طيب ننتقل بعد ذلك الى آآ شرح دليل الطالب كنا قد وصلنا الى كنايات الطلاق قال المؤلف رحمه الله فصل وكنايته لابد فيها من نية الطلاق سبق ان تكلمنا في الدرس السابق عن صريح الطلاق وقلنا ان الطلاق ينقسم الى الصريح والى كناية وآآ آآ الصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق وما تصرف منه كان يقول انت طالق او مطلقة او نحو ذلك. واما الكناية فهي ما تحتمل الطلاق وغيره. الكناية ما تحتمل الطلاق وغيره. وهذه الكناية يقول المؤلف لابد فيها من نية الطلاق. يعني ما دام انها تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. لا يقع الطلاق فيها الا بالنية فاذا لم ينوي الطلاق لم يقع. بخلاف الصريح. وقسم فقهاء الحنابلة الكناية الى قسمين قال وهي قسمان ظاهرة وخفية. ويعرفون الظاهرة كنايات الظاهرة بانها الالفاظ الموضوعة للبينونة. لان معنى الطلاق فيها اظهر واما الكنايات الخفية فهي الالفاظ الموضوعة لطلقة واحدة الالفاظ الموضوعة بطلقة واحدة. فلا يقع بها الطلاق ان لم يعني طلقة واحدة ما لم ينوي اكثر وسيأتي الكلام عن هذا. قال فالظاهرة يعني الالفاظ الموضوعة للبينونة يقع بها الثلاث نريد ان نشرح اولا عبارة المؤلف ثم ابين القول الراجح في المسألة. فالظاهرة يقع بها الثلاث يعني هذه الالفاظ الموضوعة للبينونة يقع الطلاق بها ثلاثا. والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي اكثر. هذا هو حكم الكناية عند الحنابلة انه اذا كاد الكناية ظاهرة يقع بها ثلاثا. واذا كانت خفية يقع واحدة ما لم ينوي اكثر طيب ما هي الكنايات الظاهرة؟ حصرها المؤلف قال الظاهر فالظاهرة انت خلية انت خلية يعني يقولوا زوج لزوجته انت خلية. والخلية معناها في الاصل الناقة تطلق من من عقالها ويخلى عنها. فالخلية من النساء هي يعني الخالية من الزوج وبرية برية ويقال بريئة. وهذا معناه يعني انك خالية من الزوج او بريئة من من الزوج وباء باء يعني من البين وهو الفراق يعني منفصلة عن زوجك عن زوجك وبتة من البتر. البت معناها القطع يعني مقطوعة له من البتل وهو ايضا قطع الوصلة. فيكون معناها يعني منقطعة عن النكاح تسمى مريم البتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية. وانت حرة. يعني لا عليك لان النكاح رق للزوجة لهذا يقول عليه الصلاة والسلام فانهن عوان عندكم يعني اسيرات فاذا اخبر بزوال الرق فيعني هو الرق المعهود وهو رق الزوجية. فيحتمل ان يريد به الطلاق ويحتمل ان لا يريد. بحسب وانت الحرج يعني الحرام والاثم. وحبلك على غالبك. يعني هذه العبارة تقال يقصد بها خليت سبيلك. وتزوجي من شئت وهذا يعني معناها ظاهر وحللت للازواج يعني لانني طلقتك حللت الازواج. هذي امكانيات الطلاق. ولا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك ايضا هذه معناها ظاهر. واعتقتك واعتقتك هي كقوله انت حرة كما ذكرنا قبل قليل. وغطي شعرك غطي شعرك وتقنعي هذي ايضا من الكنايات آآ الظاهرة فيحتمل ان يقصد بها غطي شعرك لاجل ان ان طلقتك واحتمل ان يريد معنى اخر. وكذلك لو قال تقنعي. هذه هي كنايات الظاهرة. واما الخفية والتي قلنا هي الموضوعة لطلقة واحدة قال هي اخرجي قال لها اخرجي. اخرجي من البيت اخرجي من المنزل ونحو ذلك فهذه من الكنايات الخفية. واذهبي وذوقي يعني ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي تجرعي مرارة الطلاق. وخليتك وخليتك انت مخلاة يعني تركتك وانت واحدة يعني واحدة من المطلقات او ولست لي بامرأة هذا اكثر ما يقع يعني في وقتنا الحاضر لكنيته هو هذا. نقول لست لست لي بامرأة او لست لي بزوجة الدين اللي قال اعتدي فهذه قد يريد بها الطلاق وقد يريد بها معنى اخر. في من كنايات من الكنايات الخفية للطلاق. واستبري يعني اطلبي البراءة آآ رحمك استبري رحمك من استبراء استبراء الرحم واعتزلي يعني كوني وحدك في جانب والحقي باهلك الحق باهلك هذه من كنايات الطلاق. وهذه قد جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا فان كعب بن مالك لما امر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا بان يعتزلوا اهلهم. قال لها قال لزوجته الحقي باهلك لكن هل كان كعب يقصد بذلك الطلاق؟ ما كان يقصد الطلاق. كان والحق بذلك حتى يقضي الله في هذا الامر. ولذلك لم يعدها النبي عليه الصلاة والسلام طلاقا. فالحق هذي من كليات الطلاق. ولا حاجة لي فيك هذه ايضا من كنايات الطلاق. وما بقي شيء هذا ايضا يعني مما يكثر الوقوع في الوقت الحاضر. وبعضهم يعبر عن هذا بصيغة اخرى الذي بيني وبينك انتهى. او ما بين ما بين ما بين ما بقي شيء واغناك الله يعني اغناك الله تعالى عني بالطلاق. وان الله قد طلقك. هذه ايضا من كنايات الطلاق وان الله قد اراحك مني احتمل ان يريد الطلاق غيره وجرى القلم يعني جرى القلم بالطلاق. هذه اذا كنايات الطلاق يقسمونها الى كنايات ظاهرة وكنايات خفية. ويقولون فنوى الطلاق فانه يقع وعندهم الظاهرة تقع ثلاثا والخفية تقع واحدة ما لم ينوي اكثر. هذا هو المذهب عند انا بالحب. والقول الثاني في المسألة ان هذه بالالفاظ كلها وما جاء في معناها لا يقع الطلاق فيها الا بالنية فهو على ما نوى. حتى في الكنايات الظاهرة على ما نوى. فان نوى وقوع الطلاق وقع وانوى عدم وقوعه لم يقع وانما واحدة وقع وانما اكثر وقع. فهو على ما نوى من غير تفريق من بين الحمايات الظاهرة والكنايات الخفية. اذا القول الثاني في المسألة يقولون الكناية على حسب نيته من غير هذا التفصيل لا نحتاج هذا التفصيل كله. والكماية ما تحتمل الطلاق وغيره فهو على ما نوى. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واستدلوا ايضا بقصة ركانة لما طلق امرأته البتة. فقال له النبي صلى الله عليه ما اردت الا واحدة قال ما اردت الا واحدة فردها اليه. وهذي سبق ان تكلمنا عنها في درسنا السابق انها صحيحة من جهة الاسلام. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون اميمة بنت النعمان قال الحقي باهلك. لما قالت اعوذ بالله منك اعوذ بالله منك. قال قد استعذت بمعاذ الحقني باهلك وقيل انها كانت امرأة يعني من اجمل النساء فغرر بها. غرر بها بان تقول هذه الكلمة. اعوذ بالله منك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لما استعاذت بالله منه قال قد استعاذت بمعاذ وطلقها عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ قال الحقي باهلك وهذا هو القول الراجح. القول الراجح اذا ان الكنايات كنايات الطلاق. سواء كان الظاهرة ام خفية انها تقع بحسب نية المتكلم بحسب نية الزوج من غير تفريق بين الكنايات الظاهرة او الكنايات الخفية. ان لم يمنوا الطلاق لم يقع شيء انه الطلاق وقع بحسب نيته انه واحدة وقع واحدة انما اكثر وقع اكثر بحسب ما نوى. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة نعم ان الله لا هو يحتمل يعني ان الله شرع الطلاق. يحتمل هذا يعني فقد قد يقصد هذا وقد وقد يقصد فبالفعل وقوع الطلاق. فاذا هذه هي هذا هو يعني حاصل كلام اهل العلم في الالفاظ. وبهذا القول الراجح نستطيع ان نختصر المسألة كلها نقول ان الطلاق ينقسم الى الصريح والكناية الصريح يقع مطلقا الكناية لا يقع الا بالنية والكناية الطلاق او غيره من غير حاجة لهذه التفريعات وهذا التفصيل. طيب قال ولا تشترط النية حال الخصومة والغضب واذا سألته طلاقه يعني لا تشترط النية في هذه الحال اكتفاء بدلالة الحال اكتفاء بدلالة الحال. فلو قال في هذه الحالة لم ارد الطلاق دين يعني فيما بينه وبين الله ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال على الحكم. يعني لو كان لو قال لها الحقي باهلك في حال الخصومة. وهي قد رفعت عليه قضية قالت ان هذا قد طلقني مثلا. وقال اني لم اطلقها. فعند القاضي يحكم بانه طلقها لان هناك قرينة تدل على الطلاق وهو هذه الخصومة. لكن فيما بينه وبين الله لو لم ترفع عليه مثلا قضية محكمة وبين الله نقول حسب نية الزوج. هل نويت الطلاق ام لا؟ قال نويت الطلاق وقع. يقال انه لم ينوي الطلاق فانه لا يقع طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق آآ يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات يملك ان يطلق ثلاث تطليقات لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فهو يملك ثلاثا والعبد طلقتين. وقد روي في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكن هذا الحديث آآ الضعيف من جهة الاسناد رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يصح لكنه روي عن عدد من الصحابة روي عن عمر وآآ غيره ولهذا قال الترمذي في جامعه قال العمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى قوم انه اجماع. فاذا العبد هو في الاصل نوعان النصف من الحر. لكن الطلاق لا يتبعظ فيحسب للعبد يكون لعبدي طلقتان والحر له ثلاث. قال ويقع الطلاق بائنا. في مسائل يعني يقع الطلاق بائنا والبينونة تنقسم الى قسمين. بينونة صغرى وبينونة كبرى البينية الكبرى هي اذا طلق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. البينونة الصغرى تقع في قال وآآ المؤلف ذكر النوعين قال المسألة الاولى اذا كان على عوظ اذا كان على عوظ كالخلع مثلا فانه يكون بائنا وقد مر معنا في باب الخلع هل الخلع طلاق او ليس بطلاق؟ نعم نعم. او يقول فيه تفصيل اذا كان بلفظ الخلع مر معنا في باب الخلع اذا كان بلفظ الخلع فهو فسخ ليس طلاقا. قلنا لو كان طلاقا لكان قول الله تعالى فان طلقها فاتح لهم بعد حتى تنكح الزوجة رابعة الطلاق فالخلع فسخ ليس طلاقا. لان الله تعالى قال الطلاق مرتان. باحسان ولا من تأخذ مما تتمون شيئا الا يخاف الا يقيم حدود الله هذا هو الخلع. فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جنى عليهما فيما افتدت به. ثم قال فان طلقها فلا تحل لهم حتى تنكح زوجا غيره. لو كانت الخلع طلاقا لكانت هذه الطريقة الرابعة. فالخلع فسخ. لكن اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهذا فيه محل قوي هل يعتبر فسخا او يعتبر طلاقا؟ والمثل عند الحنابل انه طلاق لكن بائن وهذا هو الذي قصده المؤلف هنا انه بان لكن بينون الصورة فاذا كان الطلاق على عوض فيكون بائنا بينما تنصغرى. الحالة الثانية من الحالات التي يكون الطلاق هي بائنة قبل الدخول اذا كان الطلاق قبل الدخول. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم وهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. والرجعة لا تملك الا في العدة وهي لا عدة عليها. فغير المدخول بها لا عدة عليها وطلاقها بائن. بينونة صغرى المسألة الثالثة او في نكاح فاسد. اذا كان الطلاق في نكاح فاسد فيكون ايضا بائنا صورة لانها اذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب الا تحل بالرجعة فيه. المسألة الرابعة ثلاث اذا طلقها ثلاثا فتكون هنا دائما بينونة كبرى باينة بالونة الكبرى لا تحل له اه حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره. ففي المسائل الثلاث الاولى تكون باينة بينة صغرى المسألة الرابعة تكون بائنا بينونة كبرى. طيب اذا مثلا طلقها قبل الانسان عقد على امرأة ثم طلقها. ثم اراد ان يتزوج بها مرة اخرى. ماذا نقول له؟ لابد من عقد ومهر جديد ورضاها ايضا. قال ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة. او بتة او بائنا. اذا قال انت طالق بلا رجعة يعني هذه فيها اشكال هل نعتبرها ثلاثا او نعتبرها واحدة فان قلنا ثلاثا ونحن قد رجحنا انه اذا قال انت طالق بالثلاث في درس سابق قلنا يقع وطبقة واحدة. وان قلنا ايضا لا يقع الا واحدة ايضا في اشكال. اللفظ صريح ولا رجعة المذهب عند الحنابلة كما قرر المؤلف انها ثلاث. والقول الثاني المسألة انها صريحة في طلقة كناية ظاهرة في مزاد. صريحة في طلقة كناية فيما وهذا القول هو قول بحنابلة واختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الراجح انها صريحة في طلقة واحدة كناية فيما زاد عن الطلقة وذلك لان هذه اللفظة صريحة في الايقاع كناية في العدد. فهي اذا مركبة من صريح ومن كناية صريحة في الايقاع لانه قال انت طالق. طيب بلا رجعة كناية يحتمل ان يقصد واحدة وانك لا ترجعين الي اذا انقظت العدة. ويحتمل ان يقصد بانك يعني اه بلا رجعة اني انا طلقتك ثلاثا فهي اذا كناية فيما زاد على الطلقة الواحدة. فنقول لهذا الزوج ما قصدك بقولك طالق بلا رجعة. هل تقصد ثلاثا او واحدة مقال واحدة فيقع واحدا قال ثلاثا يقع ثلاثة. هذا هو القول الراجح في المسألة. ومثلها ايضا البتة او بائنا ايضا فهو صريح في الايقاع كناية في العدد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال وان نوى قالت ما يخالف وان نوى ثلاثا وقع ما نواه يعني على قال وانعم وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة. وان نوى ثلاثا وقع ما نوى. ان قال انت الطلاق. او انت طالق. الاصل انه يقع واحدة يقول المؤلف انه ان نوى ثلاثا وقع ما نواه. لانه اذا قال انت الطلاق فكأنه يقول يعني الطلاق كله الطلاق كله. وهكذا ايضا قوله انت طالق اه يحتمل ان انه يقصد الثلاث. فيقولون كانه يعني صريح في هذا. والقول الثاني في مسألة انه في هذه الحالة يكون طلقة واحدة لانها اشبه لانه اذا كنا قد رجحنا انه لو قال انت طالق بالثلاث ويقع واحدة فهذه المسائل من باب اولى ان تكون الطلقة فيها واحدة. وهذا هو القول الراجح. فاذا قال انت طالق الاصل طلقة واحدة هذا قول راجح انه طلقة واحدة وحتى لو قال انت الطلاق فيقع طلقة واحدة. قال ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق. كل الطلاق او اكثره او جميعه او عدد حصى ونحوه او قال لها يا مائة طارق. فيقولون هذه تقع ثلاثا. هذه تقع ثلاثا ولو قال انت طالق مثل هذه انت طالق الف طلقة او مليون او عشرة الاف او اتى باي رقم او عدد النجوم او عدد الاشجار او نحو ذلك من العبارات المذهب عند الحنابلة انه يقع ثلاثة. يكفي ثلاثا وما زاد فلغوا. هذا هو هو المذهب عند الحنابلة في هذه المسألة. والمسألة محل خلاف بين اهل العلم. اذا اتى بمثل هذه الالفاظ والخلاف في هذه المسألة يرجع الى مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد وسبق ان ذكرنا خلاف العلماء فيها ما معنى طلاق السلف بلفظ واحد؟ يعني طالق بالثلاث. وذكرنا خلاف العلماء فيها من يعني لخص لنا ما قلناه. نعم ارفع صوتك. ارفعه حتى يسمع الاخوان لا اتركها من الصور. الصورة هذي فقط انت طالق بالثلاث يقع ثلاثا وهذا قول من؟ وايضا المذاهب الاربعة كلها انه يقع ثلاثا. وقلنا القول الثاني انه يقع بطلقة واحدة. نعم حديث ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقت ثلاث واحدة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر والسنتين خلافة عمر فقال عمر ان الناس قد تعجلوا في امر كان لهم فيها نافلة وامضيناه فامضاه عليهم. وايضا في اللغة العربية ان هذا مقتضاه في اللغة العربية. لو قال بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله ثلاثا وثلاثين ومشى عن هذا يكفي عن ان يكرر؟ ما يكفي. وفي ايمانه كذلك اللعام. لا يكفي ان يقول اشهد اربع مرات لابد من التكرار. فدل هذا على ان العرب يفرقون بين ان يأتي الكلام بلفظ المجموع وبين ان يكرره بناء على ذلك بناء على ترجيح القول بان طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع طلقة واحدة ايضا هذه المسائل كلها يكون الطلاق فيها طلقة واحدة كل هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. فاذا قال انت طالق كل الطلاق او اكثره او جميعه او عدد الحصى او عدد النجوم او مئة او الف طلقة او مليون طلقة فقول الصحيح انه يقع واحدة. ولهذا افتى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في من طلق قال زوجته سبعين مرة بلفظ واحد قال انت طالق سبعين مرة. قال الشيخ انه يقع طلقة واحدة. وافتى فيمن طلق زوجته عدد سعة في النخل عدد السعف النخل انه يقع طلقة واحدة قال الشيخ رحمه الله انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما على الفتوى بذلك. فاذا الطلاق المجموع بكلمة واحدة هذا الصحيح انه يكون طلقة واحدة. اذا قال عدد النجوم عدد سعد النخل سبعين مرة مئة مرة انت طالق بالثلاث قول الصحيح انه طلقة واحدة. متى يكون ثلاثا؟ اذا كرر كرر تطالب ثم طالق ثم طالق هنا يعني ذكرنا الصور في الدرس السابق ذكرنا الصور اما لو قال طالق بالثلاث او طالق عدد النجوم او طالق مليون مطلقة او طالق خمسين طلقة او او عدد سائق النخل او هذا القول الراجح انه يقع طلقة واحدة وذكرنا دليل هذا ذكرنا دليله من الاثر ومن النظر. من الاثر حديث ابن عباس ومن النظر يقول ان هذا هو مقتضاه ايضا في اللغة العربية قال وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او من الدنيا. او مثل الجبل او على سائر المذاهب. وقع طلقة ما لم ينوي اكثر. لان هذه العبارات تقتضي طلقة واحدة يعني لا تقتضي عددا وانما طلقة واحدة. فالطلقة الواحدة يصح بان توصف بانها من الدنيا او مثل الجبل او طلقة واحدة على جميع المذاهب كل هذه يعني تصح على هذه العبارات فالمتيقن هو طلقة واحدة وما زاد عليها مشكوك فيه. ولهذا تعلق بنيته. ما لم ينوي اكثر اذا نوى اكثر فيقع على ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله اصل يعني في تبرير الطلاق قال والطلاق لا يتبعظ بل جزء الطلقة كهي الطلاق لا يتبعظ يعني هذا ظابط في هذا الباب الطلاق لا يتبعظ. لو قال انت طالق نصف طلقة. يعني يعني هذي من المسألة النادرة ولكن قد تقع قد انسان يعني يتفلسف وقال المرة هذي بطلق نص طلقة وبعد مدة ساطلق طلقة النصف الاخر. قال لها انت طالق طلقة. فما الحكم؟ تقع طلقة كاملة. تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ. وهكذا لو قال ربع خمس طلقة سدس طلقة ونقلها ابن منذر الاجماع على ذلك. قال اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم انها تطلق بذلك الا داود خلاف داود شاذ في هذه المسألة. قال وان طلق بعض زوجته طلقت كلها. لو قال لها نصف قطارك او ربعك طالق. فالطلاق لا يتبعظ فتطلق كلها. لانه اظاف الطلاق الى جملة لا تتبعظ. قال وان طلق منها جزءا لا ينفصل. هنا يفرق الفقهاء بين في لتطبيق الجزء من الزوجة بينما اذا كان متصلا او منفصلا. فيقولون اذا كان الشيء المطلق منفصلا فانه لا يقع الطلاق واذا كان متصلا يقع. قال المؤلف وان طلق منها جزءا لا ينفصل. يعني متصل ومثل بهذا قال كيدها ورجلها واذنها وانفها طلقت. قال انفك طالق رجلك طالق يدك طالق يقع طلقة واحدة. طيب انطلق جزءا منفصلا مثل مؤلف هذا قال وان طلق جزءا ينفصل كشعرها كفرها وسنها لم تطلق. اذا كان هذا الجزء منفصلا فانه لا يقع الطلاق. ولهذا اه عندهم ليس فقط في الطلاق في الظهار وفي العتاق يفرقون بين الجزء المتصل وجزء غير متصل. فالجزء المتصل يقولون اه يلحق به الطلاق يقع به الطلاق والظهار والعتق. والجزء المنفصل لا يقع به ذلك كله ثم قال المؤلف رحمه الله يعني بعض المسائل نادرة الوقوع والمسائل النادرة منهجنا في الشرح اننا يعني لا نتوسع فيها نتوسع في يعني التي لها صلة بالواقع لان هذا هو منهج السلف. منهج السلف الصالح انهم يركزون على الشيء الواقع. بل حتى وحتى في مقام اجابة السائل اذا سأل السائل عن مسألة لم تقع يقول حتى تقع. لان هذا هو الفقه النافع هذا هو الذي ينفع طالب العلم. اذا ركز على الشيء العملي الشيء الواقع. الشيء غير الواقع يلم به لكن على سبيل الاجمال. حتى لا يكون ذلك على سبيل الاشياء الواقعة. فمنهجنا في الشرح ان الاشياء سائل نادرة الوقوع يعني نفهمها لكن لا نركز عليها ولا نتوسع فيها. قال فصل واذا قال انت طالق لا بل انت خالق فواحدة. يعني اذا قال انت طالق ثم نفى. قال لا بل انت طالق. يقولون انها واحدة لانه اثبت بعدما نفى فيقع واحدة وان قال انت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي اكثر هذه مرت معنا في الدرس السابق اذا قال طالق طالق طالق نحن ذكرنا فيها تفصيلا ما هو هذا التفصيل؟ نعم. نعم. احسنت اذا قصد التأكيد فيقع واحدة قال طالق طالق طالق يقصد يقصد بذلك التأكيد او الافهام حتى تسمع يقع واحدة واذا اراد بذلك اه العدد فانها تقع ثلاثة. اذا اراد بذلك انها يعني اه تطلق ثلاثة التطليقات فتقع ثلاثا. ولهذا طيب هذا ظاهر اذا قصد ثلاثا وقعت ثلاثا اذا قصد واحدة وقعت واحدة. لكن اذا لم ينوي شيئا نوى الطلاق فقط قلنا له يا فلان ماذا نويت؟ هل نويت واحدة او نويت ثلاث؟ قال والله ما ادري. انا نويت الطلاق فقط هذا يحصل كثير من العامة كثير من العامة ما يعني يعرف نية ما يحرر النية. تسأله عن النية ما يستطيع ان يحرر النية يقول نويت الطلاق ولا ادري ما قصدت شيء لا واحدة ولا ثلاث. نعم. نعم الاصل انها طلقة واحدة هذي ذكرها الموفق في المغني قال قال انت طالق طالق طالق ولم ينو واحدة ولا ثلاثا وانما نوى الطلاق فقط فانه يقع طلقة واحدة يقع طلقة واحدة. ولان هذا هو يعني متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه طيب قال وانت طالق انت طالق وقع ثنتان وهذا ظاهر اذا قال انت طالق انت وقع اثنتان ما لم ينوي تأكيدا وسيستثني مؤلف التأكيد والافهام. لكن يقع اثنتان في المدخول بها. اما غير المدخول بها فسيأتي الكلام عنه. قال الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما. فاذا نوى تأكيدا او افهاما فانه يقع واحدة فانت طالق انت طالق هو كقوله انت طالق طالق طالق. فان نوى تأكيده وافهامه وقع واحد ان نوى ثلاثة وقع ثلاثا هذا بالنسبة للمدخول بها. اما غير المدخول بها فانها تبين بالاولى. فاذا قال انت طالق فتبين. وبناء على ذلك غير مدخول بها لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ونوى ثلاثا فكم يقع؟ واحدة لماذا؟ نعم لانه لما قال انت الطارق الاولى بانت. فالثانية والثالثة صادفت غير محل لم محلا نعم فهي تعتبر الثاني والثالثة له. اذا اذا قال انت طالق طالق طالق لغير مدخول بها فنقول تقع واحدة وهذا يحصل احيانا يعني خاصة مع يعني طول فترة ما بعد العقد وقبل الدخول احيانا يحصل اختلاف بين الزوج والزوجة فيغضب الزوج يطلق وانت طالق انت طالق انت طالق. فكيف نحسب الطلاق هنا؟ نقول نحسبها طلقة واحدة. لانها قد بانت بالاولى قال اه انت وانت طالق فطارق وقل وانت طالق فطالق او ثم طالق فثنتان في المدخول بها. ثنتان في المدخول بها لكن غير مدخول بها وتبين غيرها بالاولى. تبين غيرها يعني غير المدخول بها تبين بالاولى. فاذا قال انت طالق فطالق او طارق ثم طالق فغير مدخول بها تبي بالاولى كما كالمسألة السابقة. طيب اذا قال انت طالق الوا وطارق فتقع ثلاثا. لا اشكال في المدخول بها. لكن في غير المدخول بها. هنا يقول المؤلف ولو غير مدخول بها. وقوله ولو اشارة بالخلاف. فالمسألة فيها خلاف. فهذا رجل عقد على امرأة ثم اختلف معها فقال لها انت طالق وطالق وطالق. فعلى رأي المؤلف تقع ثلاثا. والقول الثاني في المسألة انها تقع واحدة وانها تبين بالاولى. وانها تبين بالاولى. وهذا هو الراجح في المسألة لانه لما قال انت طالق بانت منه. فقوله وانت طالق وانت طالق لم تصادف محلا فتبين بالاولى فاذا لا فرق في في في هذه المسائل كلها بالنسبة لغير مدخول بها الاولى. ثم قال المؤلف رحمه الله لعلنا يعني نختم بهذا الفصل. فصل في الاستثناء في الطلاق. وهذا له يعني صلة مبحث الاستثناء. الذي يتكلم عن الاصوليون ومذكور في كتب اصول الفقه مباحث الاستثناء فهذه من يعني تفريعات تلك المباحث الاستثناء في الطلاق. يقول المؤلف ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات يصح الاستثناء في النصف فاقل. فافاد المؤلف بان الاستثناء انما يصح من عدم الطلاق وكذلك من النساء المطلقات في النصف فاقل. لا اكثر من النصف. لا اكثر من النصف فلو قال انت طالق الا اثنتين مثلا. فعلى المذهب يقع الطلاق ثلاثا. لانه انت طالق ثلاثا الا اثنتين اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين. فعلى المذهب يقع ثلاثا لان عندهم انه لا يصح الاستثناء. اذا كان الاستثناء اكثر من النصف فلا يصح. وهذا راجع الى مسألة اصولية. وهي هل يصح استثناء اكثر من النصف او لا يصح اولا تحرير محل الخلاف لا خلاف بين العلماء انه لا يصح استثناء الكل الموفق ابن قدامة في الروضة قال لا نعلم في ذلك خلافا. وانما اختلف العلماء وايضا لا خلاف بين فانه يصح استثناء اقل من النصف. او او بعبارة اخرى يعني اجمع لا خلاف بين العلماء في انه يصح استثناء النصف فاقل يصح استثناء النصف فاقل. ثالثا وانما الخلاف بينهم في استثناء اكثر من النصف فذهب بعض اهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة الى انه لا يصح استثناء اكثر من النصف. وقالوا ان اهل اللغة نفوا ذلك واعتبروه عيا من الكلام. قال ابن جني لو قال قائل مئة الا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ونكنه. فحال ذلك مقتضى هذا في اللغة العربية. والقول الثاني في المسألة انه يصح استثناء اكثر من النصف هذا هو قول الجمهور. واستدلوا بقول الله عز وجل انتبهوا قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. لاحظ الاستثناء الا عبادك مخلصين. وقال في في اية اخرى ان عبادي ليس عليك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. الا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى كل واحد منهما من الاخر. لاحظ الاولى لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين المستثنى منهم المخلصين. في الاية الثانية الا من اتبعك من الغاويين وما استثناهم فاستثنى كلا منهما من الاخر ولابد ان يكون احدهما اكثر من الاخر. لا بد ان يكون احدهما اكثر من الاخر ومن الذي اكثر المخلصين او الغاويين؟ الغاويين. ولهذا قال اه ولا تجدوا اكثرهم شاكرين وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومع ذلك استثناهم هنا. الا من اتبعك من الغاويين فدل ذلك على صحة الاستثناء. وقالوا انه لو قال له علي عشرة الا تسعة لو علي عشرة الا سبعة لكان مقرا له بثلاثة. وقالوا ايضا لا نسلم بان هذا مقتضى اللغة العربية وقالوا انه قد ورد بيت من الشعر ادوا التي نقصت تسعين من مئة ثم بعثوا حكما بالحق قواما. لكن قيل ان هذا البيت انه آآ مصنوع. قال ابن فضالة النحو انه مصنوع ولم يثبت عن العرب. بكل حال الراجح هو قول الجمهور قول الثاني انه يصح استثناء اكثر من النصف قوة ما استدلوا به من الاية فان الاية ظهرت الدلالة فقال الشنقيطي رحمه الله في مذكرة على الروضة قال هذا الدليل في المسألة قوي. ولانه لو تكلم بكلام معقول المعنى يقبل المعنى يقبل المعنى الذي قصده اما اعتباره عيا من الكلام فانه لا يؤثر في ابطال الحكم الشرعي هذا على التسليم على التسليم باعتباره عية من الكلام مع ان الصحيح انه لا يعتبر عية من الكلام لان القرآن قد ورد به. ثمرة الخلاف في المسألة لو قال انت ثلاثا الا اثنتين فعلى المذهب يقع ثلاثا وعلى قول الجمهور يقع كم؟ واحدة. فاذا الصواب هو انه يصح استثناء آآ اكثر من النصف يصح استثناء اكثر من النصف سواء في طلقات او في المطلقات فرع المؤلف على هذا قال فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثم وانت طالق اربعا الا ثنتين يقع ثنتان. انت طالق ثلاثا الا واحدة الاستثناء هنا اقل من النصف اقل من النصف ولهذا صح الاستثناء. ولهذا قال طلقة اثنتين طيب تطالق اربعا الا ثنتين الاستثناء هنا للنصف. فيقع اثنتان. قال ونسائي ونسائي الاربع طوالق ونساء الاربع طوالق الا الثنتين. طلق اثنتان لانها نصف الاربع. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد له ظن او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. هذه ايضا مسألة اصولية مختلف فيها. هل اتصال المستثنى بالمستثنى منه او لا يشترط. المؤلف يقول انه يشترط. يشترط اتصال مستثنى منه. اولا نريد بحث المسألة من الناحية الاصولية. فاختلف الاصوليون في هذه المسألة على قولين القول الاول انه يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. فاذا فلا يصح استثناء اه ما لم يتصل بالمستثنى منه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقيل انه قول جمهور جمهور الاصوليين. وقالوا لان غير المتصل يقتضي رفع رفع ما وقع بالاول والطلاق اذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل. فان الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. واستثنوا من هذا اه قالوا ان يكون اتصاله حكما كالقطة كما مثل مؤلف قال لفظا يعني بان يأتي متواليا او حكما كانقطاعه بعطاس او سعال او نحوه والقول الثاني في المسألة انه يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه لا يشترط اتصال المستثنى والمستثنى منه. ما لم يطل الفصل عرفا اذا القول الثاني انه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا وهذا القول مأثور عن بعض السلف وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وجمع محققين من اهل العلم واستدلوا بما جاءه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة. انا ساذكر لكم الدليل واطلب منكم واجد دلالة. ان الله حرم مكة لا يختم فلا خلاها ولا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها الا لمعرف فقام العباس ابن عبد المطلب فقال يا رسول الله الا الاذخر بصاغتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر. ما لدلالة هذا الحديث على انه لا يشترط اتصال مستثنى بالمستثنى منه. نعم. نعم ان النبي عليه والسلام استثنى الادخر مع وجود الفاصل لاحظ انه يعني لما قال لا يختلى خلاها اتى بعد ذلك كلام ولا يعبد شجرها ولو نفل صيدها ثم قام العباس وتكلم قال الا الاخر قال الا الاذخر. فدل هذا على انه لا يشترط اتصال مستثنى مستثنى منه وهذا كما ترون صريح وصحيح في الصحيحين وصريح. صريح في هذا. ايضا استدلوا بدليل اخر هو قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيحين ايضا لما قال لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل لله. فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام من قال ان شاء الله لم يحنث كان دركا لحاجته طيب ما وجد دلالة؟ طيب نعم قول ان شاء الله بعد يعني كلام لم يتصل مصطفى مصطفى منه. يقال لاطوفن الليلة لاحظ على تسعين امرأة. تلد الكلام بعدها تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. قال بل نقول ان شاء الله. لاحظ هذا في فاصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال ان شاء الله لنفعه هذا لكان البركة لحاجة ولم يحنث. وهذا ايضا ظاهر الدلالة. و ولهذا ايضا نحن ذكرنا ان من حلف على شيء فقال ان شاء الله لم يحنث. طيب حتى لو كان هناك فاصل حتى لو كان هناك فاصل وانا شخص حلف قال احد الحاضرين قل ان شاء الله. قال ان شاء الله فانه لا يحنث. والقول الراجح هو القول الثاني القول الراجح والقول الثاني هذه الادلة الظاهرة وهو انه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه وانه يصح الفصل بين مستثنى ومستثنى منه بكلام الغير وبالسكوت لكن لابد ان نقيد ذلك نقول ما لم يطل الفصل عرفا. يعني ما يستثني بعد مثلا مضي شهر هذا غير مقبول. وفتحنا المجال لو جاءته استثنى بعد مضي شهر. او بعد مضي سنة هذا يعني لابد اذا من ان نقيده بالا يطول الفصل عرفا. فهذا هو القول الراجح. وبناء على ذلك يكون خلاف ما ذهب اليه المؤلف من اه يعني هذا الشرط. فيكون الصواب هو انه لا يشترط الاتصال. لكن ما لم يطل الفصل ايضا اشترطوا شرطا اخر لم يذكره المؤلف. لم يذكر المؤلف هذا الشرط وهو آآ النية ان ينوي الاستثناء. ان ينوي المتكلم الاستثناء قبل كمال ما استثني منه. فلو انه لما قال انت طالق ثلاثة غير ناوي للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال الا واحدة. فيقول لا ينفعه الاستثناء. وهذا ايضا هذي مسألة راجعة الى مسألة اصولية وهل يشترط نية المستثنى منه؟ آآ من المستثنى قبل اه كمال ما استثني منه او لا يشترط ذلك. هذه المسألة ايضا محل خلاف بين الاصوليين والصحيح انه لا يشترط. الصحيح انه لا يشترط للادلة السابقة. ورجح هذا العباس ابن تيمية وابن رحمه الله تعالى فان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر آآ القصة انه لم لم ينوي لما قال ولا يقتل خلاها ولا يعبد شجرها ولم ينويها فلما قاله العباس فلو لم يقله عن العباس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الا للخر. فظاهر من هذا انه عليه الصلاة والسلام لم ينوي استثناء الاذخر. وايضا سليمان عليه الصلاة والسلام ينوي هذا حتى قال له الملك قل ان شاء الله. قصة العباس وقصة سليمان ظاهرة الدلالة في انه لا يشترط نية الاستثناء. وبناء على ذلك لو لو قال انت طالق ثلاثا فقال احد الحاضرين الا اثنتين قال ان اثنتين فيصح او قال الا واحدة اجعل لها واحدة مثلا فرصة يقال الا واحدة ينفعه ذلك. ينفعه ذلك. هذا بناء على القول بانه اذا قال انت طالق ثلاث تقع ثلاث تطلق هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسائل نقف عند آآ طلاق الزمن وما يتعلق به من مسائل واحكام وان شاء الله الدرس القادم ننتهي من اه باب الطلاق نحاول ننتهي ان شاء الله تعالى الدرس القادم من باب اه الطلاق نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول لو قال الزوج في طلاقه انت طالق ثلاثة وكرر هذه العبارة ثلاثة فهل يقع ثلاثا ام واحدة؟ اذا قال انت طالق بالثلاث فهنا اذا كررها بل هذا سؤال جيد. ولو قالها مرة واحدة تقع واحدة. لكنه كررها قال انت طالق بالثلاث انت طالق بالثلاث انت طالق بالثلاث يقع ثلاثا. لانها اشبه ما لو قال انت لو لو انه حذف كلمة بالثلاث لو قال انت طالق انت طالق انت طالق نواها ثلاثا تقع ثلاثا. اذا اكد هذا وقال انت طالق بالثلاثة وكررها ثلاثا فتقع ثلاثا نعم. نعم. اي نعم. نعم. الزوج يعني احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين نظم الورقات ومنظومة الاصول لابن عثيمين؟ ما الفرق بين نظم الورقات الاصول ابن عثيمين وايهما اقرب الى روضة الناظر؟ لا هو نظم للاصول للشيخ ابن عثيمين لا يقتصر على القواعد الاصولية المذكورة في كتب اصول الفقه. يذكر قواعد اخرى غير مذكورة في كتب اصول الفقه. مثل ما مر معنا في مسألة من لم يبلغه الشرع هذه ما تجدها في كتب اصول الفقه. يعني بهذا التقرير الذي قرره الشيخ رحمه الله وستأتي الى مسائل اخرى لا تجدها في كتب اصول الفقه. فيعني الشيخ رحمه الله جمع بين قواعد الاصولية والقواعد الفقهية وقواعد في لا لا توجد في كتب الاصول. بخلاف اه الورقات هي مرتبة على ما هو مذكور في كتب الاصولية. نعم احسن الله اليكم يقول ما الحد الادنى الذي يكفي طالب العلم في علم الحديث؟ الحديث لابد من ربط بالفقه والذي يقرأ الفقه بدون ان يربط الفقه بالحديث لا يستفيد الاستفادة الكاملة الطرق في هذا انك تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث. هذا احسن من ان تنطلق من كتب الحديث وتربطها. لماذا ان كثيرا من المسائل ليس فيها ادلة فاذا اذا انطلقت من كتب الحديث تفوتك هذه المسائل فمثلا باب الشركات يمكن ما في الا حديث او حديثين. وعلم ايضا في سنده مقال كلام الفقهاء فيها طويل وفيها وفيها اصول وضوابط لو انك انطلقت مثلا من بلوغ المرام تفوتك هذه المسائل بل يعني المعاملات اكثرها يعني الادلة فيها قليلة لان الاصل فيها الحل والاباحة. لكن لو انطلقت مثلا من دليل طالب او من الزاد او متن فقهي ربطت بالحديث تمشي على جميع المسائل. سواء التي ورد فيها النص او التي مبناها على النظر. فمثلا اذا اذا درست باب المسح على خفين تربطه بالاحاديث المذكورة في البنو والاحاديث المذكورة في الصحيحين ولجميع الاحاديث جميع الاحاديث في مسح الخفين تربطها بمسائل المسح على الخفين. طيب هناك مسائل مسائل في المسح على الخفين لا يوجد فيها ادلة تعرف ايضا رأي العلماء فيها مبناه على النظر مبناه على النظر تعرف رأي العلماء فيها. فاذا يعني الطريقة الصحيحة ان تربط الفقه بالحديث. واما بالنسبة للمصطلح يعني يكفي منهم قدر معين لا يشترط التعمق فيه. تيسر التعمق في هذا لا شك انه آآ لكن لو لم آآ يتعمق فيه يمكن ان يعتمد على حكم المحدثين. ويعني هناك طريقتان طريقة المحدثين وبعضهم يسمي طريقة المتقدمين متأخرين لكن بعضهم يسمى يسميها طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين وطريقة الاصوليين وطريقة المحدثين. طريقة المحدثين طريقة الائمة السابقين. كالامام احمد ابو حاتم وايضا الترمذي فهؤلاء يعني والطريقة الثانية طريقة الفقهاء والاصوليين او بعض متأخرين هي طريقة يعني الانطلاق من التقعيد في المصطلح. يضع قاعدة ويمشي عليها طريقة المحدثين اجود. لانهم لهم نظر في معرفة الرواة ومعرفة العلل معرفة مدارك السند لذلك انا انصح انك اذا اذا اردت ان تعرف تريد ان تعرف حكم حديث ان ترجع لاراء المتقدمين. ومن افضل ما يعين على معرفة اراء المتقدمين كتاب قيم وهو كتاب البدر منير. البدر المنير يعنى بذكر اراء المتقدمين. خاصة الاراء ابن ابي حاتم. والترمذي ايضا احكامه في الجملة جيدة اذا قال حسن صحيح يعني هذا في الغالب تجد الحديث صحيح اذا قال غريب يعني ضعيف حكم الترمذي عن الحديث ايضا من اجود ما يكون. تجد بعض الناس يعتمد على بعض المتأخرين. ويترك هؤلاء المتقدمين. يعني عنده مثلا حكم الشيخ احمد شاكر او الالباني او او احد من المتأخرين مع جلالة علمهم وقدرهم يفضلوا على على حكم الترمذي. فرق كبير بين حكم الترمذي هؤلاء لهم طرق ربما تفوتهم بعض العلل والنظر في العلل ايضا هؤلاء المتأخرون عندهم كما ذكرت ينطلقون احيانا من تقعدات يعني مثلا الاحاديث الواردة في آآ الحلي المعد للاستعمال حديث المسكتين وحديث فتخات وحديث اذا نظرت بطريقة المتأخرين تجد ان ظاهر الاحاديث سندها صحيح. لكن اذا نظرت بالطريقة المتقدمة كلها ظعيفة. هذا قال الترمذي في هذا الباب شيء. فيعني يترتب على ذلك. آآ يعني اختلاف حتى في في الترجيح وفي في النظر في بعض المسائل فانتبهوا لهذا وهناك مصنفات ترى في هذا. هناك كتابات كثيرة هناك كتابات كثيرة في هذه هذا الموضوع. وهناك من صنف ايضا في هذا. نعم احسن الله اليكم يقول اشتراط نية الاستئناف قبل الفصل في المستثنى بين المستثنى والمستثنى منه. يرد في هذا الاشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الاستئناف قبل كلام العباس له ولا يدخر. لم يكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو استئناف قبل كلام العباس له حين قال ولا الادخفر لم يكن استئناف لم ينوي الاستئناف. اي نعم. نعم وهذا يؤكد ان القول الراجح انه لا تشتراط النية لا تشتراط نية الاستثناء. فهذا الحديث حديث آآ يعني العباس كذلك قصة سليمان ما وردت ما نوى المستثنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ما نوى الاستثناء لما قال العباس الا نذخر. فهذا يؤكد رجحان عدم اشتراط النية نعم. احسن الله اليكم يقول اذا عزم المرء على الطلاق عزما اكيدا. ولكن حدث امر ولم يطلق فما الحكم؟ لا يقع الطلاق اجماع اذا لم يتلفظ بالطلاق ولو عزم عليه عزما اكيدا لا يقع الطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم يعمل او يتكلم. نعم. احسن الله اليكم يقول هل الصحيح قول الضررت به المحظورات؟ ام قول الظرورات تبيح باب المحظورات الظرورات تبيح المحظورات يعني في جملة المقصود في الجملة. فليعبر الفقهاء عن ذلك تبيح المحظورات يعني في الجملة وان هناك بعض يعني المحظورات التي لا تبيحها الظرورة. نعم. احسن الله اليكم يقول كيف نغضب كيف نضبط الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالعرف؟ وما هو اكثر وقت للفصل؟ كيف ننبت الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالعرف وما هو اكثر وقت للخصم؟ نعم هو لا نستطيع ان نحده بحد معين يعني الفصل بينما استثنى والمستثنى والمستثنى منه مقدرة بالمجلس يقول ما دام في المجلس يصح الاستثناء. واذا خرج من المجلس لم يصح. لكن التحديد المجلس يحتاج الى دليل الاقرب هو العرف. يعني العرف عرف الناس انه يكون متصلا اذا كان يعني الفاصل ليس يعني لا زال في سياق الكلام ولا زال في نفس الموضوع ولا زال فهو لا يصح ان يستثني. لكن ان يأتي اليوم وغدا يستثني ما يصح هذا الاستثناء ما يصح لكن ما لو كان في نفس الكلام ولا زال في نفس السياق ولا زال هنا نقول انه يصح استثناء. فلنرجع في ذلك للعرف ما عده الناس في عرفهم اتصالا فهو اتصال وما عدوه آآ انفصالا فهو انفصال. يعني معدوه انفصالا طويلا طويلا. والا قد يعدونها يعني اذا انفصل الكلام انفصال لكن ما عدوه انفصالا طويلا فهو فصام والا فلا نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول هل يجوز لبس الساعة اذا كانت مصنوعة من جلد حيوان غير مأكول اللحم وان جهل نوع الجلد هل هو مأكول اللحم او لا؟ فما الحكم؟ وان جهل وان جهل نوع الجلد هل هو مأكول اللحم فما الحكم؟ جلود السباع قد ورد النهي عنها. كما في حديث ابي المليح فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. اذا كان هذا الجلد من جلود السباع فلا يجوز لبسه سواء كان آآ يعني سيرى ساعة او كانت نعالا او كانت اي لباس يلبس لا يجوز ما دامت من جنود السباع. اذا تحقق من ذلك. اما اذا كانت من مأكول اللحم فلا بأس بها احيانا قد يقال ان هذا من جيب نمر مثلا او من جلد لكن مجرد تسمية انه يشبه يشبه جلد النمر لكن حقيقة ليس كذلك فاذا كان مصنوعا يلاحظ فيه الصنعة غلبت عليه لكنه يشبه جلد النمر هذا لا يظر اما اذا من جلد سبع جلدا طبيعيا فهذا لا يحل. قد ورد النهي عنه. طيب ناخذ بعض الاسئلة الشفهية نعم نعم قال نعم هو اذا قال انت طالق اشد الطلاق او حتى اكثر الطلاق او فيعني هذه ننظر العبارة نفسها. فاذا قال اشد الطلاق يعني وهذه اذا كنا نقول اذا قال ان تطلق بالثلاثة ما تقع الا واحدة فهذه من باب اولى اذا ما تقع الا واحد حتى لو ثلاثا لكن مسألة اكثر الطلاق هذه التي فيها الاشكال. اكثر الطلاق فيعني هذي محل نظر اعتبارها واحدة محل نظر لانه اذا قال اكثر طلاق فهو يعني قد نص على آآ اكثر من واحدة ويحتمل ان نقول اننا اذا قلنا انه لو قال انت طارق الثلاث لم يقع هذا من باب اولى انه لا يقع. فمثل هذه المسائل فيها خلاف كثير بين اهل العلم. وآآ وقوعها يعني نادر نادر ان احد يأتي مثل هذه العبارات ولذلك يعني حببنا عدم الدخول في تفاصيلها ولا فيها كلام كثير لاهل العلم وفيها خلاف لكن باعتبارها نادرة الوقوع لم نشأ ان ندخل في تفاصيلها. نعم. ارفع صوتك الان نعم. تطلقهن نعم. لا هو هو الصريح كما قلنا في الدرس السابق والطلاق وما تفرع منه اما غير لفظ الطلاق فليس بصريح. فراق يحتمل يحتمل الطلاق ويحتمل عدم وقوعه القرآن هذا امر يعني ما يستفاد منه هذا لا الصريح ولا كمال. مجرد ففارقوني المقصود بذلك بهذه المفارقة يعني الطلاق. امساك معروف او تسريح باحسان تسبيح فهذا لا يستفاد منها انما التسبيح قد يقصد به الطلاق وقد لا يقصد به الطلاق. تدخل في باب الكناية. فالصريح هو لفظ الطلاق خاصة وما تفرع منه. كان يقول انت مطلقة هذا هو الصريح. طيب يكون اخر سؤال؟ نعم تفظل اولا يعني الضرورة في شرب الخمر هو ذكر لها مسألة ايه ده! تشبه ان تكون يعني مفترضة. قالوا اذا غص بلقمة ولم يجد الا كأس خمر. له ان يشرب بقدر ما يدفع هذه الغصة اولا لماذا وضع الخمر عنده على المائدة؟ هذا السؤال لا يصلح التمثيل اصلا بهذا نعم. فمثل هذه المسألة يعني ينبغي ان ارى ان عدم التمثيل بها من مثل هذه المسألة انها نادرة الوقوع ولانها تفترض افتراضا لا ينبغي ان يكون في يعني لدى المسلم ان يكون لديه خمر على المائدة. اه الضرورة هي يعني قاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بقاعدة اخرى وهي ان الظرورات تقدر بقدرها. واذا قال عز وجل غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد. فتكون بقدر الظرورة يعني لا يشبع اذا كلمة ميتة بقدر ما يسد الرمض. فيكون بقدر الظرورة فقط لا يزيد على هذا القدر. بقدر ما تزول به ظرورته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد