قال رحمه الله كتاب الطلاق آآ الطلاق معناه في اللغة الحل قيد الحل والقيد. وهو اصطلاحا حل قيد النكاح او بعضه قيد النكاح او بعضه. وحكمه تدور عليه الاحكام الخمسة. فقد يكون مباحا وقد يكون مشنولا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون واجبا. وذكر هذه الاحكام الخمسة ذكرها المؤلف رحمه الله قال يباح لسوء عشرة الزوجة اذا كانت المرأة سيئة العشرة فيباح للزوج ان يطلقها. وان يستبدلها باخرى. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج قد اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فان سوء العشرة ينكد سوء خلق المرأة ينكد الحياة الزوجية. والخلق منحة من الله عز وجل حسن الخلق منحة من الله يمنحها بعض الناس. بعض الناس يولد وهو حسن الخلق حليما كريم وبعض الناس قد يولد وهو سيء الاخلاق لكن يروض نفسه على حسن الاخلاق. لكن من الناس من يكون سوء الخلق ملازما له من رجل او امرأة هذا لا شك انه ينكد الحياة الزوجية ويكدرها وآآ يمنع من استقرارها ففي هذه الحال لا بأس بان يطلق الرجل هذه المرأة. واحيانا قد يكون هناك عدم انسجام بين الرجل والمرأة. وربما انه لو طلقها وتزوجت هي بزوج اخر وهو تزوج بامرأة اخرى حصل الانسجام لكل من الطرفين. كما قال ويتفرق ايضا الله كلا من ساعته. قال ويسن اذا تركت الصلاة ونحوها يعني اذا تركت واجبا من الواجبات الشرعية فيسن طلاقها. وهذا محل نظر. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انها اذا تركت واجبا واصرت على تركه ولم تستجب لنصح الزوج فيجب عليه ان يطلقها فاذا وهذا هو القول الراجح فاذا تركت الصلاة ونصحها الزوج ولكنها ترفض ان تصلي تأبى قبول النصيحة فيجب عليه ان يطلقها في هذه الحال هذا هو القول الراجح قال ويكره من غير حاجة. يكره الطلاق من غير حاجة. وذلك لان فيه ازالة لعقد النكاح المشتمل على مصالح كثيرة. ويستدل بعضهم بحديث ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابون الحلال الى الله الطلاق. ولكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد ومرسل عن محارب ابن ديثار ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض اهل العلم ان في متنه نكارة كيف يكون حلالا ومبغضا الى الله؟ هو اذا منكر سندا ومتنا. ولذلك لا يجوز الجزم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن استدل الكرام بما ذكرنا لان فيه ازالة النكاح الذي المشتمل على مصالح كثيرة قال ويحرم في الحيض ونحوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته غضب عليه الصلاة والسلام. وارشد ابن عمر لما ينبغي ان يفعله في هذه الحالة فغضب عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق حال الحيض. وهذا محل اجماع انه يحرم وسنبين بعد قليل هل يقع او لا يقع؟ وقوله ونحوه يعني ونحو الطلاق في الحيض وهو الطلاق في طهر قد جامعها في لذلك كذلك محرم. واما الطلاق في النفاس فمحل خلاف بين اهل العلم ومنهم من قال ايضا انه يحرم الطلاق في النفاس والقول الثاني انه لا يحرم وهذا هو القول الراجح انه لا يحرم الطلاق في النفاس لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحريم الطلاق حال النفاس. فاذا يحرم الطلاق في الحيض وفي طهر قد جامعها فيه. ويجب على المولي بعد التربص. يعني هذه الحالة التي يجب فيها الطلاق المولي المولي يعني من الايلاء. كما قال عز وجل الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان ان الله غفور رحيم. ما معنى الايلاء؟ ما معنى الايلاء؟ نعم. احسنت ان يحلف الرجل على ان يترك وطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر. هذا معناه الايلاء فاذا حلف الرجل على ذلك يؤمر بان يطأ. فان ابى اجبر على الطلاق. فيكون الطلاق في حقه واجبا. هذا معنى قول المؤلف يجب على المولي بعد التربص يعني بعد التربص اربعة اشهر. وهذا بنص الاية للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فيكون الطلاق في حقه واجبا. فان ابى ان يطلق امره القاضي ان يطلق بعد اربعة اشهر لكنه رفظ. قال ابدا. لن اطلق ما الحل؟ نعم. القاضي نعم يفسخ الحاكم يعني لقاضي العقد اذا في هذه الحالة يكون الطلاق واجبا. قال وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته يعني هذه تضاف حالة الوجوب يعني يجب عليه ان يطلق امرأته اذا علم بانها تفجر اي تزني وهذا هو القول الصحيح. والمؤلف اتى به بصيغة وقيل لانه يعني اراد ان يبين اشير لهذا القول وهذا القول ليس منصوصا عليه في المذهب فاتى بهذه العبارة. فاذا يجب على الرجل اذا علم بان امرأته تزني لا يجوز له ان يبقيها عنده. ان لم تتب ان لم تتب الى الله عز وجل. لكن لو اصرت على الزنا لا يجوز ان يبقيها عنده كما قال سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين للطيبات قال الزانية لا ينكحها الا او مشرك. لكنها لو زنت ثم تابت واعلنت التوبة. فهل يجوز له ان يبقيها او يجب عليه ان يطلق؟ نعم. نعم. ارفع الصوت لا مسألة الاول نتركها لكن كحكم شرعي. هل يجب عليه ان يطلق؟ نعم نعم لا يجب اذا تابت لا يجب. اذا تابت وعلت التوبة لا يجب عليه ان يطلقها. لكن هل الاولى ان يبقيها او يطلقها على سبيل الاولوية هنا يمضي المصالح والمفاسد. اذا كانت المصلحة تقتضي يعني يطلقها ليس له منها اولاد ورانا المصلحة في فراقها وان يتزوج بغيرها كان هذا هو الاولى لو كان لو كان له منها اولاد وراء المصلحة في ابقائها له ان يبقيها لكن لابد من ان اتوب اما بقائها بدون توبة لا يجوز. ولذلك لو اعنت التوبة ظاهرا ثما بعد ذلك رجع مرة اخرى وجدها تزني مرة اخرى انه يجب عليه لان اطلقها ولا يجوز له ان يبقيها والا كان ديوثا. لكن اذا حملت من الزنا اذا حملت من الزنا. فهل يجوز له ان يبقيها؟ ام لا نعم. لا اذا حملت من الزنا يجب يجب عليه ان يلاعن. لانه لو لم علم لنسب الولد له. ليس هناك طريق لنفي الولد الا اللعان. فاذا اذا حملت من الزنا عليها الولاعة والملاعنة تقتضي الفرقة الابدية بين الزوجين. طيب هناك مسألة ايضا اذا كان لا يدري هي زنت لكن لا يدري ثم حملت فلا يدري هل حملت من وطئه او من الزاني؟ هذه يعني مسألة هذا رجل زنت امرأته ثم بعد ذلك مدة حملت فلا يدري هل الحمل منه او من الزاني فما الحكم؟ نعم. ويجوز له ان يلاعن. لكن هل يجب؟ نعم الذي يظهر والله اعلم ان في مثل هذا الحال انه يستعان بالبصمة الوراثية التي الحمض النووي فاذا رأى ان الولد منه فيجوز له ان يبقيها اذا تابت. اما اذا رأى ان الولد ليس منه فيجب عليه ان يلاعن. هذا الاقرب اقرب ما يقال في هذه المسألة لان تحليل الحمض النووي او الوصمة الوراثية شبه قطعي. بعض كثير من المختصين قلنا قطعي وان الخطأ نسبة الخطأ فيه من يعني طريقة العمل ليس من الحمض نفسه. فهنا ممكن يستعان بالحمض النووي او عصبة وراثية لتحديد اذا كان الحمل منه او ليس منه. طيب اذا كانت المرأة متساهلة مع الرجال لكنها لا تزني مثلا في خلوة فهل يجب عليه ان يطلق او لا يجب؟ خلوه مع رجل اجنبي مثلا نقول هنا لا يجب لا يجب عليه ان يطلق لكن يجوز له ان يطلق لكن ايضا يجب ان تعلن توبتها ولا تبقيها معه وهي يعني وهو يرى منها انها تميل الى الى الفجور. وقد جاء في سنن ابي داود ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها قال اني احبها قال امسكها. هذا الحديث من العلماء من حسنه وصححه كالالباني ومنهم مضاعفة الامام احمد الامام احمد ضعف هذا الحديث فالاقرب انه ضعيف لكن على تقدير صحته تكلم عنه العلماء تكلم عنه الحول ابن حجر اتكلم عن ابن عباس ابن تيمية قالوا ان هذه المرأة على تقدير صحة الحديث. ان هذه المرأة لم تكن تزني ولا لو كان تزني ما قال امسكها لكنها كانت متساهلة مع الرجال الاجانب. فان بعض النساء عندها كما يقال توسع. ولو مثلا رجل اجنبي وضع يده على يدها لم تمانع. لكنها لو ارادها للزنا لم لا تقبل. هذا موجود في في النساء فمثل هذه يقولون على تقدير صحة الحديث رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها ما دام ان هذه هذا العين موجودا فيها لكن لما الرجل يعني مانعا اقوى وهو انه يحبها ومتعلق بها قال امسكه لانه لا يجب عليه ان يطلقها في هذه الحال. لكن بكل حال لا يجوز للرجل يقرها على المنكر يجب عليه ان ينكر عليها ذلك المنكر وان تتوب الى الله تعالى من من هذا الامر ولو كان مجرد تساهل مع الرجال الاجانب لان ذلك التساهل قد يؤدي الى وقوع في الزنا. نعم ترفع صوتك الان اذا لم تتب وكانت تذهب مع الرجال الاجانب على ظن انها تذهب مع الرجال الاجانب وتخلو بهم لا شك ان ابقاءه لها مع عدم توبتها دياثة. لا يجوز له ذلك. وهنا يجب الكلام اذا تابت وعلى توبته اما كونه يقرها على الخبث وعلى الفجور وهو يعلم يعني ذلك وانها مستمرة عليه هذا لا يجوز. هذا لا يجوز والا الله والله تعالى يقول خبير الخبيثين يصبح خبيثا مثلها. والعياذ بالله. فيعني لكن كلامنا اذا اذا تابت. اما اذا لم تتب فقوله واحدا واصرت قالت لا انا اريد ان استمع على هذا وما لك دخل او نحو ذلك. هنا يجب عليه ان يفارقه. نعم. نعم لا هذا اذا اذا اذا غلب على ظنها انها تقع في في الحرام مجرد انها تعمل تعمل في مكان مختلط قد لا تكون قد لا تقع في الحرام. قد لا تقع هذا يعني مثلا بعض النساء تدفعه الحاجة العمل في ذلك مكان لكنها محتشمة عفيفة هذه يعني لا يتعلق بهذا حكم نعم نعم واذا لم تصل الى درجة الفجور. فيجوز له ان يبقيها مع الاستمرار في النصيحة مع الاستمرار في مناصحتها. نعم. نعم. لكن يستمر في مناصحتها يختلف اختلاف الفعل الذي تفعله ايضا يختلف. مثلا الخلوة والمباشرة غير مثلا التساهل كما ورد في هذا لا ترد يد لامس انها لا تنفر من الرجل الاجنبي لو تحرش بها هذا المعنى. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله. قال ويقع طلاق المميز الصبي المميز اختلف الفقهاء لقاء طلاقه او لا يقع. على قولين فمن اهل العلم من قال انه لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة والقول الثاني انه يقع لانه مميز يعقل معنى النكاح ويعقل معنى الطلاق وهذا هو القول الراجح وهو القول الذي مشى عليه المؤلف ولهذا قيد المؤلف قال ان عقل الطلاق وطلاق السكران بماء وطلاق السكران بماء ما معنى السكران بماء ماذا يريد المؤلف بهذه العبارة طلاق السكران بماء نعم نعم يعني ماء يعني مشروب كالخمر والنبيذ ونحوه يفهم منه انه اذا كان السكر بغير مائع انه لا يقع الطلاق كما كان لو كان بالحشيشة مثلا وقتنا الحاضر بالمخدرات عموما. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا الطلاق السكراني بمائع يقع. والقول الثاني في المسألة ان السكران انه لا فرق في الاحكام الشرعية بين السكران بماء او بغيره وهذا هو القول الصحيح. لا فرق في الاحكام الشرعية بين السكران بمائع او بغيره. وهذا هو القول الراجح فاذا هذا التقييد الذي قيده المؤلف يعني على قول الراجح انه لا وجه له. طيب السكران هل يقع او لا يقع؟ المؤلف يقول انه يقع. وهذا هو قول الجمهور وان طلاق السكران يقع وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلفوا في تصرفات السكران عموما يعني نعمم المسألة حتى تكون اكثر فائدة تصرفات السكران هل يؤخذ بها او لا يؤخذ بها؟ ومن ذلك الطلاق. فالقول الاول قول الجمهور انه يؤاخذ باقواله وافعاله. والقول الثاني انه يؤاخذ بافعاله دون اقواله القول الثاني لا يقع طلاق السكران. اما من قال انه يؤاخذ اقواله وافعاله فقالوا انه مكلف. ولهذا يؤاخذ بجناياته. ثم ايضا اننا نؤاخذه باقواله وافعاله عقوبة له. ثم ان الصحابة اقاموا السكران مقام صاحي فقالوا اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى وحد المفتري ثمانون والقول الثاني في ان السكران انما يؤاخذ بافعاله دون اقواله. وهذا مروي عن عدد من الصحابة بل قال ابن منذر انه هو المعروف عن الصحابة لا يعرف عنهم غيره. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه وهو كذلك عن عطا وقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد ويعني عدد من التابعين وهو رواية عن الامام احمد واحد قوله الشافعي في المسألة. واستدلوا اولا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة مات وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل الله تعالى قول السكران غير معتبر. لانه لا يعلم ما وايضا جاء في احدى روايات قصة ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يستنكح يعني يشم. هل هو سكران ام لا؟ يعتبر قوله الذي اقر به او لا يعتبر وجاء في صحيح البخاري في قصة حمزة بن عبد المطلب لما اتى حمزة وهو سكران قبل ان يحرم الخمر وعقر بعيري علي عقر بعيرين لعلي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد النظر وصوبه. وهو سكران ثم قال يعني حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم هل انتم الا عبيد لابي فنكس النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه. ولم يؤاخذه. هذا الحديث متفق عليه وهذا القول لو قاله يقول ابن القيم تعليقا على هذه القصة يقول هذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة لانه كان سكران. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل انتم لعبيد لابي؟ كلام عظيم لكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخذه لانه كان سكران. كان هذا قبل تحريم الخمر. فدل ذلك على ان قول السكران انه غير معتبر وهذا هو القول الراجح وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو القول الذي رجع اليه الامام احمد وصرح اليه وصرح برجوعه. فقال الامام احمد كنت واقول ان طلاق السكران يقع حتى تبينت فاقول انه لا يقع. قال هذا في رواية الميموني وقال الامام احمد ايضا في رواية ابي طالب الذي لا يأمر بالطلاق يعني لا يوقع طلاق السكران انما اتى بخصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق يعني يوقع الطلاق اتى بخصلتين. حرمها عليه واحلها لغيره. فيكون اذا الصحيح عن الامام احمد وعدم وقوع طلاق السكران وهو القول الذي رجع اليه. وهذا اذا القول الراجح ان طلاق السكران قد لا يقع واما السكران لا يؤاخذ باقواله وانما يؤاخذ بافعاله. وانما اخذوا بافعاله فقط. واما قولهم انه مكلف فهذا لا يسلم لان من شروط التكليف العقل لا يعقل واما الزامه بجناياته على هذا اذا نقول السكران اذا قتل فانه يقتل فانه يؤاخذ بافعاله دون اقواله. وذلك لان الغاء اقواله لا يتضمن مفسدة بخلاف الغاء افعاله. لان القول المجرد من غير العاقل لا نفسد فيه. حتى لو حتى لو سب السكران الناس لا لا تؤاخذ باقواله ولا يلحق من سبه لا يلحقه آآ السبة والتعيير لان هذا سكران يهذي بما لا يعرف. بخلاف افعاله فانها ضرر محض. وفساد فيؤخذ بها اذا بين الاقوال وبين الافعال. واما قول الجمهور ان السكران يوقع طلاقه عقوبة له. يقول ابن القيم جواب عن هذا يقول هذا في غاية الضعف. فان الحد يكفيه عقوبة. وقد حصل رضا الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين. فنعاقبه اذا بان نجلده ثمانين او اربعين جلدة على الخلاف. لكن لا نعاقبه بايقاع الطلاق عليه. القول بعقوبته بايقاع الطلاق عليه يحتاج الى دليل ثم ايضا الظرر يتعدى الى غيره اذا عاقبناه بهذه العقوبة فيتضرر بذلك اسرته وزوجته واولاده واطفاله واما قولهم الناس ان ان الصحابة جعلوه كالصاحي فقالوا اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى فهذا لا لا يصح عن صحابي واحد. هذا كلام مرسل لا يصح عن احد من الصحابة. قال ابن حزم ابو محمد ابن حزم قال هذا خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن عوف منه وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه فان فيه ايجاب الحد على من هدى والهاذي لا حد عليه واتكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلاما طويلا خلص الى ان طلاق السكران لا يقع وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهذا هو الذي عليه الفتوى الذي عليه الفتوى عند لكبار العلماء في المملكة هو عدم وقوع طلاق السكران. اذا الحاصل في تصرفات السكران ان القول الراجح انه يؤاخذ بافعاله دون اقواله. لو قتل يقتل. لكن لو اتلف يغرم. لكن اقواله لا يؤاخذ بها. اذا طلق لا يقع طلاقه اذا قذف احدا لا يؤاخذ. بهذا القذف. فاذا القول الراجح الذي تدل له القواعد والاصول الشرعية وهو الذي عليه كثير من حق من اهل العلم ان السكران يؤاخذ بافعاله دون اقواله. طيب هنا مسألة قريبة وهي مسألة طلاق الغظبان. لم يذكر المؤلف لكن انها مسألة مهمة ونحن يعني من منهجنا في الشرح ان نستدرك المسائل التي لم يذكرها المؤلف وهي مسائل مهمة. طلاق الغظبان صنف فيه ابن القيم كتاب من يعرف اسم هذا الكتاب؟ نريد احد ما سمع صوته نعم نعم احسنت اغاثة اللهفان في طلاق الغظبان. يسمونها اغاثة لهفان الصغير لانه اغاث لهفان كتابان. اغاثة مصائل الشيطان والكتاب الكبير واغاثة اللهفان في طلاق الغضبان كتابه الصغير. ويعني صنف هذا الكتاب لبحث هذه المسألة خلاصة الكلام في طلاق غضبان ان الغضب ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الغضب الشديد الذي يفقد الانسان معه عقله فلا يدري هل هو في ارض او في سماء او في بر او بحر؟ هذا لا يقع طلاقه بالاجماع وهذا قد يحصل من بعظ الناس وان كان يعني قليلا ليس كثيرا. انا اذكر اتى الي في هذا المسجد رجل وقال انه خاصمته زوجته فغضب غضبا شديدا الى درجة انه اغمي عليه لا يدري يعني ماذا كان يقول؟ يقول وانه لما عاد اليه عقله اخبرته زوجته انه طلق. فهذا يعني يحصل من بعض الناس. وان كان قليلا القسم الثاني الغضب اليسير. الغضب اليسير هذا يقع معه الطلاق بالاجماع. ومن يطلق يعني لا يكون مبتسما لا بد ان يصحب الطلاق غضب غضب يسير فمثل هذا يعني معظم طلاق من يطلق يكون مع غاية الطلاق غضب يسير هذا يقع معه الطلاق بالاجماع. اذا هاتان المسألة الصورتان خارج محل نزع الصورة الثالثة وهي الاغلب وهي الاكثر وهي التي فيها النزاع. الحالة الوسطى يكون الغظب شديدا لكن لا يصل الى درجة ان يفقد الانسان عقله. ضابط هذه الصورة ان الانسان هذا لم يخطر قبل غضبه لم يخطر الطلاق بباله اصلا. ولم يرد ان يطلق زوجته. ولكنه وجد نفسه مدفوعا بسبب الغظب الى التلفظ بكلمة الطلاق. وهو يعلم ما يقول ويدري ما يقول لكن وجد نفسه مرغما على ان يتلفظ بكلمة الطلاق بسبب شدة الغضب. فهذه الصورة قد اختلف فيها الفقهاء هل يقع طلاق الغضبان في الحالة الوسطى او لا يقع على قولين مشهورين. المذهب عند الحنابلة انه يقع. انه يقع طلاق غضبان وقالوا ان هذا انسان يعلم ما يقول فيقع طلاقه وتشمله عموم الادلة. والقول الثاني في المسألة انطلاقه لا يقع وهذا هو القول الراجح واختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم مشايخنا على هذا القول هو الذي عليه فتوى طيب وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع انه لا يقع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في وحديث حسن او صحيح لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. والاغلاق كما قال ابن تيمية رحمه الله ان كل ما كان يشوش الفكر. ولا يتمحض معه قصد النية. ومن ذلك الغضب فان الغضبان غضبا شديدا لا يتمحض قصده ونيته. يكون مشوش الفكر ومغلقا عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اغاثة اللهفان في طلاق غظبان ذكر ان الغظب قد يقتل وقد يمرظ الانسان وذكر قصة وقعت يقول انه انه عن احد العرب انه سب اراد ان يرد بكلمة على من سبه. فاتى احد الحاضرين ووظع يده على فيه. فاراد يتكلم ما استطاع وظع يده على فيه فقال قتلتني ومات. قال لي الغضب الشديد قد يقتل. وقد يمرض الانسان الغضب الشديد. يبقى ايامنا وهو مريض سبب هذا الغضب وبكل حال حتى لو لم يقتل ولم يمرظ يؤثر حتى على الانسان يعني اذا الانسان يعني كان غضب غضبا شديدا في اول النهار او دخل في نقاش حاد في اول النهار تجد ان هذا يؤثر على نشاطه بقية يومه يكون متعبا مرهقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل اوصني قال لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب فالقول الصحيح اذا انطلاق الغظبان غظبا هو من الحالة الوسطى انه لا يقع هذا هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى. نعود لعبارة المؤلف قال ولا يقع ممن نام او زال عقله بجنون او اغماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق مغمى عليه يقاس على على النائم وعلى المجنون. قال ولا ممن اكرهه قادر ظلما بعقوبة او تهديد له او لولده. يعني لا يقع الطلاق طلاق مكره لا يقع. لكن لابد ان يكون المكره قادر. لابد ان المكره قادرا بان يكون له سلطان او نحو ذلك. واما بعقوبة بان يعاقبه بالسجن او بالظرب لو لم او بتهديد ويغلب على الظن انه سينفذ ما هدد به او حتى تهديد ولده فاذا غلب على ظنه وقوع الظرر او حصول التهديد فان هذا الطلاق لا يقع. بل حتى قال ابن تيمية رحمه الله حتى لو لم يغلب مستوى الطرفان لكن الاقرب هو انه لابد ان يغلب على ظنه وقوع الظرر او حصول التهديد. طيب اذكر مرة اتصل بي رجل قال لو حصل بينه وبين زوجته خاصم الشديدة وان اتت بالسكين وقالت انها سوف تنتحر وتذبح نفسها ان لم يطلق. فطلق هل نقول ان هذا مكره؟ نعم. اقول نعم ارفع صوتك. نعم. لا هي تريد ان تذبح نفسها الان. اي نعم. والاقرب انه انه مكره لانه قال قال انا اصلا ما خطرت بالي الطلاق انا اريد ان انقذها الان هي الان تريد ان تذبح نفسها فيعتبر هذا مكره يعني لا تنحصر الصور الصورة ذكر الفقهاء كل ما كان يعني الزوج يحس انه مكره في هذا الطلاق فتندرج يعني تحت مسألة الاكراه نعم؟ لابد من غلبة الظن لابد من هذا لو كان الانسان يهدد لكن ما عنده يعني ما عنده سلطان ولا عنده قدرة ولا يستطيع ان ينفذ ما هدد به لا يقال ان هذا مكره. فلابد ان يغلب على ظنه انه سينفذ ما هدد به نعم نعم احسنت المريض النفسي الحقيقة فيه اشكالات كثيرة المريض النفسي هل يقع طلاقه ام لا يعني هذا يظهر انه يختلف اختلاف حالة المريض النفسي. هناك يعني بحوث كتبت في احكام طلاق المريض النفسي يظهر ان لا نستطيع ان نعطي حكما عاما للمريض النفسي المرض النفسي له صور. بعضها قد يكون كالمجنون وبعضها قد يكون مرض نفسي يسير. بعضها قد قل اشبه بالوسواس لكن بالمناسبة ايضا طلاق الموسوس لا يقع. طلاق الموسوس لا يقع وما اكثر ما يكون وسواس في الطلاق ونذكر ان يعني اتصل بعدد يعني كثير ممن عندهم وسواس في الطلاق. لدرجة ان احدهم يقول اني شدة الوسواس قالوا اردت ان اريح نفسي فطلق. حتى يريح نفسه من هذا المرض. فلما تزوج الثاني عاد له الوسواس مرة اخرى. فكان يريد ايضا ان يطلقها فقلت اذا لن تستقر معك امرأة ما دمت بهذا الوسواس. فالموسوس طلاقه لا يقع. لا يقع طلاق الموسوس لانه ايضا يعيش في اغلاق النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. طيب ايش بدنا نقف على سنن الطلاق وبدعته الفصل الثاني كلام فيه يسير قال فصل ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه. ومن صح طلاقه هو العاقل المختار ولو مميزا صح ان يوكل غيره فيه قد تقدم معنا في باب الوكالة وان الطلاق من الامور التي تقبل الوكالة كذلك النكاح. وان يتوكل عن غيره لان الطلاق ملك فصح التوكل والتوكيل فيه كالعتق. فالطلاق اذا يصح التوكل والتوكيل فيه. وللوكيل ان اطلق متى شاء. لان الامر المطلق يتناول اقل ما يقع عليه الاسم. هذه من القواعد الاصولية ان الامر مطلق يتناول اقل ما يقع عليه الاسم. وما زاد فمشكوك فيه. والاصل عدم الاذن فيه فلا يقع اكثر نعم فلا يقع اكثر من واحدة. يعني يطلق طلقة واحدة متى ما شاء ما لم يحد له حدا اي يعين له وقتا للطلاق. فلا يتعداه. فاذا لم يحد له حدا فيطلق متى ما شاء ويطلق تطليقة واحدة ما لم يجعل له اكثر من ذلك. ما لم يجعل له اكثر من ذلك. اذا الوكيل نقول هو على وكالته. اذا حدد له وقتا يلتزم به حدد له عددا يلتزم به. اذا لم يحدد له وقتا يطلق متى ما شاء. اذا لم يحدد له عددا فيطلق طلقة واحدة ولا قال وان قال لها يعني زوجته طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. لانها هي كالوكيل لانها كالوكيل في هذا. وتملك الثلاث ان قال طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في وذلك لان قوله امرك بيدك مفرد مضاف فيعم جميع امرها ويتناول الثلاث تطليقات وهكذا لو قال طلاقك يشمل تطليقات الثلاث لانها مفرد مضاف وكذلك لو قال وكلتك في طلاقك يشمل تطليقات الثلاث وقد افتى به الامام احمد مرارا ولكن هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك قرينة تدل على آآ القصر على تطبيق واحدة او اثنتين. فاذا لم يكن هناك قرية تدل على هذا او نية فنقول انها تملك ثلاث تطلقات. قال ويبطل قيلوا بالرجوع يعني برجوع الزوج عنه. وذلك لان الوكالة عقد عقد جائز وليست عقدا لازما. هي عقد جائز والعقد جائز لكل من الطرفين فسخه متى ما شاء. فاذا ابطل الزوج التوكيل بطلت الوكالة قال وبالوطء كذلك لو وكل المرأة بتطليق نفسها ثم وطئها فوطؤه لها يدل على عن هذه الوكالة. وحينئذ نقول انه يبطل التوكيل في هذه الحال بقي كلام عن سنة الطلاق وبدعته ومسائل مهمة طلاق الحائض وطلاق ثلاث بكلمة واحدة وطلاق الثلاث بعدة كلمات هذه مسائل مهمة جدا وسوف يعني كان لابد ان نأخذ هذا الدرس لكن الوقت ظاق معنا ان شاء الله نفتتح درسنا القادم نكتفي بهذا القدر. ونجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم لا تقع اذا رجع الزوج عن الوكالة فان طلاق الوكيل لا يعتبر سواء قولا او رجوعه بالوطء. نعم. نعم الموسوس لا يقع له طلاق لانه مغلق عليه لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. نعم. ننبه الاخوة الى مثلا منظومة اصول الفقه موجودة لدى الاخوة في الادارة. احسن الله والدتهم متأخرين منظومة متن اصول الفقه موجودة الان من لم يحصل عليها بامكانه الان ان يأخذها. نعم. نعم. احسنت. احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا الاخ يسأل عما نسب اليكم فضيلة الشيخ من جواز الاحتفال بعيد الميلاد. نعم هذا قول غير صحيح انا ذكرت الفتوى في موقعي انه لا يجوز الاحتفال بعيد الميلاد. لكن يعني بعض الناس سبحان الله يتتبع المتشابه. كان هناك سؤال في قناة دليل تشددت القول في المسألة قلت ان هذا تعظيم لزمن ولا يجوز لكن المقدم يعني قال لو كان هناك احتفال في غير هذا اليوم يوم فقلت يعني اذا وضع الانسان وليمة في اي وقت لم يتقيد بهذا اليوم وليمة في محرم في سفر في اي وقت غير هذا اليوم الاصل في هذا الجواز. احد الناس اتى واخذ هذه الكلمة. وقال ان فلان يجيز الاحتفال بعيد الميلاد ونشره هذا لا يجوز مثل هذا الكلام. ولا نبيحه على مثل هذا. ان يأتي انسان ويترك هذا الكلام الصريح الواضح. ثم يأتي بجزئية في سياق حوار ايضا ويقول ان فلان يجيز هذا. هذا من الافتراء ومن التعدي ولا يجوز مثل هذا العمل فعلى كل حال عندي فتوى صريحة في الموقع ويعني حتى ذكرت في الفتوى انني مما يشدد في هذه المسألة لان الاحتفال بعيد هو تعظيم للزمن لا يجوز تعظيم الزمن الا ما ورد به الدليل من الكتاب والسنة. وليس لنا الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الاسبوع الذي ويوم الجمعة. نعم. احسن الله اليكم يقول ما هو الرد الصحيح على الفلكيين الذين يقولون ان حساباتهم مبنية على حسابات قطعية وليست ظنية. والدليل على ذلك حساباتهم دقيقة في الكسوف والخسوف من ناحية دخوله. وخروجه بالثواني فلماذا تؤدي حساباتهم في رؤية الهلال؟ اولا من الناحية الشرعية يا اخوان يعني الهلال من الاستهلال اذا اعلن كان هلال شرعا بغض النظر هل الرؤية الصحيحة او غير صحيحة؟ هذه مسألة ينبغي ان تبين للناس ان تبرز العامة وبذلك يعني يزول الحرج ولا داعي للقلق والتوتر وتضخيم المسألة. اذا اعلن الهلال كان هلالا شرعا وان كان خطأ في نفس الامر. بالاجماع واذا لم يعلم لم يكن هلالا شرعا وان كان قد استهل في حقيقة الامر. حتى قال ابن تيمية رحمه الله قال ان العلماء على ان الناس لو وقفوا بعرفة خطأ اجزأهم ذلك باجماع العلماء. وبذلك يعني المسألة في الله الحمد يعني في ديننا مبنية على اليسر والسهولة ليس على الحرج وعلى المشقة. لكن مع هذا يعني حصل يعني بعض الخلط والكلام غير المناسب في هذه هي المسألة يعني ومن الناحية الشرعية الامر فيها واضح تماما. لكن من الناحية الفلكية ينبغي للانسان الا ينازع اهل التخصص في تخصصهم الا وعنده علم بعض الناس يأتي وينازعه في تخصصهم بغير علم عن جهل. وهذا خطأ والله تعالى يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم الا السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. واما بالنسبة للحسابات حسابات شروق وغروب الشمس هذي قطعية انا عندي انها قطعية وليست ظنية. والله تعالى يقول الشمس والقمر بحسباه. لكن الشارع لم يلط الامر بالحساب وانما الرؤية قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وذلك ولذلك لو مثلا لو قال الفلكيون هلال انه سوف يرى الهلال بعد غروب الشمس هذا اليوم لكن اتى سحاب فلم يرى الناس الهلال فانهم يكملون العدة ثلاثين ولا يعملوا بالحساب فالحساب يعني لا نقول ان في خطأ هو ليس في خطأ لكن الشارع اناط الحكم بالرؤية وليس بالحساب لكن يبقى الحساب الفلكي معينا لظبط الرؤية لاننا ايضا في زمن رقت فيه الديانة لدى كثير من الناس. فاصبح يتسارع بالشهادة اناس يعني قد يكون ذلك لاسباب قد يكون التوهم قد يكون كذبا قد يكون مرظا نفسيا احيانا عند بعظ الناس قد يكون لاسباب ولذلك لابد من ظبط الشهادة يعني لانه يترتب عليه امور. واما حديث الاعرابي انه اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي رأيت هلال قال يا بلال قم فاذن بالناس هذا حديث لا يصح من جهة الاسلام. فلا يحتج به. واما قول ابن عمر ترى الناس هلال فرأيته. فنقول ابن عمر معروف بالظبط والاتقان فمثل ابن عمر او حتى ربع ابن عمر اكتفى به في في مثل هذا. اما يعني في هذا الزمن رقت فيه الديانة يعني وكما ذكرت فكيف نترك يعني الامر آآ عندما يأتي الانسان لا نتحقق من شهادته لابد من التحقق ولابد من يعني الظبط لان هذا يترتب عليه امور. يعني في السابق يعني لما كان يؤخذ باحيانا بشهادة اي شاهد يأتي. مجرد انه يأتي بفلان وفلان يعدلونه يؤخذ بشهادته. كان احيانا نبقى ليلتين ما رأينا هلال. يعني غدا ما نراه. وبعد غد ما نراه. هذا يقطع معها بعدم صحة تلك الرؤية لا يمكن هذا اصلا. ولذلك كان احيانا فرق بين الدول الاسلامية في السابق يصل الى ثلاثة ايام. ناس يصومون السبت ناس يصومون الاثنين بل ببعض السنوات وصل اربعة ايام. وهذا بسبب يعني عدم الظبط للرؤية. يعني ما دام ان هذا الامر يعني موجود ولا لا متيسر وهو مسألة الحساب ممكن يستعان بها لضبط الرؤيا. وفي كثير من الاحيان عندما يتحقق من الشاهد وانا وجدت هذا بنفسي نجد ان الشاهد متوحد. قد رأيت هذا بنفسي ان بعض الشهود ممن كانت تقبل شهادتهم عندما سألته وحاورته تبين انه متوهم في الشهادة في ذلك العام وكان قد اخذ بشهادته. كان قد غمر قبل الشمس بنصف ساعة. كان ذلك في الحج ليس في رمضان فسألته عن الشاهد فاعطاني احد الاخوة رقمه واتصلت به فاذا به متوهم وليس حتى متأكدا فالوهم يرد على شهادة الشهود. ولهذا فمثل هذه الامور يعني حسابات آآ يستعان بها في ظبط الرؤية. واما من جهة يعني ما قال لعامة الناس يقال لهم صومكم صحيح ليس فيه ادنى شك. وفطركم صحيح ليس فيه ادنى شك. من الناحية الشرعية ينبغي طمأنة الناس على هذا ما كان من جهة يعني ضبط الرؤية لا شك انه يستعان. استعان بما من الله تعالى ايضا به على الناس من الوسائل الحديثة. مثل التلسكوب. التلسكوب اذا وضعت وضعت فيه مثلا القمر اذا فيه مثلا كلمة ذامون هو نفسه يتجه للقمر مباشرة. ثم يتابع القمر الى ان يغرب. يعني هناك تقنية مستواه عالي جدا فيعني ما لاحظته في الفترة الماضية من احتقان ومن تضخيم المسألة يعني حصل فيه اخطاء من بعض اسفة ادت الى مثل هذا ونحن الان ايضا في عصر الاعلام. الاعلام احيانا هو الذي يضخم بعض الاشياء اليسيرة يضخمها ويعطيها اكبر من حجمها نعم. نعم. لا هو التشكيك في صوم الناس او فطرهم هذا خطأ لا شك ان هذا المنهج غلط. لا يقال نعم لا يقال آآ سواء من من من الشرعيين او من الفلكين او من غيرهم. من الناحية الشرعية لا كان في فطر الناس ولا في صومه مطلقا. لكن عاد تبقى النواحي العلمية بين اصحاب التخصص مثلا وبين هذا يعني امرهم متاح له ضبط الرؤية اما مسألة التشكيك هذا يعني منهج غير سديد. نعم. احسن الله اليكم يقول ما ضابط الغضب وفي الطلاق ضابط الغضب في الطلاق في الحالة الوسطى كما ذكرنا اولا الا يكون قد خطر بباله انه سيطلق قبل الغضب. ثانيا انه يجد نفسه مدفوعا لهذا الطلاق. مدفوعا دفعا كانه مرغم على ان يتلفظ بهذه الكلمة عقله معه لم يغب عقله عنه عقله معه. هذا هو الضابط لهذه الحالة فيكون مغلقا عليه. نعم نعم هذي تكلمنا عنها في صفة الصلاة. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وذكرنا في اقوال العلماء ومن ابرزها يعني التوسل الى الله عز وجل كما انك صليت على ابراهيم يا ربنا فليتوسل اليك بان على عبدك ورسولك محمد. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هل الافضل لطالب العلم ان يحفظ القرآن الكريم ام يأخذ من باقي العلوم الشرعية ام الجمع بينهم؟ الافضل هو الجمع بينهم. واصل العلوم هو القرآن يعني لا يليق بطالب علم ان يأتي ويحفظ المتون وهو لم يحفظ القرآن. يبدأ اولا بحفظ القرآن. والاحسن ان يجمع لان العمر قصير ايضا. اذا اراد ان يخصص وقت لحفظ القرآن ثم يبدأ بعدين بحفظ المتون العمر قصير والوقت يذهب. فالاحسن انه يرتب وقته ويجمع بينهم. لكن يا اخوان من اراد ان يحفظ القرآن لا يحفظ على نفسه القرآن يؤخذ بالتلقي لا بد ان يحفظ من انسان متقن. وولله الحمد حلقات تحفيظ القرآن الكريم يعني توجد في كل مسجد فيرتب لنفسه وقتا وقت للحفظ ووقت للمراجعة. وكذلك ايضا بالنسبة لحفظ المتون وطلب العلم وطلب العلم ذكر الشاطبي رحمه الله ذكر في الموافقات ان لطلب العلم طريقين. الطريقة الاولى اخذه عن اهله يعني حضور مثل الدروس مثلا هذه قال هذه افضل طريقين وهذا هو المأثور عن كثير من السلف. لان يعني من من يلقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده. خلاصة بحثه وخلاصة دراسته وخلاصة قراءته فيختصر لك الكثير من الوقت. والطريقة الثانية الاجتهاد الشخصي بالقراءة والبحث والواقع انه لابد من الطريقين جميعا يعني حضور دروس واخذ العلم عن اهله وكذلك ايضا يكون الانسان اطلاع وقراءة وجد واجتهاد. والمهم ايها الاخوة هو ان يسعى طالب العلم الى تحصيل الملكة. تحصيل الملكة هذا اهم شيء. يعني الحفظ وحده لا يكفي. ولذلك المثال الذي يعني اكرره اقول لو قيل لك ان فلانا من الناس يحفظ الف كتاب في الطب لكنه ليس بطبيب. واحتجت للعلاج هل تذهب تعالج عنده؟ ما تثق فيه ما تذهب تعالج عنده لانه ليس بطبيب. طيب لو قيل لك ان فلان من الناس ما يحفظ ولا كتاب الطب لكنه طبيب. هل تذهب تعالج عنده تذهب تعاج عنده لماذا؟ ما الفرق بين الامرين؟ الثاني عنده ملكة في الطب الاول ليس عنده ملكة. هكذا ايضا في علوم الشريعة. ملكة مهمة جدا ولذلك بعض القساوسة وبعض المستشرقين يحفظون القرآن. يحفظون القرآن لاجل التشكيك فيه ولاجل الطعن لكن حفظهم لا لا ينفعهم فلابد اذا من من ان يتبع الحفظ ايضا حرص على اكتساب وتحصيل الملكة. واكثر ما ينفع في تحصيل الملكة يا اخواني المسائل الخلافية الفقه معرفة الخلاف. تجد بعض الطلبة يقول انا اريد القول الراجح ما اريد الخلاف. هذا غير صحيح. هذا لا يصبح طالب علم فقه معرفة الخلاف تحرير المسائل الخلافية هذا هو الذي يعطي الملكة. وهو الذي يكون الملكة لدى طالب العلم. عندما يأتي الاقوال ويناقشها ويعرف ادلة كل قول ثم يكون له قولا راجحا او على الاقل يظبط اقوال المحققين اهل العلم في المسائل الخلافية هذا مع مرور الوقت يكون الملكة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد