ننتقل بعد ذلك الى آآ شرح متن دليل الطالب وكنا قد بدأنا في مسائل الطلاق ووقفنا عند باب سنة الطلاق وبدعته وهذا الباب من الابواب المهمة في ولا اقبل هو من اهم اهم باب في اه باب الطلاق. اهم باب في كتاب الطلاق. قال رحمه الله باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. هذا باتفاق اهل العلم ان السنة في من اراد ان يطلق زوجته بطهر لم يجامعها فيه. ويطلقها ايضا طلقة واحدة. لا يزيد عليها ذلك واذا فعل هذا فانه لن يندم ولن يبحث عن من يفتيه في في مسائل الطلاق ولهذا قال علي رضي الله عنه لو ان الناس اخذوا بما امر الله به من الطلاق ما اتبع رجل نفسه امرأة يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين ان تحيد ثلاثا فمتى شاء راجعها. يعني لو اخذ الناس عمل الناس بالسنة في هذا سوف يطلقها اولا يتحين الوقت المناسب. لن نطلقها في اي وقت. في طهر لم يجامع فيها يطلقها طلقة واحدة. ثالثا اذا طلقها طلقة واحدة. له ان يراجعها ما دامت في العدة. والعدة طويلة العدة ثلاث حيض ان كانت ممن تحيض وثلاثة اشهر ان كانت ممن لا تحيض. هذه الفترة بامكانه ان يتراجع اذا كان مثلا بسبب غضب اذا كان بسبب اه يعني سوء فهم اذا كان بسبب فعندهم فرصة للتراجع للمراجعة. ولذلك لا لا مثل هذا الذي اتقى الله الزوجة في طلاقه لا يحتاج للسؤال عن الطلاق. وايضا كما قال علي لا تتبع نفسه امرأة لانه اذا وبقيت ثلاثة اشهر او ثلاث حيض ومراجعها معنى ذلك ان نفسه قد طابت منها. ولهذا يعني من يتق الله عز وجل لا يحتاج للسؤال لا يحتاج لا تتبع نفسه امرأة لا يندم وهذا يعني هو السر في ان الامر بالتقوى تكرر في سورة الطلاق مع قصرها. لاحظ كم تكرر فيها الامر بالتقوى وبدون فائدته؟ وثمرته ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويظن له اجره. كل هذا في سورة واحدة. لان المطلق مأمور بتقوى الله عز وجل هذه الامور يعني كون الانسان يلتزم فيها بالتقوى. هذه يعني فيه صعوبة على النفس. تحتاج الى ايمان قوي فاذا نقول السنة في الطلاق ان يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه قال فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. وفي الحيض. اما طلاق الثلاث ففيه تفصيل سنة للكلام عنه. لكن الذي يهمنا هو قول المؤلف وفي الحيض. وقول المؤلف انه اذا طلقها في الحيض انه يقع الطلاق. فيرى المؤلف ان طلاق الحائض انه خلاف السنة بل هو بدعة ولكنه يقع. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الاول انطلاق الحائض يقع مع اتفاقهم مع اتفاقهم على انه خلاف سنة ولا طلاق بدعة لكن اختلفوا في وقوعه انتبه لهذه المسألة خلاف فيها قوي اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انطلاق يقع وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هو قول اكثر اهل العلم بل حكاه ابن منذر اجماعا وحكاه ابن عبد البر كذلك اجماعا بل قال ابن المنذر قال انه لم يخالف في هذه المسألة يعني في وقوع طلاق الحائض الا اهل البدع والضلال. كذلك ايضا النووي قال انه لم يخالف في زماننا في وقوع طلاق الحائض الا الرافضة واهل البدع والضلال وهذا هذا كلام يعني قد يكون يعني غير دقيق هناك من خالف من العلماء في ذلك لكنهم قلة لكن يبين لك هذا ان هذا رأي اكثر علماء الامة. وقد حكي اجماعا لكن لا تصح حكاية الاجماع والقول الثاني في المسألة انطلاق الحوض لا يقع. وهذه رواية عن الامام احمد. واختيار ابن ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وايضا اختار هذا القوم المعاصرين يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. كذلك ايضا سماحة المفتي العام الان ودار الافتاء الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ ودار الافتاء الان يفتون بهذا لان طلاق الحائض انه لا يقع نأتي للادلة اما من قال بان طلاق الحائض يقع فاستدلوا بقصة ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم وقال مره فليراجعه. الى اخر القصة وقد وردت بعدة روايات. قصة في الصحيحين وجاء في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة حسبت علي بتطليقها هذا لفظ البخاري. هذا كما ترون صريح وصحيح في صحيح البخاري وصريح يقول حسبت علي بتطليقه. وايضا ساق البخاري في صحيحه عن انس ابن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فما من قال ابن عمر فما يعني كالمنكر. وعن قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر قال مرهفا ليراجعها. قلت تحتسب قال ارأيته ان عجز واستحمق؟ من احسن ما هذه المسألة الحافظ ابن حجر فيفتح الباري الكتاب معي الان فذكر فيها الادلة ويكفينا يعني رواية البخاري وهي صريحة في هذا الحقيقة صريحة في انطلاق الحائض انه لا يقع. نقل عن النووي قال قال النووي شذ بعض اهل الظاهر فقال اذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لانه غير مأذون فيه اشبه طلاق الاجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال عن الان. قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاهم عربي وغيره عن ابن علية يعني ابراهيم اسماعيل عليه يعني وابن المعتزلة قال عنه الشافعي انه ضال وآآ لكن القول يعني الاجماع محل نظر. قول مسألة الاجماع محل نظر يكفينا ان هذا رأي ابن تيمية لكن هناك من يقول ان ابن رحمة الله عليه مسبوق بالاجماع. لكن هذا يعني محل نظر. خلاف في هذه المسألة. واقع لكن رأي الاكثرية انه لا يقع فاذا عمدة الجمهور هو اه قصة ابن عمر. اه اصحاب القول الثاني الذي قالوا انه لا يقع قالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال واذا كان مردودا فانه وقد وقع على خلاف السنة فلا يقع. واستدلوا ايضا بان انه قد جاء في بعض روايات ابن عمر ان النبي صلى الله وسلم قال هي واحدة. قال هي واحدة. قالوا هذا نص في موضع الخلاف يجب نصير اليه. وايضا قالوا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام فليراجعها معنى ذلك ان انه قد وقع الطلاق. لان المراجعة لا تكون نعم وان لو قلنا انه يقع لقلنا ان قوله فليراجعها ثم يطلقها ان يكون ابن عمر مأمورا بان يطلق تطليقتين قال وهذا بعيد لانه قال فليراجعه ثم ان شاء امسك وان شاء طلق. والقول الصحيح في هذه المسألة هو اه قول جمهور وهو انطلاق الحائض يقع كما ذكرت قد حكي اجماعا ولو لم يكن من ذلك الا قول ابن عمر رضي الله عنهما حسبت علي بتطليقه. ولكن اصحاب القول الثاني قل لعل الذي حسبها لعله غير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد بعيد جدا لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الموجه وهو المرشد لابن عمر فيبعد جدا ان يكون الذي حسبها غير النبي عليه الصلاة والسلام. واما رواية هي واحدة فانها لا تثبت وابن حجر رحمه الله تكلم عن هذه المسألة كلاما طويلا وخلص الى ان قول الصحيح هو قول الجمهور وهو انطلاق الحائض انه يقع هو الاقرب وهو الاقوى في هذه المسألة. واحيلكم على فتح الباري المجلد التاسع صفحة ثلاث مئة وواحد وخمسين اتكلم كلاما طويلا ربما لو قرأناه يأخذ يعني منا وقتا لكن هو هذه خلاصته خلاصة الكلام في هذه المسألة هو آآ ما ذكرت نعم اي نعم. اه هي واحدة ولم يعدها شيئا هو نعم احسنت هي واحدة هي تصلح دليل للجمهور. هي واحدة لكن اللي قصدت من رواية ولم يعدها شيئا عند ابي داوود. عند ابي داوود ولم يعدها لا شيئا قوله ان يعد شيئا يعني هي ضعيفة هذه الرواية ضعيفة. وعلى كل حال الحافظ ابن حجر تكلم عنها من جهة الرواية ومن جهة الدراية فيفتح الباري يعني لا نريد ان تأخذ منا هذه المسألة وقتا احيلكم للمرجع لكن يكفينا قول ابن عمر رضي الله طبعا حسبت علي تطليق. حسبت علي تطليقة قال ارسلوا الى نافية يسألون هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نافع نعم. بعد يعني موته وبنافعه من اعلم الناس بابن عمر وبحال ابن عمر ومن اثبت الناس ابن عمر فهو من جهة الرواية والدراية الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة. لكن يعني مسألة خلافية حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لو ذهب الانسان لمحكمة وحكم القاضي بانه لا يقع اعمل بذلك. لو ذهب مثل دار الافتاء او افتوا بانه لا يقع يعمل بذلك حكم الحاكم يرفع الخلاف. فالاقرب لكن الذي يظهر لي ان قول الجمهور هو في غاية القوة. لو لم كل الروايات التي ساقها البخاري وهي صريحة لهذه المسألة. كان شيخنا كان شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله ايضا ممن يرجح بل ينصر هذا قول وقول جمهور هو انطلاق الحائض يقع. نعم. نعم اي نعم نعم اخونا الشيخ عبد الله ينقل عن سماحة المفتي يقول انه كان يرى هذا الرأي لكن يعني ولي للافتاء بعد الشيخ عبد العزيز بن باز يعني اصبح يسير على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله. طيب ننتقل بعد ذلك الى طلاق الطلاق الثلاث يا اخوان تحتاج الى يعني شيء من التفصيل. الطلاق الثلاث لها عدة صور. اما ان يطلق نطق بكلمة واحدة او يطلق بكلمات اطلق بكلمة واحدة يعني يقول انت طالق بالثلاث. هذه صورة. طلق بكلمات لها عدة صور ايضا ان يقول انت طالق. ثم طالق ثم طالق. هذي صورة. من الصورة ايضا ان يقول انت طالق طالق طالق. اه ان انت طالق مئة مرة او الف مرة نعم او انت طالق وطالق وطالق كل هذه الصور نريد الان ان يعني نحقق الكلام فيها. اما الصورة الاولى وهي الطلاق بكلمة واحدة. الطلاق بكلمة واحدة الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ان يقول انت طالق بالثلاث. اما المذهب فكما قال المؤلف تقع ثلاثة وهذا هو قول الجمهور ومذهب الحنفية والمالكية والشافعي والحنابلة لا تقع ثلاثا. اذا قال انت طالق بالثلاث والقول الثاني في المسألة انه اذا قال انت طالق بالثلاث يعني الطلاق الثلاث كلمة واحدة انه يعتبر طلقة واحدة. وهذا القول هو رواية عن الامام احمد هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع. الجمهور قال اذا اوقعوا الطلاق بثلاثة تطبيقات فيقع ثلاثا لعموم الادلة منها قول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال قال فان طلقها فلا تحل له. استدلوا بعموم الادلة. اصحاب القول الثاني الذين قالوا الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع تطليقة واحدة استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه امان. فلو امضيناه عليهم فامظاه عليهم ففعل ذلك عمر رضي الله عنه من باب السياسة الشرعية. قالوا والمقصود بقول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاثة واحدة يعني بك الطلاق الثلاث بكلمة واحدة هذا هو المقصود. ان يقول انت طالق بالثلاث. فيقولون الصواب هو ما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد ابي بكر الصديق. واما عمر رضي الله عنه فاجتهد اجتهادا في يعني تعزير الناس بايقاع الطلاق الثلاث لكن محال ان يكون فعل عمر افضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. او حكم عمر افضل من حكم النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي وجهتهم. ايضا قالوا ان اللغة العربية وانتبه لهذا. هذا مأخذ قوي. انتبه لو قرأت في كتب الفقه تريد الكلام فيها مشتت فيعني نريد نجمع الكلام فيها ونحرره في هذه المسائل. قالوا ايضا انتبهوا لهذا المأخذ وهذا يعني سمعته من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون ان اللغة العربية تقتضي ان يكون الكلام المجموع مؤداه ان يكون عن مرة واحدة كلام المجموع يكون عن مرة واحدة. قالوا ولهذا لو ان رجلا في اللعان قال اشهد بالله اربع مرات اني لمن الصادقين لم يعد الا مرة واحدة بالاجماع. فلابد من التكرار لابد ان يقول اشهد بالله اني من الصادقين. اشهد بالله الصادق ايش؟ يكرر وهكذا بالنسبة للمرأة. هذا يدل على ان التكرار عند عند العرب انه يختلف عن ان يقال بكلمة واحدة. قالوا ولهذا يعني لو ان شخصا قال بعد والله بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين يعني اكررها ثلاثا وثلاثين مرة اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين وامشي يقولون انها ان العرب تفرق بين ان تكرر وبين ان تقول الشيء بكلمة واحدة. وهكذا ايضا بدل ما تقول سبحان ربي العظيم تكررها في الركوع تكرر سبحان ربي الاعلى في السجود تقولها بكلمة واحدة سبحان ربي العظيم ثلاثة وسبحان ربي العظيم عشر مرات مثلا الايقاع اذا العرب في لغتها تفرق بين ان يكون الكلام مكررا وبين ان يكون مجموعا بكلمة واحدة. وهذا قوي جدا. ولهذا القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني. وهذه المرة اتفقنا يعني اصحاب القول الثاني الامام ابن تيمية وابن القيم وجهة قوية في هذا. وهو انه اذا كان طلاق الثلاثة بكلمة واحدة انه يعد تطبيقة واحدة. ثم ايضا حديث ابن عباس هو يعني صريح في هذا. ان هذا كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد ابي بكر. كان ثلاث يعني المجموع بكلمة واحدة انه كان يعد تطليقة واحدة وايضا جاء في قصة ركانة انه طلق امرأته ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما حزن عليه حزنا شديدا قال عليه الصلاة والسلام آآ هي واحدة قال قال فانما تلك واحدة. قال قد طلقتها ثلاثة في مجلس واحد يا رسول الله. قال نعم. قال فان ما واحدة وهذا قد روي بعدة الفاظ رواه احمد وغيره وقال ابن عباس ابن تيمية ان اسناده جيد اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ان القول الراجح ان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة انه يقع تطليقة واحدة وان هذا هو الذي عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر. طيب طلاق الثلاث اذا تكرر بالفاظ وليس بكلمة واحدة هذا له عدة صور. الصورة الاولى ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا في اوقات متعددة. ان يطلقها ثم جاءها في العدة وبنكاح جديد بعد الخروج من العدة ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها ثم يطلقها فتحرم عليه زوجته في هذه الحال حتى تنكح زوجا غيره بالاجماع. بالاجماع. لقول الله عز وجل طلاقه مرتان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الصورة الثانية ان يقول لزوجته انت طالق ثم طالق ثم طالق او يقول انت طالق و طالق وطالق. او طالق فطارق فطالق فيقع طلاقه ثلاثا بقول اكثر اهل العلم. لعموم الاية انطلقوا مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له. ولانه لو قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عدوا عد مسلما ثلاثا. فهكذا اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق فا يعتبر ثلاث تطليقات خالف في هذا الامام ابن تيمية رحمه الله قال انها تعتبر تطليقة واحدة ولكن قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال اما اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية الا بعد عقد او رجعة فقول ضعيف. مخالف للادلة الشرعية. ولا اعلم له سندا ولا سلف وان قدر ان احدا من التابعين وغيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالف للادلة الشرعية شيخ الاسلام ابن تيمية عنده هذه القاعدة انه لا يقع الطلاق على الرجعية الا بعد عقد او رجعة. يعني طالق ثم طالق ثم طالق يعتبر تطويقة واحدة. وهذا اذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين. لكن قيل انه قد قد حكي الاجماع على ذلك قبل الامام رحمه الله. وكما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه قول ضعيف مخالف للادلة الشرعية. الصواب اذا انه يقع ثلاثة لانه لا فرق بين ان يقول طالق ثم يراجعه ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها وبين يقول طالق ثم طالق ثم طالق يعني الفترة الزمنية هذه غير مؤثرة نعم لا ستأتي ستأتي التأكيد. فاذا اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق طالق وطالق وطالق الصواب ما عليه اكثر اهل العلم بل حك اجماعا انه يقع ثلاثة. وقول الامام ابن تيمية مع حبنا للامام ابن تيمية محققا الا انه يظهر في هذه المسألة انه قول مرجوح. الصورة الثالثة ان يقول انت طالق طالق طالق. فان يريد تأكيدا فيقع تطليقة واحدة. ان كان يريد تأكيدا او افهاما ولم ينوه ثلاثا انتبه لهذا القيد. ان كان يريد تأكيدا او افهاما ولم ينوه ثلاثا. فيقع واحدة. اما اذا نوى به ثلاثا فوقع ثلاثا. حتى لو كان طالق طالق طالق فاذا اصبحت عندنا الصور هذي ثلاث والاولى اصبحت اربع كلها طلاق ثلاث اربع سور نريد تلخيصها مرة اخرى انتبه هذه مسائل مهمة جدا كما ذكرت اذا قرأت في كتبه فتجد الكلام في يعني مشتت وفيها عدة اقوال فنريد ان نحصر الصور. قلنا الطلاق الثلاث له اربع سور. فنريد ان نعدها مرة اخرى الصورة الاولى نعم. ان يكون ثلاث تطليقات بكلمة واحدة. قلنا الجمهور لانه يقع ثلاثا. والقول الراجح انه يقع واحدة وذكرنا دليلا. الصورة الثانية ما هي؟ نعم ان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق وفي معناه طالق وطالق وطالق. وهذه قلنا اكثر اهل العلم يرون ثلاثة ما الذي خالف هذه المسألة؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين تبعه في هذه المسألة ورجحنا قول الجمهور طيب اه الصورة الثالثة ان يقول نعم. نعم خلنا نجعل هذي اخر سورة. سورة التأكيد؟ نعم. ان يقول انت طالق طالق طالق. هنا فيها ان كان يريد تأكيدا او افهاما ولم ينوي ثلاثا فيقع واحدة. اما ان نوى ثلاثا فيقع ثلاثا. الصورة محل الاجماع ان يطلق امرأته ثم يراجعها في العدة او بنكاح جديد بعد الخروج من العدة ثم يطلقها مرة اخرى ثم يراجعها في العدة او بنكاح جديد بعد خروج العدة ثم يطلقها فهذه تقع ثلاثا بالاجماع واصبحت الصور اربعة هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسائل. نعم طالق ثم هذا بعيد. هذا نعم احسنت سؤال جيد يقول لو ان شخصا طلق طالق ثم طالق ثم طالق ثم ادعى انه نوى تأكيدا فحكما لا يقبل قوله وديانة يقبل. اما حكما يعني امام القاضي يعتبره ثلاثة. لانه يتعلق بحق واما الديانة فيما بينه وبين الله لو لم يذهب القاضي فنقول انت على نيتك. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بل سيذكر وفقها سلفك بعد قليل مسائل اعظم من هذا ومع ذلك يقول الفقهاء يدين فيما بينه وبين الله. طيب. نعم. نعم هو ترى الطلاق الثلاث محرم لكنه على التفصيل اللي ذكرنا من جهة الوقوع اما طلاق في اثناء العدة فهو يقع لانه اذا قلنا انه اذا كان في في نفس الوقت يقع كذلك ايضا الطلاق في العدة يقع لكن يعني هل هو محرم ام لا يظهر انه ليس محرما؟ ليس محرم ما دام ما دامت في العدة طيب قال طلقها ثلاثة ولو بكلمات فحرام وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. يعني غير المدخول بها لا يقال ان هذا الطلاق سني ولا ادعي لانه لا عدة لها فتتظرر بتطويرها. ما دام انه ليس لها عدة فيجوز ان يطلقها حتى وهي حائض فلقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دونها فلا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. ولا لصغيرة وايسة. لانهما تعتدان باي شيء؟ بالاشهر وليس بالاقرار. الصغيرة والايسة تعتدان بالاشهر. واللائي ليسن محيد من نسائكم نرتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. ولذلك لا يقال انطلاق سنة ولا بدعة. لانها لا تتضرر طلاقها يعني آآ لانها لا لا تحيض اصلا لا تحيض اصلا فلا ترد مسألة السنية البدعية. قال وحامل طلاق الحامل هو السنة. ولذلك جاء في بعض روايات حديث ابن عمر طلقها طاهرا او حاملا خلاف ما يعتقده بعض العامة انطلاق الحامل انه لا يصح او انه غير مشروع هذا غير صحيح. طلاق الحامل من السنة وان كان الافظل والاولى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. لانها ايضا اذا كانت حاملة ينبغي ان يراعي ايضا مشاعرها وكونها عليها ثقل الحمل مما يزيد هذا الثقل بثقل الطلاق وان كان هذا ليس يعني بدعة ولا حراما لكن الاولى ان يجعل طلاقها في طهر لم يجامعها فيه اما اذا اذا هي طلبت الطلاق او كانت تتشوف للطلاق مثلا فنقول ان طلاق الحامل من السنة. قال الا ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. يعني اذا سألت هي الطلاق يقول المؤلف انه يباح الطلاق وكذا الخلع. وعمل لذلك قالوا لان المنع منه انما شرع لحق المرأة فاذا رضيت باسقاط حقها زال المنع. كأنهم يقولون يعني ان هذا لاجل حق المرأة لانها تتضرر بتطويل العدة. فاذا رضيت باسقاطه سقط. والقول الثاني في المسألة انه لا يباح الطلاق في الحيض بسؤالها اياه لان المنع في الطلاق كما انه لحق المرأة فهو كذلك ايضا لحق الله عز وجل الله عز وجل لان الله تعالى يعني لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وغضب لما فعله ابن عمر ففي الحق لله عز وجل كما ان فيه حق للمرأة. قال الزركشي وهذا هو ظاهر اطلاق الكتاب والسنة. الاقرب اذا انه لا يجوز الطلاق في الحيض حتى لو سألت المرأة ذلك. حتى لو سألت المرأة الطلاق حال الحياء. نعم الطهر الذي جامعها فيه لانها قد تكون حاملا يعني قد تكون اه في حال اه الطهر اه تطول معها العدة تطول معها العدة. فيقولون اذا في طهر قد جامعها فيه فهنا يعني ستطول العدة لانها ستنتظر وترى هل تحمل او لا تحمل؟ هل تحيض او لا تحيض فيكون في ذلك ظرر فهو اخذوه من حكمة الشريعة من المنع من الطلاق في حال الحيض وقالوا ان الحكمة من المنح والطلاق هو لاجل تطوير العدة عليها. كذلك ايضا هذا المعنى موجود لو طلقها في طهر قد جمع فيه. لانها ستطول عليها العدة وستبدأ تنتظر لا تدري هل تحمل او لا؟ بخلاف ما اذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه. يطلقها في طهر لم يجامعها فيكون هذا يعني اضبط لعدتها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صريح الطلاق وكنايته الطلاق تقسمه الفقهاء الى صريح والى كناية. قال صريحه لا يحتاج الى نية ما هو الصريح؟ قال هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. يعرف الفقهاء الصريح بانه لفظ الطلاق وما تصرف منه لفظ الطلاق وما تصرف منه. يعني مما لا يحتمل غير الطلاق فكان يقول انت طالق او مطلقة او نحو ذلك قال غير امر امر كان يقول طلقي. طلقي هذا لا يقع. ومضارع كان يقول تطلقين ومطلقة اسم فاعل هذا لا يقع. لكن لو قال انت طالق انت مطلقة ونحو ذلك يقع الطلاق. قال فاذا قال لزوجته انت طالق طلقت هازلا كان او لاعبا. او لم ينوي. اذا قال انت طالق فقد اتى باللفظ الصريح الذي لا يحتمل الا الطلاق. حتى ولو كان هازلا. لحديث ابي هريرة رضي الله او عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد ومن اهل العلم من يضعف اسناده لكن حتى لو قلنا بانه غير ثابت فقد نقل ابن منذر الاجماع على ذلك. قال ابن منذر اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم على ان هزل الطلاق وجده سواء فاذا الطلاق الهازل يقع في قول عامة اهل العلم حتى لو قلنا ان الحديث لا يثبت. لكن قول المؤلف هازلا كان او لاعبا. يعني جعل لاعبا كانها مقابل لهازلا وهذا يعني غير مسلم فان لاعبا ليست مقابلة لهازل كأن العبارة او لان لو ان المؤلف قال ولو كان هازلا او لاعبا. اما قوله كان هازلا هازلا كان او لاعبا كانها ابن قسيم لهازلم. والهزل واللعب الظاهر انه لا ليس بينهما فرق. فاللاعب هو الهازل. ولهذا صاحب الفروع وغيره من كتب الحنابلة لم يذكروا هذا. وانما قالوا هازلا فقط نصوا على انه هازلا فاذا لعل يعني عبارة لو اردنا لو لو ان المؤلف قال ولو كان هازلا او لاعبا لكان اجود في العبارة. او لم ينوي يعني حتى لو لم ينوي يقولون يقع الطلاق لانه اتى باللفظ الصريح. اتى باللفظ الصريح من اهل العلم من قال انه اذا لم ينوي وصرفه الى ممكن قبل اذا كان عدلا قبل اذا كان عدلا. وهذا مروي عن الامام احمد اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا انسان قال انا خرجت عن اللسان غير قصد انت طالق. قلنا يا فلان ماذا نويت؟ قال والله ما نويت الطلاق ولا خطر ببال الطلاق. لكن هكذا خرجت ما ادري خرج هذه الكلمة فعلى كلام المؤلف يقع الطلاق. لكن اذا رجعنا قواعد الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل ابن ما نوى. والاصل صحة النكاح وبقاؤه واستمراره. فكيف نقول ان هذه المرأة تحرم على زوجها تحل لغيره وهو لم ينوي الطلاق اصلا. فاذا قال انه لم ينوي وكان عدلا فيقبل ذلك منه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. قال حتى لو قيل له اطلقت امرأتك؟ قال نعم يريد بذلك يقول فتطبق لان نعم صريح في الجواب. هو الجواب الصريح لللفظ الصريح يكون صريحا ومن اهل العلم من يقول انه اذا كان كاذبا فانه لا يقع الطلاق لو اذا كان كاذبا لا يقع الطلاق. وذلك لانه انما اخبر خبرا كاذبا فكيف نلزمه بالطلاق وهو لم ينوه ولم يتلفظ به. وهذا يعني هو الاقرب والله اعلم انه اذا كان كاذبا لا يقع الطلاق لانه اخبر خبرا كاذبا قال ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم ان فعل ما حلف اذ وقع الطلاق حكما ودين. وقع الطلاق حكما مؤاخذة له باقراره. لانه يتعلق به حق انسان معين وهو اشبه ما لو اقر بمال. فلو كان عند القاضي فيقع الطلاق واما ديانة يعني فيما بينه وبين الله عز وجل في دين فاذا قال اردت الكذب الصحيح كما قلنا قبل قليل الصحيح انه لا يقع الطلاق وانما نقول عليك التوبة من الله الى الله عز وجل من هذا. لان غاية ما في الامر انه كذب اخبر خبرا كاذبا يقول حالة بالطلاق وهو لم يحلف. فكيف نلزمه بالطلاق وهو لم يطلق اصلا قال وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فصريح منجزا او معلقا او محلوفا به اذا قال علي الطلاق منجزا لا اشكال في وقوع الطلاق. او يلزمني الطلاق لا اشكال في وقوعه. لكن اذا كان الطلاق معلقا. ولاحظ ان هذه اكثر ما يقع من طلاق الناس اليوم. الطلاق المعلق طلاق المعلق هو ان يعلق الطلاق على شيء ويريد به الحث او المنع او تصديق او التكذيب ولا يريد به الطلاق. فيقول عليه الطلاق ان لم يفعل اريد حث نفسي على هذا الامر. او عليه الطلاق ان فعل كذا. يريد منع نفسه. او عليه الطلاق ان كان هذا الخبر غير صحيح. او عليه الطلاق ان كان هذا الخبر صحيحا. او عليه الطلاق انك تأكل ذبيحته. او علي الطلاق ان تفعل كذا. او يقول لزوجته ان خرجت للسوق فعليه وهنا لم يرد الطلاق. وانما اراد الحث او المنع او التصديق او التكريم. هذا يسميه الفقهاء بالطلاق المعلق طيب نريد الان ان نستنبط الحكم من كلام المؤلف المؤلف ماذا يرى؟ ماذا يرى المؤلف؟ نعيد قراءة عبارات وان قال علي الطلاق ويلزمني الطلاق فصرح منجزا او معلقا او محلوفا به. اذا مؤلف ماذا يرى؟ انه يقع انه يقع حكم الصريح وهذا هو قول المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انه يقع والقول الثاني في المسألة انه اذا لم ينوي الطلاق فلا يقع. اذا نوى الطلاق فيقع. اما اذا لم ينوي الطلاق وانما اراد بذلك الحث والمنع والتصديق والتكذيب فلا يقع ويكون حكمه حكم اليمين فعليه كفارة يمين. وهذا هو رواية عن الامام احمد واختاره وابن عباس ابن تيمية وابن القيم وهو الذي اختاره ايضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الذي عليه فتوى الان. والذي عليه فتوى الان واستدل اصحاب هذا القول ذات الادلة. اول ادلة الجمهور استدلوا بعموم الادلة. قال هذا انسان مطلق فيدخل في عموم الادلة فيقع الطلاق. واما اصحاب القول الثاني استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرء ما نوى. قالوا ان هذا لم ينه الطلاق. وانما ينوى الحث والمنع والتصديق والتكذيب. قالوا والعبرة هو بما نواه الانسان كان في ضميره والكلام انما هو لمجرد التعبير عما في نيته. فاذا لم ينوي الطلاق اصلا فكيف نوقع عليه الطلاق وهو لم ينوي الطلاق قالوا ولهذا فان الله عز وجل يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. من حرم على نفسه شيئا لا نقول انه يحرم عليه. وانما فيه كفارة اليمين فقالوا ايضا يعني اذا كانت التحريم يأخذ حكم حكم اليمين هكذا ايضا الذي اراد به الحث او المنع والتصديق او التكذيب كانه منع نفسه من شيء وحرم على نفسه شيئا او لكنه لم يقصد بذلك حقيقة الطلاق. فلا يقع طلاقا وانما حكمه حكم اليمين. والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني انه لا يقع طلاقا وان حكمه حكم اليمين. لكن ايضا انا اريد ان انبه الى انه ينبغي ابراز قول الجمهور. ووقوع الطلاق. لان قول الجمهور الان في الوقت الحاضر اصبح مغيبا مغيب الان قول الجمهور حتى ان بعض الناس تجد الطلاق على لسانه في مدخله وفي مخرجه اذا اراد ان يكرم ضيفا طلق اذا اراد ان يؤكد صحة خبر بل يتباهى بعض الناس بهذا. فمثل هذا ينبغي ان يبين للناس يبرز للناس قول الجمهور. وان امرأتك قد عند اكثر اهل العلم وعند جماهير اهل العلم وينبغي ان يبرز هذا القول حتى في الخطب وفي يبين هذا للناس لانه الان قول الجمهور يكاد يكون مغيبا. فبعض الناس تجد انها طلاق على لسانه ثم يرفع سماعة الهاتف وقال عليه كفارة يمين. ويستمر في هذا مع ان المسألة فيها خطورة وكما ترون الخلاف قوي ايضا حجة القول الثاني ليست بتلك الحجة الفاصلة رجل تكلم بالطلاق ما الذي يخرجه من عموم الادلة؟ حجة ان الجمهور ايضا حجة قوية. فينبغي ايضا ان ان يبرز قول الجمهور بل انني اقول ان مسألة طلاق ينبغي ان تحصر الفتوى فيها وتضبط. والان يعني دار الاشتاء هي التي تختص عندنا في المملكة هي التي تختص بالفتوى في الطلاق. فينبغي ان يتواصى طلاب العلم على عدم الفتوى في مسائل الطلاق ونرسل للمستفتي الى دار الافتاء او الى المحكمة الشرعية. وهذا فيه فائدتان فيه فائدة اولا ضبط الفتوى وعدم تشتت الفتوى واختلافه هذا يقول مراتك تحلك وهذا يقول تحرم عليك. وايضا الفائدة الثانية فيها فائدة تربوية. هذا المطلق اذا قلنا لا اذهب دار الافتاء فيذهب ويستأذن من عمله ويبقى ربما يبقى يوما كاملا وربما يكون يجد زحاما يتعب. هذا يكون درسا له يلقنه درسا حتى لا يكرر مثل هذا مرة اخرى. اما اذا كان سيطلق ويتلاعب بحدود الله ثم يرفع السماعة على يرفع السماعة وقال كفارة يمين او حتى بعض الناس ما يسأل مباشرة يدفع كفارة يمين هذا يجعله يستمرئ في هذا. وآآ ولهذا كثرة وقوع الطلاق المعلق بين الناس. بل اصبح عادة عند بعض الناس اذا اراد ان يعزم احدا يرى انه لا يكرم الضيف الا اذا طلق. هذا يعني من الجهل من الخطأ الكبير. وينبغي ابراز قول للناس وان كنا لا نرجحه لكن ينبغي ابرازه للناس وانه قوله وجهة قوية وانه قول اكثر علماء الامة نعم. ارفع صوتك. لا اذا كان لم يكن متزوجا لا يقع شيئا انما الطلاق لمن اخذ بالساق. لا يقع شيء لكن ينبغي ايضا ابتعد عن هذه الالفاظ ويقبح جدا ان يصدر هذا من طالب علم. هذا قبيح يعني. حتى لو كان غير متزوج. ينبغي لطالب العلم ان تكون الفاظ يعني الفاضل جيدة لانه قدوة للناس اذا كان طالب العلم هو الذي سيطلق اذا ماذا نقول لعامة الناس؟ لكن يعني كل حال انما الطلاق لمن اخذ بالساق. غير متزوج لا يقع منه طلاق. الظاهر عليه كفارة لانه ياخذ حكم اليمين. نعم لا الحلف بغير الله ما يقصد انه حلف بغير الله الحلف بغير الله والحلف بغير الله اذا كان يقصد به التعظيم لغير الله والقسم بمعظم. هنا لا يقصد التعظيم اصلا ان صدر التعظيم. انما يقصد حث نفسه على شيء او منع نفسه من شيء او تصديقه تكذيبا فمسألة الحلف بغير الله يعني ترد عن بعض الفقهاء لكن انا في نظري انها يعني غير واردة اصلا هنا لا يقصد ان يعظم الطلاق الحلف بغير الله ان تحلف بمعظم. مثلا من يحلف بالنبي يقصد تعظيم النبي. من يحلف بغير النقص تعظيم هذا الشيء نحلف به ولا احد يقصد آآ هذا الشيء انما يقصد الحث او المنع والتصديق او التكذيب. نعم. نعم سيأتي سيأتي كلام عنه. طيب قال وان قال علي الحرام ان نوى امرأته فظهار والا فلو. ان قال علي الحرام الا افعل كذا ومثل ذلك لو قال لزوجته انت علي حرام. هاتان الصيغتان وحكمهما واحد عند الحنابلة انه ظهار. فموصون على انه ظهار اما اذا لم ينوي امرأته فله. لكن اذا قصد امرأته فيكون ظهارا. والقول الثالث في المسألة هو القول بالتفصيل. وهو انه على ما نوى. فان نوى ظهارا فيكون ظهارا. وان نوى طلاقا فيكون طلاقا وان نوى يمينا فيكون يمينا فاذا نوى ظهارا قال انا قصدي بقول علي الحرام وانت علي حرام يعني كما تحرم علي امي واختي فنقودا هذا ظهار يترتب عليه ما يترتب على الظهار اما احكامه سيأتينا ان شاء الله. الكلام عنها بالتفصيل. قال انا ما قصدت بهذا اللفظ الطلاق. فيكون طلاقا لماذا؟ لان ان هذه الصيغة تصلح لان تكون كناية من كنايات الطلاق. اما ان قصد يمينا فيكون له حكم اليمين. كيف نعرف انه قصد يمينا؟ قال انه لم يقصد الظهار ولم يقصد الطلاق. لكن قصد حثنا او منعا او تصديقا او تكذيبا فيكون حكم حكم اليمين. هذا هو القول الصحيح في المسألة واختيار ابن عباس ابن تيمية الله واختيار كذلك الشيخ ابن عثيمين انه بهذا التفصيل على ما على حسب نيته على حسب نيته الغالب من الناس اذا قال علي الحرام انه ماذا يقصد؟ اليمين الغالب يمين اما اذا قال انت علي حرام فهنا يختلف قد يقصد قد يقصد طلاقا وقد يقصد ظهارة وان كان قصده الاظهار قليل لكن قد يقصد. ولذلك من يعني الخطأ اتي في مسائل الطلاق بالواسطة لان النية مؤثرة في الفتوى. فلا يأتي انسان يقول ان فلانا قد طلق ويفتى هنا لابد ان يحضر المطلق نفسه حتى يسأل عن نيته وعن قصده وعن لفظه قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لذرتها شركتك او انت شريكتها او مثلها وقع عليهما. نعم كيف؟ نعم والا فله يعني وان لم يقصد امرأته شملها يعني ان لم يقصد امرأته فله لكن قول الصحيح هو على التفصيل الذي ذكرناه. قال ومن طلق زوجته ثم قال عقب اهل برتها شركتك. طلق امرأته كان مغضبا. فتحدث يعني ضرتها فقال انت مثلها. او انت كما قال شرفتك او شركتها او نحو ذلك. فوقع جميعا يقع عليهما جميعا. لانه صريح فيهما وهذا ظاهر. وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة فان نوى معينة وصرف اليها وهذا ظاهر. وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقرعة قال علي الطلاق امرأتي طالق انا اقصد واحدة من نسائي طيب من هي؟ قال ما ادري فيقولون هنا تخرج هذه القرعة. لانها طريق شرعي لاخراج المجهول. وقال بعض العلم ان الطلاق يقع على جميع نسائه. وذلك لان القرعة هنا لا مدخل لها لان الطلاق واقع لا محالة لكوني قد تلفظ به. والقرعة لا ترفعه عن امرأة. وتوقعه على وغيرها. ولا يؤمن وقوع القرعة على غيرها. فهو كما لو اشتبهت زوجته باجنبية فانه فانهما تحرمان عليه. قال المفرق ابن قدامة وهذا هو الصحيح وهو قوله واكثر اهل العلم. اذا القول الصحيح ان القرعة لا مدخل لها هنا. القرعة قد توقع الطلاق على امرأة بريئة لان لم تقصر بالطلاق وترفع عن اخرى القرعة لا مدخل لها هنا القرعة تكون في الاموال تكون في الارث تكون اما الطلاق كما قال لا مدخل للقرعة في مسائل الطلاق. فاذا طلق امرأة ونسيها او مبهمة فيقع على نسائه. ولهذا ايضا قال المؤلف وان نوى واحدة مبهمة اخرجت بقراها وان لم ينوي شيئا طلق الكل خلق الكل لان الكل امرأة وهي محل لوقوع طلاقه ولا مخصص والصحيح انه لا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها. فان قال كيف نقول انا قصدت امرأة واحدة كيف توقعون علي طلاق الكل؟ يقول وقع عليك طلاق الكل لانك متلاعب بحدود الله كيف تطلق بهذه الطريقة فمثل هذا يعني متلاعب. ولذلك يقول الفقهاء انه يقع طلاق الكل قال ومن طلق في قلبه لم يقع. وهذا باجماع العلماء. ان من طلق في قلبه لا يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. متفق عليه من قرأ الفاتحة في قلبه هل تجزئه صلاته؟ ما تجزئه الصلاة ولا تصح. لا تجزئه قراءة الفاتحة القلب. من يأخذ المصحف ويبدأ يعني بعض الناس يأخذ المصحف ويبدأ يقرأ في قلبه. هل هذه تلاوة للقرآن؟ ليست تلاوة هذا مجرد تأمل او تفكير انتبهوا يا اخوان لهذه المسألة. انا ورد علي اسئلة كثيرة في هذا. بعض الناس يأتي يصلي ويقرأ الفاتحة في قلبه لا تصح بالاجماع. مسألة خطيرة. اقول المسألة يا اخوان خطيرة. وهكذا من يفتح المصحف يبدأ تجدون هذا يقرأ هذا مجرد تأمل ليس قراءة. ولذلك عند العلماء انه لا يقع طلاق ولا يطلق بهذه الطريقة بالاجماع طيب قال فان تلفظ به او حرك لسانه وقع. ان تلفظ به بالاجماع لا اشكال في في وقوع اذا اذا تلفظ به. لكن قول المؤلف او حرك لسانه او حرك لسانه هل العبرة بمجرد تحريك اللسان او بالتلفظ؟ العبرة بالتلفظ ولهذا الصواب ان مجرد تحريك اللسان مع عدم ابانة الحروف انه لا يقع بها الطلاق. فلا بد من ان يقترن بتحريك اللسان ابادة الحروف اما مجرد تحريك اللسان او حرك اللسان. لم يتلفظ لم يبين الحروف بالطلاق انه لا يقع الطلاق. وقوله ولو لم يسمعه اذا تلفظ به وقع حتى لو لم يسمعه. وانما نص المؤلف على هذه المسألة لان فيها خلافا. فان بعض الفقهاء يشترط ان يسمعه ويشترط في قراءة الفاتحة ان يسمع نفسه ولكن الصحيح انه لا يشترط ذلك كله مجرد التلفظ يكفي سواء في قراءة الفاتحة سواء في الطلاق ولهذا نجد ان الحنابلة انفسهم تجد انهم في قراءة الفاتحة يقول لابد من اسماع نفسه. وهنا في الطلاق يقولون يقع الطلاق ولو لم يسمع نفسه. والصحيح انه لا فرق بين مسألتين. نقول انه مجرد تلفظه يقع الطلاق ومجرد تلفظه تجزيه قراءة الفاتحة ولا يشترط ان يسمع نفسه. ولا دليل يدل على انه لابد من ان يسمع نفسه. ويا اخوان عندنا قاعدة قاعدة وهي ان الاصل صحة النكاح والاصل استمرار النكاح لا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واظح. لا نقول ان المرأة طرقت الا بشيء واظح وظاهر تماما كالشمس اقول هذا لان بعض الناس عندهم وسوسة. والوسواس في الطلاق كثير. بل هو يعني قريب من الوسواس في الطهارة كثير وسواس الطلاق وانا اذكر ان رجلا تزوج امرأة ثم بسبب الوسواس الطلاق طلقها. ثم تزوج الثانية وقد اتصل بي وهو على وشك ان يطلقها. فقلت هي لن تستقر لك اي امرأة ما دمت بهذا الوسواس. ولدرجة انه اذا اتى ايات الطلاق يتجاوزها واذا سمعها في شريط يقلب الشريط يعني وصل هذه المرحلة فقلت هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس الاصل صحة الطلاق. الاصل صحة النكاح واستمرار النكاح لا يقع الطلاق الا بشيء واضح. بشيء بين اما مجرد يعني يعني هذه الوساوس نقول انها لا تعتبر شيئا بل قال بعض كثير من اهل العلم انطلاق الموسوس لا يقع حتى لو اتى باللفظ الصريح. طلاق الموسوس لا يقع لانه مغلوب على امره ومغلق عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا في اغلاق. قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع. هذه مسألة مهمة وهي مسألة كتابة الطلاق. كتابة الطلاق. هل هو من قبيل صريح الطلاق او من الكناية وهذا اكثر ما يقع السؤال عنها يعني عندما يرسل الزوج رسالة لامرأته انت طالق واذكر ان احد الناس سأل يقول انه اراد ان يمازح زوجته فارسل له هذه الرسالة انت طالق. ثم بدأ يسأل انا نقل قصدي مزح. قصدت ان اخوفها. فهل هذا يقلقونه لم ينوي الطلاق وانما قصد يعني لم ينوي الطلاق وانما يعني اراد الممازحة او نحو ذلك. هذا يقودنا لمسألة كتابة الطلاق هل صريح الطلاق او من قبيل الكناية. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. وثمرة الخلاف هذه المسألة اذا قلنا من صريح الطلاق لا ننظر لنيته يقع مطلقا. اذا قلنا من الكناية ننظر هل نويت الطلاق ولا ما نويت الطلاق؟ اذا نويت الطلاق يقع اذا ما نويت لا يقع. القول الاول ان الكتابة من قبيل صريح الطلاق. وهذا هو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو الصحيح مذهب الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة فحصل ذلك في حق البعض القول وفي حق اخرين بالكتابة بالكتابة الى يعني الملوك فدل هذا على ان الكتابة من قبيل الصريح. قالوا ايضا كتاب القاضي يقوم مقام لفظه. في اثبات الديون حقوق وان الصحابة قد جمعوا القرآن في المصحف خطا واقاموهم مقام تلفظهم به نطقا حتى صار ما تضمنه اجماعا لا يجوز خلافه. والقول الثاني في المسألة ان الكتابة من قبل الكناية فلا يقع الطلاق بها الا بنية. وقد نسبه الماوردي في الحاوي الحاوي الكبير جمهور الفقهاء وبالمناسبة يا اخوان كتاب الحاوي كبير كتاب عظيم كتب الشافعية ويتميز بأولا شموله وكذلك ايضا بسهولة عبارته وبحسن ترتيبه فانا انصح يعني كل طالب علم ان يقتني هذا الكتاب العظيم الحاوي الكبير فهو من امهات كتب الشافعية الامهات كتب الشافعية. بل تجد تكملة المجموع التكملة الثانية كلها منقولة من الحاوي ومن بعد ما ورد من الشافعية كثير منهم عالة على الحاوي. نعم. لا مقارنة مثل مثل المغني ومثل المجموع وقارن. اقول نسبه الماوردي في الحاوي الى جمهور الفقهاء ورجع هذا القول شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان الكتاب من قبيل الكناية. ويدل هذا القول قالوا ان الله تعالى قد ارسل رسوله لامته ابلغ لرسالته ولو كانت الكتابة كالكلام الصريح لمكن الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتابة ولعلمه اياها ولما كان اميا لا يكتب. وايضا قالوا ان الكتاب لو قامت مقام الكلام لاجزأ من كتب القرآن في الصلاة عن ان يتكلم به. وايضا لو كانت الكتابة صريحا كالكلام لصح بها عقد النكاح. لصح بها وقوع الطلاق كما يقع بها الطلاق وعقد النكاح لا يصح من قادر على الكلام الا بالتلفظ به. فلا يصح العقد عقد النكاح بالكتابة بالاجماع ولان الكتابة تحتمل ان يريد بها الكاتب الطلاق وتحتمل غير ذلك. ومن كان محتمل الطلاق ومن قبيل الكناية. والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني هو ان الكتابة من قبيل الكناية وليست من قبيل الصريح واما ما استدل به اصحاب القول الاول فغاية ما استدلوا به ان من ادلة تدل على ان الكتاب معتبرة انها معتبرة الشرع ولذلك يقع بها الطلاق النواة لكنها لا تدل على ان الكتابة انها من قبيل الصريح فليس فيها الدلالة على ان كتابه من قبيل صريح. طيب بناء على ذلك نعود لمسألتنا رجل ارسل لامرأته رسالة في الهاتف الجوال انت طالق. ولم ينوي بها طلاقا فعلى القول الاول يقع وعلى القول الثاني لا يقع وهذا هو القول الراجح. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بالقول الثاني وهو ان قبيلة كناية وانه لا يقع بها الطلاق. لكن مع ذلك يعني مثل هذا التصرف تصرف يعني غير جيد. لانها يعني على قول بعض اهل العلم انه يقع فلا ينبغي للانسان ان يتلاعب بحدود الله ويأتي بمثل هذه الالفاظ وان يكون ينبغي ان يبتعد عن مثل هذا قال قال لم ارد الا تجويد خطي. يعني سبحان الله ما وجد كلمة فيجود خطه بها الا كلمة الطلاق. ضاقت اللغة العربية الا من كلمة الطلاق. طيب لو افترضنا هذا وقع؟ قال لم ارد الا تجويد خطي او ضم اهلي قبل حكما يقول المؤلف انه اذا قصد بذلك تجود خطه او غم اهله يقبل. وهذا يؤكد ان كتابه من قبيل الكناية فاذا كنتم تقبلون هذا منه وتقولون يقبل حكما فهذا يؤكد يرجح القول الثاني. ولهذا ذكرنا من علامة القول رجعت طراده وعدم تناقضه وعدم اضطرابه. يعني يرد على القول الاول مثل هذه المسألة. يقول ماذا تقولون لو اراد قوله قال اريد خبطة وغم اهله فيقول نقول انه يقبل اذا هذا يعني تناقض اعتبرتموه وانتم من القبيل الصريح فكيف تقبلون قوله هنا وهذا يؤكد رجحان القول الثاني وهو ان كتاب المقبيل كناية الطلاق وليست من قبيل صريحه. قال ويقع باشارة الاخرس اذا كانت مفهمة. اذا كانت هذه الاشارة اشارة مفهومة فاشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام نطقه تماما ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن كناية الطلاق وآآ يعني فصل الكلام فيها وبين كناية الظاهرة والخفية ونرجى الكلام عن آآ كناية الطلاق للدرس القادم ونكتفي بهذا القدر عما تيسر من الاسئلة. هذا السائل يقول هل من تأصيل شرعي لقضية الاحتفال بالايام الوطنية؟ قضية الاحتفال بالايام الوطنية نعم اه اقول اه من المجمع عليه ان المسلمين ليس لهم في السنة الا عيدان عيد الفطر وعيد الاظحى اعيد الاسبوع الذي هو الجمعة. اتخاذ عيد غير هذه الاعياد لا شك انه بدعة. وما هو العيد؟ العيد كون بتعظيم زمن معين يتكرر كل سنة هذا معنى العيد. فاذا كان هذا الزمن معظما واحتفل فيه ويتكرر كل تمام؟ هذا هو معنى العيد. هذا من البدع المحدثة. ولذلك فتاوى مشايخنا منا الشيخ محمد ابراهيم ومن بعده عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين المشايخ كلهم على ان آآ الاعياد الوطنية كلها من البدع المحدثة نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا يقول هل الجهل هل الجهل بالعلم كالجهل بالحال؟ هل الجهل بالعلم الجهل في الحال في الحكم. لا ادري ماذا يقصد السائل؟ ما الذي في ذهنه؟ مسألة الجهل بالحال والجهل بالعلم الجهل بالعلم يعني انه لا يعرف حكم هذه المسألة. لكن لا ادري ماذا يقصد بالجهل بالحال. نعم نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم شراء دفاتر المناقصات التي تجريه التي تجرى في الدوائر الحكومية مع العلم ان قيمتها لا مثل الجرا الفعلية كما ان تلك المبالغ لا ترد الى اصحابها عند عدم ارساء الوقود عليهم. هذه مسألة درس الفقه الاسلامي اصدر قرارا بانه يجوز. دفع هذه المبالغ لشراء آآ المناقصات ونحوها او المناقصات ولكن الواجب هو ان الجهة اذا لم ترسل مناقصة على هذا الواجب ان يردوا عليه ما دفع والا كان من اكل المال بالباطل. اما بالنسبة لشرائه هو لهذه القصيمة لا اثم عليه. لكن الاثم يقع تلك الجهة كونهم اخذوا مالا بغير حق. وهو اذا كان عنده مؤسسة واراد الدخول لا حرج عليه. لكن الحرج عليهم هم والاثم عليهم لكونهم لم يردوا عليه هذا المبلغ. يفترض ان تعد الانظمة في هذا وان من لم ترسي عليه هذه المناقصة يرد عليه المبلغ يعني. ما الذي يبيح لهم ان يأخذوا منه هذا المبلغ؟ هو يعني في البداية يطلبون هذا المعلم ان ان دفع هذا المبلغ لاجل اثبات الجدية ما يتم له انسان جاد ما يأتي اي انسان وهذا يعني صحيح طيب اذا لم ترسل عليهم مناقصة يفترض انكم تعيدون له المبلغ فما الذي يبيحه لكم؟ الاصل ان اموال الناس حرام الاصل فيها الحرمة ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام محرمة يومكم هذا في شهركم هذا من بلدكم هذا. نعم احسن الله اليكم يقول امرأة طلقها زوجها ثم راجعها بعد مدة ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها كل ذلك قبل ان تنتهي عدتها من اول طلقة. السؤال من اي طلقة تبدأ عدتها؟ هل لي من الطلقة الاولى؟ باعتبار انه طلاق بدعي ام الطلقة الثالثة نعم هو يحسب من الطلقة الثالثة لانه الان لما طلقها كان في العدة ثم طلقها الثانية انشأت عدة جديدة ثم طلقها تطليق الثالثة انشأت عدة جديدة. تكون الحساب على العدة على تطليقه الثالثة تعتد التطليقة الثالثة لان تطليقة الاخيرة نسخت ما قبلها. نعم. احسن الله اليكم. هذا يسأل عن بعض المؤذنين الذين تأخرات عن الاذان ثم يصل بعد الاذان بعشر دقائق. السؤال هل يؤذن ام لا؟ يؤذن لك في غير مكبر الصوت. يقفل مكبر الصوت اذن يكون قد اتى بهذه الشعيرة اما كان المؤذن من كبر الصوت بعد عشر دقائق لا شك ان هذا فيه تشويش على الناس المؤذن مؤتمن هذا خلاف الامانة. نقول هنا يؤذن لكن من غير ان يكون مكبر الصوت. اما لو كانت دقائق يسيرة فلا يظر نعم احسن الله اليكم يقول في كفارة اليمين هل يجوز في الاطعام ان يعطى الفقير طعاما غير مطبوخ ام يشترط ان يكون لا يشترط ان يكون مطبوخا لكن يشترط ان يكون طعاما يقتات يعني من قوت البلد. من القوت الذي يقتاته الناس كان يكون ارز مثلا او برا او تمرا او نحو ذلك. ولا فرق بين ان يكون مطبوخا او غير مطبوخ. نعم. احسن الله اليكم ما هي قصة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار. هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه ان رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال قال اين ابي؟ قال ابوك في النار. ثم قال ان ابي واباك في النار في صحيح مسلم الا ان بعض اهل العلم يعني قال فيه نكارة في جاثمتنا اولا ما الفائدة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لرجل ابوك في النار ان اباك في النار معلوم حكمته عليه الصلاة والسلام ورحمته ورفقه بالناس ما هي الفائدة ان يقول لرجل من الناس ان اباك في النار؟ هذا فيه يعني ضرر محض له فيقول ما اسمه في فيه يعني شيء من النكارة. نعم طيب هناك هناك اسئلة؟ نعم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل مرضه يعني يرجى منه او لا يرجى فهنا المرجع للاطباء فاذا قال الاطباء ان مرضه لا يرجى برؤه. فهنا الواجب عليه الاطعام ابتداء. فنحسب الايام التي اه ادركها من رمظان قبل ان يموت. لو كان مثلا مات منتصف رمظان يطعم عن خمسة عشر يوما. اذا كان نعم مرضهم لا يرجى برؤه. اما اذا كان مرضه يرجى برؤه. كان ينوي القضاء بعد رمضان لكنه ادركه الموت. فهنا ليس عليه شيء لانه لم يفرط المرجع في كونه يرجى او لا يرجى بره الاختصاص وهم الاطباء في هذا. نعم هذه من المسائل العويصة الحقيقة الكافر الذي بلغه الاسلام لكن مشوها. فهل نقول انه قامت عليه الحجة او نقول انه لم تقم عليه الحجة لانه بلغ الاسلام بطريقة مشوهة. والله عز وجل يقول معي رسوله الا البلاء المبين لا بد ان يكون البلاغ مبينا. ليس مجرد بلاغ فقط بلاغ مبين. هذه من المسائل الحقيقة المشكلة التي يعني اتوقف فيها. قد نقول لما بلغ الاسلام كان ينبغي له ان يسأل وان يتعلم وان وانه قد فرط بترك السؤال وقد اقول ان هذا هو غاية جهده ويظل الاسلام انه بهذه الطريقة المشوهة ذات مع الاحسن في مثل هذا يعني الا نجزم فيه بشيء معين والله اعلم. وسيقف بين يديه حكم العدل جل وعلا ولا يظلم ربك احدا نعم يعني يسأل نعم هذا تضع بعض حلقات التحفيظ يقول اذا ختمت حزب تأخذ هذا المبلغ واذا لم تختمه يصادر منك. هذا ايضا نوعا من يعني اكل المال بالباطل الاصل حرمة مال المسلم. لا يجوز ان يصادر الا بسبب شرعي. وليس هذا يعني مرتكب لمعصية حتى نقول ان هذا تعزيرا. فالقاعدة لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. اما لو انهم يعني قالوا من رغب؟ يعني جعلوا هذا على سبيل الاختيار. من رغب في هذا من باب انه يلزم نفسه. مع انه ايضا قد بعض الناس قد يخجل قد مستحيل. فمثل هذه الامور ينبغي الا تكون. وانما يسلك مسالك اخرى لان الاصل حرمة مال المسلم نعم. لكن ربما يكون بسيف الحياء بعض الناس مع مجموعة من الناس واتفقوا هذا الاتفاق يستحي ان يشذ من بينهم لكن لو افترضنا لو افترضنا انه ان هذا المال دفعه بطيبة من نفسه فلا حرج. لكن تحقيق انه بطيبة من نفسه هذا يعني قد لا يتحقق كما الانسان الذي يكون مع مجموعة يصانعهم ويجاملهم في هذا. فقد يغلب بسيف الحياء ربما انه يساء به الظن لو انه اعترض او شذ او نحو ذلك. ولهذا فهذه الامور يحتاط له لكن لو جعلت يعني سبيل الاختيار او تأكدنا بطريقة معينة اخرجها بالطيبة من نفسه فلا حرج في ذلك. نعم يقولون اذا طلقها يعني في اثناء الحيض تطول عدتها لما تكون ثلاثة تزيد على ثلاثة قرون فتضرر المرأة بطول العدة ربما يعني اذا طالت العدة تمنع من النكاح بزوج اخر فيكون في هذا ظرر على المرح لا شك تطوير العدة على المرأة فيه ظرر عليها. هذي من الحكم من الحكم وقد يكون هناك حكم اخرى ايظا لا تعتبر لا تعد تكتب هذا قدر الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد