طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه كنا قد بدأنا في الدرس الماظي بكتاب الوقف ووصلنا الى قول المؤلف ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الوقف. آآ مصرف الوقف المقصود به يعني مصرف ريع الوقف لان الوقف كما قلنا وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة فهذا الريع للوقف من ثمرة او اجرة او غيرها المرجع فيها الى شرط قف على ما شرطه الشروط في الوقف هي ما يشترطه الواقف في وقفه ما يشترطه الواقف في وقفه كان يشترط شروطا في بيان مصرف الوقف ومن به ومقدار ما يعطى كل شخص والناظر للوقف واصلاحه ونحو ذلك مثال ذلك ان يقول مثلا بيتي هذا وقف على ان يكون على ان اسكنه طيلة حياتي ويكون ريعه من بعدي مثلا للفقراء والمساكين نعرف الفرق بين شروط الوقف والشروط في الوقف. وهذا المصطلح مر معنا في عدة ابواب. شروط بيع والشروط في البيع. ومثل ذلك ايضا سيأتي ان شاء الله شروط النكاح والشروط في النكاح. فشروط اخفي الشروط السابقة التي تكلمنا عنها في الدرس الماظي وهي شروط صحة الوقف التي اذا اه تخلف واحد منها لم يصح الوقف. الشروط الخمسة التي تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس السابق. واما الشروط في الوقف فهي ما يشترطه الواقف في وقفه وان يشترط ان يكون الناظر فلان ان يكون ريع هذا الوقف لفلان ان يستثني مثلا آآ يعني في هذا الوقف اشياء هذه تسمى الشروط في الوقف. والفرق بين شروط الوقف وشروط في الوقف شروط الوقف توقف عليه صحة الوقف اما الشروط في الوقف فلا يتوقف عليها صحة الوقف. ولذلك لو وقف وقفا ولم يشترط فيه شروطا فالوقف صحيح وشروط الوقف كلها صحيحة اما الشروط في الوقف فقد تكون صحيحة وقد يكون بعضها باطل كما لو مثلا اشترط شروطا فيها جور مثلا او نحو ذلك وهذا يقودنا الى تقسيم الشروط في الوقف. الشروط في الوقت تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاسدة فالشروط الصحيحة هي اه ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه فلو انه وقف وقفا وقال بيتي هذا وقف على اني ابيعه متى ما شئت. هل هذا الشرط صحيح؟ هذا شرط غير صحيح لماذا؟ لانه خالف مقتضى العقد مقتضى عقد الوقف ان انه لا يصح بيعه او قال مثلا بيتي هذا وقف على اولاده على ان يكون للذكور فقط دون الاناث. فهذا الشرط شرط غير صحيح لانه مخالف للشرع في تفضيل الذكور على الاناث. وهكذا اذا الصحيح هو ما وافق مقتضى العقل ولم يبطله الشارع ولم نعم الفاسد ما قال عكسه ما خالف مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه. آآ نرجع بعض المؤلف يقول ويرجع في مصرف الوقف الى شرط الواقف. فان جهل يعني جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية. فان لم يكن فبالعرف. هنا المؤلف فرق بين العرف والعادة فما هو الفرق بين العادة والعرف؟ اذا قيل عادة وقيل عرف ما هو الفرق من حيث الاثر الفقهي بينهما؟ من استنبط لنا الفرق اذا قيل ان هذه عادة وهذا عرف. نعم. كيف اعم؟ اي العادة تتعلق بشخص او فرد ولذلك يقال عادة المرأة عادة المرأة في الحيض كذا ترجع الى عادتها اه اما العرف لمجتمع عرف اهل البلد الفلاني كذا فاذا العرف متعلق بمجتمع وعدة يعني اناس كثيرين خلاف العادة فانها تكون لفرد واحد. فاذا المرجع في اذا اذا جمل الشرط الواقف يعمل بالعادة الجارية. اذا كان لهذا الشخص الواقف عادة جارية في وقفه فيعمل بها. يعمل بعادته فان لم يكن ان لم يكن هناك عادة جارية فبالعرف ننظر لعرف اهل البلد. وذلك لان العادة الجارية والعرف تقر آآ يدلان على شرط الواقف فان لم يكن يعني ان لم توجد عادة جارية ولا عرف مستقر فالتساوي بين المستحقين يعني الغلام ليس هناك شروط وحينئذ فيكون الاستحقاق على وجه التساوي. وذلك لثبوت الشركة دون التفضيل سيأتينا يعني في الفصل الاتي ان انه يستوي الذكور والاناث اذا قال بيتي وقف على اولادي فيتساوى الذكور والاناث ولا الذكور على الاناث وسنأتي لبيان هذا. فان فضل الذكور على الاناث آآ سيأتي كلام هل يصح او لا يصح؟ قال ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون. او بالاشتراك يرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون بان يقول هذا وقف على اولادي ثم اولادهم ثم اه اولاد اولادهم البطن الاول اولاده ثم البطن الثاني اولاد اولاده ثم البطن الثالث اولاد اولاد اولاده هذا معنى الترتيب بين البطون او الاشتراك ان يقف على اولاده واولادهم. يعني يشرك اولاد اولاد اولاد اولاد اولاده مع اولاده. اذا اشتراك يقول هذا وقف اولادي واولادهم. وفي ايجار الوقف او عدمه. وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر يعني يرجع الى ما شرط في ايجار الوقت فيقال يؤجر هذا الوقف بكذا اذا يرجع لما قدر. ولما شرد في القدر وفي المدة فلا يزاد على ما شرط. قال ونص الواقف كنص الشارع نص الواقف كنص الشارع هذه مقولة مشتهرة في كتب الفقه ولكن لابد ان تفهم الفهم الصحيح. نص واقف كنص الشارع وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن يعني هذه العبارة قال ان معنى قول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة كتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك واما ان يجعل نصوص الواقف او نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا كفر باتفاق المسلمين هذي عبارة شيخ الاسلام. اذا اعيد مرة اخرى يقول شيخ الاسلام رحمه الله حول فهم هذه العبارة الفهم الصحيح يقول قول فقهاء نص الواقع في نص الشارع يعني في الفهم والدلالة كتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك. لا في وجوب العمل اما ان نص الواقع كنص الشارع في وجوب العمل قال اما ان يوضع النص الواقف او نصوص غيره كنص الشارع في وجوب العمل فهذا كفر باتفاق المسلمين. اذا لا يمكن لاحد ان يقول ان ان النص الواقف كنص الشارع في وجوب العمل. او حتى يجعل الانظمة والقوانين كالشريعة في وجوب العمل هذا لا يجوز. هذا يؤول الكفر. وربما تجد يعني خلل عند بعض الناس الذي يجعلون الانظمة يجعلونها كنصوص الشريعة. بل تجد بعض الناس يقدس الانظمة اكثر من تقديس نصوص الشارع هذا يعني خلل هذا قد يؤدي للانسان يعني مع مع توفر الشروط الى الكفر نسأل الله العافية. نصوص الشارع تبقى بشر نصوص بشر ليست كنصوص نصوص البشر تبقى بشرا. ليست كنصوص الشارع. فالانظمة هي من وضع البشر لا تجعل وجوب العمل كنصوص الشعر. كلام بشر ووضعها بشر. لكن تجد بعض الناس من ايغالهم في القوانين والانظمة يعني يقدسون هذه الانظمة كانها نصوص الشارع بل ربما تأخذ تجد انه يقدس هذه الانظمة بحذافيرها. يعني على الاقل يعني نصوص الشعر يدخلها تخصيص العام وتقليد والجمع بين النصوص لكن يقدسون هذا النظام يؤخذ بحذافيره هذا لا يجوز هذا يعني له له اتصال معتقد المسلم هذا قد يصل للكفر نسأل الله العافية. ولذلك الانظمة وضعت اصلا لمصلحة الناس. وظعت لمصلحة البشر. فاذا كان النظام ليس فيه مصلحة لا يجب العمل به. انما الطاعة في المعروف. فلابد ان نعرف ان هذا النظام فيه مصلحة اذا عرفنا ان نظاما وظع هكذا ما في اي مصلحة ما في اي مصلحة ظاهرة فلا نوجب على الناس العمل به. هذي مسألة يعني مهمة وخطيرة اتصالها الامور المعتقد. ان نجد حقيقة الخلل في فهم هذه آآ المسألة ولذلك على سبيل المثال لو كان مثلا اشارة مرورية مثلا وتجزم مئة بالمئة ما عندك احد فمثلا لو انك انسان يعني قطع هذه الاشارة هل نقول انه اثم؟ اذا قلنا انه اثم هنا جعلنا نص النظام كنص شارعه فنقول ايه هو اثم اذا كان مظنة الظرر او الخطر فاذا كان ولو بنسبة واحد بالمئة انه قد يمر احد نقول ما يجوز قطع الاشارة. لكن اذا يعني اكتشف مئة بالمئة فلا نستطيع ان نجزم بالتأثيم. وهكذا في سائر انظمة البشر هذه المسألة ينبغي ان تفهم الفهم الصحيح. فلا يجعل كلام البشر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل اما اذا جعلناها في كلام الله وكلام رسوله في الفهم والدلالة تخصيص العام تقييد المطلق هذا لا بأس به. فاذا كلام خان السواق كنص الشارع المقصود في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. قال ونص واقفي كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرط طبعا وجوبا ليس كوجوب العمل بنصوص الشارع وادنى ادنى من ذلك لذلك سيأتينا انه اذا وجد مصلحة في الانتقال من شرط الواقف الى الشرط الاصلح فلا بأس. فلا تقدس نصوص الواقف لا يجعل من التقديس ما لنصوص الشارع. نصوص الشارع نعمل بها سواء عرفنا الحكمة او لم نعرف. لان نعلم انها صادرة من حكيم عليم. لكن نصوص البشر لابد ان نعرف الحكمة فاذا لم نعرف الحكمة ما نوجب على الناس العمل بها. احنا لا شيء من البشر. قال فما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود اي بالمقصود الشرعي. يعني يعمل آآ شرط الواقف ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود الشرعي فيعمل به ثم مثل المؤلف قال فيعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق كن ولا شرير ولا ذو جاه. لان هذا شرط صحيح معتبر شرعا فيعمل به. ولانه ثبت بوقفه فوجب ان يتبع فيه شرطه. قال وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه. فاذا قال مثلا هذه المدرسة المذهب الفلاني مذهب الحنابلة مثلا او الشافعية او او هذه المقبرة لاهل البلد الفلاني او نحو ذلك في عمل بشرطه. قال المصلين بها لو قال هذا المسجد لا يصلي فيه الا الحنابلة فقط. هذا الشرط غير صحيح صلي فيه المسلمون كلهم سواء كانوا الحنابلة او من غيرهم. فلا يعمل بشرط هنا ولا يختص ذلك بهم ولان ايضا لو صلى غيره فيه ناله من الاجر والثواب ما هو اعظم. قال ولا اي ولا يعمل بشرط انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. ما معنى هذه العبارة من وضح لنا مثال ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح فيا اخواني اريد يعني مشاركة لان المشاركة هذه هي التي تنمي الملكة. نعم. الا عن الصالحين. ايه نعم. يقول اوقف هذا الوقف على الناس الا على الصالحين او علم من كان ملتحيا. مثلا. وقف الزواج. اي نعم. يعني انسان له موقف مثلا من اهل الخير والصلاح فقال هذا الوقف لجميع الناس الا على اهل الخير. فنقول هذا الشرط غير صحيح. هذا شرط غير صحيح. ولا يعمل به ولا يعمل بمثل هذه الشروط. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل تكلم عقد اموال الفصل للكلام عن النظارة في الوقف. قال ويرجع في شرطه الى الناظر الناظم ناظر الوقف هو الذي يتولى حفظه وصرف غلته وفي في مصاريفها الشرعية واجراء ما يلزم من التصرفات. وينبغي لمن وقف وقفا ينبغي ان نعين ناظرا. وذلك ان من ابرز اسباب ظياع الاوقاف. عدم النظار الصالحين. يعني الان نحن في القرن الخامس عشر الميلادي. كم اوقاف المسلمين اوقاف كثيرة على مر العصور والقرون اين هي؟ اين الاقاف الموجودة في عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم يعني ضاعت حقيقة كثير من اوقاف ومن ابرز اسباب ضياع الاوقاف يعني عدم ترتيب نظارة الوقف. هذا ينبغي لمن وقف وقفا ان يرتب النظارة. يقول ناظر من بعد فلان بعده كذا فيرتب النظارة فان هذا من اعظم اسباب حفظ الوقف قال ويشترط في الناظر خمسة اشياء يعني خمسة شروط. الشرط الاول من شروط الناظر الاسلام. وهذا اذا كان وقفوا على مسلم او على جهة الدرس السابق اشترطنا اذا كان على جهة ان تكون على جهة بر. اما اذا كان على غير الجهة يعني قلنا لا يشترط بل يجوز الوقف على الكافر اذا لم يكن حربيا. بينا هذا الدرس السابق. فاذا اشتراط الاسلام اذا كان الوقف على مسلم او جهة لقول الله تعالى وليجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. الشرط الثاني التكليف لا بد ان يكون الناظر بالغا عاقلا لان غير المكلف غير مؤهل للنظر فيما يملكه ففي الوقف من باب اولى الشرط الثالث قال والكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه وذلك حتى يمكنه مراعاة حفظ الوقف. فلابد ان يكون قادرا على ذلك عنده قوة وعنده خبرة. اهلية للقيام على شؤون هذا الوقف. اما ان كان مثلا انسانا ضعيفا ما عنده ما يعرف كيف يدير الوقف فلا فلا يصح ان يكون ناظرا عليه. ان كان انسان مثلا سفيه ما يعرف كيف يتصرف في المال هذا لا يمكن من من تضييع ماله ففي لا يمكن كذلك من تضييع الوقت من باب اولى يختار في الامور كلها من اتصف بوصفين هما يعني ركنا الولاية وهو ماذا ان خير من استأجرت القوي الامين. وجميع نظريات الادارة الحديثة ترجع لهذين الركنين. القوة والامانة فاذا اجتمع قوة وامانة في انسان هذا هو الذي يصلح للادارة والذي يصلح للولاية وهو الذي ينفع الله به وقد يكون الانسان قويا غير امين. قد يكون امينا غير قوي طيب اذا وجدنا قويا امينا هذا هو المطلوب. لكن اذا وجدنا قويا غير امين ووجدنا امينا غير قوي. فايهما يقدم نعم طيب الان سمعنا رأيين يعني سمعنا من يقول امين سمعنا من يقول قوي نعم نعم حسب طبيب بيئة العمل اذا كانت طبيعة العمل تتطلب قوة يقدم القوي كمثلا قيادة الجيوش ونحوها نقدم القول وان كان غير امين اما اذا كان مثلا حفظ اموال ونحوها نقدم الامين. فعلى حسب طبيعة العمل او الوظيفة التي يراد لها لكن لو تساوى يا من جميع الوجوه فربما ان نقدم القوة على الامانة. لان كثيرا ما يكون هناك انسان امين لكنه يتسلق الناس على على كتف هذا الامين يعني ينهبون الاموال وربما تضيع الاموال بسبب ضعفه الشديد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لابي ذر اني اراك ضعيفا. فلا تولين اتولين ما مال يتيم لا تولين على على اثنين ولا تأمرن لتأمرن على اثنين ولتولين مال يتيم هذا صحيح مسلم فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن اه ان يتأمر على اثنين بضعفه. وان يتولى مال يتيم لكن هنا في الوقف الوقف هنا يشترط القوة ولا يشترط الامانة في مواضع الامانة فيها اذا القوة مشترطة فان كان ضعيفا ضم اليه قوي امين ليحصل المقصود طيب الامانة تكرم عنها. قال ولا تشترط الذكورة. فيصلح ان تكون المرأة هي الناظرة للوقف. ويدل ذلك ان عمر الله عنه جعل نظارة وقفه من بعده لابنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ثم للاكابر من ال عمر. فدل ذلك على انه يجوز ان تكون ناظرة الوعظ. قال ولا العدالة يعني امانة ما تشترط الامانة والعدالة في ناظر الوقف. لكن كان بجعل الواقف له فان كان من غيره فلا بد من العدالة. احنا قلنا قوة لا بد منها الا ان وجدنا ضعيفا لابد ان نضم اليه قويا امينا. طيب الامانة الامانة المؤلفة فصل فيها فقال ان كان بجعل واقف يعني الواقف هو الذي عين هذا الانسان الفاسق ناظرا للوقف فيقول هذا يصح ولا تشتراط العدالة ولا الامانة. لكن يقول الفقهاء انه ينبغي ان يضم الى الفاسق امين ينبغي ان ينضم اليه امين لحفظ الوقف. ولا يزال الوقف من يده لانه يمكن الجمع بين حقين. فلو مثلا قيل ان فلان وناظر على الوقف وهو فاسق. وقيل ان الذي وظعه الواقف. الواقف هو الذي وضعه ناظرا. فما هو الحل؟ الحل نظم معه ناظرا مساعدا امينا. لكن ان كان من غيره يعني ان كان تعيين الناظر من غير الواقف كمن ولاه حاكم يعني قاضي او ناظر ولا ناظرا اخر فهنا لا بد من العدالة لابد من العدالة وذلك لانه ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على اليتيم نلخص الكلام مرة اخرى نقول عندنا القوة والامانة. القوة هنا لا بد منها. لكن ان وجد غير قوي ان وجد ضعيف فيضم اليه قوي امين. اما العدالة فان كان الذي عين الناظر هو الواقف فالعدالة لا تشترط لكن ينبغي ان يظم اليه نعم امين ينبغي ان يضم اليه امين. واما اذا كان الذي الناظر ليس الواقف وانما القاظي او الناظر يعين ناظر الاخر فهنا لا بد من الامانة فيكون اذا بناء على هذا التفصيل قال فان لم يشترط الواقف ناظرا يعني هذا انسان وقفا ولم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا يعني عدلا كان او فاسقا رجلا كان او امرأة. قال بيتي هذا وقف على فلان. ولم يعين له ناظرا ففلان هذا هو الناظر بغض النظر عن كونه عدلا او فاسقا. قال حيث كان محصورا يعني لابد ان يكون ايضا الوقوف عليه محصورا. كان فلان وفلان او نحو ذلك. طيب فان كان غير محصور؟ قال والا فللحاكم. اذا كان الوقف على غير محصور فالنظارة تكون للقاضي كان يقول بيتي وقف على الفقراء. ولم يعين ناظرا. فالناظر من هو؟ القاظي والولاية العامة على الاوقاف تكون للقضاة. وهذا هو الذي عليه العمل قال ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. يعني ليس القاضي الولاية على الوقف والنظر مع وجود نظر خاص النظر الخاص اولى النظر الخاص اولى ولهذا يعني وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف هي لا تنتزع الوقف من احد إذا وجد ناظرا خاصا انهم يجعلون الناظر خاص اولى من نظارة الوزارة انما تتولى الوزارة نظارة اذا لم يوجد ناظر خاص. لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوء لو كان هذا النظر الخاص يفعل مرا لا تسوء. من مثلا تبديل الاموال او وضعها في مثلا في المعاصي او نحو ذلك فالحاكم له ولاية فيعترض عليه ويبين له خطأه فان استمر فربما له الحق ان يسحب النظارة منه وان يتولى النظارة الحاكم قال ووظيفة الناظر غضبت الناظر هي باختصار ان يفعل ما في مصلحة الوقف. واذا ذكر المؤلف له امثلة قال الوقف وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد بتنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين. يعني ان يفعل ما فيه مصلحة هذا الوقف. كل ما يتعلق به داخل النظرة وهذا مما يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الازمان. قال وان اجره اي الناظر بانقص اي من اجرة في مثله صح اي عقد الاجارة. وظمن اي الناظر النقص وذلك لانه يتصرف في مال غيره على وجه الاحظ. فظمن ما نقص كالوكيل وظع هذا بالمثال. هذا رجل وقف بيتا وجعل الناظر عليه زيدا من الناس وايجار هذا البيت يعني شعور في الناس مثلا خمسة عشر الفا هذا الناظر قام واجره بعشر الاف فهنا نظمنه نظمن خمسة الاف فان قال انا راعيت حال هذا المستأجر انه انسان فقير وانه محتاج آآ يعني خفظت جعلته بدل خمسة عشر الفا عشرة الاف. هل له ذلك؟ نقول لا. اذا اذا كان فقيرا فيمكن ان تساعده من مالك الخاص اما بالنسبة للوقف فانت مأمور بالا تتصرف الا بالتي هي احسن كل من ولي مالا لغيره فلا يقرب هذا المال الا بالتي هي احسن كولي اليتيم. كولي اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فالانسان ليس له ان يقرأ بمال اليتيم الا بالتي هي احسن ويعني بالتي هي احسن يعني احظ والاصلح والاحسن. ولذلك ليس له ان ان يقرظ مال اليتيم. وليس له ان يتصدق من مال اليتيم وليس له ان يستثمرها الا اذا كان ذلك هو الاحسن. ومثل ايضا ولي اليتيم مثل ناظر الوقف ناظر الوقف. يعني آآ ليس له وان يؤجر مثلا الوقف باقل من اجرة المثل. وليس له ان يتسامح مع المستأجر خاص نعم لكن ما الوقف ليس له ذلك. هذه قاعدة مهمة يا اخوان فمن ولي مالا لغيره فهو كولي اليتيم. حتى في المال العام يا اخوان في المال العام. الانسان مثلا في دائرة حكومية هو كولي اليتيم تماما مأمور بان يتصرف بالتي هي احسن الوكيل مأمور بان يتصل بالتي هي احسن. الوصي الولي ناظر الوقف هؤلاء كلهم الذين ايضا في الجمعيات مثلا وفي مكاتب الدعوة وفي غيرها هم كولي اليتيم. لا يتصرفون الا بالتي هي احسن ولذلك لو فرط واجره بانقص من اجرة المثل فانه يظمن. وله اي ولي اليتيم الاكل المعروف ولو لم يكن محتاجا. هذه مسألة مهمة ناظروا الوقف يعني قد يبذل جهدا كبيرا في نظارات الوقف. فلو قلنا انه ان نظارة الوقف انها ربما يعني الناس يعتذرون كل يعتذر ولذلك له اولا ينبغي للواقف ان اه يشترط اجرة للناظر. ابتداء فان لم يشترط فيجوز للناظر ان يأخذ اجرة المثل ولو لم يشترط الواقف ذلك ولهذا قال المؤلف وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا لكن يكون ذلك بالمعروف والمقصود بالمعروف هنا يعني اجرة المثل ولهذا قال البخاري في صحيحه قال باب نفقة القيم للوقف يعني الناظر. ثم ساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عاملي فهو صدقة ثم ساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقفه ان يأكل من وليه ان يأكل من وليه في صديقه بالمعروف غير متمول مالا فيفرض له اجرة المثل يعني لو مثلا اعطينا هذا نفترض انه وقف عقار واعطينا هذا العقار مكتب عقاري وقلنا مطلوب منك ادارة هذا العقار كم يأخذ؟ فاذا قالوا مثلا هيأخذ اثنين ونصف في المئة من الايجار. اذا نقول انت ايها الناظر لك اثنين ونصف في المئة. هذا هو المقصود ولا يشترط حاجته ولهذا قالوا ولو لم يكن محتاجا. وله التقرير في وظائفه يعني يقر في وظائفه من اراد حسب ما تقتضيه المصلحة وذلك لانه من مصالحهم. ومن ذلك مثل المسجد. فهو الذي ينصي الامام او المؤذن المسجد لكن يلزمه ان يولي من هو الاحق شرعا من هو الاحق شرعا. فلنفترض مثلا هذا المسجد ان هذا الانسان اعطي مبلغ من مليون ريال يبني بها مسجدا وانت الناظر عليه. فلما بنى المسجد هو الذي هو الاحق باختيار قاموا المؤذن وهذا الذي عليه ايضا عمل الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية انهم يجعلون من يعني يبني المسجد هو الأحق بتعيين امام او باختيار الامام والمؤذن او الناظر للوقف هو الاحق. لكن يلزمه يختار من هو الاصلح شرعا من هو الاولى بالامامة او بالاذان قال ومن قرض في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. نفترض مثلا انه اختير فلان من الناس اماما لهذا المسجد فليس من بنى هذا المسجد او الناظر عليه ان يستبعده ويأتي باخر الا بسبب الا بموجب شرعي اما مجرد انه يستبعده ويأتي مثلا بانسان اخر بدون مبرر شرعي ان هذا لا يجوز. وهذا معنى كلام المؤلف من قرر في وظيفة كيمامة المسجد ما وفق الشرع يعني رأى ان هذا هو الاحق بالامامة. حرم اخراجه منه. لا يجوز ان يخرج من امامة المسجد بلا موجب شرعي. الا بموجب شرعي كفسق مثلا فسق ظاهر او نحو ذلك. او مثلا عدم قيامه الامامة او الاذان على الوجه المطلوب يتغير مثلا عن ان امامة المسجد او عن الاذان او نحو ذلك ومن ذلك ايضا يعني ولاية مثلا وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف فان الذين يبنون المساجد الان يعني يجعلون النظارة للوزارة وحينئذ اذا عين انسان في مسجد فلا يجوز فصله الا بسبب شرعي. او المؤذن لا يجوز فصله الا بسبب شرعي. فان كان بدون شرعي فان ذلك يحرم. قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها صحة وكان احق بها لمن هو اهل لها. يعني من تنازل عن وظيفة من وظائف الاوقاف. امامة مسجد او اذان او نحو ذلك لمن هو اهل لها فان ذلك يصح ويكون هذا المتنازل له هو الاحق. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال يعني لاحظوا مؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه وقلنا في الدرس السابق يعني في القرون الماظية يعني على مدار ثلاثة عشر قرنا الى القرن الرابع عشر هجري. كان اعتماد المسلمين على الاوقاف. في كل شيء في الصحة في في الطرق في جميع الامور التي يحتاج لها الناس. الدولة الاسلامية كانت فقط تهتم بالامن الداخلي والخارجي وكان الولي والخليفة يعطي كل مسلم عطاء من بيت مال. يعني ان كان هناك يعني فائض في بيت المال. يعطي انت فلان لك حق في بيت المال وكذا هذا معنى العطاء لكن الامور الخدماتية التي يحتاج لها الناس هذه تعتمد على الاوقاف فكان الفقهاء يعطون الاوقاف. يعني من طلاب العلم والفقهاء والائمة والمؤذنين كلها على الاوقاف ولذلك يعني كلام المؤلف يشعر بهذا وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال. واخذ قال لي الاخ من بيت المال للمصالح الشرعية كالامامة والاذان والقضاء ونحو ذلك جائز بالاجماع جائز بالاجماع. الخلاف في الاجرة. اخذ الاجرة. ولهذا قال المؤلف لا كجعل ولا كاجرة الاجرة هو الجعل فيها خلاف كثير ومرت معنا فيما سبق في كتاب الاجارة فما يأخذه اذا ما يؤخذ من من الوقف ومن الرزق من بيت ما لا ينقص به الاجر مع الاخلاص لا ينقص به الاجر. ولا ايظا يعني يقال هذا هو الورع ان الانسان ما يأخذ مثلا مقابل امامة المسجد او الاذان ليس يعني في هذا الورع الورع يكون فيه بالشيء المشتبه لكن هذا كما ذكرنا يجوز بالاجماع فليس فيه شبهة ليس فيه شبهة الاجرة هذي صحيح هي محل خلاف بين اهل العلم الايجار على الاذان والامامة والوظائف الشرعية هذه هي التي فيها خلاف بين اهل العلم سبق الكلام ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية ما يؤخذ من بيت المال يعني مقابل الوظائف الشرعية ليس عوضا واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على اعمال البر مصابين. يتفرع عن هذا مسألة مهمة يا اخوان. اذا قلنا ان ما يؤخذ مثلا على اه الوظائف الشرعية والاذان انه اجرة انه رزق وليس اجرة وانه من باب الاعانة على الطاعة ليس ليس معاوضة ليس عوضا فمعنى ذلك ان مثلا لو ان الامام والمؤذن تخلف عنه او ايام مثلا ما اذن فيها او ما اام فيها لا يلزمه ان يخرج مقابل هذه الايام تصدق بها او يردها مثل لحساب امرأة ذمة لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لان ما يأخذه ليس عوظا. ليس عوظا. المسألة ليست معاوظة ما هي يعني كأن نقول لغة العصر مكافأة تشجيعية للاعانة على الطاعة وعلى ان يلتزم بهذا المسجد اماما او مؤذنا بينما لو قلنا انها اجارة تصبح معاوضة. ولذلك يعني ذكر لي بعض الاخوة ان في بعض الدول العربية يقول ان ان الامام اذا غاب ووقت يخصم عليه مقابل هذا الوقت. اذا غاب وقتين يخصم عليه مقابل هذي الوقتين. هذا اذا اذا جعلنا الامام والاذان انها اجرة. احنا الان لا نعتبرها اجرة وانما هي آآ رزق من بيت المال باب التشجيع. والاعانة ومثل ذلك مثلا مكافأة الطلاب طلاب الجامعة اهل مكافأة هذه ليست بمعاوظة ليست مرتبا ولذلك مثلا الطالب الذي يغيب له يوم يومين يغيب له ايام ما نقول يلزم ان يتصدق مقابل هذه الايام اللي مات فيها للجامعة لانها مكافحة تشجيعية لتشجيعه فقط. فهذه يعني هذا يا اخوان يعني من الفقه نفرق بين ما كان على سبيل المعاوضة وما كان على سبيل الاعانة والتشجيع. ففرق كبير بين الامرين طيب هل يعني للامام المسجد اذا قلنا او المؤذن اذا تغيب اياما يريد ابراء ذمته؟ نقول اذا كان غيابه اكثر من حضوره فليس له ان يستمر لان هذا يضيع المسجد وانما يستقيل يأثم بهذا يلحق ذمته شيء اما كان حضوره اكثر من غيابه فلا بأس. فلا بأس لكن بشرط ان ينيب من يؤم عنه او يؤذن عنه هذا هذا هو الظابط هذا هو احسن يعني ما يقال في هذه المسألة. اذا كان حضوره اكثر من غيابه فلا بأس ان يستمر ولا يلزمه ان يتصدق عن الاوقات التي لا وموجودة فيها بشرط ان ينيب من يؤم عنه ويؤذن عنه. اما اذا كان غيابه اكثر من حضوره لا يجوز له الاستمرار في وظيفة امام المسجد او المؤذن ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل المؤلف للكلام عن الوقف على الاولاد. قال فصل ومن وقف على وولده وولد غيره دخل الموجودون فقط. اولا نريد ان نؤصل لهذه اه المسألة. اه الوقف على الاولاد ويصح الوقف على الاولاد. يصح الوقف على الاولاد من حيث الاصل. وقد يعني في الوقف على قد يقول الانسان ما الفائدة من الوقف على الاولاد مع انها سيصل لهم بالميراث؟ قد يكون بعض الناس يهدف من هذا يعني من يذكر لنا الفائدة فائدة كبيرة نعم قد يبيعونه نعم يرى ان اولاده انهم قد يبيعون هذا البيت وهذا العقار آآ تضيع اموالهم يعرف انه ليس عندهم حسن تدبير وحسن تصرف. فيقول هذا البيت اريد ان اوقفه حتى ما يبيعونه وايضا بعض الناس يريد ان يكون هذا بيت هذا ان يكون مركز العائلة. يريد انهم يجتمعون في هذا البيت من بعده يجتمعون ربما تكون والدتهم موجودة. فيوقف هذا العقار على اولاده ففيه فائدة. فهو فهو من حيث الاصل صحيح. لكن آآ بعض الناس ربما يرتكب اخطاء في الوقف على الولد. ومن ذلك تخصيص بعض اولاده بالوقف دون بعض. فان هذا محرم ولا يجوز. تخصيص بعض اولاده دون بعض او تخصيص الذكور دون الاناث. او تخصيص الاولاد من زوجه دون الاولاد من اخرى هذا محرم ولا يجوز لانه يتضمن الظلم والجور. وللشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة مطبوعة في لهذا بعنوان وابطال وقف الجنف والاثم. ويبدو ان هذه الاوقاف كانت منتشرة في زمن الشيخ. فصنف رسالة في هذا وشدد في هذه المسألة وكان مما قال ومن اعظم المنكرات واكبر الكبائر تغيير شرع الله ودينه والتحيل على ذلك والتقرب اليه آآ مثل هذه الاوقاف التي يحرم فيها من اعطاه الله من امرأة او نسل آآ او نسل بنات او غير ذلك او يعطى من حرمه الله او يزيد احدا عما والله ينقصه ثم قال فالادلة على بطلان هذا الوقف اكثر من ان تحصر. اذا لا يجوز تخصيص بعض الاولاد بالوقت دون بعض لكن لو وقف وقفا اه على جميع اولاده فلا بأس بذلك او على او اوقف وقفا وعلقه بوصف يمكن ان يدخل فيه جميع الاولاد فلا بأس. ومن ذلك مثلا يقول آآ هذا آآ يعني ان يجعل وقفا على المحتاج من ذريته. على من ذريته فان هذا لا بأس به. لان كل واحد ربما يدخل في هذا الوقف. وهذا له اصل الوقف عن المحتاج من الذرية له اصل وقد جاء في صحيح البخاري عن الزبير بن عوام رضي الله عنه انه وقف دوره واشترط ان تسكن المردود يعني مطلقة من بناته غير مضرة ولا مضر بها فان اشتغلت بزوج فلا حق لها فيه ولا يمكن ذلك بقية الصحابة. فاذا قال وقف على المحتاج من ذريتي او من ورثتي او من اولادي فلا بأس بذلك. اما ان الوقف على فلان دون فلان من اولاده فان هذا لا يجوز وبل انه ينبغي ان ينصح من كان عنده اولاد خاصة اذا كانوا من اكثر من امرأة او يرى بينهم شيء من النزاع ان يوقف على يقول مثلا بيتي هذا وقف على المحتاج كل من احتاج من امرأة من آآ مثل رجل من يعني اي محتاج من ورثته يأتي ويسكن في هذا البيت. فان لم يكن فيه محتاج فانه يؤجر ويجعل ريعه في في وجوه البر. فهذا من اعظم الاوقاف التي يعني يجعلها الانسان اذا اراد جمع شمل الاسرة من بعده. قال ومن وقف على ولده ولد غيره والصواب النسخة الاخرى او ولد غيره. هنا اشار لها المحقق اي نعم في بعض النسخ او والصواب اول انها اقرب للمقصود المؤلف اه ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور او اناث بالسوية من غير تفضيل. يعني اذا وقف على اولاده اذا وقف على اولاده فيدخل فيهم الذكور الموجودون فقط من الذكور والاناث يقول بالسوية ومعنى بالسوية اي انه يستوي الذكر والانثى. فلا يكون للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لانه ليس تمليكا تاما ليس تمليكا تاما وانما هو تمليك ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم لا يملكون آآ ملكا تاما فلا يملكون ان يبيعوه ولا يملكون ان يرهنوه ولا يملكون ان يهبوه فاذا اذا قال طيب يعني هذه المسألة هي محل اتفاق. انه اذا وقف على اولاده فيستوي الذكور مع اناث ولا يقال للذكر مثل الحاضرتين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال لم اقف على احد خالف في هذه المسألة طيب الوضع هذا بالمثال لو قال بيتي هذا وقف على اولادي وله ابنان وبنتان. فكم تكون اسهم المسألة ابنان وبنتان نعم. اربعة لكل واحد سهم. بينما لو جعلنا للذكر مثل حظ الانثيين كم تكون للذكر كل واحد اثنين اثنين اربعة واحد واحد ستة. فاذا يستوي الذكر والانثى هنا لانه تمليك استحقاق. وليس تمليكا تاما فيستوي الذكر مع الانثى. قال ودخل اولاد الذكور خاصة يعني يدخل اولاد الذكور لو وقف على ولده لو قال بهذا بيتي هذا وقف على اولادي فيقول يدخل الابناء والبنات الذكور وهذا هو القول الاول في المسألة والقول الثاني انهم لا يدخلون لا يدخل اولاد الذكور مع وجود ابائهم وذلك لان ان من استحق بوصف فيقدم من كان اقوى في هذا الوصف ومعلوم ان الولادة بالنسبة للاولاد اقوى اقوى وصفا من اولاد البنين ولذلك لو قال بيتي هذا وقف على اولادي هنا يدخل فقط الذكور والاناث. اما اولاد اولاده ما يدخلون. اولاد اولاد اولادهم لا يدخلون. القاعدة ان من استحق بوصف فيقدم من كان اقوى في هذا الوصف. لكن هل الترتيب بطنا على بطن او فردا على فرض الترتيب هل هو بطن على بطن او فرض على فرض؟ يظهر لهذا ثمرة. سنوضح هذا المثال. بطنه على بطن المذهب انه بطنه على بطن والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه فردا على فرض. انه فردا على فرض. فلو انه وقف على ابنين فقط فمات احدهما فهل ينتقل نصيب الميت لاولاده؟ اذا قلنا بطنا على بطن لا ننتقل لان البطن الاول ما زال ما زال عمه موجودا. وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه فرض عن فرض فمعنى ذلك نصيب هذا الميت ينتقل لاولاده وهذا هو الاقرب هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. نوضح مرة ثانية مسألة. اقول هل الانتقال هنا او الترتيب بطنا على بطن او فرض على فرض انتبه يعني لو قرأت في كتب الفقه تجد الكلام فيها شائك لكن هذه خلاصته. اقول المذهب عند الحنابلة ان الترتيب قم على بطنك والقول الثاني ورواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح ان الترتيب فرض على فرض لان الاستحقاق ليس من يعني البطن الذي فوقه وانما استحقاقا من جهة الواقف. فلو ان رجلا له ابنان فلو قلنا ان الترتيب بطل عن بطن ومات احد الابنين فانه لا ينتقل نصيبه لاولاده. واذا قلنا فرضا على فرض فاولاده يقومون مقامه في هذا الوقف والصحيح ان انه ان الترتيب فرض على فرض وليس بطنا على بطن. طيب قال وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم لا الحادثون. لو قال هذا الوقف على اولادي فقط يعني الاولاد الحادثون انهم لا يدخلون. يعني انسان مثلا قال بيتي هذا وقف على اولادي. ثم بعد سنة او سنتين او اكثر رزق باولاد. هل الاولاد الذين حدثوا بعد بعد ما وقف هذا العقار يدخلون؟ المؤلف يقول لهم لا والقول الثاني في المسألة انهم يدخلون. القول الثاني انه يدخل الحادث تبعا. اختار هذا القول ابن ابي موسى وهو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح انهم يدخلون الحادث يدخل وذلك لانه اقرب لمقصود الواقف. عند الانسان يقول هذا بيتي هذا وقف على اولادي يقصد الموجودين ويقصد من يأتي من اولاده فيما بعد ولا يقسم اولاده الموجودين وآآ يحرم الحادث من اولاده فاذا الاقرب مقصود الواقف ادخال حادث من الاولاد في وقف الاولاد. قال وعلى ولدي ومن يولد دخل الموجودون والحادثون تبعا. وهذا مما يقوي الترجيح في المسألة السابقة. الحقيقة انه لا فرق بين مسألتين لا المسألة الاولى ولا الثانية وانه يدخل الحادثون كما يدخل الموجودين. قال ومن وقف على عقبه او او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة. وهذه مسألة مهمة اما هل اولاد الاناث اولاد البنات مثلا يدخلون في مسمى الاولاد او لا يدخلون؟ انسان ال البيت هذا وقف على اولادي طيب اولادها البنين والبنات من بعدهم ابناء البنين ابناء البنات هل يدخلون في هذا الوقف؟ او قال بيتي وقف على ذريتي هل يدخل ابناء البنات او لا يدخلون. المذهب عند الحنابلة هو قول جمهور انهم لا يدخلون. انهم لا يدخلون. وآآ القول الثاني في المسألة هو ان اولاد البنات يدخلون في الاولاد وهو مذهب الشافعي ومن قال بدخولهم استدلوا بقول الله تعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود الى قوله وعيسى وعيسى هو ولد بنت وليس ولد ابن هو عيسى ابن مريم قالوا فجعل الله تعالى عيسى من ذرية نوح مع انه ولد بنته فجعلهم ذريته. وذكر الله تعالى ايضا قال اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومما حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل. وعيسى معهم قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ابني هذا سيد وهو ابن بنت. واما الجمهور فقالوا ان اولاد البنات لا يدخلون في ذلك وذلك لان هذا هو الاقرب لمقصود الواقفين. فان مقصود الواقفين عدم دخول اولاد البنات ولان اولاد البنات ينسبون الى ابائهم دون امهاتهم ولانه لو وقف انسان على ولد رجل وصاروا قبيلة دخل ولد البنين دون ولد البنات بالاجماع. دخل ولد البنين دون ولد البنات بالاجماع ولانه في العاقلة لا لا يدخل اولاد البنات في العاقلة. التي تعقل الدية عن القاتل خطأ او شبه العمد لا يدخل اولاد البنات. ولا ايضا مدخل لهم في ولاية النكاح ويعتبرون من ذوي الارحام. ولان ولد الهاشمية من غير الهاشمي ليس بهاشمي ولا ينسب الى ابيه لا ينسب الى ابيها الى امه. وهذا طيب اقرب الى مقصود الواقفين. دخول اولاد البنات في مسمى الاولاد او عدم دخولهم. في عرف الناس. اذا قال انسان وقفي هذا البيت على اولادي ايهما اقرب يعني اترك ابناءه وبناته واظح لكن عندك ابناء اولاد اولاده واولاد بناته فيعني ماذا يقصد هذا الواقع غالبا هل يقصد دخول اولاد البنات او لا يقصد؟ الغالب انه ما يقصد ولهذا القول الراجح ان اولاد البنات لا يدخلون قول الراجح هو مقره المؤلف ان اولاد البنات لا يدخلون. واما ما ذكره اصحاب القول الثاني عن عيسى عليه الصلاة والسلام فعيسى قالوا ان ام عيسى هي ابوه. يعني تقوم مقام ابيه. لانه ولد من غير اب. فام عيسى ابوه فلم يكن له اب ينسب اليه فنسب لامه. ولذلك يقال عيسى ابن مريم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد هذا من باب التجوز في العبارة. والا فالله عز وجل يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم آآ الاقرب هو ان اولاد البنات انهم لا يدخلون في مسمى الاولاد وصاحب الشرح الكبير قال القول بانهم يدخلون اصح واقوى دليلا ولم اره للموفق مع انه صاحب الشرح الكبير غالبا ينقل اختيارات الموفق لكن هذه من المسائل التي ذكرها صاحب الشرح لم يذكرها فقم قدامى رحمه الله. فاذا الاقرب عدم دخول اولاد البنات فى مسمى الاولاد عند الاطلاق. اما عند وجود قرينة فيعمل قرينا فلو قال مثلا البيت هذا وقف على اولادي ومن بعد وفاتي ومن بعدهم اولاد الاولاد واولاد البنات فيعمل بها يعمل بهذا تصريح او القرينة الموجودة. ومن وقف على بنيه او بني فلان خاصة وذلك لان لفظ البنين انما يطلق على الذكور. لكن قال الفقهاء ان كانت قبيلة كبني هاشم وبني تميم مثلا فيشمل كل الذكور. والاناث يشمل كل الذكور والاناث. ويقال بني هاشم كلهم ليس المعنى انه ذكور بني هاشم وانما يشمل بني يشمل الذكور والاناث. لانه يقال القبيلة بني فلان. يقال قبيلة بني فلان. واسم القبيلة يشمل ذكرها وانثى. قال ويكره ان يفض نعم ويكره ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. وآآ الصحيح انه يحرم الصحيح انه يحرم ليس مجرد كراهة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قوله في الرواية الاخرى اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا. قال والسنة الا يزاد ذكر على انثى. وآآ الصحيح في مثل هذا هو ان للذكر مثل حظ الانثيين. صحيح ان الاولى ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين كقسمة الله في الميراث وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله لانه لا اعدل من قسمة الله تعالى فان الانسان اذا اراد ان يعطي اولاده فالسنة ان اجعل الذكر ظعف الانثى. طيب كلامنا السابق احنا قلنا يسوى بين الذكر والانثى كيف نوفق بينه وبين هذا الكلام؟ نقول هذا اذا اطلق اذا قال بيتي هذا وقف على فنقول استوي الذكر والانثى. لكن ابتداء اذا كان حيا يريد ان يوقف نقول لا. اجعل الذكر له ضعف الانثى. فالسنة اذا ان يكون الذكر ضعف الانثى في الهبة في العطية وفي الوقف وفي كل شيء لانه لا اعدل من قسمة الله والله تعالى جعل للذكر مثل حظ الانثيين ولان الذكر اكثر حاجة فهمت؟ فالذكر هو الذي يطالب النفقة الانثى لها النفقة. الذكر هو الذي يطالب بالمهارة الانثى لها المهر. فلا شك ان العدل والانصاف ان ان يكون الذكر له اكثر اكثر من نصيب الانثى. نعم؟ بين قوله بالتسوية هنا. القول بالتسوية اذا قال هذا وقف على اولادي واطلق فنقول يستوي الذكر والانثى. لكن اذا كان حيا ويريد ان يوقف نقول السنة ان تجعل الذكر ضعف الانثى في العطية وفي الوقف وفي الهبة في كل شيء. قال فان كان لبعضهم عيال او به حاجة او عاجز عن التكسب او خص المشتغلين بالعلم او خص ذا الدين والصلاح فلا بأس. لا بأس ان يخص بعض اولاده بوصف لكن بشرط ان يكون هذا الوصف يصلح ان ينطبق على الجميع. بحيث يمكن لاي واحد من الاولاد ان يشمل هذا الوصف فمثلا لو خص الذكور لا يجوز. لان الاناث يبقين اناثا ما يمكن يكون ذكورا. لكن لو خص المحتاج قال بيتي هذا وقف على هنا لا بأس لان كل واحد منهم قد يحتاج فيدخل في هذا الوصف. لو قال بيتي هذا وقف على المشتغلين بالعلم. من باب طلب العلم فلا بأس لو خصص مثلا ذا الدين والصلاح لا بأس. المهم انه اذا خصهم بوصف يصلح لان يصدق على اي واحد منهم فلا بأس بذلك. اما اذا خصهم بوصف لا لا يصدق على اي على واحد منهم فان هذا لا يجوز. قد يكون باغ بي وهذا غير ثم ارجع اسوي بينهم وهذا نعم اذا كان مثلا احد الابناء بار لا يجوز ان يخصه بعينه وانما يصح ان يخصه بالوصف صلاحه وبره فلنفسه فلا يجوز مثلا ان يخص الولد يقول ها ولدي هذا البار آآ اعطيه كذا اما غير البار ما اعطيه شيء ما يجوز هذا لان صلاحه وبره لنفسه لكن له ان يقول الصالح من ابنائه له كذا او المحتاج او مثلا الفقير او نحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ما فصل اخر فصل معنا في آآ باب الوقف قال والوقف عقد لازم افاد المؤلف بان نوع عقد الوقف انه عقد ناجح. فسر المؤلف المقصود بقوله لازم قال لا يفسخ. طيب قبل هذا يعني مسألة فيحسن التنبيه لها قبل ان ننتقل للفصل الاخير. اذا قال وقف على قرابة القرابة قرابة تشمل آآ الفروع يعني ابناءه وابناء ابنائه وان سفلوا. وتشمل كذلك من الاصول لابد من التحديد. والا لو لم نحدد القرابة لوصلنا الى ادم توصلنا في القرابة الى ادم لكن لابد من التحديد واحسن ما قيل في التحديد يعني كما ذكر ذلك في الروظ المربع انه الى الاب الثالث. الى الاب الثالث لما دليل هذا ان الله عز وجل قال وانزل عشيرتك الاقربين وايضا اقارب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الى بني هاشم الى بني هاشم ولذلك لا تحل الصدقة لقالب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم بنو هاشم فقط فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. لكن عبد مناف بني عبد مناف؟ لا ليسوا كلهم قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام وليس كلهم لا تحل لهم الزكاة مثلا بني المطلب تحلهم الزكاة بني عبد الشمس بني نوفل تحلهم الزكاة لكن بنو هاشم فقط هم الذين اتحلهم. فدل ذلك على ان القرابة هم الذين يلتقون في الاب الثالث. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهم الذين تجب صلتهم صلة الرحم ايضا. يعني مثلا من آآ يعني اسرة كذا ال فلان. هل يجب تصل هؤلاء كلهم نقول يجب عليك ان تصل الفروع وتصل من الاقارب الى الاب الثالث. ما عدا الاب الثالث فيستحب طيب قال والوقف عقد لازم لا يفسخ باقالة ولا غيرها وذلك لانه عقد يقتضي تأبيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لا يباع اصله ولا يوهب ولا يورث لا يباع اصله ولا يهم ولا يورث. قال الترمذي العمل عليه على هذا الحديث عند اهل العلم مع الصحابة على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح. قال لا يفسخ باقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهب ولا يورث ولا يباع هذه كلها تثري على قوله عقد لازم. لكن استثنى من ذلك قال الا ان تتعطل منافعه بخراب او او غيره فيجوز يجوز بيعها حينئذ اذا تعطلت منافعه. فاذا تعطلت منافعه بالكلية يجوز بيعه ونقله بقول جماهير الفقهاء اما ولذلك قال المؤلف ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف في مثله او بعض مثله. وبمجرد شراء البدن يصير وقفا هذا عند تعطل منافعه. لكن لو تعطلت بعض منافعه ولم تتعطل منافعه بالكلية فهل يجوز نقله لما هو اصلح ام لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة فالجمهور على انه لا يجوز نقله. والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه يجوز نقله لما هو اصلح. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استدل الجمهور بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يهب ولا يورث واصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز نقلي لما هو اصلح استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا رواه ابو داوود وآآ فهنا يعني وجه الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى ابدال المنذور بخير منه. وذلك ان الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد الاقصى. فاذا جاز ذلك في المنذور مع انه طاعة مع انه نذر طاعة يجب الوفاء او به فكذلك في ابدال الموقوف بما هو خير منه وهذا من اظهر الادلة على جواز نقل الوقف اذا لم تتعطل منافعه بالكلية. وهذا عند ابي داود بسند صحيح. ولو شي بسيط اذا كان اصلح يعني مثلا نفترض ان هذا الوقف ايجاره عشرة الاف ولو نقلناه في المكان الفلاني اصبح ايجاره خمسة عشر الفا فهنا على قول شيخ الاسلام يجوز نقله لك على قول الجمهور لا يجوز والذي عليه العمل الان هو جواز النقل. شيخ الاسلام له يعني نظرة وهو ان نصوص البشر يعني لا لا لا تأخذ من التقديس كما لنصوص الشارع فلذلك يقول ان هذا بشر الذي وقف اذا وجدنا مصلحة في نقل ما هو اصلح فلا بأس بهذا. قاعدة الشريعة تدل لهذا ولا بأس به ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ارشد هذا الرجل لان يصلي في بيع المسجد الحرام آآ ومع ان نذره كان في المسجد الاقصى طيب اذا من حيث اصل المسألة قلنا القول الراجح انه يجوز نقل الوقف لما هو اصلح. قال وكذا حكم المسجد لو ظاق على اهله او خربت محلته او تقذر موضعه يعني هنا يجوز عند تعطل منافعه عن في قول اكثر اهل العلم ولو تعطلت بعض منافعه على القول الراجح قال اويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. يعني لو تعطلت يعني اشياء من الموقوف. لم يتعطل الموقوف قل له وانما بعض الته او حجارته او بعض الاثاث او نحوه فهنا يقول ينقل الى مسجد اخر ذلك اولى من بيعه. نوضح هذا المثال مثلا جماعة مسجد ارادوا ان يستبدلوا مكبر الصوت. مكبر صوت اخر او ارادوا يستبدلون مكيفات ومكيفات اخرى مثلا فهنا نقلها للمسجد الاخر اولى. تنقل المكيفات القديمة الى مسجد اخر او الفرش القديمة للمسجد الاخر. لكن هل يجوز ان تباع هذه المكيفات القديمة ويجعل ريعها للمسجد؟ نعم يجوز. لكن المؤلف يقول ان نقلها للمسجد الاخر اولى. ولذلك قال لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيعه. لكن بيعه يجوز. ولهذا قال البهوتي في الروظ المربع قال يجوز بيع بعض الته وصرفها في عمارته. يجوز بيع بعض الته وصرفها في عمارته. وعلى ذلك لو مثلا بيعت مكيفات وجعلت في عمارة هذا المسجد في مصالحة لا بأس. يبيع امام مسجد مكيفات المسجد القديمة الثمن يجعله لمصلحة المسجد. لا بأس بذلك يبيع مثلا مكبر الصوت القديم ويجعل ثمنه في المسجد. فعندنا اذا اذا استغنوا عن شيء قديم وارادوا استبدال شيء جديد له خياران. الخيار الاول ينقل القديم لمسجد اخر. او ما هو من جزء وقف هذا هو الاولى. الخيار الثاني وهو يجوز ان تباع هذا القديم ويجعل آآ الثمن في مصلحة آآ المسجد. كلا الامرين جائز بس ودنا ننتهي ثم تحرص على الاسئلة حتى ما نطيل على الاخوة قال ويجوز نقل منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحسينه. يعني نقض المنارة وجعلها حائطا. اه يعني جدارا لتحصين المسجد نحو كلاب ونحوها هذا يجوز لان ذلك من مصلحة المسجد. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. القاعدة ان الوقف اذا تعطت منافعها او اريد نقله او استغني عنه فينقل فيما هو من جنسه. اذا كان في المسجد ينقل مسجد اخر اذا كان مثلا في مدرسة مدرسة اخرى ولذلك يخطئ بعض الناس تجد مثلا يستغني مثلا جماعة المسجد عن مكبر الصوت. يأتي بعض الناس وينقلون المدرسة هذا خطأ لابد عندما نقله ان ينقل لمسجد اخر وليس لمدرسة. فلابد ان يكون النقل لما هو من جنسه. قال وعلى قياس مسجد ورباط ونحوهما ثم ختم المؤلف اه باب الوقف بهذه المسألة قال ويحرم حفره البئر وغرس وغرس الشجر في المساجد وذلك لان البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان لكن استثنى المؤلف قال ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة اما اذا كان في في مصلحة فلا بأس اذا كان المصلحة في حفر البئر مثلا لاجل استخراج الماء ليتوضأ الناس او المصلحة لوضع الشجر على محيط المسجد مثلا او في قريب من سور المسجد هذا كله لا بأس به اذا وجد في ذلك مصلحة. بهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب الوقف نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. ارفع صوتك. نعم ايه هذا عند الجمهور انه لا يصح او لا يجوز قلنا على رأي شيخ الاسلام يصح بعض المنافذ تعطلت بعض مثلا المكيفات هي تشتغل لكن يريدون ولد متبرع مكيفات جديدة فيمكن نقلها لمكيفات المسجد الاخر او بيعها وصرف ثمنها للمسجد حتى في كل شيء. كل شيء اذا يعني ما لم تتعطل المنافع بالكلية فيها خلاف قوي. الجمهور يمنعون. لكن على رأي الشيخ ان ذلك يجوز. رأي شيخ الاسلام اقرب. ان شيخ الاسلام كما ذكر له نظرة ان يعني كلام البشر يعني يخضع للمصلحة لا يقدس بشر وانما ذلك لنصوص الشارع هذه نظرة شيخ الاسلام رحمه الله وعليه تتفرع هذه المسائل كلها. نعم الى ايش؟ اذا وقفت وقف اذا كان وقف على شخص واراد ان لا لا البيع الوقف لا يباع لا يباع مطلقا حتى الموقوف ليس له ان يبيع لا اخوه التنازل عنه تنازل عنه بعوض وممكن لكن البيع لا له ان يتنازل عنه بعوض مع ناخذ اسئلة مكتوبة نعم احسن الله اليكم وباقي اذا كان الواقع كما ذكر انه لا يوجد جماعة ولو واحد فلا حرج عليه. اما اذا كان يمكن ان يوجد جماعة فليس له ذلك لان الان غيابه اكثر من حضوره. لكن اذا كان واقع كما ذكر انه لو ذهب لصلى وحده هنا يعني لا يلزمها وان كان الاولى ان يذهب ولو ان يصلي وحده كونه يفتح المسجد ويحيي المسجد يعني هذا اولى لكن لا نستطيع ان نوجب عليه ولا يوجد فيه جماعة لكن انا اقول لو انه فعل ذلك واعلن ذلك للبيوت القريبة فسيشجع الناس اذا عرف الناس ان هذا المسجد سوف يفتح يصلى فيه ففي الغالب انه سيأتي من يصلي معه فيه. لكن اذا عرف الناس ان هذا المسجد مقفل فلا يصلي معه احد. ولذلك هو يجرب على الاقل لو جرب شهرا واشتهر عند الناس ان هذا المسجد يصلى فيه بقية الاوقاف فربما يجد من جماعة المسجد من يعني من احياء قريبة من يصلي معهم. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هل على؟ هل على الوقف ليس عليه زكاة الوقف يعني مطلقا ليس عليه زكاة وذلك لانه انما يصب في وجوه البر. وما كان من وجوه البر لا ليس فيه زكاة مطلقا حتى ولو استثمره ولو استثمره الناظر فليس فيه زكاة مطلقا. نعم. احسن الله اليكم الوقف على النفس هذا إنسان عنده بيت البيت هذا وقف على نفسي في حياتي وبعد وفاتي يصرف وجوه البر. فلا بأس بذلك الوقف على النفس معناها ان هذا العقار لا يستطيع ان يبيعه ولن يهبه ولا اه ان يرهنه هذا معنى الوقف على النفس. وآآ جائز ولا بأس به وسبق نشرنا له في الدرس السابق وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل. نعم. احسن الله اليكم يقول كثيرا ما تدخلون في رسائل عن كتاب هكذا علمت الحياة. وقد قيل ان فيه مخالفات وتصوف. هذا ليس في هذا الكتاب فحسب. كتب الاخت فتح الباري واخذت شرح النووي على مسلم او اخذت غيرها من الكتب فيها مخالفات هل كل كتاب فيه مخالفات يترك لو اخذنا بهذا المبدأ ما اصطفى لنا من الكتب الا القليل القليل جدا. ما بقي الا على ما معنى الا كتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد قليل من من اهل العلم ولذلك يعني المنهج الصحيح ان الانسان يستفيد من هذه الكتب وان كان في اخطاء يستفيد ما فيها من الفائدة وفيها من العلم ولا يترك بسبب هذه الاخطاء. مثلا لو وجدت لو شرح النوي على صحيح مسلم تأويل الصفات صريح وعلى مذهب الاشاعرة ومع ذلك هو من اه انفع الكتب بل كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هو احب كتاب اليه قرأه مرارا طالب العلم يكون عنده سعة افق يستفيد من هذه الكتب وان كان فيها اخطاء لكن انت بالاخطاء يتجنبها لكن ليس مع اي كتاب فيه اخطاء انه يهجرهم هذا منهج غير صحيح. نعم. احسن الله اليكم وان المسجدا قديما يحتاج الى وجاء فلم يكن صاحب الوقت. الارض تكون الاول والبناء يكون الثاني. لان البناء الهدم هدم وبناه شخص اخر فيكون يعني اجر البناء للثاني واما ارض الوقف واما الوقف فاجرها للاول فيكون يشتري كان في الاجر. فضل الله واسع نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان مسرف الوقف لاهل البيت نعم الحاكم له ولاية عامة على الاوقاف فاذا كان لاهل بدعة يجوز بل يجب يجب علينا ان يصرفه لاهل السنة. ولا يجوز ان يمكن اهل البدعة للاستفادة من اوقاف اهل السنة. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله هذه ترجع لمسألة خلافية وهي مسألة الوقف المنقطع واشرنا لها بالدرس السابق وقلنا المذهب عند الحنابلة انه يكون للورثة وان الوقف يرجع الورثة ثم ورثتهم وهكذا. ورثته نسبا. وذكرنا القول الثاني. يقول له هو القول الراجح واختيار موفق قدامى. ان مصرف الوقف المنقطع يكون في ماذا؟ الفقراء والمساكين. احسنت. وقلنا انهم نقلنا كلام القدامى انهم هو مصارف مال الله وحقوقه فبناء على ذلك جوابا عن سؤال الاخ اذا وقف على اولاده وسكت فانقرض اولاده فيكون للفقراء والمساكين نعم. احسن الله اليكم يقول في درس التفسير لمانع ان يكون رفعه الى السماء ليكون النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء فيدل على المانع اول عدم ثبوت ذلك يعني لو ثبت صحيح كلام الاخ السائل ما ثبت اصلا كلها الاسرائيلية الوارد في هذا اسرائيليات ما ورد في ذلك حديث صحيح لو انه ثبت يعني هو ليس ممتنع عقلا لكن يعني لم يثبت سندا لم يثبت سندا. فاذا كان لم يثبت سندا فالاقرب لظاهر القرآن هو انهم يعني عدم صحة هذه الرواية لان الله تعالى قال ثم اخبر بانه امطر عليهم حجارة من سجيل. يعني حمار المسجين بحجارة من سجيل يعذبون بها. يعذبون بها. فيعني لو كانوا رفعوا الى السماء ثم قلبت عليهم. الغالب انهم سيتقطعون ويموتون قبل ان ينالهم عذاب هذه الحجارة. نعم. احسن الله اليكم يقول رجل اوقف على اولاده وكان فهل يجوز الوقف نعم ما دام انه وقف على اولاده فيعني من اجر عليهم يدفعون الاجرة ثم يخصم ما يخص الاولاد ما يخص الاولاد يخصم يعني يعامل هذا المستأجر معاملة الاجنبي فاجر مثلا عليه بعشرة الاف نقول ادفع عشرة الاف ثم بعد ذلك عشرة الاف هذه تكون على الوقوف عليه. نعم. احسن الله اليكم يقول هل اثم اذا ساويتم بين اولاده التسوية بينهم في النفقة اذا كانوا متساوون يعني مثلا عندك ابنين ذكرين سنهما ومتقاربة فلا بأس اما اذا كانوا مختلفين فان هذا جور ان تعطي كبير مثل الصغير مثل ابل في المرحلة الجامعية او مثلا في المرحلة الثانوية هل تعطي مثل ابنك في المرحلة الابتدائية؟ هذا او مثلا البنت مثل الذكر مثل الانثى هذا ليس من العدل عدل هو ان تعطي كل واحد ما يحتاج اليه. الذي يلزم فيه التسوية هو العطية المحضة. عطية المحضة يعطى آآ يساوي من الذكور ويعطى الذكر ضعف الانثى. هذه المسألة ان شاء الله سنتعرض لها الدرس القادم بالتفصيل. ان شاء الله. في باب الهبة. نعم. احسن الله اليك الدخول اذا كان هناك دار موقفا وسكن فيها رجل فقير ومسرف مطلع الفقراء. فهل للناظر؟ فهل للناظر وقف تأثيره في اخيه من سعر اصلي اذا كان هو فقير فله اصلا ان يسكن فيه بالمجان. فاذا طلب منه يعني شعرا اقل من من اه اجرة المثل لا بأس لانه اصلا مستحق لهذا الوقف ما دام ان ان مصرف هذا الوقف للفقراء والمساكين وهو من الفقراء هو اصلا يعني من مصارف هذا الوقف نعم. احسن الله اليكم يقول اذا وصل الانسان الصلاة في بيته بعد وفاته الوصية لازمة فيها تكلمنا عنه بالتفصيل يا اخواني اللي تكلمنا عنه يعني شرحناه في في درس الدرس السابق لا نريد ان نعيد الكلام فيه لا نتكلم بالتفصيل فلعل الاخ السائل يعني يرجع الشرح يعني ينبغي ايضا من يحضر الدرس يضع الية للظبط اما تسجيل او بالكتابة منه يحظر بدون تسجيل بدون كتابة ينسى يعني بعد شهرين نسي المعلومات كلها فلعل الاخ يعني لعله ان شاء الله تعالى الذي يظن ان كل واحد يحظر عنده الية للظبط فيرجع لكلام تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في الدرس السابق. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول اذا كان في كتب موظفة في المسجد ولكن فيها بعض مثل بعض كتب التفسير ماذا يفعل بها؟ نعم هذه تتكلمنا عنها قبل قليل قلنا لا يخلو كتاب من من اخطاء بل ان الشافعي رحمه الله يقول يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه وثم استدل بقول الله تعالى اه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اي كتاب غير كتاب الله تجد فيه شيء من القصور والخلل وكما ذكرنا يعني الانسان يستفيد من مما في هذا الكتب من الخير ويترك ما فيها من الشر. معظم كتب التفسير معظمها لا دخلوا من اخطاء ما تخلوا من الاسرائيليات ما تخلوا من تأويل الصفات ما تخلو يعني عندهم بعض الانحراف يعني حتى تفسير الكثير في اسرائيليات كثيرة. كذلك مثلا بعض شروح الاحاديث ابرزها مثلا فتح الباري حجر الشرح النووي كثير من الكتب يعني فيها فيها اخطاء فيها تأويل الصفات فيها التفويض فيها فهنا طالب العلم يستفيد ما فيها من الخير ويترك ما فيها من الشر. هذا هو الموقف اما انه يريد كتابا ما فيه اخطأ اطلاقا هذا ربما يحصل نفسه في عدد قليل جدا من الكتب. بل حتى حتى يعني لو كتب ابن القيم مثلا مدارس فيه فيه تصوف لكن طالب العلم يميز يميز بين النافع من الضارب يميز بين الحق من الباطل فربما ان بعض هؤلاء العلماء بعضهم يعني نشأ في بيئة وتأثر ببيئته. مثل النووي وابن حجر شعر كمذهب شعر هو السائد في وقتهما. كان من يعني من من على العقيدة السلفية الصحيحة قلة. وكانوا لم يكن لهم دولة ولم يمكنوا يعني قرون طويلة لم يمكنوا. فمن بعد من بعد هارون الرشيد او حتى قبل ذلك لم يمكن من على العقيدة السلفية لا من الولايات ولا من القضاء كانوا حتى يبعدون من من القضاء والحنابلة كذلك حتى قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمكن يعني من على المعتقد السلفي الصحيح وانتشر مذهب وكما يقول بعض من كتب تاريخ الفقه يقول لعل الله تعالى عوض المذهب الحنبلي. فقيام هذه الدعوة المباركة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تشرب الان مذهب الحمامة انتشارا كبيرا. الدولة العباسية لما اتت حصل القضاء في المذهب ماذا؟ حنفي وكان القاضي ابو يوسف هو رئيس القضاة ما يولي الا الحنفية فقط. الدولة العثمانية ايضا حصرت آآ القضاء في المذهب الحنفي المذهب المالكي انتشر في بلاد المغرب العربي الشافعية انتشر في مصر وآآ كذلك في بعض حجاز مذهب الحنابلة حقيقة هو يعني كان اقل المذاهب الاربعة انتشارا ولم ايضا يمكن اتباعه من من الولايات لا في القضاء ولا غيرها لكن يعني كان لهم تمكين بعض بعد قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا هو السر يعني اذا تجد بعض الائمة استغرب مثل نووي وابن حجر تجد عندهم انحراف مثلا في ما يتعلق بتأويل الصفات. تأويل الصفات يعني النووية اي صفة غير الصفات السبع يؤولها. حتى في رياض الصالحين له كلام في تأويل بعض الصفات وفي الشرح النووي هنا طالب العلم يميز يميز بينها ولا تنشر هذه الكتب ولا تترك لاجل ما فيها من تلك الاخطاء. نعم. المتوكل نعم السنة يعني في الجملة في الجملة ليس في كل شيء. يعني وعنده بعض الاخطاء لكنه يحمد له نصرة الامام احمد قال اهل السنة في الجملة. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم