان نحصره بالفاظ معينة ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط الوقف قال وشروط الوقف سبعة يعني شروط صحته اه الشرط الاول قال كونه من مالك جائز التصرف كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه فلابد ان يكون واقف جائز التصرف. وهذا المصطلح جائز التصرف مر معنا في دروس سابقة كثيرا فما المقصود بهذا المصطلح؟ نعم احسنت اذا قيل جائز التصرف المقصود به الحر المكلف الرشيد. الحر فلا يكون رقيقا ومكلف بان يكون عاقلا بالغا. الرشيد بان لا يكون سفيها فلابد اذا يكون الواقف اه حرا مكلفا رشيدا فلا يصح الوقف من الصغير ولا من السفيه ولا من المملوك. او ممن يقوم قامه اي ممن يقوم مقام جائز التصرف كمثلا يعني وكيله مثلا فلو وكله في ذلك فيصح الثاني كون موقوف كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها آآ فالشرط الثاني اذا ان يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه كالعقار مثلا والاثاث كالمصحف كتب العلم ونحو ذلك طيب اه المؤلف جعله محترازات هذا الشرط قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل آآ وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها اه وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه كما في الامثلة التي مثل بها المؤلف هل يصح او لا يصح المؤلف قرر انه لا يصح وهذا هو قول الجمهور قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون انه لا يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه كالمطعوب والمشروب ونحو ذلك وعللوا لذلك قالوا لان ما لا ينتفع به الا باتلافه آآ يتلف فلا يراد به الدواء والوقف لابد ان يراد به الدوام ليكون صدقة جارية ولا يمكن ذلك فيما لا تبقى عينه والقول الثاني في المسألة انه يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه وهذا مذهب المالكية واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان تسميته وقفا بمعنى انه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في في غيرها وهذا لا تأباه اللغة وهو جار في الشرع قياسا على الماء الذي يجيز وقفه الجمهور مع ان الماء لا ينتفع به الا باتلافه وقد وردت اثار عن السلف بصحة وقفه فاي فرق بين الماء وبين المطعوم والمشروب ونحوه وهذا هو القول الراجح الله اعلم انه يصح وقف ما لا ينتفع به الا باتلافه نعم يعني مثلا اكل وشرب يعني مثلا وقف تمرا التمر سيؤكل اذا اكل انتهى هذا المقصود وقف ماء وقف طيبا فالصحيح انه يصح لكن يعني هو مدته قصيرة لكن معنى كونه وقفا فيه فائدة وهنا يتحدد لهذه الجهة فمثلا لو اتى شخص عود بخور وقال هذا وقف للمسجد فمعنى ذلك انه لا يصح ان يكون لغير هذا المسجد. وقف على هذا الجامع هنا يستفاد من فائدة وهو ان يكون هذا البخور خاص بهذا الجامع الجمهور يقولون هو لا نمنع منه ولا نقول انه حرام لكن لا تسمونه وقف سموا الصدقة وكما قال شيخ الاسلام لا مشاحة بالاصطلاح سواء سميناه وقفا او سميناه صدقة لكن الاثر هل هناك اثر فقهي بين قول الجمهور وقول المالكية يعني ما هو الاثر؟ هل هنا هل الخلاف لفظي مجرد ان هذا يسمى صدقة وهذا وقف ولا يعني الخلاف له ثمرة؟ نعم اي احسنت اولا في الرجوع لا لا لا يرجع فيه ثانيا نعم كذلك تحديد الجهة اذا في فائدة نعم يعني هو سواء كان الميت او الحي يعني الاجر يعني يحصل يحصل الواقف او من وقف عنه. لكن اذا له فائدة عندما يوقف هذا الشيء الذي لا ينتفع به الا باتلافه ففي فائدة الفايدة انه ما يرجع عنه انه يكون لازما. الفايدة بينما الصدقة لا يلزم. ولذلك قال الفقهاء انه لو وضع دراهم ليتصدق بها في جيبه جاز له ان يرجع ما لم يسلمها الفقير بينما الوقف ما يجوز الرجوع فيه ثانيا استفاد منه في تحديد الجهة. فعندما نقول مثلا هذا البخور هذا العود لهذا الجامع. اذا ما يصرف في غيرها عندما يقال هذا التمر مثلا لتفطير الصائمين في جمع كذا ما يصرف غير هذه الجهة ففيه فائدة فاذا القول الراجح ان كل ما ذكره المؤلف انه يصح وقفه. والمؤلف يقول انه يصح لكن لا يسن وقفا يسمى صدقة و الاقرب انه لا يسمى وقفا ولا مانع من تسميته وقفا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اللغة لا تأباه وهو جان في الشرع انفسهم يجيزون وقف الماء وهو مما لا ينتفع به الا باتلافه طيب الثالث الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة. طيب قبل ان انتقل للشرط الثالث يعني هناك مسألة مهمة متعلقة بالشرط الثاني وهي وقف النقود وقف النقود هل يصح وقف النقود؟ انسان مثلا عنده عشرة الاف ريال. قال اريد ان اجعلها وقفا لاقراض المحتاجين لاقراض المحتاجين من مثلا اقاربي اقراض المحتاجين من زملائي. لاقراض المحتاجين في حلقة تحفيظ القرآن في المسجد الفلاني مثلا هل يصح مثل هذا او لا يصح؟ اما على قول الجمهور فلا يصح. اما على قول الجمهور فلا يصح لكن المسألة محل خلاف بين اهل العلم والخلاف فيها يرجع ايضا الى بالاضافة الى الى هذه المسألة وهي مسألة ما لا ينتفع به الا باتلافه يرجع الى مسألة اخرى وهي هل الدراهم تتعين بالتعيين او لا تتعين بالتعيين. ما معنى هذا الكلام يعني عندما مثلا يكون معي خمس مئة ريال لفلان. هل يصح اني ابدلها مثلا؟ او ان الخمس مئة هذي تكون لفلان اعطاني هذي الخمس مئة قال اعطها فلانا. طيب لو ما عطيته الخمس مئة هذه؟ اعطيته خمس مئة اخرى هل يصح فاذا من العلماء من قال ان الدراهم تتعين بالتعيين خلاص هذي هذي الدراهم لفلان تكون لفلان. الصدقة تكون لصدقة ما تغيرها والقول الصحيح ان الدراهم لا تتعين بالتعيين الصحيح ان ابن دراهم لا تتعين ولذلك لو ان احدا اعطاك مثلا خمس مئة وذهبت لتصدق بها وذهبت وتصدقت بخمس مئة اخرى يصح لا ما ننهى فاذا الصحيح ان الدراهم لا تتعين بالتعيين واذا كانت الدراهم لا تتعين بالتعيين فبناء على هذا القول يصح وقفها اذا الجمهور يمنعون من وقف الدراهم يقولون اولا لانه لا ينتفع بها الا بانفاقها. ثانيا انها لا تتعين التعيين. القول الثاني انه يصح وقف اه النقود وهو مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح وذلك لان تحبيس الاصل يكفي فيه معناه. وهو متحقق في وقف النقود فان قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة. قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة والقول الصحيح انها لا تتعين بذاتها عند التعيين طيب اذا قلنا ان ان النقود لا تتعين بالتعيين كما هو القول الراجح فيمكن ان يستفاد من هذا القول في افكار افكار يعني تقديم يعني مساعدة للمحتاجين يمكن تستفيد منها الجمعيات الخيرية يستفيد منها الناس. من ضمن هذه الافكار مثلا ان توجد جمعية اقراظ للمحتاجين اقراظ فيقال مثلا من اراد ان يجعل في هذه الجمعية مالا لاقراض المحتاجين. فمن يجعل مثلا فيها عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال هذي هي من من هو محتاج ومحتاج فلان. طيب تاخذها وتردها علينا. ترد علينا مثلا في الشهر خمس مئة ريال ثم اذا اجتمع عندنا العشرة الاف نعطيها المحتاج الاخر ثم المحتاج الاخر وهكذا يمكن ان يؤسس جمعيات الاقراض والمحتاجين. يمكن يؤسس جمعيات لاقرأ لمساعدة الراغبين في الزواج فمثلا نقول يعني حتى نساعد اكبر قدر من الراغبين في الزواج ما نعطيه هبة لا يعطيه قرض ونجعل هذه النقود وقفا فنعطي مثلا فلانا بقدر المهر نعطيه مثلا اربعين الف لكن ترده علينا كل شهر تدفع لنا خمس مئة ريال او الف ريال مثلا او اكثر او اقل ثم تجتمع عندنا مرة اخرى ثم نقرضها نعطيها فلان يساعده ثم نساعد بها فلان وهكذا. فيمكن اذا ان نستفيد منها من يعني بناء على ترجيح هذا القول في افكار كثيرة في اه مساعدة المحتاجين ونحوهم طيب ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة. بشروط صحة الوقف ان يكون على جهة بر وقربى ومثل هذا بامثلة قال كالمساجد كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب فلابد ان تكون على جهة بر فلا تصح الوقف على غير جهة بر. فلا يصح مثلا الوقف على القبور. هذا موجود مع الاسف. وقف على قبور او الوقف على الاضرحة او الوقف على الاولية او نحو ذلك فان هذه الاوقاف لا تصح وهي محرمة. ولا يجوز الوقف على كل مكان فيه معصية قال اما نعم ولا على فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء يعني مجرد الاغنيا ليست جهة بر لان الاغنياء ماذا يستفيدون من هذا الوقف او الفساق مثلا او المغنيين او المطربين او الاضرحة او القبور او نحو ذلك. طيب هذا آآ يرد عليه اشكال طيب طيب لعلش كان نرجيهم. طيب اذا قال اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح لاحظ هنا ان هذا الشرط كونه على جهة بر وليس على فرط يعني بالنسبة لو الوقف اذا كان على فرض لا يشترط ان يكون على جهة بر اما لو كان على جهة لابد ان يكون على بر. الفقهاء فرقوا بين الجهة وبين الفرض فاذا الجهة لابد ان تكون على بر. ولذلك قالوا انه لا يصح الوقف على الاغنياء لانها ليست جهة بر اه اما لو كان فردا فلا بأس حتى ولو لم تكن جهة بر. لو كان فردا فيصح بشرط الا يكون ذلك الوقف على معصية قال اما لو وقف على ذمي يعني وقف على الكافر اذا لم يكن محاربا يصح ومما يذكر في هذا ان صفية ام المؤمنين رضي الله عنها بتحيي انها آآ اوصت اليهودي لاخ يهودي لها بالثلث. وهذا رواه البيهقي وابن ابي شيبة. وفي كثير من كتب الفقه ومنها الروض وغيره يقول اوقفت على اخ لها لكن لا اعلم انه ورد بهذا اللفظ انها وقفت على اخ لها انما الوارد في كتب اه السنن والاثار انها اوصت اوصت لاخ لها يهودي ولان الصدقة تجوز على المعين سواء كان كافرا ما لم يكن حربيا اه والوقف من جنس الصدقة هل يجوز ان تتصدق على الكافر؟ يجوز لكن لا تعطيه من الزكاة الا في احوال معينة طيب ما الدليل على جواز الصدقة على الكافر اذا لم يكن محاربا وليدخل لنا دليل من القرآن دليل على جواز الصدقة على الكافر. نعم احسنت ويطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيما واسيرا الاسرى لم يكن اسرى عند المسلمين الا كفار لكن اذا كان محاربا وطليقا وليس باسير لا يجوز طبعا الصدقة عليه لان هذه اعانة له على المسلمين لكن اذا كان اسيرا او كان كافرا غير حربي تجوز الصدقة عليه آآ قال او فاسق يقولون حتى لو وقف على فاسق يبقى مسلما واذا كان يجوز الوقف على كافر فما بالك بالمسلم الفاسق او غني معين يقول يصح الوقف عليه بخلاف جهة الاغنياء ويفرقون بين الجهة وبين الفرض. فيصح ذلك طيب قال الرابع كونه على معين غير نفسه يعني يشترط في صحة الوقف ان يكون على معين. لكن استثنوا من ذلك النفس. قالوا النفس لا يصح ان يوقف الانسان على نفسه وهذا قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يصح الوقف على النفس قالوا لان الوقف الوارد في في قصة عمر وغيره هو وقف على الغير. وليس على النفس ولان الوقف عقد يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة ومعلوم ان انه لا تصح مبايعة الانسان لنفسه ولهبته لنفسه فكذلك الوقف القول الثاني في المسألة انه يصح الوقف على النفس وهذا قول ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لما روي ان عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة فقال عثمان انا يا رسول الله فاشتريتها من صلب مالي. رواه الترمذي وحسنه ولان عمر وقف دارا له وسكنها الى ان مات والزبير لما وقف دوره سكن منزلا منها ولان الوقف على النفس فيه فائدة ما هي فائدة الوقف على النفس نعم نعم من يوضح له نعم لا هذا انسان يوقف على نفسه بان يسكنها يسكن بيته يقول لك يقول وقف نعم وبعد الموت قد يكون يعني هذه الفائدة انها انها يكون بعد الموت يرتب مثلا من يسكنها بعد موته او يجعل رأيه على الفقرا والمساكين. لكن ايضا حتى في حياته في حياته فيه فائدة الفائدة نعم انه لا يبيعها يبقيها بعض الناس ربما انه يخشى ان تغلبه نفسه. يخشى ان تغلبه نفسه فيبيعها. وبعض الناس يعني اخرق ما عنده حسن تدبير للمال ربما انه يريد ان يمنع نفسه من ان يبيعها فيقول هذا البيت وقف عليه في حياته وبعد وفاته يكون في كذا ففيه فائدة اذا القول الراجح هو صحة الوقف على الناس لا يصح قياس الوقف على البيع للفرق الكثيرة بينهما فالصواب اذا صحة الوقف على النفس ويدل له اثر عثمان رضي الله عنه فانه دلوه جعل مع دماء المسلمين وهذا نوع من الوقف على النفس عليه عمل الناس ولهذا قال المرداوي في الانصاف قال وكتاب الانصاف المناسبة من الكتب العظيمة يا اخوان ميزته انه يذكر لك الخلاف في المسألة استقصي حين يذكر سبعة اقوال احيانا ثمانية اقوال ومن مزاياه ايضا انه يحقق الصحيح من المذهب عند الحنابلة والنزاهة ايضا انه يعتني باختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله احيانا اختيارات ما تجدها الا عند صاحب الانصاف ومن مزاياها ايضا انك تعرف المسألة هل هي محل اتفاق ولا محل خلاف؟ في الغالب انه صاحب الانصاف اذا ما ذكر فيها خلاف انها يعني اما انها تكون محل اتفاق او يكون خلاف فيها ضعيف غالبا فكتاب الانصاف من الكتب العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم في بحث اي مسألة خلافية. اي مسألة خلافية لا لا تستغني عن يعني الانصاف في بحث تلك المسألة يقول صاحب الانصاف يقول ان ان الوقف على النفس هو الذي عليه العمل في زماننا وقد توفي سنة ثمان مئة وخمسة وثمانين للهجرة قال وقبله يعني وقبل زماننا وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير فاذا الصواب هو صحة الوقف على النفس يكون الصواب وخلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك ثم ذكر المعلم واحترازات هذا الشرط قال فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او على احد هذين لأنه وقف تمليك وتمليك غير معين لا يصح تمليك المجهول كيف يملك المجهول او مثلا آآ يعني مبهم لكن قوله مسجد يقصد يعني غير معين مسجد غير معين ولكن التمثيل بالمسجد محل نظر. يمكن للانسان ان يوقف وقفا ويقول هذا لاي مسجد من المساجد التمثيل بالمسجد محل نظر وانما التمثيل الصحيح هو كرجل او على احد هذين او نحوه طيب كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ اورد هذا الاشكال الموفق بن قدامة في الكافي كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك ثم اجاب عنه فقال الوقف انما هو على المسلمين لكنه عين نفعا خاصا لها فنقول صحيح المسداد لا تملك لكن الوقف على المسلمين الذين يصلون في هذه المساجد وعين وقفا نفعا خاصا لها. وهو انها تهيأ للصلاة فيها ونحو ذلك طيب قال ولا على نفسه تكلمنا عنها ولا على من لا يملك يعني لا يصح الوقف على من لا يملك الرقيق ولو مكاتبا والملائكة والجن البهايم والاموات فهؤلاء لا يصح الوقف عليهم. لانهم لا يملكون بخلاف ما لو اه وقف وجعل الريع وجعل الثواب والاجر للميت هذا لا بأس به وهذا لا يريده المؤلف. انما يريده المؤلف الوقف على الميت نفسه كالوقف على الاضرحة والقبور. اما لو وقف وقفا وجعل ثوابه واجره للميت فهذا لا بأس به قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. فلا يصح الوقف على الحمل آآ استقلالا لان الحمل وقف تمليك والحملة استقلالا لا يملك ولكن تبعا لانه تبعا يصح بيع الحمل تبعا فيصح كذلك اه الوقف عليه. مثال الوقف على الحمل تبعا كان يقول وقفت على اولادي ثم على اولادهم وفيهم حمل فيشمله الوقف الخامس كون الوقف منجزا. كون الوقف منجزا فلا يصح تعليقه الا بموته يعني لابد ان يكون الوقف اه غير معلق مند ناجزا ومثال الوقف المعلق ان يقول اه بيتي هذا وقف بعد شهر او بعد سنة او عند دخول شهر رمظان او نحو ذلك من العبارات فيشترطون ان يكون ناجزا طب وعللوا ذلك قالوا لانه نقل للملك فيما فيما لم يبنى على التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة والقول الثاني في المسألة ان الوقف يصح مع التعليق مطلقا وآآ ترى هذا القول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله هو القول الراجح في المسألة وبناء على ذلك من قال مثلا ان شفى الله مريضي في بيتي وقف على الفقراء والمساكين على قول الجمهور لا يصح والقول الراجح يصح نعم يقول ان شفى الله مريظي فبيتي وقف على الفقراء والمساكين. ما المانع من صحة هذا؟ او ان اتى شهر رمظان بيت وقف او نحو ذلك فلا مانع يمنع من صحة تعليق الوقف لكن الحنابلة استثنوا من هذا مسألة قالوا الا بموته. يعني يصح التعليق بموته فلو قال ان مت فبيتي وقف وهذا يحصل كثيرا قال فيلزم من حين الوقف. ان خرج من الثلث اذا قال ان مت فبيتي وقف فمن اهل العلم من يقول ان هذا حكمه حكم الوصية تماما وهذا هو قول الجمهور والقول الثاني ان حكمه حكم الوصية الا انه يلزم كما قال المؤلف من حين الوقف. الا انه يلزم من حين الوقف ما الفرق بين القول الاول والثاني؟ القول الثاني هو مذهب الحنابلة. ان حكم حكم الوصية الا انه يلزم من حين وقف. القول الاول حكم حكم الوصية تماما في كل شيء فما الفرق بين القول الاول والقول الثاني؟ ما الفرق بين قول الجمهور؟ قول الحنابلة؟ نعم احسنت الوصية يجوز ان يرجع فيها لا تزم الا بالموت. بينما اذا قالوا والوقف هنا يلزم من حين آآ الوقف ليس له الرجوع ليس له الرجوع وقول الحنابلة هنا قول يعني متجه والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني استشكل قول الحنابلة وقال كيف يكون يعني فيه من حكم الوصية وفيه من حكم الوقف اما ان يجعله وصية او يجعله وقفا اما ان يقول هو حكمه حكم الوصية الا انه يلزم فيكون هذا لا يستقيم لكن عندي ان قول الحنابلة قول متجه وقول ولا مانع لا مانع ان نقول حكم حكم الوصية لكنها لازم من حين الوقف فما الذي يمنع من هذا ما دام انه وقف فقد لزمه لكنه يكون حكمه حكم وصية في كونه مثلا آآ لا يكون الا من الثلث فلا يزيد على الثلث لكونه علقه بموته وتصرفاته آآ يعني معلقة بالموت انما تكون في حدود الثلث فقول الحنابلة قول متجه لا الوقف على الميت نفسه وقف على الميت نفسه اي نعم يعني مثل الوقف على اضرحة وعلى قبور وعلى نعم طيب السادس الا يشرط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي او بشرط ان احوله من جهة الى جهة فانشرط مثل هذه الشروط فلا يصح الوقف وذلك لان هذه الشروط تنافي مقتضى عقد الوقف طيب السابع ان يقفه على التأبيد وبناء على ذلك لا يصح الوقف مؤقتا ولو قال بيتي هذا وقف لمدة سنة او وقف لمدة شهر او وقف لمدة خمس سنين وعلى قول الجمهور يقولون انه لا يصح وذهب المالكية الى انه يصح الوقف المؤقت وقالوا ان انه لا مانع. ما الدليل على انه لا يصح الوقف المؤقت؟ كما انه يصح الوقف المؤبد فيصح الوقف المؤقت لان المقصود به ان يكون على جهة بر وهو اذا قال بيتي وقف لمدة سنة فهو على جهة بر ولكن الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور هو انه لا يصح الوقف المؤقت لان هذا هو ظاهر النصوص فان في قصة عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم حبس الاصل وسبل الثمرة في رواية الدارقطني قال حبيس ما دامت السماوات والارض. وان كان في سندها مقال والتحبيس ينافي التعقيت تحبيس ينافي التأقيت وايضا جاء في في قصة عمر قال تصدق باصله على الا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره كما عند البخاري وهذا صريح هو التأبيد اذ انه لو جاز التأقيت اجاز بيعه ولا جازت هبته وامكن ارثه اليس كذلك؟ اذا اذا كان مثلا وقف لمدة سنة بعد سنة يجوز بيعه ويجوز ارثه وهيبته وهذا ينافي الحديث ثم ايضا لم ينقل عن احد من الصحابة والتابعين انه وقف وقفا مؤقتا انما المنقول عنهم انهم يوقفون اوقافا مؤبدة وحينئذ نقول ان الوقف اذا كان مؤقتا لا يصح وقفا لكن يعني نعتبر مثلا صدقة او يعني لكن على وقف لا يصح وقفه. او مثلا عارية او نحو ذلك لكن وقف لا يصح ان يكون وقفا لان وقف خصائصه التأبيد قال فلا يصح وقفته شهرا او الى سنة او نحوها وقلنا ان هذا هو ايضا هو القول الصحيح ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت صحا وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم هذه مسألة مهمة وما يعبر عنها بعض الفقهاء بمصرف الوقف المنقطع مصرف الوقف المنقطع الوقف المنقطع له عدة صور منها هذه الصور التي ذكرها المؤلف. ان يقول وقفت كذا ويسكت. طيب وقفت كذا في ماذا ما ذكر شي ايضا منصور الوقف المنقطع ان تزيد غلة الوقف على الجهة التي وقف فيها وهذا كثير مثلا يقول وقفت في بيتي هذا في اضحيتين لي ولوالدي مثلا طيب الاضحيتين مثلا قيمتهما الفي ريال ريع هذا الوقف عشرة الاف او عشرين الفا او اكثر طيب القدر الزائد ماذا نفعل به واضح صورة المسألة اذا هذا يسميه فقهاء النصر في الوقف المنقطع اختلف العلماء في مصر في الوقف المنقطع على اقوال اشهرها قولان. القول الاول هو المذهب عند الحنابلة هو الذي قرره المؤلف هنا الذي قراه المؤلف هنا هو ان مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف من النسب على قدر ارثها لورثة الواقف من النسب على قدر ارثها فهذا القدر الزائد يرجع للورثة نقسمه بينهم على حسب الميراث اذا كان مثلا جعل هذا الوقف في اضحيتين طيب نضحي عن اضحيتين بالفين ريال الباقي نعيد الورثة على حسب الميراث الذكر له ضعف الانثى مثل المثال اللي ذكره المؤلف على جهة يرجع للورثة. فنقسم بينهم قسمة الارث وعللوا لذلك قالوا لان الوقف مصرفه البر واقاربه اولى الناس ببره القول الثاني في المسألة ان مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين وهذا رواية عن الامام احمد واختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني وهذا هو القول الراجح وذلك لان المساكين لان الفقراء والمساكين هم مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها ولان هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين الواقف لو كان يريد هذا ان يكون هذا ارثا ما وقفه اصلا لكن هو اخرجه لله عز وجل فهو يريد ان يكون في جهة بر. والاصل في مصارف البر انه يكون للفقراء والمساكين قد اختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله ونصره وقال ان هذا هو الغالب على مقاصد الواقفين ولكن اذا كان في اقاربه فقراء فيكونون اولى من غيرهم لان القريب اولى بالصدقة والزكاة وصلة الرحم كذلك ايضا اولى بمصرف الوقف فاذا هذا هو القول الراجح انه لا يكون مصنف الوقف المنقطع ارثا وانما يكون للفقراء والمساكين نعم اي مثلا جهل او جهل ماذا قال او نحو ذلك. لكن الذي عليه العمل في المحاكم وانهم يجعلونها ارثا من حيث الدليل ومن حيث النظر والاقرب للقواعد الشرعية هو انه آآ يكون للفقراء والمساكين بما ذكرنا من انه هم الاصل كما يقول ابن قدامة هم مصارف مال الله وحقوقه وايضا لان هذا هو الاقرب المقاصد الواقفين الواقف لو اراد ان يكون ارثا لما وقف اصلا واراد ان يخرج هذا القدر لله عز وجل اذا القول الراجح في مصرف الوقف المنقطع انه يكون للفقراء والمساكين ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ناخذ الفصل الثالث بس حتى ما في كلام كثير بقي معنا يعني باقي معانا خمسة فصول لو اخذنا الفصل الثالث اه يبقى مع الاربعة فصول حتى نظمن ننتهي الدرس القادم طيب على كل حال ما نزيد عن خمس دقائق ان شاء الله ما في كلام كثير للفصل الثالث قال فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. يعني يلزم بمجرد الوقف سواء بصيغة وفعلية ويملك الوقوف عليه اذا كان معينا. قال هذا البيت وقف على فلان فيملك فلان فينظر فيه هو يعني يكون الموقوف عليه هو الناظر. والناظر لهذا الوقف او وليه اذا كان الوقوف عليه محجورا عليه اذا كان مثلا مجنونا. فالانسان رق على هذا الانسان المجنون وقال اوقفت عليه كذا. اوقفت عليه هذه السيارة. اوقفت عليه في هذا البيت فيكون الناظر ليس هذا المجنون وانما يكون وليه. ما لم يشرط الواقف ناظرا فانشرط ناظرا فيكون الناظر من اشترطه فيتعين وعمر رضي الله عنه جعل الناظر على وقفه من بعده حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال فلا يصرف الى جهة اخرى لا يصرف الى جهة اخرى انتبه لهذه المسألة فمثلا من وقف وقفا للمساجد فلا يصرف الا في المساجد ما يصرف في جهة اخرى فمثلا المصاحف الوقوفة على المساجد لا تصرف في الجهة الاخرى لو اراد شخص مثلا يأخذ هذه المصاحف ويذهب بها المدرسة لا يجوز هذا او يذهب بها مثل البيت يقول انا اريد ان اقرأ في مصحف البيت ما يجوز طيب لو اذن لها الامام؟ انسان قال اريد اخذ هذا المصحف اقرأ فيه في البيت واذن لها الامام نعم هل يملك؟ ما يملك لا الامام ولا المؤذن هذا موقف على مسجد نعم نعم لا ليس لها اصلا ان يأخذه فنقول اذا اردت ان تقرأ من المصحف اقرأ في المسجد ثم تذهب به للبيت ليس لك ذلك ولا يملك الامام ولا غيره الاذن اصلا. فاذا الوقف على جهة معينة يتعين ان يكون في تلك كالجهة ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك. وعند الفقهاء يعني قاعدة سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل والدرس القادم. يقول الشرط الواقف كشرط الشارع. لكن المقصود كشرط الشارع في الفهم والدلالة في تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك. وليس في وجوب العمل. وقد شدد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال من اعتقد ان شرط الواقع كشرط في وجود العمل في في وجوب العمل قد يكون هذا قد يؤول الكفر والعياذ بالله كيف يجعل كلام البشر ككلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكن مقصود الشرط الواقف كشرط الشارع مقصود الفقهاء الذين اطلقوا هذه العبارة يعني في الفهم وفي الدلالة. فاذا الواقف يعمل بشرطه اذا اذا استثنى نفسه او استثنى صديقه او استثنى ولده او نحو ذلك في عمل بشرطه. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا يعني لو ان هذه الجهة انقطعت وقف على مدرسة ثم هذه مدرسة الغيت فيقول ان الوقف يرجع للواقف. وهذا بناء على القول الذي قرره المؤلف وهو ان مصرف الوقف المنقطع يكون لورثته. لانه قال اذا كان اذا كان ميتا وله اذا كان حيا. وبناء على القول الذي رجحناه ان مصرف الوقف المنقطع يكون لماذا؟ للفقراء والمساكين. بناء على ذلك يقول اذا انقطعت الجهة والواقف حي فان الوقف يكون للفقراء والمساكين. بناء على ان القول الراجح في مصر الوقت المنقطع انه الفقراء والمساكين. قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي آآ لوجود الوصف فيه فانه اذا وقف على الفقراء فافتقر اصبح فقيرا. فيدخل في في من يستحق هذا قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال وذلك لان الوقف آآ سوف يبطل آآ لان هذا العتق سوف يبطل الوقف. لانه سوف يبطل الوقف. فلا يصح عتق آآ الرقيق الموقوف. ما دام ان هذا دقيق موقوف لا يصح ان يعتق لان هذا العتق سوف يبطل وقف. لكن لو وطأ الامة الموقوفة عليه يعني اذا اوقفت عليه امل يا فلان هذه هي الامة وقف عليك لتخدمك فواطئها فانه يأثم بذلك وذلك لان ملكه ناقص وليس تاما فان حملت صارت ام ولد. طيب هل يحد حد الزنا لا لا يحد حد الزلال لانه وطأ بشبهة ما دام انه موقوف عليه وطئها فهو وطأ بشبهة لكنه يأثم بذلك ان حملت صارت ام ولد تعتق بموته. بناء على ان امهات الاولاد يعتقن بموت السيد وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها. قالوا لانه اتلفها على من بعده من البطون وحينئذ فانه يجب عليه قيمتها في تركته ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل يصح ان يقف على نفسه في حياته؟ ثم اذا مات ينتقل الى جهة بعينها الفقراء نعم يصح مثل هذا لنا قلنا ان الواقف له ان يشترط فيقول هذا الوقف هذا البيت على نفسي ما دمت حيا وبعد الوفاة يكون للفقراء والمساكين عليه العمل كثير من الاوقاف تكون بهذه بل ينبغي للانسان خاصة اذا كان له اولاد كثيرين واذا كانوا من اكثر من زوجة بل ينبغي ان يوقف بيته على المحتاج من ورثته لماذا؟ لانه بعد الوفاة يحصل التنازل ويعني اعرف اسرة يعني كانت حالتهم جيدة لكن بعد وفاة والدهم ولم يوقف شيئا باعوا البيت وباعوا كل املاكه قسموا التركة واصبحت امه والدتهم ما لها بيت تتنقل البيت الى بيت من بيت الى بيت لكن لو ان يعني والدهم وقف هذا البيت اصبح مركزا للاسرة تبقى في والدتهم يعني من احتاج من الورثة ان يسكن فيه يسكن فيه هذا يعني افضل من كونها تتنقل ولا يبقى وهناك بيت وايضا حتى لو لو بقي يكون لهم عليها منة في انهم اذنوا لها في البقاء فيه فينبغي هنا يعني ان ان يوقف بيته ويستثني يستثني السكنة يسكن هو مثلا في هذا البيت مدة حياته وبعد وفاته مثلا يكون على محتاج او بعد وفاته يكون الفقراء والمساكين كل هذا الامر فيه واسع. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول هل تحقيق الكتب العلمية يدخل في الوقف؟ لا شك انه يدخل في الوقف لان تحقيق الكتب هي فائدة اخراج هذا المخطوط للناس ويدخل في نشر العلم الصحيح ولذلك لا شك في دخوله في الصدقة الجارية وفي العلم الذي ينتفع به. نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم نقل الوقف من مكان الى مكان اخر كنقل مزرعة او نخل او نحوه؟ هذا ان شاء الله سنجيب عنه الدرس القادم بالتفصيل ولذلك لا داعي الى ان يعني نجيب عن هذا السؤال الان لان هذا ان شاء الله نذكر كلام اهل العلم فيه بالتفصيل في الدرس القادم احسن الله اليكم يقول اذا اشترط الواقف الا ينتقل الوقف ولا تكون نظارته لوزارة الاوقاف. فهل يصح شرطه الا ينتقل يعني مقصود الا ينتقل للوزارة مثلا. نعم له له شرطه ذلك اذا اشترط مثل هذا الشرط فله شرطه له نظر في هذا الشرط ربما يرى انه لو انتقل للوزارة انه ربما لا يعتنى به ولا يهتم به خلاف ما اذا كان لدى مثلا نظر عليه شخص معين يهتم به اكثر فلا شك ان هذا الشرط فيه فائدة يكون شرطا صحيحا. ونحن نتمنى الحقيقة ان يأتي الوقف الذي يثق فيه الناس الوزارة يسلمون الاوقاف لهم لان الناس لا متخوفين. ولذكرت هذا لمعالي وزير الشؤون الاسلامية قلت الناس لا يثقون الان في الوزارة اللي يتخوفون انهم اذا اعطوه الوزارة الوقف يضيع. فينبغي ان ان يعني تفعل دور آآ يعني الاوقاف في وزارة الشؤون الاسلامية حتى يحقق الوقف وقبل اشهر صدر قرار مجلس الوزراء بانشاء هيئة عامة للاوقاف وتنفصل عن الوزارة وكل ما يتعلق بالاوقاف يكون عندها ولها محافظ للمرتبة الممتازة لكن حتى الان يعني لم يفعل هذا القرار فلعله يعني اذا اذا فعل واوجدت هذه الهيئة ربما انه انها تعيد ترتيب الاوقاف الموجودة ونتمنى ان شاء الله ان نصل للمرحلة التي يثق فيها الناس بالوزارة وان او الهيئة هذه وانها تتولى اوقاف الناس اه يكون لها نفع اه ظاهر في المجتمع نعم احسن الله اليكم يقول لو قال لو قال الواقف هذا البيت يسكنه فلان يسكنه فلان مدة حياته ثم يرجع ملكه لي فهل يجوز هذه المسألة تسمى مسألة العمرة والرقبة هي نوع من الهبة وهذه سنتكلم عنها ان شاء الله في باب الهبة في الدرس بعد القادم بالتفصيل ان شاء الله هي محل خلاف وردت فيها بعض الاحاديث وسنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول وجدت في محفظتي مبلغا من المال ولا ادري من اين اتى فماذا اصنع به اه المال الذي يأتي للانسان ولا يعرف مصدره لا يقول هذا رزق ساقه الله اليك وانما يتصدق به يتصدق به عن صاحبه لانه مملوك لشخص معين الرزق لابد ان يعرف سببه ولابد ان يعرف مصدره آآ اذا لابد من ان يتصدق به براءة لذمته. نعم ومثل ذلك ايضا لو وجدت دخل حسابك وجدت ان حسابك دخل فيه مبلغ مالي تجد كثير من الناس يسكت ويقول هذا رزق من الله ليس بصحيح الرزق بقى لها اسباب لابد ان تعرف ما هو السبب فلابد ان تعيده فان امكن ان يعرف صاحبه تعيد عن طريق البنك احيانا البنك لا يعرف من صاحبه فتصدق به عن صاحبه. نعم والسؤال الاخير احسن الله اليكم يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصعق عليك في عمل بعمل اهل النار فيدخلها. وقوله صلى الله عليه وسلم لما مرت لما مرت الجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت مرت جنازة اخرى فاثنوا عليها قالوا وجبت ثم قال صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في ارضه نعم هذا الاشكال لم يغفل عنه العلماء ذكروه ذكر الحاضر ابن كثير وذكر ابن القيم ذكر اهل العلم وقالوا كيف يكون الانسان محسنا طيلة عمره ثم تصدر بالسيئة اخر عمره فيكون من اهل النار قال الله تعالى عدل ولو كان عند الانسان يمثل ابن القيم مثال يقول لو كان عند الانسان رقيق واحسن له طيلة عمره هذا الرقيق ثم بدر منه زلة فهل من العدل والانصاف انه ينسى حسناته كلها ويعامله بهذه الزلة؟ وقف الله تعالى يقول من ظن ذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء. يقول ابن القيم لابد من فهم الحديث فهم صحيح والفهم الصحيح يكون برواية وردت في الصحيحين. وهي ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. فيكون المعنى ان الانسان يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس يعني اي انه والعياذ بالله اي لكنه في الحقيقة يعمل بعمل اهل النار فيكون من اهل النار او انه يعمل بعمل اهل النار يعني فيما يظهر الناس انسان عنده خير وعنده الصلاح وعبادة في السر لكن الناس يعتقدون انها من اهل النار وهذا نجده تجد مثلا بعض الناس عندها عليه مظهر التقصير لكن عنده عبادات يعملها في السر وفي الخفاء يكون من اهل الجنة فيكون هذا هو الفهم الصحيح الحديث كما قال ذلك ابن كثير وابن القيم وجمع محققين اهل العلم. وليس معناه ان الانسان يكون محسن مطيع لله طيلة عمره ثم تبدر من زلة قبل وفاته فيكون من اهل النار هذا حتى في مقاييس البشر هذا ليس من الانصاف والعدل. فالله تعالى يعني آآ يعني عنده العدالة المطلقة. البشر عدالتهم ناقصة بينما الله تعالى عدل عدالته مطلقة. فلا يمكن ان يعني يكون هذا بل ان هذا كما يقرر اهل العلم يعني من ظن السوء بالله عز وجل وحينئذ لابد ان يفهم ما هذا الحديث؟ الفهم الصحيح. حديث انتم شهداء الله في ارضه دليل على ان الانسان الذي يتفق اكثر الناس على الثناء عليه على انه ان شاء الله من اهل الخير آآ يعني يثنون عليه ثناء آآ يعني يتفقون عليه سواء حيا او ميتا طيب كيف نجمع بين هذا وبينه فيما يبدو للناس؟ فيما يبدو للناس المقصود يعني ليس كل اكثر الناس وانما المقصود من يعرف هذا الشخص ربما خطر بباله ان هذا الشخص من اهل الجنة او خطأ بباله انه من اهل النار. اما انتم شهود الله في ارضه هذا الشيء الذي يتفق عليه الجم الغفير من الناس متفق عليه جميع المغافرين من الناس انسان صالح او انسان غير صالح. فهذا انتم شهداء الله في ارضه كما قال عليه الصلاة والسلام وبذلك يعني يحصل التوفيق بين هذين الحديثين. طيب واذا كان هناك اسئلة شفعية نعم لا هو اذا قيل الثلث المقصود بها وقت الوفاة. دائما الوقف سواء الثلث في الوصية او في العطية في مرض الموت او مثل الوقف هنا المعلق بالموت المقصود الثلث الثلث زمنا وفاة نعم نعم هذا يرجع مسألة آآ تبديل الوقف بما هو اصلح منه هذي ان شاء الله فيها كلام كثير لاهل العلم سوف نفصل كلام في الدرس القادم ان شاء الله طيب اه اذا نكتفي هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد