الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافع ينفعنا كنا قد وصلنا الى باب عشرة النساء ويعقد الفقهاء هذا الباب للكلام عن حقوق الزوجين ما يتعلق بذلك من مسائل وموضوع حقوق الزوجين قد عظمت من شأنه الشريعة الاسلامية. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في اعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام وهو في يوم عرفة فذكر حقوق الزوجين وامر بالعشرة بالمعروف وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء عشرة بكسر العين معناها الاجتماع. ولهذا يقال للجماعة عشرة ومعشر والمقصود بعشرة النساء هي ما يكون بين الزوجين من الالفة والمودة ونحو ذلك وذلك ان الحياة الزوجية هي كالشركة بين رجل وامرأة فالمرأة تعتبر شريكة لحياة الرجل والرجل شريك لحياة المرأة وذلك لانها في الغالب هي اقرب انسان يلاصقه تجتمع معه الطعام والشراب وفي النوم في امور كثيرة ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة المرأة الصالحة قد تكون سببا لسعادة الرجل وقد تكون المرأة غير الصالحة سببا لصدها عن الخير او عن الطاعة ونحو ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. المرأة والدار والدابة وهذا الحديث متفق على صحته لكن اهل العلم اختلفوا في اختلاف كثيرا والاقرب انه على ظاهره كما شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى انه على ظاهره ان الله تعالى قد يخلق اعيانا مباركة بحكمته جل وعلا وقد يخلق احيانا اه مشؤومة قال المؤلف رحمه الله يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف. وهذا قد امر الله تعالى به في قوله وعاشروهن بالمعروف. هذه من الفاظ الجامعة فان المعاشرة بالمعروف تختلف باختلاف الازمان واختلاف الاحوال واختلاف الامكنة لانه ربما يعد هذا عشرة بالمعروف عند قوم ولا ولا يعد عشرة بالمعروف عند اخرين. قد يكون هذا من العشرة بالمعروف في زمان ولا يكون العشرة بالمعروف في زمن اخر ولهذا مثلا مسألة الخدمة في البيت هل تدخل في باب المعاشرة بالمعروف؟ ستأتينا هذه المسألة من كلام المؤلف. وسنذكر ان القول الراجح ان ذلك مرجع للعرف فاذا كانت عند الناس انها من العشرة بالمعروف هي تلزم والا فلا. فهذه اذا مما تختلف اختلاف الاحوال والازمان والامكنة قال المؤلف ذكر امثلة للعشرة بالمعروف قال من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يمطله بحقه يعني الصحبة الجميلة يعني حسن الخلق وحسن التعامل ولهذا بعض المفسرين فسر قول الله تعالى والصاحب بالجنب فسره بانه الزوجة قال بعضهم ان المقصود بالصاحب بالجنب الرفيق في السفر والصحيح انه يشمل هذا وهذا وكف الاذى كذلك ايضا كف الاذى القولي والفعلي سواء من الزوجة لزوجها او من الزوج لزوجته والا يبطله بحقه اي لا يماطل كل منهما الاخر بالحقوق التي عليه فمثلا حق النفقة لا يجوز الزوج ان يماطل مع قدرته عليها. يماطل في اعطاء المرأة حقها من النفقة كذلك ايضا الحقوق الواجبة على المرأة يجب عليها ان تؤديها. ولا يجوز لها المماطلة بل لا يجوز كذلك المنة بالحق فان المنة محرمة وكثرتها من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله اليها يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ذكر منهم المنان قال وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه اذا نظرنا للادلة الواردة في حقوق الزوجين نجد هذه النتيجة التي قررها المؤلف وهي ان حق الزوج اكد من حق الزوجة الزوجة لها حق على الزوج والزوج له حق على الزوجة لكن حق الزوجة اكد بل ان الله عز وجل جعل الزوج سيدا للمرأة فالفيا سيدها يعني زوجها لدى الباب وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها وذلك لعظيم حقه عليه. اخرجه الترمذي قال حديث حسن ولهذا فان حق الزوج عظيم جدا حتى انه كما سيأتينا لا يجوز للمرأة ان تصوم صوم النافلة الا باذن الزوج وليس لها ان تصلي صلاة التطوع الا باذن الزوج وذلك لعظيم حقه عليها وسيأتينا من كلام المؤلف ان حق الزوج على زوجته اعظم من حق والديه عليها ارأيتم حق الوالدين وعظيم شأنه وما ورد فيه وردت في نصوص كثيرة حق الزوج على زوجته اعظم من حق والديها عليها ستأتي هذه المسألة من كمؤلف وسنذكر الدليل لذلك قال وليكن غيورا من غير افراط. الغيرة محمودة من الرجل على زوجته وعلى محارمه والذي يفتقد الغيرة هو يسمى ديوثا ولهذا قيل من الحكم في تحريم اكل لحم الخنزير ان الخنزير ليس عنده غيرة على انثاه ويخشى ان الانسان يتأثر بطبعه. قيل ان هذه من الحكم وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من الغيرة ما يحبه الله وما يبغضه الله. فاما ما يحبه الله فالغيرة في الريبة واما الغيرة التي يبغضها الله تعالى فالغيرة في غير الريبة هذا الحديث في سنن ابي داوود وكذلك النسائي واحمد وله طرق وحسن بمجموع طرقه. قول الغيرة في الريبة يعني اذا ارتاب الرجل من امرأته شيئا ينبغي ان يغار وان لا يكون ديوثا بل يغار غيرة من غير مبالغة لان الغفلة ايضا تؤدي الى ان تقع امور لا تحمد عقباها اذا رأى مثلا رجل وامرأته تكلم رجلا اجنبيا وارتاب منها هذه المكالمة لابد ان يكون عنده غيرة ويعرف منه هذا الرجل وما سببه مكالمته ونحو ذلك اما نقول له يعني اترك هذه الامور كلها فهذا قد يؤدي الى امور لا تحمد عقباها لكن هذا كما قال المؤلف من غير افراط. من غير ان يصل الى حد الوسوسة ان بعض الناس تنقلب الغيرة عنده الى وسواس. فيسيء الظن بزوجته وهي بريئة وهي عفيفة. هذا ايضا لا يجوز والمطلوب في الامور كلها الاعتدال من غير افراط ولا تفريط من غير افراط ولا تفريط قال فاذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها بعدما يتم عقد النكاح الذي تكلمنا في الدروس السابقة عن صفته وعن شروطه واركانه ما يتعلق بذلك من مسائل يقول المؤلف انه يجب على ان تسلم نفسها بيت زوجها وهذه المسألة يذكرها الفقهاء وهي في الحقيقة ترجع للعرف والعادة الجارية فاذا كانت عادة الناس ان المرأة تسلم نفسها لبيت زوجها فعلت واذا كانت عادة المرأة ان الرجل يذهب لبيت اهلها ويتسلمها من بيت اهلها فلا بأس بذلك وهذا هو الذي عليه العرف مثلا عندنا هنا في المملكة في كثير من من يعني مجتمعات الاسلامية هو هذا ان الرجل لبيت زوجها ويتسلمها من اهلها واذا كان هناك عادة ايضا بان يستلمها مثلا من قصر الافراح فلا بأس بحسب يعني ما يتفق عليه وبحسب ما تجري العادة والعرف بذلك. فلا نوجب ان يكون ذلك ان تسلم نفسها لبيت زوجها. بل بحسب العرف والعادة الجارية في ذلك البلد لكن تسليم المرأة نفسها سواء في بيت تسلم نفسها لبيت زوجها او يستلمها الزوج من بيت اهلها او من قصد افرع او غير ذلك انما تجب بشروط وهذه الشروط ذكرها المؤلف رحمه الله. الشرط الاول قال اذا طلب ان يكون ذلك بطلب منه فاذا لم يطلبها لم يجب الشرط الثاني وهي حرة ان تكون حرة واما الامة فلها احكام اخرى الامة تكون مشغولة بخدمة سيدها ولها احكام اخرى الشرط الثالث يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع فاذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها لم يجب تسليمها للزوج والتي يمكن الاستمتاع بها يقول الفقهاء هنا غالبا بنت تسع غالبا بنته تسع سنين ومعنا بنت تسع سبق ان يعني وضحنا هذا المقصود بمثل هذه المصطلحات يعني اتمت تمت التسع ودخلت العاشرة هذه في الغالب يمكن الاستمتاع بها لكن قد تكون هزيلة مثلا ضعيفة البنية ولا يمكن الاستمتاع بها في هذه السن فهو لا ينتظر لكن يعني غالب النسا هي انه يمكن الاستمتاع بها في هذه السن الشرط الرابع قال ان لم تشترد داره فان اشترطت دارها عمل بالشرط ولم يلزم تسليمها لزوجها. فاذا حققت هذه الشروط الاربعة وجب ان تسلم هذه المرأة لزوجها سواء سلمت نفسها له ببيت زوجها او انه استلمها من اهلها او من مثلا قص افراح او غير ذلك طيب ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة او مريضة او صغيرة او حائض يعني في هذه الاحوال لا يجب عليها ان تسلم نفسها في هذه الاحوال وذلك لان هذه الاعذار تمنع من الاستمتاع بها ويرجى زواله ويرجى زوالها وهذا بخلاف ما لو استلمها وهي خالية من هذه الاعذار ثم طرأت عليها. ان هذا لا يمنع يعني لو استلمها مثلا وهي صحيحة ثم مرظت هذولا يعني لا يمنع ذلك من استمرارها في بيت زوجها. كلامنا عن تسليمها ابتداء له. اذا كانت مريضة لم يجب تسليمها. اذا كانت مثلا صغيرة دون تسع سنين لم يجب. اذا كانت الحائض مثلا لم يجب قال ولو قال لاطع حتى ولو قال اريد ان اتسلمها ولن اطأها. لا يجب ذلك. ان حصلت راض فلا بأس لكنه يجب ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الكلام عن احكام الاستمتاع بالزوجة قال فصل وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت اختم على اي صفة كانت ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض وهذا يصلح ان يكون ضابطا في هذه المسألة. الاصل ان الزوج له ان يستمتع بزوجها في كل وقت وعلى اية صفة بشرط الا يظرها او يشغلها عن الفرائظ وايضا اشترط ايضا كما سيأتي من كلام المؤلف الا يكون الاستمتاع بها في الدبر ولا ايضا ولا يطأها وهي حائض والدليل لهذا قول الله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم هم انى شئتم فقوله فاتوا حرثكم ان شئتم يعني للزوج ان يستمتع بها على اي صفة اراد ما عدا اللوط في الدبر وكذلك وهي حائض وايضا ما لم يضرها او يشغلها عن فريضة وقد روي في ذلك بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنورة رواه الترمذي وقال حديث حسن كذلك رواه النسائي وابن حبان وايضا الحديث المروي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح هل يقتضي ان معصيتها للزوج في هذا الامر انه كبائر الذنوب وايضا ورد في حديث اذا دعا الرجل امرأته فلتجب وان كانت على ظهر قتب اخرجه الترمذي الطبراني اخرجه الطبراني نعم اخرجه الطبراني ليس الترمذي وقال المنذري ان اسناده آآ جيد فهذه الاحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب آآ اجابة المرأة طلب زوجها الاستمتاع بها وانها لا يجوز لها ان تمتنع الا لعذر قال ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه. وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه متفق عليه ومعنى الشاهد يعني حاضر فلا يجوز للمرأة ان تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه وهذا يدل على عظيم حق الزوج طيب ما هي الحكمة؟ ان المرأة لا يجوز ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. يعني اذا ارادت مثلا تصوم ايام البيظ او الاثنين والخميس او نحو ذلك. لا يجوز الا باذن الزوج ما هي الحكمة؟ نعم اي نعم ان ذلك يمنعه من كمال الاستمتاع بها وربما ايضا يتحرج ان يفطره مع انه يجوز له ذلك. لكن ربما يتحرج فيكون في ذلك نوع تقصير في حق الزوج ولهذا يجب عليه اذا اراد ان تصوم ان تستأذن زوجها في صيام التطوع وكذلك ايضا في صلاة التطوع قال وله اي للزوج. الاستمناء بيدها. لان هذا داخل في الاستمتاع بها فمثلا لو كانت هذه المرأة حائض واراد ان يستمتع بها فله ان يستمني بيدها هذا عنده عامة اهل العلم والسفر بلا اذنها يعني للزوج ان يسافر بلا اذن الزوجة. لانه لا ولاية للمرأة على الرجل. وهذا بخلاف المرأة ليس لها ان تسافر الا باذن الزوج. اما الزوج حتى لو اعترظت المرأة ورفضت فليس لها ذلك فله ان يسافر بغير اذنها قال ويحرم وطؤها في الدبر. لما بين المؤلف ان الاصل هو جواز الاستمتاع ذكر الامور التي لا يجوز الاستمتاع فيها للزوج بالمرأة فذكر نحن ذكرنا اولا انه لا يظرها ثانيا لا يشغلها عن الفرائظ. ثالثا الا يطأها في الدبر. يحرم وطؤها في الدبر وقد ورد في ذلك حديث ابي هريرة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجازهن رواه ابن ماجة ورواه النسائي بسند جيد وورد ايضا حديث ابي هريرة لا ينظر لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها وان كان في سنده مقال وايضا من اتى امرأة في دبرها فقد كفر على محمد من اهل العلم من حسنه وبعضهم ضاعفه قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وطؤ المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو بل هو اللوطية الصغرى وقال ومن فعل ذلك يعني علم منه هذا عذر ان علم تحريمه. وروي في ذلك ايضا حديث ملعون من امرأة في دبرها هذه الاحاديث وان كان يعني اكثرها في سنده مقال الا انها بمجموعها تدل على تحريم يعني بمجموعها نستفيد من هذا الحكم وهو تحريم وطأ المرأة في الدبر. تحريم وطأ المرأة في الدبر وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله ان هذا قول جماهير والخلف ولا يجوز للمرأة ان تطاوع زوجها اذا طلب منها ذلك ونحو الحيض يعني يحرم عليه ان يطأها في الحيض. كذلك نحوه النفاس وذلك وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فيعني يحرم عليه ان آآ يطأها حال الحيض وهذه المسألة محل اجماع لكن له ان يستمتع منها بما دون الفرج قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاضت عائشة يأمرها ان تعتزر فيباشرها وهي حائض. له ان يستمتع بها لكن الممنوع هو الوطء في الحيض ودين الاسلام في هذا وسط بين اليهودية المتشددة والنصرانية المتساهلة. فان اليهود اذا حاضت المرأة عزلوها لم ولم يشاربوها وكانها نجسة والنصارى عندهم لا مانع من وطأة المرأة وهي حائض. الاسلام وسط. فلا نقول انه لا يعني انه يجوز وطؤه بل يحرم عطوها لكن لا يمنع ذلك من ان من مؤاكلتها وان يعني يكون معها في الطعام والشراب بل حتى يجوز لزوجها ان يباشرها لكن الممنوع فقط هو الوطء في الحيض قال وعزله عنها بلا اذنها. يعني يحرم اه ان يعزل الرجل عن امرأته بلا اذنها وقد اتفق على ذلك المذاهب الاربعة كما حكى الوزير الجماع على هذا يعني اجماع المذاهب الاربعة والعزل آآ قد وردت فيه بعض الاحاديث التي فيها النهي والاحاديث التي فيها آآ الجواز واختلفت الاحاديث في ذلك واولا معنى العزل معناه ان يطأ وقبيل الانزال آآ ينزع وينزل خارج الفرج يعني يجامع امرأته عندما يريد الانزال ينزع وينزل خارج الفرج لكي لا تحمل هذا معنى العزل ورد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي وهذا الحديث رواه مسلم وسمي هنا سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالوأد لانه يشبه الوأد في تفويت الحياة واذا الموؤدة سئلت الموؤدة يعني التي تدفن وهي حية وهذا الحديث لو لم يرد الله هو لكان ظاهره المنع لكن وردت احاديث تدل على الجواز ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وفي الصحيحين عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن ينزل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله احاديث اخرى تدل على الجواز فالصلاة في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد ثم قال فهذه الاحاديث صريحة في جواز ورؤية الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة قول الصحيح انه يجوز العزل وانه لا بأس به. وان كان الاولى تركه لانه عليه الصلاة والسلام سماه الوادي الخفي. لكن نقول الاولى واما يعني وقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يفعلونه واقرهم عليه الصلاة والسلام على هذا كما ذكر ابن القيم روي عن عشرة من الصحابة الصواب انه لا بأس به لكن ليس له ان يعزل عن الحرة الا باذنها. وذلك لان لها حقا في الولد لا يجوز له في هذه الحال ان يمنعها من هذا الحق ويفهم من هذا ان انها اذا لم تكن حرة لجاز ذلك. لو لم تكن حرة لجاز ذلك لكن اذا كانت هذه الاملة سيد فالمرجع في ذلك الى اذن السيد لا الى اذن اه الامام لكن لو كانت سريته يعني عنده سرية اما يملكها هو سيدها فيقول له ان يعزل عن هب غير اذنها. فان الاذن خاص بالحرة وهذا يستنبط من من هذا من كلام الفقهاء في هذه المسألة جواز تنظيم النسل. لان العزل نوع من تنظيم النسل حقيقة استخدام مثلا الاساليب التي تنظم الحمل لا بأس بها. سواء كانت عقاقير او غيرها من الوسائل استخدام الوسائل التي تنظم الحمل لا بأس به وهنا نقول تنظيم وليس منع منع النسل لا يجوز واما تنظيمه لا بأس كان يشقها مثلا على المرأة ان تلد كل سنة تربي اطفالها فتتفق هي مع زوجها على تنظيم الحمل. مثلا يكون كل سنتين مثلا او نحو ذلك هذا لا بأس به وكان الصحابة يفعلونه بالوسيلة الموجودة عندهم يعني بالعزل. العزل هي من من وسائل تنظيم الحمل لكن منع الحمل هذا لا يجوز ففرق بين مسألة المنع ومسألة التنظيم قال ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس الحقيقة ان يعني اختصار المؤلف على الكراهة هو يعني مذكور في كثير من كتب الحنابلة محل نظر ظاهر. الصواب ان ذلك محرم ليس فقط مكروها ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشر ناسي ان من اشر الناس آآ منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها ان من اشر لاحظ ان الحديث ورد بالهمزة فيه رد على بعض النحويين بعض اهل اللغة الذين قالوا ان شر وخير لا تأتي مهموزة. هذا الحديث ورد مهموزة وفي صحيح مسلم وذاك الصواب انهما لغتان وانه يصح هذا وهذا يصح ان تقول شر واشر. في هذا الحديث قال اشر ان من اشر الناس عند الله منزلته يوم القيامة الرجل يفضي للمرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها. وجد دلالة من هذا الحديث ان هذا الحديث يقتضي الوعيد الشديد على نشر اسرار آآ التقبيل والمباشرة امام الناس من باب اولى. اذا كان مجرد الحديث محرم بل ورد فيه الوعيد الشديد فكيف بالفعل امام الناس اذا كان الحديث بهذه الامور امام الناس محرما فالفعل من باب اولى حذف يعني قول المؤلف هنا ضعيف جدا الصواب انه يحرم ذلك قال او يكثر الكلام حال الجماع. اي انه يكره استدلوا بما يروى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فانه يكون من والخرس والفأفأة لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالاصل ان هذا باق على الاباحة ولا يعطى حكم شرعي لان الحكم الشرعي يحتاج الى دليل وليس هناك دليل في هذه المسألة الا هذا الحديث هو كما سمعتم حديث شديد الظعف او يحدثا بما جرى بينهما. وهذا قلنا الصواب انه يحرم. الصواب انه يحرم على الزوجين ان يتحدث بامور الوطء والجماع والاستمتاع ونحو ذلك. بل ظاهر الدليل ان هذا من كبائر الذنوب لحديث ابي سعيد السابق ان من اشر الناس عند الله منزلته يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها. هذه امور خاصة لا يجوز لكل من الزوجين التحدث بها امام الاخرين الصواب ان هذا ليس مكروها وانما هو محرم. بل من كبائر الذنوب على كل حال هذا الحديث الصحيح هناك احاديث ضعيفة مروية في هذه هذه المسائل لكنها لا تقوم بها حجة. لكن هذا كما ذكرت في صحيح مسلم طيب قال ويسن ان يلاعبها قبل الزواج وعلل ذلك قالوا لتنهض شهوتها لكن يعني القول بالسنية احتاج دليل ظاهر لو قيل الاولى لكان هذا اقرب قال وان يغطي رأسه وان يغطي رأسه وهذا ليس عليه دليل ظاهر تغطية الرأس يعني عند الجماع ليس عليه دليل ظاهر هذا الصواب ان هذا من الامور المباحة والا يستقبل القبلة كذلك ايضا هذا ليس عليه دليل ظاهر وانما هو استحسان من بعض الفقهاء. الصواب ان هذه الامور كلها من الامور المباحة وهنا يعني يذكر بعض الفقهاء وهذا لم يذكره مؤلف انه يكره الوطء يعني الجماع متجردين ويستدلوا لهذا بحديث اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد رواه ابن ماجه وهو ضعيف والاقرب والله اعلم ان ذلك مباح ويدل لهذا مباح من غير كراهة. الاقرب انه مباح من غير كراهة. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف من اناء واحد اختلف انا وهو فيه حتى اني لا اقول دع لي دع لي. فيبادرني حتى اني لا اقول دع لي دع لي وظاهر هذا الحديث هو يعني التجرد عند الاغتسال فاذا جاز التجرد عند الاغتسال جاز عند الجماع من باب اولى. فالاقرب والله اعلم ان هذا ايضا مباح وليس مكروها قال وان يقول يعني ويستحب ان يقول يعني عند عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وهذا قد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان يجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه ومعنى لم يضره يعني لم يتمكن من اضراره في دينه او بدنه هذا يدل على فضل هذا الذكر. وايضا ظاهر الادلة ان الانسان اذا لم يسمي ولم يأتي بهذا الذكر فان الشيطان قد قد يشاركه في وطئه اهله وفعل ذلك فسر بعضهم قول الله تعالى وشاركهم في الاموال والاولاد ولهذا يتأكد هذا الذكر عند الوطء. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لكن هل هل هذا الذكر يستحب للرجل خاصة او يشمل الرجل والمرأة نعم من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم السنة الاصل فيه العموم طيب نعم الرجل فقط مات طيب هو اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال انه يشمل الرجل والمرأة قال المرداوي في الانصاف قال هو كالمصرح به في الصحيحين ان القائل هو الرجل وهو ظاهر كلام الاصحاب والذي يظهر ان المرأة تقوله كذلك هذا كلام مرداوي ولكن اذا نظرنا الى ظاهر لفظ الحديث لو ان احدكم لو ان احدكم حين يأتي اهله قال فالخطاب لمن؟ للرجل خطاب للرجل حين يأتي اهله بل اقرب الله اعلم ان هذا الذكر انما يقوله الرجل فقط دون المرأة. قد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وذلك لانه كما ذكر المرداوي كالمصرح به اذا اتى احدكم اعلى خطاب للرجل خاصة ولان الاصل ان يعني الولد انما يتخلق من ماء الرجل مع يعني بويضة المرأة لكنه في الاصل من ماء الرجل من نطفة الى يمنى فالاقرب والله اعلم انه خاص بالرجل في ظاهر الحديث طيب نعم الولد نعم الولد يشمل الذكر والانثى. طيب فان قال قائل ان بعظ الناس قد يقول هذا الذكر دائما ويرزق بولد ويكون هذا ولد غير صالح فكيف نوفق بين هذا وبين قوله لم يضره الشيطان هذا اشكال يطرحه بعض الناس قلنا هو محافظ على الذكر دائما لكن يرزق بولد غير صالح نعم الرسول اي نعم يعني امر نسبي نعم نعم نعم طيب نعم اي نعم الاقرب والله اعلم ان يقال في هذا انه سبب. قد يتخلف المسبب هو سبب من الاسباب. انت الاحيان تدعو تدعو الله تعالى قد لا يتحقق الدعاء. هل كل دعاء تدعو به يتحقق المطلوب؟ الدعاء سبب وقد لا يتحقق المسبب قد لا يتحقق ما تريده. فانت عندما تأتي بهذا كما لو كنت تدعو تدعو الله تعالى بدعاء تدعو الله بصلاح الولد مثلا قد لا يصلح الولد حالة ذكر غاية ما فيه انه سبب وقد يعني يتحقق هذا الدعاء وقد لا يتحقق يستجاب هذا الدعاء وقد لا يستجاب. الله تعالى له الحكمة البالغة في هذا لان هذا دعاء. عندما تقول اللهم اللهم جنبنا الشيطان هذا دعاء. والدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب انت لا تفرض يعني على الله تعالى انك اذا دعيت بهذا الدعاء لابد ان يستجاب هذا راجع الى مشيئة الله تعالى. كما ان كما في سائر الادعية يعني لماذا يستنكر هذا الدعاء فقط سألنا قال تدعو الله تعالى بدعاء ولا يستجاب فيعني هذا نقول ان هذا الدعاء كسائر الادعية. وانه سبب قد يستجيبه الله تعالى وقد لا يستجيب هذا الدعاء هذا اقرب ما يقال في يعني الجواب عن هذا الايراد الذي يريده بعض الناس. نعم نعم لا هو قد يقال انه يعني انه احيانا يكتب آآ صلاح هذا بسبب مثلا آآ الدعاء. او بسبب كذا فيعني هذه قد قد الله تعالى يعلم بان هذا سوف يحصل وربما يكتب ان هذا الولد يصلح بسبب هذه الدعوة او نحو ذلك. لكن كما قلنا فهذا كسائر الادعية قد تستجاب وقد لا تستجاب قال وان تتخذ المرأة خرقة يستحب ان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع وذلك ليمسح بها وقال انه مروي عن عائشة ولكن هذا يعني قول بالاستحباب يحتاج الى دليل. مروى عن عائشة يعني في سنده مقال والاقرب ان ذلك مباح. الاقرب ان ذلك مباح لان القول بالسنية او الكراهة او نحو ذلك. يحتاج الى دليل ظاهر ثم انتقل من المؤلف بعد ذلك للكلام عن يعني بعض الامور التي تكون بين الزوجين من الخدمة والخروج من المنزل نحو ذلك. قال وليس عليها فصل وليس عليها خدمة زوجها. في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة خدمة الزوج يعني عندما يعقد الرجل على المرأة ويتسلمها فهل من مقتضيات هذا العقد ان تخدم في بيت زوجها تقوم بالطبخ وبالكنز وبتنظيف المنزل ونحو ذلك او انها مجرد زوجة. والزوج يلزمه ان يأتي بخادم. تطبخ وتكنس وتنظف ونحو ذلك. هذا محل خلاف من بين الفقهاء المؤلف يقول انه لا يجب عليها خدمة زوجها. لا تجب هذه الامور كلها لا العجن ولا الخبز ولا الطبخ ولا التنظيف ولا الكنز وانما يجب على الزوج ان يأتي لها بخادم. والاولى ان تفعل ما جرت به العادة والقول الثاني في المسألة ان انه اذا كان عادة اهل بلدها ان المرأة تفعل ذلك فيجب عليها ذلك وهذا هو القول الراجح في المسألة قد اختاره العباس ابن تيمية رحمه الله كذلك الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في المختبرات الجلية وقال رحمه الله الطبخ وخدمة تدار نحو ذلك يجب على تجب على الزوجة مع جريان العادة بذلك. لان هذا من المعاشرة المعروفة التي كانها مشروطة في العقد فاذا تزوج امرأة والعادة في البلد ان المرأة تخدم في البيت طبخ وكنس وغسل ونحو ذلك. فكأن هذا كأن هذه هي العادة مشروطة في العقد وعند الفقهاء قاعدة عظيمة وهي ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فنقول اذا كان هذه مشروطة في العقد والعرف والعادة اما لو كانت العرف والعادة ان المرأة لا تخدم كما مثلا قد يوجد في بعض بلاد اوروبا ونحوها ان المرأة انها لا تخدم في بيت الزوج فهنا نقول لا يجب لا يجب يلزمه ان يحضر خادما مثلا او من يقوم بهذه الامور. لكن في معظم المجتمعات الاسلامية العرف العادة ان المرأة تخدم في بيت زوجها. فيكون هذا العرف كالشرط. يكون هذا العرف كالشرط هذا هو اصح الاقوال في هذه المسألة وهو الذي عليه فتوى والعمل في معظم المجتمعات الاسلامية قال وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وباخذ ما يعاف من ظفر وشعر يعني يجب للزوج ان يجبرها وان يلزمها على التنظف. نفترض ان هذه المرأة لم تتنظف فيجب له ان ان يجبرها على ذلك. وذلك لان هذه الامور تمنع من كمال الاستمتاع بها. اذا كان عليها مثلا نجاسة او تغتسل من من الحيض او النفاسة والجنابة او مثلا طال شعر الاظفار او الابط او العانة او نحو ذلك زوج له ان يجبرها على ذلك. وذلك لان هذه الامور تمنع من كمال الاستمتاع. بل قال الفقهاء ان له ان يمنعها من اكل ما له رائحة كريهة. كالبصل والكراث ونحوهما. لان ايضا هذه تمنع من كمال اه الاستمتاع قال ويحرم عليها الخروج بلا اذنه. الاصل ان المرأة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه الا المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن. الاصل ان المرأة لا تخرج الا باذن الزور والاصل في المرأة هو القرار في البيت. وقرنة في بيوتكن ليس الاصل انها تخرج من المنزل الاصل انها تقر في البيت لكن قال المؤلف ولو لموت ابيه. يعني لا تخرج من بيت زوجها بلا اذنة ولو لموت ابيها. ولكن محل نظر اذ ان اذ انه لموت ابيها اه بقاؤه في بيت الزوج مع موت ابيها قد يكون ذلك من من يعني القطيعة والعقوق انها تبقى في بيت الزوج ولا تذهب مثلا وآآ اخواتها ونحو ذلك. فاذا ارادت ان تذهب فنقول صحيح انه لا بأس بذلك ولو لم يأذن الزوج ومما يدل هذا ان المؤلف نفسه قال في اخر الفصل آآ يعني قال الزوج لا يملك منعها من كلام ابويها ولا من زيارتهما. فاذا كان لا يملك منعها من زيارة ابويها فمن باب اولى انه لا يملك منعها من الخروج لموت والدها فاذا الصواب ان ذلك جائز عند موت ابيها. لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها اذا احتاجت احتاجت مثلا للطعام والزوج لم يأتي يعني البيت ما فيه شيء ليس فيه مثلا ارز ليس فيه خبز ليس واحتاجت. ولم يأتي الزوج بحوائج المنزل. ونهاها عن الخروج من المنزل هل نقول تبقى في البيت الى ان تموت جوعا؟ لا نقول يجوز لها ان تخرج وتأتي بحوائجها لا بأس بذلك وذلك للظرورة او الحاجة الملحة. ولا يملك منعها من كلام ابويها يعني ليس للزوج ان يمنعها من كلام ابويها فيجوز لها ان تتصل بوالديها وهل له ان يمنعها من زيارة اهلها وهذا كلام مؤلف ان له ذلك وانما اه الذي يعني يمنع في حقه ان يمنعها من كلام ابويها لكن القول الصحيح في المسألة انه ليس للزوج منعها من زيارة ابويها. او من عيادتهما لان منعها من ذلك هو نوع عقوق وقطيعة رحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف انما الطاعة في المعروف وليس من المعروف ان يمنعها من زيارة والديها او عيادتهما فلو ان الزوج قال ما اريدك ان تذهبي لاهلك. لا يملك ذلك. يجوز له ان تذهب لاهله. لانه يأمرها بقطيعة الرحم بالعقوق هذا لا يجوز. الصواب اذا انه لا يملك منعها من ذلك الا لكن يستثنى من ذلك قال ولا منعهما يعني الوالدين من زيارتها ما لم يخف منهما الظرر يستثنى من ذلك اذا كان اهلها يفسدونها على زوجها فان له ان يمنعه. اذا كانت مثلا اذا ذهبت لوالدتها رجعت بالوجه غير الذي ذهبت به. تفسدها على على على زوجها او ابوها يفسدها على زوجها او اخوات هو يفسدنها على زوجها فله ان يمنعها في هذه الحال. اما اذا كانوا لا يفسدونها على زوجها فان منعها في الحقيقة هو يعتبر يعني آآ قطيعة رحم وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف ونأخذ من هذا يعني قاعدة وهي ان طاعة البشر للبشر مقيدة بالمعروف ما عدا طاعة النبي صلى الله عليه شكرا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول سواء عرفت الحكمة او لم تعرفها لكن طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة باي شيء؟ بالمعروف. ليست قاعدة طاعته مطلقة عمياء انما مقيدة بالمعروف فمن ذلك طاعة المرأة للزوجة انما تكون بالمعروف. طاعة الولد لوالديه تكون في المعروف. طاعة الرعية لولي الامر تكون بالمعروف ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وامر عليهم رجلا وامرهم ان يطيعوه. ثم انه في الطريق هذا الرجل قال لهم اجمعوا حطبا. لست اميركم انا اميركم. اجمعوا حطبة فجمعوا هذا الحطب قال اظرموا النار في هذا الحطب فاظلموا النار. قال ادخلوا في النار فبعضهم اراد ان يدخلها قال النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بطاعته ثم ترددوا قال بعضهم لبعض انما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار كيف ندخل النار فابوا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها. انما الطاعة في المعروف متفق عليه الطاعة تكون في المعروف ما تكون يعني طاعة مطلقة انما تكون في المعروف يعني لابد ان يكون هناك مصلحة ظاهرة من هذا الامر اما مجرد امر من غير يعني معرفة وجه الحكمة منه لا تلزم. لا تلزم لو ان الاب مثلا قال لابنه اريد منك ان تذهب وتأتيني بحصى من الجبل مثلا لا تنسى او مثلا الزوج وزوجته يريد يعني امر امر ليس فيه مصلحة. هنا ما تجب الطاعة في هذه الحالة لابد ان تكون الطاعة في المعروف. مثل هذا الرجل قال ادخلون هذه النار. طيب ما الفائدة من هذا؟ تأمرهم يجمع حطبا ويضموها ثم يدخلوا النار. ما الفائدة من هذا هذا مجرد تعنت ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها لما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف. وهذا يعطينا قاعدة عظيمة وان طاعة للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم انما تكون في المعروف. فلا تكون طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة انما تكون لله رسوله صلى الله عليه وسلم فقط فاذا نقول اذا اذا امر الرجل امرأته بمعصية لا تطيعه في ذلك ومن ذلك ان يأمرها بعقوق والديها او بقطيعة الرحم قال ولا يلزمها طاعة ابويها بل طاعة زوجها احق. لو اشرنا لهذه المسألة وقلنا ان حق الزوج على زوجته انه من حق والديها عليها. وذلك لان النصوص الواردة في ذلك يعني تؤكد هذا وتدل على هذا ومن احاديث السابق لكنت امر احدنا يسجد لاحد لامرته المرأة ان تسجد لزوجها. ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله المرأة اذا تزوجت كان زوجها املك بها من ابويها وطاعة زوجها عليها اوجب وسبحان الله يعني هذا من العجب ان هذه المرأة يأتيها رجل لم تعرفه من قبل اجنبي عنها وربما انها لا تعرفه من قبل. ثم يكون هذا الرجل طاعته اكد من طاعات والديه والسبب في هذا والله اعلم او الحكمة وان حياتها مع زوجها هي شركة حياة كما يقال فلا بد من الطاعة لا تستقيم الحياة الزوجية الا بالطاعة. لهذا شدد الاسلام في طاعة المرأة لزوجها. حتى تستقيم الحياة الزوجية كطاعة ولي الامر مثلا لماذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في طاعة ولي الامر وغلظ وابدى وعاد كما ذكر ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لانها من المسائل الحساسة والتي قد يكون نفوس لها فيها هوى ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها حتى تنقاد النفوس لذلك فنجد ان يعني ما قد يكون للنفس فيها حظ تشدد فيها الشريعة وذلك حتى تكون هذه المسألة محسومة. هذه الحياة الزوجية لابد لها من امير. وقائد القائد والامير هو الزوج وليست الزوج. الرجال القوامون على النساء يعني هذا انقياد المرأة لهذه الاحكام الشرعية سبب الاستقرار الحياة الزوجية ولهذا النساء في الغرب يعني يعني الرجال في الغرب يعانون من هذه القضية المرأة تجعل نفسها يعني مساوية للرجل ولا تطيعه لا تطيعه لا تنقاد له ولا تطيعه وتجعل نفسها مثله. ولذلك يعانون معاناة كبيرة لكن في الاسلام نظم هذه العلاقة وجعل لها يعني قائدا واميرا يسمع وهو الزوج لكن ايضا يعني السمع له انما يكون بحدود بالمعروف. ليس ليست طاعة مطلقة وانما تكون في المعروف قال فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام القسم بين الزوجات قال ويلزمه ان يبيت عند الحرة قدم قبل ان يتكلم عن قصر بين الزوجات يعني بين ما الواجب على الرجل آآ بالنسبة لبيتوتة والوطء تجاه زوجته يلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع والامة ليلة من سبع آآ يلزمه ان يبيت ليلة من اربع يعني انما قالوا بهذا التحديد قالوا لان اكثر ما يمكن ان يجمع معها ثلاثا مثلها. لان الرجل له ان يتزوج اربع نساء فاذا يلزمه ان يبيت ليلة من اربع يعني كان عندها اربع نساء وهي واحدة منهن فيلزمه ان يبيت ليلة من اربع واستدلوا لذلك بقصة قظاء كعب ابن سوار عند عمر بن الخطاب. وذلك في امرأة اتت عمر ومدحت زوجها قالت ما رأيت مثل زوجي اه قط آآ والله انه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها واثنى عليه. فقال كعب ابن سوار انها جاءت تشكو قال كيف؟ فبين له ذلك. قال فاحكم فيها. قال ارى انها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن. فاحكم له وبثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال نعم القاضي انت ونصبه قاضيا ويعني قالوا ان هذا اشتهر بين الصحابة ولا منكر فكان كالاجماع والقول الثاني في المسألة انه لا يلزم هذا التقدير وانما يكون ذلك بحسب الحاجة. يبيت عندها بحسب الحاجة وما جرى به العرف من غير تحديد بهذا التقدير الذي ذكره المؤلف. وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح وقياس حال الانفراد على حال الاجتماع قياس مع الفارق اولا هذي قصة يعني في سندها مقال ثانيا لو صحت فان قياس حال الانفراد على حال الاجتماع قياس مع الفارق فالرجل الذي ليس له الا امرأة واحدة يختلف عن الرجل الذي عنده اربع نساء. ثم ايضا هذه واقعة عين يحتمل علينا تقدير شخصي هذا الرجل ولهذه الواقعة صواب ان المرجع في ذلك الى الحاجة. والعرف اذا قال الناس ان هذا الرجل يعني في العرف انه يبيت لامرأته احيانا وليس هاجر للفراش ولا حرج واما اذا قالوا انه هاجر للفراش ومسيئ للعشرة بهذا الانقطاع فنقول يجب عليه ان يبيت عندها قال وان يطأها. طيب قوله والامة ليلة من سبع. والامة ليلة من سبع قالوا لان اكثر ما يمكن ان يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف وهي على النصف وهذا هو المذهب والموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال ان المختار ان يبيت عند الامة ليلة من ثمان وليس من سبع ونص عليه في المقنع وعلل ذلك قال لتكون على النصف من الحرة. فان حق الحرة من كل ثمان فلو كان للامة ليلة من سبع لزاد على النصف. اذا كان حق الحرة ليلتان من ثمان فينبغي ان يكون للامة ليلة من ثمان. هذه لكن نحن رجحنا فيما سبق ان الصواب عدم التقدير وان ذلك مقيد بالحاجة قال وان يطأها في كل ثلث سنة مرة ان قدر. فان ابى فرق الحاكم بينهما ان طلبا يجب عليه ان يطأها يقول في كل ثلث سنة. ثلث السنة كم شهر؟ اربعة اشهر يقول مرة وذلك لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فانفاهم فان الله غفور رحيم فالله تعالى اوجب على المولي ان آآ يطأ في الاربعة اشهر فان لم يطأ اجبره الحاكم على ذلك والا اجبره على الطلاق اما ان يطأ واما ان يطلق والقول الثاني في المسألة انه يجب الوطء بقدر كفايتها بقدر كفايتها وحاجتها ما لم يضره او يشغله من غير تقدير مدة وان ذلك لا يتقدر باربعة اشهر ولكن عند الترجيح الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اذا رددنا هذه المسألة الادلة نجد ان التقدير موجود او غير وجود موجود للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر الله تعالى قدرها باربعة اشهر فكيف نحيد عن هذا التقدير المذكور في القرآن ونقيد ذلك بالحاجة؟ المسألة الاولى نعم وافقنا ابن تيمية رحمه الله على التقدير بالحاجة لانه ليس هناك دليل ظاهر على التحديد الذي ذكره المؤلف. لكن هذه المسألة ورد التقدير فيها في القرآن في حق المولي. هذه المسألة الشبيهة بها للذين يؤلون من نسائهم. ما معنى يؤلون؟ ما معنى الايلاء؟ نعم. الايلاء معناها الحلف على ترك وطئ الزوجة والله تعالى قدر اربعة اشهر الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فمعنى ذلك ان التقدير موجود في القرآن وهو باربعة اشهر. ولهذا فالصواب هو ما ذكره المؤلف انه يجب عليه ان يطأ في كل اربعة اشهر مرة قال وان سافر فوق سنة فوق نصف سنة في غير امر واجب او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمة نعم نعم فان ابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت نحن نعم قلنا يعني ان رفظ ان ان يطأ فكما ذكر الله تعالى يكون حكمه كحكم قولي يجبره الحاكم اما على الوطء واما على الفراق. طيب وان سافر فوق نصف سنة يعني فوق الستة اشهر في غير امر واجب او طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمة. آآ ان سافر يلزمه ان يرجع في كل ستة اشهر مرة لاجل ان آآ يطأ اذا طلبت المرأة ذلك اذا طلبت المرأة ذلك الا اذا خرج لامر واجب كالحج والعمرة في الزمن السابق كان احيانا الحج او العمرة يأخذ اكثر من نصف سنة يعني ياخذ سنة كاملة صديق حسن خان له كتاب في هذا في رحلة في الحج وذكر انها استغرقت قرابة السنة من الهند الى مكة فكان الزمن في الزمن السابق احيانا رحلة للحج تأخذ سنة. لهذا الفقهاء يمثلون لهذا يقول في غير امر واجب كالحج. او طلب رزق يحتاج اليه كان هذا الرزق يحتاج اليه يعني مثلا ما وجد في بلده مصدر للرزق فسافر لطلب الرزق وانه لا يتحدد بستة اشهر. اما في غير هذين الامرين فيتحدد ستة اشهر يلزمه ان يرجع اليها الا ان رضيت. والتحديد لستة اشهر لقضاء عمر رضي الله عنه. في القصة المشهورة عمر رضي الله عنه كان آآ مر ليلة كان عمر رضي الله عنه يتفقد رعيته ومر ليلة بامرأة فوجدها تنشد ابياتا تطاول هذا ليل واسود جانبه وطال علي الا خليل ملاعبه. فوالله لولا لولا لولا الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها قيل هذه امرأة خرج زوجها الجهاد في سبيل الله آآ تألم عمر رضي الله عنه من هذا الموقف وذهب لابنته حصة وسألها سؤالا كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت سبحان الله امثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال لولا اني اريد النظر للمسلمين لما سألتك. فقالت خمسة اشهر او ستة وقت عمر رضي الله عنه ذلك للناس في مغازيه. الا يزيدوا في الانقطاع عن زوجاتهم اكثر من ستة اشهر. فاخذ بهذا فقهاء الحنابلة وقالوا انه ليس له ان ينقطع عن زوجته اكثر من ستة اشهر الا باذنها. ما عدا الامرين الذين ذكرهم المؤلف وهو اذا خرج لامر واجب او طلب رزق يحتاج طيب آآ بقي بعد ذلك تكلم المؤلف عن آآ احكام التسوية بين الزوجات وثم تكلم عن الخلع الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون هو اخر درس حتى نضبط الموقف يعني نرجى الكلام عن احكام التسوية بين الزوجات مع احكام الخلع للدرس القادم حتى نضبط الموقف فنقف عند كتاب الطلاق. كتاب الطلاق نستأنف به ان شاء الله تعالى يعني الدرس من العام القادم. فاذا الاسبوع القادم هو اخر درس معنا لعل بهذا القدر الان يعني في هذا ونقف عند قول المؤلف ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. طيب اجيب عما تيسر من اه الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة يعني كالمعتاد. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ويسأل عن حكم الاستمناء باليد ومر معنا ان الرجل يجوز له ان بزوجته بيد زوجته قلنا هذا قول عامة اهل العلم. اما الاستمناء بيده اذا كان ذلك لضرورة. يعني كان يخشى على الفتنة على دينه. بان يقع في في الزنا مثلا فانه يجوز له ذلك. نص على ذلك الفقهاء وذكر ذلك الموفق المغني. وقال لانه اذا الظرر على بدنه جاز ذلك بالاجماع. اذا خشي الظرر على دينه كذلك وبل ان مرداوي في الانصاف قال لو قيل بوجوبه لكان له وجه في هذه الحال وقال كنت اظن انه لم يسبق لتقرير هذا فوجدت ان ابن نصر الله سبقني الى تقرير هذا الحكم انه يعني اذا كان يخشى يخشى على نفسه يعني آآ بالامس انا يعني احد الناس يعني وهو مجهول بالنسبة لي لا اعرفه لكن اسألني سؤالا قل انه شاب وان في منزلهم خادمة جميلة وانه يخشى من ان يزني بها ولا يستطيع الزواج ولا الصيام. ما هو الحل في مثل هذا؟ وان نفسه تحدثها الوقوع بها. هنا يعني لو قيل بكسر شهوته يكسر شهوته بالاستمناء لا شك انه آآ يعني اولى من من الوقوع في في الزنا. الزنا من كبائر الذنوب نعم كيف طبعا هذا خطأ لكن هو يقول لا لا استطيع يقول له شاب واهله هم المتحكمون في البيت. لكن يعني هو يقول لا استطيع شاب غير متزوج واعزب وماذا يعمل ان اقول اخرج من المنزل والده رفض التجاوب معه رفض ان يزوجه رفض يعني جميع الحلول بالنسبة له يعني غير ممكنة مع عنده حل اخر نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول امرأة غضبت من زوجها وذهبت الى بيت ابيها فهل يجب على الزوج ان ينفق عليها وهي في بيت ابيها صلاة العشاء امرأة غضبت من زوجها اي نعم كونها تذهب لبيت اهلها بغير اذنه هذا نشوز سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم يعني آآ احكام النشوز وان المرأة اذا نشزت سقط حقها في النفقة فخروج المراحل من بيت زوجها بغير اذنه بغير امر معتبر شرعا كما مثلنا يعتبر نشوزا كونها مجرد انها تغضب من بيت من زوجها تذهب لبيت اهلها هذا نشوز. وهذا يسقط حقه في النفقة وهي تأثم بهذا ولا يجوز لها مثل هذا العمل. وهذا مع الاسف بدأ ينتشر مثل هذا الامر بدأ ينتشر مثل هذا الامر مع يعني هذا الانفتاح الذي نعيشه. ويعني ترد عليه اسئلة ان زوجات او نساء ما ان تحصل مخاصمة بينها وبين زوجها الا تذهب لبيت اهلها مباشرة من غير اذن الزوج. هذا لا يجوز مثل هذا العمل مطلقا وتعتبر بهذا ناشزا ويسقط حقها من النفقة يسقط حقها من النفقة. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج؟ وهل يقول الدعاء الذي عند اتيان الرجل اهله لو كان الاستمتاع بما دون الفرج؟ يعني لعل آآ الاخ السائل يقصد اذا كانت حائض. فهذا يجوز كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر ذلك عائشة. كان يباشرها وهي حائض. والذكر انما يؤتى عند الوطء فقط قط وليس عند الاستمتاع. نعم. احسن الله اليكم يقول يقول بعض اهل التربية ينبغي للاب ينبغي للاب ان يقبل زوجته ويضمها امام ابنائه حتى تكون هناك الفة ومحبة فما تعليقكم على ذلك؟ هذا غير صحيح مثل هذا الكلام. يعني ينبغي ان يعلم ان ينشئ اولاده بنين وبنات على المروءة وعلى الحشمة وعلى الحياء ومثل هذه الامور لا شك انها تنافي المروءة وتنافي الحياء ولا شك ان هذه يعني اخذها بعض الناس تلقفوها عن الغربيين ليست كل ما يأتينا يا اخوان من الغرب يكون صحيحا مع الاسف ان يعني بعض ناس يتلقون ما يأتيهم الغرب هذا يأخذونه بعجره وبجره هذا ليس بصحيح. يعني الغرب مثلا عندهم ان الظرب جريمة الظرب ايا كان عندهم انه جريمة. انا ذهبت لدورة شرعية في احدى البلاد هناك في الغرب. وجدت ان مشكل ان المسلمين جالية مسلمة تواجه مشكلة كبيرة هناك. يقول ما نستطيع نتحكم في اولادنا. الفتاة يعني اذا بلغت مثلا اه اه يعني الثامنة عشر عندهم انه اقل من الثامنة عشر تعتبر قاصرة. اذا بلغت هذه السن يعني ليس لا يملك والدها ان يتحكم تتبرج تذهب مع صديق ما يستطيع والده ان يمنعها من شيء اذا منعها تتصل بالشرطة ويأخذونها من ابيها بل حتى الاطفال وهم صغار يلقنونهم في المدارس واذا ضربك ابوك اتصل بهذا الرقم. رقم مبسط من ثلاثة ارقام. فيؤخذ الولد من والديه اكبر مشكلة تواجه المسلمين هناك. يعني هذا نعلم قطعا انه خطأ. لان الله عز وجل قال في في شأن المرأة ولا تخافوا نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن. فلولا ان الظرب غير مبرح انها وسيلة تربوية ما ذكره الله في القرآن. الله تعالى خالق البشر واعلم بما تصلح باحوال البشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروء بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. اذا الضرب غير مبرح قد يكون قد يكون وسيلة تربوية وهو عند الغرب جريمة. هذا يبين لنا خطأ. يعني هذه النظرة الغربية. ليس كل ما يأتينا من الغرب يكون صحيحا. فما يعني الذي ذكره الاخ في السؤال لا شك ان اتانا من الغرب هو غير صحيح. وينافي المروءة بل حتى من الناحية التربوية هو غير صحيح لانه يجرأ البنين والبنات على مثل هذه الامور. والذي ينبغي ان يكون يعني البنين والبنات غافلين عن هذه الامور بعيدين عنها. نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز مخالفة الانظمة الخالية من الفائدة؟ كقطع الاشارة مثلا اذا لم يكن عندها احد هو الاصل في الانظمة انها تكون للمصلحة هذا الاصل يفترض انه لا يوضع نظام الا فيه مصلحة لكن لو لم تعرف هذه المصلحة او هذه الحكمة اولا ما يجب طاعة هذا النظام يعني طاعته في هذه الحالة تجد تعطيه قدسية تجعله كأنه وحي منزل وهذا لا يجوز. هذه مسألة مهمة قد تكلم عنها من احسن ما تكلم عنها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولما ذكر كلام الفقهاء نص الواقي كنص الشارع قال نص الواقع هناك كنص الشارع يعني في الدلالة وفي الفهم وليس في الوجوب بل ان قول مساواة نصوص البشر بكلام الله وكلام رسوله قد تكون كفرا. كيف تساوي تجعل كلام البشر قدسي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ومن العجب ان بعض الناس يقدس الانظمة اكثر من تقديس النصوص الشرعية. يعني النصوص الشرعية على الاقل يدخلها تقييد المطلق وتخصيص العام لكن تجد بعض الناس يقدس الانظمة تقديسا يجعلها فوق نصوص الشرع وهذا قد يكون في خلل في يعني في في في من جهة المعتقد نقول صحيح الاصل ان هذه الانظمة وضعت للمصلحة اذا كانت المصلحة فيها ظاهرة يلزم اتباعها اذا لم توجد فيها مصلحة فالاصل انه لا يجب اذا انتفت الحكمة او المصلحة منها فالاصل انه لا يجب. يعني اذكر على سبيل المثال مثالا لذلك. اذكر صندوق العقاري لما كان يشترط لمن يقدم ان يكون عنده ارظ. هذا كان وقت اقرار هذا النظام كان في مصلحة. حتى يستفيد من القرض من عنده ارظ ثم مع كثرة المتقدمين للصندوق اصبحوا يعني لا يأتيهم مثلا الدور الا بعد اكثر من عشر سنوات اصبح هذا ليس له فائدة. فانا كنت اقول يعني لمن يعني يذهب لمكتب عقاري ويريد التخلص من هذا الشرط اقول لا بأس بهذا. لان هذا اصبح ليس له فائدة وسبحان الله يعني قبل شهرين او ثلاثة اشهر يعني صدر قرار من مجلس الوزراء بالغاء هذا الشرط لانه ليس له لكنه بقي باعتبار انه قر ولم يوجد من يحرك يعني نسخه او ازالته. الا يعني بعد مضي هذه المدة الطويلة. فاذا لابد ان يكون التنظيم واضح المصلحة فيه فاذا وجد في مصلحة ظاهرة من لزم اتباعه اذا لم تكن فيه مصلحة فالاصل انه لا يجب وغالب الانظمة غالب الانظمة انها لا توضع الا لمصلحة المجتمع نعم احسن الله اليكم يقول عقود الشركات هل هي عقود لازمة ام جائزة؟ عقود الشركات عامة يعني ماذا يقصد الاخصائي هل هو مثلا عقد البيع؟ فهو لازم عقد ايجارة لازم عقد مثلا وكالة جائزة فهذا السؤال مجمل بحسب طبيعة العقل نعم. احسن الله اليكم يقول هل الاولى لطالب العلم المبادرة الى الزواج ام تأخيره للتفرغ للطلب هذا يختلف اختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص واختلاف ايضا مدى الحاجة للزواج الاصل الاصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصن للفرج كان مستطيعا فالاصل انه يبادر هذا هو الاصل. لكن بعض الناس ربما تكون يعني ليس عنده تلك الرغبة الملحة ويرى ان اشتغاله بالعلم انه مقدم ويريد تأخير الزواج قليلا يقول لا بأس. لكن يعني اذا كان الحال الغالب من الناس نقول الاولى هو والتبكير بالزواج والتعجيل به لان ذلك يحقق مصلحة شرعية وهي الاعفاف وغض البصر للرجل وللمرأة يعني هناك دعوات الان بتأخير الزواج خاصة للمرأة هذا غير صحيح. ينبغي يعني ان نحث المجتمع على التبكير بالزواج سواء للرجال او للنساء لان ذلك يحقق مصالح شرعية كثيرة من الاعفاف ومن غض البصر ومن ايضا آآ كثرة النسل في هذه الامة ونحو ذلك من المصالح الشرعية اه المعتبرة. لكن ربما يعني هذا مع القدرة نقول الاولى التبكير لكن مع عدم القدرة مع عدم القدرة هل الاولى ان الانسان ينتظر حتى يتيسر له المهر؟ او يستلف ويقترض. يقول الله عز وجل يقول يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالاولى هو الاستعفاف حتى يغنيه الله تعالى من فضله. وان اقترض لا حرج لكن الافضل هو هذا. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول كيف الجمع بين حديث ان من اشر الناس والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان يقبله وهو صائم يقبله؟ يقبل زوجته وهو صائم. نعم يقبل زوجته لكن ليس عند الناس. ليس عند الناس. انما في مكان خاص على ان يعني اه يعني هذا نقلته بعض نسائه وهذي من الحكمة من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من النساء حتى ينقلن هذه الامور الخاصة فهو عليه الصلاة كما تحكي عائشة كان يباشر وهو صائم يقبل وهو صائم حديث الصحيحين لكن هذا فيما بينه وبين زوجته وليس امام الناس. كلامنا ان ذلك يفعله امام الناس اما حديثا واما فعلا. ان هذا محرم بل ظاهر الادلة انه من كبائر الذنوب هذا قد يفعله بعض الناس يفعله بعض الناس تجد انه يتحدث امام اصحابه وامام اصدقائه بعض الامور الخاصة بينه وبين زوجته. وان هذا يجب ان ينكر مثل هذا العمل وان هذا من آآ كبائر الذنوب. نعم نعم سريق الحكم طاعة المرأة لزوجها قبل ان يتسلمها يعني فترة العقد. والاصل ان الزوجة يجب عليها ان تطيع زوجها بعد العقد عليها لكن وظعنا ظابطا وهو ان تكون الطاعة في المعروف. ومعلوم ان ان في عرف الناس ان طاعة المرأة للزوج قبل ان يتسلمها ليست كطاعتها له بعد ان يتسلمها. طاعتها له قبل ان يتسلمها اخف. اخف يعني فلو مثلا ذهبت مع اهلها لزيارة او للسوق او نحو ذلك فلا بأس بهذا بخلاف ما اذا تسلمها فيكون ذلك اشد فالضابط في هذا هو والعرف اي نعم. نعم لو دخلوا فيها يكون قد عصوا لانهم اطاعوا هذا الرجل في غير المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام قيد الطعام المعروف. لكن يعني مسألة تخليد عند اهل السنة الجماعة انه مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار. وانما هو مؤمن بايمان فاسق بكبيرة في الدنيا وفي الاخرة تحت المشيئة. اذا دخل النار قد يخلد فيها الخلود المؤقت لكن خلود المؤبد لا يكون هذا للمسلم. انما يكون هذا للكافر. في جمع بين النصوص نعم يجمع مثل قول الله مثل قول الله عز وجل وما يختمون متعمدا جزاء جهنم خالدا فيها. فيعني هذا من الخلود عند العرب اما خلود مؤقت قتل خلود مؤبد الخلود المؤبد يعني هذا لا يكون للكفار. اما الخلود المؤقت فقد يكون لبعض المسلمين نعم ارفع صوته طاعة الولد لوالديه لها ضابط يا اخوان. الضابط الشرعي تكون بالمعروف. ظبطها بعض اهل العلم ابن تيمية رحمه الله قال ان تكون يعني ان يكون امره لهما فيما لهما فيه مصلحة وليس على الولد ظرر لاحظ هذين القيدين فيما له ما فيه منفعة ومصلحة وليس على الواد ظرر. فان كان على الظرر لم تلزم الطاعة يعني مثلا لو كان هذا الولد ما له الا هذه السيارة ويذهب عليه لعمله او فقال ابوه انا اريد هذه السيارة نذهب له هنا عليه ظرر اذا لم يذهب لها تعطل عن دراسته او عن وظيفته او نحو ذلك. هنا لا تجد كذلك ايضا لا بد ان يكون امرهما له في مصلحة. بعظ الاباء والامهات يتعنت. يقول مثلا لولده لا تذهب مثلا حلقة تحفيظ القرآن. لا تذهب لها طيب السبب بس يعني تعنت لا تصوم مثلا ايام البيض لا تصلي صلاة التراويح هنا لا تلزم الطاعة. اذا اذا كان ما هو مصلحة الاب من هذا لكن ليس له مصلحة لا لا تزم طاعته اما لو كان له مصلحة قال مثلا انا احتاجك لا تصلي صلاة التراويح لاني احتاجك في كذا. قلت الزم الطاعة. لكن اذا كان مجرد تعنت بعظ الاباء او الامهات يكره المتدينين مثلا يكره اهل الصلاح فيأمر ابنه انه ما يذهب معهم ونقول لا تلزم الا اذا كان هناك ملحظ. اذا كان لهم مثلا عندهم خلل مثلا في في منهجهم او نحو ذلك وتلزم الطاعة. لكن اذا كانوا ناس صالحين ومن منهج صحيح ونحو هذا انما هذا الاب بطبيعته يكره المتدينين مثلا وانه لا تلزم طاعته بهذا فالظابط اذا ان يكون للوالدين مصلحة وليس على الولد ظرر نعم اذا كان ذلك لا ينافي المروءة لا بأس. اما اذا كان فيه منافاة للمروءة الاصل انه ما يفعل امام الاخرين حتى وان كان امام الاولاد طيب يكون اخر سؤال نعم اولا يعني الحديث كما ذكرت في اسناده مقال فيعني هو روي اشتهر يعني عن هذا لكن من اهل العلم مظعفة ثانيا هي واقعة عين هي واقعة عين ثالثا يعني ان مثل هذا القياس كما ذكرنا قياس مع الفارق وليست هذه يعني سنة سنها عمر جميع الناس انما قضى في هذه الواقعة فقط في واقعة معينة فرق بين يعني ان يسن ذلك جميع الناس حتى نقول ان من سنة الخلفاء الراشدين او ان تكون واقعا معينة. مثل ما قظى عمر رظي الله عنه بانتظار امرأة المفقود اه اربع سنين هذي واقع قضية عين لكن مثل الذي سنه سنة عامة للناس مثل زيادة عثمان الاذان الاول سنة عامة للنفس ولنقول هذه من سنن الخلفاء الراشدين طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم